محمد طه شعبان
2019-10-11, 09:04 AM
السؤال:
قرأت كلاما للشيخ محمد بن عثيمين في عدة مواضع عن مسألة الوضوء من مس ذكره ، ورأيته رجح عدم وجوب الوضوء على من مس ذكره بدون شهوة ، ولكن في كتاب الأصول من علم الأصول قرأت له كلاما فهمت منه ترجيح العمل بحديث من مس ذكره فليتوضأ ، وذلك في باب التعارض من كتاب الأصول من علم الأصول ، فما هو مذهب الشيخ محمد بن عثيمين في هذه المسألة ؟
نص الجواب:
الحمد لله
مذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو الجمع بين حديثي طلق بن علي : ( إنما هو بضعة منك) ، وبين حديث بسرة بنت صفوان : ( من مس ذكره فليتوضأ ) ، وذلك بأن يحمل الأمر في حديث بسرة على الوجوب إذا كان المس بشهوة ، وإذا كان المس لغير شهوة فإنه يستحب الوضوء ممن مس الذكر ولا يجب .
وكلام الشيخ رحمه الله في شرح كتاب "الأصول" كان مجرد نقل لكلام العلماء الذين رجحوا حديث بسرة على حديث طلق ، ثم ختم الشيخ رحمه الله الكلام ببيان الراجح عنده فقال : " ولكن بعض العلماء يقول : إن الجمع ممكن فيكون من القسم الأول ، وقالوا : إن الترجيح متعذر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل في الحديث الثاني بعلة لا يمكن رفعها ، وهي قوله : ( إنما هو بضعة منك ) ، فإذا ثبت الحكم لعلة لا تزول ، لا يمكن رفعه ؛ لأنه يستلزم تكذيب هذه العلة ، مع أنها ثابتة ، فكما أنك لو لمست أذنك أو لمست فخذك أو لمست قدمك لم ينتقض الوضوء ، لأن ذلك بضعة منك ، فكذلك إذا لمست عضوك ، فما علل بعلة موجودة لا يمكن انتقالها فإنه لا يمكن أن ينسخ الحكم المعلق بهذه العلة ؛ لأنه يلزم تكذيب تعليل الحكم بهذه العلة مع قيامها ، وهذا شيء مستحيل ، ولهذا قالوا : إنه يجب الجمع... " إلى أن قال : " والأقرب أن الوضوء ليس بواجب ولكنه مستحب إلا إذا كان لشهوة ، فإن الأقرب الوجوب . ومع ذلك لو أن أحدا مس ذكره بشهوة ثم صلى بدون وضوء ، لم نأمره بالإعادة ، لاحتمال أن يكون الأمر على الاستحباب مطلقا " . انتهى من " شرح الأصول من علم الأصول " (ص595-596) .
وقد فصَّل الشيخ رحمه الله الكلام في هذه المسألة في " شرح بلوغ المرام " (1/258-261) .
وقد سبق بيان ترجيح الشيخ رحمه الله في الفتوى رقم : (82759 (https://islamqa.info/ar/answers/82759)) .
والله أعلم .
https://islamqa.info/ar/answers/220902/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%AB%D9%8A%D9%85%D9%8A %D9%86-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D9%88 %D8%A1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1
قرأت كلاما للشيخ محمد بن عثيمين في عدة مواضع عن مسألة الوضوء من مس ذكره ، ورأيته رجح عدم وجوب الوضوء على من مس ذكره بدون شهوة ، ولكن في كتاب الأصول من علم الأصول قرأت له كلاما فهمت منه ترجيح العمل بحديث من مس ذكره فليتوضأ ، وذلك في باب التعارض من كتاب الأصول من علم الأصول ، فما هو مذهب الشيخ محمد بن عثيمين في هذه المسألة ؟
نص الجواب:
الحمد لله
مذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو الجمع بين حديثي طلق بن علي : ( إنما هو بضعة منك) ، وبين حديث بسرة بنت صفوان : ( من مس ذكره فليتوضأ ) ، وذلك بأن يحمل الأمر في حديث بسرة على الوجوب إذا كان المس بشهوة ، وإذا كان المس لغير شهوة فإنه يستحب الوضوء ممن مس الذكر ولا يجب .
وكلام الشيخ رحمه الله في شرح كتاب "الأصول" كان مجرد نقل لكلام العلماء الذين رجحوا حديث بسرة على حديث طلق ، ثم ختم الشيخ رحمه الله الكلام ببيان الراجح عنده فقال : " ولكن بعض العلماء يقول : إن الجمع ممكن فيكون من القسم الأول ، وقالوا : إن الترجيح متعذر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل في الحديث الثاني بعلة لا يمكن رفعها ، وهي قوله : ( إنما هو بضعة منك ) ، فإذا ثبت الحكم لعلة لا تزول ، لا يمكن رفعه ؛ لأنه يستلزم تكذيب هذه العلة ، مع أنها ثابتة ، فكما أنك لو لمست أذنك أو لمست فخذك أو لمست قدمك لم ينتقض الوضوء ، لأن ذلك بضعة منك ، فكذلك إذا لمست عضوك ، فما علل بعلة موجودة لا يمكن انتقالها فإنه لا يمكن أن ينسخ الحكم المعلق بهذه العلة ؛ لأنه يلزم تكذيب تعليل الحكم بهذه العلة مع قيامها ، وهذا شيء مستحيل ، ولهذا قالوا : إنه يجب الجمع... " إلى أن قال : " والأقرب أن الوضوء ليس بواجب ولكنه مستحب إلا إذا كان لشهوة ، فإن الأقرب الوجوب . ومع ذلك لو أن أحدا مس ذكره بشهوة ثم صلى بدون وضوء ، لم نأمره بالإعادة ، لاحتمال أن يكون الأمر على الاستحباب مطلقا " . انتهى من " شرح الأصول من علم الأصول " (ص595-596) .
وقد فصَّل الشيخ رحمه الله الكلام في هذه المسألة في " شرح بلوغ المرام " (1/258-261) .
وقد سبق بيان ترجيح الشيخ رحمه الله في الفتوى رقم : (82759 (https://islamqa.info/ar/answers/82759)) .
والله أعلم .
https://islamqa.info/ar/answers/220902/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%AB%D9%8A%D9%85%D9%8A %D9%86-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D9%88 %D8%A1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1