أبوعلي النوحي
2007-03-27, 02:29 PM
قال في الروض المربع في باب الشروط في البيع 4/392 مع حاشية ابن قاسم :
و كشرط صفة في المبيع ككون العبد مكاتبا ..........فإن وفى بالشرط و إلا فلصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة و إن تعذر رد تعين أرش و إن شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار .
ثم قال في نفس الباب 4/410
إن باعه دارا أو نحوها مما يذرع على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر من عشرة أو أقل منها صح البيع والزيادة للبائع والنقص عليه ولمن جهله أي الحال من زيادة أو نقصان وفات غرضه الخيار فلكل منهما الفسخ ما لم يعط البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى أو يرضى المشتري بالنقص بأخذه بكل الثمن في الثانية لعدم فوات الغرض وإن تراضيا على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز ولايجبر أحدهما على ذلك .
سؤالي : إذا اشترط رجل صفة في المبيع أن يكون عشرة أذرع ثم بان أن هذه الصفة ناقصة فعلى قوله في المسألة الأولى أن للمشتري الفسخ أو الأرش إذا لم يتعذر الرد أما على قوله في المسألة الثانية فإننا نرى إذا كان المشتري جهل حال المبيع و فات غرضه فله الخيار و إلا فلا خيار له .
كيف يجمع بين المسألتين ؟
و كشرط صفة في المبيع ككون العبد مكاتبا ..........فإن وفى بالشرط و إلا فلصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة و إن تعذر رد تعين أرش و إن شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار .
ثم قال في نفس الباب 4/410
إن باعه دارا أو نحوها مما يذرع على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر من عشرة أو أقل منها صح البيع والزيادة للبائع والنقص عليه ولمن جهله أي الحال من زيادة أو نقصان وفات غرضه الخيار فلكل منهما الفسخ ما لم يعط البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى أو يرضى المشتري بالنقص بأخذه بكل الثمن في الثانية لعدم فوات الغرض وإن تراضيا على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز ولايجبر أحدهما على ذلك .
سؤالي : إذا اشترط رجل صفة في المبيع أن يكون عشرة أذرع ثم بان أن هذه الصفة ناقصة فعلى قوله في المسألة الأولى أن للمشتري الفسخ أو الأرش إذا لم يتعذر الرد أما على قوله في المسألة الثانية فإننا نرى إذا كان المشتري جهل حال المبيع و فات غرضه فله الخيار و إلا فلا خيار له .
كيف يجمع بين المسألتين ؟