المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اجماعات منقولة !!!!!



حسن المطروشى الاثرى
2018-09-14, 05:22 PM
بِسْم الله ، اللهم صل على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ، تكملة الإجماعات :-
٣٢١/ أجمع أهل العلم أن المقيم إذا صلى صلاة فرض وكانت رباعية خلف مسافر أنه يتم ركعتين بعد سلام المسافر. ابن قدامة
٣٢٢/ أجمعوا على جواز إمامة المتوضئ بالمتيمم وكذلك العكس أيضًا بلا خلاف يعلم. ابن قدامة
٣٢٣/ لا يعلم مخالف من الصحابة أن الرجل إذا صلى فريضة فيجوز له أن يصلي خلف إمام يصلي فريضة أخرى ، كمن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر. ابن حزم (إجماع غير صحيح فالمذهب الحنبلي على عدم صحة ذلك)
٣٢٤/ أجمع الصحابة على أن الرجل إذا صلى فريضة فيجوز له أن يصلي خلف من يصلي نافلة. ابن حزم (قلت : عبارة أجمع الصحابة مهمة ؛ لأنه حصل خلاف في هذه المسألة بعدهم ، والله أعلم)
٣٢٥/ لا خلاف يعلم أن من صلى نافلة فيجوز له أن يصلي خلف من يصلي فريضة. ابن قدامة
(قلت : حتى ترتب المسائل : يجوز لمن أراد أن يصلي نافلة أن يقتدي بإمام يصلي نافلة وهذا إجماع ، وكذلك يجوز لمن صلى فريضة أن يصليها خلف إمام يصلي فريضة وإن خالفه في نوع الفريضة وهذا حكي فيه الإجماع ، ولكن المسألة خلافية ، ويجوز أن يصلي نافلة خلف من يصلي فريضة وهذا إجماع ، ولكن من صلى فريضة خلف من يصلي نافلة هذا حكي فيه إجماع الصحابة ، والمسألة بين الفقهاء خلافية والله أعلم بالصواب)
٣٢٦/ أجمعوا أن الاقتداء بالمأموم لا يصح. النووي عن بعض العلماء
٣٢٧/ أجمعت الأمة أن الأمر بالمعروف واجب وهو فرض على الكفاية. ابن حزم ، النووي
٣٢٨/ أجمع المسلمون أن الأمر بالمعروف لا يختص بالسلطة وأصحابها ، بل هو ثابت لأي فرد من المسلمين. النووي عن الأصولي الشافعي عبد الملك الجويني إمام الحرمين
٣٢٩/ اتفقوا على أنه لا يحل لأحد أن يقتل نفسه. ابن حزم
٣٣٠/ اتفقوا أن من أكره شخصا على أخذ السم فمات ، فإنه يقتل به قصاصا. ابن حجر
٣٣١/ لا خلاف أن النصارى بدَّلوا وحرفوا في الإنجيل. ابن حجر عن الزركشي الحنبلي
٣٣٢/ لا خلاف أن بني آدم أفضل من كل المخلوقات سوى الملائكة. ابن حزم (قلت : يطول الكلام في هذا جدا ، وفرق بين الدنيا والآخرة فليتنبه ، ولا يؤخذ الإجماع على ظاهره)
٣٣٣/ اتفقوا على أن أكل ابن آدم وعذرته (برازه) وبوله حرام بكل حال. ابن حزم
٣٣٤/ اتفقوا أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. ابن حجر
٣٣٥/ أجمعوا على جواز إبقاء الكنائس المبنيَّة في البلاد التي فتحها المسلمون عنوة. ابن قدامة

حسن المطروشى الاثرى
2018-09-14, 05:24 PM
بِسْم الله
تكملة الإجماعات :
٣٠٧/ اتفقوا أنه يؤم الجماعة أقرؤهم للقرآن وأعلمهم بالفقه ، وإذا كانوا في بيت فصاحب البيت أولى من أقرئهم للقرآن إذا كانت إمامته تصح وتصح الصلاة خلفه ، هذا وتقديم الإمام لما فيه من قراءة وعلم وفقه مستحب فقط ليس واجبا ولا شرطا. ابن حزم ، ابن قدامة
٣٠٨/ أجمع الصحابة أن إمامة القاعد (يصلي قاعدا لسبب ما) للأصحَّاء جائزة ويصلون قعودا مثله. ابن حزم (قال ابن قدامة : يصلون قياما ما داموا أصحاء ولا يقعدون مثله ، بلا خلاف ، قلت : الجمع بين الإجماعين أن الإمام إن صلى قاعدا بداية الصلاة فإن المأمومين يصلون قعودا مثله ، أما إذا صلى قائما ثم قعد لسبب فإن المأمومين لا يقعدون ، لأن الإمام ابتدأ صلاته قائما ، والله أعلم)
٣٠٩/ لا خلاف يعلم أن إمامة الأعمى لغيره جائزة. ابن قدامة
٣١٠/ إجماع الصحابة على صحة إمامة العبد لغيره وعلى جواز الصلاة خلفه. ابن قدامة ، ابن حجر
٣١١/ لا مخالف من الصحابة أن إمامة المرأة جائزة للنساء مثلها. ابن حزم
٣١٢/ اتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجل في صلاة مفروضة. ابن حزم ، ابن قدامة
٣١٣/ لا يعرف مخالف من الصحابة أن إمامة الصبي لغيره جائزة. ابن حزم
٣١٤/ أجمعوا أن إمامة الفاسق جائزة وتجوز الصلاة خلفه ، ولكنها مكروهة بلا خلاف. ابن حزم
٣١٥/ لا خلاف أن الصلاة وراء من يُعلم كفره باطلة. ابن حزم
٣١٦/ لا خلاف أن الصلاة خلف من يُعلم أنه يتعمد العبث في صلاته باطلة. ابن حزم
٣١٧/ أجمعت الأمة على تحريم الصلاة خلف المحدث ، فمن صلى جنبا أو على غير وضوء فصلاته باطلة ، وصلاة من وراءه صحيحة إذا كان لا يعلم أنه محدث ، فإن كان يعلم حرمت صلاته وبطلت ، وعليه إجماع الصحابة. ابن حزم ، ابن قدامة
٣١٨/ أجمعوا أنه لا يُصلى خلف من يقرأ بالقراءة الشاذة. النووي عن ابن عبد البر
٣١٩/ لا خلاف أن الصلاة خلف رجل يخالف مذهبك كحنفي خلف شافعي جائزة. ابن قدامة
٣٢٠/ أجمعوا على جواز اقتداء من يصلي نافلة بالإمام الذي يصلي نافلة كذلك. الشوكاني

منقول

حسن المطروشى الاثرى
2018-09-14, 05:28 PM
بِسْم الله
تكملة الإجماعات /
٢٩٠/ اتفقوا أنه يجوز أن يَقْرِن الآكل إذا كان وحده بين تمرتين ونحوها في لقمة واحدة ، أما إذا كان مع جماعة فلا يجوز أن يقرن حتى يستأذنهم. النووي
٢٩١/ قول العلماء أنه إذا اختلفت أصناف الطعام فيباح الأكل مما لا يلي الآكل (يعني يجوز أن يأخذ من سائر الأصناف وإن كانت في غير جهته التي يجلس فيها). ابن حجر عن الإمام القرطبي المالكي
٢٩٢/ اتفقوا على استحباب قول : الحمد لله ، بعد الطعام. ابن حجر عن ابن بطَّال الحنفي
٢٩٣/ اتفقوا على أن الله تعالى مسمًّى بأسمائه الحسنى التي وردت بنص القرآن وأن أسماءه لا تنحصر في تسع وتسعين ، وأنه يجب الإقرار بها بلا تكييف (التكييف : جواب السؤال المبدوء بـ كيف وشرحه) ، وأن الرب من أسماءه وأن فاطر من صفاته ، وأنه لا يجوز أن يطلق عليه اسم أو صفة توهم النقص. ابن حزم ، ابن حجر عن ابن عبد البر والنووي
٢٩٤/ أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شخص. ابن حجر عن ابن بطال (قلت : إجماع غير صحيح بل الصحيح جواز ذلك ، وقد جاء في الحديث الذي عند البخاري : لا شخص أغير من الله)
٢٩٥/ اتفقوا على أن الله واحد لا شريك له ، وأنه لم يزل وحده ولا شيء غيره معه ، ومن خالف ذكر كفر إجماعا. ابن حزم
٢٩٦/ اتفقوا على أن الله سبحانه لا يخفى عليه شيء ولا يَضِلُّ ولا ينسى ولا يجهل ، ومن أنكر ذلك كفر إجماعا. ابن حزم
٢٩٧/ أجمع المسلمون على أن الله خالق كل شيء كما شاء ، ومن خالف ذلك كفر إجماعا. ابن حزم (قال ابن تيمية : الاتفاق في أنه خالق كل شيء صحيح ، أما كفر من خالف ذلك فلم يتفقوا)
٢٩٨/ أجمع أهل السنة أن الله كلَّم موسى حقيقة بغير واسطة. النووي ، ابن حجر عن ابن حزم
٢٩٩/ قول كافة العلماء أنه يجوز أن يقول الإنسان : يقول الله ، وورد عن البعض كراهية ذلك ، ولكن يقول : قال الله. النووي
٣٠٠/ اتفق المسلمون على جواز رؤية الله تعالى في المنام وصحتها. النووي عن القاضي عياض المالكي (قلت : إجماع غير صحيح ، والصحيح أن الله لا يرى في الدنيا لا يقظة ولا مناما ، لعموم الأدلة وتوفرها في ذلك)
٣٠١/ أجمع الصحابة وسلف الأمة أن رؤية المؤمنين لله في الآخرة صحيحة ثابتة ، ولا تكون إلا بعد دخول الجنة ، ولا يراه الكافر ولا المنافق بالإجماع. النووي ، ابن حجر عن الإمام ابن العربي المالكي (أسال الله لي ولكم أن يرزقني وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم ، وأعظم عقوبة هي عدم النظر إليه ، نسأل الله العافية من الكفر والنفاق)
٣٠٢/ مذهب أهل السنة أن الله لا يجب عليه شيء ، بل العالم ملكه والدنيا والآخرة في سلطانه يفعل ما يشاء. النووي (قلت : هو سبحانه يوجب على نفسه ما يشاء ، أما الإنسان فلا يوجب على الله شيئًا ولا يحق له)
٣٠٣/ اتفقوا أنه يستحب الجمع بين الرجاء والخوف حال الصحة. ابن حجر
٣٠٤/ اتفقوا أن شكوى العبدِ ربَّه للناس على وجه التضجر مكروهة. ابن حجر (قلت : بل الصحيح أنها محرمة وكبيرة ، ولعل ابن حجر قصد بالكراهية كراهة التحريم كالتي يطلقها السلف ويقصدون بها حرمة الشيء)
٣٠٥/ اتفقوا على أن من جحد صفة القدرة لله فهو كافر. ابن حجر عن ابن الجوزي الحنبلي (قلت : الأصل كفر من جحد أي اسم أو صفة ثابتة لله تعالى)
٣٠٦/ أجمع المسلمون على كفر من سب الله تعالى. ابن حز

منقول

مصطفى جعفر
2018-09-14, 08:48 PM
أظن كل هذه الإجماعات ، هي رأي قائلها ، وأنه لم يتصور أن مسلمًا يقول بعكس ذلك ، فقال : إجماع .
لأن القائل لم يحصر الذين أجمعوا ، ولا حضرهم .

