ابو وليد البحيرى
2018-07-19, 10:19 AM
حكم زكاة العقار المعد للبيع
د. حميد قائد سيف
الحمد لله القائل: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}[1] .والصلاة والسلام على محمد عبد الله ورسوله- صلى الله عليه وسلم- القائل: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان»[2] . أما بعد :$0 $0فإن الشريعة الإسلامية هدفها إسعاد الإنسان في دنياه وآخرته ابتداء من الإيمان بالله تعالى إلى نهاية التكاليف الشرعية، يشهد لهذا قول الله تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّ هُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّ هُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}[3].$0 $0وقوله تعالى: {وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ}[4] {جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ}[5].$0 $0ولا شك أن المجتمعات التي تحكم بشرع الله تقل فيها الجريمة، وتكثر فيها الفضيلة، ويسودها الأمن والمحبة، ويظهر فيها التكافل الاجتماعي، واجتماع القلوب على شرع الله كما كان ذلك واضحا في القرون المفضلة، والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، ولها فوائد للأغنياء، والفقراء .$0 $0ففائدتها للأغنياء فإنها تعود على أموالهم بالبركة، والنماء، والتطهير، كما أنها تعود عليهم بالحسنات لاستجابتهم لأمر الله تعالى، كذلك تعود عليهم بسعادة الدارين إذا أديت على وجه الإخلاص، وتدل على السخاء، والتقوى .$0 $0وفائدتها لمستحقيها فإنها تدفع شدة الحاجة من ألم الجوع، والعراء، والبرد، والمرض، والحسد، وترغب في الدعوة إلى الله$0 $0كالجهاد، وتقوية الإيمان عند ضعفاء الإيمان، وتخفيف الكرب عن الغارمين، وهي من وسائل حفظ الدين، والنفس، والمال، والعرض .$0 $0وهذا البحث موضوعه أحد الأنواع التي تجب فيها الزكاة وهو العقار المعد للبيع وهو من عروض التجارة، وهذا من أهم الأنواع التي تجب فيها الزكاة ؛ لأن التجارة من أعظم موارد الدخل للأمم والأفراد في كل العصور وتزداد أهميتها كلما تحضرت المجتمعات، وتنوع التعامل المالي، وقد كثر في هذا الزمن التعامل في المشاريع التجارية العقارية المعدة للبيع، أو للبيع والإجارة، وقد كثرت الأسئلة، وتنوعت الاستفتاءات عن حكم الزكاة في العقار المعد للبيع فلهذا السبب عزمت على بحث هذا الموضوع كي أستفيد، وأفيد إخواني المسلمين أسأل الله أن يعينني على ذلك، وأن ينفع به إنه على كل شيء قدير .$0 $0وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .$0 $0
خطة البحث:$0 $0يتكون هذا البحث من مقدمة، وتمهيد، وخمسة مباحث، وخاتمة .
1- المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع وسبب اختياره .
02 - التمهيد: ويشتمل على التعريف بالعقار .
03 - المبحث الأول: في حكم الزكاة في العقار .
04 - المبحث الثاني: في شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة ومنها العقار .
05 - المبحث الثالث: في حكم الزكاة في العقار المعد للبيع أثناء إنشائه .
06 - المبحث الرابع: في حكم الزكاة في العقار المعد للبيع بعد اكتمال بنائه، وتأخر بيعه .وتحته مطلبان :الأول:
أن يتأخر العقار المعد للبيع بعد اكتمال بنائه، ويكون سبب تأخر بيعه انتظار زيادة ربح، وغلاء سعر .الثاني:
أن يتأخر العقار المعد للبيع بعد اكتمال بنائه، ويكون سبب تأخر بيعه كساد سوق .
07 - المبحث الخامس: في حكم الزكاة في أجرة العقار أثناء$0 $0عرضه للبيع هل يشترط لوجوب الزكاة .$0 $0فيه حولان الحول ؟ أو أن الزكاة تجب في الأجرة في الحال، أو تكون تابعة لأصل الرقبة .
08- الخاتمة: وتشتمل على نتائج البحث، وعلى شكر ودعاء .$0 $0التمهيد: ويشتمل على التعريف بالعقار
0تعريف العقار من حيث اللغة :
$0 $0العقار بفتح العين: كل ملك له أصل وقرار ثابت كالأرض والدور والشجر والنخل، وهو مأخوذ من عقر الدار - أصله -، وجمعه عقارات، ويقابله المنقول، والعقار من كل شيء خياره[6].
