مشاهدة النسخة كاملة : ما الدليل على أن الذمي ترد عليه تحية الإسلام بمثلها، وليس اقتصارا على "وعليكم"؟
أبو الفداء
2008-06-20, 07:02 PM
يقول الامام ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام أهل الذمة (1/67)
"فصل
إذا تحقق من قول الذمي سلام عليك
هذا كله إذا تحقق أنه قال: السامّ عليكم، أو شك فيما قال، فلو تحقق السامع أن الذمي قال له: " سلام عليكم " لا شك فيه، فهل له أن يقول: وعليك السلام، أو يقتصر على قوله: " وعليك " ؟ فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له: وعليك السلام، فإن هذا من باب العدل، والله يأمر بالعدل والإحسان. وقد قال تعالى: (وإذَا حيَيتُمْ بِتَحية فَحيوا بأحْسنَ مِنهْا أوْ ردوها) فندب إلى الفضل، وأوجب العدل.
ولا ينافي هذا شيئاً من أحاديث الباب بوجه ما، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالاقتصار على قول الراد " وعليكم " بناء على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم، وأشار إليه في حديث عائشة رضي اللّه عنها فقال: " ألا ترينني قلتُ: وعليكم، لما قالوا: السامّ عليكم " ؟ ثم قال: " إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم " والاعتبار وإن كان لعموم اللفظ فإنما يعتبر عمومه في نطير المذكور، لا فيما يخالفه. قال تعالى: (وإذَا جاؤوكَ حيوْكَ بما لَمْ يُحيك به الله، وَيَقولُونَ في أنْفُسهِمْ لوْلاَ يُعَذبُنا الله بما نَقُولُ) فإذا زال هذا اَلسبب وقال الكتابي: سلام عليكم ورحمة اللّه، فالعدل في التحية يقتضي أن يردّ عليه نظير سلامه. وباللّه التوفيق." أ.هـ
والذي يفهم من هذا الكلام أن الامام رحمه الله فرق في رد تحية المسلم بين أن يقول الذمي "السلام عليكم" ويتبين المسلم أنها كذلك حقأ، وبين أن يقول له "السام عليك" أو "السام عليكم" ويتبين المسلم ذلك أو يشك فيه، فحمل الأحاديث التي قال النبي عليه السلام فيها "اذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : "وعليكم" على الحالة الثانية فقط دون الأولى، بقوله أن هذا من باب العدل والاحسان وأنه هو ما تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة! وبين أن ذلك داخل في عموم قوله تعالى: ((وإذَا حيَيتُمْ بِتَحية فَحيوا بأحْسنَ مِنهْا أوْ ردوها)).
ولكن عند تأمل هذا الكلام يلح علي هذا السؤال: كيف يخصص الامام حكما عاما في حديث عام على هذا النحو بلا مخصص، الا قوله أنه من العدل والاحسان؟ فهل قولك للذمي "وعليكم" ليس من العدل؟ بل هو من العدل ولا شك، وهو صواب في كل حال، لأنه ان أراد بتحيته خيرا واحسانا، فنرده بالمثل فيكون عدلا واحسانا، وان أراد شرا فبالمثل كذلك، ويكون عدلا بما يستحق!! فمن سلف ابن القيم رحمه الله في هذا التخصيص لعموم قوله عليه السلام "فقولوا وعليكم"؟
الذي يظهر لي عند التأمل أن حديث رد سلام الذمي بقول "وعليكم" هو الذي يخصص اطلاق الآية الكريمة في باب رد السلام بصفة عامة! ويمكن القول بأنه أيا كان ما حيا به الذمي فان قلنا له وعليكم، فانه يكون داخلا بالجملة في قوله تعالى ((أو ردوها))، وان كان الذي يمنع من المكافأة التامة لتحية الذمي، كأن نقول له "وعليك السلام" في مقابلة تحيته لنا ان حيانا بها، كون اللفظ الوارد في الحديث مقصورا على قول: "وعليكم" دون زيادة!