حسن المطروشى الاثرى
2018-09-17, 05:49 PM
بِسْم الله
تكملة الإجماعات /
٣٦١/ أجمع الصحابة أن البُغاة متى خرجوا ظلمًا على إمام عادل واجب الطاعة صحيح الإمامة وخالفوا رأي الجماعة وشقوا عصا الطاعة فقد وجب قتالهم بعد إنذارهم. ابن قدامة ، النووي عن القاضي عياض
٣٦٢/ مذهب عامة علماء الإسلام أن من معه الحق في الفتنة وجبت نصرته والقيام معه بمقاتلة الباغين. النووي
٣٦٣/ أجمعوا أن البغي فسق. الشوكاني عن المهدي
٣٦٤/ اتفقوا على أن من قاتل الفئة الباغية ممن له أن يقاتلها وهي خارجة ظلما على إمام عادل واجب الطاعة صحيح الإمامة ولم يتبع مدبرا (هاربا من البغاة) ولا أجهز على جريح منهم ولا أخذ لهم مالا أنه قد فعل في القتال ما وجب عليه. ابن حزم
٣٦٥/ أجمعوا على مشروعية الكف عن قتل من اعتقد الخروج الإمام ولم يكفر باعتقاده هذا ولم يحارب أو يستعد لحرب ، فمجرد اعتقاده ليس سببا لقتله ، كما اتفقوا على ترك قتل من تاب من البغاة. الشوكاني عن الطبري ، ابن حزم
٣٦٦/ أجمعت الأمة على جواز الصلح بين البغاة وأهل العدل. ابن قدامة
٣٦٧/ أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم أن البغاة إذا طلبوا هدنة وكان قصدهم مراجعة أمرهم والرجوع للحق أمهلهم الإمام ، وإن كان قصدهم زيادة الاستعداد وترتيب الصفوف للقتال لم يمهلهم الإمام. ابن قدامة عن ابن المنذر
٣٦٨/ أجمعوا أن سبي ذرية البغاة حرام. الشوكاني عن المهدي
٣٦٩/ اتفقوا أن مال الغير الموجود مع البغاة يُردُّ إلى صاحبه. ابن حزم
٣٧٠/ أجمعوا أن الباغي إذا أتلف مالا وهو متأوِّل فإنه لا يُغرمه. ابن قدامة
٣٧١/ أجمعوا أن من استباح من البغاة فرجا حراما وكان متأوِّلا فإن الحد لا يقام عليه. ابن قدامة عن الإمام التابعي ابن شهاب الزهري
٣٧٢/ أجمعوا أن الاقتصاص ممن وقع منه القتل لغيره في الفتنة لا يجوز سواء كان باغيا أو مبغيًّا عليه. الشوكاني
٣٧٣/ أجمعوا أن الاحتلام (خروج المني من ذكر الرجل أو فرج الأنثى في يقظة أو منام) علامة من علامات البلوغ
٣٧٤/ أجمع العلماء أن الحيض علامة للبلوغ في حق النساء
٣٧٥/ لم يظهر مخالف أن إنبات الشعر حول الفرج علامة على البلوغ (هذا الشعر يسمى العانة)
٣٧٦/ أجمعوا أن من تجاوز تسع عشرة سنة من الرجال والنساء وهو عاقل ولم يحتل ولا حاضت فهما بالغان بلوغا صحيحًا. ابن حزم ، ابن رشد ، ابن قدامة ، ابن حجر (قلت : بعض العلماء ذهب أن من جاوز خمس عشرة سنة فهو بالغ وهو مذهب الخلفية العادل عمر بن عبد العزيز وهذا لا يعارض الإجماع السابق ، فهم اتفقوا أن من جاوز تسع عشرة سنة فهو بالغ واختلفوا فيما دون ذلك)
٣٧٧/ أجمعوا أن البيع عقد صحيح جائز. ابن حزم ، ابن قدامة ، النووي ، ابن حجر

منقول

حسن المطروشى الاثرى
2018-09-17, 05:50 PM
جزاك الله خيرا شيخ مصطفى
هناك اجماعات مختلف فيها

حسن المطروشى الاثرى
2018-09-19, 05:00 PM
بِسْم الله
تكملة الإجماعات :-
٣٧٨/ اتفقوا على أن من ظهرت به أي علامة من علامات البلوغ ، من ذكر أو أنثى ، وهو عاقل مسلم ، فقد لزمته الأحكام في الحدود والفرائض وغيرها. ابن حزم ، ابن حجر
٣٧٩/ لا خلاف أن البائع لو قال : بعتك السلعة بكذا ، فسكت المشتري ولم يقبل البيع ، ثم تفرقا ثم جاء المشتري بعد ذلك وقال : قبلت ، فهذا بيع لا يصح ؛ لأن قبول البيع تراخى عن إيجابه. ابن رشد
٣٨٠/ لا خلاف يعلم أن المشتري إن قال : أتبيعني هذا الثوب بكذا؟ فقال البائع : بعتك ، فهذا لا يصح. ابن قدامة
٣٨١/ عامة الفقهاء إلا التابعي طاوس أن البائع لو قال : بعتك هذا الثوب برقمه (الثمن المكتوب عليه) وكان معلوما لدى العاقدين فلا بأس بذلك. ابن قدامة عن الإمام أحمد بن حَنْبَل
٣٨٢/ أجمعوا على جواز بيع المعاطاة ، وهو أن يقول المشتري : أعطني بهذا الدينار خبزا ، فيعطيه البائع ما يرضيه (ولا يتكلم) أو يقول البائع : خذ هذا الثوب بدينار ، فيأخذه المشتري (ولا يتكلم). ابن قدامة
٣٨٣/ اتفقوا أن الإشهاد على البيع وكتابة البيع مندوب إليهما ، وإذا تم البيع بلا شهادة ولا كتابة فهو جائز صحيح. ابن حزم
٣٨٤/ اتفقوا أن المرأة الحرة العاقلة كالرجل في عقد البيع ولا فرق. ابن حزم
٣٨٥/أجمعوا على بطلان بيع وشراء المجنون والمغمى عليه وفاقد العقل بلا سكر. ابن حزم
٣٨٦/ قول عامة العلماء على صحة بيع من اضطر إلى البيع بسبب دين أو نحوه ، ولا يفسخ هذا البيع ولكنه مكروه. النووي عن الإمام الخطَّابي الشافعي
٣٨٧/ أجمع العلماء على أن الإكراه على البيع لا يجوز معه البيع. ابن حجر عن المُهلَّب (قلت : ينبغي التفريق بين الاضطرار على البيع وبين الإكراه عليه ، فلْيتنبه)
٣٨٨/ اتفقوا أن الشرط الذي يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليم السلعة إلى المشتري أو إبقاء الثمرة على الشجر إلى وقت القطع ، أو الرد بسبب العيب ، ونحو ذلك جائز. النووي ، ابن قدامة
٣٨٩/ لا خلاف أن البيع باطل إذا شرط البائع المنفعة مطلقًا للسلعة التي باعها. ابن قدامة (كمن باع سيارة وشرط على المشتري أن منفعتها كاملة من قيادة وتأجير وجميع نفعها له)
٣٩٠/ اتفقوا على أن كل شرط وقع بعد تمام البيع فإنه لا يضر البيع بشيء. ابن حزم
٣٩١/ لا يعرف مخالف من الصحابة أن البائع إذا باع الدار وشرط سكناها ولو طيلة عمره فإن ذلك يجوز. ابن حزم
٣٩٢/ أجمعوا على صحة شرط الخيار إذا كانت مدته معلومة ، كل الأطراف فيه سواء. الطبري ، ابن رشد
٣٩٣/ لا خلاف يعلم أن المشتري يملك رد المبيع في مدة شرط الخيار الذي اشترطه. ابن قدامة

حسن المطروشى الاثرى
2018-10-02, 03:08 PM
بِسْم الله
تكملة الإجماعات :
٥١٢/ أجمعوا أنه لا يُكبَّر قبل يوم عرفة. ابن قدامة (المقصود : التكبير المقيد لا المطلق)
٥١٣/ أجمعوا أن التكبير في عيد الأضحى مشروع ، وأنه يبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة وينتهي بصلاة المعصر آخر أيام التشريق ويكون بعد الفرائض إذا كانت جماعة ولا يعرف مخالف من الصحابة في ذلك. النووي ، ابن قدامة
٥١٤/ اتفقوا أن الواجب في الكفن ثوب واحد ، وإن كان هذا الثوب لا يستر البدن فلا يجزئ.
ابن حجر عن ابن عبد البر
٥١٥/ أجمعوا أن التكفين في سبعة أثواب ليس مستحبًا. ابن حجر عن ابن عبد البر
٥١٦/ لا خلاف أن التكفين بِالحَرير مكروه للرجال والنساء. النووي وابن قدامة عن ابن المنذر
٥١٧/ اتفقوا على جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل. ابن حجر والشوكاني عن ابن بطال
٥١٨/ أجمعوا على جواز التكفين في الثياب الملبوسة. النووي
٥١٩/ أجمعوا أن الأصل في مؤنة الكفن أنها تكون من تركة الميت ، وتكون من المال كله، وورد عن البعض أنها تكون من ثلث التركة في حالات كإعسار الميت وقلَّة التركة. النووي ، ابن حجر والشوكاني عن ابن المنذر
٥٢٠/ لا خلاف أن من باع سلعة ولم يقبض ثمنها وبقيت عنده ثم أفلس المشتري فالبائع أحق بسلعته ، فيبقيها عنده وينفسخ البيع ، وكذلك لو قبضها المشتري ولم يأخذ البائع الثمن ثم أفلس المشتري فالبائع أحق بسلعته فيأخذها إلا إذا تعلق بها حق الغير فيكون البائع كسائر الغرماء ولا حق له في السلعة. ابن رشد ، ابن قدامة
٥٢١/ أجمعوا أن التوبة واجبة من كل المعاصي وهي واجبة على الفور ولا تؤخر أو تؤجل. ابن حزم
٥٢٢/ أجمعوا أن التوبة تكون بالندم والإقلاع عن الذنب وتركه والعزيمة على عدم العودة له أبدًا مع استغفار الله تعالى ، فإن كان ندم وعزم على العودة للذنب ولم يقلع عنه ولم يتركه فلا تصح هذه التوبة ، ولو ترك الذنب لغير الله فليست توبة. ابن حزم ، ابن حجر
٥٢٣/ اتفقوا على قبول التوبة من الكفر ومن كل المعاصي التي بين العبد وبين الله تعالى مما لا يحتاج في التوبة منها إلى رد المال أو رفع الظلم عمن ظلمه ، وهذا القبول إنما يكون مالم يعاين الإنسان الموت. ابن حزم ، ابن حجر
٥٢٤/ أجمع أهل السنة أن قبول الله للتوبة إنما هو كرم منه وفضل وليس واجبا عليه خلافا للمعتزلة. النووي (أسال الله لي ولكم أن يقبل توبتنا ويتوب علينا إنه تراب رحيم)
٥٢٥/ اتفق أهل السنة أن من وحَّد الله ومات على ذلك تائبا من الذنوب المتعلقة بحقوق الله تعالى دخل الجنة ، والتوبة تقسط إثم الكبائر وعليه أجمع المسلمون. ابن حزم ، ابن حجر
٥٢٦/ اتفق أهل السنة أن من تاب توبة صحيحة كاملة الشروط ثم رجع للذنب الذي تاب منه كتب عليه الذنب الثاني فقط ، وكانت توبته الأولى صحيحة مقبولة ولم يؤاخذ بالذنب الأول وخالف المعتزلة في ذلك. النووي

