المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الزواج بنية الطلاق



بندر المسعودي
2008-06-26, 03:18 PM
المذهب أي الحنابلة : أن النكاح بنية الطلاق باطل وهو من نكاح المتعة لحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنما الأعمال بالنيات " متفق عليه . والقصد معتبر في العقود قال الشيخ السعدي في بهجة قلوب الأبرار : ... ومثل ذلك من تزوج بنيته الطلاق ظاهر زواجه أنه يريد الدوام والاستمرار وباطنه يريد التمتع بها إلى أجل يمكر بها بعد انتهاء غرضه غشا" وخدعا" فهو توصل بهذه النية إلى ماحرم الله وهو الغش والخديعة وظلم المرأة وأوليائها .... ولأن هذا النكاح مخالف لمقاصد النكاح كالدوام والاستمرار والسكنى والنسل وغير ذلك ولأن الضرر الحاصل للزوجة بهذا النكاح كالقدر الحاصل بنكاح المتعة والضرر على الإسلام ولأن الشريعة جاءت بتحريم ما كانت مفسدته أعظم من مصلحته .
وعند الأئمة الثلاثة : إباحته لأن الحسن بن على رضى الله عنه كان كثير الطلاق ونوقش : حمل زواجه على الزواج بنية الطلاق لا يجوز إلا بدليل واستدلوا على جوازه : بأن الرجل يتزوج الأمة التي يريد سيدها عتقها ولو اعتقت كان الأمر بيدها ونوقش : بأنها صورة نادرة وأيضا" :بأن المجبوب والعنين يصح نكاحهما ويصح النكاح بشروط يشترطها الزوج ونوقش : كما تقدم في الدليل قبله وعلى هذا فالأقرب تحريمه وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين وأحد قولي شيخ الإسلام فأنه أجازه في قول وحرمه في قول .

المديني
2008-06-30, 05:39 AM
جزاك الله خيرا...ليت اصحاب زواج المسفار يستمعوا لك

أسماء
2008-07-23, 08:48 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك على هذا النقل و جزاك الله عنا كل خير
هل هذا ينطبق أيضا على من يريد الزواج بنية إستخراج وثائق رسمية لإستقراره في البلاد الأجنبية بدون مشاكل ثم يطلق و يدفع مال مقابل هذا العمل ..؟؟
أرجوا الافادة أكثر ... و النصيحة للاخوة المهاجرين
جزاكم الله كل خير

أبو محمد التونسي
2008-07-24, 02:05 PM
للإفادة أكثر

كلام للشيخ أحمد نجيب


الحمد لله على نعمائة ، و الصلاة و السلام على نبيه محمدٍ و آله ، و بعد ..

فإن عقد زواج الرجل الذي بيَّت نية تطليق زوجته إذا قضى منها وطراً ، بعد زمن محدد أو غير محدد من طرفه ، دون إشعار الزوجة بذلك ، و لا الاتفاق معها عليه ، عقد شرعي صحيح ، و إن تلبس بالحرمة بسبب ما فيه من كذب و غش و خداع و ظلم محرم .
و قد يستغرب البعض قولنا : إن العقد صحيح ، مع قولنا : إن فيه من الكذب و الغش و الخداع و الظلم المحرم ما يأثم صاحبه عليه ، و لا تبرأ ذمته منه إلا بتوبةٍ و إباحة .
و بيان ذلك : أن صحة العقد مترتبة على قيام أركانه و توفر شروطه ، و هي :
أولاً : الإيجاب و القبول من الطرفين ، و المقصود به اتفاق رغبتيهما على الزواج وفق ما بينهما من شروط ، و مهر مسمى .
ثانياً : موافقة ولي الزوجة ، و هو شرط عند جمهور العلماء .
ثالثاً : تسمية ( تحديد مقدار ) المهر المدفوع للزوجة ، أو الثابت لها في ذمة الزوج .
رابعاً : إعلان الزواج و إشهاره ، و أقل ما يتم الإعلان به إشهاد ذَوَيْ عدل على العقد .
فأيما عقد قران استوفى هذه الشروط فهو عقد صحيح ، و المراد بكونه صحيحاً أن تترتب عليه آثاره الشرعية ، و لا يخرجه عن الصحة ارتكاب أحد طرفيه أمراً محرماً كالغش و التغرير و نحو ذلك ، بل يظل العقد صحيحاً ، و يبوء الآثم بإثم ما اقترف .

و عليه فإن الرجل الذي تزوج مبيتاً نية التطليق ، و العزم عليه عاجلاً أو آجلاً تلزمه آثار عقد النكاح ديانةً و قضاءاً ، و من أهمها :
• إلحاق أبنائة من ذلك النكاح به نسباً .
• إلزامه بالنفقة و السكنى و سائر ما أوجبه عليه الشارع تجاه أبنائة ، و زوجته ما دامت في عصمته ، أو عدَّةِ طلاقها منه .
• لزوجته النفقة و عليها العدة إذا طلقها ، و لها مع ذلك حقها من إرثه إن مات قبل أن يطلقها .
و هذه الأمور و غيرها مما أوجبه الشارع الحكيم سبحانه لا تجب إلا من عقد صحيح ، و لا أعلم أحداً من أهل العلم لم يثبتها في زواج من بيَّت نية الطلاق قبل الزواج ، فلزِمَ أن يكون عقداً صحيحاً .
بل المعروف عن جمهور العلماء ( من أتباع المذاهب الأربعة و غيرهم ) رحمهم الله تعالى هو القول بصحة هذا النكاح فقد جاء في [ فتح القدير في الفقه الحنفي ، ص : 349 ] قول الكمال بن الهمام رحمه الله : ( لو تزوج المرأة و في نيته أن يقعد معها مدة نواها صحَّ ، لأن التوقيت إنما يكون باللفظ ) .
و قال الإمام الباجي المالكي رحمه الله [ في المنتقى بشرح موطأ الإمام مالك : 3 / 355 ] : ( من تزوج امرأةً لا يريد إمساكها ، إلا إنه يريد أن يستمتع بها مدةً ثم يفارقها ، فقد روى محمد عن مالك أن ذلك جائز ) .
أما عند الشافعية فقد جاء [ في حاشية الشبراملسي على شرح المنهاج : 6 / 210 ] : ( أما لو توافقا عليه قبل و لم يتعرضا له في العقد لم يضر لكن ينبغي كراهته ) و [ في نهاية المحتاج : 6 / 277 ]: ( خرج بذلك إضماره ، فلا يؤثر و إن تواتطآ قبل العقد عليه . نعم ، يُكره إذ كل ما لو صرح به أبطل يكون إضماره مكروهاً ، نص عليه ) .
و قال الإمام النووي رحمه الله: ( قال القاضي : و أجمعوا على أن من نكح نكاحاً مطلقاً و نيَّتُه أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال ، و ليس نكاح متعة. و إنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. و لكن قال مالك : ليس هذا من أخلاق الناس . و شذ الأوزاعي ، فقال : هو نكاح متعة و لا خير فيه ) [ شرح صحيح مسلم : 9/182 ] .
و انظر نحو ذلك في [ الحاوي ، للماوردي : 9 / 333 ] و [ مغني المحتاج ، للشربيني : 3/183 ] .
و من الحنابلة قال محقق المذهب الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله [ كما في المغني مع الشرح الكبير : 7 / 573 ] : ( و إن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم ، إلا الأوزاعي قال : هو نكاح متعة . و الصحيح : أنه لا بأس به ، و لا تضر نيته ، و ليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته ، و حسبه إن وافقته و إلا طلقها ) .
و قد أسهب في تحرير هذه المسألة ، و أطال النفس في الانتصار إلى ما ذهب إليه الجمهور من تصحيح نكاح من نوى الطلاق ما لم يشترطه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، فارجع إليه و انظره محتسباً [ في مجموع الفتاوى : 32 / 147 ] .

