المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإقالة في النقدين هل يشترط فيها التقابض على القول بأن الإقالة فسخ لا بيع جديد؟



أبو البراء محمد علاوة
2019-06-26, 12:20 AM
السؤالهل القول بإن الإقالة فسخ لا يلزم من ذلك التقابض ، إذا تقايلا في البدلين ، وأعني بذلك النقدين؟ وهل القول بأن الإقالة بيع يلزم من ذلك التقابض ؟
نص الجواب




الحمد لله
أولا:
الإقالة مختلف فيها: هل هي فسخ؟ أو بيع جديد؟
فذهب أبو حنيفة ومحمد، والشافعية والحنابلة إلى أنها فسخ.
وذهب أبو يوسف إلى أنها بيع، وذهب المالكية إلى أنها بيع إلا في الطعام والشفعة.
ثانيا:
على القول بأن الإقالة بيع، فيشترط التقابض في الرجوع في الصرف (مبادلة النقود)، وهذا ظاهر.
قال في "التاج والإكليل" (6/ 426) : "(والإقالة: بيع، إلا في الطعام والشفعة). من المدونة: الإقالة عند مالك بيع حادث في كل شيء، إلا في الشفعة . قال ابن القاسم: وإن صارفتَ رجلا، ثم لقيته بعد ذلك، فأقلته، ودفعت إليه دنانيره، وفارقته قبل أن تقبض دراهمك: لم يجز؛ والإقالة هاهنا: بيع حادث" انتهى.
وأما على القول بأنها فسخ، فهل يشترط التقابض؟ في ذلك خلاف على قولين:
القول الأول: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يشترط التقابض حينئذ.
قال في "أسنى المطالب" – شافعي - (2/ 74) : "وفَرّع على كونها فسخا مسائل، فقال: ( فيجوز تفريق المتقايلين ) ، أي تفرقهما من مجلس الإقالة ( في الصرف ، قبل التقابض)" انتهى.
وقال في "كشاف القناع " – حنبلي - (3/ 249) : " (وهي) أي الإقالة: (فسخ) للعقد ، لا بيع ... فـ( تصح ) الإقالة ( في المبيع ، ولو قبل قبضه ...) ، كمبيع في ذمة ، أو بصفة ، أو رؤية متقدمة ؛ لأنها فسخ ، والفسخ لا يعتبر فيه القبض . ( و ) تصح ( في مكيل وموزون ) ومعدود ومذروع ، بغير كيل ووزن وعد وذرع ؛ لأنها فسخ " انتهى.
القول الثاني: ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى اشتراط التقابض في إقالة الصرف، مع قولهما بأن الإقالة فسخ، وذلك لحق الله تعالى، أو لأنها بيع في حق ثالث، وهو الشرع.
قال في "بدائع الصنائع" (5/ 308) : "وأما شرائط صحة الإقالة ... ( ومنها ) تقابض بدلي الصرف، في إقالة الصرف ، وهذا على أصل أبي يوسف : ظاهر . وكذلك على أصل أبي حنيفة ؛ لأن قبض البدلين إنما وجب حقا لله تعالى ، ألا ترى أنه لا يسقط بإسقاط العبد ، والإقالة على أصله ، وإن كانت فسخا في حق العاقدين : فهي بيع جديد في حق ثالث، فكان حق الشرع في حكم ثالث ، فيجعل بيعا في حقه " انتهى.
وينظر: "البحر الرائق"(6/ 110).
والله أعلم.

https://islamqa.info/ar/answers/308155/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7 %D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF %D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%B7-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7 %D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7 %D9%84%D8%A9-%D9%81%D8%B3%D8%AE-%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF

أبو البراء محمد علاوة
2019-06-26, 12:58 AM
للفائدة:
الإقالة
تعريفها:•
لغة: معناها الرفع، واستعمالها في العقود يعني رفع أحكام العقد وآثاره.
• واصطلاحًا: رفع عقد البيع برضا الطرفين في جميع المبيع أو بعضه.
صورتها:
أن يتم إبرام عقد صحيح لازم بين الطرفين، فيندم أحدهما ويرغب الرجوع عن هذا العقد بدون سبب يتعلق بالعقد نفسه.
مشروعيتها:
الإقالة مشروعة؛ بل هي مندوب إليها لما فيها من التيسير على الناس وتخليصهم مما يظنون أنهم تورطوا في الوقوع فيه، فقد يعقد شخص عقدًا ثم يرى أنه مغبون فيه أو أنه ليس بحاجة إليه، فيكون في إقالته تنفيس لكربه وتفريج لغمه.
ودل على مشروعيتها حديث: ((من أقال مسلمًا بيعته أقال الله عثرته)) أبو داود وغيره.
تكييفها:
• قال المالكية والظاهرية وأبو يوسف هي عقد ثان[1] (https://www.alukah.net/sharia/0/60494/#_ftn1).
• وقال الشافعية والحنابلة والحنفية هي فسخ العقد الأول[2] (https://www.alukah.net/sharia/0/60494/#_ftn2).
ويترتب على هذا الخلاف ما يلي: أنه لا يحنث من حلف لا يبيع على رأي من يقول هي فسخ، ويحنث على رأي من قال هي عقد وبيع ثان.ويجوز طلب الزيادة أو شرط النقصان من يقول هي بيع ثان، ولا يجوز على رأي من قال إنها فسخ.
شروطها:

1- رضا المتقابلين.
2- تقابض البدلين في مجلس عقد الإقالة وذلك فيما يدخل فيه الربا كالنقدين والأطعمة.
3- أن يكون المبيع قائمًا وقت الإقالة فإن هلك بطلت الإقالة.
4- أن يكون محل العقد قائمًا ومحتملاً للفسخ ولم يتغير بزيادة تخرجه عما كان عليه في الأول.
5- ولا تجوز الإقالة إلا بمثل الثمن الأول قدرًا ونوعًا؛ لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له.
[1] (https://www.alukah.net/sharia/0/60494/#_ftnref1) القوانين الفقهية (272)، المحلى (9/7).

[2] (https://www.alukah.net/sharia/0/60494/#_ftnref2) مغني المحتاج (2/96)، المغني (4/121)، بدائع الصنائع (5/306).
رابط الموضوع: https://www.alukah.net/sharia/0/60494/#ixzz5rtqcK5xr (https://www.alukah.net/sharia/0/60494/#ixzz5rtqcK5xr)