مشاهدة النسخة كاملة : التأجير المنتهي بالتمليك
ابو وليد البحيرى
2018-07-19, 05:43 PM
التأجير المنتهي بالتمليك
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا على هذا الموقع المميز ووفقنا واياكم لما فيه خير الإسلام والمسلمين، سؤالي في فقه المعاملات وهو: هل يجوز شراء سيارة من إحدى شركات بيع السيارات بنظام التأجير المنتهى بالتمليك؟ وهو منتشر بكثرة لدى بعض شركات بيع السيارات أفيدونا جزاكم الله خيرا . أبو محمد
الجواب
الأخ الكريم.. حفظه الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين: الأول: المنع والتحريم؛ وذلك لحديث ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة)،أخرجه الترمذي والنسائي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والقول الثاني: الجواز، وهو الأقرب، والشروط المذكورة في العقد غير مخالفة للأدلة الشرعية. ونهيه صلى الله عليه وسلم (عن بيعتين في بيعة) يَعنى بذلك بيع العينة، وأما الشروط في البيع فمهما تعددت فلا حرج؛ ما لم تخالف كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم
أبو البراء محمد علاوة
2018-07-19, 08:48 PM
ضوابط الحيل وتطبيقاتها على صيغ التمويل: عقد المرابحة للآمر بالشراء والإيجار المنتهي بالتمليك لدى بنك البركة
http://biblio.univ-alger.dz/jspui/bi...KHIREDDINE.PDF (http://biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/1635/11141/1/NEZLIOUI_KHIREDDINE.PDF)
وهذا الجزء الخاص بالموضوع من رسالة الدكتوراه:
المبحث الثاني: الإجـارة المنتهيـة بالتمليـك:
تُعتبر الإجارة المنتهـية بالتّمليك من أهم العقود المستحدثة المطبقة في المصارف الإسلاميةوهي تُلبي حاجات قد لا يلبيها بيع المرابحة للآمر بالشّراء، ويحاوِل هذا المبحث الإجابة عنتساؤلٍ: هل يعتبر هذا العقد حيلةً مشروعةً أم لا ؟
المطلب الأول: تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك ومشروعيتـها:
الفرع الأول: تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك وصورهـا:
أولأ: لغة:
هي اسم للأجرة والكراء، مشتقَّةٌ من الأجر، ويقَال: الأجر جزاء العمل. ومنه أجـر1 االله تعالى أي ثوابه على العمل .
ثانيـا: اصطلاحا: لها عند الفقهاء تعاريف متقاربة: (( تمليك منافع شيء مباحة مدةً معلومةً بعوضٍ ))1 .1 لسان العرب: 4/10 .132 (( عقد على منفعة مباحة معلومة مدةً معلومةً من عينٍ معينةً أو موصوفةً في الذّمـ ة أو عمـلٍ2 معلومٍ بعوضٍ معلومٍ )) .
ثالثـًا: تعريف الإجارة المنتهية بالتّمليك:
ولها أيضا عند الفقهاء المعاصرين تعاريف متقاربة:3 هي:(( تملي ك المنفعة، ثم تمليك العين نفسها في آخر المدة )). أو هي :(( أن يتّ فق الطّ رفان علـىإجارة شيء لمدة معينة بأجرة معلومة – قد تزيد على أجرة المثل -، على أن تنتهي بتمليك العـين4 المؤجرة للمستأجِر )) .
جاء في المعايير الشّرعية :(( هي إجارةٌ يقترِن بها الوعد بتمليك العين المؤجرة إلى المستأجِر في5 نهاية مدة الإجارة أو في أثنائها، ويتم التّملك بأحد الطّرق المبينة في المعيار )) .
