تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الصلاة على الميت فرادى



أبو البراء محمد علاوة
2018-10-16, 07:10 PM
السؤال :
هل تجوز الصلاة على الميت على وجه الانفراد ، بمعنى أنه يصلي عليه شخص ثم يأتي آخر فيصلي عليه ... وهكذا ، أو أنه لا يجوز ؟تم النشر بتاريخ: 2010-06-21




الجواب :
الحمد لله
السنة أن يصلى على الميت جماعة ؛ لفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستمر عليه عمل الناس ، فإن صلوا على الجنازة فرادى جاز ذلك .









قال النووي رحمه الله : " تجوز صلاة الجنازة فرادى ، والسنة أن تُصلى جماعة ، للحديث : (ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا وجب) مع الأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك ، مع إجماع المسلمين ، وكلما كثر الجمع كان أفضل..." انتهى من "شرح المهذب" (5/171) .






وجاء في "الموسوعة الفقيهة" (16/18) : "....ونص الحنفية والشافعية والحنابلة على أن الجماعة ليست شرطاً لصحة الصلاة على الجنازة وإنما هي سنة..." انتهى . وقال المالكية : من شرط صحتها الجماعة ، كصلاة الجمعة ، فإن صلي عليها بغير إمام أعيدت الصلاة ما لم يفت ذلك " انتهى .



واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قول الجمهور ، فقال في "الشرح الكافي" :
" وليس من شرطها الجماعة ، فلو صلوا عليها فرادى صح .
والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه الصحابة فرادى ؛ لأنهم كرهوا أن يتخذوا إماماً بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فصاروا يأتون يصلون عليه أفراداً الرجال ثم النساء " انتهىقال ابن عبد البر رحمه الله : " وأما صلاة الناس عليه أفذاذاً [يعني : على النبي صلى الله عليه وسلم] فمجتمع عليه عند أهل السير وجماعة أهل النقل لا يختلفون فيه " انتهى من "التمهيد" (24/397).والله أعلم


موقع الإسلام سؤال وجواب

https://islamqa.info/ar/152888

ابو عبد الله العراقي
2018-10-17, 08:12 AM
بارك الله فيكم .
هل يوجد تخريج لصلاة الصحابة على النبي بعد وفاته فرادى ؟

ابو عبد الله العراقي
2018-10-17, 08:15 AM
س1: يا ترى على ماذا اعتمد المالكية في القول باشتراط الجماعة لصلاة الجنازة ؟
س2: هل قول المالكية ان الجماعة شرط لصحة صلاة الجنازة ؟ ام انها واجب ؟

أبو البراء محمد علاوة
2018-10-17, 11:25 PM
بارك الله فيكم .
هل يوجد تخريج لصلاة الصحابة على النبي بعد وفاته فرادى ؟


عَنْ أَبِي عَسِيبٍ أَوْ أَبِي عَسِيمٍ رضي الله عنه : ( أنَّهُ شَهِدَ الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا : كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْهِ ؟ قَالَ : ادْخُلُوا أَرْسَالًا أَرْسَالًا . قَالَ : فَكَانُوا يَدْخُلُونَ مِنْ هَذَا الْبَابِ فَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَابِ الْآخَرِ )
رواه الإمام أحمد في " المسند " (34/365) طبعة مؤسسة الرسالة .
وقال محققوه:
" إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ، غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم ، وغير صحابيه ، فلم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة ويشهد لقصة الصلاة حديث ابن عباس عند ابن ماجه (1628) . وحديث سهل بن سعد عند البيهقي في " الدلائل " (7/250) وكلاهما ضعيف " انتهى.
قال ابن عبد البر رحمه الله :
" وأما صلاة الناس عليه أفذاذاً - يعني : على النبي صلى الله عليه وسلم - فمجتمع عليه عند أهل السير وجماعة أهل النقل ، لا يختلفون فيه " انتهى
" التمهيد " (24/397).
ولمن أراد أن يطلع على جميع الآثار الواردة في هذا الباب فلينظر : " المصنف " لعبد الرزاق الصنعاني (3/473) باب كيف صلي على النبي صلى الله عليه وسلم . " المصنف " لابن أبي شيبة (14/552) باب ما جاء في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم . " البدر المنير " لابن الملقن (5/274-279). " التلخيص الحبير " لابن حجر (2/290-291). " الخصائص الكبرى " للسيوطي (2/412-413)