تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال أرهقني!!



مريم ياسين
2018-11-20, 09:45 PM
كثيراً ما قرأت في ضوابط ضرب الزوجة أن يكون الضرب غير مبرح أي غير ذي إذاية شديدة وألا يكون على الوجه ولا المواضع المخوفة كالرأس والبطن ..
بنصوص شرعية فقال صلى الله عليه وسلم : (وَلَكُم عَلَيْهنَّ أَلاَّ يُوطِئْنَ فُرُشَكُم أَحَداً تَكْرَهونَهُ ، فَإنْ فَعَلْنَ ذلك فاضْرِبُوهنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّح) رواه مسلم (1218) .
وقال أيضاً صلوات الله وسلامه عليه : «إذا قاتل أحدُكم أخاه، فليجْتنب الوجه» ؛ أخرجه البخاري، ومسلم.
حسناً؟! .. إذاً ما تفسير الآتي؟!
**********
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنَتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ : كُنْتُ رَابِعَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ تَحْتَ الزُّبَيْرِ ، فَكَانَ إِذَا عَتَبَ عَلَى إِحْدَانَا ، فَكَّ عُودًا مِنْ عِيدَانِ الْمِشْجَبِ ، فَضَرَبَهَا بِهِ حَتَّى يَكْسِرَهُ عَلَيْهَا
***********
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَارَةُ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مِجْلَزٍ ، وَإِذَا هُوَ قَدْ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ كَلَامٌ ، فَرَفَعَ الْعَصَا فَشَجَّهَا مِثْلَ هَذَا - وَأَشَارَ حَرَمِيُّ قَدْرَ نِصْفِ أُنْمُلَةِ إِصْبَعِهِ . قَالَ أَبُو مُوسَى : قَالَ حَرَمِيٌّ : فَحَدَّثْتُ بِهِ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ ، فَأَعْجَبَهُ.
*************
ليس الإشكال في كون ذلك وقع من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم فلا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الإشكال كل الإشكال في كون تلك الأفعال متناقلة مسطورة في كتب الحديث بغير نكارة ولا غرابة .. فكيف ذلك؟! أليس الضرب حتى تكسير العصا على المضروب ضرباً مبرحاً؟! أليس الشج قدر أنملة جرح بليغ في الرأس أو الوجه؟! بحثت كثيراً وكثيراً .. لكنني لم أوفق لجواب يشفيني فأتيت منتداكم المبارك لعلي أجد ضالتي.

محمد بن عبدالله بن محمد
2018-11-20, 11:22 PM
أما شج أبي مجلز فهي واقعة حال، لا يصح الاستدلال بها، ولا تدل على التكرار.

أما فعل الزبير رضي الله عنه: ففيه دلالة على تكراره لهذا الفعل، لكن يتوقف الكلام فيه حتى نتصور (عود المِشْجَب) الذي استعمله الزبير رضي الله عنه، حجما وسمكا؟!!!!

أم علي طويلبة علم
2018-11-21, 12:03 AM
هل ورد أن الزبير كان يضرب زوجته أسماء؟ د.عثمان الخميس
http://safeYouTube.net/w/wGuf (http://safeYouTube.net/w/wGuf)

السعيد شويل
2018-11-21, 07:48 AM
.....
الأخت مريم ..
ضرب الزوجة : لايكون إلا بعد : الوعظ . والهجر .. يقول تبارك وتعالى :
{ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ } .. { وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ }
فإن لم ترتدع الزوجة بعد الوعظ والهجر .. وأبت إلا النشوز والتعالى والعصيان فعلى الزوج أن يقوم بضربها .
{ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً }
والضرب الذى شرعه الله يكون للتأديب والتعزير والإصلاح .. وليس للإنتقام أو الإتلاف . فلا يكون معه شتم
ولا بذاءة لسان . ولا يكون على الوجه . أو مبرحاً أو مهلكاً يدمى لها جسماً أو يكسر لها عظماً .
.
فإن أصرت الزوجة على عدم الطاعة بعد الوعظ . والهجر . والضرب . وجب اللجوء إلى حكمين .. يقول عز وجل :
{ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا }
....
وأخيراً : صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرار أخيار أطهار .. فإياكى أن تشوشى قلبك
بالسوء أو الريب فى أحد منهم . أو تجعليهم عرضة للذم والقدح .. فهم أولى الناس فى الحق والعدل ..
إن لم يعدلوا : فمن الذى يعدل .. ؟
.........
ولكم تحياتى وخالص دعواتى

مريم ياسين
2018-11-21, 08:16 AM
جزاكم الله خيراً إخوتي الكرام ..
الأخ المكرم محمد بن عبد الله : وفقك الله أزلت نصف الشبهة أو معظمها.
الأخت الفاضلة أم علي : فالشيخ عثمان الخميس حفظه الله ورعاه يتكلم بصفة عامة أما الأثر الذي بين أيدينا فهو مسلسل بالثقات - حسب بحثي - وليت أحد يخبرنا عن مدى صحته وثبوته.
الأخ الكريم السعيد شويل : وفقك الله .. لاشك أن الصحابة رضوان الله عليهم هم خير القرون ولكن الله أبى العصمة لغير نبيه فلو افترضنا أن الزبير رضي الله عنه إنما كان يفعل ذلك بحق فقد سلمنا أن أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما كانت تنشز على زوجها وتصر على النشوز فلا ترتدع بالوعظ ولا الهجر!!!

احمد ابو انس
2018-11-21, 12:01 PM
http://majles.alukah.net/t82309/

حسن المطروشى الاثرى
2018-11-21, 12:19 PM
الاثر رواته ثقات ..
ولا بأس به
فهو حادثة حال
وإن كان صحيحا - يصححه بعض أهل العلم - فليس دليلا على الضرب المبرح ..
وفقكم الله
فأكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم في المعاملة مع نساءه
والله أعلم

مريم ياسين
2018-11-21, 01:12 PM
جزاك الله خيراً أخي أحمد أبو أنس.
الأخ الكريم حسن المطروشي :
ما معنى حادثة حال؟! الذي فهمته من الأخ المكرم محمد أن حادثة الحال هي التي لا تدل على التكرار وليس هذا شأن الأثر الذي بين أيدينا.
ثم إن الإشكال كان في تناقل العلماء له بغير نكارة .. وقد وجدت توجيهاً لهذا لا أعلم وفقت فيه أم لا .. وهو أن العلماء رحمهم الله عندما استدلوا بهذه الآثار إنما استدلوا بها لبيان جواز "التأديب بالعصا" في حد ذاته بصرف النظر عن كمه وكيفه وضوابطه الشرعية الأخرى توجيهاً منهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تضع عصاك عن أهلك وقال الطبري وابن الملقن رحمهما الله بعد إيرادهما لتلك الآثار وعدم التعقيب عليها أن مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إخافة الأهل في ذات الله بالعقوبة بما يمنعهم من الاجتراء على معاصيه.

حسن المطروشى الاثرى
2018-11-21, 01:19 PM
تكرارها بالنسبة للاثر
وفقك الله

مريم ياسين
2018-11-21, 01:20 PM
دعونا نسأل سؤالاً نطوي بإجابته صفحة الأمر : ما ضابط شدة الضرب التي يكون بها مبرحاً؟!

مريم ياسين
2018-11-21, 01:22 PM
عذراً أخي حسن لم أفهم .. تقصد حال الزبير؟! أي أن ذلك لم يشتهر عن صحابي بخلاف الزبير ولم يكن مكرراً معروفاً بين الصحابة؟! وأستأذنك أن تقرأ تعليقي السابق بعد التعديل وتفيدني في ما وصلت إليه وهل وفقت أم لا.

أبو البراء محمد علاوة
2018-11-21, 11:00 PM
مما يتعلق بموضوع السؤال:
مدى صحة أثر ضرب الزبير بن العوام لأسماء وضرتها




في حديث رواه ابن وهب عن مالك أن أسماء بنت أبي بكر الصديق امرأة الزبير بن العوام كانت تخرج حتى عوتب في ذلك .
قال : وعتب عليها وعلى ضرتها ، فعقد شعر واحدة بالأخرى ثم ضربهما ضربا شديدا ، وكانت الضرة أحسن اتقاء ، وكانت أسماء لا تتقي فكان الضرب بها أكثر ؛ فشكت إلى أبيها أبي بكر رضي الله عنه فقال لها : أي بنية اصبري فإن الزبير رجل صالح ، ولعله أن يكون زوجك في الجنة ؛ ولقد بلغني أن الرجل إذا ابتكر بامرأة تزوجها في الجنة ما مدى صحة الرواية السابقة وهل تصح بأسانيد أخرى ؟ وجزاكم الله خيرا ونفع بكم.






الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:



فهذا الأثر ذكره ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن وعنه القرطبي في التفسير والتذكرة عن ابن وهب عن مالك هكذا، وقال القاضي أبو بكر: غريب.
وذكره ابن كثير في النهاية ونقل حكم القاضي ابن العربي عليه بالغرابة ولم يتعقبه ولا ذكر من تكلم عليه غيره.
ولم نقف على هذا الأثر مرويًا من طريق أخرى، ولا ذكر من نسبوه إلى مالك عمن أخذه مالك رحمه الله، ومن المعلوم أنه لم يدرك أسماء رضي الله عنها، والذي يظن بالزبير رضي الله عنه عدم صدور هذا الفعل منه فإنه هو هو في التقوى والورع، ولئن صحت نسبة شيء من ذلك إلى حواري النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام رضي الله عنه فلا يكون هذا من السعي المشكور، بل هو من السعي المغفور -إن شاء الله- والذي لا يُقتَدى به فيه، فإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.


والله أعلم.