حسن المطروشى الاثرى
2018-10-09, 07:04 PM
بسم الله
تكملة الإجماعات :
٥٧٦/ أجمع فقهاء الأمصار أن في حِجاج العين ثلث الدية. ابن حزم (حجاج العين : العظم الذي يحيط بالبؤبؤ)
٥٧٨/ اتفقوا أن في الأنف إذا استؤصل من أصل القصبة الدية كاملة. ابن حزم ، ابن رشد
٥٧٩/ اتفقوا أن في الأسنان كلها الدية كاملة ، وفي كل ضرس بعير ، وإذا سوَّد السن ففيه ديته كاملة كأنه قلعه. ابن حزم ، ابن رشد ، ابن قدامة ، الشوكاني عن الإمام أبي عبد الله الشافعي
٥٨٠/ لا يعلم مخالف أن في لسان الأخرس ثلث الدية لا الدية كلها. ابن حزم ، ابن قدامة
٥٨١/ لا خلاف يعلم أن في إذهاب البَحَحْ (خشونة الصوت) الدية كاملة. ابن حزم
٥٨٢/ لا خلاف يعلم أن في الصَّعَر نصف الدية. ابن حزم (الصعر : إمالة الوجه بشكل كبير إلى أحد الجانبين ، فإذا اعتدى رجل على آخر فصعر وجهه ففيه نصف الدية ، ومن الصعر قوله تعالى (ولا تُصَعِّر خدك للناس)
٥٨٣/ لا يعرف مخالف أن في الغَنَنْ بقدر ما غَنَنْ. ابن حزم (الغَنَنْ : الصوت الذي من الأنف فمن اعتدى على رجل فأضعف غننه فيُعاقب بقدر ما أضعف من غننه)
٥٨٤/ أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن في ثديي المرأة الدية كاملة ، وفي الواحدة النصف. ابن قدامة عن ابن المنذر
٥٨٥/ لا يعلم مخالف أن في الضِّلْع بعير. ابن حزم
٥٨٦/ اتفقوا أن في فقرات الظهر كلها إذا كسرت ولم تنجبر الدية كلها ، وفي كل فقرة إحدى وثلاثون دينارا وربع دينار. ابن حزم
٥٨٧/ أجمع أهل العلم أن في اليدين الدية وفي الواحدة نصف الدية ، واليد من الكوع وليس من المرفق كقطع يد السارق. ابن رشد ، ابن قدامة ، الشوكاني
٥٨٨/ لا يعلم مخالف أن في الحَدَب الدية كاملة. ابن حزم (الحدب : تقوُّس العامود الفقري إلى الخلف ، فإذا اعتدى رجل على آخر فجعله أحدب فعليه الدية)
٥٨٩/ أجمعوا أن صاحب اليد الواحدة إذا قطع رجل يده فعليه نصف الدية لا الدية كلها. ابن حزم ، ابن رشد
٥٩٠/ لا يعلم مخالف أن في اليد الشلَّاء (المشلولة) ثلث الدية. ابن حزم

حسن المطروشى الاثرى
2018-10-17, 04:46 PM
بِسْم الله
تكملة الإجماعات ، وأعتذر عن التأخير في الأيام الماضية :
٦٢٢/ لا يعلم خلاف في جواز الجَعَالة في رد العبد الهارب والشيء الضائع وغيرهما. ابن قدامة (الجَعَالة : جعل ثمن معلوم لمن يعمل عملا مباحا ، كأن يقول : من رد حقيبتي فله مئة ريال ومن بنى هذا الحائط هذا اليوم فله خمس مائة ريال ونحو ذلك)
٦٢٣/ لا خلاف يعلم أنه يجوز للدولة أن تجعل جُعلًا معلومًا لمن يعمل عَمَلًا فيه مصلحة المسلمين. ابن قدامة
٦٢٤/ لا خلاف يعلم أن حمل الجنازة فرض كفاية ، وليس في حملها دناءة أو سقوط مروءة بل هو بر وطاعة وعمل السلف. النووي عن الشافعي
٦٢٥/ لا خلاف يعلم أن الأصل في حاملي الجنازة أن يكونوا رجالا ، سواء كانت الجنازة ذكرا أو أنثى. النووي عن الشافعي
٦٢٦/ أجمعت الأمة على استحباب اتباع الجنازة ، وأنه سنة ، سواء عرف الميت أو لا. النووي
٦٢٧/ أجمعوا على استحباب اتباع الجنازة حتى تدفن للرجال. النووي
٦٢٨/ لا خلاف أن الإسراع الجنازة مستحب وخالف في ذلك ابن حزم فقال بوجوب الإسراع. ابن قدامة
٦٢٩/ أجمع العلماء على أن اتباع الجنازة بالنار وبالبخور مكروه. النووي وابن قدامة عن ابن المنذر
٦٣٠/ اتفقوا على أن وجود الجن حق. ابن حزم
٦٣١/ لا خلاف أن الجن مكلفون. ابن حجر عن ابن عبد البر
٦٣٢/ لا يختلف مسلمان أن من الجن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ومن أنكر ذلك كفر لتكذيبه القرآن. ابن حزم
٦٣٣/ اتفق العلماء على أن الجن يعذبون في الآخرة بسبب معاصيهم. النووي
٦٣٤/ اتفقوا على أن وجود الجنة حق ، ومن أنكر ذلك كفر إجماعا ، وقد أجمع أهل السنة على أنها هي التي أهبط الله تعالى منها آدم ، وهي التي فيها النعيم للمؤمنين ، وقالت طائفة من المبتدعة ، وهو رأي المعتزلة : أن الجنة غير موجودة ، بل توجد بعد البعث يوم القيامة ، وأن الجنة التي أخرج آدم منها غيرها. ابن حزم ، النووي
٦٣٥/ أجمعوا أن أولاد الأنبياء والمسلمين في الجنة. النووي ، ابن قدامة
٦٣٦/ اتفقوا أن الأجساد تدخل مع أنفسها الفاضلة في الجنة بعد أن تصفى الأجساد من كل كدر ، والأنفس من كل غل. ابن حزم
٦٣٧/ أجمع المسلمون أن من مات كافرا لا يدخل الجنة أصلًا ، ولو عمل ما عمل من أعمال الخير. النووي
٦٣٨/ اتفقوا على أنه لا يبطل إحرام فاقد العقل ولا صيامه ولا شيء من عقوده إذا كان ذلك قبل جنونه. ابن حزم
٦٣٩/ لا يعلم خلاف أن المجنون غير مكلف بالصلاة ولا بقضاء ما ترك حال جنونه ، أما إذا أفاق من جنونه في وقت الصلاة فهي واجبة عليه. ابن قدامة
٦٤٠/ أجمعوا أنه لا يرجع في الجناية على فاقد العقل. ابن حزم منقول

حسن المطروشى الاثرى
2018-11-05, 08:38 PM
بِسْم الله
تكملة الإجماعات :
٦٥٦/ قول سائر أهل العلم، أن إذن الأبوين شرط للجهاد، إذا كان تطوعًا، أما إذا مان فرض عين، فلا يشترط. ابن رشد، ابن قدامة
٦٥٧/ اتفقوا أن من كان له أبواه، يضيعان بخروجه، وتسوء حالهما جدًا، ففرض الجهاد ساقط عنه. ابن حزم
٦٥٨/ أجمعوا أنه يستحب للإمام، أو من ينوبه، أن يوصي أمراء الجيوش بتقوى الله تعالى، والرفق بأتباعهم، وتعريفهم ما يحتاجون في جهادهم، وما يجب عليهم، وما يحل ويحرم وما يكره ويستحب. النووي
٦٥٩/ اتفقوا على وجوب حصار المشركين، وقطع الأغذية عنهم، حتى وإن كان هناك أطفال ونساء، مالم يكن ثمة أسرى مسلمون. ابن حزم
٦٦٠/ أجمعوا أن شجر العدو لا يقطع، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. الطبري، ابن حزم، ابن قدامة
٦٦١/ اتفقوا على جواز قتل دابة العدو حال المعركة، أما في غير المعركة، فإن كان للأكل فجائز، وأما إن كان لمجرد أخذ الجلود، أو أمل بعضها فقط فمكروه، وأما إن كانت الدابة يُحتاج إليه في الغزو، فلا يجوز ذبحها. الطبري، ابن حزم، ابن قدامة
٦٦٢/ اتفقوا على أنه لا يحل قتل الصبيان والنساء الذين لا يقاتلون، فإن قاتلوا، قتلوا بلا خلاف، وإن قتلهم أحد فإنه لا يقتل. ابن حزم، ابن رشد، ابن قدامة
٦٦٣/ لا خلاف يعلم أن الرهبان إما أن يسلموا، وإما أن يقتلوا، وإما أن يعطوا الجزية. الطبري عن الشافعي
٦٦٤/ لا خلاف يعلم أن المسلمين إذا قدروا على العدو، فلا يجوز تحريقهم بالنار. ابن قدامة
٦٦٥/ أجمعوا على جواز اقتحام ودخول المهالك في المعركة. نقله ابن حجر
٦٦٦/ أجمعوا أن القتال لا يترك لأجل الصلاة. ابن قدامة (يصلي وهو يقاتل)
٦٦٧/ مذهب العلماء كافة أن التولي يوم الزحف من الكبائر، وهذا الحكم إذا كان الكفار أقل من ضِعف عدد جيش المسلمين، فإن كانوا ضِعف عدد المسلمين، فيجوز الفرار، وقال مالك: العبرة في الضِّعف في القوة لا العدد، فإذا كان المشركون ضِعف قوة المسلمين فيجوز الفرار، أما باقي العلماء، فهم على أن الضِّعف يُراد به العدد. الطبري، ابن رشد، النووي
٦٦٨/ اتفقوا على جواز خديعة الكفار، إلا أن يكون في الخديعة نقض عهد، أو أمان، فلا تحل. النووي
٦٦٩/ أجمعوا على جواز الصلح بين المسلمين وعدوهم، إذا كانت المصلحة فيه. النووي، ابن قدامة
٦٧٠/ أجمعوا أن الإمام إذا صالح أمير بلد، فإن أهلها يدخلون في الصلح. نقله ابن حجر