رابـعا: صور الإجارة المنتهية بالتمليك: للإجارة المنتهية بالتّمليك عدة صور، وفي ما يلي أبرز صورها المطبقة في المصارف:
الصورة الأولى : إجارة تنتهي بالتّمليك مع دفع الأقساط الإيجارية دون زيـادة أي مبلـغٍ عليهـافيجرى العقد على أنّه إجارةٌ تنتهي بتمليك العين المؤجرة مقابل الثّمن الذي يتمثـل فـي مجمـوعالأقساط المدفوعة فعلاً خلال مدة الإجارة، وعند نهاية المدة يص بح المستأجِر مالكًا للعـين تلقائيـا6 بتسديده للقسط الأخير من غير تجديد عقد آخر . فمثلاً: يقول المصرف للعميل أجرتُك هذه السلعة بمبلغ كذا لكلّ شهرٍ – أو عام - لمـدة سـبعةسنوات على أنّك إذا سددت جميع الأقساط في السنوات السبعة، كانت العين المؤجرة ملْكًا لك مقابلالأقساط المدفوعة، فيقول العميل: قبلت.
الصورة ال ثانية: اقتران الإجارة ببيع العين المؤجرة بثمنٍ رمزي ،فيجرى العقد على أنّه إجـارةٌتُمكِّن المستأجِر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة محددة ،في مدة محددة ،علـى أن ي كـونللمستأجِر الحقُّ في تملُّك العين المؤجرة في نهاية المدة مقابل مبلغٍ رمزي يدفعه للمصرف.1 الشرح الصغیر: 3/466 .وانظر: شرح حدود ابن عرفة: 2/516.2 معونة أولي النھى شرح المنتھى: محمد بن أحمد الفتوحي الشھیر بابن النجار، تحقیق عبد الملك بن عبد االله بن دھیش, دار خضر،بیروت، الطبعة الأولى، 1416ھـ/1996م، 5/6 .وانظر: الإنصاف: 6/3 .البحر الرائق: 7/506 .3 انظر: الإیجار المنتھي بالتملیك: حسن علي الشاذلي، ضمن بحوث مجلة المجمع الفقھي الإسلامي، العدد الخامس، 4/2612 .4 الإجارة وتطبیقاتھا المعاصرة: القره داغي، مجلة المجمع الفقھي الإسلامي، العدد الثاني عشر.5 المعاییر الشرعیة: 164 .6 انظر: الإیجار المنتھي بالتملیك للشاذلي، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد الخامس، 4/2613.133 فمثلاً: يقول المصرف للعميل : أجرتك هذه السلعة لمدة كذا بأجرة كذا على أنّك إذا وفَّيت بـسدادالأقساط خلال مدة الإجارة بعتك العين المؤجرة إذا رغبت في ذلك بثمنٍ رمزي هو كذا، ويقـول1 العميل: قبلت .
الصورة ال ثالثـة : اقتران الإجارة ببيع العين المؤَجرة بثمنٍ حقيقي ،وهذه الصورة تشبه الـصورةالساب قة، والفرق فقط في كون الثّمن هنا حقيقيا لا رمزيا، فيجرى العقد على أنّه ينتفع العميل بالعينالمؤجر ة مق ابل أجرة محددة لمدة معينة ،وبإمكانه تملُّك العين في نهاية المدة مقابـل دفـع مبلـغٍحقيقي 2 .