و لا يحسبن أحدٌ أننا إذ نفتي بصحة عقد الناكح يريد الطلاق أننا نحل نكاح المتعة ، أو ندعو لخفر الذمم ، و نقض العهود !
لا و الله ، و معاذ الله ، فنكاح المتعة ثبت تحريمه بما لا لبس فيه من نصوص السنة النبوية ، ثم انعقد إجماع أهل العلم على تحريمه ، فكان هذا كافياً في تحريمه ، و التحذير منه شرعاً ، أما الزواج بنية الطلاق فلا دليل على حرمته أصلاً ، و لا ذكر له – على التخصيص - في نصوص الشريعة المطهرة أساساً .

و لا يخفى ما بين نكاح المتعة و النكاح بنية الطلاق من فوارق من أبرزها :
• إن نكاح المتعة يتم بالاتفاق بين الزوجين ( على فرض صحة تسميتهما زوجين ) على الأجل المضروب بينهما للنكاح ، و تقع الفرقة بينهما بمجرد انقضاء الأجل ، أما الزواج بنية الطلاق فلا يفرق فيه بين الزوجين إلا بطلاق بائن و عدة واجبة .
• إن المرأة في نكاح المتعة لا حق لها سوى الأجر ( المسمى صداقاً ) ، بخلاف المتزوجة ممن ينوي طلاقها ، فلهذه الحق في الميراث و المتعة في العدة و سائر حقوق الزوجة على زوجها .
• عدة المطلقة من نكاح من يضمر نية الطلاق كعدة مثيلاتها من بنات جنسها ، أما في المتعة فللمرأة بعد انقضاء أجل متعتها عدة خاصة تخالف عدة المطلقة و من مات عنها زوجها من المسلمات .
• إن الزواج بنية الطلاق قابل للاستمرار و الديمومة إذا أراد الزوج ذلك ، و غير من نيته ، أما في المتعة فلا حق للزوج في الاستمرار مع زوجته ، و لا حق لها في ذلك بعد انقضاء الأجل المضروب بينهما ، بل تجب الفرقة فوراً .
فهل يقول منصف يرى هذه الفوارق و يقف على غيرها أن من أفتى بصحة الزواج بنية الطلاق قد أحل ما حرم الله ، و سوى بين النكاح المشروع و نكاح المتعة الممنوع ؟!

صحيح أننا نفتي بصحة نكاح من يريد الطلاق ما لم يشترطه ، و لكننا لا ندعو بذلك إلى التساهل في حل عِرى النكاح ، أو التحريض على الغش و التغرير بفتيات المسلمين ، و الاستهانة بالأعراض ، حاشا و كلاّ .
و لكننا ننظر إلى هذه الحكم باعتباره وسيلة لتحصين الشباب ، و إيصاد أبواب الفتن المشرعة في وجوههم ، و أخص منهم من قُدِّرت عليه الغربة فلم يجد منها مفراً ، و حاصرته الفتن فلم يحُر لنفسه منها ملاذاً .
و قد نظر إلى واقع طلابنا المبتعثين ، و شبابنا المغتربين في هذا الزمان بعض أهل العلم و الفضل فلم يرَ خيراً من النكاح بنية الطلاق عوناً لهم في غربتهم ، و تحصيناً لأنفسهم من الفتن .

فقد أفتى بصحة النكاح بنية الطلاق للمغترب الشيخ العلامة محمد الأمين بن المختار الشنقيطي رحمه الله فقال : ( و مما سألونا عنه : الغريب في بلد يريد التزوج فيه و نيته أنه إن أراد العود لوطنه ترك الزوجة طالقاً في محلها .. هل تزوجه مع نية الفراق بعد مدة يجعل نكاحه نكاح متعة فيكون باطلاً أم لا ؟
فكان جوابنا : إنَّه نكاح صحيح ، و لايكون متعةً إلا بالتصريح بشرط الأجل عند عامة العلماء إلا الأوزاعي فأبطله ، و نقل كلامه هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري و لم يتعقبه بشئ ، و عن مالك رحمه الله أنه قال : ليس هذا من الجميل و لا من أخلاق الناس ) [ انظر : رحلة الحج إلى بيت الله الحرام ، للعلامة الشنقيطي ، ص : 100 ] .

و أفتى بصحة هذا النكاح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، فقال رحمه الله : أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء ، منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله و جماعة ، و قالوا : إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم . و ذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه و بين ربه فقط و ليس بشرط ، كأن يسافر للدارسة أو أعمال أخرى ، و خاف على نفسه فله أن يتزوج ، و لو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته ، و هذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه و بين ربه فقط من دون مشارطة و لا إعلام للزوجة و لا وليها بل بينه و بين الله ... أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيرا أو لأسباب أخرى تسوغ له السفر إلى بلاد الكفار فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع كما تقدم إذا احتاج إلى الزواج خوفاً على نفسه . و لكن ترك هذه النية أولى احتياطاً للدين و خروجاً من خلاف العلماء ، و لأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية ؛ لأن الزوج ليس ممنوعاً من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك و لو لم ينوه عند النكاح . اهـ .
و قد حكى بعضهم عن الشيخ رحمه الله رجوعه عن هذه الفتوى ، و لكن هذا زعمٌ لم يثبت ، بل الثابت نقيضه فيما أعلم ، و الله أعلم .

و أكثر من نهى عن هذا النكاح فقد نهى عنه سداً للذرائع المفضية إلى الفساد و التساهل المفضي إلى الإفراط في تتبع الشهوات ، و الوقوع في الفتن ، لا لورود دليلٍ يحرِّمه ، أو تيقن وقوع مفسدة لدرئها يَحظُرُه .

لذلك قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله في تحريم هذا الزواج [ في جوابه على السؤال رقم 1391 من أسئلة لقاء الباب المفتوح ] :
ثم إن هذا القول – أي : القول بالجواز - قد يستغله ضعفاء الإيمان لأغراض سيئة كما سمعنا أن بعض الناس صاروا يذهبون في العطلة أي في الإجازة من الدروس إلى بلاد أخرى ليتزوجوا فقط بنية الطلاق ، وحكي لي أن بعضهم يتزوج عدة زواجات في هذه الإجازة فقط ، فكأنهم ذهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشبه أن يكون زنى والعياذ بالله .

ومن أجل هذا نرى أنه حتى لو قيل بالجواز فإنه لا ينبغي أن يفتح الباب لأنه صار ذريعة إلى ما ذكرت لك. أما رأيي في ذلك فإني أقول : عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح ، لكن فيه غش وخداع ، فهو يحرم من هذه الناحية . والغش والخداع هو أن الزوجة ووليها لو علما بنية هذا الزوج ، وأن من نيته أن يستمتع بها ثم يطلقها ما زوَّجوه ، فيكون في هذا غش وخداع لهم . فإن بيَّن لهم أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد ، واتفقوا على ذلك : صار نكاحه متعة .
لذلك أرى أنه حرام ، لكن لو أن أحداً تجرَّأ ففعل : فإن النكاح صحيح مع الإثم . انتهى كلامه رحمه الله .

فتأمل ما ختم به كلامه رحمه الله ، و هو قوله : ( فإن النكاح صحيح مع الإثم ) ، و بهذا يلتقي مع مذهب الجمهور رحمهم الله جميعاً ، إذ قالوا بصحة النكاح بنية الطلاق ، و لكن ذلك لا يبرئ ذمة المتزوج مما اقترف من الغش و التغرير و الظلم المترتب على تصرفه .
و بهذا ننتهي إلى أن النكاح بنية الطلاق صحيح من حيث ترتب آثاره عليه ، و فاعله آثم لما اقترفه من تغرير في حق زوجته ، و ما أنزله بها من ظلم ، و لو لم يكن كذلك لعُدَّ فاعله زانياً و العياذ بالله ، و هذا بعيد لم يقل به أحد .
هذا و الله الهادي إلى سواء السبيل ، و بالله التوفيق .