فقول الامام رحمه الله " ولا ينافي هذا شيئاً من أحاديث الباب بوجه ما، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالاقتصار على قول الراد " وعليكم " بناء على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم"
هذا قول يحتاج الى دليل، ولا أجد فيما أعلم ذلك الدليل! فالأمر في الحديث أمر عام، يشمل كل تحية أو سلام من الذمي يمكن أن يرد عليه بهذا اللفظ، بما في ذلك تحية الاسلام ان حيانا بها، أما الواقعة التي قرر الامام أن فيها اشارة لهذا المعنى فواقعة عين تدخل في عموم ما أمر به النبي، فهو عليه السلام قال لهم "وعليكم" كما كان أمره العام في حديث الباب، فأين الدليل في ذلك على أن ما كان من تحية أهل الكتاب على خلاف ما كان في تلك الواقعة، أو على أن ما كان موافقا لتحية المسلمين، فانه يرد بمثله، وليس بقولنا "وعليكم" كما يقرر الحديث؟! أليس هذا خروجا على الأصل الذي يقرره حديث رد التحية في قوله "فقولوا وعليكم" بغير دليل؟
شريف شلبي
2008-06-20, 09:10 PM
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
سبحان الله يا اخي ، تنكر على ابن القيم تخصيصه الحديث بالآيه وجعله الحديث في حالة مخصوصة ، ويؤيده في ذلك :
1 : في بعض روايات الحديث ما يدل انه قيل في حالات مخصوصة ( تعمد أهل الكتاب اللحن بالقول في التحية ) .
2 : الآية مدنية ومحكمة .
3 : الآية نزلت في المجتمع الذي يعايش فيه المسلمين اهل الكتاب .
4 : وجعل الله عز وجل الفعل مبنياً للمجهول " حييتم " وفيه من دلالة العموم ما لا يخفى
- ثم تريد أنت العكس أن تجعل الحديث عاماً ويخصص الاية !!!!!!!!
فأي النصين أولى بتعميمه ؟؟؟؟
وإن كنت تسأل عن سلف لابن القيم فاليك ما ورد في المنتقى شرح الموطأ قال :
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ هِيَ عَامَّةٌ فَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْك فَقَالَ سَلَامٌ عَلَيْك قُلْت عَلَيْك السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَهَذَا أَحْسَنُ مِمَّا قَالَ ، وَإِنْ أَرَدْت أَنْ تَرُدَّهَا قُلْت عَلَيْك وَرُوِيَ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِلْيَهُودِيِّ : عَلَيْك السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ؛ فَقِيلَ لَهُ تَقُولُ لِيَهُودِيٍّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : أَلَيْسَ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ يَعِيشُ .
أبو الفداء
2008-06-20, 10:36 PM
الحمد لله
أخي شريف
أما قولك: "سبحان الله يا اخي ، تنكر على ابن القيم تخصيصه الحديث بالآيه وجعله الحديث في حالة مخصوصة ، ويؤيده في ذلك"
فأنا لا أنكر ولا أتهم ولا شيء من هذا! أنا أناقش في مسألة الخلاف فيها سائغ، وواقع من زمان الصحابة! فرجاءً لا تستعمل التهويل في الكلام، أصلح الله حالي وحالك.
" في بعض روايات الحديث ما يدل انه قيل في حالات مخصوصة ( تعمد أهل الكتاب اللحن بالقول في التحية )"
نحن في محل مباحثة علمية يا أخي الكريم ولسنا في معرض استفتاء! فلا أنا أستفتي ولا أستنكر، وانما أسأل عن دليل صريح! فأرجو أن تورد لي بالمتن والتخريج ما تظن أنت أن فيه الدلالة التي تقول بها حتى نتناقش!!
"الآية مدنية ومحكمة"
وهل بدا من كلامي ما يفهم منه خلاف ذلك؟؟؟ سبحان الله!
"الآية نزلت في المجتمع الذي يعايش فيه المسلمين اهل الكتاب"
..... ! ! !
"وجعل الله عز وجل الفعل مبنياً للمجهول " حييتم " وفيه من دلالة العموم ما لا يخفى"
وهل أنكرت أنا هذا العموم؟ انما أقول أن الحديث يخصصه.. فهل وجود المخصص لحالة من الحالات يلغي اطراد العموم على كل ما عدا تلك الحالة المخصوصة؟؟
"ثم تريد أنت العكس أن تجعل الحديث عاماً ويخصص الاية !!!!!!!!
فأي النصين أولى بتعميمه ؟؟؟؟"
أقنعني بعكس ما أقول اذا!