حسن المطروشى الاثرى
2018-11-08, 08:58 AM
بسم الله
تكملة الإجماعات:
٦٧١/ أجمعوا أن المشركين إذا صالحوا المسلمين إلى مدة معلومة، على أن يعطوا مقابل الصلح مائة عبد، جاز ذلك. الطبري
٦٧٢/ لا خلاف أن الزوجين إذا اختلفا في ملك متاع البيت، فأقام واحد منهما بينة، حكم له بذلك، وإن عدمت البينة، فثياب المرأة التي تلبسها وقت الخصومة لها بعد يمينها، وكذلك القول في الرجل. ابن حزم، ابن قدامة
٦٧٣/ لم ينكر أحد أن الحبس وقع في زمن النبوة، والصحابة، والتابعين، ومن بعدهم. الشوكاني
٦٧٤/ أجمع المسلمون أن الحج فرض عين على المستطيع. ابن رشد، النووي
٦٧٥/ لا خلاف أن من حج أفضل من الذي لم يحج بسبب العذر. ابن حزم
٦٧٦/ أجمعوا أن الحج إلى مكة، لا إلى غيرها. ابن حزم
٦٧٧/ اتفقوا أن شوال، وذو القعدة، وتسع ذي الحجة، وقت للإحرام، ومن أشهر الحج، ما عداها فليس من أشهر الحج. ابن حزم، ابن رشد، ابن حجر، الشوكاني
٦٧٨/ لا خلاف أن الحج لا يجوز في السنة إلا مرة. ابن حزم
٦٧٩/ لا خلاف أن إقامة الحج تكون للسلطان الأعظم، أو من ينيبه، وأنه يُصلَّى خلفه، سواء كان السلطان برا، أو فاجرًا، أو مبتدعًا. ابن رشد
٦٨٠/ لا خلاف أن الحج لا يجب إلا بتوفر شروط خمسة: الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، الاستطاعة بالبدن والمال مع الأمن. ابن رشد، النووي، ابن قدامة
٦٨١/ أجمعوا أن حج الرجل بامرأته مشروع. النووي
٦٨٢/ أجمعوا أن للزوج منع زوجته من حجة التطوع. النووي، ابن قدامة عن ابن المنذر
٦٨٣/ لا خلاف أن المريض الذي لا يرجى شفاؤه، والشيخ الذي لا يقدر على السفر، ولا يجدان أحدًا يستنيبانه في الحج، فلا حج عليهما. ابن قدامة
٦٨٤/ أجمعوا على جواز الحج راكبًا، وماشيًا. النووي
٦٨٥/ لا خلاف يعلم أن الصناعة والتجارة جائزة مباحة في الحج. ابن قدامة

حسن المطروشى الاثرى
2018-11-09, 09:20 PM
بسم الله
تكملة الإجماعات:
٦٨٦/ أجمعوا أن القادر على الحج لا يجوز له أن يستنيب أحدًا غيره. ابن رشد، ابن قدامة وابن حجر عن ابن المنذر
٦٨٧/ اتفقوا أن الحج عن الغير تطوعًا يقع، وهو جائز. ابن رشد
٦٨٨/ قول عامة أهل العلم أن الرجل ينوب عن الرجل والمرأة، وكذا المرأة تنوب عن الرجل والمرأة. النووي، ابن قدامة
٦٨٩/ أجمعوا أن من لم يحج، وأخذ يؤجل الحج عامًا بعد عام، ثم حج فهو يسمى مؤديًا للحج، ولا يسمى قاضيًا للحج. نقله النووي
٦٩٠/ أجمعت الأمة أن تارك الحج المستطيع، ومات ولم يحج، فهو عاصٍ غير كافر. نقله النووي
٦٩١/ أجمعوا أن الحج يجب مرة واحدة في العمر، ولا يتكرر وجوبه إلا بسبب عارض كالنذر. النووي، ابن قدامة، ابن حجر
٦٩٢/ أجمعوا أن التلبية مشروعة، وأنها مستحسنة حتى دخول الحرم. ابن حزم، النووي
٦٩٣/ أجمع المسلمون جميًعا أن التلبية هي: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك" ، وذهب الجمهور إلى جواز الزيادة عليها. ابن رشد، ابن حجر
٦٩٤/ استحب العلماء أن تكون بداية التلبية عقب صلاة يصليها المحرم. ابن رشد
٦٩٥/ اتفقوا على استحباب رفع الصوت بالتلبية، رفعا لا يكون فيه إيذاء لنفسه، أما المرأة فلا ترفع صوتها، بل تلبي تلبية تُسمع نفسها. النووي، ابن رشد وابن قدامة عن ابن عبد البر
٦٩٦/ أجمعوا أن المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة (يوم التروية) مستحب ليس بواجب، فمن تركه فلا دم عليه. النووي وابن حجر والشوكاني عن ابن المنذر
٦٩٧/ أجمعوا أن الحاج ينزل بمنى حيث شاء. النووي عن ابن المنذر
٦٩٨/ اتفقوا على أن الحاج لا يخرج يوم التاسع من ذي الحجة من منى ويذهب بعرفة حتى تطلع الشمس، وهذه هي السنة. النووي، الشوكاني
٦٩٩/ اتفقوا أن السنة أن يصلي الإمام بالناس في منى يوم التروية الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، مقصورة، ويصلي الصبح بها كذلك. ابن رشد
٧٠٠/ أجمع المسلمون أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، كما أجمع الصحابة أن من فاته الوقوف، لزمه قضاء الحج من العام المقبل، سواء كان هذا الحج واجبًا أو تطوعًا. ابن حزم، ابن رشد، النووي، ابن قدامة

حسن المطروشى الاثرى
2018-11-12, 08:44 PM
بِسْم الله
تكملة الإجماعات:
٧١١/ أجمع العلماء أن إسرار القراءة في صلاة الظهر والعصر بعرفة مسنون. ابن رشد
٧١٢/ أجمعوا أن صلاة الظهر والعصر بعرفة تكون مقصورة، إذا كان الإمام مسافرًا. ابن رشد
٧١٣/ لا خلاف بين علماء المسلمين أن السنة تعجيل الظهر والعصر بعرفة، حين نزول الشمس، وأن يقصر الخطبة، ثم يروح للموقف. ابن قدامة عن ابن عبد البر
٧١٤/ أجمعوا على أن الإمام مخطئ إذا صلى الظهر في وقتها، والعصر في وقتها بعرفة، بل ذهب بعضهم ذهب إلى فساد صلاته. ابن حزم
٧١٥/ أجمعوا على استحباب التعجيل في الذهاب لمزدلفة بعد الوقوف بعرفة. النووي
٧١٦/ أجمعوا أن المبيت بمزدلفة ليلة يوم العيد بعد عرفة، نسك من مناسك الحج. النووي
٧١٧/ قول عامة العلماء على استحباب الوقوف بقُزَح (المشعر الحرام، وهو: جبل صغير في مزدلفة). النووي
٧١٨/ اتفقوا أن الوقوف بمزدلفة هو من غروب الشمس ليلة العيد حتى طلوع الشمس يوم العيد، فمن وقف في هذا الوقت، فقد بات بمزدلفة، ومن لم يقف في هذا الوقت فقد فاته الوقوف. ابن حزم
٧١٩/ أجمعوا أن ذكر الله في مزدلفة ليس بركن في الحج. ابن رشد، النووي، ابن قدامة
٧٢٠/ أجمع المسلمون أن السنة إذا دفع الحاج من عرفة، أن يؤخر المغرب حتى يصليها مع العشاء جمع تأخير بمزدلفة، سواء صلى مع الإمام، أو لوحده. ابن حزم، ابن رشد، النووي، ابن قدامة وابن حجر عن ابن المنذر
٧٢١/ أجمعوا أن الإمام مخطئ إذا صلى المغرب بعد غروب الشمس في عرفة، وقبل الدفع لمزدلفة، بل ذهب بعضهم لفساد صلاته. ابن حزم
٧٢٢/ قول الفقهاء أن من أراد أن يصلي سنة المغرب والعشاء في مزدلفة، فإنه يؤخرهما حتى يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير بمزدلفة. ابن حجر
٧٢٣/ لا خلاف يعلم أن السنة أن يدفع الحاج من مزدلفة إلى منى يوم العيد قبل طلوع الشمس، وأن تقديم الضعفاء والنساء في الليل جائز. ابن قدامة
٧٢٤/ اتفقوا أن المبيت بمنى ليالي التشريق مأمور به. النووي
٧٢٥/ أجمعوا أن إتيان الجمار راكبًا وماشيًا جائز. الشوكاني

حسن المطروشى الاثرى
2018-11-26, 08:19 PM
بسم الله
تكملة الإجماعات:
٨٠١/ أجمعوا أن السيد إذا عفا عن عبده، فلا يسقط الحد عن العبد . ابن حزم، ابن قدامة
٨٠٢/ أجمعوا أن حد الزنى، والسرقة، والحرابة، وشرب المسكر،لا تقبل فيها الفدية لإسقاطها. ابن حجر
٨٠٣/ أجمع أهل السنة أن الحد إذا أقيم على صاحب المعصية، كان كفارة لمعصيته تلك. النووي، ابن حجر
٨٠٤/ أجمعوا أن الضرب في الحدود لابد أن يؤلِم، وإذا لم يؤلم فليس بضرب. ابن حزم، ابن قدامة
٨٠٥/ أجمعوا أن المحدود لا يُمدد حين يضرب، ولا يربط. ابن حزم، ابن قدامة
٨٠٦/ أجمعوا أن الضرب في الحد يكون بالسوط، ويكون السوط ليس بشديد، ولا لين. ابن حزم، ابن قدامة
٨٠٧/ أجمعوا أن الجلد يؤخر حتى يزول الحر الشديد، أو البرد الشديد. نقله الشوكاني
٨٠٨/ اتفقوا أن الحامل، سواء كان الحمل من زنى أو غيره، لا يقام عليها الحد، سواء كان رجما، أو جلدا، حتى تضع حملها وتفطمه. ابن حزم، النووي
٨٠٩/ أجمعوا على وجوب ضمان ما أتلف من المحدود بسبب جلده، إذا زاد الحد عن مقداره. النووي، ابن قدامة، ابن حجر
٨١٠/ أجمعوا أن المرء إذا فعل ما يوجب الحد أكثر من مرة، كمن شرب الخمر خمس مرات، أو زنى عشر مرات، ولو يكن الحد أقيم عليه، فيكفي حد واحد عن تلك الأفعال كلها، ما دام أنها من جنس واحد، أما إذا فعله ثم أقيم عليه الحد، ثم فعله مرة أخرى بعد الحد، فيقام عليه حد جديد. ابن قدامة عن ابن المنذر
٨١١/ لا يعلم مخالف أن الحدود إذا كانت خالصة لله تعالى، وكان فيها قتل، فيكتفى به، ومثال ذلك: شخص زنى وهو محصن وسرق، فيرجم فقط، أو شخص شرب الخمر وقتل غيلة، فيقتل فقط، وهكذا، أما إذا لم يكن فيها قتل، فلابد من إقامتها كلها، ومثال ذلك: شرب الخمر وسرق، فيقام عليه حد الخمر والسرقة، وهكذا. ابن حزم، ابن قدامة
٨١٢/ اتفقوا أن الحرابة هي: إشهار السلاح، وقطع الطريق خارج المدن. ابن رشد
٨١٣/ اتفقوا أن من استحل محاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو كافر. ابن حزم
٨١٤/ أجمعوا أن المرأة كالرجل في حد الحرابة. الطبري
٨١٥/ اتفق أهل الإسلام أن العبد كالحر في حد الحرابة. ابن حزم