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Optio n=FatwaId&Id=189849

أبو آدم البيضاوي
2018-11-22, 03:52 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا على طرح الموضوع للنقاش ؛ والذي أود أن أقوله في هذا الموضوع كالآتي :
أولا : لابد من التأكد من صحة هذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ؛ لأن الحكم الشرعي المستفاد منها متوقف على صحتها ؛ كما كان يقول شيخنا الألباني رحمه الله " أثبت العرش ثم انقش " فلابد من التأكد من صحة هذه الآثار بما لا يدع مجالا للشك والريب فيها بالأدلة العلمية والبحث المحقق المدقق المبني على قواعد أهل الحديث المعروفة .
ثانيا : أن فعل الصحابة رضي الله عنهم لا يكون حجة على المسلمين إلا إذا اتفقوا عليه، فأما إن اختلفوا فالعمل بالراجح وتأويل المرجوح على وفق المحكم من الكتاب والسنة النبوية المشرفة، هذا إذا صح كلا الخبرين أو الأثرين عن الصحابة وتعارضا وهما أو وهم في نفس درجة الصحة والقوة والدلالة ، وإلا إذا كان أحدهم أو أحدهما ليس في قوة الآخر ولا دلالته فيقدم الراجح على المرجوح .
ثالثا : الصحابة كلهم عدول ثقات ، وهذا لا يعني أنهم معصومين من الخطأ ، وقد جاءت السنة النبوية ببيان عدم عصتمهم ، سواء في مخالفة للشرع بغير قصد المخالفة ، أو بتأويل ، أو بنسيان ، أو بعدم معرفة حكم الله في الواقعة ، وقد ضرب ابن تيمية رحمه الله في كتابه الماتع : " رفع الملام عن الأئمة الأعلام " أمثلة كثيرة وأسباب كثيرة على وقوع مخالفة السنة النبوية من بعض الصحابة رضي الله عنهم ومن الأئمة الأربعة وغيرهم، طبعا بغير قصد لأسباب يعذرون بها ، ولا تنقص من قدرهم ومنزلتهم ، بل تذوب في بحر حسناتهم ، وجلها مغفور لأنه باجتهاد معتبر ، وسلامة نية وحسن طوية .
رابعا : لو صح الأثر فإنه يحمل على المحكم من الكتاب والسنة ، وهو الضرب غير المبرح ، كما ثبت ذلك بما لا مجال للشك فيه ، هذا إذا وجد للنص معان محتملة وصح الأثر.
وإذا كان لفظه لا يحتمل إلا معنى واحد ، وخالف المحكم لدينا من الكتاب والسنة الآمر بالرفق وتجنب المبرح من الضرب للنساء ، فلا نجبن عن الحكم بخطئه ولو صدر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ، فهم ليسوا معصومين من الخطأ ، ولكن نلتمس العذر لهم في ذلك ، فقد يكون وقوع هذا الأمر من بعضهم بتأويل منهم وعدم فهم جيد لبعض النصوص الشرعية ، والصحابة رضي الله عنهم ليسوا كلهم في نفس المرتبة في العلم والفقه والفضيلة والسبق في الإسلام ، وخير مثال على ذلك حديث الرجل في فهمه للخيط الأسود والأبيض في الآية الكريمة ، ومن شمت العاطس في الصلاة ، وموقف عمر رضي الله عنه حين وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وموقف الصحابيين الجليلين عند فقدهما للماء وحضور الصلاة ، وموقف المرأة التي تشتكي زوجها ، والرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان ، والخلاف الواقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما ...، ومن تكلم في عائشة رضي الله عنها وعنهم من الصحابة رضي الله عنهم في حادثة الإفك .
والحاصل أن وقوع الصحابة رضي الله عنهم في الخطأ أمر واقع ولكنهم رضي الله عنهم بلغوا بمرتبة الصحبة منزلة لا يصل إليها غيرهم ، فنترضى عنهم ونلتمس العذر لهم ولا نخجل من الحكم بخطء أحدهم متى تبين ذلك ولا يعتبر هذا نقصا وقدحا فيهم ، وهم رضي الله عنهم مقرون بذلك معترفون به ، مبشرين بالجنة ومع ذلك يخافون من النار .
ويذكرني هذا الموضوع بموضوع مخالفة بعض الصحابة رضي الله عنهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبغ بالسواد ، فالحديث صريح صحيح في صحيح مسلم ، إن لم تخني الذاكرة ، ومع ذلك أثر عن بعض الصحابة الصبغ بالسواد ، ومن المعلوم أنه إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم ، وصح كلا الحديثين فإننا نقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم ، فقوله حجة وفعل الصحابة رضي الله عنهم يكون حجة عند الإتفاق عليه ، وعند عدم مخالفته للقرآن والسنة النبوية ، ويعتذر له ويترضى عليه ويؤول عند احتماله للمحكم الصحيح من الكتاب والسنة النبوية الصحيحة ، وحاشاهم رضي الله عنهم من تعمد مخالفة الله عز وجل ورسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم .
قلت : ولا أخفي خوفي وارتعاد قلبي من الحديث في هذا الموضوع الدقيق ، ولكن حسبي حبي للصحابة رضي الله عنهم أجمعين وحسن ظني بهم جميعا رضي الله عنهم ، واعتصامي بالحق والصدح به ولو كان صعبا ، والإلتزام بالمنهج العلمي في الفكر والنظر والحكم ، فإن الله لا يستحيي من الحق وقد صدح به أبو بكر رضي الله عنه عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : " من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت "
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وهدي صحابته رضي الله عنهم الموافق للكتاب والسنة النبوية الصحيحة .
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ورضي الله عن صحابته الغر الميامين أجمعين ، وجزاهم خير الجزاء وجعلنا على أثرهم إلى يوم الدين.
والله أعلم.
كتبه أخوكم : أبو آدم عبد المنعم البيضاوي.

صالح محمود
2018-11-22, 04:12 AM
جزاك الله خيراً أخي أحمد أبو أنس.
الأخ الكريم حسن المطروشي :
ما معنى حادثة حال؟! الذي فهمته من الأخ المكرم محمد أن حادثة الحال هي التي لا تدل على التكرار وليس هذا شأن الأثر الذي بين أيدينا.
ثم إن الإشكال كان في تناقل العلماء له بغير نكارة .. وقد وجدت توجيهاً لهذا لا أعلم وفقت فيه أم لا .. وهو أن العلماء رحمهم الله عندما استدلوا بهذه الآثار إنما استدلوا بها لبيان جواز "التأديب بالعصا" في حد ذاته بصرف النظر عن كمه وكيفه وضوابطه الشرعية الأخرى توجيهاً منهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تضع عصاك عن أهلك وقال الطبري وابن الملقن رحمهما الله بعد إيرادهما لتلك الآثار وعدم التعقيب عليها أن مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إخافة الأهل في ذات الله بالعقوبة بما يمنعهم من الاجتراء على معاصيه.
هل يصح حديث النبي صلى الله عليه وسلم : لا تضع عصاك عن أهلك؟

أبو البراء محمد علاوة
2018-11-22, 06:26 PM
هل يصح حديث النبي صلى الله عليه وسلم : لا تضع عصاك عن أهلك؟

أخرجه البخاري في الأدب المفرد، 20، برقم 18، وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد، ص9، برقم 14.
وهو في شعب الإيمان،10/ 270، والمستدرك، 4/ 41، والسنن الكبرى للبيهقي، 7/ 304، والمعجم الكبير للطبراني،24/ 190، وتهذيب الآثار مسند عمر بن الخطاب،1/ 411 بلفظ: ((ولا ترفع عصاك عنهم، أخفهم لله)). وأيضاَ في 1/ 415، بلفظ: ((لا ترفع عصاك عن أهلك))، قال: فكان يشتري سوطاً فيعلقه في قبته، لتنظر إليه امرأته وأهله. ومسند عبد بن حميد، 1/ 462 عن أم أيمن أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوصي بعض أهله فقال: ((لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت بالنار، ولا تفر يوم الزحف، فإن أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من مالك، ولا تترك الصلاة متعمداً، فإنه من ترك الصلاة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله، إياك والخمر، فإنها مفتاح كل شر، والمعصية فإنها تسخط الله، ولا تنازع الأمر أهله وإن رأيت أن لك، أنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عصاك عنهم وأخفهم في الله - عز وجل -، قال عمرو ثنا غير سعيد أن الزهري قال كان الموصى بهذه الوصية ثوبان.
<span style="color: rgb(102, 85, 85); font-family: 'Simplified Arabic', Arial; font-size: 18.6667px; line-height: 29.8667px; text-align: justify;">
http://shamela.ws/browse.php/book-96478/page-256

حسن المطروشى الاثرى
2018-11-22, 10:05 PM
وكذلك الحديث الذي صححه الشيخ الالباني رحمه الله
" علقوا الصوت في المنزل أو في ما معناه ...
للتأديب لا للتبريح
والأمر في سعة والحمد لله
وأكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم

حسن المطروشى الاثرى
2018-11-22, 10:05 PM
رفقا بالقوارير "
والأحاديث مستفيضة بذلك والرفق بهن

مريم ياسين
2018-11-23, 12:18 AM
حديث علقوا السوط قرأت عدة أبحاث انتهت إلى تضيعفه.
جهد مشكور منكم إخوتي .. جزاكم الله خير الجزاء ..
ولكن أحداً لم يجب على سؤالي :
ما ضابط شدة الضرب التي يكون بها مبرحاً فيخرج من حيز الإباحة إلى الحظر؟!

أبو البراء محمد علاوة
2018-11-23, 12:50 AM
حديث علقوا السوط قرأت عدة أبحاث انتهت إلى تضيعفه.
جهد مشكور منكم إخوتي .. جزاكم الله خير الجزاء ..
ولكن أحداً لم يجب على سؤالي :
ما ضابط شدة الضرب التي يكون بها مبرحاً فيخرج من حيز الإباحة إلى الحظر؟!

نقلًا عن موقع إسلام ويب:
فالظاهر من كلام أهل العلم أن الضرب المباح في حق الزوجة هو ضرب التأديب، وهو الذي يكون خفيفا لا تترتب عليه عاهة، ولا يسبب ألما شديدا. أما الضرب المبرح وهو الشديد فلا يجوز الإقدام عليه وهو الذي يترتب عليه تلف عضو أو ظهور أثر أو حصول ألم شديد عادة.
قال القرطبي عند تفسير آية النشوز: والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح ، وهو الذي لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة كاللكزة ونحوها، فإن المقصود منه الصلاح لا غير ، فلا جرم إذا أدى إلى الهلاك وجب الضمان. انتهى
وقال الحطاب في مواهب الجليل المالكي: وقال المحب الطبري في القربى في الباب العاشر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم في شرح قوله : { واضربوهن ضربا غير مبرح } أي غير مؤثر ولا شاق , قال بعضهم : ولعله من برح الخفاء إذا ظهر يعني ضربا لا يظهر أثره تأديبا لهن. انتهى

وفى فتوحات الوهاب لسليمان الجمل الشافعي: ( قوله كما لا يضرب ضربا مبرحا ) وهو كما هو واضح ما يعظم ألمه عرفا، وإن لم تنزجر إلا به. انتهي
وبناء على ما تقدم فما ذكرته السائلة في المثالين المذكور يعتبر من الضرب المبرح الذي يشين لحما، فالزوج الذي ضرب زوجته بسلك كهربائي قد يترتب عليه بقاء أثر في جسدها إضافة إلى الألم الشديد الحاصل من هذا الضرب عادة.
أما الحالة الأخرى فهي أشنع وأشد حرمة وإثما لاشتمالها على الضرب على الوجه ـ مع بقاء أثر واضح أيضا ـ وقد ثبت النهي عن ذلك فعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.
وفى الموسوعة الفقهية أثناء الحديث عن تأديب الزوجة: ويجب أن يكون الضرب غير مبرح , وغير مدم , وأن يتوقى فيه الوجه والأماكن المخوفة , لأن المقصود منه التأديب لا الإتلاف. انتهى
والضرب المبرح يبيح للزوجة طلب الطلاق لأنه من الضرر البين. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 116133، وبخصوص القصاص من الزوج إذا ضرب زوجته ضربًا مبرحًا، فقد سبق تفصيل حكمه وذلك فى الفتوى رقم: 107165 والفتوى رقم: 25387.
والله أعلم.