الآية يقول الله تعالى فيها ((وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً)) [النساء : 86]
فهذا عام مطلق. أليس كذلك؟
والحديث يقول: "اذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا "وعليكم""
فهذا نص يخصص عموم الآية في شأن أهل الكتاب تحديدا، ولا يظهر فيه ما يخرج صيغ تحية الاسلام من مراد النبي من عموم لفظة "السلام"، بل هي أولى بأن تكون هي السلام المراد بالنص من غيرها مما فيه لعب بالألفاظ وغيره، ومجرد وجود روايات من الحديث ارتبط فيها هذا الأمر العام بواقعة اليهود، هذا في تصوري القاصر ليس حجة كافية لحمل عموم الأمر هذا على تلك الحالة (أعني حالة قولهم السام عليكم) دون غيرها!
فأرجو أن يكون كلامي قد زاد وضوحا.
"وإن كنت تسأل عن سلف لابن القيم فاليك ما ورد في المنتقى شرح الموطأ قال :
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ هِيَ عَامَّةٌ فَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْك فَقَالَ سَلَامٌ عَلَيْك قُلْت عَلَيْك السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَهَذَا أَحْسَنُ مِمَّا قَالَ ، وَإِنْ أَرَدْت أَنْ تَرُدَّهَا قُلْت عَلَيْك وَرُوِيَ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِلْيَهُودِيِّ : عَلَيْك السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ؛ فَقِيلَ لَهُ تَقُولُ لِيَهُودِيٍّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : أَلَيْسَ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ يَعِيشُ ."
أنا أسأل عن سلفه في الاستدلال نفسه، وفي قوله بأن الاقتصار على الرد بقول "وعليك" عند القاء الكتابي لتحية المسلمين هو خلاف العدل والاحسان وكذا، وأنه خلاف الأدلة والأصول! والا فالمسألة فيها خلاف عن بعض الصحابة كما قدمت! ولو كانت مما ثبت فيه الاجماع لما ناقشتكم ولا باحثتكم ولانتهى الأمر بحجية الاجماع! ولكن المسألة الخلاف فيها مشهور.. ومدار الحكم ما يستند اليه كل فريق من الأدلة، فأنا أريد أن أقف على حجة من قالوا بهذا القول! فهل هذا يضايقك؟
سبحان الله!
شريف شلبي
2008-06-21, 12:53 AM
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
أعتذر اليك إن كنت قد أغضبتك .
أبو الفداء
2008-06-21, 02:44 PM
خيرا ان شاء الله.
أبو الفداء
2008-06-21, 02:59 PM
عن أبي بصرة الغفاري أن النبي عليه السلام قال: "إني راكب إلى يهود فمن انطلق معي فإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم" قال "فانطلقنا فلما جئناهم سلموا علينا فقلنا وعليكم"
(صححه الألباني في الصحيحة 5/289)
و في مسند أحمد وصححه أحمد شاكر رحمه الله، قوله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر: " إن اليهود إذا لقوكم قالوا السام عليكم فقولوا وعليكم"
وفي "شرح الشروط العمرية" لابن القيم رواية بهذا اللفظ: " لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا سلم عليكم أحدهم فقولوا وعليكم" (ص 117)
وفي سنن ابن ماجة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا وعليكم"
صححه الألباني في صحيح ابن ماجة (رقم 2997)
هذا هو ما استطعت جمعه من روايات صحيحة لحديث الباب.
فهل حجتهم أن العام فيها (بلفظ أهل الكتاب، أو اليهود والنصارى، وبلفظ اذا سلموا عليكم بصفة عامة) يحمل على الخاص الذي جاء في الرد على قول اليهود "السام عليكم"؟
لو كان ذلك الكلام في خصوص قول اليهود هو ما يراد باللفظ العام، لقال عليه السلام "اذا قال لكم أهل الكتاب السام عليكم فقولوا وعليكم"، ولما قال "اذا سلموا عليكم"! أو لقال "ان اليهود والنصارى اذا لقوكم قالوا السام عليكم فقولوا وعليكم.." ولما قال "ان اليهود اذا لقوكم قالوا.. الخ"!
فكيف يقاس ذلك على المثال المشهور في حمل العام على الخاص في قوله تعالى: "في الغنم الزكاة" وقوله "في الغنم وسائمتها في كل أربعين شاة شاة"؟ اللفظ العام هنا كما هو ظاهر، يقرر أن الغنم فيها زكاة! أما كم مقدارها أو ما شرطها، فيحتاج الى تفصيل، وهو ما جاء به الحديث الثاني، بل كان ذلك التخصيص اضافة للبيان والتوضيح لازمة لفهم العموم الأول وتحقيقه.
