جهاد هاني
2008-07-13, 11:41 PM
حكم الحيوان المذبوح بالصعق الكهربائي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد :
فقد اطلعت على الفتوى التي نشرت في جريدة المسلمون بالعدد 14 في 21 \ 8 \ 1405هـ .، وقد جاء فيها ما نصه : ( اللحوم المستوردة من عند أهل الكتاب كالدجاج ولحوم البقر المحفوظة مما قد تكون تذكيته بالصعق الكهربائي ونحوه حل لنا ما داموا يعتبرون هذا حلالا مذكي . . . . . إلخ ) اهـ .
وأقول : هذه الفتوى فيها تفصيل مع العلم بأن الكتاب والسنة قد دلا على حل ذبيحة أهل الكتاب ، وعلى تحريم ذبائح غيرهم من الكفار - قال تعالى : { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ } (1) فهذه الآية نص صريح في حل طعام أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وطعامهم ذبائحهم ، وهي دالة بمفهومها على تحريم ذبائح غيرهم من الكفار - ويستثنى من ذلك عند أهل العلم ما علم أنه أهل به لغير الله ، لأن ما أهل به لغير الله منصوص على تحريمه مطلقا ، لقوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } (2) وأما ما ذبح على غير الوجه الشرعي كالحيوان الذي علمنا أنه مات بالصعق أو بالخنق ونحوهما فهو يعتبر من الموقوذة أو المنخنقة حسب الواقع ، سواء كان ذلك من عمل أهل الكتاب أو عمل المسلمين ، وما لم نعلم كيفية ذبحه فالأصل حله إذا كان من ذبائح المسلمين أو أهل الكتاب ، وما صعق أو ضرب وأدرك حيا وذكي
__________
(1) سورة المائدة الآية 5
(2) سورة المائدة الآية 3
على الكيفية الشرعية فهو حلال ، قال الله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَ ةُ وَالْمَوْقُوذَة ُ وَالْمُتَرَدِّي َةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ } (1) فدلت الآية على تحريم الموقوذة والمنخنقة ، وفي حكمهما المصعوقة إذا ماتت قبل إدراك ذبحها - وهكذا التي تضرب في رأسها أو غيره فتموت قبل إدراك ذبحها يحرم أكلها للآية الكريمة المذكورة .
وبما ذكرنا ، يتضح ما في جواب الشيخ يوسف - وفقه الله - من الإجمال ، أما كون اليهود أو النصارى يستجيزون المقتولة بالخنق أو الصعق فليس ذلك يجيز لنا أكلهما كما لو استجازه بعض المسلمين - وإنما الاعتبار بما أحله الشرع المطهر أو حرمه - وكون الآية الكريمة قد أجملت طعامهم لا يجوز أن يؤخذ من ذلك حل ما نصت الآية الأخرى على تحريمه من المنخنقة والموقوذة ونحوهما ، بل يجب حمل المجمل على المبين كما هي القاعدة الشرعية المقررة في الأصول .
أما حديث عائشة الذي أشار إليه الشيخ يوسف ، فهو في أناس مسلمين حدثاء عهد بالإسلام ، وليسوا كفارا فلا يجوز أن يحتج به على حل ذبائح الكفار التي دل الشرع على تحريمها وهذا نصه : ( عن عائشة رضي الله عنها « أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ، فقال : سموا عليه أنتم وكلوه - قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر » (2) رواه البخاري .
ولواجب النصح والبيان والتعاون على البر والتقوى جرى تحريره ، وأسأل الله أن يوفقنا وفضيلة الشيخ يوسف وسائر المسلمين لإصابة الحق في القول والعمل إنه خير مسئول ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
الرئيس العام
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 3
(2) صحيح البخاري الذبائح والصيد (5188,5188),سنن النسائي الضحايا (4436,4436),سنن أبو داود الضحايا (2829,2829),سنن ابن ماجه الذبائح (3174,3174),موطأ مالك الذبائح (1054,1054),سنن الدارمي الأضاحي (1976,1976).
