مشاهدة النسخة كاملة : من لم يستطع القيام إلى وقت الركوع فهل يصلي قائما ثم يجلس أم يجلس ثم يقوم قبل الركوع؟
زوجة وأم
2008-06-27, 04:12 PM
السلام عليكم
قال الشيخ العثيمين رحمه الله:
( أن الإنسان إذا لم يقدر على فعل الواجب كله فليفعل ما استطاع. ولهذا مثال: يجب علىالإنسان أن يصلي الفريضة قائماً، فإذا لم يستطع صلى جالساً.
وهنا سؤال: لو كان يستطيع أن يصلي قائماً لكنه لا يستطيع أن يكمل القيام إلى الركوع، بمعنى: أن يبقى قائماً دقيقة أو دقيقتين ثم يتعب ويجلس، فهل نقول: اجلس وإذا قارب الركوع فقم، أونقول: ابدأ الصلاة قائماً وإذا تعبت اجلس؟
الجواب:
هذا فيه تردد عندي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخذه اللحم كان يصلي في الليل جالساً فإذا بقي عليه آيات قام وقرأ ثم ركع[86] (http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-11.HTM#_ftn3). وهذا يدلّ على أنك تقدم القعود أولاً ثم إذا قاربت الركوع فقم.
لكن يردّ على هذا أن النفل يجوز أن يصلي الإنسان فيه قاعداً، فقعد، فإذا قارب الركوع قام.
والفريضة الأصل أن يصلّي قائماً، فنقول: ابدأها قائماً ثم إذا تعبت فاجلس، وربما تعتقد أنك لا تستطيع القيام كله، ثم تقدر عليه، فنقول:ابدأ الآن بما تقدر عليه وهو القيام، ثم إن عجزت فاجلس، وهذا أقرب.
لكني أرى عمل الناس الآن في المساجد بالنسبة للشيوخ والمرضى، يصلي جالساً فإذا قارب الركوع قام، ولا أنكر عليهم لأني ليس عندي جزم أو نص بأنه يبدأ أولاً بالقيام ثم إذا تعب جلس، لكن مقتضى القواعد أنه يبدأ قائماً فإذا تعب جلس.) ا.هـ.
(المصدر: شرح الأربعين النووية - حديث 9)
الجعفري
2008-06-27, 05:08 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
أبو صهيب الأثري
2008-06-27, 05:14 PM
أراك أختي تطرحين السؤال وتجبين بنفسك،فهل هذا التقديم بداية للمناقشة’؟؟؟
زوجة وأم
2008-06-27, 05:53 PM
لا ولكن لا يوجد مكان لوضع كلمة (فائدة)
ولا أعرف عنوانا مناسبا للموضوغ سوى بطريقة السؤال
ولست أنا التي تجيب
المجيب هو الشيخ العثيمين رحمه الله
أبو عبد الله الشاوي
2008-06-27, 07:22 PM
بارك الله فيك على الافادة و أسلوبك في وضع العنوان ذكاء منك لجلب أكبر قدر من القراء و هذا الذي حصل معي بالتوفيق
زوجة وأم
2008-09-21, 02:15 PM
للفائـدة
زياد الخير
2010-10-12, 11:57 AM
هل نستطيع ان نقول بالتفريق بين الفرض و النفل ؟
ففي النفل له أن يصلي كما يشاء كأن يبتدئ القراءة قاعدا فإذا اراد الركوعقام فركع و هو ما فعله النبي صلى الله عليه و آله و سلم في قيام الليل
و اذا كانت الفريضة فالأولى أن يصلي قائما ما استطاع فإن تعب جلس لإن القيام في الفرض ركن
إنما انا سائل ؟؟؟
سؤال يطرح نفسه كما يقولون و لو طرح على شيخ أصولي كالشيخ الشثري أو غيره لتعم الفائدة و إلا علو و ورع فقيه القرن يكفينا .
أبو مالك الحنبلي
2010-10-13, 10:13 AM
السلام عليكم
للشيخ الفقيه ذياب بن سعد الغامدي رسالة علمية عن الصلاة على الكراسي، وقد أثنى عليها الشيخ العلامة البراك والشيخ العلامة عبد العزيز الراجحي وغيرهم ، وقد سمعت الشيخ الراجحي نفسه يثني عليها في منزل الشيخ ذياب حينما كان ضيفا عنده قبل رمضان هذه السنة، وهي بعنوان " تنبيه الناسي بحكم صلاة أهل الكرسي " ، وهي من مطبوعات مكتبة المزيني بالطائف .