أما حالتنا هذه فالذي يظهر لي من توجيه الجمع بينهما ليس أن الخاص هنا يخصص العام، ولكن أن الخاص يؤكد ويشدد على انزال الحكم العام على حالة بعينها دون أن يخرج من الحكم العام أفرادا تلحق بحكم آخر..
فما رأيكم زاد الله علمكم؟
أبو الفداء
2008-06-22, 04:27 AM
.............
خالد المرسى
2008-06-22, 07:31 AM
فى احدى روايات حديث المسئ صلاته رد النبى بقوله ( وعليكم ) وهذا دليل ان وعليكم تعتبر بمثلها
للفائدة
أبو الفداء
2008-06-22, 06:42 PM
بارك الله فيك..
وفي الحقيقة فأنا انما أقصد بقولي "بمثلها" في عنوان الموضوع، المثيل المكافئ لفظا، كأن بقال له اذا قال "السلام عليكم": "عليك السلام" واذا قال "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" قيل له "عليك السلام ورحمة الله وبركاته"! والا فمن جهة عموم المعنى، فان لفظة "وعليك" تفيد معنى: وعليك مثل ما قلت، فان كان خيرا فخير، وان كان شرا فشر.
وهذا ما يجعلني أكرر التساؤل بشأن كلام الامام ابن القيم رحمه الله فأقول: هل الاقتصار على لفظة "وعليك" في رد تحية الذمي - أيا كانت - ليس من العدل والاحسان، حتى وان قال من قال أن من الأحسن أن نكافئها بمثل لفظها؟
الاقتصار على "وعليك" هو من العدل والاحسان ولا ريب! أما الزيادة بمكافأة اللفظ بمثله لفظا - وهي أحسن في حق المسلم ولا شك، وهي محل النزاع في حق الكتابي - فهذه ما لا يظهر لي دليل على مشروعيتها في حق الكتابي، والله أعلم بالصواب..
وهنا يرد علي هذا الخاطر: لو أن الكتابي بادأني بقوله: "السلام عليكم" فهل يكون من الأحسن - ادخالا له في عموم الآية كما يذهب ابن القيم رحمه الله - أن أرد بقولي "وعليك السلام ورحمة الله وبركاته"، أم أقتصر على "وعليك السلام"؟؟ فما دامت قد أدخلت الكتابي الذي لا يقول "السام عليك" في عموم الآية، فالآية تقرر أنه من الأفضل أن نحيي من حيانا بتحية، بأحسن مما حيينا به. فعلى هذا التوجيه، يكون الأفضل أن نزيد ونحيي الكتابي بأحسن مما حيانا به! فهل من العدل والاحسان أن أقول له بأن عليه الرحمة والبركة من الله، وهو على تلك الحال التي يبغضها رب العالمين، حتى وان حياني بطلبه الرحمة والبركة لي كما هي تحية المسلمين؟؟ فلو أنه مثلا دعا لي وقال: "أحبك الله"، فهل يسوغ أن أقول له "واياك" أو "آمين ولك بمثلها" مثلا؟ أم أن أقول له: "هداك الله" أو نحوها ان أردت الدعاء له بالخير؟
عندما يعطس الكتابي فاننا عند تشميته لا نقول له يرحمك الله كما نقول للمسلمين، وانما نقول له "يهديكم الله ويصلح بالكم" كما نصت السنة. فلماذا، مع أن الهداية هي من عموم الرحمة، لو قضاها الله له فانه بذلك ولا شك يكون قد رحمه؟! هذا التفريق هو من باب صيانة حق المسلمين وتميزهم على أهل الكتاب بأنهم الآن في رحمة الله بالفعل، ما داموا على التوحيد، بخلاف أهل الكتاب الذين لا يزالون دون ذلك، وليسوا في رحمة الله ما داموا على ما هم عليه!
هذا الكلام - وان كان قد لا يلزم المخالف في محل النزاع، الا أن - فيه اشارة الى خصوصية المسلم فيما فيه الدعاء ورد الدعاء والتشميت وما الى ذلك، والله أعلم وأحكم.
فائدة من الأحكام لابن العربي رحمه الله :
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إن أهل الكتاب إذا سلموا عليك قالوا : السام عليكم فقولوا عليكم } .