الفرع الثاني: مشروعية الإجارة المنتهية بالتمليك: إن حكم الإجارة المنتهية بالتّمليك يختلف من صورة إلى أخرى، وذلك لأن كـلّ صـورة مـنصورها لها تكييفها الفقهي الخاص بها، والذي يأتي الحكم التكليفي فرعا عنه.3
أولا: التكييف الفقهي لصور الإجارة المنتهية بالتمليك:4
والكلام فقط حول الصورة الأولى، وهي التّي تنتهي بتمليك العين المؤجرة عنـد آخـر قـسطواعتبار هذه الأقساط ثمنًا للعين المؤجرة. وقد تعددت آراء العلماء في تكييف هذه الصورة إلى الأقوال التّالية: 1 /أن هذه الصورة بيع بالتّقسيط معلَّقٌ على سداد كامل الأقساط ( الثمن) وذلك لما يلي5 : أ- أن وقت تملُّك العين واحد فيهما، ففي الإجارة المنتهية بالتّمليك يتملَّك المستأجِر العي ن بعـدسداد الأقساط، وفي البيع المعلَّق على سداد كامل الثّمن يمتلّك المشتري العين بعد سـداد أقـساطالثّمن. ب- أن مقصود العاقدين فيهما، وهو تملُّك العين بعوضٍ. ج- أن نتيجتهما واحدةً، هي تملُّك الطّرف الأول للعوض، والطّرف الثّاني للعين.1 انظر: الإیجار المنتھي بالتملیك للشاذلي، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد الخامس، 4/2613.2 انظر: المرجع نفسھ.3 التكییف الفقھي:((ھو تحدید حقیقة الواقعة المستجدة لإلحاقھا بأصل فقھي، خصھ الفقھ بأوصاف، بقصد إعطاء تلك الأوصافللواقعة المستجدة عند التحقق من المجانسة والمشابھة بین الأصل والواقعة المستجدة في الحقیقة)). التكییف الفقھي للوقائع المستجدةوتطبیقا تھ الفقھیة: د/ محمد عثمان شبیر، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 1425ھـ/2004م، ص30.4 اكتفیت بذكر الصورة الأولى فقط لأنھا ھي صورة الإجارة المطبقة في بنك البركة.5 انظر: الإیجار المنتھي بالتملیك للشاذلي، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد الخامس، 4/2638 .134 ونُوقش هذا التّكييف بأن هذه الصورة توافق البيع المعلّق على سداد كامل الثّمن فيما ذُكـر مـن1 وقت التّملك ومقصود المتعاقدين، إلاّ أن بينهما فروقًا منها : - صفة القبض قبل التّملك، فالمستأجِر يقبض العين على أنّها مؤجرةٌ له، وله ما للمستأجِر مـنتصرفات ،وعليه ما ع لى المستأجِر، والمشتري في البيع المعلَّق يقبض العين على أنّها عارية، لـهما للمستََعير وعليه ما على المستَعير. - ما يأخذه البائع في البيع المعلّق من أقساط له حكم الثّمن، فيأخذ أحكامه، كرده حـال الفـسخبالعيب وغيره، وأما الأقساط في الإجارة المنته ية بالتّمليك فهي عوض عن الانتفاع بالعين، فهـيتأخذ أحكام الأجرة كعدم الرد حال فسخ العقد. وبهذا يظهر الفرق بين البيع المعلَّق وبين الإجارة المنتهية بالتّمليك، لا يمكن معه إعطاء أحكـامالبيع المعلَّق للإجارة المنتهية بالتّمليك. وتنبغي الإشارة إلى أنّه في بعض التّطبيقات العملية للإجارة المنتهية بالتّمليك تزول هذه الفروقوتصبح الإجارة بيعا معلّـقًا، وذلك لكون البيـع هو المقصود بالعقد، ولكون الآثار المترتِّبة عـن2 العقد هي آثار البيع لا الإجارة، فالمعاملة بيع بالتقسيط سمي إجارةً فقط . 2 /أن ه ذه الصورة عقد إجارة مع هبة معلَّقة على سداد كامل الثّمن، فبانتهاء عقد الإجارة وبعد3 سداد كامل أقساطها تُوهب العين المؤجرة للمستأجِر . ونُوقش هذا التّكييف أن الهبة في هذه المعاملة غير مقصودة، وإنّما المقصود في الإجارة المنتهية4 بالتّمليك المعاوضة لا التّبرع . 3 /أن هذه الصورة عقد إجارة مع بيعٍ معلَّق على سداد كامل الثّمن: فالمعاملة مركّبةٌ من إجارة وبيعٍ معلَّق على سداد كامل الثّمن، فيكون العقد في الأول إجارةً وعندسداد آخر قسط من أقساطها تنقلب بيعا، وتتحول أقساط الإجارة إل ى ثمن البيع، فالـصورة فيهـا5 عقدان على عينٍ واحدة في وقتين مختلفَين، الإجارة في الأول والبيع في الآخر .1 انظر: العقود المالیة المركبة: عبداالله العمراني، 208 -209.2 انظر: المرجع نفسھ، 209.3 انظر: الإیجار المنتھي بالتملیك للشاذلي، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد الخامس، 4/2641.4 انظر: العقود المالیة المركبة: عبد االله العمراني، 211.5 انظر: الإیجار المنتھي بالتملیك للشاذلي، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد الخامس،4/2639.135 وبالنّظر إلى بعض التّطبيقات يمكن أن يقَال أنّهما في وقت واحد ،فالأقساط التّي تُدفَع تختلط فيهاالقيمة الإيجارية مع قيمة المبيع، وكذلك أيضا ق د تكون الصيانة والضمان على عاتق المـستأجِر (1 الذي يصبِح مشتريا فيما بعد)، ومن المفروض أن تكون على المؤجر وفقًا لأحكام الإجارة . والذي يظهر راجحا بين هذه التّكييفات هو التّكييف الثّالث، وذلك لسلامته من المناقـشة، أي أنالمعاملة عقد إجارة مع بيعٍ معلَّق على سداد كامل الثّمن، مع ملاحظة أنّه يمكن أن تأخذ المعاملـة2 التّكييف الثّاني في بعض الحالات العملية . ثانيا: حكم الإجارة المنتهية بالتمليك: الإجارة المنتهية بالتّ مليك بالتّكييف السابق أي باعتبار أنّها عقد مركَّب من إجارة وبيعٍ معلَّق علىسداد كامل الثّمن، عليها عدة مآخذ: 1 /أن هذه المعاملة غرر وذلك: - أنّها عقد غير مستقر على واحد من العقدين المكونين له، فهو متردد بين أن يكمـل الأقـساطفتكون المعاملة بيعا، و بين ألاّ يكمل فتكون الأقساط مقابلَ ما انتفع به من العين المؤجرة. وبسبب هذا التّردد بين البيع المعلَّق على سداد كامل الثّمن وبين الإجارة، فإن المعاملة تكتنفهـا3 الجهالة، وهذا ما يقضي بمنعها لأنّها حيلةٌ مؤديةٌ إلى الغرر . - أن المشتري عقَد على عينٍ قد تَحصل له ملكيتها إن سدد باقي الأقساط، وقد لا تحـصل لـه4 ملكيتها، فيكون دفع ماله في شيء غير متحقِّق . 2 /أن في المعاملة أكلاً لأموال النّاس بغير حقٍّ: فالمعاملة إن اعتُبِرت بيعا، فإن المشتري ( المستأجِر) يستحقُّ المبيع مقابل الثّمن، وفـي حـالفسخ البيع بالعيب ونحوه فإن المشتري يست حقّ الثّمن، وفي صور المعاملة أن الأقساط فـي حـالالفسخ من حقّ البائع ( البنك)، أي أن المشتري قد يعجِز عن السداد فيضيع عليه الثّمن الذي دفعه. وإن كانت الأقساط المدفوعة أُجرةً مقابل انتفاع المستأجِر بالعين على اعتبار أن المعاملة إجـارةٌفإن المستأجِر قد دفع أكثر من أجرة المثل، فيكون المشتري خاسرا للثّمن والمبيع، ويكون البائع5 قد حصل عليهما معا، وهذا يقضي بمنع المعاملة لأنّها حيلةٌ أدت إلى أكل مال المشتري .1 انظر: مجلة المجمع في المناقشات............ .2 انظر: العقود المالیة المركبة: عبد االله العمراني، 211.3 مناقشات المجمع: العدد الثاني عشر.4 انظر: العقود المالیة المركبة: عبد االله العمراني، 217.5 انظر: الإیجار الذي ینتھي بالتملیك، ابن بیھ. مجلة المجمع. العدد الخامس، 4/2669.136 3 /أن عقد البيع والإجارة عقدان مختلفَان، لكلٍّ منهما أحكامه وآثاره الخاصة به، وهذه المعا ملةمركّبةٌ منهما معا، ولقد ضبط العلماء العقود المركبة بأن لا يتوارد عقدان مختلفان فـي الأحكـام1 والآثار على محلٍّ واحد في وقت واحد . والملاحظ على هذه المعاملة أن البيع والإجارة تواردا على محلٍّ واحد وفي وقت واحـد ،مـعوجود التّنافي بينهما في بعض الأحكام كالضمان وصيانة العين وغيرهما، أي أن ضابط الجـواز2 غير متوفِّرٍ، وهذا ما يقضي بمنع المعاملة .3 وبمنع هذه المعاملة صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي4 ، وكذا فتوى هيئة كبار العلماء . وحتَّى تُصبِح المعاملة جائزةً وترتفع تلك المآخذ، اقتُرِح لها التّصحيح التّالي:- أن يكون العقد عقد إجارة تترتَّب عليه آثاره وأحكامه طيلة المدة، وإبرام عقد البيعبعد نهايتها.- أن تكون الإجارة فعليةً وليست ساترةً للبيع.- في حال فسخ العقد يرد المؤجر للمستأجِر ما زاد على أجرة المثل5 . المطلب الثاني: تطبيق على الإجارة المنتهيـة بالتمـليك في بنك البركـة: الفرع الأول: الصورة المتعامل بها في البنك وشروطها: أولا: خطوات الإجارة في البنك ( في العقارات):
1-يقوم العميل أولاً باختيار العقار، ويتفاوض مع صاحبه بخصوص شرائه.
