مشاهدة النسخة كاملة : من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية
احمد ابو انس
2019-09-27, 01:28 PM
984 - " من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه
بيعة مات ميتة جاهلية ".
أخرجه مسلم (6 / 22) من حديث ابن عمر. وأخرجه الحاكم (1 / 77 و 117)
بلفظ: " من خرج من الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه
ومن مات وليس عليه إمامة وجماعة فإن موتته موتة جاهلية ". وقال الحاكم:
" صحيح على شرط الشيخين ". وافقه الذهبي.
الكتاب: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها
المؤلف: المحدث محمد ناصر الدين الألباني
احمد ابو انس
2019-09-27, 01:30 PM
ذهب بعض طلاب العلم إلى تضعيف هذا الحديث ، فهل هم على صواب ؟
احمد ابو انس
2019-09-27, 01:37 PM
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=383137
عبد الرحمن هاشم بيومي
2019-10-16, 05:58 AM
ذكر مصنف أحاديث في السياسة لا تصح (ص:26) في تخريجه للأحاديث الضعيفة منها:
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: " جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ، حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: اطْرَحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِسَ أَتَيْتُكَ لِأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
" مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ". اه، أخرجه مسلم في صحيحه.
مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَسَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ، فَلَمَّا رَآهُ، قَالَ: هَاتُوا لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً، قَالَ:
إِنِّي لَمْ أَجِئْكَ لأَجْلِسَ، إِنَّمَا جِئْتُكَ لأُحَدِّثَكَ بِحَدِيثٍ، سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُهُ، يَقُولُ: " مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ". اهـ، البيهقي في سننه الكبرى.
قال المصنف: " وفي هاتين الواتين علة: أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يرويه عن نافع إلا محمد بن يزيد وهو مقل ... إلخ". اهـ.
قلت: لا يضر قلة روايته فإنه "ثقة" كذا قال الحافظ ابن حجر، ورغم قلة روايته فإن أكثر من روى عنه هو نافع فلا اغترار بظاهر ما نقل عن الدارقطني: "مقل فاضل ووثقه"، فقد أطلق توثيقه الأئمة حتى أبو حاتم الرازي.
ثم إن الراوي عنه وهو ابن أخيه عاصم بن محمد بن زيد ثقة قد روى عنه جماعة من الثقات به هذا الحديث منهم أحمد بن يونس ومعاذ العنبري.
وأما ادعاؤه بأنه لا يروي هذا الحديث عن نافع إلا محمد بن يزيد فغير صحيح فقد روى غيره عن نافع وهو بكير بن عبد الله بن الأشج.
فلو نظر في الإسناد التالي لما سبق في صحيح مسلم لوجد متابعة تكفيه فأخرج مسلم في صحيحه فقال:
وحدثنا ابن نمير، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ليث، عن عبيد الله ابن أبى جعفر، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه أتى ابن مطيع. فذكر عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه. اهـ.
قلتُ: ولفظه في مسند الإمام أحمد فقال: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
«مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ مَاتَ وَلَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَقَدْ نَزَعَ يَدَهُ مِنْ بَيْعَةٍ كَانَتْ مِيتَتُهُ مِيتَةَ ضَلَالَةٍ». اهـ.
وهذا إسناد فيه ابن لههيعة لكنه توبع في الأموال لابن زنجويه فقال: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، أنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أَتَى ابْنَ مُطِيعٍ، فَقَالَ:
جِئْتُكَ؛ لِأُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ طَاعَةٍ، مَاتَ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ قَدْ نَزَعَ يَدًا مِنْ بَيْعَةٍ، كَانَ عَلَى ضَلَالٍ». اهـ.
وهذا إسنادٌ حسنٌ، يعضد رواية ابن لهيعة ويقويها.
- أما قوله: " مالك وأيوب السختياني .... إلخ، أين هؤلاء من رواية هذا الحديث؟!". اهـ.
وإتيانه برواية أسلم في السنن الكبرى للبيهقي حتى يُستدَلُّ بقول البيهقي: " أَخْرَجَه مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ عَاصِمٍ، إِلا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ سَالِمًا فِي إِسْنَادِهِ ". اهـ.
