المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث



ربيع أحمد السلفي
2008-06-12, 04:16 PM
عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس الأول


الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فهذه دروس مبسطة لعلم الفرائض لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .

أخوتاه سندرس الليلة إن شاء الله مقدمة لعلم الفرائض التعريف الفائدة حكم تعلمه فهيا نحيا في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة .

أخوتاه علم الفرائض هو العلم الذي يختص بقسمة المواريث فقها وحسابا يعني علم يختص بالفقه المتعلق بالإرث ، و الحساب الذي يتوصل به إلى معرفة نصيب الوارث من التركة ، ويمكن أن نقول علم الفرائض أنه العلم الذي يختص بالفرائض .

إذن سؤال ما هي الفرائض ؟ و الجواب الفرائض هي مسائل قسمة المواريث ( التركات ) سواء أكانت بالفرض أو التعصيب .

ربيع أحمد السلفي
2008-06-12, 04:24 PM
إذن سؤال آخر ما الفرض و ما التعصيب ؟ و الجواب الفرض هو النصيب المقدر شرعا للوارث ، و الوارث الذي له نصيب مقدر شرعا يسمى صاحب فرض مثال الزوج صاحب فرض ؛ لأن الزوج يرث النصف عند عدم وجود ابن أو بنت لزوجته التي ورث فيها و يرث الربع عند وجود ابن أو بنت لزوجته التي ورث فيها ، و التعصيب هو الإرث بلا تقدير فمن يرث بالتعصيب يأخذ كل المال عند الانفراد ويأخذ الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض مثال شخص مات عن بنت و عم فالبنت ترث النصف فرضا ؛ لأنها منفردة ولا يوجد أخ يعصبها ، والعم يرث باقي التركة تعصيبا .

ربيع أحمد السلفي
2008-06-12, 04:28 PM
نأتي لسؤال آخر ألا و هو لما عبر عن علم الفرائض بعلم الفرائض ، ولم يقال علم العصبات ؟ والجواب على ذلك عبر عن علم الفرائض بالفرائض على سبيل التغليب ؛ لأن صاحب الفرض لا يسقط بحال بخلاف الوارث بالتعصيب ؛ فإنه يسقط باستغراق الفروض التركة مثال على ذلك شخص مات عن زوج و أخت شقيقة و أخ للأب فالزوج يرث النصف لعدم وجود ابن أو بنت و الأخت الشقيقة ترث النصف ؛ لأنها منفردة لا يوجد أخ لها ولا أخت ولا ابن أو بنت للميت ، طيب نصف ونصف واحد صحيح إذن لا يوجد شيء للأخ للأب .

بعد أن عرفنا ما هو علم الفرائض يأتي سؤال هام ألا و هو ما الفائدة من تعلم علم الفرائض ؟ و الجواب الفائدة من تعلم علم الفرائض معرفة نصيب الوارث من التركة .

ربيع أحمد السلفي
2008-06-12, 04:33 PM
و أخيرا ما حكم تعلم علم الفرائض ؟ و الجواب علم الفرائض فرض كفاية .


وهنا سؤال ما معنى فرض الكفاية ؟ والجواب فرض الكفاية هو ما طلب الشرع حصوله من جماعة المكلفين لا من كل فرد منهم فإن قام به من يكفي سقط عن الباقين ،و إن لم يقم به أحد أثم جميع القادرين .فالنظر هنا إلى الفعل لا إلى الفاعل : كغسل الميت ودفنه ،ويمكن تعريفه أنه ما طلب فعله من عموم المسلمين ، أو الواجب الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين ، ولاحظوا عبارة من يكفي ، ؛لأنه قد يكون هذا البعض ما يكفي ، ولهذا الصحيح أن نقول : إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين ،ولا نقول إذا قام به البعض .

و معنى كلامنا أن علم الفرائض فرض كفاية أن علم الفرائض إذا قام به من يكفي صار في حق الباقين سنة.

وتذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة .... والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية و ليس العلم ما نقل في الدفاتر ،ولكن العلم ما ثبت في الخواطر . إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

ربيع أحمد السلفي
2008-06-12, 04:49 PM
عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس الأول على ملف ورد



http://www.4shared.com/file/51048274/c4f18f3a/________.html?dirPwdVerified=5 7c31c49

ندى الشمرية
2008-10-23, 01:55 PM
جزاك الله خيرا ...............متى الدرس الثاني

ربيع أحمد السلفي
2008-10-26, 03:56 AM
جزاك الله خيرا ...............متى الدرس الثاني
وجزاكي الله مثله
الآن بإذن الله
ولمتابعة كل درس على حدة اضغطي على هذا الرابط :

دروس علم الفرائض (http://www.hidyaway.com/vb/forumdisplay.php?f=109)

ربيع أحمد السلفي
2008-10-26, 03:57 AM
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فهذه دروس مبسطة لعلم الفرائض لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .



أخوتاه سندرس الليلة إن شاء الله التركة و أنواعها و الحقوق المتعلقة بها فهيا نحيا في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة .


أخوتاه الكل يسمع أن فلانا من الناس قد ترك تركة لورثته فيا ترى ما هي التركة ، و ما أنواع التركة ؟ و الجواب أن التركة هي ما يتركه الشخص بعد وفاته من أموال وحقوق مالية أو غير مالية .

ربيع أحمد السلفي
2008-10-26, 03:58 AM
والتركة نوعان نوع يورث عن الميت و نوع لا يورث عن الميت أما النوع الذي يورث عن الميت فهي الأموال التي يتركها على اختلاف أنواعها و كذلك ما يرجع إلى المال كالرد بالعيب و خيار الشرط و ما يرجع بالتشفي كالقصاص و حد القذف أما النوع الذي لا يورث عن الميت كآجال الديون فإنها حق عليه لا له و قذف زوجته وموته قبل الملاعنة .

ربيع أحمد السلفي
2008-10-26, 03:59 AM
أخوتاه بعد أن عرفنا التركة ،و أنواعها نأتي لبيان الحقوق المتعلقة بالتركة فنقول الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة كالتالي :


1 ـ مؤن تجهيز الميت أي تكاليف القيام بأمر الميت نفسه أي تكاليف فعل ما يحتاج إليه الميت من وقت وفاته إلى حين دفنه أي تكاليف غسل الميت و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه ، و مؤن تجهيز الميت قدمت على غيرها ؛لأن هذه الأمور من حوائج الميت ، فهي بمنزلة الطعام والشراب واللباس والسكن للمفلس .



2ـ الحقوق المتعلقة بعين التركة ( الديون العينية ) أي الديون التي تتعلق بأعيان الأموال كالرهن المتعلق بالعين المرهونة فلو رهن شخص لآخر دارا ثم مات الراهن قبل أداء الدين ، ولم يترك غير هذه الدار فإن المرتهن أحق بها أي أنه يستوفي دينه من ثمنها قبل كل شيء ، و أيضا من الحقوق العينية أرش جناية العبد المتعلق برقبته ، و عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة و مالك والشافعي تخرج الحقوق العينية من التركة أولا أي تقدم هذه الحقوق على مؤن التجهيز .

ربيع أحمد السلفي
2008-10-26, 04:00 AM
3ـ الحقوق المتعلقة بذمة الميت ( الديون الشخصية ) كالديون التي لا تتعلق بعين التركة سواء كانت لله تعالى كالزكاة أم للآدميين كالقرض و المهر .

4ـ الوصية الجائزة ، و هى ما كانت بالثلث فأقل لغير وارث ، وهنا سؤال لما قدمت الوصية على الدين في قوله تعالى : ﴿ِمن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ خلافا للحكم الشرعي ألا و هو تقديم الدين على الوصية ؟ ، و الجواب على ذلك أن تقديم الوصية على الدين للعناية و الاهتمام بها ، و لحث الورثة على تنفيذ الوصية حتى لا يتهاونوا في أمرها فالدَّين واجب والوصية تبرع والتبرع ربما يتساهل به الورثةويستثقلون القيام به فيتهاونون بأدائه بخلاف الواجب .

5ـ الإرث ، ويبدأ بذوي الفروض و ما بقي فاللعصبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر »[1] .

من هنا أخوتاه يتضح أن الميراث هو آخر شيء يصنع بعد الوفاة .

وتذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة .... والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية و ليس العلم ما نقل في الدفاتر ،ولكن العلم ما ثبت في الخواطر . إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته



[1] - رواه البخاري في صحيحه كتاب الفرائض رقم الحديث 6732 ، ورواه مسلم في صحيحه كتاب الفرائض رقم الحديث 1615

ربيع أحمد السلفي
2008-10-26, 04:02 AM
عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس الثاني (http://www.4shared.com/file/52948929/dd85a376/________.html?dirPwdVerified=5 7c31c49)

شرياس
2008-10-30, 10:34 PM
مثال على ذلك شخص مات عن زوج و أخت شقيقة و أخ للأب فالزوج يرث النصف لعدم وجود ابن أو بنت و الأخت الشقيقة ترث النصف ؛ لأنها منفردة لا يوجد أخ لها ولا أخت ولا ابن أو بنت للميت ، طيب نصف ونصف واحد صحيح إذن لا يوجد شيء للأخ للأب .

يستفاد من ذلك أن الأخت الشقيقة وإن كانت أنثى إلا انها مقدمة على الأخ غير الشقيق وإن كان ذكراً

واصل بارك الله فيك ونفع بك .

ندى الشمرية
2008-10-31, 09:50 AM
جزاك الله خيرا .

ربيع أحمد السلفي
2008-11-01, 10:33 AM
يستفاد من ذلك أن الأخت الشقيقة وإن كانت أنثى إلا انها مقدمة على الأخ غير الشقيق وإن كان ذكراً
واصل بارك الله فيك ونفع بك .

حقا ما تقول جزاكم الله خيرا

ربيع أحمد السلفي
2008-11-01, 10:34 AM
جزاك الله خيرا .
وجزاكي الله مثله

ربيع أحمد السلفي
2008-11-01, 11:33 AM
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد :
فهذه دروس مبسطة لعلم الفرائض لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .

أخوتاه سندرس الليلة إن شاء الله الإرث التعريف و الأركان و الأسباب و الموانع و الشروط فهيا نحيا في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة .

أخوتاه الإرث هو الميراث ، و الميراث مصدر ( ورث ) يرث ورثا و ميراثا ، والميراث لغة انتقال الشيء من شخص إلى شخص أو من قوم إلى قوم ، و الميراث اصطلاحا هو انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء .

ربيع أحمد السلفي
2008-11-01, 11:35 AM
أخوتاه الإرث هو الميراث ، و الميراث مصدر ( ورث ) يرث ورثا و ميراثا ، والميراث لغة انتقال الشيء من شخص إلى شخص أو من قوم إلى قوم ، و الميراث اصطلاحا هو انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء .

ربيع أحمد السلفي
2008-11-01, 11:35 AM
بعد أن عرفنا الإرث نأتي لبيان أركانه ، وبداية سؤال ما هو تعريف الركن ؟ و الجواب ركن الشيء هو جانبه ، وهذا يعني أن الركن جزء من حقيقة الشيء فنقول مثلاً قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة ، وكذلك الركوع والسجود والاعتدال من الركوع والقيام هذه أركان للصلاة .

عرفنا الركن فهيا نعرف أركان الميراث ، و أركان الميراث من تعريف الميراث يمكن أن نعرفها عرف الميراث تعرف أركانه ، و الميراث انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء من التعريف أركان الميراث ثلاثة : مورِّث ، و وارث ، و موروث ، فنحن قلنا الميراث هو انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء فالملكية التي ستنتقل من الميت للورثة هي الشيء الموروث ، والميت هو المورِّث ، و الذي يرث في الميت هو الوارث و نلخص ما قلناه أن أركان الميراث ثلاثة : المورِّث ، وهو من انتقلت التركة منه ، و هو الميت. و الوارث ، و هو من انتقلت التركة إليه ، و الموروث هو التركة .

ربيع أحمد السلفي
2008-11-01, 11:37 AM
بعد أن عرفنا الميراث و أركانه نأتي لمعرفة أسبابه ، و بداية هيا نعرف السبب ، فنقول السبب هو الأمر الظاهر المنضبط الذي جعله الشرع علامة على وجود الحكم أي ما يستلزم من وجوده وجود الحكم ، ويستلزم من عدمه عدم الحكم ومن أمثلة ذلك : غروب الشمس فهو سبب لوجوب صلاة المغرب، وزوالها سبب لوجوب الظهر، والسرقة سبب للحد، يقال سرق فقطعت يده. أي بسبب سرقته، والزوجية سبب للميراث، وهكذا ففي الأمور السابقة كلها عندما وجد السبب، وهو أمر ظاهر منضبط وجد الحكم ،وأيضا الزنا سبب لوجوب الحد فان وجد الزنا وجد الحد وإن عدم انتفى الحد .

بعد أن عرفنا السبب فهيا نعرف أسباب الإرث فنقول أسباب الإرث هي الأمور التي يستلزم من وجودها و جود حق الإرث من الميت ، و إذا انعدمت انعدم الحق في الإرث من الميت ، و أسباب الإرث ثلاثة : النكاح و النسب و الولاء ،و النكاح هو عقد الزوجية الصحيح القائم بين الزوجين فيرث به الزوج من زوجته والزوجة من زوجها بمجرد العقد ، و إن لم يحصل وطء ، و لا خلوة ، لعموم قوله تعالى : ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُم ﴾[1] ، و عموم قوله تعالى : ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴾[2] و النسب هو الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة ، لقوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّه﴾[3] و الولاء هي عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيق بالحرية التي تؤهله للملك والولاية والقضاء و الشهادة و التفرغ للعبادة بعد أن كان ممنوعا منها حالة رقه سواء كان عتقه تبرعاً أو عن واجب؛ من نذر أو زكاة أو كفارة ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما الولاء لمن أعتق »[4]






[1] - سورة النساء من الاية 12
[2] - سورة النساء من الاية 12
[3] - سورة الأنفال من الآية 75
[4]- رواه البخاري في صحيحه كتاب البيوع رقم الحديث 2155 ، ورواه مسلم في صحيحه كتاب العتق رقم الحديث 1504

__________________

ربيع أحمد السلفي
2008-11-01, 11:38 AM
أخوتاه بعد أن عرفنا الميراث و أركانه و أسبابه ، نأتي لمعرفة موانعه و بداية هيا نعرف المانع ، فنقول المانع هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم كالحيض بالنسبة للصلاة فمن جاءها الحيض وجد عندها مانع للصلاة والصوم ، والرضاع مانع لجواز النكاح و مبطل لعقد الزواج ، والأبوة مانعة من القصاص ؛ فالأب الذي يقتل ابنه لا يقتص منه ، وذلك أن الأبوة مانعة من تطبيق القصاص.

من تعريفنا للمانع يمكن أن نعرف أن موانع الإرث هي الأوصاف التي وجوها يستلزم عدم الإرث مع قيام سبب الإرث ، و موانع الإرث ثلاثة : الرق والقتل واختلاف الدِّين .


و الرق فهو وصف يكون به الإنسان مملوكاً يباع و يوهب ، و يورث و يتصرف فيه ، و لا يتصرف تصرفاً مستقلاً ، و إنما كان الرق مانعاً من الإرث ؛ لأن الرقيق لا يرث أحدا من أقاربه ؛ لأنه إذا ورث شيئا أخذه سيد ،و السيد أجنبي عن أقارب العبد فيكون توريثا للأجنبي بغير سبب من أسباب الإرث ، و قد اشتهر بين الفقهاء مقولة العبد و ما ملكت يده لسيده . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من باع عبداً له مال فماله للبائع إلى أن يشترطه المبتاع »[1] فالعبد لا يملك شيئا ، و مادام لا يملك لم يستحق الإرث ؛ لأنه لو ورث لكان لسيده ،و هو أجنبي من الميت .


و القتل مانع من موانع الإرث فإذا قتل الوارث مورثه فإنه لا يرث منه لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا يرث القاتل شيئاً »[2] فمن قتل من يرث منه شرعاً لا يجوز أن يورث ؛ لأن قتله سبب في حرمانه ، و ذلك أن سبب التوارث هو التراحم و الصلة فلما قتل القاتل من له معه سبب للميراث فإنه بذلك يكون قد قطع الصلة التي يتوصل بها إلى الميراث فيعاقب بنقيض قصده ، و القاعدة من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه .


و اختلاف الدين مانع من موانع الإرث و اختلاف الدين بأن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى ؛ بأن يكون أحدهما مسلماً والثاني كافراً ،لأن الإرث أساسه التناصر والتعاون ، و هذا منتف بين المسلم و غير المسلم فلا يرث الكافر المسلم و لا المسلم الكافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لا يرث المسلم الكافر ،و لا الكافر المسلم » [3] و الكفر ملة واحدة ، وينبني على هذا أن الكفار يرث بعضهم من بعض فالنصراني يرث من اليهودي إذا كان قريبه و العكس ، ومن أنواع الكفر الردة ، و الحكمة في أن المرتد لا يرث ولا يورث أنه لا موالاة بين المرتد و بين غيره لتركه دين الإسلام و لعدم الإقرار على ما انتقل إليه .





[1]- رواه البخاري في صحيحه كتاب المساقاة رقم الحديث 2379 ، ورواه مسلم في صحيحه كتاب البيوع رقم الحديث 1543[2]- رواه أبو داوود في سننه رقم 4564
[3]- متفق عليه
__________________
__________________

ربيع أحمد السلفي
2008-11-01, 11:39 AM
أخوتاه بعد أن عرفنا الميراث و أركانه و أسبابه و موانعه نأتي لمعرفة شروطه ، وبداية هيا نعرف الشرط فنقول الشرط هو الأمر الذي يتوقف على وجوده وجود الحكم ، ويلزم من عدمه عدم الحكم ، وقد يوجد ، ولا يوجد الحكم، ومثاله الوضوء بالنسبة للصلاة فلا تكون الصلاة صحيحة إلا بوجود الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )[1] ومعنى ذلك أن الصلاة تنتفي إذا انتفى الوضوء ، والوضوء قد يوجد من الشخص ،ولا يصلي، فهو أمر خارج عن الصلاة ، ولكنه ضروري لوجودها . ومثاله في الصلاة أيضاً ستر العورة ، و استقبال القبلة ، و دخول الوقت وكل هذه شروط لا بد من توفرها حتى تكون الصلاة صحيحة ، وقد توجد هذه الشروط ، ولا توجد الصلاة .
و شروط الإرث هي الأوصاف التي وجوها يستلزم الإرث و عدمها يستلزم عدم الإرث ، و قد يوجد و لا يوجد الإرث بأن يكون هناك مانعا من الإرث . وشروط الإرث ثلاثة :
أحدها : موت المورِّث حقيقة أو حكماً.الثاني : تحقق حياة الوارث بعد موت الموروث و لو لحظة ، حقيقة أو حكماً. الثالث : العلم بالسبب المقتضي للإرث .
فلا يمكن أن تقسم التركة حتى يموت الموروث فعلا ( الموت الحقيقي ) أو يحكم القاضي بموته ( الموت الحكمي ) ، و أيضا لا بد أن تتحقق حياة الوارث وقت موت الموروث بالفعل ( حياة حقيقية ) ،أو حياة حكمية وهي حياة الجنين في بطن أمه ، و الميت ليس أهلا ؛لأن يتملك ، ولذلك لا ميراث بين الغرقى و الحرقى و الهدمى ، وأيضا لابد من العلم بجهة القرابة و بجهة الإرث للتوريث ؛ لأن أحكام الإرث تختلف باختلاف جهات الإرث و درجة القرابة فعلينا أن نعرف جهة الإرث القرابة أم الزوجية أم العتق ، ولابد أن نعرف درجة القرابة هل مثلا أخ لأب أم شقيق أم أخ لأم ؛ لأن كل واحد له حكم فأحدهم يرث بالفرض و أحدهم بالتعصب و بعضهم يحجب الآخر و هكذا .

وتذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة .... والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية و ليس العلم ما نقل في الدفاتر ،ولكن العلم ما ثبت في الخواطر . إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته


[1] - رواه البخاري في صحيحه رقم (6954)، ومسلم في صحيحه رقم (225)
__________________

ربيع أحمد السلفي
2008-11-01, 11:45 AM
عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس الثالث (http://www.4shared.com/file/64097193/ba1475ed/________.html)

لمتابعة كل درس على حدة :

دروس علم الفرائض (http://www.hidyaway.com/vb/forumdisplay.php?f=109)

مزيد من الدروس على ملتقى المذاهب الفقهية :

عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=1132)

ربيع أحمد السلفي
2008-11-08, 04:39 PM
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فهذه دروس مبسطة لعلم الفرائض لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .

أخوتاه سندرس الليلة إن شاء الله أقسام المستحقين للتركة فهيا نحيا في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة .

أخوتاه من يستحق التركة إما أن يكون صاحب فرض أو عصبة أو ذوي رحم

ربيع أحمد السلفي
2008-11-08, 04:39 PM
و معنى قولنا صاحب فرض أي له نصيب مفروض أي مقدر و هذا النصيب المقدر قد يكون نصفا أو ربعا أو ثمنا أو ثلثين أو ثلث أو سدس ، وهذه الفروض كسور اعتيادية نكتبها حسابيا هكذا :
1/2 , 1/4 , 1/8 , 2/3 ,1/3 , 1/6




و أصحاب الفروض إما يرثون بالفرض بسبب النكاح وهما الزوج والزوجة

وإما يرثون بالفرض بسبب النسب

و الذين يرثون بسبب النسب إما أصل الميت وهما الأم و الأب

و إما أصل أصل الميت و هما الجد والجدة

و إما فرع الميت وهي البنت

و إما فرع الفرع وهي بنت الابن

و إما فرع الأصل وهم الأخت الشقيقة و الأخت لأب و الأخ لأم و الأخت لأم

ربيع أحمد السلفي
2008-11-08, 04:40 PM
نأتي للعصبات و العصبات من يرثون بلا تقدير أو كل من يأخذ كل المال عند الانفراد و يأخذ الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم

و العصبات ثلاث : عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير :

ربيع أحمد السلفي
2008-11-08, 04:43 PM
عصبة بالنفس :
و كلهم ذكور ، وهم يأخذون كل المال عند الانفراد و يأخذون الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم ،وهم :

أصل ، وهو الأب

و أصل الأصل ، و هو الجد

و فرع ، وهو الابن

و فرع الفرع ، هو ابن الابن
وفرع الأصل وفرعه وهم : الأخ الشقيق وابنه و الأخ لأب وابنه
و فرع أصل الأصل وفرعه ، هم : العم الشقيق وابنه والعم لأب وابنه



مثال 1 : مات عن أب وزوج وابن ابن نقول :

الزوج و الأب من أصحاب الفروض فيأخذان فرضهما[1] ، وما يبقى فهو لابن الابن تعصيبا .


مثال 2 : مات عن أب وابن وزوجة نقول :

الزوج والأب من أصحاب الفروض فيأخذان فرضهما[2] ، وما يبقى فهو للابن تعصيبا .


مثال 3 : مات عن بنت ابن ابن و أخ شقيق نقول :

بنت ابن الابن من أصحاب الفروض فتأخذ فرضها[3] ، وما يبقى فهو للأخ الشقيق تعصيبا .


مثال 4 : مات عن زوجة وبنت و أم وعم نقول :

الزوجة و البنت و الأم من أصحاب الفروض فيأخذون فرضهم[4] ، وما يبقى فهو للعم .


مثال 5 : ماتت عن زوج و أخت شقيقة و أخ لأب نقول :

الزوجة و الأخت الشقيقة من أصحاب الفروض فيأخذان فرضهما ، وما تبقى فهو للأخ لأب لكن ما تبقى شيء من التركة لأن الزوج يأخذ النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث والأخت الشقيقة النصف لانفرادها .





[1] - الأب في المسألة يأخذ السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ( ابن الابن ) و الزوج يأخذ الربع فرضا لوجود الفرع الوارث و ابن الابن يأخذ باقي التركة تعصيبا ، و أصل هذه المسألة ( أقل عدد تخرج منه سهام المسألة دون كسر ) هو 12 للأب سهامان 12/2 و للزوج 3 أسهم 12/4 و المتبقى ( 12 – ( 2+ 3 ) ) أي 12 – 5 أي 7 إذن نصيب ابن الابن 7 أسهم تعصيبا ، ويمكن أن نجعل أصلها 24 ، ولكن 24 أكبر و أزيد من 12 ، وهذه الزيادة دون فائدة فيصار إلى أقل عدد تصحح منه المسألة .
[2] - الأب في المسألة يأخذ السدس فرضا لوجود الفرع الوارث (الابن ) و الزوجة تأخذ الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث و الابن يأخذ باقي التركة تعصيبا ، و أصل هذه المسألة ( أقل عدد تخرج منه سهام المسألة دون كسر ) هو 24 للأب 4 أسهم 24/6 و للزوجة 3 أسهم 24/8 و المتبقى ( 24 – ( 4 + 3 ) ) أي 24 – 7 أي 17 إذن نصيب الابن 17 سهم .
[3] - بنت ابن الابن في المسألة تأخذ النصف فرضا لانفرادها فلا يوجد أخ لها ولا أخت لها ولا يوجد فرع للميت ( ابن أو بنت للميت ) أما الأخ الشقيق فيأخذ الباقي تعصيبا ، وبنت ابن الابن أخذت النصف إذن المتبقى النصف الآخر فيأخذه الأخ الشقيق ، وأصل المسألة 2 لبنت ابن الابن سهم والمتبقى 2 -1 أي 1 إذن نصيب الأخ الشقيق سهم .
[4] - الزوجة في المسألة لها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنت ) و البنت لها النصف فرضا لانفرادها لا أخ لها و لا أخت و الأم تأخذ السدس فرضا لوجود فرع وارث ( البنت ) و العم يأخذ الباقي تعصيبا و أصل المسألة 24 للزوجة 3 أسهم 24/8 و للبنت 12 سهم 24/2 و للأم 4 أسهم 24/6 و المتبقى ( 24 – ( 3+12+4 ) ) أي 24 – 19 أي 5 إذن نصيب العم 5

ربيع أحمد السلفي
2008-11-08, 04:46 PM
عصبة بالغير :


وكلهم إناث ، و هن البنات، وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب مع ذكر مماثل لهن درجة [1]و وصفاً[2]، أو أنزل منهن في بنات الابن فيرث هؤلاء الأربع مع من كن عصبة به، للذكر مثل حظ الأنثيين ، بمعنى كل أنثى صاحبة فرض من ذوات النصف والثلثين تصبح عصبة بأخيها مثل البنت مع الابن و الشقيقة مع الشقيق ؛ لأن هذا الأخ لو لم يكن معه أخت لكان عاصبا بنفسه فلما اقترنت به أخته تعصبت به .
البنت تصير عصبة بالغير عند وجود أخ لها أي ابن للميت .
بنت الابن تصير عصبة بالغير عند وجود أخ لها أي ابن الابن و إن نزل[3] .
الأخت الشقيقة تصير عصبة بالغير عند وجود أخ لها أي أخ شقيق .
الأخت لأب تصير عصبة بالغير عند وجود أخ لها أي أخ لأب .


مثال 1 : مات عن أب و أم و ابن وبنت نقول :

الأم و الأب من أصحاب الفروض فيأخذان فرضهما[4] و ما تبقى فهو للابن والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين .


مثال 2 : مات عن زوجة و أخ و أخت شقيقين نقول :

الزوجة من أصحاب الفروض فتأخذ فرضها[5] ، وللأخ و الأخت الشقيقين الباقي تعصيبا .


مثال 3 : مات عن جد و أم وابن ابن و بنت ابن نقول :

الجد والأم من أصحاب الفروض فيأخذان فرضهما[6] ، وما تبقى فهو لابن الابن وبنت الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين .


مثال 4 : مات عن أم وأختين لأم و أخ و أخت لأب نقول :

الأم والأختين لأم من أصحاب الفروض فيأخذن فرضهن[7] ، وما تبقى فهو للأخ والأخت لأب تعصيبا .








[1] - التساوي في درجة القرابة فلا يعصب الابن بنت الابن ؛ لأنها ليست في درجته بل يحجبها كما لا يعصب ابن الأخ الشقيق الأخت الشقيقة لعدم الاستواء في الدرجة فتأخذ الأخت الشقيقة النصف في هذه الحالة بالفرض .
[2] - التساوي في الوصف التساوي في قوة القرابة فلا يعصب الأخ لأب الأخت الشقيقة ؛ لأن قرابتها أقوى منه .
[3]- و إن نزل أي و إن كان ابن ابن الابن
[4] - الأب و الأم في المسألة يأخذ كل واحد منهما السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ( الابن والبنت ) و ما تبقى فهو للابن والبنت و أصل هذه المسألة ( أقل عدد تخرج منه سهام المسألة دون كسر ) هو 6 للأب سهم 1/6 و للأم سهم 1/6 و الباقي 4 أسهم 4/6 للابن والبنت الذكر له ضعف الأنثى يعني كنسبة 2: 1 فانكسرت السهام مع توريث البنت والابن بالتعصيب فكانت السهام 4 والرؤس 3 إذن المسألة تصحح لأقل عدد صحيح يخرج منه السهام دون كسر ،و أصل المسألة 6 وعدد رؤوس البنت والولد 3 و سهام البنت والابن 4 فلابد من التصحيح فنضرب عدد رؤوس البنت والابن في أصل المسألة أي 3 × 6 و الناتج 18 ثم نضرب هذه الثلاثة في سهام كل فريق من الأصل فخرجت سهامه من التصحيح إذن الأب له 3 أسهم أي 3× 1 و كذلك الأم و يكون للابن و البنت الباقي أي 18 – ( 3+3 ) أي 18 – 6 أي 12 ، و12 نقسمهم على 3 فيكون الناتج 4 للبنت 4 أسهم وللابن الضعف أي 4 × 2 أي 8 .
[5] - الزوجة لها الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث ( ابن أو بنت ) و الباقي 3/4 للأخ والأخت بنسبة 2: 1 ، وأصل المسألة 4 للزوجة سهم 1/4 وللأخ سهمان 2/ 4 وللأخت سهم 1/4 .
[6] - الجد والأم في المسألة يأخذ كل واحد منهما السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ( ابن الابن وبنت الابن ) و ما تبقى فهو للابن الابن و بنت الابن و أصل هذه المسألة ( أقل عدد تخرج منه سهام المسألة دون كسر ) هو 6 للجد سهم 1/6 و للأم سهم 1/6 و الباقي للابن الابن وبنت الابن 4 أسهم 4/6 الذكر له ضعف الأنثى يعني كنسبة 2: 1 انكسرت السهام مع توريث ابن الابن مع بنت الابن بالتعصيب فكانت السهام 4 والرؤوس 3 إذن المسألة تصحح لأقل عدد صحيح يخرج منه السهام دون كسر ،و أصل المسألة 6 وعدد رؤوس ابن الابن وبنت الابن 3 و سهام ابن الابن وبنت الابن 4 فلابد من التصحيح فنضرب عدد ابن الابن وبنت الابن في أصل المسألة أي 3 × 6 و الناتج 18 ثم نضرب هذه الثلاثة في سهام كل فريق من الأصل فخرجت سهامه من التصحيح إذن الجد له 3 أسهم أي 3× 1 و كذلك الأم و يكون للابن الابن وبنت الابن الباقي أي 18 – ( 3+3 ) أي 18 – 6 أي 12 ، و12 نقسمهم على 3 فيكون الناتج 4 للبنت الابن 4 أسهم وللابن الابن الضعف أي 4 × 2 أي 8 .
[7] - الأم ترث السدس لوجود أكثر من أخت لأم و الأختين لأم يرثان الثلث لعدم وجود فرع للميت و عدم وجود أب أو جد و الباقي للأخ و الأخت لأب الذكر له ضعف الأنثى ، وأصل هذه المسألة 6 للأم سهم 1/6 و للأختين لأم سهمان 2/6 لكل أخت سهم و المتبقى 6 – ( 1+ 1 +1 ) أي 6 – 3 أي 3 للأخت لأب سهم و للأخ لأب سهمان .

ربيع أحمد السلفي
2008-11-08, 04:49 PM
العصبة مع الغير :

وكلهم إناث ،و هن الأخوات الشقيقات، والأخوات لأب مع إناث الفروع ( البنات و بنات الابن مهما نزلت درجتها ) إذا لم يكن مع إناث الفروع أخ ذكر ، فتجعل الأخوات الشقيقات بمنزلة الأخوة الأشقاء، والأخوات لأب بمنزلة الأخوة لأب ، وحكمهن أنهن يأخذن الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم فإن لم يبق شيء فلا شيء لهن ،و البنت أو بنت الابن ترث فرضها .

