المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حديث: ((إذا وَطِئ أحدُكم الأذى بخفَّيْه، فطهورهما التراب))



محمد طه شعبان
2018-11-27, 03:11 PM
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا وَطِئ أحدُكم الأذى بخفَّيْه، فطهورهما التراب))؛ أخرجه أبو داود، وصحَّحه ابن حبان.
المفردات:
((بخفَّيْه)): الخف الحذاء الذي يستر الكعبين.
((فطهورهما))؛ أي: الخفين، والطهور: ما يتطهر به.
البحث:
هذا الحديث أخرجه ابن السكن، والحاكم، والبيهقي، عن أبي هريرة بسند ضعيف.
وأخرجه أبو داود من حديث عائشة، وقد وردت أحاديث أخرى بأسانيدَ ضعيفةٍ.
هذا وقد صحَّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى في نعلَيْه، وكذلك في خفَّيْه، بل ثبت أنه كان يمسح على الخفينِ إذا لبسهما على طهارة، فقد روى البخاري عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: ((سألتُ أنس بن مالك، أكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي في نعلَيْه؟ قال: نعم.
وكذلك روى البخاري عن المغيرة بن شعبة قال: وضَّأتُ النبي صلى الله عليه وسلم، فمسح على خفيه وصلَّى.
هذا وقد انعقد الإجماع على أن الثوب أو الجسد إذا أصابَتْه النجاسة لا يطهر إلا بالماء.
رابط الموضوع: https://www.alukah.net/sharia/0/130914/#ixzz5Y3XOI9ql

احمد ابو انس
2018-11-28, 08:58 AM
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
وبعد: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب ) أخرجه أبو داود ، وصححه ابن حبان ].
تقدم شيء من الكلام على الصلاة في النعلين، وجاء المؤلف رحمه الله تعالى تبعاً لذلك بهذا الحديث، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فطهورهما التراب )، والحديث المتقدم هو: ( إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر أسفل نعليه، فإذا رأى أذى أو قذراً فليمسحهما في التراب وليصل فيهما )، وهما دليلان على طهارة النعل بالمسح بالتراب.
والأذى والقذر حمله بعض العلماء على النجاسة، والتحقيق أنهما أعم من كونهما نجسين، قال البيهقي : يحتمل أن يكون الأذى من الطاهر المستقذر، كما يقولون عن الطين الذي في الطريق: هو أذى مع أنه طاهر.
وقال الشافعي رحمه الله: اليابس من القذى أو الأذى أو ما هو أخص كالنجاسة يطهر إذا ذهبت منه العين، وذهب اللون، وذهبت الرائحة.
أما إذا كان النعل به أذى أو قذى -على المعنى الأعم أو المعنى الأخص- رطباً فيقول الشافعي رحمه الله: لا يطهره إلا الماء.
وجاء عن مالك رحمه الله تعالى أن الحديث محمول على ما يستقذر في اليابسات، فإذا مر على يابس مستقذر وعلق شيء منه، فإنه إذا مر على يابس آخر طهره،كما جاء في إطالة ذيل ثوب المرأة، فإن اليابس الآخر الطاهر سيستخلص ما علق بذيل المرأة من الأذى أو القذى اليابس، ولن يبقى شيء هناك.
وقد حكى مالك رحمه الله الإجماع على أن النجاسة لا تطهر إلا بالماء، خلافاً للإمام أبي حنيفة رحمه الله الذي يقول: إن كل مائع طاهر يزيل النجاسة لأن النجاسة عنده حكم ظاهر المراد إزالة عينها، والجمهور أنه تعبدي، ولا يستعمل في إزالة النجاسة إلا الماء، ومن هنا قال البيهقي : يحتمل أن يكون الأذى أو القذى هو كل طاهر مستقذر.
ويقول الآخرون: لو أن إنساناً لم يلبس النعل، ومشى حافياً، ووطئ الأذى أو القذى، وكان في هذا الأذى أو في هذا القذى نجاسة، فهل تطهر قدمه بدلكها في التراب، أم يتعين عليه غسلها؟ قالوا: إن النجاسة في الثوب والبدن لا يزيلها إلا غسلها بالماء، وكذلك النجاسة إذا كانت معروفة بالحواس، فإما أن تعرف بالرؤية بلونها، أو بالشم برائحتها، أو بالجرم بالعين، فلا بد من إزالة عينها وإزالة رائحتها وإزالة لونها، وإلا فلا يصح أن يصلي بهذه النعل.
شرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم

احمد ابو انس
2018-11-28, 09:01 AM
شرح أصول الأحكام - حديث إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه؛ فطهورهما التراب




(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- مَرْفُوعًا: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ الأَذَى بِخُفَّيْهِ؛ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ». رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ(1) (https://taimiah.org/index.aspx?function=item&id=995&node=10499#reference1).
وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلاًّ، قَالَ: «لاَ». رَوَاهُمُسْلِمٌ )(2) (https://taimiah.org/index.aspx?function=item&id=995&node=10499#reference2).
حديث أبي هريرة رواه أبو داود، ينظر في عزو الأربعة، وأحيانا عزوه -رحمه الله- للأربعة في بعض المواضع ينبغي النظر في عزوها، وحديث أبي هريرة هذا «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ الأَذَى بِخُفَّيْهِ؛ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ» هذا له شواهد؛ منها ما رواه أبو داود من حديث أبو سعيدٍ الخدري(3) (https://taimiah.org/index.aspx?function=item&id=995&node=10499#reference3) وهو حديث جيد، «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ؛ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ بِهِمَا أَذًى؛ فَلْيَمْسَحْهُم ْا بِالتُّرَابِ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا»(4) (https://taimiah.org/index.aspx?function=item&id=995&node=10499#reference4) وهذا دلالة أيضا على أن النعلين يطهرهما التراب إذا مسحهما.
وجاء أيضا في حديث امرأة من بني عبد الأشهل(5) (https://taimiah.org/index.aspx?function=item&id=995&node=10499#reference5) وهو حديث جيد رواه أبو داود، أنها قالت: يا رسول الله! إن لنا طريقا إلى المسجد مُنْتِنَة، قال: «أَلَيْسَ بَعْدَهَا مَا هُوَ أَطْيَبُ مِنْهَا؟» قالت: بلى، قال: «فَهَذِهِ بِهَذِهِ»(6) (https://taimiah.org/index.aspx?function=item&id=995&node=10499#reference6)، وفي رواية من حديث أم سلمة بسند فيه ضعف عند أبي داود: أنها سألته -عليه الصلاة والسلام- قالت: إن ذيلها يصيب النجاسة في الأرض، قال -عليه الصلاة والسلام: «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ»(7) (https://taimiah.org/index.aspx?function=item&id=995&node=10499#reference7)، فإذا كان الذيل يطهره ما بعده بمجرد مروره على التراب، وهو ليس فيه دلْك ولا مَعْك، ولا عصر له، وشد له على التراب، وكذلك قوله: «هَذَهِ بِهَذِهِ» لما قالت إن لها طريقا منتنة، فالدلك والمسح أبلغ في الإزالة، وهذا شاهد لما تقدم؛ أن النجاسة تُزال بغير الماء، وأن الماء من الْمُزيلات، وأن العبرة بزوال النجاسة، وإزالة النجاسة حَلَّ مَحَلَّها ما هو ضدها، من الطهارة، وهي طهارة المكان، ثم أيضا الإزالة هنا مثل الإزالة التي تكون بإزالة الأذى من المخرج، يعني إزالة العين، ولو بقي أثر إزالة العين، ولا يلزم أن يغسلها بالماء فإن هذا من التكلف. ولذا روى أبو داود من حديثابن مسعود -رضي الله عنه- قال: «كُنَّا لاَ نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ»(8) (https://taimiah.org/index.aspx?function=item&id=995&node=10499#reference8).
«إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ الأَذَى بِخُفَّيْهِ؛ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ»، قوله: «فطهورهما» يدل على أن التراب طهور، وهذا في الحقيقة يُبَيِّنُ أن التراب كالماء في جميع أحكامه، وهذا شاهده ما تَقَدَّمَ أن التيممَ يرفع الحدث، أن التيمم كالماء، فإذا كان كالماء في رفع الحدث، أيضا هو حكمه كالماء في إزالة الأخباث، بل إن التراب ربما لخشونته وليبوسته وصلابته قد يكون أبلغ أحيانًا في بعض المواضع من الماء؛ لأن الماء قد يبقى بعد الغسل به أثر لزوجة، ولهذا قد تحتاج إلى التراب بعد الغسل بالماء.
وكما تقدم في الصحيحين من حديث ميمونة(9) (https://taimiah.org/index.aspx?function=item&id=995&node=10499#reference9)، وصحيح مسلم من حديث عائشة، أنه -عليه الصلاة والسلام- «كَانَ يَضْرِبُ الْجِدَارَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى بَعْدَمَا يَغْسِلُ فَرْجَهُ»(10) (https://taimiah.org/index.aspx?function=item&id=995&node=10499#reference10) عليه الصلاة والسلام، وكانت عائشة -رضي الله عنها- تريهم أثر ذلك في الرواية الأخرى. وكان يضرب؛ لأن مع الغسل بقي أثر لزوجة من الأذى علق بيده -عليه الصلاة والسلام- فلم يزله إلا التراب، فالتراب قد يكون أبلغ،