فالعلة هنا من محمد بن سابق قال الحافظ ابن حجر في التقريب : " صدوق "، وقال في هدي الساري : " من شيوخ البخاري ، ضعف ابن معين بعض حديثه ". اهـ.
وماذا ترى في رواية محمد بن مطرف في مسند الإمام أحمد الذي هو ثقة يعدُّ من أقران مالك كما قال الحافظ ابن حجر.
أخرج الإمام أحمد في مسنده فقال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ : أَتَى ابْنَ مُطِيعٍ، فَقَالَ:
اطْرَحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً، فَقَالَ: مَا جِئْتُ لِأَجْلِسَ عِنْدَكَ، وَلَكِنْ جِئْتُ أُخْبِرُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، أَوْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، مَاتَ مِيتَةَ الْجَاهِلِيَّةِ ". اهـ.
إسناده صحيح، وإن كان فيه أن زيدًا لا يظهر أنه حضر الحادثة فيبقى فيه نوع من الانقطاع وإن قد أتت روايات أخرى بالواسطة وهو أبوه سالم وإن كانت الأسانيد إليها بها كلام ولكن سيأتي ذكرها - إن شاء الله -.
ولكن أولًا محمد بن مطرف وإن كان قد أحسن في جودة سنده مع أن ءاخرين وافقوه في إسناده إلا أنهم خالفوا متنه ومنهم:
- الزهري:
عند ابن أببي الفوارس في الجزء الأول من فوائده من طريق عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ تَمِيمٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَسْلَمَ، إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ هَاجَتِ الْفِتْنَةُ، فَقَالَ:
مَرْحَبًا بِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ضَعُوا لَهُ وِسَادَةً، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِكَ لأَقْعُدَ، وَلَكِنْ جِئْتُ لأُحَدِّثَكَ كَلِمَتَيْنِ سَمِعْتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، يَقُولُ: " مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا طَاعَةَ وَلا حُجَّةَ، وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ فَقَدْ مَاتَ مَوْتَةً جَاهِلِيَّةً ". اهـ، ولكن الرواي عنه الزهري متروك الحديث.
- داود بن قيس:
في نفس المصدر السابق أخرجه ابن أبي الفوارس فقال: حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ أَبُو سَعِيدٍ الرِّبْعِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ فَلا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ فَقَدْ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً ". اهـ، ولكن الإسناد إليه لا يصحُّ، ففيه أبو سعيد الريعي متروك الحديث.
- عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار:
أخرجه الإمام أحمد في مسنده فقال: حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، فَلَا حُجَّةَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ، فَقَدْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ". اهـ، وهذا إسناد حسن لا بأس به، فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري : " احتج به البخاري كما قال الدارقطني وأبو داود والنسائي والترمذي ". اهـ.
- سعيد بن أبي هلال:
ورد في فوائد الليث بن سعد قال: عن خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ لَيَالِيَ الْحَرَّةِ، فَقَالَ: ضَعُوا لَهُ وِسَادَةً، مَرْحَبًا بِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هَا هُنَا فَاجْلِسْ، قَالَ: إِنِّي لَمْ آتِكَ كَيْمَا أَجْلِسُ، وَلَكِنْ جِئْتُكَ لأُخْبِرَكَ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ عز وجل لَيْسَتْ لَهُ حُجَّةٌ، وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ". اهـ، وهذا إسناد صحيح إن كان سعيد بن أبي هلال لم يضعفه أحمد وإلا فحسن إذ لم يثبت ذلك كما قال الحافظ ابن حجر، فإن صح قول أحمد، فلا سلف له في ذلك ولا خلف.
- حفص بن ميسرة:
قال الحافظ ابن حجر في الإتحاف: حَدِيثُ حب حم: مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ حُجَّةٌ... الْحَدِيثَ.وَفِ هِ قِصَّةٌ لابْنِ عُمَرَ مَعَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ.
حب فِي التَّاسِعِ وَالْمِائَةِ مِنَ الثَّانِي:
وَرَوَاهُ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ". اهـ، وذكر أسانيد خرى ليس هي موضوعنا.
ولم أقف من خرجه ولكن إسناده صحيح، حفص بن ميسرة "ثقة ربما وهم" كذا قال الحافظ ابن حجر.
