أحمد القلي
2018-08-27, 03:53 AM
في كتاب عمرو بن حزم المشهور (( لا يمس القرآن الا طاهر)
وهذا دليل قاطع على أنه لا يجوز مس المصحف بغير طهارة
و الذي يبين خطأ من حمل لفظ "طاهر" في الحديث على '"المؤمن "ما جاء في رواية ابن المبارك وعبد الرزاق عن معمر عن عبد الله
بن ابي بكر عن ابيه قال في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا على طهر .)
والرواية في مصنف عبد الرزاق ،
ولها طريق آخر ذكره عبد الرزاق بعده فقال عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى مِثْلَهُ))
ورواه الدارقطني من طريقه فقال
435 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , نا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ , نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: كَانَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «أَلَّا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ».
ثم رواه من وجه آخر
436 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ , نا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ , نا ابْنُ إِدْرِيسَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ , قَالَ: كَانَ فِي كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى نَجْرَانَ مِثْلَهُ سَوَاءً.))
وكذلك رواه البيهقي.
لكن هذا الاسناد مرسل , ومع ذلك فقد تلقاه العلماء بالقبول قال ابن عبد البر في الاستذكار"2-471"
((وَكِتَابُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ هَذَا قَدْ تَلَقَّاهُ الْعُلَمَاءُ بِالْقَبُولِ وَالْعَمَلِ وَهُوَ عِنْدَهُمْ أَشْهَرُ وَأَظْهَرُ مِنَ الْإِسْنَادِ الْوَاحِدِ الْمُتَّصِلِ
وَأَجْمَعَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ الَّذِينَ تَدُورُ عَلَيْهِمُ الْفَتْوَى وَعَلَى أَصْحَابِهِمْ بِأَنَّ الْمُصْحَفَ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الطَّاهِرُ)) انتهى
وقال شيخ الاسلام "21-266" ((قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَد: لَا شَكَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَهُ لَهُ)) انتهى
وهذه فائدة عزيزة تغني عن كثير من تأويلات من حمل الحديث على غير ظاهره ، فان أمكن تأويل كلمة (طاهر ) الى الطهارة المعنوية فلا يمكن ذلك في اللفظ الآخر (الا على طهر )
وهذا دليل قاطع على أنه لا يجوز مس المصحف بغير طهارة
و الذي يبين خطأ من حمل لفظ "طاهر" في الحديث على '"المؤمن "ما جاء في رواية ابن المبارك وعبد الرزاق عن معمر عن عبد الله
بن ابي بكر عن ابيه قال في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا على طهر .)
والرواية في مصنف عبد الرزاق ،
ولها طريق آخر ذكره عبد الرزاق بعده فقال عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى مِثْلَهُ))
ورواه الدارقطني من طريقه فقال
435 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , نا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ , نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: كَانَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «أَلَّا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ».
ثم رواه من وجه آخر
436 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ , نا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ , نا ابْنُ إِدْرِيسَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ , قَالَ: كَانَ فِي كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى نَجْرَانَ مِثْلَهُ سَوَاءً.))
وكذلك رواه البيهقي.
لكن هذا الاسناد مرسل , ومع ذلك فقد تلقاه العلماء بالقبول قال ابن عبد البر في الاستذكار"2-471"
((وَكِتَابُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ هَذَا قَدْ تَلَقَّاهُ الْعُلَمَاءُ بِالْقَبُولِ وَالْعَمَلِ وَهُوَ عِنْدَهُمْ أَشْهَرُ وَأَظْهَرُ مِنَ الْإِسْنَادِ الْوَاحِدِ الْمُتَّصِلِ
وَأَجْمَعَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ الَّذِينَ تَدُورُ عَلَيْهِمُ الْفَتْوَى وَعَلَى أَصْحَابِهِمْ بِأَنَّ الْمُصْحَفَ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الطَّاهِرُ)) انتهى
وقال شيخ الاسلام "21-266" ((قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَد: لَا شَكَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَهُ لَهُ)) انتهى
وهذه فائدة عزيزة تغني عن كثير من تأويلات من حمل الحديث على غير ظاهره ، فان أمكن تأويل كلمة (طاهر ) الى الطهارة المعنوية فلا يمكن ذلك في اللفظ الآخر (الا على طهر )