بندر المسعودي
2008-07-24, 02:25 PM
تأمل قولنا في أخر النقل .

أبوعبدالرحمن القطري
2008-07-24, 03:21 PM
هناك بحث محكّم في الموضوع للشيخ الدكتور صالح آل منصور أسماه بـ"الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية" وقد قدم لكتابه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخان صالح اللحيدان وصالح الفوزان حفظهما الله....
خلص فيه الشيخ إلى تحريم هذا النوع من الأنكحة والكتاب واقع في 158 صفحة وطبعته دار ابن الجوزي فمن أراد الاستزادة فليرجع إليه ...

أبو عائشة المغربي
2008-07-24, 05:39 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت أعد للكتابة في هذا الموضوع ،لكن أخانا أبا محمد جاء بما لا مزيد عليه,فقط لي بعض التنبيهات:
1_ نسبة القول بالمنع إلى الإمام أحمد أو الحنابلة نسبة غير صحيحة، غاية ما في الأمر رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض المتأخرين،وليست هي الرواية المعتمدة،وكل من تحدث في المسألة نسب القول بالجواز إلى الأئمة الأربعة.
2_مما يزيد الأمر تأكيدا ،أني كنت في مجلس شيخنا ابن باز،بمكة المكرمة بمسجد فقيه بالعزيزية،فسئل عن هذه المسألة فأفتى بالجواز ،ناسبا ذلك إلى الائمة الأربعة،وقال بالحرف:لم يخالف إلا الأوزاعي.فانظر حتى لم يشر إلى رواية عن أحمد بالمنع.
3_ذكر أخونا بندر أن عمدة المجيزين قصة الحسن،وهذا تقصير في عرض أدلة المخالف،وهي عادة غير محمودة،فقصة الحسن للاستئناس فقط،أما عمدتهم فهو ان العقد قد توفرت شروطه،وقامت أركانه،والنية المبطنة لا تسلط على أركان العقد وشروطه الظاهرة،فأمرها إلى الله.
4_لا زلنا نقرأ عن كثير من السلف أنه رحل إلى البلاد الفلانية وتزوج بها وترك بها من الأولاد كذا وكذا،ثم رحل إلى البلاد الفلانية وتزوج بها وترك بها من الأولاد كذا وكذا........فماذا كان فعلهم هذا.
5_ لقد أدركت من مشايخي الدكتور تقي الدبن الهلالي ،ومعلوم عنه أنه تزوج بالمغرب والمانيا والعراق،والهند فيما أظن،وترك الزوجة والأولاد في كل بلد هاجر إليه.......
6_ لا يليق أبدا تسمية نكاح الأئمة الأربعة على صحته نكاح متعة،فمع الفوارق العظيمة بين النكاحين،هذا ليس من الادب مع أئمة الدين.
7_ لا يعني كلامي أني احب هذا النوع من النكاح أو ارضاه ،بل لا أقبله لبنات المسلمين واخواتهم،كما لا أقبله لأختي وبنتي،ولا أرضى بالتزوج في كل بلد،وترك المرأة والأولاد،والهجر ة للزواج في بلد آخر،لكن أحكي واقعا،ولو حصل فالنكاح صحيح في قول الأئمة الأربعة،وهو الموافق للدليل،بعيدا عن العاطفة .
والله الموفق

بندر المسعودي
2008-07-25, 08:13 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
نسبة القول بتحريم الزواج بنية الطلاق إلى المذهب انظر إلى منتهى الإرادات 2/181.
ونظر إلى الروض المربع حيث قال شيخ المذهب في زمانه ...أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج بطل الكل وهذا النوع هو نكاح المتعة .
وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع 12/184: لو نوى المتعة بدون شرط يعني نوى الزواج في قلبه أنه متزوج من هذه المرأة لمدة شهر مادام في هذا البلد فقط فهل نقول هذا حكمه حكم المتعة أو لا ؟
في هذا خلاف فمن العلماء من قال : إنه حرام وهو المذهب لأنه في حكم نكاح المتعة لأنه نواه ...وشيخ الإسلام اختلف كلامه في هذه المسألة فمرة قال بجوازه ومرة قال بمنعه والذي يظهر لي أنه ليس من نكاح المتعة لكنه محرم من جهة أخرى وهي خيانة الزوجة ووليها .
ونظر أيضا" حاشية المشايخ عبدالله الطيار والشيخ الغصن والشيخ المشيقح 8/392.
وهذا من التقصير الذي يحصل من بعض الإخوة من تخطئة الناس من غير برهان ولا علم .

بندر المسعودي
2008-07-25, 10:21 PM
قال في الإنصاف :فائدة : لو نوى بقلبه ، فهو كما لو شرطه .
على الصحيح من المذهب .
نص عليه وعليه الأصحاب .
قال في الفروع : وقطع الشيخ فيها بصحته مع النية .
ونصه ، والأصحاب على خلافه .
انتهى .
وقيل : يصح .
وجزم به في المغني ، والشرح ، وقالا : هذا قول عامة أهل العلم ، إلا الأوزاعي كما لو نوى : إن وافقته وإلا طلقها .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : لم أر أحدا من الأصحاب قال : لا بأس به وما قاس عليه لا ريب أنه موجب العقد ، بخلاف ما تقدم .
فإنه ينافيه ؛ لقصده التوقيت . يقصد الشيخ خلاف ماتقدم نكاح المتعة .

بندر المسعودي
2008-07-25, 10:42 PM
قال الشيخ الحمد في شرح الزاد :وهل يحل ما يسمى بالنكاح بنية الطلاق ؟ وهو أن ينكحها بنية طلاقها
المشهور في مذهب الإمام أحمد وهو قول الأوزاعي تحريم ذلك وبطلانه .
وذهب جمهور أهل العلم إلى الجواز .
وقال شيخ الإسلام: وهو مكروه، ثم قال في موضع آخر:" والكراهية تتردد بين كراهية التحريم وكراهية التنزيه " وليعلم أن النكاح بنية أنها إن أعجبته ورغب فيها وإلا طلقها هذا بابه باب آخر، فقد اتفق أهل العلم على إباحته فهو موجب النكاح والآخر ينافيه لقصده والفارق بينه وبين المسألة السابقة ظاهر التوقيت فإنه هنا ينوي الاستدامة إلا ألا يرغب فيها، وهذه نية أكثر من ينكح النساء، وأما المسألة السابقة فإنه ينوي طلاقها وهو عازم عليه فهو لا ينوي استدامتها وإن كان قد لا يطلقها، وهذا – كما قال شيخ الإسلام – مكروه، والكراهية تتردد بين كراهية التنزيه وكراهية التحريم، والجمهور على الجواز قياساً على ما إذا نوى أنها إن وافقته وإلا طلقها،ولكن هذا قياس مع الفارق كما تقدم، والذي يقوى عندي ما ذهب إليه أهل القول الأول، وذلك لأن الأصل الأبضاع التحريم . فلا تحل إلا بنكاح شرعي صحيح تتوفر فيه شروط النكاح كما يتوفر فيه معنى النكاح، وهذا لا يتوفر فيه معنى النكاح فإن النكاح يقصد للمودة والسكنى كما دل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وأما هذا فإنها كالمستأجرة، قالوا: وأيضاً قياساً على نية التحليل، فإذا نوى التحليل فإن ذلك محرم وهو نكاح باطل وإنما الأعمال بالنيات وكذلك هنا وهذا قياس صحيح وإن كان بينهما فارق في الشدة فإن النكاح بنية التحليل أشد من النكاح بنية الطلاق، وذلك لأن النكاح بنية التحليل نكاح لمن لا يريدها لنفسه، فهو لا يريدها لشئ إلا بان يحللها لغيره، وأما الآخر فله نية في الاستمتاع بها . ومع ذلك فإن القياس لا ينتفي لأن هذا الفارق غير مؤثر وإنما هو فارق في الشدة، وعلى ذلك الأقوى ما ذهب إليه الحنابلة .