أبو البراء محمد علاوة
2018-11-23, 12:55 AM
حديث علقوا السوط قرأت عدة أبحاث انتهت إلى تضيعفه.
جهد مشكور منكم إخوتي .. جزاكم الله خير الجزاء ..
ولكن أحداً لم يجب على سؤالي :
ما ضابط شدة الضرب التي يكون بها مبرحاً فيخرج من حيز الإباحة إلى الحظر؟!

نقلًا عن موقع الإسلام سؤال وجواب:
ضرب الزوجة ، أنواعه ، وأحكامه ، وآثاره:
السؤال
أنا امرأة متزوجة منذ 12 سنة ، أعيش في سعادة ، ولله الحمد ، زوجي ملتزم ، وفي حالة مادية جيدة ، لكن لديه تقصير في بعض العبادات الواجبة ، منذ ثلاث سنوات طرأت علينا مشكلة قلبت حياتي رأساً على عقب ، وكان زوجي المسبب لها ، والمشكلة في مجملها تقوم على تبادل زوجي رسائل الجوال التي لا تليق به كملتزم ، وكرجل متزوج ( يعني أقصد أن الرسائل فيها كلام لا يقال إلا للزوجة ) وكان يتبادلها بل ويرسل أغلبها لابنة أخيه غير المتزوجة ، والتي هي في عمره . اكتشفت هذا الموضوع بقدرة الله ، وحدثت بيننا مشاكل عنيفة ، وكان زوجي في الغالب يظهر منه الندم على ما فعل ، ولكنه بعد فترة من الزمن يعود ، وبسبب هذه المرأة ، زوجي رجل كريم ، وطيب ، ويحبني ، ويحب أهلي ، ولكنه عصبي جدّاً ، وعنده تقصير في عباداته ، وخاصة الصلاة ، لا أريد أن أشرح مزيداً من المشاكل ، وسأعرض عليك المشكلة التي وقعت فيها الآن ، لم يضربني زوجي في حياته إلا بخصوص هذا الموضوع ، فقد ضربني مرتين ، وكلها عنيفة ، وكانت المشكلة بخصوص ابنة أخيه هذه. لقد حدثت مشكلة بيننا ، ولي الحق أن أغضب منه ، لكنني أخطأت على زوجي في الأسلوب ، ورفعت صوتي عليه ، وأنا أعترف بذلك ، لم تطل المجادلة ، فقد قام زوجي بسحبي إلى غرفة النوم ، وبدأ بالضرب الشنيع . لقد ضربني ضرب الحيوانات ، فهو ضخم الجسم ، قوي البنية ، فانهال عليَّ ضرباً بكل قوة ، حيث قفل باب الغرفة لكي لا أهرب منه ، وضربني لمدة عشرين دقيقة ، أو تزيد ، ضرباً موجعاً ومبرحاً ، وبكل قوة وشراسة ، وبدون خوف من أن يحدث لي مكروه من ذلك ، على العموم كنت أقاوم ، ولكني لم أستطع الفرار ، وبعد الضرب الموجع لا تسألني يا فضيلة الشيخ عن الآثار التي تركها عليَّ ، والله الذي لا إله إلا هو أنه في كل شبر من جسمي أثر لضربة ، أو لعضة ، أو لحقن دم ، أو رضوض ، ناهيك عن آلام المعدة التي أمسيتُ أصرخ منها نتيجة لتلك الجموع القوية التي كان يضربني بيده على بطني ، وينتظرني إلى أن ألتقط أنفاسي فيضربني آخر ، وآخر ، بدون رحمة ، كنت أصرخ بشدة ، وأبنائي سمعوني ، وعرفوا أن والدهم يضربني ، لقد كان وجهي كوجوه المعذبين ، وكله حقن دماء ، ورضوض قوية في الجبهة ، في الصباح أوقظت أولادي للمدرسة ، وكانت المصيبة لقد رأوا وجهي ، وأخذوا يبكون ؛ لأنهم عرفوا سببها من صراخي ، ومن صوت والدهم عليَّ ، لم يكن الموقف إلا أن ابنتي الكبرى وهي في الصف الخامس ابتدائي سألتني : أنا أعلم أن أبي ضربك ، لكن بماذا ضربك على وجهك ؟ أجبتها بالحقيقة : ضربني بيده كفوف على وجهي . لقد مرضت ثلاثة أيام ، وارتفعت درجة حرارتي حتى 38,5 درجة من شدة آلام الرضوض ، والله ، والله ، والله لم أستطع التحرك والقيام إلا بعد تناولي أقوى المسكنات ، أما زوجي فقد سافر بعد عودته من العمل دون أن ينظر فيَّ وأنا ملقاة على السرير ، ولم يذهب بي إلى المستشفى ، بل وحتى في سفره لم يسأل عني مطلقاً ، وبعد يومين من ضربي زارنا أمي وأخي ، ونزلوا على بيت شقيقي فنحن في سفر عنهم ، أصروا على المجيء عندهم في بيت أختي ، وبحجة سفر زوجي لم أستطع أن أمانع ، فأمي في سفر عني ، وأنا لم أرها منذ فترة ليست بطويلة ، فكرت فيما أقوله لهم ، فسوف يرون الآثار على وجهي ، اكتأبت ، وضاقت بي الدنيا ، فأنا لا أريد أن أخبرهم بشيء مما حدث ، لأني لا أريد أن تحمل أمِّي همِّي في قلبها ، ولأني لا أريدهم أن يحقدوا على زوجي ، أو يشعروا بأني لست سعيدة ، لكن لابد من الذهاب ، ذهبنا ، وحاولت إخفاء الآثار التي على وجهي لكن لا محالة فهي ظاهرة جدّاً بوضوح ، اضطررت للكذب عليهم بحجة أنه من حمام البخار والكريم السيئ الذي عملته لوجهي . أنا الآن لي قرابة الشهر والآثار لم تختفِ مني بعد ، وأنا نافرة من زوجي بشدة ، لم أمنعه من نفسي ، لأنه لا يجوز شرعاً ، مع أنه يقول : إنه لم يرد به إلا إهانتي ، لكني نافرة منه ، وأعامله بجفوة ، فكلما حاولت التقرب منه تذكرت فعله الشنيع فيّ ، فابتعدت عنه ، ونفرت منه ، خصوصاً أنه يقول لي : إنه منتصر بفعله هذا ، وإنه لم يخطئ بضربه لي بهذه الطريقة ، ويهددني بضربة مثلها ، فكيف لي أن تعود له نفسي يا فضيلة الشيخ ؟ الحمد لله على كل حال . والسؤال الآن : هل يجوز ضرب المرأة وإن أخطأت بهذه الطريقة ؟ وضربها على الوجه هل يجوز ؟ وكذبي على أهلي هل هو جائز لدفع الضرر ؟ . ثانياً : ما موقفي من زوجي الآن ؟ وهل معاملتي له بما ذكرت جائزة ؟ علماً بأن زوجي مقصر جدّاً في الصلاة فهو لا يصلي الفجر يوميّاً تقريباً إلا بعد طلوع الشمس حينما يستيقظ لعمله . ثالثاً : أنا أوقظ زوجي لصلاة الفجر يوميّاً ، لكنه لا يجيب النداء ، هل أتركه ؟ وهل علي إثم إن لم أوقظه ، مع أنه يستيقظ للعمل وحده ، حتى ولو لم أوقظه ؟
نص الجواب
الحمد لله
أولاً:
قد وقع هذا الزوج – على حسب ما ورد في السؤال – في كثير من المخالفات ، ويستحق الأمر أن نقف معها ، فلعلَّ الله أن يغيِّر حاله ، وحال من هو مثله إلى أحسن منها ، ومن هذه المخالفات الشرعية في فعله :
1. مخالفة الأمر في المعاشرة بالمعروف .
وقد أمر الله تعالى الزوج بمعاشرة زوجته بالمعروف نصّاً ، فقال عز وجل : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/ من الآية 19 .
2. الوقوع في إثم الظلم .
والظلم محرّم في الكتاب والسنَّة ، وضرب الرجل لامرأته من غير مسوغ : ظلم بيِّن ، والظلم ظلمات على صاحبه يوم القيامة .
عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال : ( يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا ). رواه مسلم ( 2577 )
قال ابن جرير الطبري - رحمه الله - :
والصواب من القول في ذلك عندنا أنه غير جائز لأحدٍ ضرب أحد من الناس ، ولا أذاه ، إلا بالحق ؛ لقول الله تعالى ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ) الأحزاب/ 58 ، سواء كان المضروب امرأة وضاربها زوجها ، أو كان مملوكا أو مملوكة وضاربه مولاه ، أو كان صغيراً وضاربه والده ، أو وصي والده وصَّاه عليه ." تهذيب الآثار " ( 1 / 418 ) .
3. مخالفة الأمر بعدم الضرب المبرح .
عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع : ( اتَّقُوا اللَّهَ في النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنّ َ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُ مْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذلك فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غير مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) .رواه مسلم ( 1218 ) .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 10 / 24 ) :
ويجب أن يكون الضّرب غير مبرّح ، وغير مدمٍ ، وأن يتوقّى فيه الوجه والأماكن المخوفة ، لأنّ المقصود منه التّأديب لا الإتلاف ؛ لخبر : ( إنّ لكم عليهنّ ألاّ يوطئن فُرُشَكم أحداً تكرهونه ، فإنْ فعلنَ فاضربوهنّ ضرباً غير مبرّح ) .
ويشترط الحنابلة ألاّ يجاوز به عشرة أسواط ؛ لحديث : ( لا يجلد أحدٌ فوق عشرة أسواطٍ إلاّ في حدّ من حدود اللّه ) .انتهى .
وليعلم الزوج – وغيره – أن من ضرب غيره سوطاً بغير حق : فإنه متوعد عليه بالعقوبة يوم القيامة .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ ضَرَبَ سَوْطاً ظُلْماً اقتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَة ) .
قال الهيثمي – رحمه الله - :
رواه البزار والطبراني في " الأوسط " ، وإسنادهما حسن .

