المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسألة مد عجوة



محمد طه شعبان
2018-02-08, 06:11 PM
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «مجموع الفتاوى» (29/ 27، 28):
«مسألة «مُد عجوة»؛ وضابطها: أنْ يبيع ربويًّا بجنسه، ومعهما أو مع أحدهما ما ليس مِن جنسه؛ مثل أنْ يكون غرضهما بيع فضة بفضة متفاضلًا، ونحو ذلك، فيضم إلى الفضة القليلة عوضًا آخر حتى يبيع ألف دينار في منديل بألفي دينار.
فمتى كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلًا حُرِّمَت مسألة «مد عجوة» بلا خلاف عند مالك وأحمد وغيرهما؛ وإنما يُسَوِّغُ مثلَ هذا مَن جَوَّز الحيل مِن الكوفيين؛ وإن كان قدماء الكوفيين يُحَرِّمون هذا.
وأما إنْ كان كلاهما مقصودًا؛ كمد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، أو مدين أو درهمين، ففيه روايتان عن أحمد، والمنع قول مالك والشافعي، والجواز قول أبي حنيفة؛ وهي مسألة اجتهاد.
وأما إنْ كان المقصود مِن أحد الطرفين غير الجنس الربوي؛ كبيع شاة ذات صوف أو لبن بصوف أو لبن: فأشهر الروايتين عن أحمد الجواز»اهـ.

أبو مالك المديني
2018-02-08, 08:08 PM
قوله: (ومن التحيل: بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم):
هذه تسمى مسألة مد عجوة ومثلوها بمد عجوة ودرهم، بدرهمين، والعجوة تمر معروف بالمدينة، فإذا قلت- مثلا- أشتري منك مد عجوة ودرهما بدرهمين، فالمد عجوة بدرهم فلا حاجة إلى الدرهم الآخر، أو يقول: مد عجوة ودرهم، بمديّ عجوة، فلا حاجة إلى المد الثاني، فمد بمد ولا حاجة إلى الدرهم أو بمد ودرهم، يعني: مد عجوة ودرهم، بمد عجوة ودرهم، فهذه مسألة مد عجوة.
ودليله أن فضالة بن عبيد اشترى قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، فالدنانير ذهب والقلادة فيها ذهب، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لا تباع حتى تفصل فافصل الذهب وبعه أو اشتره بمثله، والخرز اشتره بقيمته، فنهى عنه؛ لأنه اشترى ذهبا وخرزا بذهب، فقاسوا عليه أن يبيع ربويا بمثله ومع أحدهما أو مع كل منهما من غير جنسه ولو كان ذهبا وخرزا بذهب وخرز: لا يجوز، فلا بد أن يكون الذهب بذهب متماثلا يدا بيد، والخرز بقيمته، كذلك أيضا مد عجوة بثمنه، أي: بدرهم، فلا تدخل معه درهما آخر.
وقوله: (أو مد عجوة ودرهم بدرهم) فيه نقص، والصواب (أو مد عجوة ودرهم بدرهمين).

ابن جبرين رحمه الله.