كذلك كان سفيان يقولها .
والمحدثون يقولون بالواو ، والصواب سقوط الواو ؛ لأن قولنا لهم : (عليكم )رد ، وقولنا (وعليكم) مشاركة ، ونعوذ بالله من ذلك .
{ وكانت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم : عليك السام .
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : عليكم ففهمت عائشة قولهم ؛ فقالت عائشة : عليكم السام واللعنة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة فقالت : أولم تسمع ما قالوا يا رسول الله ؟ قال : أو لم تسمعي ما قلت عليكم ؟ إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم في } .
أبو الفداء
2008-06-23, 02:03 PM
بارك الله فيك أخي الكريم.. ولكن جميع ما صححه أهل الحديث من المتون - فيما رأيت - ثبتت فيه الواو! فلعلها ان يكون توجيهها في هذا المقام وفقهها بخلاف ما فهمه سفيان رحمه الله.. بل لعل عند التأمل في رد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة لما استغربت من النبي قوله "وعليكم" نتبين أنه لا يضيرنا قولها بالواو كما ثبتت، فالنبي عليه السلام قرر أنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، ونحن لا نريد بالرد الا توجيه الدعاء اليهم بمثل ما يقولون.. فقد تفهم بهذا المعنى: أي وعليكم ندعو بمثل ما تدعون علينا.. أو "وعليكم يتوجه نظير كلامكم هذا.. فليس المراد أننا نقرر أننا وهم نشترك فيما يقولون، وانما نقرر أننا وهم نشترك في توجيه كل منا الدعاء على الآخر بهذا المعنى، فاذا كان كلامهم لا يستجاب له وكلامنا يستجاب له، فلا يضيرنا قولهم هذا ولا اثباتنا للواو في الرد عليهم.. والله أعلم.
بارك الله فيك ،و تجد تفصيل هذا عند الحافظ ابن حجر في فتح الباري ،باب (كيف الرد على أهل الذمة بالسلام)
و قد رجح صحة الروايات التي أتت من غير الواو .
http://islamport.com/d/1/srh/1/49/2054.html
و إن كان التوفيق بين الأقوال أو الروايات التي وردت في هذا الشأن يسيرا ،و بدون تكلف-في نظري القاصر-
فمحتمل أن رد الرسول عليه أفضل الصلاة و السلام- وقد أوتي جوامع الكلم-،كان من غير الواو على قولهم (السام عليكم) ، فقال عليكم ،أي عليكم ما قلتم.
و أما ما جاء باثبات الواو فهو توجيه منه للرد على من تأكدت تحيته بلفظ السلام من أهل الكتاب أي (السلام عليكم) فلا مانع من الاتيان بالعطف هنا ،من باب الرد بالمثل أي (و عليكم) و بهذا لا تعارض مع ماجاء في نص الآية لمن حملها على العموم.
والله أعلم.
أبو الفداء
2008-06-23, 11:08 PM
"و أما ما جاء باثبات الواو فهو توجيه منه للرد على من تأكدت تحيته بلفظ السلام من أهل الكتاب أي (السلام عليكم) فلا مانع من الاتيان بالعطف هنا ،من باب الرد بالمثل أي (و عليكم)"
ولكن ليس في الروايات الصحيحة - في حدود ما رأيت - ما يدل على هذا التفريق أيضا أيها الفاضل: أن الواو تثبت في الرد على من تبينت منه أنه يحييك بتحية الاسلام، ولا تثبت في الرد على قولهم "السام عليك"، بل ان الروايات التي صححها أهل الحديث جاءت بثبوت الواو في قوله عليه السلام "وعليكم" لليهود لما قالوا له "السام عليك"! فتوجيهكم هذا للروايات يخالف ما صح منها بثبوت الواو!
وعلى أي حال فهذه مسألة خارجة عن محل النزاع.. بارك الله فيكم.
أبو الفداء
2008-06-24, 05:42 PM
للرفع
أبو الفداء
2008-06-25, 02:56 PM
....................