0تعريف العقار من حيث الاصطلاح :
فعند الحنفية:
العقار: هو الثابت الذي لا يمكن نقله من محل إلى آخر كالدور والأراضي[7].وعند المالكية: العقار: اسم للأرض وما اتصل بها من بناء وشجر[8].$0 $0 وعند الشافعية: العقار: الأرض والبناء والشجر[9].
وعند الحنابلة:
العقار:
أرض ودور وبساتين ونحوها كمعاصر وطواحين[10].$0 $0وهذه التعاريف متقاربة المعاني .$0 $0ويمكن أن يقال في تعريف العقار: هو كل ما يملكه الإنسان من الأراضي، وما أنشئ عليها من المساكن الفردية، أو قصور للسكنى، أو قصور للولائم، أو الفنادق، أو العمائر ذات المساكن الكثيرة، أو الاستراحات، أو المجمعات التي في الطرقات، أو بالقرب من مداخل المدن، وكذا الحدائق التجارية التي جعلت للنزهة وما زرع فيها يسمى الكل عقارا تبعا لأصله وتغليبا له .$0 المبحث الأول: في حكم الزكاة في العقار
اختلف العلماء في زكاة عروض التجارة - ومنها العقار - على رأيين :
1- ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم إلى وجوبها .$0 $0قال الإمام السرخسي: "إن الزكاة تجب في عروض التجارة عندنا إذا حال عليها الحول"[11].
قال الإمام الكاساني: "فصل وأما أموال التجارة، فتقدير النصاب فيها بقيمتها من الدنانير والدراهم فلا شيء فيها ما لم تبلغ قيمتها مائتي درهم أو عشرين مثقالا من ذهب فتجب فيها الزكاة وهذا قول عامة العلماء"[12].
0قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات أن الرجل إذا صدق ماله ثم اشترى به عرضا بزا أو رقيقا أو ما أشبه ذلك، ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة وإن طال زمانه فإذا باعه فليس فيه إلا زكاة واحدة،
قال مالك: "وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شيء، تجب عليه فيه الزكاة فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة ويحصي فيه ما كان عنده من نقد أو عين فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه"[13].
قال أبو عمر ابن عبد البر: إن الدور وسائر العروض إن أريد بشيء منها التجارة، فالزكاة واجبة فيه عند أكثر العلماء ... منهم عمر، وابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة، وهو قول جمهور التابعين بالمدينة، والبصرة، والكوفة، وعلى ذلك فقهاء الأمصار بالحجاز، والعراق، والشام، وهو قول جماعة أهل الحديث[14].
قال الإمام النووي في روضة الطالبين[15]: زكاة التجارة واجبة، وقال أيضا في المجموع [16]: قال بوجوب زكاة التجارة جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم أجمعين .
قال الإمام ابن قدامة: تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول أكثر أهل العلم[17].
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول[18].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأئمة الأربعة وسائر الأمة - إلا من شذ - متفقون على وجوب الزكاة في عروض التجارة ...[19] .
02 - وذهب الظاهرية ومن قال بقولهم إلى عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة.$0 $0قال الإمام ابن حزم: لا زكاة في عروض التجارة، لا على مدير ولا غيره[20].
قال الإمام الشوكاني: لا زكاة في أموال التجارة، ولا في المستغلات[21].
المبحث الثاني: في شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة ومنها العقاراشترط الفقهاء لوجوب الزكاة في عروض التجارة - خاصة بالإضافة إلى الشروط العامة في وجوب الزكاة - شروطا هي كما يلي :$0 $0أ- اشترط الحنفية[22]:
01 - أن يبلغ قيمة الموجود منها نصابا من الذهب أو الفضة .
02 - نية التجارة طول الحول . أي: إنما يصير للتجارة بالنية والتجارة جميعا .
03 - أن تكون العروض صالحة لإيجاب الزكاة فيها، فلو اشترى أرضا خراجية للتجارة ففيها الخراج لا الزكاة .ولو كانت عشرية فزرعها فعند محمد يجب العشر والزكاة وعندهما العشر فقط .$0 $04 - مضي الحول .$0 $0ب- واشترط المالكية[23]:
ا- أن لا تتعلق الزكاة في عينه كثياب .