" مجمع الزوائد " ( 10 / 353 ) .

وهو في الطبراني في " الكبير " ، وحسَّنه المنذري ، وصححه الألباني ، انظر " صحيح الترغيب والترهيب " ( 2291 ) .
4. الضرب على الوجه
عَنْ مُعَاوِيَةَ بن حَيْدَة الْقُشَيْرِيِّ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : ( أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ ) .
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَلَا تُقَبِّحْ : أَنْ تَقُولَ قَبَّحَكِ اللَّهُ .
رواه أبو داود ( 2142 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
وعن جَابِرٍ رضي الله عنه قال : نهى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الضَّرْبِ في الْوَجْهِ. رواه مسلم ( 2116 ) .
قال النَّوَوِيُّ - رحمه الله - :
وأما الضرب في الوجه : فمنهيٌّ عنه في كل الحيوان المحترم ، مِن الآدمي ، والحمير ، والخيل ، والإبل ، والبغال ، والغنم ، وغيرها ، لكنه في الآدمي أشد ؛ لأنه مجمع المحاسن ، مع أنه لطيف ؛ لأنه يَظهر فيه أثر الضرب ، وربما شانه ، وربما آذى بعض الحواس . " شرح مسلم " ( 14 / 97 ) .
وهذا الذي حصل من الزوج هو من هذا الباب ، فقد وقع ضربه على وجهها حتى شانه ، وربما أثَّر ضرب رأسها على دماغها ، وسمعها .
6. أنه لجأ إلى الضرب قبل الوعظ والهجر في المضجع .
وقد ذكر الله تعالى ما ينبغي للزوج فعله إن أراد تقويم امرأته ، فبدأ بالوعظ ، وثنى بالهجر في المضجع ، وثلَّث بالضرب ، واللجوء إلى الضرب مخالف لهذا الترتيب لو كان ضرباً موافقاً للشرع ، فكيف وهو مخالف له أصلا في كمه وكيفه ؟! .
قال تعالى : ( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً ) النساء/ من الآية 34 .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 10 / 23 ، 24 ) :
طرق تأديب الزّوجة :
أ. الوعظ .
ب. الهجر في المضجع .
ج. الضّرب غير المبرّح .
وهذا التّرتيب واجب عند جمهور الفقهاء ، فلا ينتقل إلى الهجر إلاّ إذا لم يجد الوعظ ، هذا لقوله تعالى : ( واللّاتي تخافون نشوزَهنّ فعِظُوهنّ واهجروهنّ في المضاجِع واضربوهنّ ) . جاء في " المغني " لابن قدامة : في الآية إضمار تقديره : واللّاتي تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ ، فإن نشزن فاهجروهنّ في المضاجع ، فإن أصررن فاضربوهنّ .
وذهب الشّافعيّة - في الأظهر من قولين عندهم - إلى أنّه يجوز للزّوج أن يؤدّبها بالضّرب بعد ظهور النّشوز منها بقول أو فعل ، ولا ترتيب على هذا القول بين الهجر والضّرب بعد ظهور النّشوز ، والقول الآخر يوافق رأي الجمهور .انتهى
7. التسبب في سوء تربية الأولاد .
حيث وقع الضرب على أمهم بمسمعٍ منهم ، وحيث رأوا آثار الضرب على وجهها وجسمها ، فأي تربية يمكن أن يربيَّها هذا الأب لأولاده ؟ وكيف سيتعلَّم هؤلاء احترام والدهم وتقديره ومحبته ؟! .
رابعاً:
كان هديه صلى الله عليه وسلم أكمل هدي ، فلم يضرب في حياته كلها صلى الله عليه وسلم خادماً ، ولا امرأة من نسائه رضي الله عنهن .
عن عَائِشَةَ رضي الله عنه قالت : ما ضَرَبَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شيئا قَطُّ بيده ولا امْرَأَةً ولا خَادِمًا إلا أَنْ يُجَاهِدَ في سَبِيلِ اللَّهِ ، وما نِيلَ منه شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ من صَاحِبِهِ إلا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ من مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عز وجل .رواه مسلم ( 2328 ).
قال النووي - رحمه الله - :
فيه أن ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحاً للأدب : فتركه أفضل ." شرح مسلم " ( 15 / 84 ) .
وأخبر صلى الله عليه وسلم أن ترك ضرب النساء هو فعل الخيار من الناس .
عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ ) فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ ، فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ ) .
رواه أبو داود ( 2146 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
ذئِرنَ : أي : نشزْن وساءت أخلاقهن .
وفي " عون المعبود " ( 6 / 130 ) :
بل خياركم من لا يضربهن ، ويتحمَّل عنهن ، أو يؤدبهن ولا يضربهن ضرباً شديداً يؤدي إلى شكايتهن .انتهى
وينظر للمزيد " اللمعة في حكم ضرب الزوجة " للشيخ نايف بن أحمد الحمد ، وقد استفدنا منه في الجواب .
خامساً:
ليعلم هذا الزوج أن أشنع مخالفاته وأشدها إثماً وعقوبة : هو صلاته الفجر بعد خروج وقتها ، وكل ما فعله من آثام ومنكرات لا يصل للكفر المخرج من الملة ، بخلاف هذا الفعل ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذرٍ ، وأقل أحواله أنه كبيرة من كبائر الذنوب ، ويكفيه قبحاً أن يفعل فعلاً اختلف فيه أهل العلم على قولين أنه مخرج من الملة أو ليس بمخرج ، كما ينبغي التنبه إلى أنه لا تُقبل منه صلاته بعد خروج وقتها ، ولو أداها ألف مرة !
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - :
أنا حريص على أن لا أترك الصلاة ، غير أني أنام متأخراً ، فأوقِّت منبه الساعة على الساعة السابعة صباحاً - أي : بعد شروق الشمس- ثم أصلي وأذهب للمحاضرات ، أما في يومي الخميس والجمعة : فإني أستيقظ متأخراً ، أي : قبل صلاة الظهر بساعة أو ساعتين ، وأصلي الفجر بعدما أستيقظ ، كما أنني أصلي أغلب الأوقات في غرفتي في السكن الجامعي ، ولا أذهب إلى المسجد الذي لا يبعد عنِّي كثيراً ، وقد نبهني أحد الإخوة إلى أن ذلك لا يجوز ، فأرجو من سماحة الوالد إيضاح الحكم فيما سبق ، جزاكم الله خيراً .
فأجاب :
مَن يتعمد ضبط الساعة إلى ما بعد طلوع الشمس حتى لا يصلي فريضة الفجر في وقتها : فهذا قد تعمَّد ترْكها في وقتها ، وهو كافر بهذا عند جمع كثيرٍ من أهل العلم كفراً أكبر - نسأل الله العافية - لتعمده ترك الصلاة في الوقت ، وهكذا إذا تعمد تأخير الصلاة إلى قرب الظهر ثم صلاها عند الظهر ، أي : صلاة الفجر .
أما مَن غلبه النوم حتى فاته الوقت : فهذا لا يضره ذلك ، وعليه أن يصلِّي إذا استيقظ ، ولا حرج عليه إذا كان قد غلبه النوم ، أو تركها نسياناً ، مع فعل الأسباب التي تعينه على الصلاة في الوقت ، وعلى أدائها في الجماعة ، مثل تركيب الساعة على الوقت ، والنوم مبكراً .
أما الإنسان الذي يتعمد تأخيرها إلى ما بعد الوقت ، أو يضبط الساعة إلى ما بعد الوقت حتى لا يقوم في الوقت : فهذا عمل متعمَّد للترك ، وقد أتى منكراً عظيماً عند جميع العلماء ، ولكن هل يكفر أو لا يكفر ؟ فهذا فيه خلاف بين العلماء : إذا كان لم يجحد وجوبها : فالجمهور يرون : أنه لا يكفر بذلك كفراً أكبر .
وذهب جمعٌ مِن أهل العلم إلى أنه يكفر بذلك كفراً أكبر يخرجه من الملة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) رواه الإمام مسلم في صحيحه ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) رواه الإمام أحمد ، وأهل السنن الأربع بإسنادٍ صحيحٍ ؛ ولأدلة أخرى ، وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ؛ لقول التابعي الجليل عبد الله بن شقيق العقيلي : " لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئاً تركه كفر غير الصلاة " ، وأما ترك الصلاة في الجماعة : فمُنكر لا يجوز ، ومن صفات المنافقين .
والواجب على المسلم أن يصلي في المسجد في الجماعة ، كما ثبت في حديث ابن أم مكتوم - وهو رجل أعمى - أنه قال : ( يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته ، فرخص له ، فلما ولى دعاه ، فقال : هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال نعم قال فأجب ) أخرجه مسلم في صحيحه ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر ) أخرجه ابن ماجه ، والدارقطني ، وابن حبان ، والحاكم بإسناد صحيح ، قيل لابن عباس : ما هو العذر ؟ قال : " خوف أو مرض " ، وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : " لقد رأيتُنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عن الصلاة في الجماعة إلا منافق أو مريض ".
والمقصود : أنه يجب على المؤمن أن يصلي في المسجد ، ولا يجوز له التساهل والصلاة في البيت مع قرب المسجد، والله ولي التوفيق .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 10 / 374 - 376 ) .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
عن حكم من يضع توقيت الساعة لموعد الدوام الرسمي ، ويصلي الفجر في هذا الوقت ، سواء السابعة أو السادسة والنصف ؟ هل هو آثم في ذلك ؟ وما حكم صلاته ؟ .
فأجاب :
هو آثم في ذلك ، بلا شك ، وهو ممن آثر الدنيا على الآخرة ، وقد أنكر الله ذلك في قوله تعالى : ( بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا . وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ) .
وصلاته هذه ليست مقبولة منه ، ولا تبرأ بها ذمته ، وسوف يحاسب عنها يوم القيامة ، وعليه أن يتوب إلى الله ، وأن يصليها مع المسلمين ، ثم ينام بعد ذلك إلى وقت الدوام ، إن شاء .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 12 / جواب السؤال 12 ) .
سادساً :
ليس للرجل أن يخاطب أو يراسل محارمه بالعبارات العاطفية التي لا تقال إلا للزوجة ، لما في ذلك من الفتنة والشر ، لا سيما إذا كانت المرأة شابة أوغير متزوجة ، وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع المفضية إلى الحرام ، وقد نص أهل العلم على تحريم النظر إلى المحارم بشهوة ، وهكذا اللمس ، وسائر ما يفضي إلى الشهوة ، وما يكون منها بسبيل .
وينظر جواب السؤال رقم (114702) ورقم (12879) .
سابعاً:
أمام ما ذكرت من حالك وحال زوجك ، وطول العشرة بينكما ، وأنه كريم طيب يحبك ويحب أهلك ، وأنه لم يضربك إلا بخصوص هذه المشكلة ، فإننا نوصيك بالصبر والإحسان إلى زوجك ، والحرص على بقاء الألفة والمحبة بينكما ، والعفو والصفح عما أصابك فإن في ذلك الأجر والرفعة لك ، فما زاد عبدٌ بعفو إلا عزاً.
وقد دعا الله عباده إلى العفو ورغبهم فيه فقال : ( وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ) .
وقد أحسنت في عدم إخبار أهلك بما حدث بينكما ، وكان لك أن تستعملي التورية ، لا الكذب ، والمرأة العاقلة تحافظ على بيتها ، وتستر زوجها ، وتسعى لحل مشاكلها بنفسها حتى لا تزيدها اتساعاً وتشعباً .
وينبغي أن تعيني زوجك على أداء صلاة الفجر في وقتها ، وأن تحذريه من التهاون فيها وعدم اتخاذ الأسباب للقيام لها ، ولو نقلت له ما ذكرنا من كلام أهل العلم برفق وحمة كان حسناً .
كما ينبغي أن تأخذي بيد زوجك إلى تحكيم الشرع والامتثال له في جميع ما يعرض لكما ، وهذا من أعظم أسباب السعادة والاستقرار الأسري ، فترغيبه في سؤال أهل العلم عما شجر بينكما ، ليحكم حكم الشرع في ذلك ، كما قال تعالى : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)فليسأل أهل العلم عن هذه المراسلات وما تقتضيه من عبارات ، ليعلم الصواب من الخطأ، وظننا أن إنساناً ملتزم لن يعرض عن ذلك فإن أُسس الالتزام ورأسه تحكيم الشرع.
نسأل الله تعالى لنا ولكم الهداية والتوفيق والسداد .
والله أعلم