فالمقصود أنه طهور، وأن حكمه كالماء -كما تقدم.
حديث أنس(11) (https://taimiah.org/index.aspx?function=item&id=995&node=10499#reference11) -رضي الله عنه- سئل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الخمر تُتخذ خلا، قال: «لاَ». وهذا الحديث رواه الترمذي(12) (https://taimiah.org/index.aspx?function=item&id=995&node=10499#reference12) والظاهر أنه من رواية أنس عن أبي طلحة، وجاء عند الترمذي كذلك، وأنه سئل عن أيتام ورثوا خمرا، وأنه هل تُتخذ خلا قال: «لاَ»(13) (https://taimiah.org/index.aspx?function=item&id=995&node=10499#reference13)، ولذلك لا يجوز تخليل الخمر، وإذا كان هؤلاء الأيتام الذين هم في مَظِنَّة الحاجة والمسكنة، وحاجتهم أشد من حاجة غيره، ومع ذلك مَنَعَ -عليه الصلاة والسلام- تخليل الخمر، فغيرهم من باب أولى، قوله: تتخذ خلا، هذا منع بتخليلها بأي سبيل على سبيل القصد ولو بالنية، فالفعل من باب أولى، يعني سواء كان التخليل قصدًا أم فعلا، فلو عنده عِنب طيب، ثم تركه في موضعه ولم يحركه حتى تخمر، وقد علم بذلك، فتركه قصدا ولم يحركه حتى تحول إلى خل، فإنه لا يجوز؛ لأن الأعمال بالنيات، والنية أبلغ في كثير من المواضع، فإذا اجتمع القصد والفعل، مثل نقله من الظّلّ إلى الشّمس أو من الشّمس إلى الظل، أو وضع في شيئا حتى يتخلل أيضا حرم، ويكون أبلغ؛ لأنه باشر المنكر أو فعله بيده مع القصد، قصد إليه وفعله، وهذا أبلغ، لكن يجوز لو أنه تخلل الخمر بغير علمه، تخلل العنب وتحول إلى خمر وهو لا يعلم، ثم تحول إلى خل، فلا بأس به، وهو طيب، وكذلك أيضا لو أنه بادره قبل أن يتخمر، مثل وضع في العنب الذي خشي من فساده وأراد أن يجعله خلا، وضع فيه مادة حتى لا يتحول إلى خمر، بل مباشرة يتخلل، يعني يتحول من كونه عنبا إلى أن يتخلل، في هذه الحالة لا بأس به؛ لأنه لم يتخمر ولم يجعل الخمر خلا. والله أعلم