أبو سعد البقمي
2008-07-26, 03:34 AM
وهناك كتاب ( مجلد ) في هذا الموضوع للدكتور موسى السهلي رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالطائف ، وقدّم له الشيخ صالح اللحيدان .

من صاحب النقب
2008-07-26, 07:15 AM
هناك ملاحظة : يقول بعض العلماء أنه إذا كانت المرأة تعرف أنه يريد الطلاق و حصل اتفاق صار متعه باتفاق عند المذاهب الأربعة
و قيل : إذا كان أهل الزوجة يعرفون أن من أتي في الإجازة من بعض البلاد أنه يريد الزواج بنية الطلاق ، و كان هذا معروفاً ، فوافقوا فإنها متعة لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً

طارق منينة
2008-07-26, 10:54 AM
شكرا اخي ابو محمد التونسي علي النقل
ومنه






صحيح أننا نفتي بصحة نكاح من يريد الطلاق ما لم يشترطه ، و لكننا لا ندعو بذلك إلى التساهل في حل عِرى النكاح ، أو التحريض على الغش و التغرير بفتيات المسلمين ، و الاستهانة بالأعراض ، حاشا و كلاّ .
و لكننا ننظر إلى هذه الحكم باعتباره وسيلة لتحصين الشباب ، و إيصاد أبواب الفتن المشرعة في وجوههم ، و أخص منهم من قُدِّرت عليه الغربة فلم يجد منها مفراً ، و حاصرته الفتن فلم يحُر لنفسه منها ملاذاً .
و قد نظر إلى واقع طلابنا المبتعثين ، و شبابنا المغتربين في هذا الزمان بعض أهل العلم و الفضل فلم يرَ خيراً من النكاح بنية الطلاق عوناً لهم في غربتهم ، و تحصيناً لأنفسهم من الفتن .

فقد أفتى بصحة النكاح بنية الطلاق للمغترب الشيخ العلامة محمد الأمين بن المختار الشنقيطي رحمه الله فقال : ( و مما سألونا عنه : الغريب في بلد يريد التزوج فيه و نيته أنه إن أراد العود لوطنه ترك الزوجة طالقاً في محلها .. هل تزوجه مع نية الفراق بعد مدة يجعل نكاحه نكاح متعة فيكون باطلاً أم لا ؟
فكان جوابنا : إنَّه نكاح صحيح ، و لايكون متعةً إلا بالتصريح بشرط الأجل عند عامة العلماء إلا الأوزاعي فأبطله ، و نقل كلامه هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري و لم يتعقبه بشئ ، و عن مالك رحمه الله أنه قال : ليس هذا من الجميل و لا من أخلاق الناس ) [ انظر : رحلة الحج إلى بيت الله الحرام ، للعلامة الشنقيطي ، ص : 100 ] .

و أفتى بصحة هذا النكاح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، فقال رحمه الله : أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء ، منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله و جماعة ، و قالوا : إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم . و ذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه و بين ربه فقط و ليس بشرط ، كأن يسافر للدارسة أو أعمال أخرى ، و خاف على نفسه فله أن يتزوج ، و لو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته ، و هذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه و بين ربه فقط من دون مشارطة و لا إعلام للزوجة و لا وليها بل بينه و بين الله ... أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيرا أو لأسباب أخرى تسوغ له السفر إلى بلاد الكفار فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع كما تقدم إذا احتاج إلى الزواج خوفاً على نفسه . و لكن ترك هذه النية أولى احتياطاً للدين و خروجاً من خلاف العلماء ، و لأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية ؛ لأن الزوج ليس ممنوعاً من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك و لو لم ينوه عند النكاح . اهـ .
و قد حكى بعضهم عن الشيخ رحمه الله رجوعه عن هذه الفتوى ، و لكن هذا زعمٌ لم يثبت ، بل الثابت نقيضه فيما أعلم ، و الله أعلم .

و أكثر من نهى عن هذا النكاح فقد نهى عنه سداً للذرائع المفضية إلى الفساد و التساهل المفضي إلى الإفراط في تتبع الشهوات ، و الوقوع في الفتن ، لا لورود دليلٍ يحرِّمه ، أو تيقن وقوع مفسدة لدرئها يَحظُرُه .

بندر المسعودي
2008-07-26, 04:56 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
القول بالجواز يفرح به الشباب خصوصا" !!!!! وقد أخبرني أحدهم أنهم يتزوجون من الشارع يعني زواني ويتولى العقد لها أجنبي ليس وليها وعندما تمضي ليلة بعد تسلم المهر تهرب وتتزوج رجلا" أخر وهو يبحث عن غيرها ونفس الطريقة عندما يجد غيرها تجلس عنده ليلة وتهرب وكل هؤلاء لم يقعوا بما وقعوا به إلا بعدما سمعوا قول من قال بالجواز .
أهكذا يلعب بدين الله وتستباح محارمه .

القضاعي
2008-07-28, 02:02 PM
هل قول من قال بالتحريم يفيد الأثم فقط أو الأثم والبطلان ؟

أبو عائشة المغربي
2008-07-28, 03:37 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
القول بالجواز يفرح به الشباب خصوصا" !!!!! وقد أخبرني أحدهم أنهم يتزوجون من الشارع يعني زواني ويتولى العقد لها أجنبي ليس وليها وعندما تمضي ليلة بعد تسلم المهر تهرب وتتزوج رجلا" أخر وهو يبحث عن غيرها ونفس الطريقة عندما يجد غيرها تجلس عنده ليلة وتهرب وكل هؤلاء لم يقعوا بما وقعوا به إلا بعدما سمعوا قول من قال بالجواز .
أهكذا يلعب بدين الله وتستباح محارمه .
غفر الله لك وسامحك الله،ويا ليتك ما تكلمت ولا كتبت،

أهكذا يلعب بدين الله وتستباح محارمه
أعلماء الأمة وأفاضلها ،بل جماهيرهم مما لا تنكره أنت بنفسك يتلاعبون بدين الله ويستبيحون محارمه؟
وإذا أردت ان تنقد نقدا علميا فهات ما عندك من علم،،ولا تلتجئ لأبشع صورة لا يقول بها أحد وتتعذها تكية لنصرة قول شذ من قال به كما قال شيخنا ابن باز _رحمه الله_،والذي من لازم قولك أنه كان لعابا بدين الله مستبيحا لمحارمه،وإلى الآن لم نر منك ردا على دليل المجيزين،وإنما تهويش وتشويش واتهام للمخالف _وهم جمهور العلماء_بالتلاع بدين الله واستباحة محارمه.
فرجاء إنتبهوا لما تكتبون,واتقوا الله فيما تخطون.