- ابن عجلان:
أخرجه أحمد في مسنده من طريق يونس بن محمد وابن حبان في صحيحه واللفظ له من طريق عِيسَى بْنِ حَمَّادٍ، قَالَا:
أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَتَى ابْنَ مُطِيعٍ لَيَالِي الْحَرَّةِ، فَقَالَ: ضَعُوا لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً، فَقَالَ: إِِنِّي لَمْ آتِ لأَجْلِسَ، إِِنَّمَا جِئْتُ لأُكَلِّمَكَ كَلِمَتَيْنِ سَمِعْتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَمْ تَكُنْ لَهُ حُجَّةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقَ الْجَمَاعَةِ، فَإِِنَّهُ يَمُوتُ مَوْتَةَ الْجَاهِلِيَّةِ ". اهـ.
وهذا إسناد صحيح، وتوبع الليث من قبل خالد بن الحارث بدون ذكر القصة في مسند الإمام أحمد بلفظ: " مَنْ نَزَعَ يَدَهُ مِنَ الطَّاعَةِ، فَلَا حُجَّةَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً "، وتوبع أيضًا من قبل المغيرة بن شعبة في المسند أيضًا: " مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّهُ يَمُوتُ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ". ولكن رواية المغيرة مختصرة - سيما أن الرواي عنه يعقوب بن حميد صدوق يهم أو "ربما وهم" كذا قال الحافظ.
لذا قال أبو بكر ابن أبي عاصم في السنة: " قال المغيرة بن عبد الرحمن: عن زيد بن أسلم". وهو الأشبه. اهـ.
أما الكلام في الوسيط بين زيد بن أسلم وعبد الله بن عمر فقد وصله منهم:
- هشام بن سعد:
أصله في صحيح مسلم والمسند والمستخرج لأبي عوانة وذكر قول علي ابن المديني بصيغة التمريض وجزم موصولًا في مجالس من أمالي عبد الله بن منده فقال:
أرنا محمد بن الحسن بن علي بن مالك، دثنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي، دثنا بشر بن عمر الزهراني، دثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من نزع يدا من طاعة، وفارق الجماعة، ثم مات، مات ميتة جاهلية، ومن خلعها بعد عهدها لقي الله عز وجل لا حجة له ".
قال عبد الملك: سمعت علي بن المديني، يقول سنة ست ومائتين: لم يرو هذا الحديث هكذا عن هشام بن سعد غير بشر بن عمر الزهراني ". اهـ.
ولكن هذا بالمعنى كما قال مسلم ولا بأس بذلك أما زيادة سالم في الإسناد، فقد خولف من أكثر من ثقة:
- ما أخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق عبد الرحمن ابن المهدي عن هشام بن سعد به بذكر القصة بلفظ: " مَنْ نَزَعَ يَدًا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّهُ يَمُوتُ مِيتَةَ الْجَاهِلِيَّةِ "،
- وعند أحمد في مسنده قال: حدثنا عبد الملك [بن عمرو] عن هشام بن سعد به بذكر القصة أيضًا بلفظ: " مَنْ نَزَعَ يَدًا مَنْ طَاعَةِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مَفَارِقٌ لِلْجَمَاعَةِ، فَإِنَّهُ يَمُوتُ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ". اهـ،
وهذا إسناد فيه هشام بن سعد قال الحافظ في التقريب : " صدوق له أوهام ، ورمي بالتشيع ". اهـ، ولكن لهذا الاتصال له شواهد وقد ذكرنا أولهم من قبل وهو: زيد بن محمد ولكن الرواي عنه شذ والصواب زيد بن محمد عن نافع.
فالمتابعات الأخرى فيما وقفت ثلاثة:
- أبو عامر العقدي:
أخرجه البخاري في تاريخ المدينة فقال: قَالَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ فَارَقَ إِمَامَهُ وَعَادَ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ فَلا حُجَّةَ لَهُ ". وَقَالَ لِي عَلِيُّ بْن الْمَدِينِيِّ: هُوَ ثِقَةً، وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا، وَقَالَ لِي عَلِيٌّ: أَدْرَكْتُ أَحَدَهُمَا، أُسَامَةَ، أَوْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ ". اهـ.