منقول

حسن المطروشى الاثرى
2018-12-08, 01:01 PM
بِسْم الله
تكملة الإجماعات:
٩٩١/ اتفقوا أنه من أقر مرتين بشرب الخمر، وثبت إقراره، فإنه يستحق العقوبة. ابن حزم، ابن رشد (ذكر ابن قدامة أنه يكفي إقرار واحد، وهذا قول عامة أهل العلم)
٩٩٢/ اتفقوا أن من شهد عليه شاهدان، وذكرا بأنهما شاهداه وهو يشرب الخمر، ولم يكن بين شهادتهما وشربه إلا أقل من شهر، فإنه يستحق العقوبة. ابن حزم، ابن رشد، ابن قدامة، الشوكاني
٩٩٣/ لا يعرف مخالف من الصحابة أن من شهد عليه رجل أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه يتقيَّأ، فإنه يستحق العقوبة. ابن قدامة
٩٩٤/ اتفقوا أنه من شرب كؤوسًا عدَّة من الخمر، ولم يكن الحد أقيم عليه، فإن عليه حدًّا واحدا فقط. ابن حزم
٩٩٥/ أجمع الصحابة أن شارب الخمر لا يقتل أبدًا. النووي عن الترمذي، ابن حجر عن الشافعي، الشوكاني
٩٩٦/ أجمعوا أن حد القذف ثمانون جلدة، سواء كان مسلمًا، أو كافرًا. ابن حزم، ابن رشد، ابن قدامة، الشوكاني
٩٩٧/ أجمعوا أن العبد إذا قذف حرا مُحْصَنا، فعليه الحد، وهو في حقه أربعون جلدة، بإجماع الصحابة. ابن حزم، ابن قدامة
٩٩٨/ لا يعلم مخالف أنه لابد في إقامة حد القذف شرطان:
١- مطالبة المقذوف بالحد.
٢- عدم ثبوت الزنى على المقذوف.
وهناك شرط ثالث إذا قذف الزوج زوجته، وهو امتناعه عن لعانها. ابن حزم، ابن رشد، ابن قدامة
٩٩٩/ اتفقوا أن من قذف شخصًا ثبت زناه، وكان قد قذفه بزناه ذلك، ولم يقذفه بغيره، فلا حد عليه. ابن حزم، ابن رشد، ابن قدامة
١٠٠٠/ اتفقوا أن من قذف كافرًا بريئًا، فلا حد عليه، لكنه يعزر؛ لأنه قول زور. ابن حزم، ابن رشد، ابن قدامة
(بحمد الله، انهينا ربع الموسوعة)
م

حسن المطروشى الاثرى
2018-12-19, 11:28 AM
بِسْم الله
تكملة الإجماعات:
١٠٣٢/ أجمع العلماء على تحريم استعمال حلي الذهب على الرجال، الخاتم وغيره. النووي
١٠٣٣/ أجمع المسلمون على جواز الخاتم من فضة للرجال. ابن حزم، النووي، ابن قدامة
١٠٣٤/ أجمعوا على جواز أن يكون الخاتم في اليد اليمنى، أو اليسرى. النووي
١٠٣٥/ أجمع المسلمون أن السنة للرجال أن يكون الخاتم في الخنصر، وأما المرأة، فإنها تتخذ خواتيم في أصابع. النووي
١٠٣٦/ اتفق الفقهاء أن "الحوالة" هي: نقل دَيْن من ذمة إلى ذمة. الشوكاني
١٠٣٧/ أجمعوا أن الحوالة جائزة. ابن قدامة
١٠٣٨/ اتفقوا أن أطراف الحوالة إذا كانوا عقلاء أحرارا، رجالا، بالغين، غير مكرهين، ولا محجور عليهم، ولا غلب الدين على أموالهم، فحوالتهم جائزة. ابن حزم
١٠٣٩/ لا خلاف أن صحة الحوالة يشترط فيها رضى المحيل. ابن قدامة
١٠٤٠/ لا خلاف أن الحَوْل = اثنا عشر شهرا. ابن حزم
١٠٤١/ اتفقوا أن الدم الأسود، حيض واضح، إذا ظهر في أيام الحيض، ولم يتجاوز سبعة أيام، ولم ينقص عن ثلاثة أيام. ابن حزم
١٠٤٢/ اتفق العلماء أن إقبال الحيض يُعرف بالدفعة من الدم في وقت إمكان الحيض. ابن حجر
١٠٤٣/ اتفقوا أن الحيض لا يكون أزيد من سبعة عشر يومًا. ابن حزم
١٠٤٤/ أجمع المسلمون أن الحائض تعجن، وتطبخ، وتخبز، وغير ذلك من الصنائع. النووي عن الطبري
١٠٤٥/ أجمعوا على جواز الأكل والشرب مع الحائض. المرور عن الطبري
١٠٤٦/ أجمع العلماء على جواز ذكر الله تعالى للحائض، عدا قراءة القرآن. النووي، ابن قدامة
١٠٤٧/ أجمع الصحابة على إباحة عبور المرأة الحائض للمسجد عند الحاجة. ابن قدامة
١٠٤٨/ أجمع المسلمون على حرمة وطء الحائض في فرجها ودبرها. ابن حزم، النووي، ابن قدامة
١٠٤٩/ لا خلاف في طهارة كل حيوان يُؤكل لحمه. ابن حزم
١٠٥٠/ أجمعوا على طهارة لبن مأكول اللحم. النووي، ابن قدامة

منقول

حسن المطروشى الاثرى
2018-12-20, 04:25 PM
بسم الله
تكملة الإجماعات:
١٠٥١/ اتفقوا أن الحائض إذا طهرت، جاز وطؤها، مالم يكن هناك مانع من صوم، أو اعتكاف، أو إحرام، ونحو ذلك. ابن حزم، النووي
١٠٥٢/ اتفقوا على إباحة تقبيل الحائض والاستمتاع بها فوق السرة وتحت الركبة، ولا يجتنب زوجها مضاجعتها إذا سترت ما بين السرة والركبة. ابن قدامة
١٠٥٣/ أجمعوا على طهارة بيض مأكول اللحم. النووي
١٠٥٤/ أجمعوا على طهارة ما جُزَّ من شعر الحيوان المأكول اللحم، أو صوفه، أو وبره، سواء جزَّه مسلم، أو كافر. النووي
١٠٥٥/ لا خلاف أن دمع الحيوان الذي يؤكل لحمه، ولعابه، ومخاطه، وعرقه، وما يرشح منه، طاهر. النووي، ابن قدامة
١٠٥٦/ لا خلاف أن دمع الكلب والخنزير، ومخاطهما، وعرقهما، ولعابهما، وما يرشح منهما نجس. النووي
١٠٥٧/ قول أهل العلم أن بول الحيوان الذي يؤكل لحمه، ليس نجسًا. ابن قدامة عن مالك
١٠٥٨/ مذهب عامة الفقهاء، أن دباغ الجلود هو تطهير لها. النووي عن الخطابي الشافعي
١٠٥٩/ اتفقوا أن القرد ليس بنجس العين. ابن حجر
١٠٦٠/ أجمعت الأمة أن اتخاذ الهرة جائز. النووي عن ابن المنذر
١٠٦١/ لا خلاف أن اقتناء الكلب لحفظ الزرع والماشية، أو للصيد، جائز، بشرط أن لا يكون هذا الكلب كلبا عقورا. النووي، ابن حجر (الكلب العقور، مأمور بقتله)
١٠٦٢/ لا خلاف أن اقتناء الكلب للمفاخرة، أو إعجابًا به، حرام. النووي، ابن حجر، الشوكاني
١٠٦٣/ اتفقوا أن لبن الكلب، وما تولَّد منه، نجس. النووي
١٠٦٤/ أجمعوا أن من فقأ عين دابة، فعليه ربع قيمتها. ابن قدامة
١٠٦٥/ اتفقوا أن من كان له حيوان، فحرام عليه أن يُجوِّعه. ابن حزم


منقول

حسن المطروشى الاثرى
2018-12-20, 08:07 PM
بسم الله
تكملة الإجماعات:
١٠٦٦/ اتفقوا على حرمة تكليف الحيوان ما لا يطيق، وعلى ذلك فإن الإرداف على الدابة إذا لم تكن مطيقة لا يجوز. ابن حزم، النووي
١٠٦٧/ لا خلاف من الصحابة أن دية كلب الغنم شاة من الغنم. ابن حزم
١٠٦٨/ اتفقوا أن الحيوان لا يَمْلِك. ابن حجر
١٠٦٩/ اتفقوا على وجوب بيع الحيوان، وإجبار صاحبه على ذلك، إذا عجز عن الإنفاق عليه. ابن حجر
١٠٧٠/ أجمع العلماء أن ضرب الحيوان على وجهه مكروه، وعلى غير الوجه جائز للحاجة. النووي
١٠٧١/ أجمعوا على منع قتل النمل. الشوكاني
١٠٧٢/ اتفقوا أن من كان له حيوان، فحرام عليه أن يقتله من باب العبث. ابن حزم
١٠٧٣/ أجمع الصحابة أن وَسْمَ الماشية التي للزكاة والجزية مستحب، ووسمها على الوجه منهي عنه. ابن حزم
١٠٧٤/ أجمع العلماء على قتل الكلب العقور، أما الكلب الذي يجوز اقتناؤه، فيحرم قتله. النووي، ابن قدامة
١٠٧٥/ أجمعوا على استحباب قتل المؤذيات كالقمل وغيره، وإن صال حيوان على إنسان، فلم يستطع دفعه إلا بقتله، جاز له قتله. النووي، ابن قدامة

منقول

حسن المطروشى الاثرى
2019-01-02, 02:59 PM
بسم الله
تكملة الإجماعات:
١١٤٧/ اتفقوا أن المدعي إذا ادعى شيئًا في الذمة، وادعى المدعى عليه البراءة من الدعوى وأن له بينة على ذلك، سمعت منه. ابن رشد
١١٤٨/ لا خلاف أنه إذا ادعى رجل أن الدابة ملكه، وأنه أودعها لدى الذي هي بيده، أو أعاره إياها أو آجرها منه، ولم يكن لأحد بينة، فالقول قول المنكر مع يمينه. ابن قدامة
١١٤٩/ لا خلاف أنه إذا ادعى رجل أن الشاة ملكه منذ سنة، وأقام بينة على ذلك، وادعى المدعى عليه وهو الذي عنده الشاة أنه يملكها من سنتين، وأقام بينة، فالقول للمدعي. ابن قدامة
١١٥٠/ لا يعلم مخالف أنه إذا تنازع اثنان على شيء، وكان في يد أحدهما، وكانت لأحدهما بينة دون الآخر، حكم له بها. ابن قدامة
١١٥١/ لا خلاف يعلم أن الرجلين إذا ادعيا عينا في يد شخص، ولم تكن لهما بينة، فالقول قوله مع يمينه. ابن قدامة
١١٥٢/ لا يعلم مخالف أنه إذا مات الرجل، فادعت امرأة أن البيت الذي تركه كان مهرا لها، وادعى الابن أنه ميراث، فقدما بينة، فبينة المرأة مقدمة، فإن لم يكن ثمة بينة، فالقول قول الابن مع يمينه. ابن قدامة
١١٥٣/ لا يعلم مخالف أنه إذا مات مسلم، وترك زوجة كافرة، ثم ادعت أنها أسلمت قبل موته، وأنكر الورثة، فالقول قول الورثة، وإن لم يثبت أنها كافرة فادعى الورثة كفرها، فالقول قولها. ابن قدامة
١١٥٤/ اتفقوا أن من أثبت حقا على ميت، وأثبت موته، وعدة ورثته، فإنه يحكم له. ابن حزم
١١٥٥/ أجمعوا أن دفن الميت فرض على الكفاية فمن قام به سقط عن سائر الناس. ابن حزم، ابن رشد، النووي
١١٥٦/ أجمعوا على استحباب دفن الميت نهارا وعلى جوازه ليلا، وكره التابعي الحسن البصري دفنه ليلا. النووي، ابن حجر
١١٥٧/ أجمع العلماء أن الدفن في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ليس بمكروه، إذا لم يتحرَّ ذلك. نقله النووي
١١٥٨/ أجمعت الأمة على استحباب حضور دفن الجنازة. النووي
١١٥٩/ لا خلاف أن الدفن في التابوت مكروه. النووي
١١٦٠/ لا خلاف أن مَحْرَم المرأة، أولى الناس بإدخالها قبرها. ابن قدامة
١١٦١/ لا خلاف أن ستر قبر المرأة بثوب حين دفنها مستحب. ابن قدامة

