تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : زكاة العقار !



حسن المطروشى الاثرى
2019-05-17, 01:19 PM
* زكاة العقار والأراضي*

*العقار والأراضي ثلاثة أنواع:*
*النوع الأول:* أن يتخذها للاستعمال الشخصي أو القنية كالسكن والمستودع ونحو ذلك، فلا زكاة فيه.
*النوع الثاني:* أن ينوي بتملكها المتاجرة بها شراء وبيعا، فهذه من عروض التجارة، وتجب الزكاة في قيمتها بعد حولان الحول على تملكها، ويخرج منها ربع العشر.
*النوع الثالث:* أن يتخذها للإيجار؛ فلا تجب الزكاة في قيمتها، وإنما تجب في الأجرة الناتجة عنها إذا مضى عليها حول من حين عقد الإيجار، ويخرج منها ربع العشر.
*والنصاب في النوعين السابقين*: الأقل من نصابي الذهب أو الفضة، والأقل في هذا الوقت نصاب الفضة.
*تنبيه:* * إذا كانت *الأرض كاسدة* فلها حالتان:
-إما أن يكون لها قيمة - وإن قلت - فتجب فيها الزكاة طالما بلغت نصابا.
- وأما إذا لم يكن لها قيمة فلا زكاة فيها.

م

أبو البراء محمد علاوة
2019-05-17, 02:01 PM
للفائدة:
زكاة العقارات
السؤال:



ما هي زكاة العقار الاستثماري والسكني؟




الإجابــة


















الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجواب عما سألت عنه يتلخص في التالي:
1- إذا كان العقار( العمائر والدور ونحوها ) مستعملا في السكنى الخاصة لصاحب العقار أو لمن يأذن له في سكناه من ذويه أو غيرهم على جهة التفضل والإحسان ، فلا زكاة عليه فيه ، لأنه لاريع له.
2- وإذا كان العقار معدا للإيجار، فهذا لا تجب الزكاة في قيمته ، ولكن تجب في ريعه ، وهو المبلغ الذي يتقاضاه من المستأجر ، فمتى ما بلغ هذا المبلغ النصاب بنفسه أو بما ينصم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول الهجري وجبت فيه الزكاة .
3- أما إذا كان العقار من عروض التجارة ، أي أن صاحبه أعده للبيع وهو ينتظر فيه ربح السوق، فهذا تجب الزكاة في قيمته إذا بلغت نصابا بنفسها، أو بما ينضم إليها من نقود أو عروض تجارة وحال عليها الحول ، ويقوم كل سنة بسعر السوق وقت وجوب الزكاة . ومن كان غير قادر على إخراج الزكاة بعد تمام الحول لقلة المال في يده ، وخوفه من خسارة العين لو باعها ، لكساد السوق جاز له تأجيل زكاة العقار المعد للتجارة إلى أن يتوفر المال في يده أو إلى حين بيع العقار ، ثم يزكي عن كل السنوات الماضية، فيقدر في كل سنة كم كانت قيمته في تلك السنة ويزكي عليها ومقدار الزكاة في ذلك كله 2.5% أي : في كل ألف ريال خمسة وعشرون ريالاً.
والله أعلم .









https://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Optio n=FatwaId&Id=285

حسن المطروشى الاثرى
2019-05-17, 04:02 PM
جزاك الله خيرا

حسن المطروشى الاثرى
2019-05-17, 04:03 PM
الفصل السابع : في أهل الزكاة

أهل الزكاة : هم الجهات التي تُصرف إليها الزكاة ، وقد تولَّى اللهُ تعالى بيانَها بنفْسِه فقال : { إنما الصدقاتُ للفقرآء والمساكين والعاملينَ عليها والمؤلَّفة قلوبُهم وفي الرقاب والغارِمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضةً من الله واللهُ عليمٌ حكيم }

فهؤلاء ثمانية أصناف :

1) الأول : *الفقراء : وهم الذين لا يَجدون من كفايتهم إلا شيئًا قليلا دون النصف* ؛ فإذا كان الإنسان لا يجدُ ما يُنفق على نفْسه وعائلته نصف سنة ؛ فهو فقير ؛ فيُعطى ما يكفيه وعائلته سَنة .

2) الثاني : *المساكين : وهم الذين يَجدون من كفايتهم النصف فأكثر* ، ولكن لا يجدون ما يكفيهم سنة كاملة ؛ فيكمل لهم نفقة السنة .. وإذا كان الرجلُ ليس عنده نقود ، ولكن عنده مَورد آخر ، من حِرفة ، أو راتب ، أو استغلال يقوم بكفايته ؛ فإنه لا يُعطى من الزكاة ؛ لقول النبي ﷺ : « *لا حظَّ فيها لغنيٍّ ، ولا لقويٍّ مكتسِب* »

3) الثالث : *العاملونَ عليها : وهم الذين يُوكِّلهم الحاكم العام للدولة بجِبايتها من أهلها ، وتصريفها إلى مُستحقيها ، وحفظها ، ونحو ذلك من الولاية عليها* ؛ فيُعطَون من الزكاة بقدْر عملهم ؛ وإن كانوا أغنياء .