بارك الله فيكم، هل هناك رابط لتحميلها بارك الله فيكم؟
محمديامين منيرأحمدالقاسمي
2010-10-13, 11:14 AM
من فضلك أين الرابط
أبو مالك الحنبلي
2010-10-16, 09:46 AM
الأخوة الأفاضل : لا اعلم أن رسالة "تنبيه الناسي" قد رفعت في إحدى المواقع ، بل الذي أعرفه أنها مطبوعة في مكتبة المزيني بالطائف ، وهي موجودة في كثير من المكتبات السعودية .
أبو مالك الحنبلي
2010-10-16, 09:48 AM
نعم هناك فتوى للشيخ ذياب بشأن صلاة أهل الكراسي وهي موجودة في كثير من المواقع ، وسوف اجتهد في نقلها هنا إن شاء الله .
أبو مالك الحنبلي
2010-10-16, 09:53 AM
صَلاةُ أهْلِ الكَرَاسِي
السُّؤالُ : مَا حُكْمُ صَلاةِ الفَرِيْضَةِ على الكَرَاسِي وما صَفَتُهَا؟
الجَوَابُ : الحَمْدُ لله رَبِّ العَالمِيْنَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على عَبْدِهِ ورَسُوْلِهِ الأمِيْنِ .
وبَعْدُ : فإنَّ الجَوَابَ عَنْ هَذِهِ المَسْألَةِ، كَمَا يَلي باخْتِصَارٍ :
قُلْتُ : لَقَدْ أجمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أنَّ للصَّلاةِ أرْكَانًا لا تَصِحُّ إلَّا بِهَا : مِثْلُ القِيَامِ والرُّكُوْعِ والسُّجُوْدِ وغَيْرِهَا مِنَ الأرْكَانِ، فَمَنْ تَرَكَ مِنْهَا رُكْنًا قَادِرًا عَلَيْهِ عَالمًا بِهِ مُخْتَارًا لفِعْلِهِ : فَصَلاتُهُ بَاطِلَةٌ بالإجْمَاعِ .
وقَدْ دَلَّ على ذَلِكَ قَوْلُ الله تَعَالى : «وارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعينَ» (43)، وقَوْلُهُ تَعَالى : «وقُوْمُوا لله قَانِتِينَ» (البَقَرَةُ : 238)، وقَوْلُهُ تَعَالى : «يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا واسْجُدُوا واعْبُدُوا رَبَّكُم» (الحَجُّ 77) . وقَوْلُهُ ﷺ : «صَلُّوا كَما رَأيْتُمُوني أُصَلِّي»، وقَوْلُهُ ﷺ : «صَلِّ قَائِمًا» أخْرَجْهُما البُخَارِيُّ، وهَذَا في صَلاةِ الفَرِيْضَةِ، أمَّا صَلاةُ النَّافِلَةِ فيَجُوْزُ فِيْهَا ما لا يَجُوْزُ في غَيْرِهَا، ولاسِيَّما في القِيَامِ .
كَما أجمَعَ أهْلُ العِلْمِ أيْضًا على أنَّ تَحْقِيْقَ أرْكَانِ الصَّلاةِ مُتَوَقِّفٌ على الاسْتِطَاعَةِ والقُدْرَةِ، فَكُلُّ مُسْلِمٍ عَاجِزٍ عَنِ القِيَامِ بأحَدِ أرْكَانِ الصَّلاةِ، فَهُوَ مَعْذُوْرٌ شَرْعًا وعَقْلًا، لقَوْلِهِ تَعَالى : «لا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا» (البقرة :286)، وقَوْلِهِ تَعَالى : «فاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُم» (التغابن :16)، وقَوْلِهِ ﷺ : «إذَا أمَرْتُكُم بأمْرٍ فَأتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وقَوْلِهِ ﷺ : «صَلِّ قَائِمًا، فَإنْ لم تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإنْ لم تَسْتَطِعْ فَعَلى جَنْبٍ» البُخَارِيُّ، وتَحْقِيْقًا أيْضًا للقَاعِدَةِ الفِقْهِيَّةِ : المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ، وقَاعِدَةِ : لا وَاجِبَ مَعَ العَجْزِ.