2 -يتقدم العميل للبنك بطلب التّمويل وملفّه، مدعوما بالفواتير الأولية أو وثائق أخرى حسبما يتطلّبه العقار.
3 -يدرس البنك الملفّ من جانب المخاطرة ، المردودية، الضمانات، والمطابقة.1 انظر: العقود المالیة المركبة: عبد االله العمراني، 181 وما بعدھا.2 انظر: المرجع نفسھ: 217.3 انظر: القرار رقم 110.4 انظر: القرار رقم198 بتاریخ 6/11/1420.5 انظر:قرار مجمع الفقھ الإسلامي في موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي: علي السالوس، 607 -608 .بحوثفي الاقتصاد الإسلامي: علي محي الدین علي القره داغي، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، الطبعة الثالثة، 1428ھـ/2006م، 352 .المعاملات المالیة المعاصرة في الفقھ الإسلامي: محمد عثمان شبیر، دار النفائس، الأردن، الطبعة الثالثة:1319ھـ/1999م، 330 .
فتاوى الإجارة: جمع أحمد محي الدین أحمد، مجموعة دلة البركة، 77.1374 -في حالة القبول، يحال الملفّ على الموثِّق الذي يعتبر وكيلاً عن البنك بصفته مشتريويحضر صاحب السلعة مصحوبا بوثائق الملكية والتّأمين...، ويجري الموثِّق عقد البيع.5 -يدخل العقار تحت ملكية البنك بعد تحرير صك للموثِّق بقيمة العقار، ويقوم الموثِّق بإجراءالشّهر العقاري.6 -يجرى عقد الإجارة بين العميل والبنك، ويتم التّوقيع عليه وعلى جدول التّسديد وغيرها7 -يستلم العميل العقار محلّ الإجارة، ويبدأ بتسديد الأقساط.8 -عند تسديد آخر قسط يتنازل البنك عن العين المؤجرة لصالح العميل عند نفس الموثِّق1. ثـانيا: الشروط المقـترنة بالمعاملة:1-في حالة تأخر سداد أي قسط من الأقساط عن موعده تحلُّ باقي الأقساط، وتصبِح جميعاواجبة الأداء.2 -يلتزم المستأجِر بتأمين العين المؤجرة تأمينًا شاملاً ضد جميع المخاطر، ويكون المؤجر(البنك) هو المستفيد من هذا التّأمين.3 -يلتزم المستأجِر بصيانة العين المؤجرة صيانةً عاديةً أو دوريةً بما في ذلك الصيانة التّييتوقّف عليها بقاء منافع العين المؤجرة، كما يتحمل المستأجِر أي إصلاحات طارئة ولوكانت جوهرية.4 -يحقُّ للمؤجر (البنك) أن يجري كشفًا دوريا على العين المؤجرة للتّحقّق من حسناستعمالها، ومن صيانتها العادية والدورية اللاّزمة، ويسهل المستأجِر مهمة المؤجر فيذلك.5 -يعفي المستأجِر البنك من كلّ مسؤولية ضمان، ويتخلّى المستأجِر عن طلب أي تعويضٍكان، بأي شكلٍ من الأشكال بما في ذلك العيوب التّي قد تمس كلّ العقار أو جزءا منه.6 -يتحمل البائع تبِعة كلّ رجوعٍ ضد البائع الأول، وكلّ خلاف معه.7 -يخَول البنك للعميل كل الحقوق والرجوعات التّي يحقّ له التّمسك بها ضد البائع الأول بمافي ذلك دعوى الفسخ بالعيب الموجِب للفسخ.8 -كل مصاريف الحقوق والأتعاب كأتعاب الموثِّقين والمحامين وغيرها على عاتق العميل2 .