مثال 1 : مات عن زوجة و بنت و أخت لأب نقول :

الزوجة والبنت من أصحاب الفروض فيأخذان فرضهما[1] و ما تبقى فهو للأخت لأب تعصيبا مع البنت .


مثال 2 : مات عن بنت و بنت الابن و أختين لأب نقول :

البنت و بنت الابن من أصحاب الفروض فيأخذان فرضهما[2] ، و ما تبقى فهو للأختين لأب تعصيبا مع البنت و بنت الابن .


مثال 3 : ماتت عن زوج وبنت و أخت شقيقة نقول :

الزوج والبنت من أصحاب الفروض فيأخذان فرضهما[3] و ما تبقى فهو للأخت الشقيقة تعصيبا مع البنت .

مثال 4 : ماتت عن زوج و بنتي ابن و أم و أخوات شقيقات نقول :

الزوج و بنتي الابن و الأم من أصحاب الفروض فيأخذون فرضهم [4]، و ما تبقى فهو للأخوات الشقيقات ، ولم يتبق شيء ؛لأن الزوج يأخذ الربع لوجود فرع وارث و بنتي الابن تأخذان الثلثين لعدم وجود ابن أو بنت للميت أو أخ لهما ، وللأم السدس فرضا فلم يبق للأخوات الشقيقات شيء .








[1]- الزوجة لها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنت ) و البنت ترث النصف فرضا لانفرادها و للأخت لأب الباقي تعصيبا ، وأصل المسألة 8 للزوجة سهم 1/8 و للبنت 4 أسهم 4/8 و المتبقى للأخت لأب ( 8 – ( 1 + 4 ) ) أي 8-5 أي 3 إذن الأخت لأب تأخذ 3 أسهم تعصيبا .
[2]- البنت في المسألة لها النصف فرضا لانفرادها ،و بنت الابن تأخذ السدس فرضا تكملة للثلثين لعدم وجود أخ لها ولا ابن للميت ، وللأختين لأب الباقي تعصيبا و أصل المسألة 6 للبنت 3 أسهم 3/6 و لبنت الابن سهم 1/6 و للأختين لأب المتبقى 6 – ( 1+3) أي 6-4 أي 2 سهمان للأختين لأب لكل أخت منهما سهم .
[3]- الزوج له الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنت ) و البنت ترث النصف فرضا لانفرادها و للأخت الشقيقة الباقي تعصيبا ، وأصل المسألة 4 للزوج سهم 1/4 و للبنت سهمان 2/4 و المتبقى للأخت الشقيقة ( 4 – ( 1 + 2 ) ) أي 4-3 أي 1 إذن الأخت الشقيقة تأخذ سهم تعصيبا .
[4]- الزوج في المسألة له الربع فرضا لوجود فرع وارث ( بنتي الابن ) و بنتي الابن لهما الثلثان ، وللأم السدس 1/6 + 1/4 + 2/3 أكبر من الواحد الصحيح فالمسألة عائلة أي المسألة فيها زيادة السهام عن الواحد الصحيح و أصل المسألة 12 للزوج 3 أسهم 3/12 و لبنتي الابن 8 أسهم 8/12 و للأم سهمان 2/12 يعني المحصلة 13/12 أكبر من الواحد الصحيح .

ربيع أحمد السلفي
2008-11-08, 04:51 PM
انتهينا من العصبات فنأتي لذوي الرحم :

وهم من ليسوا أصحاب فروض ولا ليسوا من العصبات فكل قريب له صلة قرابة بالميت و لا يرث بطريق الفرض أو التعصيب فهو من ذوي الأرحام مثل : العمّة ، و الخال ، و الخالة ، و ابن الأخت ، و ابن البنت ، و بنت الأخت ،.... إلخ .

و ذوو الرحم من الأصول[1] هم :
1 - كل جد بينه وبين الميت أنثى، كأبي الأم وأبي الجدة.
2 - كل جدة بينها وبين الميت ذكر، كأم أبي الأم وأم أبي الجدة ما عدا أم الأب فتعتبر جدة كأم الأم .

وذوو الرحم من الفروع[2] هم :
كل من بينه وبين الميت أنثى كأولاد البنات وأولاد بنات الابن .

وذوو الرحم من الحواشي[3] هم :
1 - جميع الإناث سوى الأخوات، كالعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات العم.
2 - كل ذكر بينه و بين الميت أنثى ماعدا الإخوة من الأم ، كابن الأخت والعم لأم و الخال .
3 - فروع الإخوة من الأم، كابن الأخ لأم وبنته.
وكل من أدلى بأحد من ذوي الأرحام فهو منهم .


وتذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة .... والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية و ليس العلم ما نقل في الدفاتر ،ولكن العلم ما ثبت في الخواطر . إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته





[1] - الأصول : من لهم ولادة على الشخص
[2] - الفروع : كل من للشخص عليهم ولادة
[3] - الحواشي : فروع من لهم ولادة على الشخص أي فروع الأصول

ربيع أحمد السلفي
2008-11-08, 04:54 PM
عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس الرابع (http://www.4shared.com/file/68503309/9d98fd35/________.html?dirPwdVerified=5 7c31c49)

دروس علم الفرائض (http://www.hidyaway.com/vb/forumdisplay.php?f=109)

شرياس
2008-11-08, 09:40 PM
الثاني : تحقق حياة الوارث بعد موت الموروث و لو لحظة ، حقيقة أو حكماً.
يعني لو أن رجلاً وإبنه ماتا في ساعة واحدة - كأن يُقتلا جميعا , أو يتعرضا لحادث مميت , أو غيره - وكان الفارق الزمني بسيط - دقيقه أو أقل - , فإن هذه اللحظة البسيطة يترتب عليها حكم الميراث , إن كان الأب مات قبل ابنه أصبح الإبن وارث , ولزوجته وأبناؤه حق المطالبة بنصيبه - أي الإبن - , أما إن كان الأب مات بعد الإبن فلا يصبح الإبن وراثاً , و لايحق لزوجة الإبن وأبنائه المطالبة بشيء من الميراث .

جزاك الله خير أخي الفاضل ونحن إن شاء الله نتابع معك شرحك الممتع .

ربيع أحمد السلفي
2008-11-09, 12:12 AM
يعني لو أن رجلاً وإبنه ماتا في ساعة واحدة - كأن يُقتلا جميعا , أو يتعرضا لحادث مميت , أو غيره - وكان الفارق الزمني بسيط - دقيقه أو أقل - , فإن هذه اللحظة البسيطة يترتب عليها حكم الميراث , إن كان الأب مات قبل ابنه أصبح الإبن وارث , ولزوجته وأبناؤه حق المطالبة بنصيبه - أي الإبن - , أما إن كان الأب مات بعد الإبن فلا يصبح الإبن وراثاً , و لايحق لزوجة الإبن وأبنائه المطالبة بشيء من الميراث .
جزاك الله خير أخي الفاضل ونحن إن شاء الله نتابع معك شرحك الممتع .

جزاكم الله خيرا أخي الكريم أواكم الله وبياكم وسدد خطانا وخطاكم

و لو مات إثنان فأكثر من الأقارب الذين يتوارثون ، ولم يعلم أيهما مات قبل الأخر فلا توارث بينهما ، ولا استحقاق لأحدهما في التركة كما لو مات الابن والأب في حادثة تحطم طائرة أو في حادثة غرق باخرة أو عند وقوع سقف البيت عليهما ، وتكون تركة كل واحد منهما لورثته الأحياء المحققة حياتهم ، وقال علماء الفرائض لا توارث بين الغرقى والحرقى و الهدمى .

أبو رقية الذهبي
2008-11-10, 09:21 PM
للمتابعة

ربيع أحمد السلفي
2008-11-13, 04:11 AM
للمتابعة

جزاكم الله خيرا

ربيع أحمد السلفي
2008-11-13, 04:11 AM
عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس الخامس



الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فهذه دروس مبسطة لعلم الفرائض لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .

أخوتاه سنتكلم في هذه الليلة إن شاء الله عن ميراث بعض أصحاب الفروض ألا وهو ميراث الزوجين و ميراث الأب فهيا نحيا في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة .

ربيع أحمد السلفي
2008-11-13, 04:12 AM
أخوتاه ذكرنا في الدرس الماضي أن أصحاب الفروض هم من لهم نصيب مقدر ،و الأنصبة المقدرة هي النصف 1/2 و نصفه الربع 1/4 ونصفه الثمن 1/8 ، و الثلثان 2/3 ونصفهمان الثلث 1/3 ونصفه السدس 1/6 ،و أصحاب الفروض هم :
الزوجان ،وهما الزوج والزوجة
و الأبوان وهما الأم والأب
و الجدان وهما الجد والجدة
والبنتان وهما البنت و بنت الابن و إن نزل
والأختان لغير أم وهما الأخت الشقيقة والأخت لأب
وولد الأم ، الأخ و الأخت لأم

ربيع أحمد السلفي
2008-11-13, 04:14 AM
ميراث الزوج و الزوجة


الزوج إما يرث النصف 1/ 2 عند عدم وجود فرع وارث للزوجة و إما يرث الرابع 1/4 عند وجود فرع وارث للزوجة ، و الزوجة إما ترث الربع 1/4 عند عدم وجود فرع وارث للزوج و إما ترث الثمن 1/8 عند وجود فرع وارث للزوج .
ملاحظة : الزوجان لا يحجبان بحال ،والحجب حرمان شخص من الميراث لوجود وارث آخر أولى منه .

مثال 1 : مات عن زوجة و بنت نقول :

الزوجة لها الثمن 1/8 فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنت ) و البنت لها النصف فرضا لانفرادها فلا أخ لها و لا أخت، و أصل المسألة ( أقل عدد تخرج منه سهام المسألة دون كسر )8 الزوجة لها سهم 1/8 فرضا و البنت لها 4 أسهم فرضا فيتبقى 3 أسهم يردوا[1] إلى البنت إذن نصيب البنت 4 أسهم فرضا و 3 أسهم ردا أي 7 أسهم فرضا وردا[2] .

مثال 2 : ماتت عن زوج و بنت نقول :

الزوج له الربع 1/4 فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنت ) و البنت لها النصف فرضا لانفرادها فلا أخ لها و لا أخت ، و أصل المسألة 4 الزوج له سهم 1/4 فرضا و البنت لها سهمان فرضا فيتبقى سهم يرد إلى البنت إذن نصيب البنت سهمان فرضا و سهم ردا أي 3 أسهم فرضا وردا[3] .

مثال 3 : ماتت عن زوج و أخت شقيقة نقول :

الزوج له النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث للميت ، و الأخت الشقيقة لها النصف فرضا لانفرادها فلا أخت شقيقة معها و لا أخ شقيق لها و لا فرع للميت





[1]- الرد هو قلة السهام عن أصل المسألة أو نقص في أصل المسألة و زيادة في مقادير السهام المفروضة أي قلة أجزاء المسألة عن الواحد الصحيح .
[2]- عملنا بمذهب علي و ابن مسعود رضي الله عنهما ألا وهو عدم الرد على الزوجين مطلقا خلافا لعثمان رضي الله عنه الذي رأيه الرد على الزوجين مطلقا .
[3]- عملنا بمذهب علي و ابن مسعود رضي الله عنهما ألا وهو عدم الرد على الزوجين مطلقا خلافا لعثمان رضي الله عنه الذي رأيه الرد على الزوجين مطلقا .