يُوضِّحُهُ؛ أنَّ مَنْ عَجَزَ عَنِ القِيَامِ في الصَّلاةِ صَلَّى جَالِسًا، ومَنْ عَجَزَ عَنِ الرُّكُوْعِ أوْمَأ برَأسِهِ حَالَ قِيَامِهِ، ومَنْ عَجَزَ عَنِ السُّجُوْدِ أوْمَأ برَأسِهِ حَالَ جُلُوْسِهِ، ويَكُوْنُ سُجُوْدُهُ أخْفَضَ مِنْ رُكُوْعِهِ وُجُوبًا، ويَكُوْنُ في جُلُوْسِهِ مُفْتَرِشًا أو مُتَورِّكًا . وقِيْلَ : يَجْلِسُ مُتربِّعًا، لقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : «رَأيْتُ رَسُوْلَ الله ﷺ يُصَلِّي مُترَبِّعًا» النَّسَائيُّ، ورِجَالُهُ ثِقاتٌ .
ومَنْ عَجَزَ أيْضًا عَنِ القِيَامِ والرُّكُوْعِ والسُّجُوْدِ : صَلَّى على جَنْبِهِ، وقِيْلَ : مُسْتَلقِيًا على ظَهْرِهِ، ووَجْهُهُ ورِجْلاهُ إلى القِبْلَةِ ليَكُوْنَ إيْماؤهُ إلَيْهَا، والأوَّلُ أصَحُّ لظَاهِر السُّنَّةِ .
وأمَّا إنْ عَجَزَ المُسْلِمُ أنْ يُصلِّيَ على جَنْبِهِ : صَلَّى على أيِّ حَالٍ، سَوَاءٌ على ظَهْرِهِ أو على الكُرْسِي، كَما سَيَأتي بَيَانُهُ .
وكَذَا؛ فَإنَّ كُلَّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الإتْيَانِ برُكْنٍ مِنْ أرْكَانِ الصَّلاةِ أو غَيْرِهَا مِنَ العِبَادَاتِ الشَّرعِيَّةِ؛ فَإنَّ لَهُ أجْرَ الصَّحِيْحِ القَادِرِ، لقَوْلِهِ ﷺ : «إذَا مَرِضَ العَبْدُ أو سَافَر كُتِبَ لَهُ مِنَ الأجْرِ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيْحًا مُقِيمًا» البُخَارِيُّ.
ý أمَّا صَلاةُ الفَرِيْضَةِ على الكَرَاسِي فلا تَخْلُو مِنْ أرْبَعِ صُوَرٍ :
الصُّوْرَةُ الأوْلى : مَنْ يُصَلِّي الفَرِيْضَةَ على الكَرَاسِي، وهُوَ قَادِرٌ على السُّجُوْدِ، بحُجَّةِ أنَّهُ إذَا صَلَّى جَالِسًا لَنْ يَسْتَطِيْعَ على القِيَامِ سَوَاءٌ في أوَّلِ صَلاتِهِ أو في أثْنَائِهَا!
قُلتُ : مَنْ هَذِهِ حَالُهُ، فَصَلاتُهُ بَاطِلَةٌ بالإجْمَاعِ، لأنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا قَادِرًا عَلَيْهِ شَرْعًا وطَبْعًا، وتَكَلَّفَ رُكْنًا هُوَ مَعْذُوْرٌ فِيْهِ شَرْعًا! وذَلِكَ لكَوْنِهِ قَدْ تَرَكَ كَثِيرًا مِنْ أرْكَانِ الصَّلاةِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهَا : وهِيَ السُّجُوْدُ، والجَلسَةُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، والجُلُوْسُ للتَّشَهُّدِ وغَيْرَهَا . وقَدْ صَحَّ عَنْهُ ﷺ في الصَّحِيْحَيْن أنَّهُ صَلَّى جَالِسًا حِيْنَما سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ، ولم يَتَكَلَّفْ حِيْنَهَا الصَّلاةَ على الكُرْسِي!