صالح محمود
2018-11-23, 05:18 AM
أخرجه البخاري في الأدب المفرد، 20، برقم 18، وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد، ص9، برقم 14.
وهو في شعب الإيمان،10/ 270، والمستدرك، 4/ 41، والسنن الكبرى للبيهقي، 7/ 304، والمعجم الكبير للطبراني،24/ 190، وتهذيب الآثار مسند عمر بن الخطاب،1/ 411 بلفظ: ((ولا ترفع عصاك عنهم، أخفهم لله)). وأيضاَ في 1/ 415، بلفظ: ((لا ترفع عصاك عن أهلك))، قال: فكان يشتري سوطاً فيعلقه في قبته، لتنظر إليه امرأته وأهله. ومسند عبد بن حميد، 1/ 462 عن أم أيمن أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوصي بعض أهله فقال: ((لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت بالنار، ولا تفر يوم الزحف، فإن أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من مالك، ولا تترك الصلاة متعمداً، فإنه من ترك الصلاة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله، إياك والخمر، فإنها مفتاح كل شر، والمعصية فإنها تسخط الله، ولا تنازع الأمر أهله وإن رأيت أن لك، أنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عصاك عنهم وأخفهم في الله - عز وجل -، قال عمرو ثنا غير سعيد أن الزهري قال كان الموصى بهذه الوصية ثوبان.
<span style="color: rgb(102, 85, 85); font-family: 'Simplified Arabic', Arial; font-size: 18.6667px; line-height: 29.8667px; text-align: justify;">
http://shamela.ws/browse.php/book-96478/page-256

جزاك الله خيرا , و لعل الحديث يحتاج إلى تخريج موسع في موضوع مستقل لأنه ورد عن عدد من الصحابة و بألفاظ مختلفة .

صالح محمود
2018-11-23, 05:20 AM
20122 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، قال رجل: أوصني يا رسول الله، قال: «لا تشرك بالله شيئا وإن حرقت أو نصفت» ، قال: زدني يا رسول الله، قال: «بر والديك، ولا ترفع عندهما صوتك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما» ، قال: زدني يا رسول الله، قال: «لا تشرب الخمر، فإنها مفتاح كل شر» ، قال: زدني يا رسول الله، قال: «أدب أهلك، وأنفق عليهم من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك، أخفهم في ذات الله» ، قال معمر: «يعني بالعصا: اللسان بقول بعضهم»

أبو البراء محمد علاوة
2018-11-23, 07:26 PM
جزاك الله خيرا , و لعل الحديث يحتاج إلى تخريج موسع في موضوع مستقل لأنه ورد عن عدد من الصحابة و بألفاظ مختلفة .

وجزاكم آمين.
علَّك تنشط لذلك، بارك الله فيك

حسن المطروشى الاثرى
2018-11-23, 07:50 PM
والحديث على أقل أحواله حسن إن شاء الله تعالى "
لكنه فيصل في هذا الموضوع
وكنت سابقا قد طرحت موضوعا عن " أحوال النساء "
وذكرت أثرا لكنه فيه مقال لعل يستشهد به

مريم ياسين
2018-11-23, 09:33 PM
والحديث على أقل أحواله حسن إن شاء الله تعالى "
لكنه فيصل في هذا الموضوع
وكنت سابقا قد طرحت موضوعا عن " أحوال النساء "
وذكرت أثرا لكنه فيه مقال لعل يستشهد به
لم يطمئن قلبي لثبوته أبداً .. وهذا لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرفع عصاه على نسائه قط كما ذكرت عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنه ما ضرب شيئاً بيده قط ..
ولا أخفيكم أمراً أن توجيه العلماء له لايخلو من تكلف .. ما بين تأويل لكلمة عصا بمعنى القول والعظة .. وتأويلها بمعنى العقوبة و الإخافة ..
وإن كنت أرجح الثانية على الأولى لشدة ضعفها الذي بينه الطبري رحمه الله في كتابه تهذيب الآثار صفحة 163.

محمد بن عبدالله بن محمد
2018-11-24, 12:54 AM
لم يطمئن قلبي لثبوته أبداً .. وهذا لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرفع عصاه على نسائه قط كما ذكرت عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنه ما ضرب شيئاً بيده قط ..
ولا أخفيكم أمراً أن توجيه العلماء له لايخلو من تكلف .. ما بين تأويل لكلمة عصا بمعنى القول والعظة .. وتأويلها بمعنى العقوبة و الإخافة ..
وإن كنت أرجح الثانية على الأولى لشدة ضعفها الذي بينه الطبري رحمه الله في كتابه تهذيب الآثار صفحة 163.
عدم ضربه صلى الله عليه وسلم ليس فيه أي دلالة أو إنكار
فهو لم يضرب من بلغ 10 سنوات، مع أنه قال: ((واضربوهم عليها لعشر))
ولم يقتل أحدا من الكفار بنفسه إلا واحدا، وليس في هذا دليل على نقص أجر من قتل كافرا.
فعدم ضربه صلى الله عليه وسلم: لا ينقض قوله تعالى: {فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ } [النساء: 34]، ونحوه من الأحاديث النبوية، ونحو قوله تعالى: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} [ص: 44]

صالح محمود
2018-11-24, 04:16 AM
وجزاكم آمين.
علك تنشط لذلك، بارك الله فيك
بارك الله فيك وأسأل الله أن ييسر لي ذلك .

صالح محمود
2018-11-24, 04:22 AM
وجدير بالذكر أن هذه الأحاديث التي بهذا المعنى (لا تضع عصاك عن أهلك) اختلف العلماء في قبولها و ذكر ذلك الطبري في كتابه تهذيب الآثار حيث قال :
(686 - حدثني ابن البرقي، وابن عسكر البخاري، قالا: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا نافع بن يزيد، قال: حدثني سيار بن عبد الرحمن، عن يزيد بن قوذر عن سلمة بن شريح، عن عبادة بن الصامت، قال: أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا تضع عصاك عن أهلك، وأنصفهم من نفسك» [ص:413] وما أشبه ذلك من الأخبار المروية عن رسول الله في ذلك؟ قيل: قد اختلف أهل العلم في ذلك. فقال بعضهم: هذه أخبار غير جائز الاحتجاج بها في الدين لوهاء أسانيدها، وضعف بعض من في نقلتها ورواتها. قالوا: وإذ كان الأمر في ذلك كذلك، فأفضل الأخلاق التي يتخلق بها الرجل في أهله، الصبر عليهم، والصفح عنهم، على ما تتابعت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخبار الصحاح الأسانيد. وقال آخرون بتصحيح هذه الأخبار، ثم اختلف مصححو ذلك بينهم في معناه. فقال بعضهم: معنى ذلك: أن يضرب الرجل امرأته إذا رأى منها ما يكره، فيما يجب عليها في طاعته، واعتلوا بأن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين كانوا يفعلون ذلك؛ اتباعا منهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه) .

حسن المطروشى الاثرى
2018-11-24, 05:58 AM
اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل !!!
اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث !!
اذا ثبت الاثر وجب التسليم
وتتبع اقوال اهل العلم في بيانه وتوضيحه بدل اهماله وبطلانه !
لا عليك اختاه !
فكما ان للمراة احيانا تحتاج الى شدة وحزم للتاديب
لطبيعة الخلقة
فكما ايضا الحلم والعفو والصفح واللين
فرفقا رفقا بالقوارير

صالح محمود
2018-11-24, 07:25 AM
للأخت الفاضلة الحق في الإقتناع بعدم صحة هذه الأحاديث وتقليد من ضعفها لأنها ليست محل إجماع للمحدثين في تصحيحها كما ذكر الطبري .

