احمد ابو انس
2019-04-05, 05:20 PM
3- قصة من طلق امرأته إلى حين فسأل أبا بكر وعمر وعثمان :
قال الصحابي لامرأته: أنت طالق إلى حين! ثم لما هدأ وأراد ردها استحى أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلم الصديق رضي الله عنه، فأجاب الصديق: يا رجل موعد ردها يوم القيامة ألم تقرأ قوله سبحانه {فآمنوا فمتعناهم إلى حين} (الصافات 148) والحين يوم القيامة.
فذهب الرجل إلى ابن الخطاب رضي الله عنه، فأجابه بقوله: المسألة أقرب من ذلك، لأن الله تعالى قال {هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً} (الإنسان 1) وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الحين هو المدة التي قضاها آدم وهو منجدل في طينة. قال الرجل: كم ؟ قال ابن الخطاب: أربعون سنة، فقطع الرجل فرحته وذهب إلى ابن عفان رضي الله عنه فأجابه: هون عليك فإن الأمر أهون، لأن الله قال عن الأرض {تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها} (إبراهيم 25) فالحين هنا سنة زراعية. فرح الرجل وأراد تصديق النبي على حكم عثمان بأن تكون المدة فقط سنة، فذهب إليه مسرعاً والتقى على بابه ابن أبي طالب فقال: استأذن لي لأحدث النبي فقال: وما بالك اليوم منشرحاً؟ فقص عليه الخبر وقال: الحين عند الأول يوم القيامة، وعند الثاني أربعون سنة، وعند الثالث سنة واحدة، فأجابه بسؤال: متى طلقتها؟ قال بالأمس! فقال له ردها اليوم ولا تثريب عليك، فغر الرجل فاه وقال كيف يا ابن عم رسول الله؟ قال: ألم يقل ربنا {فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون} (الروم 17) فالحين قد يكون يوماً وقد يكون ليلة وأنت قضيت اليوموالليلة، فجرى الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع النبي الأربعة واستمع إلى رأي كلٍ منهم وقال لكل واحد: «صدقت»، والرجل عيناه تدور بينهم في ترقب وخوف، فإذا بالنبي يبتسم له ويقول: «خذ برأي علي فهو أيسر عليك».
* نقد القصة :
1- لم أرَ مَن ذكرها ، ولا حتى في كُتب الفقه ، مع أن بعض الفقهاء يُورِد ما صحّ وما لم يصحّ. ولعلها مِنوَضْع من يطعنون في الصحابة مِن أجل الإزراء بالخلفاء الثلاثة 2- لم يرد في أي من كتب التراجم وتارخ الخلفاء الأربعة أنهم اجتمعوا في فتوى واحدة خاصة أبي بكر الذي لا يكاد يُذكر له من فتاواه إلا ما يُعد على الأصابع وحتى فهو مُقل من رواية الحديث فضلا عن الفتوى .
3- وهل كان أحد يفتي في مسائل الطلاق ورسول الله بينهم ؟؟؟
4- وعند الفقهاء من قال لامرأته أنت طالق إلى حين فيُرجع إلى نيته عند التلفظ بهذا اليمين ، كما ذكر السرخسي من أئمة الحنفية في كتابه المبسوط ، وعند الشافعية ذكر النووي في منهاج الطالبين أنه لو قال لامرأته أنت طالق إلى حين أو إلى زمان طلقت على الفور .
5- بعد بحثي الطويل لم أجدها إلا في كتاب شرح الأربعين النووية للجرداني وفيه ما فيه من قصص خرافية وموضوعات وأحاديث وقصص لا سند لها .
https://www.khaledabdelalim.com/home/play-625.html
قال الصحابي لامرأته: أنت طالق إلى حين! ثم لما هدأ وأراد ردها استحى أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلم الصديق رضي الله عنه، فأجاب الصديق: يا رجل موعد ردها يوم القيامة ألم تقرأ قوله سبحانه {فآمنوا فمتعناهم إلى حين} (الصافات 148) والحين يوم القيامة.
فذهب الرجل إلى ابن الخطاب رضي الله عنه، فأجابه بقوله: المسألة أقرب من ذلك، لأن الله تعالى قال {هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً} (الإنسان 1) وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الحين هو المدة التي قضاها آدم وهو منجدل في طينة. قال الرجل: كم ؟ قال ابن الخطاب: أربعون سنة، فقطع الرجل فرحته وذهب إلى ابن عفان رضي الله عنه فأجابه: هون عليك فإن الأمر أهون، لأن الله قال عن الأرض {تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها} (إبراهيم 25) فالحين هنا سنة زراعية. فرح الرجل وأراد تصديق النبي على حكم عثمان بأن تكون المدة فقط سنة، فذهب إليه مسرعاً والتقى على بابه ابن أبي طالب فقال: استأذن لي لأحدث النبي فقال: وما بالك اليوم منشرحاً؟ فقص عليه الخبر وقال: الحين عند الأول يوم القيامة، وعند الثاني أربعون سنة، وعند الثالث سنة واحدة، فأجابه بسؤال: متى طلقتها؟ قال بالأمس! فقال له ردها اليوم ولا تثريب عليك، فغر الرجل فاه وقال كيف يا ابن عم رسول الله؟ قال: ألم يقل ربنا {فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون} (الروم 17) فالحين قد يكون يوماً وقد يكون ليلة وأنت قضيت اليوموالليلة، فجرى الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع النبي الأربعة واستمع إلى رأي كلٍ منهم وقال لكل واحد: «صدقت»، والرجل عيناه تدور بينهم في ترقب وخوف، فإذا بالنبي يبتسم له ويقول: «خذ برأي علي فهو أيسر عليك».
* نقد القصة :
1- لم أرَ مَن ذكرها ، ولا حتى في كُتب الفقه ، مع أن بعض الفقهاء يُورِد ما صحّ وما لم يصحّ. ولعلها مِنوَضْع من يطعنون في الصحابة مِن أجل الإزراء بالخلفاء الثلاثة 2- لم يرد في أي من كتب التراجم وتارخ الخلفاء الأربعة أنهم اجتمعوا في فتوى واحدة خاصة أبي بكر الذي لا يكاد يُذكر له من فتاواه إلا ما يُعد على الأصابع وحتى فهو مُقل من رواية الحديث فضلا عن الفتوى .
3- وهل كان أحد يفتي في مسائل الطلاق ورسول الله بينهم ؟؟؟
4- وعند الفقهاء من قال لامرأته أنت طالق إلى حين فيُرجع إلى نيته عند التلفظ بهذا اليمين ، كما ذكر السرخسي من أئمة الحنفية في كتابه المبسوط ، وعند الشافعية ذكر النووي في منهاج الطالبين أنه لو قال لامرأته أنت طالق إلى حين أو إلى زمان طلقت على الفور .
5- بعد بحثي الطويل لم أجدها إلا في كتاب شرح الأربعين النووية للجرداني وفيه ما فيه من قصص خرافية وموضوعات وأحاديث وقصص لا سند لها .
https://www.khaledabdelalim.com/home/play-625.html