المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الصلاة في مسجد تحته مرقص وفوقه كنيسة



أبو البراء محمد علاوة
2019-02-03, 02:09 PM
السؤال


عندنا في كوريا مسجد ، تم شراؤه في مبنى مكون من أربعة طوابق ، الطابق الأرضي مسجد ، والدور الذي تحته مرقص قد تتعرى فيه النساء أثناء الرقص ، والدور الذي فوق المسجد كنيسة، وفوق الكنيسة غرف سكنية فيها نساء ، تحوم حول المكان شبهات بأنه للدعارة ، فما حكم الصلاة في مسجد هذا حاله ؟ وما هو التصرف الصحيح الذي يجب اتخاذه على من يدير المسجد ؟
ملخص الجواب:

من حيث حكم الصلاة في هذا المسجد : فهي صحيحة . لكن الذي ينبغي : أن ينقل المسجد ، ويحول إلى مكان آخر ، يليق بالمسجد ، ويلائم سمعة أهله من المسلمين ، ويصلح لدعوة غيرهم من أهل البلاد ، للدخول في الإسلام .


نص الجواب


الحمد لله
أولا:
لا حرج في الصلاة في هذا المسجد؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ ) رواه البخاري (335) ، ومسلم (521).
فهذا المسجد يدخل في هذا، ولو كان تحته مرقص ، أو فوقه كنيسة .بل الصلاة في الكنيسة جائزة إذا لم يكن بها صور أو تماثيل، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (147007 (https://islamqa.info/ar/answers/147007)) .
والأصل صحة الصلاة في كل مكان طاهر إلا ما استثني من ذلك كالمقبرة والحمام.
ثانيا:
ينبغي أن يختار للمسجد مكان يليق به بعيدا عن القاذورات الحسية والمعنوية، وبعيدا عن تعريض المصلين للفتن ، برؤية أهل الفسق والمجون ، والاختلاط بهم عند الدخول والخروج.ولهذا نحن ننصح إخواننا القائمين على الإدارة : بأن يباع مكان المسجد ، ويشترى ، أو يبنى بثمنه مسجد في مكان آخر، في موضع لائق ، ففي هذا مصلحة اجتماع المسلمين ، والأمن عليهم من الفتنة ، وحمايتهم من سوء الظن ، وأماكن اللغو ، وشهود الزور .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وأما إبدال المسجد بغيره؛ للمصلحة ، مع إمكان الانتفاع بالأول: ففيه قولان في مذهب أحمد. واختلف أصحابه في ذلك .لكن الجواز أظهر ، في نصوصه ، وأدلته" انتهى من "مجموع الفتاوى" (31/ 215).
وقال: " قال صالح. قال أبي [أي الإمام أحمد]: يقال: إن بيت المال نُقِب من مسجد الكوفة ، فحول عبد الله بن مسعود المسجد.
فموضع التمَّارين اليوم ، في موضع المسجد العتيق.قال: وسألت أبي عن رجل بنى مسجدا؛ ثم أراد تحويله إلى موضع آخر؟قال: إن كان الذي بنى المسجد يريد أن يحوله ، خوفا من لصوص ، أو يكون موضعه موضع قذر : فلا بأس أن يحوله" انتهى من " مجموع الفتاوى" (31/ 216) .
فالحاصل :
أنه من حيث حكم الصلاة في هذا المسجد : فهي صحيحة .لكن الذي ينبغي : أن ينقل المسجد ، ويحول إلى مكان آخر ، يليق بالمسجد ، ويلائم سمعة أهله من المسلمين ، ويصلح لدعوة غيرهم من أهل البلاد ، للدخول في الإسلام .والله أعلم.

https://islamqa.info/ar/answers/295956/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7 %D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B1%D9%82%D8%B5-%D9%88%D9%81%D9%88%D9%82%D9%87-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9