بندر المسعودي
2008-08-10, 08:52 PM
غفر الله لك وسامحك الله،ويا ليتك ما تكلمت ولا كتبت،
أعلماء الأمة وأفاضلها ،بل جماهيرهم مما لا تنكره أنت بنفسك يتلاعبون بدين الله ويستبيحون محارمه؟
وإذا أردت ان تنقد نقدا علميا فهات ما عندك من علم،،ولا تلتجئ لأبشع صورة لا يقول بها أحد وتتعذها تكية لنصرة قول شذ من قال به كما قال شيخنا ابن باز _رحمه الله_،والذي من لازم قولك أنه كان لعابا بدين الله مستبيحا لمحارمه،وإلى الآن لم نر منك ردا على دليل المجيزين،وإنما تهويش وتشويش واتهام للمخالف _وهم جمهور العلماء_بالتلاعب بدين الله واستباحة محارمه.
فرجاء إنتبهوا لما تكتبون,واتقوا الله فيما تخطون.
لا حول ولا قوة إلا بالله من المعلوم بالضرورة أني لا أعني الجمهور إنما أعني من أرتكب تلك الصور التي ذكرت وغيرها كثير وأيضا" أعني من يتشدق بهذه الفتوى ويروجها بين الناس من غير تحقيق حتى وقع الناس في صور لا يجيزها عالما فضلا" أن يكون الجمهور ولهذا يغفل كثيرا" ممن ينتسب إلى العلم عن المصالح والمفاسد ونظير هذا من يروج فتوى عدم كفر تارك الصلاة ويغفل أن ليس من المصلحة أن تذكر هذه الفتوى عند العوام لأن الناس متهاونون بإقامة الصلاة وهم يسمعون أن تاركها كافر كيف إذا سمعوا أن تاركها لا يكفر ونظير هذا أيضا" كشف الوجه للمرأة مع كثرة الفساد في هذا الزمان وهذا الذي ذكرت له أصلا" من الشارع وهو حديث معاذ عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا أوبشر الناس قال لا لكيلا يتكلوا ويتركوا العمل وتحصل المفسدة ولهذا ينبغي أن يكون طالب العلم مربيا والشيء الذي ليس بلازما" ويفضي إلى مفسدة لا يتبناه وينشره بين الناس .

أبو عائشة المغربي
2008-08-10, 10:39 PM
معذرة أخي بندر إن كانت عبارتي قاسية،لكم جملتك استفزتني،ورأيته ا موجهة للقائلين بالجواز،فعذرا.
لكن هذا كتبته من زمان،أين كنت اخي بندر؟

بندر المسعودي
2008-08-10, 11:02 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
لا عليك يا أخي أبا عائشة وحصل خير ومنكم نستفيد وكنت مسافرا" .

المستبصر
2008-08-11, 05:49 PM
الزواج بنية الطلاق قال بأباحته شيخ الاسلام كما ذكر الاخوة والشيخ ابن باز وأيضا قال بأباحته الشيخ الالباني لأنه لم يرد فيه دليل يحرمه ثم أن الطلاق أصلا جائز. وقال الشيخ أن الرجل الذي نوى الطلاق قد يغير رأيه بعد الزواج فيمسكها ويبقيها معه.
ولو طلق رجل زوجته التي تزوجها بغير نية الطلاق والظاهر وجود ردة فعل سلبية من الزوجة وأهلها وقد يتفاجئون من هذا الفعل وأيضا لو تزوجها بنية الطلاق لا ترضى الزوجة وأهلها هذا الفعل .فوجود الانكار من الطرف الثاني موجود في الحالتين .
وأيضا لو طلق الرجل - الذي تزوج زواجا عاديا بغير نية الطلاق - زوجته بدون سبب أو مشاكل وهي مطيعة له فهذا جائز فأيضا لو تزوجها بنية الطلاق ثم طلاقها قلنا الحالة مشابهة فالحكم واحد ولو منع الثاني لقلنا بمنع الاول من باب أولى ففيه القطيعة للزوجة والإساة لها وعدم مبادلتها حسن العشرة
وأكثر الذين حرموا هذا النوع من الزواج إنما حرموه للغش الذي فيه وليس لأنه متعة فبالتالي قالوا بصحة العقد وحرمة الفعل
والله أعلم

حمدان الجزائري
2008-08-11, 10:39 PM
المجيزين في هذا الزمان ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- أجازوه بشروط والشيخ بن باز له كلام ماتع ورد على شبهة القائلين بأنه عين المتعة .

المستبصر
2008-08-12, 08:46 AM
يجب التفريق بين قول اهل العلم الذين أجازوا هذا الزواج بضوابط وبحث في أدلة الشرع وبين فعل الفسقة لهذا الشيء، ولو قيل لأي عالم فاضل أباح هذا النوع من الزواج أن الشباب المتهور قد استغلوا تلك الفتوى بطريقة لا فرق بينها وبين المتعة والزنا لقالوا بتحريم فعلهم وانهم ما قصدوا هذا .
وأيضا قد يكون الاصل في الشيء مباحا ولكنه يحرم من باب سد الذرائع أو دخول نية فاسدة .

بندر المسعودي
2008-08-13, 12:27 AM
في الموسوعة الكويتية :
النِّكَاحُ بِنِيَّةِ الطَّلاَقِ :
17 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي النِّكَاحِ بِنِيَّةِ الطَّلاَقِ ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّ ةُ وَالشَّافِعِيَّ ةُ وَالْحَنَابِلَة ُ فِي قَوْلٍ جُزِمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِنِيَّةِ الطَّلاَقِ بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَل فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ سَوَاءٌ عَلِمَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ وَلِيُّهَا بِهَذِهِ النِّيَّةِ أَمْ لاَ . وَذَلِكَ لِخُلُوِّ هَذَا الْعَقْدِ مِنْ شَرْطٍ يُفْسِدُهُ ، وَلاَ يَفْسُدُ بِالنِّيَّةِ ، لأَِنَّهُ قَدْ يَنْوِي مَا لاَ يَفْعَل وَيَفْعَل مَا لاَ يَنْوِي ، وَلأَِنَّ التَّوْقِيتَ إِنَّمَا يَكُونُ بِاللَّفْظِ .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ : يُكْرَهُ هَذَا النِّكَاحُ خُرُوجًا مِنْ خِلاَفِ مَنْ أَبْطَلَهُ ، وَلأَِنَّ كُل مَا صَرَّحَ بِهِ أَبْطَل كُرِهَ إِذَا أَضْمَرَهُ .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَالأَْوْزَاعِي ُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى بُطْلاَنِ هَذَا النِّكَاحِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ صُورَةٌ مِنْ صُوَرِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ بِهْرَامُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِذَا فَهِمَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ الأَْمْرَ الَّذِي قَصَدَهُ الرَّجُل فِي نَفْسِهِ

الترجمان
2008-08-13, 01:08 AM
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم
اقول وبالله التوفيق
سئلت سماحة الشيخ العلامة شيخ العلماء وامير الفقهاء شيخي الشيخ عبدالعزيزبن باز رحمه الله رحمة واسعة من عنده
عن هذه المسئلة منذ اكثر من 15 سنة او قريبا منها
وقد كنت اجد في نفسي منها شيئا كثيرا خاصة وان كثيرا من الاخوة الطلاب في امريكا واوربا يمارسونها وكنت اظنها قد تسيء الى المسلمين وسمعة الاسلام مما كان يؤثر سلبيا على الدعوة الى الاسلام خاصة من النساء غير المسلمات ويكون اكثر سلبا حينما يكون مع المسلمة الحديثة الاسلام مما قد يجعلها ترتد عن دينها
وكنت ائظر من هذا الجانب وانه ربما يكون فيها تغرير بالزوجة وفيها افساد لمستقبل الزوجة وغيرها من الاسباب التي تدور في مخيلةالكثير
فذكرت للشيخ رحمه الله كل هذه الامور وغيرها
فاجاب رحمه الله بعد ان سمع السؤال تماماوقال
ان كثيرا من ابنائنا الطلاب في خارج المملكة ممن خاف على نفسه الوقوع في المحظور ذهب الى هذا النوع من الزواج بنية الطلاق على انه يتزوج وفي نيته ان يطلق عندما ينتهي من دراسته فورا ولكن الله سبحانه وتعالى قد يجعل بينهم من الالفة والمحبة او قد يقع بينهم من الذرية ما يتعذر معه وقوع الطلاق حتى بعد ان تنتهي دراسته ويرجع الى بلدة
فقد ينوى ولكنه قد يقع من الامور ما تتغير معها نيته
وقد تحصل بهذا النوع من الزواج بعض الاحكام الشرعية حال وفاة احد الزوجين من الارث والوصية وغيرها مع عدم وجودموانع لذلك تمنعه شرعا
وقد قال وهذا الزواج جائز شرعا وهو مكتمل الشروط والاركان
وقد اكد على ان يكون هذا الامر في نية الزوج والا يخبر به الزوجة والا يكون اتفاقا على زواج لفترة بين الزوجين
هذه الفتوى انا من سئل الشيخ رحمه الله عتها وكنت وقتها جالسا في مجلسه مع بعض الزملاء من طلبة العلم مع بعض التصرف في كلام الشيخ رحمه الله نعالى )انتهى


اقول والله تعالى اعلم هذا النوع من الزواج جائز ولا حجة لمن قال بعدم جوازه وقد جانبهم الصواب في ذلك

بندر المسعودي
2008-08-13, 01:17 PM
يكفي في تحريمه أنه غش وخداع للزوجة ووليها وأنه ذريعة إلى الفساد وهذا لا يمكن أن ينكره أحد .

