مشاهدة النسخة كاملة : جديد دار الفتح: (وبالوالدين إحسانا) للقاضي د. سامر القبّـج
محمد أحمد يعقوب
2008-07-03, 01:17 PM
جاء على الغلاف الخلفي للكتاب الكلمة الآتية:
هذا الكتاب
دليلٌ للواقفين على أبواب الجنة يطلبون دخولها ببرّ والديهم، ليعرفوا كيف ينجحون في هذا البر...
صيحةٌ للواقفين على شفير النار بعقوق والديهم، لينقذوا أنفسَهم قبل فوات الأوان...
همسةٌ تشير إلى ذلك الكنز (أمي وأبي)، قبل أن يضيعَ من أيدينا فلا ينفعَ الندم ...
في هذا الكتاب:
آياتٌ وأحاديثُ وحكاياتٌ وعِبَر...
وأحكامٌ يجهلها كثيرٌ من الناس:
ما حقيقة البـرّ؟ وما حقيقة العقوق؟
إذا تعارض برّ الأب مع برّ الأمّ فمن نقدِّم؟
إذا كان والداك غير مسلمَين فكيف تبرّهما؟
هل للوالدين إجبار أبنائهمـا على الزواج أو الطلاق؟
إذا تعارض برّ الوالدين مع الأوامر الشرعيّـة فكيف نتصرّف؟
مَن المقدَّم: الزوج أو الوالدان؟ الزوجة أم الأمّ؟
كيف تستدرك برَّ والدَيك بعد موتهما؟
وأمورٌ أخرى تهمّ كل مسلم.
سليمان الخراشي
2008-07-03, 08:03 PM
بارك الله فيك ..
ووفق صاحب الدار إلى ما يُحب ويرضى ..
الأمل الراحل
2008-07-03, 09:17 PM
مَن المقدَّم: الزوج أو الوالدان؟ [/color]
وأمورٌ أخرى تهمّ كل مسلم.
واللي يرحم والديك يا ليت تنقل لنا ما يخص المقتبس .
جزاك الله خيرا .
محمد أحمد يعقوب
2008-07-05, 10:00 AM
حسب طلب الأخت الكريمة: ننقل كلام فضيلة المؤلف القاضي الشيخ د. سامر القبّج في الموضوع المذكور:
زوجُكِ أم أبوَاكِ؟
عندَما تنتقلُ الفتاةُ مِن بيتِ والدَيها لبيتِ زوجها؛ تحدُثُ لها نقلةٌ نوعيةٌ مِن حَيثُ اختلافُ الطّبائعِ وتغيُّـرُ الواجِباتِ والحقُوق، وقد يحدُثُ تعارُضٌ بينَ طاعةِ الوالدَينِ وطاعةِ الزوج، فماذا تفعلِينَ أيتها الفتاة؟
إذا تزوَّجَتِ المرأةُ كانَ زَوجُها أمْلَكَ لها مِن أبوَيها، وطاعةُ زَوجِها عَلَيها أوجَب، فلو أمَرَها والدُها بأمرٍ وأمَرَها زوجُها بأمرٍ آخرَ فعليها طَاعةُ زَوجِها.
فلو قالَ لها أبوها: اذهبي معي إلى بيتِ عمّتكِ ونهاها زوجُها؛ فعليها أن تُطيعَ زَوجَها.
وفي «المسندِ» و»سننِ ابنِ ماجَهْ» و»صحيحِ ابنِ حبّانَ» عن عبدِ الله ابنِ أبي أوفى رضيَ الله عنه قال: «لـمّا قَدِمَ مُعاذٌ من الشّامِ سَجَدَ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا مُعاذُ؟! قال: أتيتُ مِنَ الشّامِ فوَجَدتُهم يسجُدُونَ لأسَاقِفتِهم وبطَارِقتِهم، فوَدِدْتُ في نفسي أنْ نَفعلَ ذلكَ بكَ يا رسولَ الله. فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا تَفعَلوا ذلكَ، فإنِّي لو كنتُ آمراً أحداً أن يَسجُدَ لغيرِ الله لأمرتُ المرأةَ أن تَسجُدَ لزوجِها، والذي نفسُ محمَّدٍ بيدِه لا تُؤَدِّي المرأةُ حَقَّ ربِّها حَتّى تُؤدِّيَ حَقِّ زوجِها، ولو سألَها نفسَها وهيَ على قَـتَبٍ لم تَمنَعْه».
فلا يجوزُ للمرأةِ المتزوِّجةِ أنْ تخرجَ مِن بيتها إلّا بإذنِ زوجِها حتى لو أمرَتْها والدتُها بخلافِ ذلك.
وإذا أرادَ الزَّوجُ أن ينتقِلَ بها إلى مكانٍ آخَرَ معَ قِيامِهِ بما يجِبُ عليهِ وحِفْظِ حُدودِ الله فيها، ونهاها أبوها عن طاعتِه في ذلكَ فعليها أن تُطيعَ زوجَها دونَ أبويها، فإنّ الأبوَينِ هُنا ظالِـمَان، ليسَ لهما أنْ يَنهَياها عن طاعةِ مثلِ هذا الزَّوج.
وأمّا إذا أمَرَها أبوَاها أو أحَدُهما بما فيه طاعةٌ لله مثلَ الـمُحافَظةِ على الصَّلواتِ وصِدقِ الحديثِ وأداءِ الأمانةِ والحِفاظِ على الحجابِ الشرعيّ، ونهياها عن تبذِيرِ مالِها مَثَلاً، فعَلَيها أن تُطِيعَهُما في ذلكَ ولو كانَ الأمرُ مِن الزَّوجِ خلافَ ذلك.
كثيرٌ مِن الآباءِ الذينَ رَبَّوا بناتِهم على الفضيلة، يأتي الزَّوجُ ليأمُرَها بخلعِ الحجابِ ومرافقتِـهِ للسَّهَراتِ الـمُختَلَطة بحُجّةِ متطلّباتِ العَمَل! وأبوها يأمُرها بحفظِ دينِها وعِفّتها، فعَلَيها أنْ تُطيعَ والدَها، لأنّ ذلكَ في الحقيقةِ طاعةٌ لرَبّها، فإنّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: إنه «لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالق».
الأمل الراحل
2008-07-05, 07:45 PM
شكرا جزيلا
جزاك الله ألف خير . . ما قصرت بارك الله في عمرك وعلمك وذريتك . . آمين .
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.