02 - أن يملك العرض بمعاوضة مالية لا هبة أو إرث أو خلع .
04 - أن ينوي بالعرض التجارة عند تملكه .
05 - أن يكون نمن العرض الذي اشترى به عينا، أو عرضا أي ملك بمعاوضة سواء كان عرض تجارة أو قنية فإذا كان عنده عرض قنية باعه بعرض نوى به التجارة ثم باعه فإنه يزكي منه لحول أصله الثاني فإن كان أصله عرضا ملك بلا معاوضة مالية كإرث وصداق استقبل بثمنه حولا من قبضه .
06 - أن يبيع العرض بعين لا إن لم يبع، أو بيع بعرض، لكن المحتكر لا بد أن يبيع بنصاب ولو في مرات وبعد كمال النصاب يزكي ما باع به وإن قل، والمدير لا يقوم حتى يبيع بشيء ولو قل .$0 $0ج-
واشترط الشافعية[24]:
01 - أن يكون ملك ذلك المال بمعاوضة كالبيع والإجارة والنكاح والخلع .
02 - أن ينوي عند العقد أنه يتملكه للتجارة فأما إذا ملكه بإرث أو وصية أو هبة من غير شرط الثواب لم يصر للتجارة بالنية وإن ملكه بالبيع والإجارة، ولم ينو عند العقد أنه للتجارة لم يصر للتجارة، وقال الكرابيسي من أصحابنا: إذا ملك عرضا ثم نوى به التجارة صار للتجارة كما إذا كان عنده متاع للتجارة ثم نوى به القنية صار للقنية بالنية .
03 - أن لا يقصد بالمال القنية وهي الإمساك للانتفاع .
04 - مضي حول من الملك .
05 - أن لا ينض جميعه أي مال التجارة من الجنس ناقصا عن النصاب في أثناء الحول، فإن نض كذلك ثم اشترى به سلعة للتجارة فابتداء الحول يكون من الشراء.
06 - أن تبلغ قيمته آخر الحول نصابا .
يتبع
د. حميد قائد سيف
الحمد لله القائل: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}[1] .والصلاة والسلام على محمد عبد الله ورسوله- صلى الله عليه وسلم- القائل: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان»[2] . أما بعد :$0 $0فإن الشريعة الإسلامية هدفها إسعاد الإنسان في دنياه وآخرته ابتداء من الإيمان بالله تعالى إلى نهاية التكاليف الشرعية، يشهد لهذا قول الله تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّ هُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّ هُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}[3].$0 $0وقوله تعالى: {وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ}[4] {جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ}[5].$0 $0ولا شك أن المجتمعات التي تحكم بشرع الله تقل فيها الجريمة، وتكثر فيها الفضيلة، ويسودها الأمن والمحبة، ويظهر فيها التكافل الاجتماعي، واجتماع القلوب على شرع الله كما كان ذلك واضحا في القرون المفضلة، والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، ولها فوائد للأغنياء، والفقراء .$0 $0ففائدتها للأغنياء فإنها تعود على أموالهم بالبركة، والنماء، والتطهير، كما أنها تعود عليهم بالحسنات لاستجابتهم لأمر الله تعالى، كذلك تعود عليهم بسعادة الدارين إذا أديت على وجه الإخلاص، وتدل على السخاء، والتقوى .$0 $0وفائدتها لمستحقيها فإنها تدفع شدة الحاجة من ألم الجوع، والعراء، والبرد، والمرض، والحسد، وترغب في الدعوة إلى الله$0 $0كالجهاد، وتقوية الإيمان عند ضعفاء الإيمان، وتخفيف الكرب عن الغارمين، وهي من وسائل حفظ الدين، والنفس، والمال، والعرض .$0 $0وهذا البحث موضوعه أحد الأنواع التي تجب فيها الزكاة وهو العقار المعد للبيع وهو من عروض التجارة، وهذا من أهم الأنواع التي تجب فيها الزكاة ؛ لأن التجارة من أعظم موارد الدخل للأمم والأفراد في كل العصور وتزداد أهميتها كلما تحضرت المجتمعات، وتنوع التعامل المالي، وقد كثر في هذا الزمن التعامل في المشاريع التجارية العقارية المعدة للبيع، أو للبيع والإجارة، وقد كثرت الأسئلة، وتنوعت الاستفتاءات عن حكم الزكاة في العقار المعد للبيع فلهذا السبب عزمت على بحث هذا الموضوع كي أستفيد، وأفيد إخواني المسلمين أسأل الله أن يعينني على ذلك، وأن ينفع به إنه على كل شيء قدير .$0 $0وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .$0 $0
خطة البحث:$0 $0يتكون هذا البحث من مقدمة، وتمهيد، وخمسة مباحث، وخاتمة .
1- المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع وسبب اختياره .
02 - التمهيد: ويشتمل على التعريف بالعقار .
03 - المبحث الأول: في حكم الزكاة في العقار .
04 - المبحث الثاني: في شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة ومنها العقار .
05 - المبحث الثالث: في حكم الزكاة في العقار المعد للبيع أثناء إنشائه .
06 - المبحث الرابع: في حكم الزكاة في العقار المعد للبيع بعد اكتمال بنائه، وتأخر بيعه .وتحته مطلبان :الأول:
أن يتأخر العقار المعد للبيع بعد اكتمال بنائه، ويكون سبب تأخر بيعه انتظار زيادة ربح، وغلاء سعر .الثاني:
أن يتأخر العقار المعد للبيع بعد اكتمال بنائه، ويكون سبب تأخر بيعه كساد سوق .
07 - المبحث الخامس: في حكم الزكاة في أجرة العقار أثناء$0 $0عرضه للبيع هل يشترط لوجوب الزكاة .$0 $0فيه حولان الحول ؟ أو أن الزكاة تجب في الأجرة في الحال، أو تكون تابعة لأصل الرقبة .
08- الخاتمة: وتشتمل على نتائج البحث، وعلى شكر ودعاء .$0 $0التمهيد: ويشتمل على التعريف بالعقار
0تعريف العقار من حيث اللغة :
$0 $0العقار بفتح العين: كل ملك له أصل وقرار ثابت كالأرض والدور والشجر والنخل، وهو مأخوذ من عقر الدار - أصله -، وجمعه عقارات، ويقابله المنقول، والعقار من كل شيء خياره[6].
0تعريف العقار من حيث الاصطلاح :
فعند الحنفية:
العقار: هو الثابت الذي لا يمكن نقله من محل إلى آخر كالدور والأراضي[7].وعند المالكية: العقار: اسم للأرض وما اتصل بها من بناء وشجر[8].$0 $0 وعند الشافعية: العقار: الأرض والبناء والشجر[9].
وعند الحنابلة:
العقار:
أرض ودور وبساتين ونحوها كمعاصر وطواحين[10].$0 $0وهذه التعاريف متقاربة المعاني .$0 $0ويمكن أن يقال في تعريف العقار: هو كل ما يملكه الإنسان من الأراضي، وما أنشئ عليها من المساكن الفردية، أو قصور للسكنى، أو قصور للولائم، أو الفنادق، أو العمائر ذات المساكن الكثيرة، أو الاستراحات، أو المجمعات التي في الطرقات، أو بالقرب من مداخل المدن، وكذا الحدائق التجارية التي جعلت للنزهة وما زرع فيها يسمى الكل عقارا تبعا لأصله وتغليبا له .$0 المبحث الأول: في حكم الزكاة في العقار
اختلف العلماء في زكاة عروض التجارة - ومنها العقار - على رأيين :
1- ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم إلى وجوبها .$0 $0قال الإمام السرخسي: "إن الزكاة تجب في عروض التجارة عندنا إذا حال عليها الحول"[11].
قال الإمام الكاساني: "فصل وأما أموال التجارة، فتقدير النصاب فيها بقيمتها من الدنانير والدراهم فلا شيء فيها ما لم تبلغ قيمتها مائتي درهم أو عشرين مثقالا من ذهب فتجب فيها الزكاة وهذا قول عامة العلماء"[12].
0قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات أن الرجل إذا صدق ماله ثم اشترى به عرضا بزا أو رقيقا أو ما أشبه ذلك، ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة وإن طال زمانه فإذا باعه فليس فيه إلا زكاة واحدة،
قال مالك: "وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شيء، تجب عليه فيه الزكاة فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة ويحصي فيه ما كان عنده من نقد أو عين فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه"[13].