حسن المطروشى الاثرى
2019-02-03, 08:38 PM
بِسْم الله
تكملة الإجماعات:
١٤٨٦/ أجمعوا على كفر من سجد للصنم، ونحوه. النووي، الشوكاني
١٤٨٧/ أجمع الصحابة أن سجود التلاوة، سنة، وليس بواجب. ابن رشد، النووي، ابن قدامة
١٤٨٨/ اتفقوا أنه ليس في القرآن أكثر من خمس عشرة سجدة. ابن حزم
١٤٨٩/ لا يعرف مخالف من الصحابة، أن في الحج سجدة ثانية. ابن قدامة
١٤٩٠/ اتفقوا على السجود في: الأعراف، والنحل، والرعد، والإسراء، ومريم، وأول الحج، والفرقان، والنمل، وسورة السجدة. ابن حزم
١٤٩١/ أجمعوا على أن سجود التلاوة للقارئ والمستمع. ابن رشد (فرق بين المستمع والسامع)
١٤٩٢/ لا يعلم خلاف، أن سجود التلاوة، يشترط له ما يشترط لصلاة النافلة. ابن قدامة (حكاية إجماع غير صحيحة)
١٤٩٣/ سجود التلاوة، يُخرج منه بتسليمة واحدة. ابن قدامة (فيه خلاف)
١٤٩٤/ اتفقوا على أن سجود التلاوة في السفر على الراحلة جائز. النووي
١٤٩٥/ اتفقوا أن من قرأ في الصلاة آية فيها سجدة، ثم سجد، ثم قام، فصلاته لا تبطل. ابن حزم
١٤٩٦/ لا يعلم مخالف من الصحابة، أن لخطيب الجمعة أن يقرأ القرآن في الخطبة، وإذا مر بآية فيها سجدة، فله أن ينزل للأرض ويسجد، إذا لم يستطيع السجود على المنبر، وأن هذا الفعل لا يقطع الخطبة. ابن حجر
١٤٩٧/ أجمعوا على مشروعية التكبير لسجود السهو. النووي
١٤٩٨/ لا خلاف أن سجود السهو يكون في الفرض والنافلة. ابن قدامة
١٤٩٩/ لا خلاف أن من سها سهوين من نفس الفعل، كإذا أنقص ذكرا واجبا مرتين سهوا، كفاه سجود واحد لهما. ابن قدامة
١٥٠٠/ أجمعوا أن صلاة الجنازة، وسجود التلاوة، وسجود السهو نفسه، لا سجود للسهو فيها. ابن قدامة عن الإمام إسحاق بن راهويه


منقول من شيخنا حفظه الله

حسن المطروشى الاثرى
2019-02-11, 12:18 PM
بِسْم الله
تكملة الإجماعات:
١٥٣١/ أجمعوا أن المسافر، يراعي ما سفره ما يلي: الرفق، وحسن الخلق مع الجميع، واجتناب المخاصمة، والمشاحنة، ومزاحمة الناس في موارد الماء ونحوها، والكف عن الشتم، والغيبة، واللعن. النووي
١٥٣٢/ أجمعوا أن رد السلام فرض. النووي
١٥٣٣/ اتفقوا، أن من سلم على جماعة، فرد عليه واحد منهم، أجزأه، وخالف في ذلك أبو يوسف الأنصاري، صاحب أبي حنيفة، فأوجب أن يرد عليه، كل فرد منهم. النووي
١٥٣٤/ اتفقوا أن المبتدئ بالسلام يقول: السلام عليكم، ويجب على من يرد، أن يرد عليه بذات الصيغة، فإن زاد، فهو مستحب. ابن حجر
١٥٣٥/ لا خلاف أن الراد إن قال: عليكم، واقتصر عليها، فإن ذلك لا يجزئه. ابن حزم
١٥٣٦/ لا خلاف أن السلم: بيع سلفة إلى أجل مسمى. ابن حزم
١٥٣٧/ اتفقوا جواز بيع السلم. النووي وابن قدامة عن ابن المنذر (قال ابن حزم: ما وقع الإجماع على جواز السلم)
١٥٣٨/ اتفقوا على امتناع بيع السلم في الدور، والعقار. ابن رشد
١٥٣٩/ اتفقوا أنه يشترط للسلم، ما يشترط للبيع. ابن حجر
١٥٤٠/ اتفقوا أن غير المسلمين، إذا تعاقدا على بيع الخمر سلمًا، ثم أسلم أحدهما، فله أخذ دراهمه، وفسخ البيع. ابن قدامة عن ابن المنذر

م

حسن المطروشى الاثرى
2019-02-22, 05:01 PM
بِسْم الله، وأعتذر عن الانقطاع، لبعض الظروف التي حصلت، ونستأنف الآن
تكملة الإجماعات:
١٥٤١/ أجمعوا على جواز السلم في كل ما يُكال، ويوزن، ويُعدُّ بالعدد. ابن رشد
١٥٤٢/ أجمعوا أن السلم لا يكون إلا في الذمة، فلا يجوز في شيء معين. الطبري
١٥٤٣/ أجمعوا على جواز السلم في الثياب، والطعام، والنبات، والبيض، والجوز، والبطيخ، ونحو ذلك. ابن رشد، النووي
١٥٤٤/ أجمعوا أن الأجل في السلم يكون معلومًا، أما إذا كان مطلقًا، غير معلوم، فلا يجوز السلم عندئذ. النووي، ابن قدامة
١٥٤٥/ أجمعوا لصحة السلم، أن يكون المُسلمُ فيه (البضاعة) موجودا عند حلول الأجل، وذلك بأن يكون عامَّ الوجود في محله. ابن رشد
١٥٤٦/ أجمعوا أنه لابد أن يكون المسلم فيه (البضاعة) معلوم القدر، بالكيل، أو الوزن، أو غيرهما. ابن رشد، ابن قدامة
١٥٤٧/ أجمعوا أنه لابد أيضًا من ضبط المسلم فيه، جنسا، ونوعا، وجودة، ورداءة، وغير ذلك. ابن رشد، النووي، ابن قدامة
١٥٤٨/ أجمعوا أن الثمن في السلم، لابد أن يكون في مجلس العقد بينهما، قبل الشروع في العمل، وأجاز مالك تأخير النقد عن مجلس العقد يومين، أو ثلاثة. الطبري، ابن رشد
١٥٤٩/ أجمعوا أنه لابد أن يكون المسلم فيه (البضاعة) مما يجوز بيعه نسيئة (مؤجلا) فإن كان لا يجوز، فالسلم باطل. ابن رشد
١٥٥٠/ اتفقوا أن القمح، والشعير، والملح، والتمر، لا سلم فيها، إذا بيعت مقابل بعضها، كمن باع تمرا بقمح، أو شعيرا بملح، وهكذا، فلابد من التسليم في ذات المجلس مباشرة؛ لأنها ربوية. ابن حزم
١٥٥١/ لا خلاف في جواز سلم الاثنين إلى واحد، وتكون البضاعة بينهما، حسب ما دفعاه من الثمن. ابن حزم
١٥٥٢/ اتفقوا أن تناول السموم القاتلة محرم. ابن حزم
١٥٥٣/ اتفقوا أن نقل الكافة للحديث، حق، فمن خالفه بعد علمه أن الكافة نقلوه، فهو كافر. ابن حزم
١٥٥٤/ أجمعت الأمة على جواز كتابة الحديث، بل واستحباب ذلك، ولا تجوز إهمال روايته. ابن حزم، النووي
١٥٥٥/ أجمعوا على حرمة وضع الحديث، سواء كان الحديث في الأحكام، أو الترهيب، أو الترغيب. النووي
١٥٥٦/ اتفق العلماء أن أصح الكتب بعد القرآن، صحيح البخاري، وصحيح مسلم. النووي
١٥٥٧/ اتفقوا على أن من شرط الذي تقبل روايته، أن يكون متيقظا، غير مغفل، ولا سيّء الحفظ، ولا كثير الخطأ، ولا مختل الضبط. النووي
١٥٥٨/ أجمع الصحابة، أن رواية صغار الصحابة على ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهم صغار، ثم ذكروه وهو كبار، مقبولة. النووي
١٥٥٩/ اتفقوا على قبول رواية الأعمى. النووي، ابن قدامة
١٥٦٠/ لا خلاف أن من شهد على الزنى، ولم تكمل البينة على الزنى، فروايته مقبولة. ابن قدامة
١٥٦١/ أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا ثم أسلم. النووي
١٥٦٢/ اتفقوا أن المبتدع، الذي يُكفر ببدعته، روايته غير مقبولة. النووي
١٥٦٣/ أجمع العلماء على وجوب حرج الرواة، أحياء، وأمواتا. النووي، ابن حجر، الشوكاني (الجرح يكون في نطاق الكلام عن روايته على الحديث، ولا يخرج إلى الغيبة)
١٥٦٤/ أجمعوا أن السواك سنة مؤكدة، واختلفوا في وجوبه قبل الصلاة. ابن حزم، النووي، ابن قدامة
١٥٦٥/ أجمعوا على جواز استعمال السواك اليابس للصائم في أول النهار، ولا بأس به. ابن قدامة

منقول

حسن المطروشى الاثرى
2019-03-16, 09:28 PM
بِسْم الله
تكملة الإجماعات:
١٦٠١/ اتفقوا أن المضارب، يتصرف في مال المضاربة، بما يتصرف به سائر الناس، في أكثر الأحوال. ابن رشد
١٦٠٢/ لا خلاف يعلم، أن المضارب لا يحق له أن يدفع مال المضاربة إلى مضارب آخر، إلا إذا أذن رب المال في ذلك. ابن قدامة
١٦٠٣/ اتفقوا أن رب المال، إذا أمر المضارب بالتجارة في جنس معين، أو نهاه عن جنس معين، فذلك جائز. ابن حزم
١٦٠٤/ اتفقوا أن رب المال، إذا أمر المضارب بعدم السفر بماله، فذلك جائز ويُلزم المضارب به. ابن رشد
١٦٠٥/ أجمعوا أنه لا ضمان على المضارب فيما تلف من رأس مال المضاربة، إذا لم يتعد، أو يفرط. ابن حزم
١٦٠٦/ اتفقوا أن رب المال، إذا شرط على المضارب الضمان في حال الخسارة، فذلك شرط باطل. ابن رشد، ابن قدامة
١٦٠٧/ اتفقوا على عدم جواز اشتراط زكاة مال المضاربة على المضارب. ابن رشد
١٦٠٨/ اتفقوا أن للمضارب أن ينفق على نفسه من مال المضاربة، إذا سافر به. ابن حزم
١٦٠٩/ اتفقوا أن للمضارب أن ينفق على مال المضاربة من ذات مال المضاربة، إذا كان هذا المال يحتاج لنفقة. ابن حزم
١٦١٠/ اتفقوا أن ربح المضاربة، بين رب المال وبين المضارب، على ما اتفقا عليه، إذا كان الربح جزءا مسمى، كربع، أو نصف، وهكذا، ومثاله: اتفقا على أن يكون ربع الربع للمضارب، وثلاثة أربع الربح لرب المال، وهكذا. ابن حزم

