أبو البراء محمد علاوة
2019-10-12, 02:34 AM
السؤال
هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لطليقتي ، علما بأنها فقيرة الحال ، ومعها ابني ووضعهما سيء ، ولا يوجد عندهما ما ينفقانه ؟
نص الجواب
الحمد لله
أولا:
الواجب عليك أن تنفق على ابنك بالمعروف، وذلك يشمل طعامه وشرابه وكسوته وعلاجه، ومصاريف دراسته، وسكنه إذا لم تتبرع أمه بالسكن.
ولا يجوز أن تدفع زكاتك لابنك ؛ لما فيه من توفير مالك الذي يجب أن تدفعه في النفقة.
ولا فرق بين زكاة الفطر وغيرها من الزكاوت.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/ 269): " ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين, ولا للولد. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين ، في الحال التي يجبر الدافع إليهم، على النفقة عليهم ، ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته ، وتسقطها عنه ، ويعود نفعها إليه ، فكأنه دفعها إلى نفسه.
وكذلك لا يعطيها لولده. قال الإمام أحمد: لا يعطي الوالدين من الزكاة , ولا الولد ولا ولد الولد , ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت " انتهى بتصرف.
ثانيا:
يجوز دفع الزكاة للمطلقة البائن، إذا كانت فقيرة غير مكفية بنفقة قريب لها.
قال في حاشية "قليوبي وعميرة" (3/197) : "والمكفي بنفقة قريب أو زوج : ليس فقيراً في الأصح ; لأنه غير محتاج ، كالمكتسب كل يوم قدر كفايته" انتهى .
وأما المطلقة الرجعية أثناء العدة، فلها حكم الزوجة، ولا يجوز دفع الزكاة لها.
وينظر: جواب السؤال رقم : (146241 (https://islamqa.info/ar/answers/146241)) .
والله أعلم.
https://islamqa.info/ar/answers/313916/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%82 %D8%AA%D9%87-%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%87-%D9%88%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%A7 %D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7 %D9%86%D9%87
هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لطليقتي ، علما بأنها فقيرة الحال ، ومعها ابني ووضعهما سيء ، ولا يوجد عندهما ما ينفقانه ؟
نص الجواب
الحمد لله
أولا:
الواجب عليك أن تنفق على ابنك بالمعروف، وذلك يشمل طعامه وشرابه وكسوته وعلاجه، ومصاريف دراسته، وسكنه إذا لم تتبرع أمه بالسكن.
ولا يجوز أن تدفع زكاتك لابنك ؛ لما فيه من توفير مالك الذي يجب أن تدفعه في النفقة.
ولا فرق بين زكاة الفطر وغيرها من الزكاوت.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/ 269): " ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين, ولا للولد. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين ، في الحال التي يجبر الدافع إليهم، على النفقة عليهم ، ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته ، وتسقطها عنه ، ويعود نفعها إليه ، فكأنه دفعها إلى نفسه.
وكذلك لا يعطيها لولده. قال الإمام أحمد: لا يعطي الوالدين من الزكاة , ولا الولد ولا ولد الولد , ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت " انتهى بتصرف.
ثانيا:
يجوز دفع الزكاة للمطلقة البائن، إذا كانت فقيرة غير مكفية بنفقة قريب لها.
قال في حاشية "قليوبي وعميرة" (3/197) : "والمكفي بنفقة قريب أو زوج : ليس فقيراً في الأصح ; لأنه غير محتاج ، كالمكتسب كل يوم قدر كفايته" انتهى .
وأما المطلقة الرجعية أثناء العدة، فلها حكم الزوجة، ولا يجوز دفع الزكاة لها.
وينظر: جواب السؤال رقم : (146241 (https://islamqa.info/ar/answers/146241)) .
والله أعلم.
https://islamqa.info/ar/answers/313916/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%82 %D8%AA%D9%87-%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%87-%D9%88%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%A7 %D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7 %D9%86%D9%87