محمد بن عبدالله بن محمد
2018-11-24, 03:31 PM
حديث علقوا السوط قرأت عدة أبحاث انتهت إلى تضيعفه.
جهد مشكور منكم إخوتي .. جزاكم الله خير الجزاء ..
ولكن أحداً لم يجب على سؤالي :
ما ضابط شدة الضرب التي يكون بها مبرحاً فيخرج من حيز الإباحة إلى الحظر؟!
أما الضرب للزوجات وإباحته فثابتة في عدة أحاديث ويبقى آلية الضرب، وقد ذكر الشافعي ذلك مختصرا، فقال في الأم للشافعي ط دار الوفاء (6/ 492): فِي نَهْيِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ . ثُمَّ إذْنِهِ فِي ضَرْبِهِنَّ وَقَوْلِهِ «لَنْ يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ» يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهُ عَلَى اخْتِيَارِ النَّهْيِ، وَأَذِنَ فِيهِ بِأَنَّ مُبَاحًا لَهُمْ الضَّرْبُ فِي الْحَقِّ، وَاخْتَارَ لَهُمْ أَنْ لاَ يُضْرَبُوا لِقَوْلِهِ «لَنْ يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ»
( قَالَ ) وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ نُزُولِ الآيَةِ بِضَرْبِهِنَّ ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ بَعْدَ نُزُولِهَا بِضَرْبِهِنَّ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَفِي قَوْلِهِ «لَنْ يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ» دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ ضَرْبَهُنَّ مُبَاحٌ لاَ فَرْضٌ أَنْ يُضْرَبْنَ، وَنَخْتَارُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا اخْتَارَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ لاَ يَضْرِبَ امْرَأَتَهُ فِي انْبِسَاطِ لِسَانِهَا عَلَيْهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
وقال في (6/ 493): (وَلاَ يَبْلُغُ فِي الضَّرْبِ حَدًّا وَلاَ يَكُونُ مُبَرِّحًا وَلاَ مُدْمِيًا).
وقال في (7/ 367): قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ أَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِضَرْبِ النِّسَاءِ إذَا ذَئِرْنَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ وَبَلَغَنَا : ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَذِنَ بِضَرْبِهِنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَقَالَ اتَّقُوا الْوَجْهَ)).
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِضَرْبِهِنَّ إذَا خِيفَ نُشُوزُهُنَّ فَقَالَ : {وَاَللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} إلَى : {سَبِيلاً}.
( قَالَ ) وَلَوْ تَرَكَ الضَّرْبَ كَانَ أَحَبَّ إلَيَّ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : ((لَنْ يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ))

فعلم من مجموع كلامه:
أنه يختار عدم الضرب، وأنه مباح له، لكن بشرطين:
الأول: لا يكون الضرب إلا في النشوز أو ما يتعلق به.
الثاني: ضوابط الضرب وهي:
1) لا يكون الضرب مبرحًا، قال الماوردي: (المبرح: القاتل)، أي: المفضي إلى الموت.
2) ولا يكون مدميًا، قال الماوردي: (المدمي إنهار الدم).
3) ولا يكون مزمنًا، وذكره في الحاوي، وقال: (المزمن: تعطيل إحدى أعضائها).
4) ويتقي الوجه، للنهي عنه.
5) ألا يبلغ به حدا من حدود الله.

ولإمام الحرمين تفصيل رائعٌ ذكره في موضعين، وللنووي في موضع أنقلها للفائدة:
قال إمام الحرمين في نهاية المطلب (13/ 280)
باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين
8680 - الأحوال الدائرة في هذه الفنون بين الزوجين تنقسم ثلاثة أقسام: أحدها - أن يصدر العدوان من الرجل في إيذائها والإضرار بها، فإذا تحقق ذلك منه، منعناه من الإضرار، واستوفينا منه ما يمتنع عنه من الحقوق، وإن كان جسوراً لم نأمن أن يضربها ضرباً مبرِّحاً، وقد يفضي ذلك إلى هلاكها، فنحول بينها وبينه؛ فإنَّا إنْ ضربناه لضَرْبه إياها تعزيراً، فقد يضم لذلك حنقاً ويبلغ منها مبلغاً لا يستدرك.
ثم إذا استشعر الوالي ذلك وضَربَ الحيلولة، لم يردّها إليه حتى تلين عريكتُه، وتظهر عاطفته، وذلك لا يتبين بقوله، وإنما يتضح بأن يُختبرَ ويوكلَ به في السر من يبحث عن مكنون ضميره فيها، فإذا غلب على الظن أنه مأمون في حقها رُدَّت إليه، وهذا يُضاهي البحثَ عن الإعسار وغيره من الأمور الباطنة المتعلقة بالنفي، ويتصل به استبراؤنا الفاسقَ إذا تاب.
وإن لم يتحقق إيذاؤه إياها، بل ظننا ذلك ظناً، فالوجه أن يأمر الحاكم من يراقبهما في السر والعلن، ولا يشترط أن يتحقق ذلك، ولا يضرب القاضي حيلولة بينهما بمجرد الظن إذا لم تبدر منه بادرة، فإذا بدرت، فقد يديم الحيلولة إلى ظهور الظن بالأمر، وإذا تحققنا الإضرار بها، فليس إلاَّ الحيلولة، فأما إلزام الطلاق، فلا.
8681 - وإن تحقق العدوان منها، فهو النشوز، وقد مضى فيه باب، وإن توهمنا نشوزاً، فلا يدَ للقاضي، ويدُ الزوجِ متسلطة عليها، فإن بلغ الأمرُ مبلغاً يُعجز الزوجَ، استعان بالسلطان.

نهاية المطلب في دراية المذهب (17/ 347)
قال: " ولو خاف نشوز امرأته ... إلى آخره ".
11224 - للزوج تأديب زوجته إذا نشزت، والأب يؤدب ولده، والمعلّم يؤدب الصبي، ولكن هؤلاء المؤدِّبين مطالبون شرعاً بأن يقتصروا على ما يقع التأديبُ به، على شرط السلامة، وتحقيق هذا أن التأديب لو كان لا يحصل إلا بالضرب المبرِّح الذي يُخشى من مثله الهلاك، فلا يجب تحصيل التأديب، وليس هذا بمثابة عمل الأجير في تحصيل الغرض الملتمس منه في العين المملوكةِ المسلَّمةِ إليه؛ فإن المستأجِر إذا التُمس منه ما لا يتأتى تسليمه إلا بعيب يلحق العين المسلّمة إليه، فإذا حصل الغرض، ولحق العيب، لم يجب الضمان، على الرأي الظاهر، كما فصلناه.
وإن كان التأديب يحصل بما لا يُفضي إلى الهلاك، يباح تحصيله، وإن لم يجب.
وقال المحققون: إذا كان لا يحصل التأديب إلا بالضرب المبرِّح، فلا يجوز الضرب الذي لا يبرّح أيضاً، فإنه عريٌّ عن الفائدة. ثم إذا اعتقد المؤدب أنه اقتصر واقتصد، واتفق الهلاك، فنعلم أنه مخطئ في ظنه، فإن القتل لم يحصل إلا لمجاوزته الحدَّ.

قال النووي في روضة الطالبين وعمدة المفتين (7/ 368)
وَأَمَّا الضَّرْبُ، فَهُوَ ضَرْبُ تَأْدِيبٍ وَتَعْزِيرٍ، وَقَدْرُهُ نَذْكُرُهُ فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ مُدْمِيًا، وَلَا مُبَرِّحًا، وَلَا عَلَى الْوَجْهِ وَالْمَهَالِكِ. فَإِنْ أَفْضَى إِلَى تَلَفٍ، وَجَبَ الْغُرْمُ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ إِتْلَافٌ لَا إِصْلَاحٌ، ثُمَّ الزَّوْجُ وَإِنْ جَازَ لَهُ الضَّرْبُ، فَالْأَوْلَى لَهُ الْعَفْوُ، بِخِلَافِ الْوَلِيِّ، فَإِنَّهُ لَا يَتْرُكُ ضَرْبَ التَّأْدِيبِ لِلصَّبِيِّ؛ لِأَنَّ مَصْلَحَتَهُ لِلصَّبِيِّ، وَفِي الْحَدِيثِ النَّهْيُ عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ.
وَأَشَارَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى تَأْوِيلَيْنِ لَهُ. أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِالْآيَةِ أَوْ حَدِيثٍ آخَرَ بِضَرْبِهِنَّ. وَالثَّانِي: حُمِلَ النَّهْيُ عَلَى الْكَرَاهَةِ، أَوْ تَرْكِ الْأَوْلَى، وَقَدْ يُحْمَلُ النَّهْيُ عَلَى الْحَالِ الَّذِي لَمْ يُوجَدْ فِيهِ السَّبَبُ الْمُجَوِّزُ لِلضَّرْبِ.
قُلْتُ: هَذَا التَّأْوِيلُ الْأَخِيرُ هُوَ الْمُخْتَارُ، فَإِنَّ النَّسْخَ لَا يُصَارُ إِلَيْهِ إِلَّا إِذَا تَعَذَّرَ الْجَمْعُ وَعَلِمْنَا التَّارِيخَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
إِذَا عَرَفْتَ هَذَا، فَلِتَعَدِّي الْمَرْأَةِ ثَلَاثُ مَرَاتِبَ. إِحْدَاهَا: أَنْ يُوجَدَ مِنْهَا أَمَارَاتُ النُّشُوزِ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا، بِأَنْ تُجِيبَهُ بِكَلَامٍ خَشِنٍ بَعْدَ أَنْ كَانَ لَيِّنًا، أَوْ يَجِدَ مِنْهَا إِعْرَاضًا وَعُبُوسًا بَعْدَ طَلَاقَةٍ وَلُطْفٍ، فَفِي هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ، يَعِظُهَا وَلَا يَضْرِبُهَا وَلَا يَهْجُرُهَا.
الثَّانِيَةُ: أَنْ يَتَحَقَّقَ نُشُوزُهَا، لَكِنْ لَا يَتَكَرَّرُ، وَلَا يَظْهَرُ إِصْرَارُهَا عَلَيْهِ، فَيَعِظُهَا وَيَهْجُرُهَا. وَفِي جَوَازِ الضَّرْبِ قَوْلَانِ، رَجَّحَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَحَامِلِي ُّ الْمَنْعَ، وَصَاحِبَا «الْمُهَذَّبِ» وَ «الشَّامِلِ» الْجَوَازَ.
قُلْتُ: رَجَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي «الْمُحَرَّرِ» الْمَنْعَ، وَالْمُوَافِقُ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ الْجَوَازُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الثَّالِثَةُ: أَنْ يَتَكَرَّرَ وَتُصِرَّ عَلَيْهِ، فَلَهُ الْهِجْرَانُ وَالضَّرْبُ بِلَا خِلَافٍ، هَذِهِ هِيَ الطَّرِيقَةُ الْمُعْتَمَدَةُ فِي الْمَرَاتِبِ الثَّلَاثِ. وَحَكَى ابْنُ كَجٍّ قَوْلًا فِي جَوَازِ الْهِجْرَانِ وَالضَّرْبِ عِنْدَ خَوْفِ النُّشُوزِ، لِظَاهِرِ الْآيَةِ. وَحَكَى الْحَنَّاطِيُّ فِي حَالَةِ ظُهُورِ النُّشُوزِ، ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ.
أَحَدُهَا: لَهُ الْوَعْظُ وَالْهِجْرَانُ وَالضَّرْبُ. وَالثَّانِي: يَتَخَيَّرُ بَيْنَهَا وَلَا يَجْمَعُ. وَالثَّالِثُ: يَعِظُهَا. فَإِنْ لَمْ تَتَّعِظْ هَجَرَهَا، فَإِنْ لَمْ تَنْزَجِرْ ضَرَبَهَا.


