تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حكم العمل في مصانع إنتاج بناطيل الجينز والملابس القصيرة للنساء



أبو البراء محمد علاوة
2019-04-06, 05:06 PM
السؤال
أعمل في شركة لإنتاج الملابس الجاهزة ، وتقوم بعمل بنطلونات جينز حريمي ، ولكننا نقوم بتصديرها إلى الخارج ، ومن الممكن أن تباع داخليّاً في مصر ، ولكن بيعها داخليّاً ليس أساس العمل ، وبجانب إنتاج البنطلونات الجينز والشورتات الحريمي يكون هناك إنتاج ملابس للأطفال ، ولكن الغالب على المصنع إنتاج البنطلونات الجينز ، والقماش الحريمي حسب الطلبية ، وأحيانا قليلة رجالي ، فهل هذا العمل يعتبر حلالاً أم حراماً ؟ وهل أتركة أم لا - مع العلم أنني أعمل في الإدارة المسئولة عن التعامل مع المستوردين الأجانب ، وأقوم باستلام الطلبيات ، ومواصفاتها ، وإعطائها للعاملين - ؟

نص الجواب



الحمد لله
أولاً:
تعاني المجتمعات من انتشار الفحش والمنكرات فيها ، ومن المنكرات الظاهرة في تلك المجتمعات ظاهرة لباس النساء المخالف للشَّرع ، سواء لضيقه وتجسيمه للعورة ، أو لقصَره وإبانته عن أجزاء مثيرة من أجسادهن ، أو لكونه شفافاً لا يستر ما تحته .
وهذه الملابس المحرَّم لبسها لا يتعلق إثمها بمن لبسها فقط ، بل وبمن باعها لهن ، وقبل ذلك بمن اشتراها للباعة ، وقبل ذلك كله بمن صنعها وأنتجها لأولئك المشترين ، وغير خافٍ على أحدٍ أنه يأثم كذلك من رخَّص لتلك المصانع بذلك الإنتاج ، ومن رضي بوجوده ، وساهم في الحفاظ عليه ، وكل أولئك كانوا السبب في وجود ذلك المنكر على جسد تلك الفتاة أو المرأة ، وسيحاسب هؤلاء جميعاً على أعمالهم وأفعالهم ، كلٌّ بحسب جُرمه ومخالفته للشَّرع .
ولولا الترخيص لذلك المصنع لما عمل وأنتج ، ولو العمَّال لما قام واشتغل ، ولولا التجار لما وَجدت المتبرجة مكاناً تشتري فيه ذلك اللباس المحرَّم ، فكان الجميع شركاء في انتشار الفاحشة والتبرج السافر ، وشركاء في كل ما ترتب على ذلك من آثام النظر المحرَّم ، والعلاقات الآثمة ، وما ترتب عليه من فسادٍ للقلوب ، والأخلاق ، والدِّين .
ثانياً:
لا فرق بين تصنيع تلك الملابس الضيقة والقصيرة وبيعها للكفار أو للمسلمين ، فالكفار مخاطبون بأحكام الشريعة ، وهذه الملابس تنشر الفساد والمنكرات ، وإن كان بيعها للمسلمات أشد إثماً .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
الرجاء من سماحتكم إفتاءنا في حكم بيع البناطيل الضيقة النسائية بأنواعها ، وما يسمى منها بـ " الجنز " ، و " الاسترتش " إضافة إلى الأطقم التي تتكون من بناطيل وبلايز ، إضافة إلى بيع الأحذية النسائية ذات الكعب العالية ، إضافة إلى بيع صبغات الشعر بأنواعها ، وألوانها المختلفة ، خصوصاً ما يخص النساء ، إضافة إلى بيع الملابس النسائية الشفافة ، أو ما يسمى بـ " الشيفون " ، إضافة إلى الفساتين النسائية ذات نصف كم ، والقصير منها ، والتنانير النسائية القصيرة .
فأجابوا :
"كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك : فإنه يحرم تصنيعه ، واستيراده ، وبيعه ، وترويجه بين المسلمين ، ومن ذلك ما وقع فيه كثير من نساء اليوم - هداهنَّ الله إلى الصواب - : مِن لبس الملابس الشفافة ، والضيقة والقصيرة ، ويجمع ذلك كله : إظهار المفاتن والزينة ، وتحديد أعضاء المرأة أمام الرجال الأجانب ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( كل لباس يغلب على الظن أنه يستعان بلبسه على معصية : فلا يجوز بيعه ، وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم ، ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر ، وبيع الرياحين لمن يعلم أنه يستعين بها على الخمر والفاحشة ، وكذلك كل مباح في الأصل علم أنه يستعان به على معصية ) .
فالواجب على كل تاجر مسلم : تقوى الله عز وجل ، والنصح لإخوانه المسلمين ، فلا يصنع ، ولا يبيع إلا ما فيه خير ونفع لهم ، ويترك ما فيه شر وضرر عليهم ، وفي الحلال غنية عن الحرام ، ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ) الطلاق/ 2 ، 3 ، وهذا النصح هو مقتضى الإيمان ، قال الله تعالى : ( وَالْمُؤْمِنُون َ وَالْمُؤْمِنَات ُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ) التوبة/ 71 ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( الدين النصيحة ، قيل : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين ، وعامتهم ) خرَّجه مسلم في صحيحه ، وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه : ( بايعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والنصح لكل مسلم ) متفق على صحته ، ومراد شيخ الإسلام رحمه الله بقوله فيما تقدم : " ... ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر.. إلخ " : كراهة تحريم كما يعلم ذلك من فتاواه في مواضع أخرى " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 109 – 111 ) .
وانظر جواب السؤال رقم ( 5066 (https://islamqa.info/ar/answers/5066) ) و ( 10436 (https://islamqa.info/ar/answers/10436) ) .
واعلم أن المال المكتسب من هذا العمل مال محرَّم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ الله إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ ) رواه أبو داود ( 3488 ) وصححه الألباني في " صحيج أبي داود " .
فتخلص من هذا العمل ، وأطب مطعمك بطيب عملك ، ونسأل الله تعالى أن يوفقك لذلك ، وأن ييسر أمرك ، ويفتح لك من خزائنه .
والله أعلم

https://islamqa.info/ar/answers/102936/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A %D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%86 %D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84 %D8%A7%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A %D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7 %D8%A1