تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : العمل يشترط عليها خلع الحجاب



ابو وليد البحيرى
2018-01-28, 10:40 AM
العمل يشترط عليها خلع الحجاب






السؤال بســـم الله الرحمن الرحـــيم الســلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد : أنا والحمد لله أعمل فى شــركها استثمــاريه براتب مجزي، وأنا و أسـرتي في حاجه إلي هذا الراتب، ولكني أريد أن أتحجب طاعة لله عز و جل، و لكن الشركه التي أعمل بها لا تقبل عمل المحجبات، فهل يمكنني ارتداء الحجاب خارج الشركة وأخلعه أثناء العمل؟ جزاكم الله كل خير






أجاب عنها: أ.د. خالد المشيقح


الجواب الجواب: إن الله عز وجل إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه، فإذا حرَّم الله تعالى التبرج والسفور،فكل ماجاء عن طريق التبرج يحرم كذلك، ولا شك أن الحجاب واجب على المرأة المسلمة بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ،وإذا كان العمل بهذه الشركة يقتضي نزع الحجاب فهذا محرم ولا يجوز؛ لما ذكرنا من أن الله عز وجل إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه، وقال الله عز وجل: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة: من الآية2) ولاشك أن ترك الحجاب من التعاون على الإثم والعدوان، لكن إذا كان هذا الكسب يقع موقع الضرورة لحاجة هذه الأسرة، فالذي يظهر أن الضرورة تقَّدر بقدرها،فإذا كانت هذه المرأة هي الكاسبة الوحيدة لإعالة أسرتها ،وليس هناك رجال يتكسبون، ولا تتمكن من الكسب وتحقيق الرزق إلا من هذا الطريق ،فالذي يظهر أنه لا بأس أن تترك الحجاب داخل الشركة،من باب الضرورة فقط، إلى أن تجد مكاناً آخر تستطيع فيه أن تتكسب مع توافر الشروط الشرعية من الحجاب وغيره،والله الموفق .

أبو بكر العروي
2018-01-28, 01:36 PM
بارك الله فيك.
جواب فضيلة الدكتور الشيخ المشيقح كما هو مكتوب في المشاركة، وكما فهمتُه يحتاج إلى تحرير وإيضاح. فالشيخ صدّر الجواب بالقاعدة التي تنص على " أن الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه" ثم عمّم ذلك بقوله : "
فإذا حرَّم الله تعالى التبرج والسفور،فكل ماجاء عن طريق التبرج يحرم كذلك"
" والمفهوم منه- وقد أكون واهما - أن أجرة المرأة المتبرجة حرام سحت لايجوز لها أن تَطعمها ولا أن تُطعمها من تعول. وهذا يقال- والله أعلم- لو كان عمل السائلة محرما لعينه كبيع الخمر والخنزير وأخذ الربا، إلخ. وهنا السائلة تعمل في عمل مشروع، وهي لاتتقاضى الأجرة مقابل تبرجها بل مقابل عمل مشروع، لكن اشترط عليها صاحب الشركة فعلا محرّما. وإنما مأخذ الدليل -في رأيي- من القاعدة التي تنص على أنّ " كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل كائنا ما كان" و " أن ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالعقد" وهما ترتكزان على القاعدة الكبرى : " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل". كما في حديث بريرة رضي الله عنها المخرّج في الصحيحين. وأما دليل فضيلة الشيخ الثاني المأخوذ من سورة المائدة فهو صحيح في محله.
وهذه فتوى صادرة في نفس الموضوع.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=268702
وأقول هذا ليس من أجل الرد -علم الله- ولكن أريد أن ينُظر في قولي فيخطّأ أو يصوّب.
والله تعالى أعلم.