أبو الفداء
2008-06-27, 01:50 AM
للرفع
خالد المرسى
2008-06-29, 10:55 PM
الشيخ ياسر برهامى يرجح أنه يرد عليه بمثلها أو أحسن منها
خالد المرسى
2008-06-29, 10:58 PM
وأمر جيد أن ردى على موضوع الاخت توبة فى ملتقى اهل الحديث وصل لها بالبريد قبل حذف الموضوع فكنت انا السبب فى معرفتها بالمجلس العلمى فبادرت وسجلت فزادكى الله حرصا ونفعكى بما تتعلمين
أبو الفداء
2008-06-30, 02:08 AM
"الشيخ ياسر برهامى يرجح أنه يرد عليه بمثلها أو أحسن منها"
بارك الله فيك.. وبه أفتى ابن عثيمين رحمه الله كذلك وغيره كثيرون، وأكثرهم ينقلون هذا النقل بعينه عن الامام ابن القيم رحمه الله في فتاواهم.. فلو أنك نقلت الينا من فصل في هذه المسألة تفصيلا آخر أو درس أدلتها دراسة أكثر استفاضة وتوسعا من كلام ابن القيم رحمه الله، لكانت تلك فائدة يشد لمثلها الرحال!
أبو الفداء
2008-09-02, 01:42 AM
ملحوظة: وقع في كتابتي سبق قلم في قولي:
"فكيف يقاس ذلك على المثال المشهور في حمل العام على الخاص في قوله تعالى: "في الغنم الزكاة" .."
والصواب: "حمل العام على الخاص في قوله صلى الله عليه وسلم: "في الغنم الزكاة"...
عاطف إبراهيم
2009-03-01, 10:49 AM
أخي الفاضل أبو الفداء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كلام جاء من خبير بمقاصد الشريعة السمحاء
فلعله رحمه الله لاحظ ما في السلام من إيناس وتأليف يستشعره الباديءُ والرادُّ
ويزيد هذا التأليف والإيناس بهذه الصيغة المباركة لألفاظ السلام (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته)
ولا شك أن الاقتصار على لفظ ( عليكم أو وعليكم )- وإن كان عدلاً - فإن فيه نوعاً من الاقتضاب أو الحسم
والذي يناسب عدوان بعضهم في قولهم ( السام عليكم ) لكونهم ليسوا أهلا للسلام والاطمئنان أو الإيناس والتأليف
ويبقى الذين يحيون المسلمون بتحية خالية من الدس واللعن يبقى هؤلاء على الأصل برد التحية بمثلها أو أحسن منها
ويكون نية من يرد عليهم تأليف قلوبهم وإزالة الوحشة من صدورهم عسى الله أن يهديهم ويشرح صدورهم للإسلام
وجزاكم الله خيرا
أبو الفداء
2009-03-01, 06:18 PM
أخي الحبيب، أستطيع أن أعارضك بمقصد آخر من مقاصد الشريعة في معاملة أهل الذمة، ألا وهو تمييز المسلمين الموحدين عليهم ورفعهم فوقهم درجة! ولا تعارض بين المقصدين، هذا والذي ذكرت، فلهذا مقامه ومناطه، ولذاك مقامه ومناطه! ولا يقول بالتسوية بين المسلم والذمي المعاهد في بلاد المسلمين إلا جاهل بأحكام أهل الذمة!
فلا يقوم دليل ولا ترجيح بالنظر المجرد في المقاصد! إنما نقول بأنه إن صح عند الناظر مذهب ابن القيم رحمه الله، فإنه قد تلحق المسألة عنده بما تقول أنت به من المقاصد، وإلا لحقت بغيره من المقاصد، فالمقاصد في مثل مسألتنا هذه يستدل لها لا بها، فتنبه بارك الله فيك.
عاطف إبراهيم
2009-03-01, 08:09 PM
وفيك بارك
جزاك الله خيرا
أبو مالك المديني
2015-12-15, 05:26 PM
وهذا قول العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة - (ج 2 / ص 203)
704 - " لا تبدءوا اليهود و النصارى بالسلام و إذا لقيتم أحدهم في طريق ، فاضطروهم إلى أضيقه " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 324 :
أخرجه مسلم و البخاري في " الأدب المفرد " و أحمد و غيرهم من حديث أبي هريرة
مرفوعا وهو مخرج في " إرواء الغليل " ( 1271 ) .