قال أبو عمر ابن عبد البر: إن الدور وسائر العروض إن أريد بشيء منها التجارة، فالزكاة واجبة فيه عند أكثر العلماء ... منهم عمر، وابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة، وهو قول جمهور التابعين بالمدينة، والبصرة، والكوفة، وعلى ذلك فقهاء الأمصار بالحجاز، والعراق، والشام، وهو قول جماعة أهل الحديث[14].
قال الإمام النووي في روضة الطالبين[15]: زكاة التجارة واجبة، وقال أيضا في المجموع [16]: قال بوجوب زكاة التجارة جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم أجمعين .
قال الإمام ابن قدامة: تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول أكثر أهل العلم[17].
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول[18].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأئمة الأربعة وسائر الأمة - إلا من شذ - متفقون على وجوب الزكاة في عروض التجارة ...[19] .
02 - وذهب الظاهرية ومن قال بقولهم إلى عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة.$0 $0قال الإمام ابن حزم: لا زكاة في عروض التجارة، لا على مدير ولا غيره[20].
قال الإمام الشوكاني: لا زكاة في أموال التجارة، ولا في المستغلات[21].
المبحث الثاني: في شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة ومنها العقاراشترط الفقهاء لوجوب الزكاة في عروض التجارة - خاصة بالإضافة إلى الشروط العامة في وجوب الزكاة - شروطا هي كما يلي :$0 $0أ- اشترط الحنفية[22]:
01 - أن يبلغ قيمة الموجود منها نصابا من الذهب أو الفضة .
02 - نية التجارة طول الحول . أي: إنما يصير للتجارة بالنية والتجارة جميعا .
03 - أن تكون العروض صالحة لإيجاب الزكاة فيها، فلو اشترى أرضا خراجية للتجارة ففيها الخراج لا الزكاة .ولو كانت عشرية فزرعها فعند محمد يجب العشر والزكاة وعندهما العشر فقط .$0 $04 - مضي الحول .$0 $0ب- واشترط المالكية[23]:
ا- أن لا تتعلق الزكاة في عينه كثياب .
02 - أن يملك العرض بمعاوضة مالية لا هبة أو إرث أو خلع .
04 - أن ينوي بالعرض التجارة عند تملكه .
05 - أن يكون نمن العرض الذي اشترى به عينا، أو عرضا أي ملك بمعاوضة سواء كان عرض تجارة أو قنية فإذا كان عنده عرض قنية باعه بعرض نوى به التجارة ثم باعه فإنه يزكي منه لحول أصله الثاني فإن كان أصله عرضا ملك بلا معاوضة مالية كإرث وصداق استقبل بثمنه حولا من قبضه .
06 - أن يبيع العرض بعين لا إن لم يبع، أو بيع بعرض، لكن المحتكر لا بد أن يبيع بنصاب ولو في مرات وبعد كمال النصاب يزكي ما باع به وإن قل، والمدير لا يقوم حتى يبيع بشيء ولو قل .$0 $0ج-
واشترط الشافعية[24]:
01 - أن يكون ملك ذلك المال بمعاوضة كالبيع والإجارة والنكاح والخلع .
02 - أن ينوي عند العقد أنه يتملكه للتجارة فأما إذا ملكه بإرث أو وصية أو هبة من غير شرط الثواب لم يصر للتجارة بالنية وإن ملكه بالبيع والإجارة، ولم ينو عند العقد أنه للتجارة لم يصر للتجارة، وقال الكرابيسي من أصحابنا: إذا ملك عرضا ثم نوى به التجارة صار للتجارة كما إذا كان عنده متاع للتجارة ثم نوى به القنية صار للقنية بالنية .
03 - أن لا يقصد بالمال القنية وهي الإمساك للانتفاع .
04 - مضي حول من الملك .
05 - أن لا ينض جميعه أي مال التجارة من الجنس ناقصا عن النصاب في أثناء الحول، فإن نض كذلك ثم اشترى به سلعة للتجارة فابتداء الحول يكون من الشراء.
06 - أن تبلغ قيمته آخر الحول نصابا .
يتبع