__________________
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد :
فقد اطلعت على الفتوى التي نشرت في جريدة المسلمون بالعدد 14 في 21 \ 8 \ 1405هـ .، وقد جاء فيها ما نصه : ( اللحوم المستوردة من عند أهل الكتاب كالدجاج ولحوم البقر المحفوظة مما قد تكون تذكيته بالصعق الكهربائي ونحوه حل لنا ما داموا يعتبرون هذا حلالا مذكي . . . . . إلخ ) اهـ .
وأقول : هذه الفتوى فيها تفصيل مع العلم بأن الكتاب والسنة قد دلا على حل ذبيحة أهل الكتاب ، وعلى تحريم ذبائح غيرهم من الكفار - قال تعالى : { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ } (1) فهذه الآية نص صريح في حل طعام أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وطعامهم ذبائحهم ، وهي دالة بمفهومها على تحريم ذبائح غيرهم من الكفار - ويستثنى من ذلك عند أهل العلم ما علم أنه أهل به لغير الله ، لأن ما أهل به لغير الله منصوص على تحريمه مطلقا ، لقوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } (2) وأما ما ذبح على غير الوجه الشرعي كالحيوان الذي علمنا أنه مات بالصعق أو بالخنق ونحوهما فهو يعتبر من الموقوذة أو المنخنقة حسب الواقع ، سواء كان ذلك من عمل أهل الكتاب أو عمل المسلمين ، وما لم نعلم كيفية ذبحه فالأصل حله إذا كان من ذبائح المسلمين أو أهل الكتاب ، وما صعق أو ضرب وأدرك حيا وذكي
__________
(1) سورة المائدة الآية 5
(2) سورة المائدة الآية 3
على الكيفية الشرعية فهو حلال ، قال الله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَ ةُ وَالْمَوْقُوذَة ُ وَالْمُتَرَدِّي َةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ } (1) فدلت الآية على تحريم الموقوذة والمنخنقة ، وفي حكمهما المصعوقة إذا ماتت قبل إدراك ذبحها - وهكذا التي تضرب في رأسها أو غيره فتموت قبل إدراك ذبحها يحرم أكلها للآية الكريمة المذكورة .
وبما ذكرنا ، يتضح ما في جواب الشيخ يوسف - وفقه الله - من الإجمال ، أما كون اليهود أو النصارى يستجيزون المقتولة بالخنق أو الصعق فليس ذلك يجيز لنا أكلهما كما لو استجازه بعض المسلمين - وإنما الاعتبار بما أحله الشرع المطهر أو حرمه - وكون الآية الكريمة قد أجملت طعامهم لا يجوز أن يؤخذ من ذلك حل ما نصت الآية الأخرى على تحريمه من المنخنقة والموقوذة ونحوهما ، بل يجب حمل المجمل على المبين كما هي القاعدة الشرعية المقررة في الأصول .
أما حديث عائشة الذي أشار إليه الشيخ يوسف ، فهو في أناس مسلمين حدثاء عهد بالإسلام ، وليسوا كفارا فلا يجوز أن يحتج به على حل ذبائح الكفار التي دل الشرع على تحريمها وهذا نصه : ( عن عائشة رضي الله عنها « أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ، فقال : سموا عليه أنتم وكلوه - قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر » (2) رواه البخاري .
ولواجب النصح والبيان والتعاون على البر والتقوى جرى تحريره ، وأسأل الله أن يوفقنا وفضيلة الشيخ يوسف وسائر المسلمين لإصابة الحق في القول والعمل إنه خير مسئول ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
الرئيس العام
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 3
(2) صحيح البخاري الذبائح والصيد (5188,5188),سنن النسائي الضحايا (4436,4436),سنن أبو داود الضحايا (2829,2829),سنن ابن ماجه الذبائح (3174,3174),موطأ مالك الذبائح (1054,1054),سنن الدارمي الأضاحي (1976,1976).
__________________