المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل حديث (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) ثابت؟



محمد طه شعبان
2018-02-12, 05:45 PM
عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا».
أخرجه أحمد (9707)، وأبو داود (2337)، والترمذي (738)، وابن ماجه (1651)، والنسائي في «الكبرى» (2923)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (7325)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (9026)، والدارمي في «سننه» (1781) و(1782)، وأبو عوانة في «مستخرجه» (2709) و(2710) و(2711) و(2712) و(2713)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (3319)، وابن الأعرابي في «معجمه» (1198)، وابن حبان في «صحيحه» (3589) و(3591)، والطبراني في «الأوسط» (1936) و(6863)، وفي «مسند الشاميين» (1827)، وابن المقرئ في «معجمه» (96) و(263) و(795)، والدارقطني في «سننه» (2312) و(2313)، وتمام في «فوائده» (861)، والبيهقي في «الكبير» (7961) و(7962) و(8244)، والعقيلي في «الضعفاء» (3/ 354)، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (1/ 335)، من طرق، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.
وهذا الحديث قد أعلَّه جمع من الأئمة المتقدمين:
وهم:
1- الإمام عبد الرحمن بن مهدي.
2- الإمام أحمد بن حنبل.
3- الإمام أبو داود.
قال الإمام أبو داود في عقب روايته للحديث: «وكان عبد الرحمن [يعني: ابن مهدي] لا يُحَدِّث به، قلتُ لأحمد: لِمَ؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي ﷺ كان يَصِل شعبان برمضان، وقال: عن النبي ﷺ خلافه، قال أبو داود: «وليس هذا عندي خلافه، ولَمْ يجئ به غير العلاء، عن أبيه»اهـ.
وقال الإمام أبو داود – أيضًا – في «مسائله» (ص434): «سمعت أحمد ذَكَر حديث العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ كان إذا دخل النصف من شعبان أمسك عن الصوم. فقال: كان عبد الرحمن بن مهدي لَمْ يُحدِّثنا به؛ لأن عن النبي ﷺ خلافه؛ يعني: حديث عائشة وأم سلمة: أن النبي ﷺ كان يصوم شعبان. قال أحمد: هذا حديث منكر. يعني: حديث العلاء هذا»اهـ.
وقال المروذي في «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن حنبل (159، 160): «وذكرت له حديث زهير بن محمد, عن العلاء, عن أبيه, عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا كَانَ نِصْفُ شَعْبَانَ فَلَا صَوْمَ»؛ فأنكره، وقال: سألت ابن مهدي عنه، فلَمْ يحدثني به, وكان يتوقاه، ثم قال أبو عبد الله: هذا خلاف الأحاديث التي رويت عن النبي ﷺ»اهـ.
وقال ابن قدامة في «المغني» (3/ 106): «قال أحمد: ليس هو بمحفوظ. قال: وسألنا عنه عبد الرحمن بن مهدي، فلَمْ يصححه، ولَمْ يحدثني به، وكان يتوقاه. قال أحمد: والعلاء ثقة لا ينكر مِن حديثه إلا هذا»اهـ.
4- الإمام يحيى بن معين.
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (10/ 239): «قال يحيى بن معين: كانوا يتقون حديث العلاء بن عبد الرحمن»اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (4/ 129): «وقال أحمد، وابن معين: إنه منكر».
5- الإمام النسائي.
قال الإمام النسائي عقب روايته للحديث في «السنن الكبرى»: «لا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير العلاء بن عبد الرحمن»اهـ.
6- الإمام أبو حاتم الرازي.
قال الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ 211): «سئل أبي عن عبد الرحمن بن إبراهيم القاص؟ فقال: ليس بالقوي؛ روى حديثًا منكرًا عن العلاء»اهـ.
7- الإمام أبو زرعة الرازي.
قال البرذعي في «سؤالاته لأبي زرعة» (ص126): «وشهدت أبا زرعة يُنْكر حديث العلاء بن عبد الرحمن: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ»، وزعم أنه منكر»اهـ.
8- الإمام الأثرم.
9- الحافظ ابن رجب.
قال الحافظ ابن رجب في «لطائف المعارف» (ص135، 136): «واختلف العلماء في صحة هذا الحديث، ثم في العمل به: فأما تصحيحه: فصححه غير واحد؛ منهم الترمذي، وابن حبان، والحاكم، والطحاوي، وابن عبد البر، وتكلم فيه مَن هو أكبر مِن هؤلاء وأعلم؛ وقالوا: هو حديث منكر؛ منهم عبد الرحمن بن مهدي، والإمام أحمد، وأبو زرعة الرازي، والأثرم؛ وقال الإمام أحمد: لَمْ يرو العلاء حديثًا أنكر منه؛ وَرَدَّه بحديث: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ»؛ فإنَّ مفهومه جوازُ التقدم بأكثر مِن يومين، وقال الأثرم: الأحاديث كلها تخالفه. يشير إلى أحاديث صيام النبي ﷺ شعبان كله، ووصله برمضان، ونهيه عن التقدم على رمضان بيومين؛ فصار الحديث حينئذ شاذًّا مخالفًا للأحاديث الصحيحة. وقال الطحاوي: هو منسوخ. وحكى الإجماع على ترك العمل به؛ وأكثر العلماء على أنه لا يُعمل به»اهـ.
10- الإمام أبو يعلى الخليلي.
قال الإمام أبو يعلى الخليلي في «الإرشاد» (1/ 218): «العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الْحُرَقَة: مديني، مختلف فيه؛ لأنه يتفرد بأحاديث لا يتابع عليها؛ كحديثه عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا صَوْمَ حَتَّى رَمَضَانَ». وقد أخرج مسلم في «الصحيح» المشاهيرَ مِن حديثه, دون هذا, والشواذ»اهـ.
11- الإمام الذهبي.
قال الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (6/ 187) في ترجمة العلاء – بعدما ذكر أقوال أهل العلم فيه - قال: «قلت: لا ينزل حديثه عن درجة الحسن؛ لكن يُتَجَنَّب ما أُنْكِر عليه؛ ومِن أغرب ما أتى به عن أبيه، عن أبي هريرة، مرفوعًا: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا» الحديث»اهـ.

