المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الاستياك بحضرة الناس



أبو البراء محمد علاوة
2018-02-12, 03:57 AM
حكم الاستياك بحضرة الناس منذ 2010-10-19 السؤال: نحن نعلم أن من سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم استعمال السواك قبل الصلاة، ولكن هل الرسول كان يستاك أمام الناس؛ لأن أحد الدعاة قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستاك بحيث لا يراه الناس؛ حفاظاً على الذوق العام؟ الإجابة: السواك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا خلاف بين أهل العلم في ثبوت ذلك واستحبابه، وقد وردت فيه عدة أحاديث منها ما رواه أحمد (23072) والنسائي (5) من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" ورواه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم. ومنها أيضا ما رواه البخاري (887) ومسلم (252) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن أشق على أمتي أو على الناس، لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة". وأما الاستياك أمام الناس فللعلماء فيه قولان: القول الأول: أن السواك سنة في كل الأحوال، سواء أكان في حضرة الناس أم في غير حضرتهم، وبهذا قال جماهير أهل العلم، ويشهد لصحة هذا القول أن من آكد مواطن استعمال السواك الصلاة، كما في حديث أبي هريرة السابق وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي أو على الناس، لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة" وهذا يشمل كل صلاة، سواء أكانت فرضا أم نفلا، وسواء أكانت في جماعة أو حال الانفراد. ويدل له أيضا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك بحضرة أصحابه، كما في البخاري (244) ومسلم (254) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده، يقول: أُعْ أُعْ، والسواك في فيه كأنه يَتَهَوَّع" أي: كأنه يتقيأ، مبالغة منه في التسوك. وهذا فيه استياك النبي صلى الله عليه وسلم عند الناس، وقد بوب عليه بعض العلماء بقوله: باب استياك الإمام بحضرة رعيته، قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث في فتح الباري (1/356): "وفيه تأكيد السواك، وأنه لا يختص بالأسنان، وأنه من باب التنظيف والتطيب، لا من باب إزالة القاذورات؛ لكونه صلى الله عليه وسلم لم يختف به، وبوبوا عليه: استياك الإمام بحضرة رعيته" اهـ، وقال ابن دقيق العيد في الإحكام (1/111): "وقد اعتبر الفقهاء في مواضع كثيرة هذا المعنى، وهو الذي يسمونه بحفظ المروءة، فأورد هذا الحديث لبيان أن الاستياك ليس من قبيل ما يطلب إخفاؤه، ويتركه الإمام بحضرة الرعايا؛ إدخالا له في باب العبادات والقربات، والله أعلم" اهـ. القول الثاني: أنه لا يسن الاستياك بحضرة الناس، وهذا قول الإمام مالك ومذهبه، ولهذا ذهب إلى أنه لا يتسوك في المسجد؛ لأنه من باب إزالة القاذورات، ولأنه ينافي المروءة عندهم، كما نقل عن الفضيل بن عياض. ولا ريب أن السنة ترد هذا القول؛ لما تقدم من أحاديث، فإن الأصل في السواك أنه ليس من الأمور المستقذرة، التي يستخفى بها، بل هو من باب الاستطابة، التي أظهرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال العمل جاريا على هذا في الأمة، ولكن إن صحب التسوك ما يستقذر أو يستحيا من فعله عند الناس، فإنه يجتنب، ويؤيد هذا أن ابن حبان في صحيحه (3/353) ترجم على حديث أبي موسى الأشعري السابق بقوله: (باب ذكر الإباحة للإمام أن يستاك بحضرة رعيته إذا لم يكن يحتشمهم فيه) اهـ، والله أعلم. 14-11-1429هـ. المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح خالد بن عبد الله المصلح خالد بن عبد الله المصلح رابط المادة: http://iswy.co/e44vm

محمد بن عبدالله بن محمد
2018-02-12, 08:33 AM
القول الثاني: أنه لا يسن الاستياك بحضرة الناس، وهذا قول الإمام مالك ومذهبه، ولهذا ذهب إلى أنه لا يتسوك في المسجد؛ لأنه من باب إزالة القاذورات، ولأنه ينافي المروءة عندهم، كما نقل عن الفضيل بن عياض. ولا ريب أن السنة ترد هذا القول؛ لما تقدم من أحاديث، فإن الأصل في السواك أنه ليس من الأمور المستقذرة، التي يستخفى بها، بل هو من باب الاستطابة، التي أظهرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال العمل جاريا على هذا في الأمة، ولكن إن صحب التسوك ما يستقذر أو يستحيا من فعله عند الناس، فإنه يجتنب، ويؤيد هذا أن ابن حبان في صحيحه (3/353) ترجم على حديث أبي موسى الأشعري السابق بقوله: (باب ذكر الإباحة للإمام أن يستاك بحضرة رعيته إذا لم يكن يحتشمهم فيه) اهـ، والله أعلم. 14-11-1429هـ. المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح خالد بن عبد الله المصلح خالد بن عبد الله المصلح رابط المادة: http://iswy.co/e44vm
بلغني عن بعض المالكية أن السواك لا يندب إليه بحضرة الناس، ويلزم من ذلك عدم ندبه عند الصلاة في المساجد، أو نحو ذلك
ووقفتُ على هذه المسألة في كتبهم فأحببت التأكد من صحة فهمي:

السواك للصلاة:
مما يدل على ندبها عندهم ما جاء في:
التبصرة للخمي (1/ 15): (وهو مخيّر في أن يجعل ذلك عند الوضوء أو الصلاة، واستحسن إذا بَعُد ما بين الوضوء والصلاة أن يجعله عند الصلاة، وإن جعله عند وضوئه أن يعيده عند صلاته، وإن حضرت صلاة أخرى وهو على طهارته تلك أن يتسوك للثانية).
مواهب الجليل (1/ 264): (قَالَ [أي القاضي عياض كما سيأتي في الصاوي، وظاهر الكلام هنا أنه النووي]: وَالسِّوَاكُ مُسْتَحَبٌّ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ وَلَكِنَّهُ فِي خَمْسَةِ أَوْقَاتٍ أَشَدُّ اسْتِحْبَابًا: أَحَدُهَا عِنْدَ الصَّلَاةِ سَوَاءٌ كَانَ مُتَطَهِّرًا بِمَاءٍ أَوْ بِتُرَابٍ أَوْ غَيْرَ مُتَطَهِّرٍ كَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا، الثَّانِي عِنْدَ الْوُضُوءِ، الثَّالِثُ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، الرَّابِعُ عِنْدَ الِاسْتِيقَاظِ مِنْ النَّوْمِ، الْخَامِسُ عِنْدَ تَغَيُّرِ الْفَمِ، وَتَغَيُّرُهُ يَكُونُ بِأَشْيَاءَ: مِنْهَا تَرْكُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَمِنْهَا أَكْلُ مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ، وَمِنْهَا طُولُ السُّكُوتِ، وَمِنْهَا كَثْرَةُ الْكَلَامِ انْتَهَى).
الفواكه الدواني (1/ 136): (وَكَمَا يُطْلَبُ عِنْدَ الْوُضُوءِ يُطْلَبُ عِنْدَ الصَّلَاةِ وَعِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَعِنْدَ الِانْتِبَاهِ مِنْ النَّوْمِ وَعِنْدَ كَثْرَةِ الْكَلَامِ، بَلْ يَتَأَكَّدُ طَلَبُهُ).
الشرح الصغير (1/ 126): ("وَاسْتِيَاكٌ وَلَوْ بِأُصْبُعٍ" ... "كَصَلَاةٍ بَعُدَتْ مِنْهُ، وَقِرَاءَةِ قُرْآنٍ، وَانْتِبَاهٍ مِنْ نَوْمٍ، وَتَغَيُّرِ فَمٍ": تَشْبِيهٌ فِي النَّدْبِ؛ أَيْ كَمَا يُنْدَبُ الِاسْتِيَاكُ لِصَلَاةِ فَرْضٍ أَوْ نَافِلَةٍ بَعُدَتْ مِنْ الِاسْتِيَاكِ بِالْعُرْفِ. فَمَنْ وَالَى بَيْنَ صَلَوَاتٍ، فَلَا يُنْدَبُ أَنْ يَسْتَاكَ لِكُلِّ صَلَاةٍ مِنْهَا مَا لَمْ يَبْعُدْ مَا بَيْنَهَا عَنْ الِاسْتِيَاكِ. وَيُنْدَبُ الِاسْتِيَاكُ أَيْضًا عِنْدَ إرَادَةِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِتَطْيِيبِ الْفَمِ، وَعِنْدَ الِانْتِبَاهِ مِنْ النَّوْمِ، وَعِنْدَ تَغَيُّرِ الْفَمِ بِأَكْلٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ بِكَثْرَةِ كَلَامٍ وَلَوْ بِذِكْرٍ أَوْ قِرَاءَةٍ أَوْ طُولِ سُكُوتٍ، وَوَرَدَ: «أَنَّ السِّوَاكَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إلَّا السَّامَ» أَيْ الْمَوْتَ).
وحشّى عليه الصاوي (1/ 126): (قَوْلُهُ: [تَشْبِيهٌ فِي النَّدْبِ] إلَخْ: وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: وَالسِّوَاكُ مُسْتَحَبٌّ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ وَيَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُهُ فِي خَمْسَةِ أَوْقَاتٍ: عِنْدَ الْوُضُوءِ وَعِنْدَ الصَّلَاةِ وَعِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَعِنْدَ انْتِبَاهِهِ مِنْ النَّوْمِ وَعِنْدَ تَغَيُّرِ الْفَمِ بِسُكُوتٍ أَوْ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ أَوْ تَرْكِهِمَا أَوْ بِكَثْرَةِ كَلَامٍ وَلَوْ بِالْقُرْآنِ).
التاج والإكليل (1/ 263): ("وسواك ... وإن بإصبع ... كصلاة بعدت منه" اللخمي: يستحسن إذا بَعُد ما بين الوضوء والصلاة: أن يستاك عند الصلاة، وإن حضرت صلاة أخرى وهو على طهارته تلك: أن يعيده للثانية).
فهذه كلها تدل على سنية السواك للصلاة.