وهذا متنه مخالف ولكن ومعناه مقارب وهذا من عمل أسامة بن زيد العدوي قال الحافظ في التقريب : " ضعيف من قبل حفظه ". اهـ.
- إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة:
أخرجه أبو عوانة في المستخرج فقال: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، فِي الْفَوَائِدِ، قثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، قثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ لابْنِ مُطِيعٍ:
إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، فَلا حُجَّةَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةَ، فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ". اهـ، وإسحاق "ثقة حجة" كذا قال الحافظ في التقريب.
ولكن الراويين من تحته عكرمة وأبا حذيفة أحدهما صدوق يغلط والأخر صدوق سيء الحفظ وكلاهما من رجال البخاري.
فعلى هذا قد تحدث طرق المتابعات بمجموعها تحدث قوة في صحة أن الواسطة هو سالم، والله أعلم.
وله شواهد منها:
- حديث يزيد بن الأصم:
أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط من طريق سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الْحُسَامِ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
" مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ جَمَاعَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ فِي غَيْرِ طَاعَةٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ".
قال الطبراني: " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ إِلا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، وَلا عَنْ يَزِيدَ إِلا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَعِيدُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ ". اهـ.
قلتُ: وهذا الإسناد فيه سعيد بن سلمة قال الحافظ في التقريب : صدوق ، صحيح الكتاب يخطىء من حفظه ". اهـ.
- حديث عطاء:
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير فقال: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، ثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ قَائِلٌ بِكَفِّهِ هَكَذَا كَأَنَّهُ يُشَبِّرُ شَيْئًا:
" مَنْ فَارَقَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ شِبْرًا أَخْرَجَ مِنْ عُنُقِهِ رِبْقَةَ الإِسْلامِ، وَالْمُخَالِفِي نَ بَأَلْوِيَتِهِم ْ يَتَنَاوَلُونَه َا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ وَرَاءِ ظُهُورِهِمْ، وَمَنْ مَاتَ مِنْ غَيْرِ إِمَامِ جَمَاعَةٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ". اهـ.
ولكن إسناده ضعيف جدًّا، ففيه الحسين بن قيس الرحبي الملقب بالحنش متروك الحديث كذا قال الحافظ,
- حديث مسلم بن جندب:
أخرج ابن قناع في معجمه من طريق مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ، نا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَارِكِيُّ، نا سَعِيدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي مُسْلِمَ بْنَ جُنْدُبٍ، يَقُولُ: كُنْتُ أَنَا وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، لَيَالِيَ الْحَرَّةِ بِالْمَدِينَةِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ فِي قِتَالِ أَهْلِ الشَّامِ، فَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ مُطِيعٍ، فَقَالَ: يَا ابْنَ مُطِيعٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ نَزَعَ يَدَهُ مِنْ طَاعَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً، قَالَ ابْنُ مُطِيعٍ وَنَحْنُ قَدْ سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَكِنْ تِلْكَ بَيْعَةُ حَقٍّ، وَهَؤُلاءِ اتَّخَذُوا عِبَادَ اللَّهِ خَوَلا، وَمَالَهُ نَفْلا، فَحُقَّ لَهَا، وَلا أَنْ لا تَكُونَ لَهُمْ بَيْعَةٌ ". اهـ، وهذا إسناد رجاله ثقات عدا سعيد بن مسلم تبقى فيه جهالة ذكره ابن حبان في الثقات وذكره البخاري في التاريخ الكبير وقال : سمع أباه ، وروى عنه الصلت بن محمد ، أراه أخا عبد الله ". اهـ.
فعلى هذا لم يصب المصنف في تضعيفه - سيما أنه بذلك خالف الأئمة مثل مسلم والذهبي والحاكم والألباني وغيرهم -.
والله أعلم.
احمد ابو انس
2019-10-17, 10:33 AM
جزاكم الله خيراً.
عبد الرحمن هاشم بيومي
2019-10-18, 05:29 PM
جزاكم الله خيراً.
وجزاكم الله خيرًا.