منقول

حسن المطروشى الاثرى
2019-03-28, 09:08 AM
بِسْم الله
تكملة الإجماعات:
١٧٣٦/ أجمعوا أن الصلاة محرمة على الحائض، الفرض والنفل سواء. ابن حزم
١٧٣٧/ أجمعوا أن الحائض إذا صلت، فصلاتها باطلة. النووي
١٧٣٨/ أجمعوا أن الصلاة على الحائض لا تتعلق بذمتها، فلا تقضي الصلاة التي تركتها حال حيضها، إذا طهرت. ابن رشد
١٧٣٩/ أجمعوا أن الحائض إذا طهرت، لم يجز لها أن تصلي، حتى تغتسل، أو تتيمم عند عدم الماء. ابن رشد
١٧٤٠/ اتفقوا أن الصلاة لا تجب على الصغير، وإذا بلغ، فلا يجب عليه قضاء الصلوات التي لم يصلها في حال الصغر. النووي
١٧٤١/ لا يعلم مخالف من الصحابة، أن صلاة العبد الهارب لا تقبل. ابن حزم (تجب عليه الصلاة، ولكن لا تقبل منه، ولا يثاب عليها، عقوبة له، ولهذا قالوا: لا تقبل، ولم يقولوا: لا تجب)
١٧٤٢/ أجمعوا أن من في جوفه خمر، أو من أتى عرافا، فإن صلاته غير مقبولة منه. الشوكاني عن النووي
١٧٤٣/ أجمعوا أن من أتى عرافا، لا يلزم عليه قضاء الصلوات في المدة التي لا تقبل منه الصلوات. النووي
١٧٤٤/ أجمعوا على ردة تارك الصلاة، وهو منكر لوجوبها. ابن قدامة
١٧٤٥/ أجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يصلي نيابة عن أحد صلاة فرض. ابن رشد
١٧٤٦/ أجمعوا أن الصلوات الخمس، مؤقتة بوقت معلوم. ابن قدامة
١٧٤٧/ أجمعوا أن وقت الصلاة من فرائض الصلاة. ابن حزم
١٧٤٨/ اتفقوا أن أوقات الصلوات الخمس، منها أوقات فضيلة، ومنها أوقات توسعة. ابن حجر
١٧٤٩/ اتفقوا أن معاوية رضي الله عنه، صحابي، حسن إسلامه، ولا ينسبه أحد لردة. ابن تيمية
١٧٥٠/ اتفقوا أن يزيد بن أبي سفيان أفضل من أخيه معاوية. ابن تيمية

نبيل عبد الحميد العريفي
2019-03-28, 04:23 PM
١١٦٠/ لا خلاف أن مَحْرَم المرأة، أولى الناس بإدخالها قبرها. ابن قدامة

مناسبة التصور هنا الأجر وقيمته "أوجب طلحة" وهو أثر لا باس به.

حسن المطروشى الاثرى
2019-04-11, 06:17 PM
بِسْم الله
تكملة الإجماعات:
١٩٠٣/ اتفقوا أن صلاة الجماعة مأمور بها في الصلوات المكتوبة. النووي
١٩٠٤/ اتفقوا أن من كان حاضرا، فأقيمت الصلاة المكتوبة، فترك الدخول مع الإمام، أو اشتغل بقراءة القرآن، أو بذكر الله تعالى، أو بابتداء التطوع، فهو عاص لله بهذا الفعل، متلاعب بالصلاة. ابن حزم
١٩٠٥/ أجمعوا أن من صلى وحده، فلا تجب عليه إعادة الصلاة. ابن قدامة (إجماع فيه نظر، فالبعض يرى أن الجماعة شرط في صحة الصلاة)
١٩٠٦/ لا خلاف أن شهود النساء لصلاة الجماعة، غير لازم لهن. ابن حزم
١٩٠٧/ أجمعوا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر. النووي
١٩٠٨/ اتفقوا أن الخوف، والمرض، والبرد، والمطر، والطين، أعذار شرعية للتخلف عن الجماعة. ابن حزم
١٩٠٩/ لا مخالف من الصحابة، أن المؤذن يقول عند حصول العذر، للتخلف عن الجماعة: ألا صلوا في الرحال. ابن حزم
١٩١٠/ لا خلاف أن الفريضة الفائتة، إذا أراد الإنسان قضاءها، يجوز له أن يصليها في جماعة، وخالف في ذلك الليث بن سعد. النووي
١٩١١/ لا خلاف أن الرجل إذا قضى صلاة نهارية كالظهر في الليل، فإنه يسر بها، ولا عبرة بالليل. ابن قدامة
١٩١٢/ أجمعوا أن أقل الجماعة في الصلاة إمام ومأموم. النووي، ابن قدامة
١٩١٣/ قول عامة العلماء أن المؤذن إذا قال: قد قامت الصلاة، استحب القيام للصلاة عندئذ. عياض المالكي (إجماع فيه نظر، فالسنة القيام للصلاة إذا رأى المأموم الإمام يقبل للصلاة)
١٩١٤/ اتفقوا على جواز رد المبيع إذا اختلفت الصفة المتفق عليها. ابن تيمية
١٩١٥/ لا خلاف أن الحديبية كانت في السنة السادسة من الهجرة. ابن كثير

منقول

حسن المطروشى الاثرى
2019-04-11, 06:18 PM
بِسْم الله
تكملة الإجماعات:
١٩٢٤/ اتفقوا على جواز أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، وأخفض منهم، مالم يصل لمكان يجهل المأموم فيه ما يفعله إمامه. ابن حزم
١٩٢٥/ اتفقوا أن الصلاة تصح إذا علم المأموم صلاة الإمام، ولم يتقدم عليه، وعِلْمُ صلاة الإمام يكون بسماع صوته، أو رؤيته، أو رؤية من خلفه. النووي
١٩٢٦/ اتفقوا أن المأموم يقف عن يمين الإمام إذا كان وحده. النووي
١٩٢٧/ اتفق الصحابة إلا ابن مسعود أن الإمام إذا كان معه رجلان، أو صبيان، أو رجل وصبي فإنهما يقفان خلفه. النووي
١٩٢٨/ اتفقوا إلا التابعي الحسن البصري أنه إن كان مع الإمام صبي وامرأة، وقف الصبي بجانبه، والمرأة في الخلف. ابن قدامة
١٩٢٩/ لا خلاف أن المرأة تقف خلف الرجال، أو الإمام، إذا كانا وحدهما. ابن رشد
١٩٣٠/ اتفقوا إلا الصحابي الحكم بن عمرو الغفاري، أن الإمام سترة للمصلين خلفه، ولا يضرهم ما يمشي بين أيديهم، ما داموا مأمومين. ابن حزم
١٩٣١/ أجمعوا أنه يستحب للإمام الجهر بالتكبير، وبـ سمع الله لمن حمده، ليعلم الذين خلفه، وإن كان مريضا، فعل ذلك المؤذن. النووي
١٩٣٢/ اتفقوا أن تخفيف القراءة، أمر مندوب له، وهو أدنى الكمال. الشوكاني
١٩٣٣/ اتفقوا أن قراءة الفاتحة خلال سكتات الإمام في الجهرية، جائزة، ولكن لا يجهر بها. ابن قدامة
١٩٣٤/ لا يعلم مخالف من الصحابة أن من كان في زحام، فلم يجد شيئًا يسجد عليه، إلا ظهر إنسان، أو قدمه، لزمه السجود على ذلك، وأجزأه. ابن حزم
١٩٣٥/ اتفقوا أن من صلى قائما، ثم شق عليه القيام، جاز له القعود. النووي

حسن المطروشى الاثرى
2019-04-22, 07:13 AM
بِسْم الله
تكملة الإجماعات:
٢٠١٧/ لا خلاف على جواز تسمية صلاة الصبح بصلاة الغَداة. النووي
٢٠١٨/ أجمعوا أن أول وقت صلاة الفجر، طلوع الفجر الصادق، وهو البياض في أفق السماء، وهذا البياض هو مقدمة ضوء الشمس، ويسمى أيضًا الفجر الآخر. ابن حزم
٢٠١٩/ لا خلاف أن الفجر الأول ليس من وقت صلاة الصبح، وهو بياض تحدث بعده ظلمة. ابن رشد
٢٠٢٠/ أجمعوا أن صلاة الصبح قبل دخول وقتها، لا تجوز. النووي
٢٠٢١/ لا خلاف أن تأخير الفجر، حتى يجيء وقت الظهر، تفريط. ابن حجر
٢٠٢٢/ أجمعوا أن الفجر ركعتان، لا تُقصر ابن حزم
٢٠٢٣/ لا خلاف أن سنة الصبح تكون من دخول وقت الفجر، حتى إقامة صلاة الفجر، وقد اختلفوا في وجوبها من استحبابها. ابن حزم
٢٠٢٤/ اتفقوا أن وقت الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء، حتى يصبح ظل الرجل مثله جسمه. ابن حزم
٢٠٢٥/ لا خلاف على استحباب تعجيل الظهر في غير الحر والغيم. النووي
٢٠٢٦/ اتفقوا أن الظهر على المقيم أربع ركعات. ابن حزم

منقول

حسن المطروشى الاثرى
2019-04-24, 10:49 AM
بِسْم الله
تكملة الإجماعات:
٢٠٥٦/ اتفقوا على قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات صلاة الكسوف، وقد اختلفوا في عدد الركعات. النووي، ابن قدامة
٢٠٥٧/ اتفقوا على إطالة القراءة والركوع في صلاة الكسوف. ابن حجر
٢٠٥٨/ اتفقوا أن الركعة الثاني بقيامها، تكون أقصر من الأولى في صلاة الكسوف. النووي
٢٠٥٩/ أجمعوا أن المرض ليس سببا في قصر الصلاة. النووي
٢٠٦٠/ أجمعوا أن العاجز عن القيام، يصلي قاعدا، سواء كان ذلك في ابتداء الصلاة، أو في أثناءها. ابن رشد
٢٠٦١/ أجمعوا أن المريض إذا لم يقدر على الركوع، والسجود، فإنه يومئ بهما. ابن رشد
٢٠٦٢/ أجمعوا على تسمية صلاة السفر، صلاة مقصورة. النووي
٢٠٦٣/ اتفقوا إلا عائشة رضي الله عنها، على جواز قصر الصلاة للمسافر، وإن كان آمنا، أما عائشة فاشترطت الخوف مع السفر. ابن قدامة
٢٠٦٤/ أجمع الصحابة أن للمسافر أن يقصر الصلاة، وله أن يتهما. ابن قدامة (حدث خلاف بعد ذلك، فبعضهم يرى أنه يجب على المسافر قصر الصلاة، وليس مخيرا)
٢٠٦٥/ اتفقوا أن المسافر إذا صلى خلف مقيم، فإنه يتم الصلاة. ابن قدامة
منقول