هذا بعض ما عند الشافعية، ولا شك أن هناك ضوابط في المذاهب الأخرى تخالف ما ذكرته
والله أعلم

مريم ياسين
2018-11-24, 10:52 PM
لحظة وفقكم الله .. وهل يملك "مسلم" إنكار مشروعية الضرب؟! قد ثبتت بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة ولا مناص من التسليم بقضاء الله عز وجل إنما عنيت بعدم اطمئنان قلبي لثبوت الحديث هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان "ليوصي" "بتعهد" ما لم يفعله قط .. فعند تأمل حديث "لا تضع عصاك عن أهلك" وعلى الأخذ بظاهره دون تأويل .. نجده وصية للمسلم "بألا يترك" تأديب زوجته بالعصا وهو ما يخالف سنته صلى الله عليه وسلم إذ "لم يؤدب نسائه بالعصا قط" .. أي أنه ترك ما أوصى بعدم تركه!! رغم وجود محله كاتفاقهن على سؤاله الزيادة في النفقة مما جعله يعتزلهن شهراً وكحادثة غارت أمكم وعندما لهد عائشة رضي الله عنها لهدة أوجعتها.. إلخ .. ولو أردنا التسليم بتوجيهات العلماء في الجمع بين الأمرين لما سلمنا من التكلف .. فالفارق كبير بين "المشروعية" و"الوصية".

محمد بن عبدالله بن محمد
2018-11-25, 01:34 AM
جزاك الله خيرا

الوصية تختلف بحسب الموصَى له، لا بحسب الموصي
ألا ترين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بألا ينام إلا بعد أن يوتر


والأغلب من حاله صلى الله عليه وسلم الوتر بعد النوم
والوصية هنا بوضع العصا، لا بضربهم بدون وجه حق، فهذا لا يعقل أن يوصي به مسلمٌ، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم.
فكأن معنى وصيته: أن يعتقد المرعيُّون: أن الراعيَ يعاقب؛ حتى لا يسيئوا الأدب، وفي المثل: من أمن العقوبة أساء الأدب.
والله أعلم

مريم ياسين
2018-11-25, 07:30 AM
وفقك الله .. اختلف العلماء في من الموصي له وهذا يدل على إطلاق الوصية دون تقييد .. ففارق بينها وبين الوصية لمعين كما تفضلت بذكر مثال أبي هريرة رضي الله عنه .. وإن ثبت الخبر لما استطعنا أن نمنع مسلماً من الأخذ بها .. ولاشك أن التأديب بالضرب بل بالهجر لا يكون إلا بحق فلا إشكال في هذا
إنما الإشكال كما أسلفت "ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوصى بعدم تركه" فقد ترك التأديب بالعصا - ولو بحق - مع أنه أوصى بعدم تركه .. ولأن التعارض لا يخفى عليكم فقد وجهتم معنى العصا إلى أنه العقوبة ذاتها لا العصا نفسها .. وهو توجيه سبقكم إليه عدد من العلماء ولعله أقرب إلى الصواب من توجيه معنى العصا بالقول ..
رغم عدم سلامته من التكلف - في رأيي - بارك الله فيكم ووفقكم لما يحب ويرضى.

نبيل عبد الحميد العريفي
2018-11-25, 02:18 PM
فَكَانَ إِذَا عَتَبَ عَلَى إِحْدَانَا ..
.
قلت : يكون الضرب من الوالد وولي الأمر -بطبيعة الحال للتأديب لا التشفي سواء الزوجة أو الأولاد- عند وقوع الفتنة وهو معنى العتب وعتب الزوج إهانته إمام الناس أي كلما ظهر ما يهينه أمام الناس سواء في الدين أو البيت .
وله شاهد من حديث عائشة بين أبيها الصديق والنبي عليه مالسلام فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام . وبينها وبين النبي عندما نهاها عن الغيبة فقالتبعد زمن "لتزال تجد برد يده على كتفها" .
لهذا لم يكن عند القوم إنكار لا مدرج ولا مصنف.

حسن المطروشى الاثرى
2018-11-25, 04:50 PM
*•⊰✿الأساليب النبوية في معالجة المشكلات الزوجية『14』✿⊱ *

⇦ المبحث العاشر: أسلوب التخيير والتشاور.

• أولا: الآيات الواردة في قصة التخيير:

✵ قال تعالى: {وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا * يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا}[سورة الأحزاب:٢٨-٢٩].

✵ قال المفسرون: إن أزواج النبي ﷺ سألنه شيئا من عرض الدنيا، وطلبن منه الزيادة في النفقة فنزلت الآية، ولما نزلت بدأ بعائشة رضي الله عنها وكانت أحبهن إليه فخيرها فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة، ثم اختار جميعهن اختيارها، وكن يومئد تسعا: عائشة، وحفصة، وأم حبيبة، وأم سلمة، وسودة -وهؤلاء من نساء قريش- وصفية، وميمونة، وزينب بنت جحش، وجويرية بنت الحارث. وقيل في سبب التخيير غير ما ذكر هنا.

مريم ياسين
2018-11-25, 05:15 PM
فَكَانَ إِذَا عَتَبَ عَلَى إِحْدَانَا ..
.
قلت : يكون الضرب من الوالد وولي الأمر -بطبيعة الحال للتأديب لا التشفي سواء الزوجة أو الأولاد- عند وقوع الفتنة وهو معنى العتب وعتب الزوج إهانته إمام الناس أي كلما ظهر ما يهينه أمام الناس سواء في الدين أو البيت .
وله شاهد من حديث عائشة بين أبيها الصديق والنبي عليه مالسلام فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام . وبينها وبين النبي عندما نهاها عن الغيبة فقالتبعد زمن "لتزال تجد برد يده على كتفها" .
لهذا لم يكن عند القوم إنكار لا مدرج ولا مصنف.


إهانة الزوج أمام الناس لا تبيح الضرب المبرح .. فهو لا يجوز بحال.

مريم ياسين
2018-11-25, 05:16 PM
الرابط لا يعمل أخي حسن وفقك الله.

مريم ياسين
2018-11-25, 05:49 PM
حسناً .. إخوتي في الله .. قد سعدت للغاية بالمناقشة العلمية الثرية معكم وفقكم الله جميعاً وجزاكم خير الجزاء ..
ولكي نفيد القارئ سألخص ما توصلنا إليه في عدة نقاط :
1) الضرب المبرح حرام بنص صحيح صريح : فاضربوهن ضرباً غير مبرح ..
ولا يملك أحد كائناً من كان إباحة المحرم بنص ولا يعتبر قوله أو فعله حجة طالما كان معارضاً للسنة النبوية الشريفة الصحيحة.
2) تعريف الضرب المبرح : هو الذي يسبب تلف عضو أو يترك أثراً أو يعظم ألمه عادة .. وهو لا يباح بحال حتى ولو لم يكن من سبيل لإصلاح الزوجة إلا به.
3) بالنسبة لأثر الزبير بن العوام رضي الله عنه مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما :
فرواته ثقات ولا يسعنا سوى التوقف فيه لأننا لا نعلم حجم عود المشجب هذا أو سمكه وهل كان الضرب به مما يصنف على أنه ضرب مبرح أم لا.
4) على فرض كون الضرب المذكور في الأثر ضرباً مبرحاً بالفعل فهو ليس بحجة في إباحة الضرب المبرح لمعارضته النص الصحيح الصريح
ولا يصح الاقتداء بالأثر في مثل هذا وإن ثبت فعل الزبير بن العوام رضي الله عنه لذلك فلعله من السعي المغفور له لا المشكور
رحم الله صحابة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.
5) أما الأثر الثاني المسئول عنه لشج أبي مجلز زوجته فهي واقعة حال لا يستدل بها.
6) تفسير عدم استنكار العلماء رحمهم لتلك الآثار في كتبهم لا نعلمه .. غير أننا حاولنا استقراء ذلك بالنظر في سياق كلامهم ..
فوجدنا أنهم ذكروا تلك الآثار في معرض ذكرهم لحجج الفريق الذي يرى جواز التأديب بالعصا والضرب بها
توجيهاً منهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم المروي عنه : لا تضع عصاك عن أهلك ..
فكأنهم أرادوا الكلام حول استخدام العصا في حد ذاتها .. بغض النظر عن ضوابط الضرب الأخرى وشروطه.
7) حديث لا تضع عصاك عن أهلك .. حسنه الألباني رحمه الله ولا حرج في الاعتقاد بعدم ثبوته فهو ليس محل إجماع.
8) للعلماء في معنى "العصا" الواردة في الحديث توجيهات منها :
أنها العظة باللسان ومنها أنها العقوبة ذاتها إخافة من الراعي لرعيته في ذات الله ومنعاً لهم من التجرؤ على محارمه فمن أمن العقوبة أساء الأدب.
9) ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يؤدب نسائه بالضرب قط على اختلاف الحوادث ..
وهو لا يقدح في مشروعية الضرب ذاته حيث ثبتت بالقرآن والسنة .. إنما يدل على أفضلية تركه في حظ النفس كما صرح بذلك عدد من العلماء.
هذا ما تيسر جمعه .. وفقنا الله جميعاً لما يحب ويرضى.

