المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إنْ حجَّ الصغير، أو المملوك، صحَّ حجهما، ولكن لا يجزئهما عن حجة الإسلام بالإجماع.



محمد طه شعبان
2018-08-12, 12:48 PM
قال الإمام الترمذي رحمه الله: «وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ: أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا حَجَّ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ فَعَلَيْهِ الحَجُّ إِذَا أَدْرَكَ, لاَ تُجْزِئُ عَنْهُ تِلْكَ الحَجَّةُ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلاَمِ, وَكَذَلِكَ المَمْلُوكُ إِذَا حَجَّ فِي رِقِّهِ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الحَجُّ إِذَا وَجَدَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا, وَلاَ يُجْزِئُ عَنْهُ مَا حَجَّ فِي حَالِ رِقِّهِ»اهـ([1] (http://majles.alukah.net/#_ftn1)).
[1] (http://majles.alukah.net/#_ftnref1))) «الجامع» (2/ 427)، وكذلك نقل الإجماع ابن المنذر، وابن قدامة، انظر «المغني» (3/ 237).