حسن المطروشى الاثرى
2019-04-27, 04:32 PM
بِسْم الله
تكملة الإجماعات:
٢٠٧٣/ اتفقوا على جواز تصوير الشجر ونحوه مما لا روح فيه، والتكسب بتلك الصور والتجارة بها. النووي
٢٠٧٤/ اتفقوا على حرمة تصوير الحيوان، وأن هذا من الكبائر، لكن اشترط بعضهم أن يكون لتلك الصورة ظل. النووي
٢٠٧٥/ أجمعوا على حرمة الصور، إذا كانت ذات أجسام (تماثيل)، واختلفوا فقط في لعب البنات. ابن حجر
٢٠٧٦/ أجمعوا أن الصيام: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني، حتى غروب الشمس. ابن قدامة
٢٠٧٧/ أجمعوا أن الصيام منه فرض، ومنه تطوع. ابن حزم
٢٠٧٨/ أجمعوا على ركنية صوم رمضان، وفرضيته. ابن رشد
٢٠٧٩/ أجمعوا أن أصل الشرع، لم يوجب إلا صيام رمضان، فأما ما يوجبه الإنسان بنفسه كالنذر، فذلك شيء آخر. النووي
٢٠٨٠/ أجمع أهل الإسلام أن صيام رمضان فرض على المسلم، العاقل، البالغ، الصحيح، المقيم، إلا الحائض والنفساء، فيحرم الصيام حال خروج الدم، ويقضيان بعد ذلك. ابن حزم
٢٠٨١/ أجمعوا على حرمة الصيام عن إنسان حي. ابن حزم
٢٠٨٢/ لا خلاف أن الكافر إذا أسلم في رمضان، صام الأيام التي يستقبلها منه. ابن قدامة
٢٠٨٣/ أجمعوا على إباحة الفطر للمسافر، سفرا تقصر فيه الصلاة، وليس سفر معصية. ابن حزم
٢٠٨٤/ أجمعوا على جواز الصوم في السفر. النووي
٢٠٨٥/ أجمعوا إلا الأوزاعي، أن الصبي إذا بلغ في أثناء شهر رمضان، فلا قضاء عليه في الأيام الفائتة، سواء أفطر فيها، أو لا. ابن قدامة

منقول

حسن المطروشى الاثرى
2019-04-30, 06:37 AM
بِسْم الله
تكملة الإجماعات:
٢١١١/ القلس (القيء) والدم الخارج مع الأسنان، إن لم يرجعا للحلق، فإن الصوم صحيح. ابن حزم
٢١١٢/ أجمعوا أن الجماع مفطر، سواء أنزل، أو لا. ابن حزم
٢١١٣/ أجمعوا أن من باشر دون الفرج، ثم أنزل، فإن صومه باطل. النووي، ابن قدامة
٢١١٤/ أجمعوا أن صوم الصائم المحتلم، صحيح، ويجب الغسل معه. النووي
٢١١٥/ لا خلاف يعلم، أن من قبلته امرأته بغير اختياره، فأنزل، فصومه صحيح. النووي
٢١١٦/ لا خلاف أن من كرر النظر إلى أجنبية، ولم ينزل، فلا يفسد صومه. ابن قدامة
٢١١٧/ أجمعوا أن من فكَّر بامرأة، من غير نظر فأنزل، فلا قضاء عليه، ولا كفارة. النووي
٢١١٨/ من ارتد وهو صائم، فسد صومه، فإن أسلم، قضى ذلك اليوم. ابن قدامة
٢١١٩/ أجمع المسلمون أن الصوم ينقضي بغروب الشمس. ابن رشد
٢١٢٠/ اتفقوا على الفطر بتحقق غروب الشمس، ومن السنة تعجيله. ابن حجر

منقول

حسن المطروشى الاثرى
2019-05-05, 04:04 PM
بِسْم الله، وكل رمضان وأنتم بخير
تكملة الإجماعات:
٢١٤١/ أجمعوا على إباحة الصيد. النووي
٢١٤٢/ اتفقوا أن ما صاده الإنسان من حيوان، فإنه يملكه. ابن حزم
٢١٤٣/ أجمعوا على إباحة أكل الصيد. ابن قدامة
٢١٤٤/ أجمعوا أن محل الصيد من حيوان البحر، هو: السمك وأصنافه، ومن البر: الحيوان البري الحلال، الذي لا يألف الإنسان، ويخاف منه، وليس كالإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوها مما يألف الإنسان. ابن رشد
٢١٤٥/ أجمعوا على إباحة الصيد بالكلاب، إلا الكلب الأسود، وعلى إباحة الصيد بالصقر. ابن رشد
٢١٤٦/ لا خلاف أنه يشترط في الحيوان الذي يُصاد به، أن يكون معلَّمًا مدربا. ابن حزم
٢١٤٧/ اتفقوا أن الحيوان غير المدرب، إن صاد، ووجد الصيد ميتا، فلا يحل، وإن أدركت ذكاته، وجبت ذكاته؛ لكي يحل. النووي
٢١٤٨/ اتفقوا أن الكلب المعلم المدرب: إذا أطلق انطلق، وإذا أوقف توقف، وإذا دعي أجاب، ولا يأكل مما صاده، ولا ولغ في دم الصيد، ثم فعل ذلك ثلاث مرات متواليات، فهو كلب معلم مدرب، يجوز الأكل من صيده. ابن حزم (هذه شروط في الكلب ونحوه، لا الطير؛ لأنه يأكل غالبا من صيده)
٢١٤٩/ اتفقوا أن مطلق الكلب يجب لحل صيده، أن يطلق الكلب، ويسمي الله، ويملك الكلب ملكا بحق. النووي
٢١٥٠/ أجمع الصحابة على إباحة الصيد الذي أكله من الطير الصائد. ابن قدامة (لأنها عادته وليس كالكلب)

حسن المطروشى الاثرى
2019-05-19, 08:33 AM
بِسْم الله
تكملة الإجماعات:
٢١٦١/ أجمعوا أن ذكاة الصيد غير المقدور عليه هي عقره. ابن حزم
٢١٦٢/ لا خلاف أن الأموال كلها تُضَمَّن عند إتلافها، وكذلك العقار. ابن حزم
٢١٦٣/ أجمعوا أن الأموال تضمن، سواء كان إتلافها عمدا، أو خطأ. ابن حزم
٢١٦٤/ لا خلاف أن بائع السلاح زمان الفتنة، لا ضمان عليه فيما يجري في الفتنة. ابن حزم
٢١٦٥/ من عمل عملا حسنا فيه مصلحة للناس، كتسقيف ساقية الطريق، أو قلع حجرا يضر المارة، ونحو ذلك، فلا ضمان عليه فيما تلف به. ابن قدامة
٢١٦٦/ اتفقوا أن الخراج بالضمان. ابن رشد
٢١٦٧/ أجمعوا أن الشيء الذي له مثل، يُعوَّض بمثله كالدرهم بالدراهم. ابن حزم
٢١٦٨/ لا مخالف من الصحابة أن الضيافة واجبة. ابن حزم (وقع خلاف في حكم الضيافة بعد الصحابة)
٢١٦٩/ اتفقوا أن تقديم الطعام للضيف، إذن له بالأكل. ابن حزم
٢١٧٠/ أجمعوا أن الطلاق جائز. ابن قدامة

حسن المطروشى الاثرى
2019-08-04, 09:59 AM
بسم الله، تكملة الإجماعات:
٢٥٣١/ أجمعوا أن من استُكره على قتل، فعليه أن يمتنع ويرفض، ولا يطيع من أكرهه. ابن حجر
٢٥٣٢/ أجمعوا أن من أشرف على هلاك بسبب جوع، فلا يحل له قتل آدمي. ابن رشد، ابن قدامة
٢٥٣٣/ اتفقوا أن من دافع عن نفسه دفاعا مشروعا، فقتل المعتدي، فلا قصاص عليه. ابن حزم
٢٥٣٤/ أجمعوا أن من قتل رجلا، ثم ادعى أنه قتله دفاعا عن نفسه، أو أهله، فعليه البينة، فإن لم يأت ببينة، اقتص منه. ابن عبد البر، ابن قدامة
٢٥٣٥/ أجمع أهل السنة على الإيمان بالقدر، وأن ما شاء الله كان، ومالم يشأ لم يكن، وأنه عالم بما فعله بنو آدم، وأنه قضى بذلك في الأزل. ابن عبد البر، ابن حجر
٢٥٣٦/ أجمعوا أن الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي لا يجوز، وهو فعل المشركين. ابن عبد البر (لا يحل له إن زنى مثلا أن يقول: قدر الله أني أزني. يريد بذلك ألا يؤاخذ بالعقوبة)
٢٥٣٧/ أجمع السلف أن القرآن الذي أوله الفاتحة ونهايته الناس، هو كلام الله حقيقة لا مجازا، أنزله جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه غير مخلوق، وأنه صفة من صفات الله، ومن خالف ذلك كفر. ابن حزم، ابن عبد البر، النووي، ابن قدامة، ابن حجر
٢٥٣٨/ أجمعوا على وجوب احترام القرآن وتقديره، وتنزيهه وصيانته، ومن استخف به، أو ألقاه في قاذورة ونحو ذلك، عالما، فهو كافر. النووي
٢٥٣٩/ اتفقوا أن حفظ الفاتحة وسورة معها واجب على كل شخص، وأن حفظ القرآن كله حسن وفضل وواجب على الكفاية لا العين. ابن حزم
٢٥٤٠/ أجمعوا على ذم من كان في قلبه خطب وقصائد وأشعار، وليس فيه القرآن وعلوم الدين. ابن عبد البر
٢٥٤١/ أجمعوا أن القُرَّاء في عهد الصحابة، كانوا العلماء العباد. ابن عبد البر
٢٥٤٢/ اتفقوا أن العرب الفصحاء كلهم مجتمعون، لم يأتوا بمثل القرآن. ابن حزم
٢٥٤٣/ أجمعوا أن القرآن ثبت بالتواتر. النووي
٢٥٤٤/ أجمعوا على صحة ما في مصحف عثمان رضي الله عنه. النووي
٢٥٤٥/ اتفقوا أن ترتيب الآيات في السور، على نظمعا الحالي هو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يضعها أخد غيره. النووي

حسن المطروشى الاثرى
2019-08-10, 10:01 AM
بسم الله، تكملة الإجماعات:
٢٥٦١/ أجمعوا على كفر ابن سينا والفارابي. ابن حجر
٢٥٦٢/ أجمعوا أن مراعاة ترتيب السور في القراءة لا يجب. ابن حجر (فلو قرأ الناس ثم البقرة ونحو ذلك جاز)
٢٥٦٣/ اتفقوا على حرمة قراءة السورة من آخرها لأولها. النووي
٢٥٦٤/ اتفقوا أن افتتاح مجلس فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن والصوت الحسن مستحب. النووي
٢٥٦٥/ أجمعوا أن قوله تعالى: "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا" هو خاص بالصلاة. ابن عبد البر (فيه نظر)
٢٥٦٦/ لا خلاف أن القراءة في مصحف أفضل في الأجر من القراءة بظهر قلب؛ لأنها عبادتان النظر والقراءة. النووي
٢٥٦٧/ اتفقوا على جواز قراءة القرآن في ثلاثة أيام. ابن حزم
٢٥٦٨/ أجمعوا أن الأصل في أخذ الأجرة على تعليم القرآن أنه محرم. الطبري
٢٥٦٩/ أجمعوا على جواز أخذ الأجر في كتابة المصاحف. ابن رشد
٢٥٧٠/ أجمعوا أن كتابة المصاحف وتحسينها أمر مستحب. النووي
٢٥٧١/ لا يعرف خلاف من الصحابة أن مس المصحف وحمله للمحدث حرام، وكذلك مسه بغير أعضاء الوضوء كالصدر. النووي (وقع خلاف بعد الصحابة)
٢٥٧٢/ اتفقوا على جواز كتابة القائد أو السلطان لزعيم كافر، كتابا فيه آيات. النووي
٢٥٧٣/ لا خلاف أن إعطاء الكافر نقودا فيها آية كاملة مكروه. ابن عبد البر
٢٥٧٤/ لا خلاف من الصحابة على حرمة بيع المصاحف. ابن حزم
٢٥٧٥/ لا خلاف من الصحابة أن الأيادي تقطع في سرقة المصاحف. ابن حزم