(1) صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب النعل (385)، وقال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح. (https://taimiah.org/index.aspx?function=item&id=995&node=10499#1)(2) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب تحريم تخليل الخمر (1983). (https://taimiah.org/index.aspx?function=item&id=995&node=10499#2)
(3) سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن الأبجر، وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي، أبو سعيد الخدري، مشهور بكنيته. استصغر يوم أحد، واستشهد أبوه بها، وغزا هو ما بعدها. قيل: مات سنة ثلاث -أو أربع أو خمس- وستين، وقيل أربع وسبعين. انظر أسد الغابة (2/212 ترجمة 2035)، الإصابة (3/79 ترجمة 3198). (https://taimiah.org/index.aspx?function=item&id=995&node=10499#3)
(4) صحيح: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل (650)، بنحوه، قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح. (https://taimiah.org/index.aspx?function=item&id=995&node=10499#4)
(5) صحابية ذكرها أبو نعيم، قال ابن الأثير في الأسْد: امرأة من بني عبد الأشهل من الأنصار، وذكر حديثها انظر أبو نعيم في معرفة الصحابة (ترجمة 7429)، أسد الغابة (6/433 ترجمة 7684). (https://taimiah.org/index.aspx?function=item&id=995&node=10499#5)(6) صحيح: أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب الذيل (384)، قال الألباني في صحيح أبي داود: إسناده صحيح. (https://taimiah.org/index.aspx?function=item&id=995&node=10499#6)
(7) صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب الذيل (383)، قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح. (https://taimiah.org/index.aspx?function=item&id=995&node=10499#7)
(8) صحيح: أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في الرجل يطأ الأذى برجله (204)، قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح. (https://taimiah.org/index.aspx?function=item&id=995&node=10499#8)
(9) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى (260)، :مسلم، كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة (317). (https://taimiah.org/index.aspx?function=item&id=995&node=10499#9)
(10) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة (316) بنحوه. (https://taimiah.org/index.aspx?function=item&id=995&node=10499#10)
(11) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، أبو حمزة الأنصاري الخزرجي. خادم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. مات أنس سنة تسعين، وقيل: إحدى أو ثنتين أو ثلاث وتسعين، وكان عمره مئة سنة إلا سنة، وقيل: واحد -أو ثلاث أو سبع سنين- فوق المئة. انظر أسد الغابة (1/151 ترجمة 258)، الإصابة (1/126 ترجمة 277). (https://taimiah.org/index.aspx?function=item&id=995&node=10499#11)
(12) صحيح: أخرجه الترمذي، كتاب البيوع، باب النهي أن يتخذ الخمر خلا (1294)، قال الترمذي: حسن صحيح، قال الألباني في صحيحالترمذي: صحيح. (https://taimiah.org/index.aspx?function=item&id=995&node=10499#12)
(13) حسن: أخرجه الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك (1293)، من حديث أنس عن أبي طلحة، قال الألبانيفي صحيح الترمذي: حسن. (https://taimiah.org/index.aspx?function=item&id=995&node=10499#13)





https://taimiah.org/index.aspx?function=item&id=995&node=10499

احمد ابو انس
2018-11-28, 04:13 PM
شرح حديث (إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثني محمد بن كثير -يعني الصنعاني - عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال: (إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب)].
أورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله.
تراجم رجال إسناد حديث: (إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب)
قوله: [حدثنا أحمد بن إبراهيم].
هو أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي.
وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
[عن محمد بن كثير -يعني الصنعاني -].
محمد بن كثير الصنعاني صدوق كثير الغلط، أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي.
[عن الأوزاعي].
الأوزاعي مر ذكره.
[عن ابن عجلان].
هو محمد بن عجلان المدني، صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم وأصحاب السنن.
[عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة].
قد مر ذكر الثلاثة.
إسناد آخر لحديث تطهير النعل من الأذى وتراجم رجاله
قال رحمه الله تعالى: [حدثنا محمود بن خالد حدثنا محمد -يعني ابن عائذ - حدثني يحيى -يعني ابن حمزة - عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد أخبرني -أيضاً- سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع بن حكيم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم بمعناه].
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة، وهو بمعنى الحديث المتقدم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
قوله: [حدثنا محمود بن خالد حدثنا محمد -يعني ابن عائذ].
محمود بن خالد مر ذكره.
ومحمد بن عائذ صدوق، أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
[عن يحيى -يعني ابن حمزة -].
يحيى بن حمزة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد].
الأوزاعي مر ذكره.
ومحمد بن الوليد هو الزبيدي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
[أخبرني -أيضاً- سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع بن حكيم].
سعيد بن أبي سعيد مر ذكره.
والقعقاع بن حكيم ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم وأصحاب السنن.
[عن عائشة].
هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الكتاب: شرح سنن أبي داود
للشيخ : عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر

احمد ابو انس
2018-11-28, 04:15 PM
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=93756