أبو محمد الطنطاوي
2008-11-02, 05:41 PM
قال العلامة أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري ـ حفظه الله تعالى ـ متعقباً الدكتور عبدالله بن محمد المطلق ـ حفظه الله تعالى ـ في فتواه الزواج بنية الطلاق :

" فضيلة الشيخ معالي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : من العلماء الإجلاء الذين صبغ الله في قلبوب العباد محبتهم من العامة والخاصة من خلال فتاواه عبر التلفاز ، وذلك بحول الله دليل الصلاح وحسن النية .. ومن فُتح له في العلم النافع فقد حقق له الله التقوى ، كما في قوله تعالى : ( .. واتقوا الله ويعلمكم الله .. )[سورة البقرة 2/ 282]، وصحة المعتقد والتصور تنتج حسن السلوك ، وما خرج من القلب دخل القلب .. هكذا كان شعوري وأنا أتابع فتاواه / وفي يوم الجمعة الموافق 2/2 1424هـ نشر معاليه في جريدة الجزيرة العدد 11145 ص 25 فتوى عن الزواج بنية الطلاق .. ومنه حفظه الله أتعلم ، ولكن الله جعل العلم والملاحظة مشاعة بين ذوي العلم ؛ فيصيب الشيخ في خمسين مسألة ، وقد يسهو العالم في مسألة فيستدركها عليه تلميذه .. وفتوى معاليه عن شخص يقيم في أوروبا بصفة مؤقته ويريد تزوُّج إحدى بنات ذلك البلد .. ثم يطلقها عند عودته .. وأجاب معاليه بأن الزواج بنية الطلاق جائز ، وبذلك أفتى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله .. وأضاف معاليه : أن المحظور الذهاب إلى البلد الأوروبي من أجل الزواج أياماً معدودة ثم يعود ، ويكون زواجه بنية الطلاق .. وهذا جنوح منه حفظه الله إلى التسهيل على الناس ، لأن شريعتنا المطهرة يسر ورفع حرج ..
وعقب الشيخ ابن عقيل الظاهرى على هذه الفتوى بأمور :
أولها : أنه ينبغي تبسيط الأمر للعامة والخاصة أيضاً في التفريق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي في هذه المسألة ؛ فالحكم الوضعي : أن الزواج صحيح ليس سفاحاً ولا نكاحاً فاسداً ، وأما الحكم التكليفي فلعل معاليه (أى الدكتور المطلق حفظه الله) يحقق الحكم في ذلك ما بين الحرمة أو الكراهية الشديدة ؛ لأن مقتضى النكاح شرعاً استدامة العقد ، وإضمار الطلاق سلفاً ينافي مقتضى العقد ،
كما أن النصوص وأقوال العلماء متضافرة على المنع من الطلاق بغير ضرورة ملجئة ؛ ولهذا شُرع الحَكَمَان عند الأختلاف من أهله وأهلها ، ولأن الزواج بنية الطلاق تدليس وغش للمرأة التي ترغب زواجاً مستديماً ، والغش محرم شرعاً .. فإن صرّح لها بأنه سيطلقها بعد مدة ، وأنهما سيمتنعان عن الولد تغيرت المسألة فلم تكن نكاحاً بنية الطلاق ، وإنما كان هذا تصريحاً في حكم المتعة .
وأضرب أمثلة لمعاليه في التفريق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي ؛ فمن ذبح ذبيحة في شهر شوال ، وسمَّ الله عليها ، وصرّح بأنها أضحية له أو لوالديه : فالأضحية غير صحيحة بالحكم الوضعي ، وأكل الذبيحة حلال بالحكم التكليفي ؛ لانه ذكر اسم الله عليها .. وأن كان جاهلاً بوقت الأضحية لا تجوز إلا في وقتها المعين فذبيحته حلال أكلها ، وغير صحيحة أضحية ، وفعله هو المحرم في أعتقادها أضيحة ؛ لأنه متلاعب بالدين مع علمه بالحكم .. ومن ذبح الأضحية في وقتها ولم يذكر اسم الله عليها عمداً فأكل الذبيحة حرام بالحكم التكليفي ، والأضحية غير صحيحة ؛ لأنها صادرة عن فعل محرم .
وثانيها : أن معاليه أطلق الزواج من البنات في أوروبا ولم يفرَّق بين مسلمة وكتابية ، ونكاح المؤمن لكتابية مباح بالإجماع في شريعتنا المطهرة بلا عكس .. ولكن علم معاليه الجم قمين بأن يحرِّر الحكم الاجتهادي في هذه المسألة إذا كان المسلم سيتزوج كتابية ، وكان عقد النكاح ومعقّباته يخضع لقانون وضعي لا يجعل للزوج ولايةً على الولد إن رغب غير دين الإسلام ، ويخضع في العلاقة مع الزوجة ولاية وعشرة وحقوقاً لقانون وضعي بخلف أحكام الشريعة ، فهذه الفوارق تحتاج إلى نظر وتدقيق بينما زواج المسلم بالكتابية في تاريخنا الإسلامي خاضع للحكم الشرعي فيما يتعلق بالولاية والنسل والحقوق ؛ ولهذا السبب والله أعلم امتنع نكاح الكتابي للمؤمنة .. والمجتمع والدولة اليوم يعانون من زواج مسلمين بكتابيات تحت ولاية قانونهم الوضعي ؛ فتنصر الأولاد ، وصاروا في ولاية أمهاتهم على الرغم من بلوغهم ، وضربت بالزوج عرض الحائط ، وظُلم قانونياً بحقوق مجحفة ليست من دين الله .. وأقل ما في ذلك مقاسمته في ثروته .
وثالثها : أن الشريعة المطهرة يسر ورفع حرج بلا ريب .. ولكن اليسر ورفع الحرج حالة نكتشفها من الشريعة ولا نؤسسها ، وفي الشريعة المطهرة ما يثقل على النفوس ولكنه مستطاع ؛ ولهذا حُفت الجنة بالمكاره وحُفت النار بالشهوات .. واليسر ورفع الحرج في الشريعة هو رفع الآصار التي كانت من قبلنا كتكليف الله لليهود بأن يقتلوا أنفسهم بعد أن تابوا من عبادة العجل ، ومعنى اليسر سهولته على النفس إذا زين الله الإيمان في قلوب المؤمنين ؛ فاستلذّوا بالعبادة ؛ فكانت أسهل عليهم من العادة . ومعنى اليسر أن ما أحلّه الله إباحة أو وجوباً أيسر وأمتع وأنفع مما حرمه الله .. والعالم المجتهد ليس من حقه التيسير أو التعسر ، وإنما واجبه الاجتهاد في اكتشاف اليسر من الشريعة على أن يصحب اكتشافه ببرهان يتقق فيه وجود المقتضي وتخلف المانع " أ.هـ .
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــ

(1) اليمامة العدد1752 / السبت 17صفر 1424هـ الموافق 19 إبرايل 2002م

مصطفى ولد ادوم أحمد غالي
2008-11-02, 09:56 PM
لسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد أود أن الفت نظر الاخوة الى مسائل اساسية في هذا الباب و هي أولا ضروري الدين الاسلامي و هو معلوم أنه درء المفاسد و جلب المصالح و محاسن الأخلاق و مكارمها فالمسلم الذي يخشى على نفسه الوقوع في الزنا أو أن تصبه عنة له أن ينطلق من الحكم الشرعي الذي ذهب اليه الجمهور لأنه في موقع درء مفسدة لاحقة به لا محالة فان كان الذي دفعه الى الزواج خشية الله حقا فان الله جل و علا قال:و من يتقي الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب كما أنني أريد بالمناسبة أن أنبه الاخوة الذين ادعوا الاجماع على تحريم زواج المتعة أنه لا يوجد اجماع في تحريم المتعة و اني أتكلم بعد تحقيق في المسألة فقد بينت في كتابي الاشعاع و الاقناع بمسائل الاجماع أنه قول جمهور العلماء لكنه يندرج تحت حديث متواتر بينت تواتره في محله و في كتابي حول التواتر كما بينت أن المخاف جماعة من الصحابة و التابعين فاتقوا الله و يعلمكم الله

أبو برهومي
2008-11-03, 11:20 AM
جزى الله كل من كتب في هذا البحث خير الجزاء, ورزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل,,
لكن أحبتي هل صحيح ما ذكره الأخ/ من صاحب النقب بقوله: هناك ملاحظة : يقول بعض العلماء أنه إذا كانت المرأة تعرف أنه يريد الطلاق و حصل اتفاق صار متعه باتفاق عند المذاهب الأربعة
و قيل : إذا كان أهل الزوجة يعرفون أن من أتي في الإجازة من بعض البلاد أنه يريد الزواج بنية الطلاق ، و كان هذا معروفاً ، فوافقوا فإنها متعة لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
أرجوا الإيضاح سريعا,,,

مصطفى ولد ادوم أحمد غالي
2008-11-03, 05:22 PM
قال ابن قدامة في المجلد10ص48:و ان تزوجها بغير شرط الا أن في نيته طلاقها بعد شهر أو اذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم الا الأوزاعي قال:هو نكاح متعة و الصحيح أنه لا بأس به و لا تضر نيته و ليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته و حسبه ان وافقته و الا طلقها قلت و هل الصفة التي ذكر صاحب النقب تختلف عن تعريف المتعة قال ابن قدامة في الصفحة 46من نفس المرجع:معنى نكاح المتعة أن يتزوج المرأة مدة مثل أن يقول:زوجتك ابنتي شهرا أو سنة أو الى انقضاء الموسم أو قدوم الحاج و شبهه سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة قلت و الله أعلم فالفرق بين الصيغة الأولى و التي أجازها الجمهور و الثانية هي التوثيق و الاعلان ذلك لأن الصيغة الأولى انما هي نية و وسوسة القلب و قد لا تتحقق أبدا لأنه قد يعدل عن نيته بعد البناء او المعاشرة كمن نوى طلاق زوجته و لم يوثقه أو يصرح به لأحد و أما الصيغة الثانية فهي ملزمة لأنها وثقت أثناء العقد و أعطى الخرقي مثالا آخر قال:و لو تزوجها على أن يطلقها في وقت معين لم ينعقد النكاح قلت عند جمهور الحنابلة و ينعقد عند أصحاب الرأي و جل الشافعية و يبطل الشرط فالمسألة اذن و الله أعلم متعلقة بالشروط و التوثيق عند القران و الله أعلم و ما أبرئ نفسي من الزلل و الخطأ

الأمل الراحل
2009-01-13, 05:43 PM
http://majles.alukah.net/imgcache/2008/02/24.jpg (http://www.binothaimeen.com/)
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح </B>
السؤال: بارك الله فيكم له سؤال أيضاً آخر يا فضيلة الشيخ يقول ما هو حكم الزواج بنية الطلاق عند الرجوع إلى بلده؟ الجواب
الشيخ: هذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال إن الزواج بنية الطلاق نكاح متعة لأن المتزوج نوى مدةً معينة وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى ولأن الزوج المحلل الذي يتزوج امرأة طلقها زوجها ثلاثاً بنية أن يطلقها إذا تزوجها وإن لم يشترطه في العقد يكون محللاً ولا تحل به الزوجة للزوج الأول فأثرت النية هنا في صحة العقد فكذلك نية الطلاق إذا رجع إلى بلده وقال آخرون إن هذا ليس فيه نية متعة بل إن هذا ليس بنكاح متعة لأن نكاح المتعة يشترط فيها شرطٌ أن يطلقها في مدة كذا وكذا أو أن النكاح مدته كذا وكذا بخلاف هذه ولهذا إذا تمت المدة في نكاح المتعة انفسخ النكاح بدون فسخ وهذه ليست مثلها إذ من الممكن أن يرغب في بقاء الزوجة عنده ولو كان قد تزوجها بنية الطلاق لكن عندي فيه محظورٌ غير هذا وهو أنه غشٌ للزوجة وأهلها فإنهم ربما لو كانوا يعلمون أنه لن ينكحها نكاح رغبةٍ وبقاء لم يزوجوه أي لو ظنوا أنه إنما تزوجها ما دام في هذا البلد ثم يتركها إذا سافر لم يزوجوه فالنكاح بنية الطلاق محرمٌ من هذه الناحية لا من ناحية كونه نكاح متعة وعلى هذا فيكون حراماً ولكن العقد صحيح لأن هذا التحريم لا يعود إلى ذات العقد.

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح </B>
السؤال: السائل أنور عبد الهادي محمد عراقي يدرس بالباكستان يقول لقد قرأت في كتاب فقه السنة لسيد سابق حول موضوع زواج بنية الطلاق بعده وقد ذكر المؤلف المذاهب الأربعة قد أتاحوا هذا النوع من الزواج وحرمه الإمام الأوزاعي لأن الإمام الأوزاعي اعتبره كزواج المتعة فما هو الحكم الصحيح في هذا فإن كان جائزاً فإني أريد أن أتزوج لأحصن نفسي من الوقوع في الحرام حتى تنتهي مدة دراستي ثم أطلقها؟ الجواب
الشيخ: من المعروف من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الزواج بنية الطلاق محرم وأنه داخل في نكاح المتعة وذلك لأن النية معتبرة في التأثير في الحكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" ولأن الرجل لو تزوج المطلقة ثلاثاً بنية أنه يحللها للأول ثم يطلقها كان هذا النكاح باطلاً ومحرماً ولم تحل للزوج الأول كما لو شرط ذلك في نفس العقد وعلى هذا فتكون نية الطلاق كنية التحليل أي كما أن النية في التحليل مؤثرة فكذلك نية الطلاق مؤثرة أيضاً وقال بعض أهل العلم: إن نية الطلاق ليست كشرطه لأن شرط الطلاق معناه أنه إذا تمت المدة ألزم به وكذلك المتعة إذا شرط على الإنسان أنه يتزوجها إلى أجل مسمى فإن معناه أو مقتضى هذا العقد أنه إذا تم الأجل المسمى انفسخ النكاح تلقائياً فليست النية كالشرط وهذا الفرق بَيِّن ظاهر لأن الشرط إذا تم الأجل انفسخ النكاح تلقائياً و إذا كان قد شرط عليه الطلاق فإنه يلزمه عند تمام المدة وهذا الفرق لاشك أنه مؤثر في الحكم ولكن عندي أن هذا حرام من وجه آخر أي أن الإنسان إذا تزوج بنيته أنه يطلقها إذا غادر البلد حرام من جهة أنه غش وخداع للزوجة وأهلها فإن الزوجة وأهلها لو علموا أن هذا الرجل إنما تزوجها بنية الطلاق إذا أراد السفر ما زوجوه في الغالب فيكون في ذلك خداع وغش لهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام:"من غش فليس منا" فالحاصل أن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيما إذا تزوج الغريب بنية أنه متى أراد الرجوع إلى وطنه طلقها بدون شرط فذهب قوم من أهل العلم وهو مشهور من مذهب الإمام أحمد أن هذا النكاح فاسد وأنه نكاح متعة وعللوا ذلك بأن نية الطلاق كشرطه قياساً على التحليل الذي تكون نيته كشرطه وقال آخرون من أهل العلم: إن النية لا تؤثر لأن الفرق بين النية والشرط هو أن الشرط إذا تم الأجل ألزم بالطلاق إن كان المشروط هو الطلاق أو انفسخ النكاح إن كان مؤجلاً إلى هذه المدة وهذا الفرق ظاهر يؤثر في الحكم ولكنه عندي أنه غش إذا نواه بدون أن يبينه للزوجة وأهلها لأنهم لو علموا بنيته هذه ما زوجوه في الغالب وحينئذٍ إما أن يعلمهم أو يكتم عنهم فإن أعلمهم فهو نكاح متعة وإن كتمه كان غشاً وخداعاً فلا ينبغي للمؤمن أن يعمل هذا العمل.