أبو البراء محمد علاوة
2018-11-25, 06:21 PM
حسناً .. إخوتي في الله .. قد سعدت للغاية بالمناقشة الثرية العلمية معكم وفقكم الله جميعاً .. ولكي نفيد القارئ سألخص ما توصلنا إليه في عدة نقاط :
1) الضرب المبرح حرام بنص صحيح صريح : فاضربوهن ضرباً غير مبرح .. ولا يملك أحد كائناً من كان إباحة المحرم بنص ولا يعتبر قوله أو فعله حجة طالما كان معارضاً للسنة النبوية الشريفة الصحيحة.
2) تعريف الضرب المبرح : هو الذي يسبب تلف عضو أو يترك أثراً أو يعظم ألمه عادة .. وهو لا يباح بحال حتى ولو لم يكن من سبيل لإصلاح الزوجة إلا به.
3) بالنسبة لأثر الزبير بن العوام رضي الله عنه مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما فرواته ثقات ولا يسعنا سوى التوقف فيه لأننا لا نعلم حجم عود المشجب هذا أو سمكه وهل كان الضرب به مما يصنف على أنه ضرب مبرح أم لا.
4) على فرض كون الضرب المذكور في الأثر ضرباً مبرحاً بالفعل فهو ليس بحجة في إباحة الضرب المبرح لمعارضته النص الصحيح الصريح ولا يصح الاقتداء بالأثر في مثل هذا وإن ثبت فعل الزبير بن العوام رضي الله عنه لذلك فلعله من السعي المغفور له لا المشكور .. رحم الله صحابة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.
5) أما الأثر الثاني المسئول عنه لشج أبي مجلز زوجته فهي واقعة حال لا يستدل بها.
6) تفسير عدم استنكار العلماء رحمهم لتلك الآثار في كتبهم لا نعلمه .. غير أننا حاولنا استقراء ذلك بالنظر في سياق كلامهم .. فوجدنا أنهم ذكروا تلك الآثار في معرض ذكرهم لحجج الفريق الذي يرى جواز التأديب بالعصا والضرب بها توجيهاً منهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم المروي عنه : لا تضع عصاك عن أهلك .. فكأنهم أرادوا الكلام حول استخدام العصا في حد ذاتها .. بغض النظر عن ضوابط الضرب الأخرى وشروطه.
7) حديث لا تضع عصاك عن أهلك .. حسنه الألباني رحمه الله ولا حرج في الاعتقاد بعدم ثبوته فهو ليس محل إجماع.
8) للعلماء في معنى "العصا" الواردة في الحديث توجيهات منها : أنها العظة باللسان ومنها أنها العقوبة ذاتها إخافة من الراعي لرعيته في ذات الله ومنعاً لهم من التجرؤ على محارمه فمن أمن العقوبة أساء الأدب.
9) ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يؤدب نسائه بالضرب قط على اختلاف الحوادث .. وهو لا يقدح في مشروعية الضرب ذاته حيث ثبتت بالقرآن والسنة .. إنما يدل على أفضلية تركه في حظ النفس .. كما صرح بذلك عدد من العلماء.
هذا ما تيسر جمعه .. وفقنا الله جميعاً لما يحب ويرضى.

جزاكم الله خيرًا على توضيخ وتلخيص المسألة:
أما عن عود المشجب: فهو
ما تُعَلَّقُ عليه الثِّياب ونحوها، والجمع: مَشَاجِبُ .

وقَالَ الْأَصْمَعِي: المِشْجَبُ: أَعْوَاد تُربَطُ توضعُ عَلَيْهَا الثيابُ. [تهذيب اللغة: (10/ 290)].
وقال أيضًا: المَشاجِرُ: عيدان الهودجِ. [تاج اللغة: (3/ 693)].


ففي الحديث: (صَلَّى جَابِرٌ فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ، قَالَ لَهُ قَائِلٌ : تُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ: إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ، وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وأيضًا: ( أولِكُلِّكُمْ ثوبان). قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَتَعْرِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ ! يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَثِيَابُهُ عَلَى الْمِشْجَبِ.

أبو البراء محمد علاوة
2018-12-17, 07:41 PM
ياأهل الحديث هل صح اثر ضرب الزبير لأسماء وضرتها بهذ الشكل (http://majles.alukah.net/t82309/)
يسأل عن تكملة حديث ضرب عبد الرحمن بن الزبير زوجته تميمة رضي الله عنهما (http://majles.alukah.net/t170425/)
غيرة الزبير رضي الله عنه ؟ (http://majles.alukah.net/t156136/)
مسألة ضرب الزوجات ؟؟ وهل أثر الزبير رضي الله عنه صحيحا ؟؟ (http://majles.alukah.net/t27654/)

مريم ياسين
2019-09-16, 03:58 PM
السلام عليكم .. وجدت فائدة في حديث : لا تضع عصاك عن أهلك ..
يقول ابن بطال رحمه الله في شرحه له "قوله عليه السلام للذى قال له‏:‏ أوصنى، قال‏:‏ ‏(‏لا تضع عصاك عن أهلك وأخفهم فى الله‏)‏، فمعناه عندى بخلاف قول من وجهه إلى أنه أراد به وعظ أهله، وإنما ذلك حض منه، عليه السلام، على ترهيب أهله فى ذات الله بالضرب؛ لئلا يركبوا موبقة ويكسبوا سيئة باقيًا عليه عارها، إذ كان النبى، عليه السلام، قد جعله قيمًا على أهله وراعيًا عليهن، كما جعل الأمير راعيًا على رعيته، وعلى الراعى سياسة رعيته بما فيه صلاحهم دنيا ودينًا‏". ‏
وأوضح أن تعبير" وضع العصا " انما يراد به الضرب نفسه ..
فقال :" قلنا، قوله عليه السلام لفاطمة بنت قيس‏:‏ ‏(‏أما أبو جهل، فلا يضع عصاه عن عاتقه‏)‏، فأعلمها بذلك غلظته على أهله وشدته عليهم، فلو كان معناه‏:‏ ‏(‏لا تضع عصاك عن أهلك‏)‏، لا تخلهم من تأديبك بالوعظ والتذكير عند الترهيب بالضرب عند ركوبها ما لا يحل لها، لم يكن لتزهيده، عليه السلام، فاطمة فى أبى جهم بما وصفه به من ترك وضع عصاه عن أهله معنى، إذ كان الوعظ والتذكير لا يوجبان لصاحبهما ذما‏.‏
وقد جاء هذا المعنى بينًا فى بعض الروايات‏:‏ روى شعبة، عن أبى بكر بن أبى الجهم، قال‏:‏ دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس، فحدثنا بحديثها، وأن النبى، عليه السلام، قال لها‏:‏ أبو جهم يضرب النساء، أو فيه شدة على النساء، فمعنى قوله عليه السلام فى أبى جهم‏:‏ ‏(‏لا يضع عصاه عن عاتقه‏)‏، يعنى فى الحق والباطل وفيما يجب وفيما لا يجب‏.‏
ومن كان كذلك، فلا شك أنه غير متبع قوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏لا تضع عصاك عن أهلك‏)‏؛ لأنه عليه السلام لا يأمر بضرب أحد من غير حق، بل ذلك مما نهى عنه، عليه السلام، بقوله‏:‏ ‏(‏اتقوا الله فى النساء، فإنهن عندكم عوان‏)‏‏."
*********
فمع التسليم - جدلاً - بثبوت الحديث .. يكون توجيهه أن وصاية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي بتعهد الأهل بالضرب إنما محلها إن كان ذلك لحق الله تعالى حملاً لهم على ترك المعاصي وإصلاحاً لدينهم كونه راعياً مسئولاً عنهم وبهذا المعنى لا تعارض بينه وبين استحباب ترك الضرب لحق النفس.
*********
ولكن .. هل للزوج ضرب زوجته لحق الله تعالى أصلاً؟! هذا في حد ذاته محل خلاف ونزاع بين العلماء ..
وعلى كل قد وجدت حتى القائلين بجوازه أو استحبابه يشترطون لذلك غلبة ظن الزوج أن الضرب سيصلح حال زوجته ويفيدها والا فهو محرم ..
فإذا تقرر ذلك فلا إشكال مطلقاً ..
لأن عموم الأدلة تقضي بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا تعين الضرب وسيلة لتغيير المنكر فالوسائل لها حكم المقاصد ..
وبهذا تجمع الأدلة ويوفق بين الأقوال والله ولي التوفيق.

مريم ياسين
2019-09-17, 01:57 AM
فيما يتعلق بالفتوى المنقولة عن موقع الإسلام سؤال وجواب ..
بعنوان ضرب الزوجة أنواعه وأحكامه وآثاره ..
*******
لم أتعرض لنقد هذا من قبل لاهتمامي بموضوع سؤالي والبحث عن إجاباته .. سامح الله الأفاضل القائمين على موقع الإسلام سؤال وجواب فبمثل هذه الفتاوى تمادت النساء في التفريط في حقوقهن والتنازل عنها بحجة العفو والتسامح .. وقد تناسين أن العفو الذي يزيد صاحبه عزة إنما يكون عند المقدرة لا عند المعجزة وضعف الجانب .. فلا أدري كيف يوجهونها للصبر والاحتساب بدعوى أن المرأة العاقلة تفعل وتفعل؟! وكأن التي تطالب بحقها الشرعي في التطليق بالضرر وتعزير زوجها لظلمه لها مجنونة!! فلو كان جنوناً لماذا أباحه الشارع ونص عليه العلماء في كتبهم؟! هذا مع علم هؤلاء الأفاضل أن ذاك الآدمي لم يندم ولم يطلب منها عفواً على فعلته الشنعاء والتي كررها مرتين بل على العكس يتباهى بها!!
ولذلك فمن المستبعد جداً ألا يكررها عشرات المرات ولأسباب أتفه من المذكورة في السؤال بكثير .. فمن أمن العقوبة أساء الأدب ..
لكن قد يعتذر عنهم بأن السائلة لم تطلب التفريق ولم تسأل عنه فلعلهم خشيوا الوقوع في ذنب التخبيب .. غفر الله لهم وأثابهم على اجتهادهم.

احمد ابو انس
2019-11-08, 05:36 PM
https://majles.alukah.net/t178869/#post920634