ربيع أحمد السلفي
2008-11-13, 04:18 AM
ميراث الأب

الأب إما يرث السدس فرضا 1/6 إذا كان للميت فرع وارث ذكر ،و يرث السدس فرضا 1/6 و الباقي تعصيبا إذا كان للميت فرع وارث مؤنث و يرث تعصيبا فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث .
ملاحظة : الأب لا يحجب بحال أي يرث دائما .

مثال 1 : مات عن أب و أم و بنت نقول :

الأب و الأم لكل واحد منهما السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنت ) و البنت لها النصف فرضا لانفرادها فلا أخ لها و لا أخت ، وما تبقى فهو للأب تعصيبا و أصل المسألة 6 للأب سهم 1/6 و للأم سهم 1/6 و للبنت 3 أسهم 3/6 و المتبقى 6 – (1+1+3 ) أي 6- 5 أي 1 إذن للأب سهم فرضا و سهم تعصيبا .


مثال 2 : مات عن أب و أم و ابن نقول :

الأب و الأم لكل واحد منهما السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ( الابن ) والابن يرث الباقي تعصيبا و أصل المسألة 6 للأب سهم 1/6 و للأم سهم 1/6 و للابن المتبقى 6 – (1+1) أي 6- 2 أي 4 إذن للابن 4 أسهم تعصيبا .



مثال 3 : مات عن أب نقول :

الأب يأخذ التركة كلها تعصيبا لانفراده .

مثال 4 : مات عن أب و أم وبنتين نقول :

الأب و الأم لكل واحد منهما السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنتان )و البنتان يرثن الثلثين لعدم وجود أخ لهن و أصل المسألة 6 للأب سهم 1/6 و للأم سهم 1/6 و للبنتين 4 أسهم 4/6 و كل واحدة منهما لها سهمان .


وتذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة .... والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية و ليس العلم ما نقل في الدفاتر ،ولكن العلم ما ثبت في الخواطر . إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

ربيع أحمد السلفي
2008-11-13, 04:20 AM
عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس الخامس (http://www.4shared.com/file/68612417/653ccb8d/________.html?dirPwdVerified=5 7c31c49)

ربيع أحمد السلفي
2009-04-26, 12:54 AM
عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس السادس





الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد :

فهذه دروس مبسطة لعلم الفرائض لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .

أخوتاه سنتكلم في هذه الليلة إن شاء الله عن ميراث أحد أصحاب الفروض ألا وهو ميراث الجد فهيا نحيا في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة .

ربيع أحمد السلفي
2009-04-26, 12:58 AM
ميراث الجد


الجد الذي يرث بالفرض هو كل جد ليس بينه وبين الميت أنثى كأب الأب ، وإذا كان بينه وبين الميت أنثى كان من ذوي الرحم كأب الأم و أب أم الأب .

الجد كالأب في جميعِ أحواله إذا عُدِم الأبُ أو جد أقرب منه يعني الجد إما يرث السدس فرضا 1/6 إذا كان للميت فرع وارث ذكر ،و يرث السدس فرضا 1/6 و الباقي تعصيبا إذا كان للميت فرع وارث مؤنث و يرث تعصيبا فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث ، ويختلف الجد عن الأب فيما يلي :
- يشترط لميراث الجد عدم وجود أب أو جد أقرب منه أما إذا وجد أب أو جد أقرب منه يحجب حجب حرمان أي لايرث لوجود من هو أقرب منه .
- الإخوة الأشقاء أو الأخوة لأب لا يرثون مع الأب بالإجماع و يرثون مع الجد عند الشافعي و أحمد ومالك خلافا لأبي حنيفة أما الإخوة لأم فيسقطون بالجد بالإجماع كما يسقطون بالأب .
- الأم في المسألتين الغراوين ( الوالدان مع أحد الزوجين ) الأم مع الجد لها ثلث جميع المال أما مع الأب فلها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين .

ربيع أحمد السلفي
2009-04-26, 01:02 AM
مثال 1 : مات عن جد و ابن الابن نقول :

الجد يأخذ السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ، وابن الابن يأخذ الباقي تعصيبا ، وأصل المسألة من 6 أسهم للجد سهم و للابن الابن الباقي 6 -1 أي 5 إذن للابن الابن 5 أسهم .



مثال 2 : مات عن جد و بنت و بنت ابن .

الجد يأخذ السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنت و بنت الابن ) و البنت لها النصف فرضا لانفرادها فلا أخ لها و لا أخت ، و بنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين لعدم وجود أخ لها ( ابن ابن ) وعدم وجود ابن للميت وما تبقى فهو للجد و أصل المسألة 6 للجد سهم 1/6 و للبنت 3 أسهم و لبنت الابن سهم المتبقى 6 – ( 1+1+3 ) أي 6-5 أي 1 إذن للجد سهم فرضا وسهم تعصيبا .



مثال 3 : مات عن جد و أم و أخ لأم نقول :

الأم لها الثلث فرضا لعدم وجود فرع وارث و الجد له الباقي تعصيبا لعدم وجود فرع وارث للميت ، و الأخ لأم لا شيء له ؛ لأنه محجوب بالجد ،وأصل المسألة 3 للأم سهم فرضا وللجد سهمان تعصيبا .


مثال 4 : مات عن جد و زوجة و أم وأخوين لأم نقول :

الأم لها السدس فرضا لوجود أكثر من أخ ، والزوجة لها الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ،و للجد الباقي تعصيبا لعدم وجود فرع وارث ، والأخوين لأم لا شيء لهما لأنهما محجبون بالجد ،و أصل المسألة 12 للأم سهمان 2/12 ، و للزوجة 3 أسهم 3/12 و للجد الباقي ( 12 – ( 2+3 ) ) أي 12-5 أي 7 إذن للجد 7 أسهم .


مثال 5 : مات عن جد و بنت و بنت ابن و أب لهذا الجد نقول :

البنت لها النصف فرضا لانفرادها فلا أخ لها و لا أخت ،وبنت الابن تأخذ السدس فرضا تكملة للثلثين لعدم وجود أخ لها ( ابن ابن ) وعدم وجود ابن للميت ، و ما تبقى فهو للجد و أصل المسألة 6 للجد سهم 1/ 6 فرضا لوجود الفرع الوارث ،و للبنت 3 أسهم و لبنت الابن سهم المتبقى 6 – ( 1+1+3 ) أي 6-5 أي 1 إذن للجد سهم فرضا وسهم تعصيبا ؛ لأن الفرع الوارث مؤنث أما أب الجد فلاشيء له لأنه محجوب بالجد الأولى منه .

ربيع أحمد السلفي
2009-04-26, 01:05 AM
مثال 6 : مات عن جد و زوجة و أم نقول :

الزوجة لها الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث و الأم لها الثلث فرضا لعدم وجود فرع وارث[1] (http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=12648#_ftn1) و للجد الباقي تعصيبا و أصل المسألة 12 و أصل المسألة 12 للزوجة 3 أسهم 3/12 و للأم 4 أسهم 4/12 ، و للجد الباقي ( 12 – ( 3+4 ) ) أي 12-7 أي 5 إذن للجد 5 أسهم و هنا للأم الثلث كاملا ؛ لأنها أقرب من الجد ، فلا يزاحمها في كامل حقها.


مثال 7 : مات عن جد و زوج و أم نقول :

الزوج له النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث للميت و الأم و الأم لها الثلث فرضا لعدم وجود فرع وارث[2] (http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=12648#_ftn2) و للجد الباقي تعصيبا ، و أصل المسألة من 6 أسهم للزوج 3 أسهم 3/6 و للأم سهمان 2/6 و للجد المتبقى تعصيبا 6 – ( 2+3 ) أي 6-5 أي 1 إذن للجد سهم .





[1] (http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=12648#_ftnref1)- أما لو مات عن أب و أم و زوجة فللزوجة فرضها الربع ويتبقى 3 أرباع للأب ضعف الأم النصف و للأم ربع و أصل المسألة 4 للزوجة سهم وللأم سهم وللأب سهمان قال ابن عثيمين : ( وقد دلّ القرآن على ذلك بطريق الإشارة، حيث جعل الله للأم ثلث المال إذا انفردت به مع الأب، فكذلك ينبغي إذا انفردت معه ببعض المال أن يكون لها ثلث ما انفردا به مما بقي بعد فرض الزوجين، وهذا أيضاً قياس قاعدة الفرائض؛ فإن كل ذكر وأنثى من جنس إذا كانا في درجة واحدة كان للذكر مثل حظ الأنثيين، أو على السواء )( تسهيل الفرائض لابن عثيمين )
[2] (http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=12648#_ftnref2)- أما لو مات عن أب و أم و زوج فللزوج فرضه النصف ويتبقى النصف للأب ضعف الأم و أصل المسألة 6 للزوج 3 أسهم وللأم سهم وللأب سهمان قال ابن عثيمين : ( وقد دلّ القرآن على ذلك بطريق الإشارة، حيث جعل الله للأم ثلث المال إذا انفردت به مع الأب، فكذلك ينبغي إذا انفردت معه ببعض المال أن يكون لها ثلث ما انفردا به مما بقي بعد فرض الزوجين، وهذا أيضاً قياس قاعدة الفرائض؛ فإن كل ذكر وأنثى من جنس إذا كانا في درجة واحدة كان للذكر مثل حظ الأنثيين، أو على السواء )( تسهيل الفرائض لابن عثيمين )

ربيع أحمد السلفي
2009-04-26, 01:08 AM
أحوال الأخوة الأشقاء و الأخوة لأب مع الجد




الجد لا يحجب الأخوة الأشقاء أو الأخوة لأب، و هذا مذهب الشافعي وأبي يوسف ومحمد ومالك ؛ وقال أبو حنيفة: يحجبون بالجد كما يحجبون بالأب لا فرق بينهما .



وقد أخذ قانون المواريث المصري بالرأي الأول ففي مادة (22) النص الآتي :
" إذا اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كانت له حالتان :
الأولى: أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط، أو ذكوراً وإناثاً أو إناثاً عُصّبنَ مع الفرع الوارث من الإناث .
الثانية: أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصّبن بالذكور أو مع الفرع من الإناث . على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه اعتبر صاحب فرض بالسدس " .