والغرض من إيراده هنا أنه
جمعنا مجلس فيه طائفة من أصحابنا أهل الحديث فورد سؤال عن جواز بدء غير المسلم
بالسلام ، فأجبت بالنفي محتجا بهذا الحديث ، فأبدى أحدهم فهما للحديث مؤداه أن النهي الذي فيه إنما هو إذا لقيه في الطريق و أما إذا أتاه في حانوته أو منزله فلا مانع من بدئه بالسلام ! ثم جرى النقاش حوله طويلا . و كل يدلي بما عنده من رأي ، وكان من قولي يومئذ : أن قوله : لا تبدؤوا مطلق ، ليس مقيدا بالطريق وأن قوله : " وإذا لقيتم أحدهم في طريق ... " لا يقيده ، فإنه من عطف الجملة على الجملة ، ودعمت ذلك بالمعنى الذي تضمنته هذه الجملة ، وهو أن اضطرارهم إلى أضيق الطرق إنما هو إشارة إلى ترك إكرامهم لكفرهم ، فناسب أن لا يبادؤوا من أجل ذلك بالسلام لهذا المعنى ، و ذلك يقتضي تعميم الحكم .
هذا ما ذكرته يومئذ ، ثم وجدت ما يقويه و يشهد له في عدة روايات :
الأولى : قول راوي الحديث سهيل بن أبي صالح : " خرجت مع أبي إلى الشام ، فكان
أهل الشام يمرون بأهل الصوامع فيسلمون عليهم ، فسمعت أبي يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ... " فذكره . أخرجه أحمد ( 2 / 346 ) و أبو داود بسند صحيح على شرط مسلم . فهذا نص من راوي الحديث - و هو أبو صالح و اسمه ذكوان تابعي ثقة ، أن النهي يشمل الكتابي و لو كان في منزله و لم يكن في الطريق .
واوي الحديث أدرى بمرويه من غيره ، فلا أقل من أن يصلح للاستعانة به على
الترجيح . ولا يشكل على هذا لفظ الحديث عند البخاري في " أدبه " ( 1111 )
و أحمد في " مسنده " ( 2 / 444 ) : " إذا لقيتم المشركين في الطريق ، فلا
تبدؤوهم بالسلام و اضطروهم إلى أضيقها " . فإنه شاذ بهذا اللفظ ، فقد أخرجه
البخاري أيضا ( 1103 ) ومسلم و أحمد ( 2 / 266 ، 459 ) و غيرهما من طرق عن سهيل بن أبي صالح باللفظ المذكور أعلاه .
الثانية : عن أبي عثمان النهدي قال : " كتب أبو موسى إلى رهبان يسلم عليه في
كتابه ، فقيل له : أتسلم عليه وهو كافر ؟ ! قال : إنه كتب إلي ، فسلم علي ورددت عليه " . أخرجه البخاري في " أدبه " ( 1101 ) بسند جيد .
ووجه الاستدلال به ، أن قول القائل " أتسلم عليه و هو كافر " يشعر بأن بدأ الكافر بالسلام كان معروفا عندهم أنه لا يجوز على وجه العموم و ليس خاص بلقائه في الطريق ، و لذلك استنكر ذلك السائل على أبي موسى وأقره هذا عليه ولم ينكره بل اعتذر بأنه فعل ذلك ردا عليه لا مبتدئا به ، فثبت المراد .
الثالثة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى هرقل ملك الروم وهو في الشام لم يبدأه بالسلام ، و إنما قال فيه : بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم : سلام على من اتبع الهدى ...
أخرجه البخاري ومسلم وهو في " الأدب المفرد " ( 1109 ) . فلو كان النهي
المذكور خاصا بالطريق لبادأه عليه السلام بالسلام الإسلامي ، ولم يقل له :
" سلام على من اتبع الهدى " .
الرابعة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد الغلام اليهودي قال له : أسلم ... الحديث ، فلم يبدأه بالسلام . و هو حديث صحيح رواه البخاري و غيره وهو مخرج في " الإرواء " ( 1272 ) . فلو كان البدء الممنوع إنما هو إذا لقيه في الطريق لبدأه عليه السلام بالسلام لأنه ليس في الطريق كما هو ظاهر . ومثله .
الخامسة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمه أبا طالب في مرض موته لم يبدأه أيضا بالسلام ، وإنما قال له : " يا عم قل لا إله إلا الله " ...
الحديث أخرجه الشيخان و غيرهما ، و هو مخرج في " الإرواء " ( 1273 ) .
فثبت من هذه الروايات أن بدأ الكتابي بالسلام لا يجوز مطلقا سواء كان في الطريق
أو في المنزل أو غيره .