احمد ابو انس
2025-06-19, 05:52 PM
https://www.youtube.com/watch?v=K5DOoKxYOuc&ab_channel=%D9%82%D9%8E%D9%86% D9%8E%D8%A7%D8%A9%D9%8F%D8%A7% D9%84%D8%AA%D9%8E%D9%91%D9%88% D9%92%D8%AD%D9%90%D9%8A%D8%AF% D9%90%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8E% D9%91%D8%B9%D9%8E%D9%88%D9%90% D9%8A%D9%8E%D8%A9
احمد ابو انس
2025-06-19, 05:52 PM
https://www.youtube.com/watch?v=yWh61Gwn9ZA&ab_channel=%D8%A7%D9%84%D8%B9% D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%D8%A7% D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88% D8%B1%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD% D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B2% D8%A7%D9%86
احمد ابو انس
2025-06-19, 05:53 PM
الشيخ محمد بن صالح العثيمين (https://alathar.net/home/esound/index.php?op=shch&shid=6) / رياض الصالحين (https://alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=14)
شرح رياض الصالحين-48b (https://alathar.net/home/esound/index.php?op=tadevi&id=11999)
شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية . قال الله تعالى: (( يا أيها اللذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )) . وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) متفق عليه . وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: ( فيما استطعتم ) متفق عليه . وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من خلع يدا من طاعة لقى الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية رواه مسلم وفي رواية له: ( ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية ) ... " . حفظ (https://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=214154)
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين :
قال -رحمه الله تعالى- : " باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية :
قال الله تعالى: (( يا أيها اللذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )).
ومن الأحاديث : عن ابن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) متفق عليه.
وعنه رضي الله عنه قال: ( كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم ) متفق عليه.
وعنه رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من خلع يدًا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتةً جاهلية ) رواه مسلم.
وفي رواية له: ( ومَن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية ) " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- في كتاب *رياض الصّالحين : " باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في معصية الله " : ثمّ استدل لذلك بقوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )) .
ولاة الأمور : ذكر أهل العلم أنهم قسمان : العلماء، والأمراء .
أما العلماء : فهم ولاة أمور المسلمين في بيان الشّرع وتعليم الشّرع وهداية الخلق إلى الحقّ ، فهم ولاّة أمور .
وأما الأمراء : فهم ولاّة الأمور في ضبط الأمن وحماية الشّريعة وإلزام الناس بها فصار هؤلاء وجهة ولهؤلاء وجهة ، والأصل العلماء ، لأن العلماء هم الذين يبيّنون الشّرع ويقولون للأمراء هذا شرع الله فاعملوا به، ويلزم الأمراء ذلك ، لكن الأمراء إذا عَلِموا الشّرع ولا طريق لهم إلى علم الشّرع إلاّ عن طريق العلماء، إذا علموا الشّرع نفّذوه على الخلق .
والعلماء يؤثّرون فيمن في قلبه إيمان ودين، لأن الذي في قلبه إيمان ودين ينصاع للعلماء، ويأخذ بتوجيهاتهم وأمرهم، والأمراء ينصاع لهم من خاف من سطوتهم وكان عنده ضعف إيمان، يخاف من الأمير أكثر مما يخاف من العالم، بعضهم أكثر مما يخاف من الله والعياذ بالله، فلذلك كان لابدّ للأمّة الإسلامية من علماء وأمراء، وكان واجبًا على الأمّة الإسلامية أن يطيعوا العلماء وأن يطيعوا الأمراء، ولكن طاعة هؤلاء وهؤلاء تابعة لطاعة الله، لقوله تعالى: (( أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم )): ولم يقل: أطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة ولاّة الأمر تابعة لا مستقلّة، أما طاعة الله ورسوله فهي مستقلّة ولهذا أعاد فيها الفعل، قال: أطيعوا وأطيعوا، وأما طاعة ولاة الأمور فإنها تابعة وليست مستقلّة وعلى هذا فإذا أمر ولاة الأمور بمعصية الله، فإنه لا سمع لهم ولا طاعة، لأنّ ولاة الأمور فوقهم ولي الأمر الأعلى جلّ وعلا وهو الله، فإذا أمروا بمخالفته فلا سمع له ولا طاعة، ثمّ ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في هذا المعنى يأتي الكلام عليها إن شاء الله في المستقبل.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين :
قال -رحمه الله تعالى- : "باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية :
قال الله تعالى: (( يا أيها اللذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )).