إذا لم يكن مع الجد و الأخوة صاحب فرض، فميراث الجد في هذه الحال الأكثر من ثلث المال، أو مقاسمة الإخوة والضابط في هذه الحال أنه متى كان الإخوة أكثر من مثليه فالأكثر له ثلث المال، ومتى كانوا أقل فالأكثر له المقاسمة، ومتى كانوا مثليه استوى له الأمران ، و إذا كان مع الجد و الأخوة صاحب فرض فيأخذ صاحب الفرض فرضه، ثم يكون ميراث الجد الأكثر من المقاسمة ، أو ثلث الباقي بعد الفرض، أو سدس جميع المال؛ فإن لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة، إلا في الأكدريةوهي : جد وزوج وأم وأخت لغير [1] (http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=12649#_ftn1) ، وسميت بالأكدرية نسبة إلى امرأة من بني الأكدر وقعت لها هذه الحادثة أو لأنها كدرت على زيد بن ثابترضي الله عنه مذهبه الذي يقضي بأن الأخوات المفردات لسن ذوات فرض مع الجد ، و إنما يصرن عصبة به إلا أنه في الأكدرية اضطر إلى إعطاء الأخوات المفردات فروضهن ثم يقاسمهن الجد بعد ذلك[2] (http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=12649#_ftn2) .


ملاحظة :
هناك مسألة تسمى المعادة عندما يوجد إخوة لأب و أخوة الأشقاء مع الجد و سميت بذلك لأننا نعد الإخوة الأشقاء أولاد الأب على الجد أي نجعل الإخوة لأب إخوة أشقاء أي نعتبرهم كأنهم إخوة أشقاء لأجل مزاحمة الجد أي الإخوة جميعا يحسبون كأنهم من نوع واحد أي يعدون على الجد حين المقاسمة مزاحمة للجد فإذا أخذ الجد نصيبه انفرد الأشقاء في باقي المال ،و حرم الإخوة لأب من الميراث ،و لا تكون المعادة إلا في الحال التي تكون فيها المقاسمة أحظ للجد، إذا لا تكون المعادة إلا في هذه الصورة فقط، لا تكون المعادة إلا في الحالة التي تكون فيها المقاسمة أحظ للجد، وذلك لأجل أن يكثر عدد الإخوة فيزاحموا الجد.أما إذا لم تكن المقاسمة هي الأحظ للجد فلا حاجة للمعادة .




[1] (http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=12649#_ftnref1) - أخت لغير أم : أخت شقيقة أو أخت لأب
[2] (http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=12649#_ftnref2) - المسألة تصحح إلى ( 27 ) للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس وأصل المسألة 6 للزوج النصف 3/6 و للأم الثلث 2/6 و للأخت النصف 3/6 للجد السدس 1/6 عدد السهام 3 +3+2+1 = 9 إذن المسألة عائلة أي زادت فيها سهام الورثة عن أصل المسالة ( 6 ) و تعول المسالة إلى ( 9 (ثم تجمع سهام الجد والأخت و مجموع سهام الجد والأخت 4 سهام رؤوس الجد والأخت 3 رؤوس الجد أختان والأخت و تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين عندنا 3 رؤوس و 4 سهام فنضرب عدد الرؤس في أصل المسألة 9 أي 3 × 9 الناتج 27 و نصيب الزوج 3 × 3 = 9 و نصيب الأم 3 × 2 = 6 و نصيب الجد والأخت 3 × 4 = 12 و الجد ضعف الأخت أي 8 أسهم و للأخت 4 أسهم نلاحظ أن في الأكدرية ضم فرض إلى فرض ثم قسما بين صاحبيهما قسمة تعصيب .

ربيع أحمد السلفي
2009-04-26, 01:11 AM
مثال 1 : مات عن جد و زوجة و أخ شقيق نقول :

الزوجة لها الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث و الباقي 3 أرباع للجد و الأخ الشقيق مقاسمة ، وعدد الرؤس 2 والسهام 3 إذن انكسرت السهام مع توريث الجد والأخ الشقيق فكانت السهام 3 والرؤس 2 إذن المسألة تصحح لأقل عدد صحيح يخرج منه السهام دون كسر ،و أصل المسألة 4 وعدد رؤوس الجد والأخ الشقيق 2 و سهام الجد والأخ الشقيق 3فلابد من التصحيح فنضرب عدد رؤوس الجد والأخ الشقيق في أصل المسألة أي 2 × 4 و الناتج 8 ثم نضرب هذه 2 في نصيب كل وارث إذن الزوجة لها سهمان أي 2× 1 و يكون للجد والأخ الشقيق الباقي أي 8 – 2 أي 6 ، و 6 نقسمهم على 2 فيكون الناتج 3 للجد 3 أسهم وللأخ الشقيق 3 أسهم[1] (http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=12650#_ftn1) .




مثال 2 : مات عن جد و زوجة و أخوين نقول :
الزوجة لها الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث و الباقي 3 أرباع للجد و الأخوين مقاسمة ،و أصل المسألة 4 للزوجة سهم 1/4 وللجد سهم 1/4 و لكل أخ سهم 1/4 [2] (http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=12650#_ftn2).




مثال 3 : مات عن جد و زوجة و أم وأخ شقيق نقول :
الزوجة لها الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث 1/4، و الأم لها الثلث فرضا 1/3 لعدم وجود فرع وارث و لا يوجد أكثر من أخ ، وللجد و الأخ الشقيق الباقي ، و بين 4 و 3 تباين فلابد من ضرب أحد العددين في الآخر ليحصل التصحيح 3 × 4 = 12 فيكون للزوجة 3 أسهم 3/12 و للأم 4 أسهم 4/12 ، والمتبقي للجد و الأخ الشقيق مقاسمة 12 – ( 3+4 ) أي 12-7 أي 5 إذن للجد و الأخ الشقيق 5 أسهم الرؤس 2 والسهام 5إذن انكسرت السهام مع توريث الجد والأخ الشقيق فكانت السهام 5 والرؤس 2 إذن المسألة تصحح لأقل عدد صحيح يخرج منه السهام دون كسر ،و أصل المسألة 12 وعدد رؤوس الجد والأخ الشقيق 2 و سهام الجد والأخ الشقيق 5 فلابد من التصحيح فنضرب عدد رؤوس الجد والأخ الشقيق في أصل المسألة أي 2 × 12 و الناتج 24 ثم نضرب هذه 2 في نصيب كل وارث إذن الزوجة لها 6 أسهم أي 2× 3 و للأم 8 أسهم أي 2 × 4 و يكون للجد والأخ الشقيق الباقي أي 24 – ( 6 + 8 ) أي 24 - 14 أي 10 ، و 10 نقسمهم على 2 فيكون الناتج 5 للجد 5 أسهم و للأخ الشقيق 5 أسهم [3] (http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=12650#_ftn3) .



مثال 4 : مات عن جد و زوجة و 4 أخوة لأب نقول :

الزوجة لها الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث 1/4، وللجد السدس فرضا 1/6 و الباقي للأخوة لأب ولا مقاسمة ؛ لأنها ستنقص نصيب الجد عن السدس[4] (http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=12650#_ftn4) و بين 6 و 4 توافق بالنصف ؛ لأن كليهما يقبل القسمة على اثنين ، وحينئذ إما نضرب نصف الستة في كل الأربعة أو نصف الأربعة في كل الستة 2 × 6 أو 3×4 والناتج 12 للجد سهمان 2/12 و للزوجة 3 أسهم 3/12 ، والباقي للأخوة لأب نعصيبا 12 – ( 2+3 ) أي 12- 5 أي 7 إذن لل4 أخوة 7 أسهم و أصل المسألة 12 وعدد رؤوس الأخوة لأب 4 و سهامهم 7 فلابد من التصحيح فنضرب عدد رؤوس الأخوة لأب في أصل المسألة أي 4 × 12 و الناتج 48 ثم نضرب هذه 4 في نصيب كل وارث إذن الزوجة لها 12 سهم أي 4 × 3 و يكون للجد 8 أسهم أي 2× 4 و للأخوة لأب الباقي 48 – ( 12 + 8 ) أي 48 – 20 أي 28 إذن للأخوة لأب الأربعة 28 سهما لكل واحد 7 أسهم .




مثال 4 : مات عن جد و زوجة و ثلاثة أخوة نقول :
الزوجة لها الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث 1/4 ، و الباقي 3 أرباع و عدد الرؤس 4 ، و الفروض أقل من نصف التركة فلا حظ للجد في سدس المال ، و الإخوة 3 أي أكثر من مثليه إذن الأكثر للجد ثلث الباقي ، و الزوجة لها الربع و للجد ثلث الباقي أي ثلث 3 أرباع أي ربع و للأخوة الباقي النصف و أصل المسألة 4 للزوجة سهم 1/4 و للجد سهم 1/4 و للأخوة سهمان 2/4 و رؤوس الأخوة 3 وسهامهم 2 ، وبين 3 و 2 تباين فنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة أي 3 × 4 أي 12 للزوجة ثم نضرب هذه 3 في نصيب كل وارث إذن الزوجة لها 3 أسهم أي 3 × 1 و للجد 3 أسهم أي 3 × 1 ، والباقي للأخوة 12 – 6 أي 6 إذن نصيب الأخوة 6 أسهم و نقسم 6 على عدد رؤوس الأخوة 6 ÷ 3 = 2 إذن لكل أخ سهمان .




مثال 5 : مات عن جد و أم و ثلاثة أخوة نقول :

الأم لها السدس فرضا لوجود أكثر من أخ ،و الباقي خمس أسداس 5/6 و عدد الرؤس 4 ، و الفروض أقل من نصف التركة فلا حظ للجد في سدس المال ، و الإخوة 3 أي أكثر من مثليه إذن الأكثر للجد ثلث الباقي ، و الأم لها السدس 1/6 و للجد ثلث الباقي أي ثلث خمس أسداس 5/6 ، و أصل المسألة 6 للأم سهم و الباقي ثلثه للجد أي ثلث 1/3 خمس أسداس 5/6 و بين 5 و 3 تباين فنضرب 3 في أصل المسألة أي 3 × 6 = 18 فيكون للأم 3 أسهم أي 3 × 1 و الباقي 18 – 3 أي 15 للجد ثلثه أي ثلث 15 أي 15 × 1/3 = 15/3 أي 5 ، والباقي 15- 5 للأخوة أي 10 أسهم للأخوة و عدد رؤوس الأخوة 3 و سهامهم 10 و بين 10 و 3 تباين فنضرب عدد رؤوس الأخوة أي 3 في أصل المسألة أي 18 فيكون 3 × 18 = 54 ثم نضرب هذه 3 في نصيب كل وارث إذن للأم 9 أسهم أي 3 × 3 و يكون للجد 15 سهم أي 3 × 5 و يكون للأخوة 30 سهم أي 3 × 10 ، و نقسم 30 على عدد رؤوس الأخوة 30 ÷ 3 = 10 إذن لكل أخ10 أسهم .