فإن قيل : فهل يجوز أن يبدأه بغير السلام من مثل قوله : كيف أصبحت أو أمسيت أو
كيف حالك و نحو ذلك ؟ فأقول : الذي يبدو لي و الله أعلم الجواز ، لأن النهي
المذكور في الحديث إنما هو عن السلام وهو عند الإطلاق إنما يراد به السلام
الإسلامي المتضمن لاسم الله عز وجل ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم :" السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينهم " .
أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( 989 ) و سيأتي ( 1894 ) .
ومما يؤيد ما ذكرته قول علقمة : " إنما سلم عبد الله ( يعني ابن مسعود ) على الدهاقين إشارة " . أخرجه البخاري ( 1104 ) مترجما له بقوله : " من سلم على الذمي إشارة " . وسنده صحيح . فأجاز ابن مسعود ابتداءهم في السلام بالإشارة
لأنه ليس السلام الخاص بالمسلمين ، فكذلك يقال في السلام عليهم بنحو ما ذكرنا
من الألفاظ .
وأما ما جاء في بعض كتب الحنابلة مثل " الدليل " أنه يحرم بداءتهم أيضا بـ " كيف أصبحت أو أمسيت ؟ " أو " كيف أنت أو حالك ؟ " فلا أعلم له دليلا من السنة
بل قد صرح في شرحه " منار السبيل " أنه قيس على السلام ! أقول : و لا يخفى أنه
قياس مع الفارق ، لما في السلام من الفضائل التي لم ترد في غيره من الألفاظ المذكورة . والله أعلم .
مسألة أخرى جرى البحث فيها في المجلس المشار إليه ، و هي : هل يجوز أن يقال في
رد السلام على غير المسلم : و عليكم السلام ؟ فأجبت بالجواز بشرط أن يكون سلامه فصيحا بينا لا يلوي فيه لسانه ، كما كان اليهود يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقولهم : السام عليكم . فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجابابتهم بـ " وعليكم " فقط ، كما ثبت في " الصحيحين " و غيرهما من حديث عائشة . قلت : فالنظر في سبب هذا التشريع ، يقتضي جواز الرد بالمثل عند تحقق الشرط المذكور ، وأيدت ذلك بأمرين اثنين :
الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : " إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول
: السام عليك ، فقولوا : و عليك " أخرجه الشيخان ، و البخاري أيضا في " الأدب
المفرد " ( 1106 ) . فقد علل النبي صلى الله عليه وسلم قوله : " فقولوا : وعليك " بأنهم يقولون : السام عليك ، فهذا التعليل يعطي أنهم إذا قالوا : " السلام عليك " أن يرد عليهم بالمثل : " و عليك السلام " ، و يؤيده الأمر الآتي و هو : الثاني : عموم قوله تعالى *( و إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها )* فإنها بعمومها تشمل غير المسلمين أيضا .
هذا ما قلته في ذلك المجلس . و أزيد الآن فأقول : و يؤيد أن الآية على عمومها
أمران : الأول : ما أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( 1107 ) و السياق له
و ابن جرير الطبري في " التفسير " ( 10039 ) من طريقين عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : " ردوا السلام على من كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ذلك بأن الله يقول : *( و إذا حييتم بتحية ... )* الآية " .
قلت : وسنده صحيح لولا أنه من رواية سماك عن عكرمة و روايته عنه خاصة مضطربة
ولعل ذلك إذا كانت مرفوعة و هذه موقوفة كما ترى ، و يقويها ما روى سعيد بن
جبير عن ابن عباس قال : لو قال لي فرعون : " بارك الله فيك " قلت : و فيك .
وفرعون قد مات . أخرجه البخاري في " أدبه " ( 113 ) ، و سنده صحيح على شرط مسلم .
والآخر : قول الله تبارك و تعالى : *( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم و تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين )* .
فهذه الآية صريحة بالأمر بالإحسان إلى الكفار المواطنين الذين يسالمون المؤمنين و لا يؤذونهم و العدل معهم و مما لا ريب فيه أن أحدهم إذا سلم قائلا بصراحة : " السلام عليكم " ، فرددناه عليه باقتضاب : " وعليك " أنه ليس من العدل في شيء بله البر لأننا في هذه الحالة نسوي بينه وبين من قد يقول منهم " السام عليكم " ، وهذا ظلم ظاهر . و الله أعلم .)
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.