كَمَا أنَّهُ بصَلاتِهِ على الكُرْسِي قَدْ خَالَفَ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ، وذَلِكَ مِنْ خِلالِ تَقَدُّمِهِ أو تَأخُّرِهِ على أهْلِ الصَّفِ، سَوَاءٌ بصَدْرِهِ أو برِجْلِهِ، وكِلاهُمَا فِيْهِ مُخالَفَةٌ شَرْعِيَّةٌ، لقَوْلِهِ ﷺ عِنْدَمَا رَأى رَجُلًا باديًا صَدْرُهُ : «لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُم؛ أو لَيُخَالِفَنَّ الله بَيْنَ وُجُوْهِكِم» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
ثم إنَّ العِبْرَةَ في تَسْوِيَةِ الصُّفُوْفِ : هِي اصْطِفَافُ الأقْدَامِ، وتَسْوِيَتُهَا بمُحَاذَاةِ الأكْعُبِ، لا بتَسْوِيَةِ أطْرَافِ الأصَابعِ، كَما هُوَ فِعْلُ كَثِيرٍ مِنَ المُصَلِّيْنَ، أمَّا مَنْ جَازَ لَهُ الصَّلاةُ على الكَرَاسِي فالعِبرَةُ بتَسْوِيَةِ الصَّدْرِ والمَنْكِبِ مَعَ المُصَلِّيْنَ، كَما هُوَ ظَاهِرُ السُّنَّةِ، وحَالُ جُلُوسِنَا في الصَّلاةِ .
لِذَا؛ كَان وَاجِبًا على مَنْ هَذِهِ حَالهُ أنْ يُصَلِّيَ الصَّلاةَ بحَسَبِ الاسْتِطَاعَةِ والقُدْرَةِ، فَكُلُّ رُكْنٍ يَسْتَطِيْعُهُ أتَى بِهِ، ومَا لا يَسْتَطِيْعُهُ فَهُوَ مَعْذُوْرٌ فِيْهِ شَرْعًا!
الصُّوْرَةُ الثَّانِيَةُ : مَنْ يَعْجَزُ عَنِ السُّجُوْدِ فَقَطُ، بحُجَّةِ أنَّ في سُجُوْدِهِ ضَرَرًا يَشُقُّ عَلَيْهِ .
فمَنْ هَذِهِ حَالُهُ؛ فَصلاتُهُ بِاطِلَةٌ اتِّفَاقًا، لأنَّهُ تَرَكَ رُكْنَ القِيَامِ والرُّكُوْعِ والجُلُوْسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ والجُلُوْسِ للتَّشَهُّدِ!
لِذَا كَانَ عَلَيْهِ شَرْعًا؛ أنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا؛ حَتَّى إذَا أرَادَ السُّجُوْدَ جَلَسَ على الأرْضِ، ثُمَّ أوْمَأ للسُّجُوْدِ برَأسِهِ، وهَكَذَا يَفْعَلُ في جَمِيْعِ صَلاتِهِ .
الصُّوْرَةُ الثَّالِثَةُ : مَنْ يَعْجَزُ عَنِ الجُلُوْسِ رَأسًا، بحُجَّةِ أنَّ في جُلُوْسِهِ ضَرَرًا، يَشُقُّ عَلَيْهِ .
فَهَذا أيْضًا صلاتُهُ بِاطِلَةٌ اتِّفَاقًا، لأنَّهُ تَرَكَ رُكْنَ القِيَامِ والرُّكُوْعِ، لِذَا كَانَ عَلَيْهِ شَرْعًا؛ أنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا؛ حَتَّى إذَا أرَادَ السُّجُوْدَ جَلَسَ على الكُرْسِي أخْذًا باسْتِشَارَةِ الطَّبِيْبِ الثِّقَةِ، لقَوْلِهِ تَعَالى : «فَاسْألُوا أهْلَ الذِّكْرِ إنْ كُنْتُم لا تَعْلَمُوْنَ» (الأنبياء :7)، وأوْمَأ عِنْدَ السُّجُوْدِ برَأسِهِ، وهَكَذَا في جَمِيْعِ صَلاتِهِ.
الصُّوْرَةُ الرَّابِعَةُ : مَنْ يُصَلِّي مُتَوكِّئًا على العَصَا؛ حَتَّى إذَا أرَادَ الرُّكُوْعَ أو السُّجُوْدَ صَلَّى على الكُرْسِي!
فَمَنْ هَذِهِ حَالُهُ؛ فَصَلاتُهُ غَيرُ صَحِيْحَةٍ، لأنَّهُ تَرَكَ رُكْنَ الرُّكُوْعِ والسُّجُوْدِ والجُلُوْسِ عَمْدًا، لِذَا كَانَ عَلَيْهِ شْرَعًا : أنْ يُصَلِّيَ مُتَوَكِّئً على العَصَا حَالَ قِيَامِهِ ورُكُوْعِهِ وُجُوْبًا، دُوْنَ الجُلُوْسِ على الكُرْسِي، حَتَّى إذَا أرَادَ السُّجُوْدَ جَلَسَ على الأرْضِ وسَجَدَ، وهَكَذَا يَفْعَلُ في صَلاتِهِ .