وأما الأحاديث :
عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) متفق عليه.
وعنه رضي الله عنه قال: ( كنا إذا بايَعْنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم ) متفق عليه.
وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من خلع يدًا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ) رواه مسلم .
وفي رواية له: ( ومَن مات وهو مُفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية ) " .
احمد ابو انس
2025-06-19, 05:55 PM
226 من: (باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصيةٍ وتحريم طاعتهم في المعصية)
تحميل الماد (https://files.zadapps.info/binbaz.org.sa/sawtyaat/shroh_alkotob/ryad_salheen_elias/225%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%20 %D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84 %D8%AD%D9%8A%D9%86%20%D8%AA%D8 %B9%D9%84%D9%8A%D9%82%20%D8%A7 %D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8 %B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8 %B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%20%D8%A8 %D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%20 %D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87%20%D8 %A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%85 %D9%86%20%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8 %AB664%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8 %AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB667.mp3)
80- باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصيةٍ وتحريم طاعتهم في المعصية
قَالَ الله تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ [النساء:59].
1/663- وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما، عَن النَّبيِّ ﷺ قَالَ: عَلى المَرْءِ المُسْلِم السَّمْعُ والطَّاعَةُ فِيما أَحَبَّ وكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإذا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طاعَةَ متفقٌ عَلَيْهِ.
2/664- وعنه قَالَ: كُنَّا إِذَا بايَعْنَا رسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلى السَّمْعِ والطَّاعةِ يقُولُ لَنَا: «فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ» متفقٌ عَلَيْهِ.
3/665- وعنهُ قالَ: سَمِعْتُ رسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول: مَنْ خلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّه يَوْم القيامَةِ ولا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ ماتَ وَلَيْسَ في عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتةً جَاهِليَّةً رواه مسلم.
وفي روايةٍ لَهُ: ومَنْ ماتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ لِلْجَماعةِ؛ فَإنَّهُ يمُوت مِيتَةً جَاهِليَّةً.
4/666- وعَن أنَسٍ قال: قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ: اسْمَعُوا وأطِيعُوا وإنِ اسْتُعْمِلَ علَيْكُمْ عَبْدٌ حبشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ رواه البخاري.
الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث مع الآية الكريمة كلها تدل على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف؛ لما في ذلك من الخير العظيم، واستِتْباب الأمن، ونصر المظلوم، وردع الظالم، وغير هذا من الفوائد العظيمة في السمع والطاعة في المعروف، يقول الله جلَّ وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ، فجاءت السنة بتقييد ذلك بالمعروف: وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ يعني: في المعروف، ولهذا يقول ﷺ: على المرء السمع والطاعة فيما أحبَّ وكره، إلا أن يُؤْمَر بمعصية الله، فإن أُمِرَ بمعصية الله فلا سمعَ ولا طاعةَ، وفي الحديث: مَن خلع يدًا من طاعةٍ لقي اللهَ ولا حُجَّة له، ومَن مات وليس في عنقه بيعةٌ مات ميتةً جاهليةً.
فالواجب على المؤمن السمع والطاعة في المعروف، وأن يكون مع الجماعة، وأن يحذر الفرقةَ والاختلافَ؛ لأنَّ ذلك يُسبب الشرَّ والفساد والنزاع واختلال الأمن، فالواجب عليه السمع والطاعة في المعروف، والتعاون مع ولاة الأمور في المعروف دون معصيةٍ، ولهذا يقول ﷺ: مَن مات وليس في عنقه بيعةٌ مات ميتةً جاهليةً يعني: مَن لم يعتقد السمعَ والطاعةَ مات ميتةً جاهليةً -نسأل الله العافية.
وفَّق الله الجميع.
الأسئلة:
س: لو جاء الإنسانَ أمرٌ من ولاة الأمر ولم يتيقّن أنه معصيةٌ ولكن شكَّ فيه؟
ج: يسمع ويُطيع حتى يتيقَّن أنه معصية.
س: البيعة وحكمها؟
ج: واجبة، لكن إذا أقرَّ بذلك وسمع وأطاع ولو ما بايع، يعني: إذا بايع ولاةَ الأمر أهلُ الحلّ والعقد صارت البيعةُ للجميع.