وطني الجميل
2018-02-12, 07:32 PM
https://www.youtube.com/watch?v=BlBSH9Rzh1o

أحمد القلي
2018-02-12, 07:45 PM
وفيه علة قل من نبه عليها , وهي معرفة مقدار النصف من الشهر , فلا يمكن معرفة نصفه الا في آخر الشهر لاحتمال أن يكون تسعا وعشرين أو ثلاثين , وأيضا لو تعين أنه ناقص فهذا العدد لا يتنصف , فلا يعرف اليوم الذي يتعين فيه بداية النهي عن الصوم , ولا يعمل هنا بالاحتياط فيقال يبدأ النهي من اليوم الرابع عشر , لأن فيه زيادة في التشريع لم يأت بها نص صحيح ولا ضعيف
وأيضا اشكال آخر يرد على النهي , إذا قيل أن النهي يبتدأ من اليوم الخامس عشر أو السادس عشر , فيكون هذا اليوم غير جائز فيه الصوم , واليوم الذي قبله مستحب فيه الصوم , فما هي العلة والحكمة والسبب الذي جعل الحكم ينقلب من الاستحباب الى المنع بين عشية وضحاها ؟

أبو مالك المديني
2018-02-12, 07:57 PM
عود حميد حبيبنا الغالي.

أبو مالك المديني
2018-02-12, 07:59 PM
نعم هو منكر، خلافا لمن صححه من العلماء.

أبو مالك المديني
2018-02-12, 08:08 PM
وما ذكره بعض أهل العلم أن الحديث على شرط مسلم، من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت على ابن الصلاح - في معرِض كلامه عن مستدرك الحاكم وطريقة حكمه على الأحاديث فيه -:
"القسم الثاني: أن يكون إسناد الحديث قد أخرجا لجميع رواته لا على سبيل الاحتجاج بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقرونا بغيره. ويلحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل وتجنبا ما تفرد به أو ما خالف فيه. كما أخرج مسلم من نسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - ما لم يتفرد به. فلا يحسن أن يقال: إن باقي النسخة على شرط مسلم، لأنه ما خرَّج بعضها إلا بعد أن تبين أن ذلك مما لم ينفرد به. فما كان بهذه المثابة لا يلتحق أفرادُه بشرطهما". أ.هـ.

محمد طه شعبان
2018-02-15, 08:50 AM
بارك الله فيكم.

أحمد القلي
2018-02-15, 08:02 PM
عود حميد حبيبنا الغالي.
بل الشرف الكبير لي أن رجعت الى أحبابي الكرماء