وأمَّا بُطْلانُ صَلاةِ أهْلِ الكَرَاسِي ممَّن جَاءَ ذِكْرُهُم في الصُّوَرِ الأرْبَعِ؛ فَهُوَ مُتَوَقِّفٌ على كَوْنِ المُصَلِّي مِنْهُم : عَالمًا ذَاكِرًا مُخْتَارًا في صَلاتِهِ، وإلَّا فَصَلاتُهُم صَحِيْحَةٌ بعُذْرِ الجَهْلِ أو النِّسْيَانِ أو الإكْرَاهِ .
أمَّا الصُّوَرُ الَّتِي تَصِحُّ فِيْهَا الصَّلاةُ على الكَرَاسِي، فَهِي صُوْرَتَانِ :
الأوْلى : مَنْ ضَعُفَتْ قُوَاهُ عَنْ حَمْلِهِ قَائًما وجَالِسًا على حَدٍّ سَوَاء، وهُوَ أشْبَهُ اليَوْمَ بحَالِ مَرْضَى العِظَامِ، أو بالمُصَابِيْنَ بالشَّلَلِ، أو غَيرَهُم ممَّنْ يعَجَزُوْنَ عَنِ القِيَامِ والجُلُوْسِ، فمَنْ هَذِهِ حَالهُم؛ فَعَلَيْهِم شَرْعًا أنْ يُصَلُّوا على الكَرَاسِي ابْتِدَاءً، ويُومِئُوْنَ برُؤوْسِهِم عِنْدَ الرُّكُوْعِ والسُّجُوْدِ، ومَنْ كَانَ مِنْهُم لا يَسْتَطِيْعُ الإيْماءَ برَأسِهِ، نَوَى بقَلْبِهِ عِنْدَ كُلِّ رُكْنٍ .
الثَّانِيَةُ : مَنْ كَانَ يعَجَزُ عَنِ الجُلُوْسِ فَقَطُ، لخَوْفِ مَرْضٍ، أو لرَجَاءِ بُرْءٍ بَعْدَ اسْتِشَارَةِ طَبِيْبٍ ثِقَةٍ، فمِثْلُ هَذَا عَلَيْهِ شَرْعًا أنْ يُصَلِّيَ قَائمًا ورَاكِعًا؛ حَتَّى إذَا أرَادَ السُّجُوْدَ جَلَسَ على الكُرْسِي، وأوْمَأ برَأسِهِ بِنِيَّةِ السُّجُوْدِ، ثُمَّ يَنْوي الجُلُوْسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، وهَكَذَا يَفْعَلُ في صَلاتِهِ .
وأخِيرًا؛ فإنَّنا قَدْ فَصَّلْنَا الحَدِيْثَ عَنْ حُكْمِ صَلاةِ أهْلِ الكَرَاسِي في رِسَالَةٍ مُختَصَرَةٍ، تَحْتَ عُنْوَانِ : «تَنْبِيْهِ النَّاسِي بحُكْمِ صَلاةِ أهْلِ الكَرَاسِي»، فمَنْ أرَادَ زِيَادَةَ تَفْصِيْلٍ فليَنْظُرْهَا مَشْكُوْرًا، والله تَعَالى أعْلَمُ.
وكَتَبهُ
ذياب بن سعد آل حمدان الغامدي
(1/6/1430)
وأمَّا بُطْلانُ صَلاةِ أهْلِ الكَرَاسِي ممَّن جَاءَ ذِكْرُهُم في الصُّوَرِ الأرْبَعِ؛ فَهُوَ مُتَوَقِّفٌ على كَوْنِ المُصَلِّي مِنْهُم : عَالمًا ذَاكِرًا مُخْتَارًا في صَلاتِهِ، وإلَّا فَصَلاتُهُم صَحِيْحَةٌ بعُذْرِ الجَهْلِ أو النِّسْيَانِ أو الإكْرَاهِ .
بارك الله فيكم، كلام نفيس و دقيق، و لكن " يقال أن الجاهل رغم عدم بطلان صلاته ، لكن يأثم لجهله فمن العلم الواجب : تعلم الصلاة و ما يتعلق بها" كما يقول بعض أهل العلم
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.