4) الرابع : *المؤلَّفةُ قلوبُهم : وهم رُؤساء العشائر ؛ الذين ليس في إيمانهم قوة ؛ فيُعطَون من الزكاة ليَقوى إيمانُهم ، فيكونوا دُعاة للإسلام ، وقُدوة صالحة* .

وإذا كان الإنسان ضعيف الإسلام ، ولكنه ليس من الرؤساء المطاعين ؛ بل هو من عامة الناس ؛ فهل يُعطى من الزكاة ليقوى إيمانُه ؟

يَرى بعض العلماء أنه يُعطى ؛ لأن مصلحة الدِّين أعظم من مصلحة البدن ، وها هو إذا كان فقيرًا يُعطى لغذاء بدَنه ؛ فغذاءُ قلْبه بالإيمان أشدُّ وأعظم نفعًا ، ويَرى بعض العلماء أنه لا يُعطى لأن المصلحةَ من قوة إيمانه مصلحةً فردية خاصة به .

5) الخامس : *الرِّقاب : ويدخلُ فيها شِراء الرقيق ، من الزكاة وإعتاقه ، ومُعاونة المكاتَبين ، وفكُّ الأسرى من المسلمين* .

6) السادس : *الغارِمونَ : وهم المـَدينونَ إذا لم يكن لهم ما يُمكن أن يُوفُّوا منه دُيونهم* ؛ فهؤلاء يُعطَون ما يُوفُّون به دُيونهم ، قليلةً كانت أم كثيرة ؛ وإن كانوا أغنياء من جهة القوت ؛ فإذا قُدِّر أن هناك رَجلا له مَوردٌ يكفي لِقُوته وقُوتِ عائلته ؛ إلا أن عليه دَينًا لا يستطيع وَفاءَهُ ؛ فإنه يُعطى من الزكاة ما يُوفِّي به دَينه .

*ولا يجوز أن يُسقِطَ الدَّين عن مَدينِه الفقير ، ويَنويه من الزكاة* .

واختلف العلماءُ فيما إذا كان المدينُ والدًا أو ولدًا ؛ فهل يُعطى من الزكاة لوفاء دَينه ، والصحيحُ الجوازُ .

ويجوزُ لصاحب الزكاة أن يذهب إلى صاحب الحق ، ويعطيه حقَّه ؛ وإن لم يُعلم المدين بذلك ، إذا كان صاحب الزكاة يَعرف أن المدينَ لا يستطيع الوفاء .

7) السابع : *في سبيل الله : وهو الجهادُ في سبيل الله ؛ فيُعطى المجاهدونَ من الزكاة ما يكفيهم لجهادهم* ، ويُشترى من الزكاة آلاتٍ للجهاد في سبيل الله .

ومن سبيل الله العلم الشرعي ؛ فيُعطى طالب العلم الشرعي ما يتمكنُ به من طلب العلم ، من الكتب وغيرها ؛ إلا أن يكون له مال يُمكنه من تحصيل ذلك به .

8) الثامن : *ابنُ السبيل : وهو المسافر الذي انقطعَ به السفر ؛ فيُعطى من الزكاة ما يُوصله لبلده* .


فهؤلاء هم أهلُ الزكاة الذين ذَكرهم اللهُ تعالى في كتابه ، وأخبرَ بأن ذلك فريضةً منه صادرة عن علْم وحكمة .. واللهُ عليم حكيم .

✊���� ولا يجوز صرفُها في غيرها ، كبناء المساجد ، وإصلاح الطرق .. لأن اللهَ ذَكَر مُستحقيها على سبيل الحصْر ، والحصر يُفيد نفيَ الحكم عن غير المحصور فيه .

���� وإذا تأملنا هذه الجهات = عرفنا أن منهم من يحتاج إلى الزكاة بنفسه ، ومنهم من يحتاج المسلمون إليه ، وبهذا نعرف مدى الحكمة في إيجاب الزكاة ، وأن الحكمة منه بناء مجتمع صالح متكامل متكافئ بقدر الإمكان ، وأن الإسلام لم يُهمل الأموال ، ولا المصالح التي يمكن أن تُبنى على المال ، ولم يترك للنفوس الجشعة الشحيحة الحرية في شُحِّها وهواها ؛ بل هو أعظم مُوجِّهٍ للخير ، ومصلح للأمم ، والحمدُ لله ربِّ العالمين .

[ الفصول ... (26-29)

أبو البراء محمد علاوة
2019-05-17, 04:32 PM
جزاك الله خيرا

وجزاكم