[1] (http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=12650#_ftnref1)- هنا المقاسمة خير من السدس ؛ لأن 3/8 ( 9/24 ) أكبر من 1/6 ( 4/24 ) .
[2] (http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=12650#_ftnref2) - هنا المقاسمة خير من السدس ؛ لأن 1/4 ( 6/24 ) أكبر من 1/6( 4/24 ) .
[3] (http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=12650#_ftnref3)- هنا المقاسمة خير من السدس ؛ لأن 5/24 أكبر من 1/6 ( 4/24 ) .
[4] (http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=12650#_ftnref4)- لو قلنا بالمقاسمة لكان للجد و الأخوة لأب 3 أسهم الرؤس 5 والسهام 3إذن انكسرت السهام مع توريث الجد و الأخوة لأبفكانت السهام 3 والرؤس 5 إذن المسألة تصحح لأقل عدد صحيح يخرج منه السهام دون كسر ،و أصل المسألة 4 وعدد رؤوس الجد و الأخوة لأب 5 و سهام الجد و الأخوة لأب 3 فلابد من التصحيح فنضرب عدد رؤوس الجد و الأخوة لأب في أصل المسألة أي 5 × 4 و الناتج 20 ثم نضرب هذه 5 في نصيب كل وارث إذن الزوجة لها 5 أسهم 5/20 أي 5× 1 و يكون للجد و الأخوة لأب الباقي أي 20 – 5 أي 15 ، و 15 نقسمهم على 5 فيكون الناتج 3 للجد 3 أسهم و للكل أخ لأب 3 أسهم ، وطبعا السدس 1/ 6 ( 10/60 ) أكبر من 3/15 ( 9/60 ) .

ربيع أحمد السلفي
2009-04-26, 01:14 AM
مثال6 : مات عن جد و أم و أخت شقيقة نقول :
الأم لها الثلث فرضا 1/3 لعدم وجود فرع وارث و لا يوجد أكثر من أخ، والباقي الثلثين بين الجد و الأخت مقاسمةالجد بمثابة أختين ، و أصل المسألة 3 للأم سهم 1/3 و للجد و الأخت سهمان ، ورؤوس الجد و الأخت 3 رؤوس و بين 3 و 2 تباين فنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة أي 3 × 3 = 9 ثم نضرب هذه 3 في نصيب كل وارث إذن للأم 3 أسهم أي 3 × 1 و الباقي 9 – 3 أي 6 للجد و الأخت مقاسمة للذكر مثل حظ الانثيين و الجد و نقسم 6 على عدد رؤوس الأخوة 6 ÷ 3 = 2 الجد له 4 أسهم أي 2 × 2 و الأخت لها سهمان أي 2× 1 .



مثال 7 : مات عن جد و زوجة و أخت و أم نقول : الزوجة لها الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث 1/4، و الأم لها الثلث فرضا 1/3 لعدم وجود فرع وارث و لا يوجد عدد من الأخوة ، والباقي للجد و الأخت مقاسمة ، و بين 4 و 3 تباين فلابد من ضرب أحد العددين في الآخر ليحصل التصحيح 3 × 4 = 12 فيكون للزوجة 3 أسهم 3/12 و للأم 4 أسهم 4/12 ، والمتبقي للجد و الأخت مقاسمة 12 – ( 3+4 ) أي 12-7 أي 5 إذن للجد و الأخت 5 أسهم الرؤس 3 و بين 5 و 3 تباين فنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة أي 3 × 12 = 36 ثم نضرب هذه 3 في نصيب كل وارث إذن للزوجة 9 أسهم أي 3 × 3 و للأم 12 سهم أي 4 × 3 و للجد و الأخت 15 سهم أي 5 × 3 أي 15 للجد و الأخت مقاسمة للذكر مثل حظ الانثيين و الجد و نقسم 15 على عدد رؤوس الأخوة 15 ÷ 3 = 5 الجد له 10 أسهم أي 2 × 5 و الأخت لها 5 أسهم أي 1× 5 [1] (http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=12651#_ftn1).



مثال 8 : مات عن جد و زوجة و أخ و أم نقول :
الزوجة لها الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث 1/4، و الأم لها الثلث فرضا 1/3 لعدم وجود فرع وارث و لا يوجد عدد من الأخوة ، والباقي للجد و الأخ مقاسمة ، و بين 4 و 3 تباين فلابد من ضرب أحد العددين في الآخر ليحصل التصحيح 3 × 4 = 12 فيكون للزوجة 3 أسهم 3/12 و للأم 4 أسهم 4/12 ، والمتبقي للجد و الأخ مقاسمة 12 – ( 3+4 ) أي 12-7 أي 5 إذن للجد و الأخ 5 أسهم الرؤس 2 والسهام 5إذن انكسرت السهام مع توريث الجد والأخ فكانت السهام 5 والرؤس 2 إذن المسألة تصحح لأقل عدد صحيح يخرج منه السهام دون كسر ،و أصل المسألة 12 وعدد رؤوس الجد والأخ 2 و سهام الجد والأخ 5 فلابد من التصحيح فنضرب عدد رؤوس الجد والأخ في أصل المسألة أي 2 × 12 و الناتج 24 ثم نضرب هذه 2 في نصيب كل وارث إذن الزوجة لها 6 أسهم أي 2× 3 و للأم 8 أسهم أي 2 × 4 و يكون للجد والأخ الباقي أي 24 – ( 6 + 8 ) أي 24 - 14 أي 10 ، و 10 نقسمهم على 2 فيكون الناتج 5 للجد 5 أسهم و للأخ الشقيق 5 أسهم [2] (http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=12651#_ftn2) .


مثال 9 : ماتت عن جد و زوج و أخت و جدة نقول : الزوج له النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث للميت ، و الجدة لها السدس فرضا لعدم وجود أم و الباقي للجد و الأخت مقاسمة و أصل المسألة 6 للزوج 3 أسهم 3/6 و للجدة سهم 1/6 و الباقي سهمان للجد و الأخت مقاسمة و الجد و الأخت 3 رؤوس و لهما سهمان و بين 3 و 2 تباين فنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة أي 3 × 6 = 18 ثم نضرب هذه 3 في نصيب كل وارث فيكون للجدة 3 أسهم أي 3 × 1 و للزوج 9 أسهم أي 3 × 3 و الباقي 18 – 12 أي 6 أو للجد و الأخت 6 أسهم أي 2 × 3 أي 6 للجد و الأخت مقاسمة للذكر مثل حظ الانثيين و نقسم 6 على عدد رؤوس الجد و الأخت 6 ÷ 3 = 2 الجد له 4 أسهم أي 2 × 2 الأخت لها سهمان أي 1× 2 [3] (http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=12651#_ftn3).


مثال 10 : مات عن جد و زوجة و أخت و أم نقول :
هذه هي المسألة الأكدريةو فيها نضم فرض الجد إلى فرض الأخت ثم نقسمهما بين صاحبيهما قسمة تعصيب وفي المسألة الزوج له النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث للميت و الأخت لها النصف فرضا لانفرادها فلا أخت شقيقة معها و لا أخ شقيق لها و لا فرع للميت و الأم لها الثلث فرضا 1/3 لعدم وجود فرع وارث و لا يوجد عدد من الأخوة وللجد السدس ،و أصل المسألة 6 للزوج النصف 3/6 و للأم الثلث 2/6 و للأخت النصف 3/6 و للجد السدس 1/6 عدد السهام 3 +3+2+1 = 9 إذن المسألة عائلة أي زادت فيها سهام الورثة عن أصل المسالة ( 6 ) و تعول المسالة إلى ( 9 (ثم تجمع سهام الجد والأخت و مجموع سهام الجد والأخت 4 سهام رؤوس الجد والأخت 3 رؤوس الجد أختان والأخت و تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين عندنا 3 رؤوس و 4 سهام فنضرب عدد الرؤس في أصل المسألة 9 أي 3 × 9 الناتج 27 و نصيب الزوج 3 × 3 = 9 و نصيب الأم 3 × 2 = 6 و نصيب الجد و الأخت 3 × 4 = 12 و الجد ضعف الأخت أي 8 أسهم و للأخت 4 أسهم .






[1] (http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=12651#_ftnref1)- هنا المقاسمة خير من السدس ؛ لأن 10/36 أكبر من 1/6 ( 6 /36 ) .
[2] (http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=12651#_ftnref2)- هنا المقاسمة خير من السدس ؛ لأن 5/24 أكبر من 1/6 ( 4/24 ) .
[3] (http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=12651#_ftnref3)- هنا المقاسمة خير من السدس ؛ لأن 4/18 أكبر من 1/6 ( 3 /18 ) .

ربيع أحمد السلفي
2009-04-26, 01:17 AM
مثال 11 : مات عن جد و أخ شقيق و أخ لأب نقول :
هذه هي المسألة المعادة حيث معنا في المسألة جد و أخ شقيق و أخ لأبنعد الأخ لأب على الجد كأنه أخ شقيق إذن عندنا 3 رؤوس و أصل المسألة 3 للجد سهم 1/3 للأخ الشقيق سهم 1/3 و للأخ لأب سهم 1/3 ثم نرد سهم الأخ لأب إلى الأخ الشقيق فيصير له سهمان 2/3[1] (http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=12652#_ftn1)، ولا شيء للأخ لأب لأنه محجوب بالأخ الشقيق .


مثال 12 :مات عن جد و أخ شقيق و أخت لأب نقول :
هذه هي المسألة المعادة حيث معنا في المسألة جد و أخ شقيق و أخت لأبنعد الأخت لأب على الجد كأنها أخت شقيقة إذن عندنا 5 رؤوس فالجد كأختين و الأخ الشقيق كأختين و أخت لأب و أصل المسألة5 للجد سهمان 2/5 و للأخ الشقيق سهمان 2/5 و للأخت لأب سهم 1/5 ثم نرد سهم الأخت لأب إلى الأخ الشقيق فيصير له 3 أسهم 3/5 .


مثال 13 : مات عن جد و أخت شقيقة و أختين لأب و أخ لأب نقول :
نعد الأخوة لأب على الجد فيكون عندنا 7 رؤوس الجد كأختين و الأخ كأختين و أخت شقيقة و أختان لأب للجد سهمان وللأخت الشقيقة سهم و للأخوة لأب 3 أسهم فيكون للجد سبعين 2/7 ، وهذا أقل من الثلث ، وللشقيقة أن تستكمل فرضها ، هو النصف فتصير المسألة للجد الثلث 1/3 و للشقيقة النصف 1/2 و الباقي للأخوة لأب ، بين 3 و 2 تبابن فلابد من ضرب أحد العددين في الآخر ليحصل التصحيح 3×2 = 6 فيكون للشقيقة 3 أسهم 3/6 و للجد سهمان 2/6 و للأخوة الباقي 1/6 و الأخوة 5 و عدد السهام واحد فنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة 5× 6 = 30 ثم نضرب هذه 5 في في نصيب كل وارث فيكون للشقيقة 15 سهم أي 5 × 3 و للجد 10 أسهم أي 2 × 5 و للأخوة لأب 5 أسهم الأخت لأب سهم 1/30 و كل أخ لأب سهمين 2/30 [2] (http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=12652#_ftn2).