ما رأيكم ... هل سيبقى من يبيح لنفسه هذا النوع من الزواج ؟؟ ويعبث بالمسلمات وبحقوقهن ومشاعرهن ؟ وفي المقابل يمنعه عن غيره فيما لو كانت الضحية ( ابنته ) ؟؟
..

التبريزي
2009-01-13, 06:11 PM
عند الحنابلة المتأخرين كان جائزا، فنية الطلاق لا تبطل العقد لأن النوايا بيد الله، وبعد أن بان فساده تراجع البعض عن فتاويهم، وقد قلت لأحد المشائخ أن نكاح النية بالطلاق أكثر ضررا من نكاح المتعة في بعض جوانبه، لأن نية الطلاق جمعت إلى فساده فسادا آخر وهو الغدر والمكر وسوء النية، وهو عملٌ لا يقبله الفاعل مع قريباته...

أسماء
2009-01-13, 08:11 PM
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

الحكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" ولأن الرجل لو تزوج المطلقة ثلاثاً بنية أنه يحللها للأول ثم يطلقها كان هذا النكاح باطلاً ومحرماً ولم تحل للزوج الأول كما لو شرط ذلك في نفس العقد وعلى هذا فتكون نية الطلاق كنية التحليل أي كما أن النية في التحليل مؤثرة فكذلك نية الطلاق مؤثرة أيضاً وقال بعض أهل العلم: إن نية الطلاق ليست كشرطه لأن شرط الطلاق معناه أنه إذا تمت المدة ألزم به وكذلك المتعة إذا شرط على الإنسان أنه يتزوجها إلى أجل مسمى فإن معناه أو مقتضى هذا العقد أنه إذا تم الأجل المسمى انفسخ النكاح تلقائياً فليست النية كالشرط وهذا الفرق بَيِّن ظاهر لأن الشرط إذا تم الأجل انفسخ النكاح تلقائياً و إذا كان قد شرط عليه الطلاق فإنه يلزمه عند تمام المدة وهذا الفرق لاشك أنه مؤثر في الحكم ولكن عندي أن هذا حرام من وجه آخر أي أن الإنسان إذا تزوج بنيته أنه يطلقها إإذا غادر البلد حرام من جهة أنه غش وخداع للزوجة وأهلها فإن الزوجة وأهلها لو علموا أن هذا الرجل إنما تزوجها بنية الطلاق إذا أراد السفر ما زوجوه في الغالب فيكون في ذلك خداع وغش لهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام:"من غش فليس منا"

جزاك الله عنما خير الجزاء أخي الفاضلة ربي يحفظك

:"من غش فليس منا"

مصطفى المصرى
2009-01-28, 11:14 AM
ما رأيكم ... هل سيبقى من يبيح لنفسه هذا النوع من الزواج ؟؟ ويعبث بالمسلمات وبحقوقهن ومشاعرهن ؟ وفي المقابل يمنعه عن غيره فيما لو كانت الضحية ( ابنته ) ؟؟
..
لو كان من المنتسبين إلى العلم والدعوة أو الفتوى فلهم أن يمنعوا المباح عن بناتهم وولياتهم لعظيم فضلهم ومكانتهم بين المسلمين .

أبو محمد الطنطاوي
2009-01-28, 11:50 PM
لو كان من المنتسبين إلى العلم والدعوة أو الفتوى فلهم أن يمنعوا المباح عن بناتهم وولياتهم لعظيم فضلهم ومكانتهم بين المسلمين .
ماذا تقصد أخى الفاضل؟
((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه))
إن كانوا ينزهون بناتهم عنه فلمَ يفعلونه ببنات الآخرين؟

رودريقو البرازيلي
2009-01-29, 09:06 AM
بغض النظر عن الاراء الفقهية لكن سؤال":

هل يرضى مسلم الذي يخاف الله أن يتقدم شخص ليأخذ احدى اخواته او بناته بنية الطلاق؟؟

مصطفى المصرى
2009-01-31, 08:33 AM
ماذا تقصد أخى الفاضل؟
((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه))
إن كانوا ينزهون بناتهم عنه فلمَ يفعلونه ببنات الآخرين؟
أقصد أن المنتسبين إلى العلم كالعلماء وطلبة العلم والملتزمين ليسوا منزلتهم كعوام الناس .
فابنة العالم أو الداعية لا تتساوى مع ابنة رجل عادي .فالأولى لعظيم مكانتها ولأنها قدوة لغيرها لا تنكح بنية الطلاق أو المسيار أو ما يماثله .

أبو محمد الطنطاوي
2009-01-31, 03:02 PM
أقصد أن المنتسبين إلى العلم كالعلماء وطلبة العلم والملتزمين ليسوا منزلتهم كعوام الناس .
فابنة العالم أو الداعية لا تتساوى مع ابنة رجل عادي .فالأولى لعظيم مكانتها ولأنها قدوة لغيرها لا تنكح بنية الطلاق أو المسيار أو ما يماثله .
الأخ الكريم أبا الحسنات
هذا كلام غير علمي ومرسل ودعاوى فارغة لا يساندها الدليل
بل هو أشبه بما تسمونه في مصر في القرى والنجوع (كلام مصاطب)
ولم أسمع به من قبل من أحد من العلماء أو طلبة العلم في أي بلد ... وليراجعنى القراء في ذلك
ثم ...
ما هو دليل التفريق بين ابنة المنتسب إلى العلم والدين وبين ابنة فلاح قروي أو راعى في شعف الجبال أو إسكافى أو طبيب أو أستاذ جامعة
قد تكون الثانية أكرم عند الله من الأولى وأتقى .
وكلامك مضاد للنصوص الشرعية التى تفاضل بين الناس بالتقوى وليس باللون أو غيره .
ونصوص التشريع تكون عامة إلا بمخصص .
وطالب العلم يناقش بالحجة أو الدليل وإلا فالسكوت أسلم لدينه وعرضه .

روميساء أحمد
2012-03-07, 12:50 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
أريد إفادتي في هذا الموضوع و إرشادي إلى كتب تدرس الزواج بنية الطلاق بعمق و جزاكم الله عنا كل خير .

الحفيشي
2012-03-07, 01:14 PM
لو قارنا بين هذا الزواج بنية الطلاق وبين المتعة لما وجدنا الفرق بينهم بعيد ففي كلا الأحوال يريد القاصد له سد الشهوة ولا يريد الدوام..