السواك في المسجد:
نعم، كرهوا السواك في المسجد، لكن ليس للعلة التي ذكرت، بل لعلة غيرها، ففي:
النوادر والزيادات (2/ 94): (وكره السواك في المسجدِ، من أجل ما يلقى من الفم بأثرهِ).
البيان والتحصيل (2/ 317): (وقال: لا أحب لأحد أن يتسوك في المسجد من أجل ما يخرج من فيه من السواك، فيلقيه في المسجد).
أسهل المدارك شرح إرشاد السالك (3/ 372): (ومن المكروه فعله في المسجد الاستياك ... قلتُ: وما ذكره من كراهة الاستياك في المسجد فذلك خِيفة خروج الدم من فمه، فيحتاج للخروج لغسل ذلك، وإلا فلا كراهة في استياكه فيه).

السواك بحضرة الناس:
انفرد القاضي عياض بذلك، وتبعه قلة من المالكية كصاحب الفواكه الدواني (1/ 136، 2/ 265).
والظاهر أن المعتمد عندهم عدم الكراهة، وذكروا لذلك علتين: كون السواك عبادة، وحديث أبي موسى رضي الله عنه، ففي:
مواهب الجليل (1/ 266): (تَنْبِيهٌ: وَرَدَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ «عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - أَنَّهَا سُئِلَتْ بِأَيِّ شَيْءٍ يَبْدَأُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا دَخَلَ بَيْتَهُ فَقَالَتْ بِالسِّوَاكِ».
قَالَ فِي الْإِكْمَالِ: ...، وَخُصَّ بِذَلِكَ دُخُولُهُ بَيْتَهُ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا لَا يَفْعَلُهُ ذَوُو الْمُرُوءَةِ بِحَضْرَةِ الْجَمَاعَةِ وَلَا يَجِبُ عَمَلُهُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا فِي الْمَجَالِسِ الْحَفِلَةِ انْتَهَى.
وَرَدَّ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ هَذَا الْمَعْنَى بِحَدِيثِ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ «أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَسْتَاكُ وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ يَقُولُ أُعْ أُعْ وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ» وَقَالَ: إنَّ بَعْضَهُمْ تَرْجَمَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ بِاسْتِيَاكِ الْإِمَامِ بِحَضْرَةِ رَعِيَّتِهِ وَرَجَّحَ هَذَا الْمَعْنَى، وَأَنَّ السِّوَاكَ مِنْ بَابِ الْعِبَادَاتِ وَالْقُرَبِ فَلَا يُطْلَبُ إخْفَاؤُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ).
وفي حاشية العدوي (1/ 183) عند قول كفاية الطالب الرباني: (وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَاكَ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْعِبَادَاتِ لَا مِنْ بَابِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ):
([قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْعِبَادَاتِ] قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُفْعَلُ بِحَضْرَةِ النَّاسِ، فَيَصِيرُ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِمْ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ بِحَضْرَةِ النَّاسِ، ثُمَّ بَعْدَ كَتْبِي هَذَا وَجَدْت ابْنَ دَقِيقِ الْعِيدِ رَدَّهُ بِحَدِيثِ أَبِي مُوسَى: «أَتَيْت النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَسْتَاكُ وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ، يَقُولُ: أُعْ أُعْ وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ»؛ وَلِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْقُرَبِ وَالْعِبَادَاتِ فَلَا يُطْلَبُ إخْفَاؤُهُ اهـ.
وَذَكَرَ الْحَطَّابُ عَنْ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ أَنَّهُ قَالَ: إنَّ بَعْضَهُمْ تَرْجَمَ هَذَا الْحَدِيثَ بِاسْتِيَاكِ الْإِمَامِ بِحَضْرَةِ رَعِيَّتِهِ اهـ).

أبو البراء محمد علاوة
2018-02-12, 11:30 PM
بلغني عن بعض المالكية أن السواك لا يندب إليه بحضرة الناس، ويلزم من ذلك عدم ندبه عند الصلاة في المساجد، أو نحو ذلك
ووقفتُ على هذه المسألة في كتبهم فأحببت التأكد من صحة فهمي:

.

نعم فهمك صحيح، وانظر هذا الموضوع:
لم كره الامام مالك التسوك في المسجد ؟ (http://majles.alukah.net/t165896/)