مثال 14 : مات عن جد و أخت شقيقة و أختين لأب نقول :
نعد الأختين لأب على الجد فيكون عندنا 5 رؤوس الجد كأختين و أخت شقيقة و أختين لأب للجد سهمان وللأخت الشقيقة سهم و للأخوة لأب 3 أسهم فيكون للجد خمسين 2/5 ، و الثلث 2/ 6 فالمقاسمة خير للجد من ثلث المال وللشقيقة أن تستكمل فرضها ،و هو النصف فتصير المسألة للجد سهمان 2/5 و للشقيقة نصف الخمس أخماس 5/5 و الباقي للأختين لأب و هو 5 – ( 5 ,2 + 2 ) = 5 ,0 أي نصف الخمس 1/5 و بين 2 و 5 تباين فنضرب 2 في أصل المسألة ثم نضرب 2 في نصيب كل وارث فيكون الأصل 2 × 5 = 10 و يكون للشقيقة 5 أي 5 ,2 × 2 و يكون للأختين لأب سهم أي 5 ,0 × 2 .


مثال 15 : مات عن جد و أم و 3 شقيقات و أختين لأب نقول :
الأم لها السدس فرضا لوجود أكثر من أخت ،و الباقي خمس أسداس 5/6 ، والأصل 6 و عندنا 7 رؤوس 3 شقيقات و أختين لأب والجد كأختين 2 + 3 + 2 = 7 ، بين عدد السهام و عدد الرؤوس تباين فنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة 7 × 6 = 42 ثم نضرب 7 في نصيب كل وارث فيكون الأصل 7 × 6 = 42 و يكون للأم 7 ×1 = 7 أسهم و الباقي مقاسمة بين الجد و الأخوات 42- 7 = 35 ،و نقسم 35 على عدد رؤوس الجد و الأخوان 35 ÷ 7 = 5 و الجد له 10 أسهم أي 2 × 5 و الشقيقات لهن 15 سهم أي 5 × 3 و للأختين لأب 10 أسهم أي 2 × 5 وللشقيقات أن يستكملن فرضهن ،و هو الثلثان فتصير المسألةللأم للأم 7 ×1 = 7 أسهم و للشقيقات ثلثا المال ثلثا 42/42 أي 2/3 × 42 = 28 و للجد السدس سدس المال أي 1/6 × 42 = 7 ، و لا شيء للأختين لأب [3] (http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=12652#_ftn3).


مثال 16 :مات عن جد و 3 أخوات شقيقات نقول :
الجد كالأخ المعصب و عندنا 5 رؤوس الجد كأختين و 3 شقيقات 2 +3 = 5 و أصل المسألة 5 للجد سهمان 2/5 ، و لكل أخت سهم 1/5 .

مثال 17 :مات عن جد و 5 أخوات شقيقات نقول :
الجد كالأخ المعصب و عندنا 7 رؤوس الجد كأختين و 5 شقيقات 2 + 5 = 7 و أصل المسألة 7 للجد سهمان 2/7 ، و لكل أخت سهم 1/7 لكن السبعين أقل من ثلث المال إذن يعطى الجد ثلث المال فرضا ثم للأخوات ما بقى بالتساوي و أصل المسألة 3 للجد سهم 1/3 و الباقي سهمان 2/3 للأخوات ، و بين 2 و 5 تباين فنضرب 5 في أصل المسألة ثم نضرب 5 في نصيب كل وارث فيكون الأصل 3 × 5 = 15 للجد 5 أسهم أي 5 × 1 و للأخوات 10 أسهم أي 5 × 2 و 10 نقسمهم على 5 فيكون الناتج 5 أي سهمان لكل أخت 2/15 .




وتذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة .... والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية و ليس العلم ما نقل في الدفاتر ،ولكن العلم ما ثبت في الخواطر . إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

ربيع أحمد السلفي
2009-04-26, 01:18 AM
مثال 11 : مات عن جد و أخ شقيق و أخ لأب نقول :
هذه هي المسألة المعادة حيث معنا في المسألة جد و أخ شقيق و أخ لأبنعد الأخ لأب على الجد كأنه أخ شقيق إذن عندنا 3 رؤوس و أصل المسألة 3 للجد سهم 1/3 للأخ الشقيق سهم 1/3 و للأخ لأب سهم 1/3 ثم نرد سهم الأخ لأب إلى الأخ الشقيق فيصير له سهمان 2/3[1] (http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=12652#_ftn1)، ولا شيء للأخ لأب لأنه محجوب بالأخ الشقيق .


مثال 12 :مات عن جد و أخ شقيق و أخت لأب نقول :
هذه هي المسألة المعادة حيث معنا في المسألة جد و أخ شقيق و أخت لأبنعد الأخت لأب على الجد كأنها أخت شقيقة إذن عندنا 5 رؤوس فالجد كأختين و الأخ الشقيق كأختين و أخت لأب و أصل المسألة5 للجد سهمان 2/5 و للأخ الشقيق سهمان 2/5 و للأخت لأب سهم 1/5 ثم نرد سهم الأخت لأب إلى الأخ الشقيق فيصير له 3 أسهم 3/5 .


مثال 13 : مات عن جد و أخت شقيقة و أختين لأب و أخ لأب نقول :
نعد الأخوة لأب على الجد فيكون عندنا 7 رؤوس الجد كأختين و الأخ كأختين و أخت شقيقة و أختان لأب للجد سهمان وللأخت الشقيقة سهم و للأخوة لأب 3 أسهم فيكون للجد سبعين 2/7 ، وهذا أقل من الثلث ، وللشقيقة أن تستكمل فرضها ، هو النصف فتصير المسألة للجد الثلث 1/3 و للشقيقة النصف 1/2 و الباقي للأخوة لأب ، بين 3 و 2 تبابن فلابد من ضرب أحد العددين في الآخر ليحصل التصحيح 3×2 = 6 فيكون للشقيقة 3 أسهم 3/6 و للجد سهمان 2/6 و للأخوة الباقي 1/6 و الأخوة 5 و عدد السهام واحد فنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة 5× 6 = 30 ثم نضرب هذه 5 في في نصيب كل وارث فيكون للشقيقة 15 سهم أي 5 × 3 و للجد 10 أسهم أي 2 × 5 و للأخوة لأب 5 أسهم الأخت لأب سهم 1/30 و كل أخ لأب سهمين 2/30 [2] (http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=12652#_ftn2).


مثال 14 : مات عن جد و أخت شقيقة و أختين لأب نقول :
نعد الأختين لأب على الجد فيكون عندنا 5 رؤوس الجد كأختين و أخت شقيقة و أختين لأب للجد سهمان وللأخت الشقيقة سهم و للأخوة لأب 3 أسهم فيكون للجد خمسين 2/5 ، و الثلث 2/ 6 فالمقاسمة خير للجد من ثلث المال وللشقيقة أن تستكمل فرضها ،و هو النصف فتصير المسألة للجد سهمان 2/5 و للشقيقة نصف الخمس أخماس 5/5 و الباقي للأختين لأب و هو 5 – ( 5 ,2 + 2 ) = 5 ,0 أي نصف الخمس 1/5 و بين 2 و 5 تباين فنضرب 2 في أصل المسألة ثم نضرب 2 في نصيب كل وارث فيكون الأصل 2 × 5 = 10 و يكون للشقيقة 5 أي 5 ,2 × 2 و يكون للأختين لأب سهم أي 5 ,0 × 2 .


مثال 15 : مات عن جد و أم و 3 شقيقات و أختين لأب نقول :
الأم لها السدس فرضا لوجود أكثر من أخت ،و الباقي خمس أسداس 5/6 ، والأصل 6 و عندنا 7 رؤوس 3 شقيقات و أختين لأب والجد كأختين 2 + 3 + 2 = 7 ، بين عدد السهام و عدد الرؤوس تباين فنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة 7 × 6 = 42 ثم نضرب 7 في نصيب كل وارث فيكون الأصل 7 × 6 = 42 و يكون للأم 7 ×1 = 7 أسهم و الباقي مقاسمة بين الجد و الأخوات 42- 7 = 35 ،و نقسم 35 على عدد رؤوس الجد و الأخوان 35 ÷ 7 = 5 و الجد له 10 أسهم أي 2 × 5 و الشقيقات لهن 15 سهم أي 5 × 3 و للأختين لأب 10 أسهم أي 2 × 5 وللشقيقات أن يستكملن فرضهن ،و هو الثلثان فتصير المسألةللأم للأم 7 ×1 = 7 أسهم و للشقيقات ثلثا المال ثلثا 42/42 أي 2/3 × 42 = 28 و للجد السدس سدس المال أي 1/6 × 42 = 7 ، و لا شيء للأختين لأب [3] (http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=12652#_ftn3).


مثال 16 :مات عن جد و 3 أخوات شقيقات نقول :
الجد كالأخ المعصب و عندنا 5 رؤوس الجد كأختين و 3 شقيقات 2 +3 = 5 و أصل المسألة 5 للجد سهمان 2/5 ، و لكل أخت سهم 1/5 .

مثال 17 :مات عن جد و 5 أخوات شقيقات نقول :
الجد كالأخ المعصب و عندنا 7 رؤوس الجد كأختين و 5 شقيقات 2 + 5 = 7 و أصل المسألة 7 للجد سهمان 2/7 ، و لكل أخت سهم 1/7 لكن السبعين أقل من ثلث المال إذن يعطى الجد ثلث المال فرضا ثم للأخوات ما بقى بالتساوي و أصل المسألة 3 للجد سهم 1/3 و الباقي سهمان 2/3 للأخوات ، و بين 2 و 5 تباين فنضرب 5 في أصل المسألة ثم نضرب 5 في نصيب كل وارث فيكون الأصل 3 × 5 = 15 للجد 5 أسهم أي 5 × 1 و للأخوات 10 أسهم أي 5 × 2 و 10 نقسمهم على 5 فيكون الناتج 5 أي سهمان لكل أخت 2/15 .




وتذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة .... والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية و ليس العلم ما نقل في الدفاتر ،ولكن العلم ما ثبت في الخواطر . إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

ربيع أحمد السلفي
2009-04-26, 01:32 AM
لمتابعة مزيد من الدروس في المواريث :

منتديات طريق الهداية دروس علم الفرائض (http://www.hidyaway.com/vb/f109.html)



ملتقى المذاهب الفقهية عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-1132/index.html?)

لتحميل دروس علم المواريث على ملفات ورد :

تحميل دروس علم الفرائض (http://www.4shared.com/account/dir/6442629/f4b29570/sharing.html?rnd=78)

حمد
2010-11-14, 02:11 PM
- الأم في المسألتين الغراوين ( الوالدان مع أحد الزوجين ) الأم مع الجد لها ثلث جميع المال أما مع الأب فلها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين .


والفرق بين الأم مع الأب والجد أنها مع الأب يشملها اسم واحد ،......وأما الأم مع الجد ، فليس يشملها اسم واحد
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jJnuBwyp5O4J:ww w.islamweb.net/newlibrary/display_book.php%3FID%3D45%26s tart%3D0%26idfrom%3D230%26idto %3D239%26bookid%3D81%26Hashiya %3D6+%22%D9%8A%D8%B4%D9%85%D9% 84%D9%87%D8%A7+%D8%A7%D8%B3%D9 %85+%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%2 2&cd=1&hl=ar&ct=clnk&gl=sa