س: إذا رأى الوالي أن يحبس عن الرعية أرزاقَهم ومصالحهم لمصلحةٍ يعلمها، فيمنعها عنهم لفترةٍ معينةٍ لكي ينضبطوا في بعض الأمور؟
ج: له الاجتهاد فيما يراه مصلحةً.
س: ما معنى ميتةً جاهليةً؟
ج: يعني: الجاهلية لا يرون السمع والطاعة، أي: مات على طريق الجاهلية.
س: في قوله: وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [النساء:59] هل هم العلماء؟
ج: نعم، العلماء والأمراء في المعروف.
س: أحيانًا لا تكون في طاعة وليِّ الأمر معصيةٌ في حقِّ الله، لكن يكون فيها إضرارٌ كبيرٌ بالشخص نفسه، فهل له بينه وبين نفسه أن يُفرِّج عن نفسه ويترك بعضَ الأمور التي فيها ضررٌ كبيرٌ في المال أو في النفس؟
ج: إذا أمروه يلزمه السمع والطاعة، إلا أن يعلم ويتيقّن أنها معصية.
س: الضَّرر له هو فقط، يعني: إن أطاعهم أضرَّ بنفسه؟
ج: الرسول ﷺ كان إذا بايعهم يقول: فيما استطعتُم.
س: استعمال أم سلمة جلجل من فضَّةٍ علامَ يُحْمَل؟
ج: إن صحَّ عنها فيمكن أنها نسيت الأوامرَ، ولا حُجَّة في عملها في مخالفة السنة.
س: ما المقصود بـمَن خلع يدًا؟
ج: يعني: ما يسمع ويُطيع، يعني: يُخالفهم في الأوامر، مثلًا يقولون له: لا تُخالف الطريق، امشِ على التَّعليمات في الطريق، ويُخالفهم، أو يأمرونه بما أمر الله به ويُخالفهم، وهكذا.
س: ما الصَّحيح في معنى تقارب الزمان وآخر الزمان؟ أهو سرعة الأيام؟
ج: الظاهر: نزع البركة -والله أعلم.
س: أليس المقصود سرعة الأيام؟
ج: الأيام هي هي.
https://binbaz.org.sa/audios/2549/226-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8-%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88 %D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A %D9%85-%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87 %D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B5 %D9%8A%D8%A9
احمد ابو انس
2025-06-25, 10:45 AM
16876 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً " (1)
__________
(1) قال محققوا المسند: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم- وهو ابن بهدلة- وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن أبا بكر- وهو ابن عياش- إنما روى له مسلم في المقدمة، وهو صدوق حسن الحديث. أبو صالح: هو ذكوان السمان.وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (1057) ، وأبو يعلى (7357) ، وابن حبان (4573) ، والطبراني في "الكبير" 19/ (769) ، من طرق عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط " (5816) من طريق العباس بن الحسن القنطري، عن أسود بن عامر، عن أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبي صالح، به، وقال: لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا أبو بكر بن عياش، تفرد به الأسود بن عامر شاذان، ورواه غير شاذان عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم بن بهدلة.
قلنا: بل رواه شاذان، عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، كما هي رواية أحمد، وقد ذكر الدارقطني في "العلل" 7/64 أنه وهم عباس بن الحسن في ذكر الأعمش، وإنما هو حديث عاصم. وعباس بن الحسن تصحف عند الطبراني في "الأوسط " إلى عباس بن الحسين، وهو خطأ، وإنما هو عباس بن
الحسن البلخي، ويقال له: القَنْطري، لأنه سكن بغداد بقنطرة البردان، وذكره المزي في "التهذيب" تمييزاً، وقد التبس أمره على الشيخ ناصر الدين الألباني في تعليقه على هذا الحديث في كتاب "السنة".
وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/225، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه العباس بن الحسين القنطري، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
قلنا: إنما هو العباس بن الحسن كما سلف آنفاً.
وله شاهد يصح به من حديث ابن عباس، سلف برقم (2487) ، وانظر تتمة أحاديث الباب في رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب السالفة برقم (5386) .
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.