الفرع الثاني: التطبيق على صورة الإجارة في بنك البركة:1 انظر الملحق رقم6.2 انظر ھذه الشروط في الملحق رقم5.138
أولا: التكييف الفقهي للمعاملة: بالنّظر في صورة المعاملة وشروطها لدى البنك يتبين أنّها مركّبةٌ من عقد إجارة وبيعٍ معلَّقعلى سداد كامل الثّمن. فالعقد أولا يقوم على أنّه إجارة تنتهي بتمليك العين المؤجرة، وعند تسديد آخر قسط تنقلب بيعايتنازل فيه البنك عن العين المؤجرة للعميل باحتساب أقساط الإجارة ثمنًا للعين.
ثانيـا: حكم المعاملة: ضبط مجمع الفقه الإسلامي جواز المعاملة – كما سبق- بألاّ تتوارد الإجارة مع البيع على عينٍواحدة في وقت واحد ،ويكون ذلك بتطبيق أحكام الإجارة طيلة المدة، وكذا في حال الفسخ يردالبنك للعميل ما زاد على أجرة المثل، فهل العمل في بنك البركة على هذا ؟ أو هل تعد الإجارة فيبنك البركة حيلةً جائزةً غير مؤدية إلى المحظور؟ وللجواب على هذا لا بد من تتبع شروط المعاملة في البنك ومن ثم الحكم على مجموع المعاملة. أ- اشتراط التّأمين على العميل: يشترِط بنك البركة على العميل تأمين العين المؤجرة تأمينًا ضد جميع المخاطر، وهذا مخالِفٌلأحكام الإجارة، فإن التّأمين فيها يقع على عاتق المؤجر (المالك). جاء في المعايير الشّرعية:(( ويجوز له (المؤجر) أن يؤَمن عليها (العين المؤجرة) عن طريق1 التّأمين المشروع كلّما كان ذلك ممكنًا، ونفقة التّأمين على المؤجر )) . واستندت المعايير الشّرعية في هذا إلى أن التّأمين يقع على عاتق المالك وهو هنا المؤجر(البنك) 23 ، وبهذا جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي . ب- اشتراط حلول باقي الأقساط عند التّأخر في سداد أي قسط منها: إذا تأخّر العميل في تسديد قسط من الأقساط فإن باقي الأقساط تصبح واجبة الأداء، وهذا الشّرطقد أجازته المعايير الشّرعية، جاء فيها:(( يجوز اشتراط تعجيل الأجرة، كما يجوز تقسيطها،1 المعاییر الشرعیة: 148 .وانظر: فتاوى الإجارة: 77 .2 المعاییر الشرعیة: 160.3 انظر القرار في: موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي: علي السالوس، 608 .139وحينئذ فإن للمؤجر أن يشترط على المستأجِر حلول باقي الأقساط إذا تأخّر عن سداد أحدها من1 دون عذرٍ معتَبرٍ بعد إرسال إشعار من المؤجر بمدة معينةً )) . ج- اشتراط الصيانة على العميل: ومن شروط بنك البركة أن صيانة العين - ولو كانت صيانةً جوهريةً يتوقف عليها الانتفاعبالعين- تقع على عاتق العميل، وهذا الشّرط مخالفٌ لأحكام الإجارة، فإن الصيانة الأساسية التّييتوقف عليها بقاء الانتفاع بالعين تقع على المؤجر ( المالك)، أما الصيانة التّشغيلية العادية فيمكن2 أن تقع على العميل، وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي . جاء في المعايير الشّرعية:(( لا يجوز أن يشترط المؤجر على المستأجِر الصيانة الأساسية للعين3 التي يتوقّف عليها بقاء المنفعة... وعلى المستأجِر الصيــانة التّشغيلية أو الدورية (العادية) )) . واستندت المعايير الشّرعية في هذا إلى أن اشتراط الصيانة الأساسية للعـين علـى المـستأجِريخ الِف مقتضى عقد الإجارة، لأن بقاء المنفعة واجب على المؤجر، وبالتّالي فالصيانة اللاّزمة لبقاء4 المنفعة تقع على عاتقه . د- إعفاء البنك من المسؤولية: بما في ذلك المسؤولية عن العيوب التّي قد تكون بالعين، وهذا الشّرط في البنك مخالفٌ لأحكـامالإجارة، لأن مسألة العيب تقع على البنك، خاصةً في فترة الإجارة فهو المالك، ولو وجِد بـالعينعيب فالبنك هو الذي يرجع على البائع الأول. جاء في المعايير الشّرعية :(( لا يجوز للمؤجر أن يشترط براءته من عيوب العين المؤجرة التّيتُخلّ بالانتفاع، أو أن يشترط عدم مسؤوليته عما يطرأ على العين من خللٍ يـؤثِّر فـي المنفعـة5 المقصودة من الإجارة سواء كان بفعله أم بسببٍ خارجٍ عن إرادته )) . واستندت المعايير الشّرعية إلى أن هذا الشّرط مخالفٌ لمقتضى العقد الذي هو المعاوضة بـينالأجرة والمنفعة، فإذا تعطّلت المنفعة أصبحت الأجرة بلا مقابلٍ وصارت من قبيل أكل المال6 بالباطل7 ، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي . هـ- تحميل العميل كل رجوع ضد البائع الأول:1 المعاییر الشرعیة: 149 .2 انظر القرار في: موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي: علي السالوس، 608.3 المعاییر الشرعیة: 148 .4 انظر: المرجع نفسھ: 160.5 المعاییر الشرعیة: 148 .6 انظر: المرجع نفسھ: 160.7 انظر القرار في: موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي: علي السالوس، 607 -608.140 والذي يظهر في هذا الشّرط أنّه لا يلائم أحكام الإجارة، لأن الرجوع بالعيب ونحوه إنّما هو فيالأصل يقع على المشتري، والذي هو هنا البنك، وخصوصا في فترة الإجارة إذ هو المالكللعين وعليه لا يمكن تحميل ذلك للعميل. *خلاصة: بعد عرض صورة الإجارة المنتهية بالتّمليك وشروطها في بنك البركة، يظهر – واالله أعلـم -عدم جوازها وذلك لما يلي:1 -أن الضابط الذي ضبِطَ به جواز المعاملة غير متوفِّر، فالصورة مـع شـروطها تُعطـي أنالمعاملة مختلطةٌ بين البيع والإجارة، وأنّها غير مستقرةٌ على واحد منهما.2 -عند التّأمل في الشّروط المقترِنة بالمعاملة، يلاحظ أن البنك يحمي نفسه من مخاطر الإجـارةبهذه الشّروط، فهو لا يتحمل مسؤوليته كاملةً، ويلقي بها في المقابل على عاتق العميل، وهذا مـايجعل العلاقة بينهما تقترب كثيرا من علاقة مقرضٍ بم قترِضٍ، لا علاقة مؤجرٍ بمستأجِرٍ، ولا بائعٍبمشتري، وبه تصبِح المعاملة حيلةً غير جائزة. واالله أعلم وحتّى تكون جائزةً لابد من أن تنفصل الإجارة عن البيع – كما سبق- وذلك بـ: - تطبيق أحكام الإجارة طيلة المدة، بما في ذلك تأمين العين وصيانتها الصيانة الأساسية وتَحملالبنك مسؤوليته نحو صاحب السلعة الأول في حالة وجود عيبٍ ونحوه. - يرد البنك ما زاد على أجرة المثل في حالة فسخ العقد.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.