المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لطيفة: (جواز تكبير المأموم قبل تكبير الإمام):



أبو البراء محمد علاوة
2018-01-21, 09:09 AM
بوب البخاري: (باب هل يخرج من المسجد لعلة):
639 - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ، حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ، انْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ، انْصَرَفَ، قَالَ: (عَلَى مَكَانِكُمْ) فَمَكَثْنَا عَلَى هَيْئَتِنَا، حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً، وَقَدِ اغْتَسَلَ.
قال ابن حجر في فتح الباري: (2/ 121 - 122):
قوله: (حتى إذا قام في مصلاه) زاد مسلم من طريق يونس عن الزهري: (قبل أن يكبر فانصرف)، وقد تقدم في: (باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب)، من أبواب الغسل من وجه آخر عن يونس بلفظ: (فلما قام في مصلاه ذكر)، ففيه دليل على أنه انصرف قبل أن يدخل في الصلاة، وهو معارض لما رواه أبو داود وابن حبان عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: (دخل في صلاة الفجر فكبر ثم أومأ إليهم)، ولمالك من طريق عطاء بن يسار مرسلًا أنه صلى الله عليه وسلم: (كبر في صلاة من الصلوات، ثم أشار بيده أن امكثوا).
ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله: (كبر)، على أراد أن يكبر، أو بأنهما واقعتان، أبداه عياض والقرطبي احتمالًا، وقال النووي إنه الأظهر، وجزم به ابن حبان كعادته، فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح.
ودعوى ابن بطال أن الشافعي احتج بحديث عطاء على جواز تكبير المأموم قبل تكبير الإمام قال فناقض أصله فاحتج بالمرسل، متعقبه بأن الشافعي لا يرد المراسيل مطلقًا، بل يحتج منها بما يعتضد والأمر هنا كذلك لحديث أبي بكرة الذي ذكرناه.

أبو مالك المديني
2018-01-26, 04:01 PM
ألبس الله علينا وعليك من لطفه أبا البراء.

وهو موجود في شرح ابن بطال 2/ 266:
وفى هذا الحديث حجة لمالك وأبى حنيفة أن تكبير المأموم يقع بعد تكبير الإمام ، وهو قول عامة الفقهاء ، ويرد قول الشافعى فى إجازته تكبير المأموم قبل إمامه ؛ لأنه روى حديث أبى هريرة على ما رواه مالك ، عن إسماعيل بن أبى حكيم ، عن عطاء بن يسار ، أن رسول الله كبر فى صلاة من الصلوات ، ثم أشار إليهم أن امكثوا فذهب ، ثم رجع ، وعلى جلده أثر الماء ، فاحتج به الشافعى فى ذلك ، ونقض أصله ؛ لأنه حديث مرسل ، وهو لا يقول بالمراسيل . ومالك الذى ذكره فى موطئه تركه ، وأراد أن يعرفنا أنه رواه ، ولم يقل به ؛ لأنه قد صح عنده أنه عليه السلام ، لم يكن كبر حينئذ على ما رواه أبو هريرة ، وهذا الحديث رواه يونس ، ومعمر ، والأوزاعى ، وصالح بن كيسان ، عن الزهرى ، عن أبى سلمة ، عن هريرة ، وأنه عليه السلام لم يكن كبر ، وذهب فاغتسل ، ثم رجع ، فكبر ، ولو لم يكن يستأنف التكبير عند رجوعه لما صحت صلاة من خلفه ؛ لأنه كان يقع تكبيره بعد تكبيرهم ، ولا يستحق الإمام اسم الإمامة إلا بتقديم فعله فعل من يأتم به واتباعهم له ، ومن كبر قبل إمامه فلم يأتم به ، ولا حصل متبعًا له.

وقال ابن الملقن في التوضيح 4/ 611:
فيه -كما قَالَ ابن بطال- حجة لمالك وأبي حنيفة أن تكبير المأموم يقع بعد تكبير الإمام، وهو قول عامة الفقهاء.
قَالَ: والشافعي أجاز تكبير المأموم قبل إمامه، أي: فيما إذا أحرم
منفردًا، ثم نوى الاقتداء في أثناء صلاة؛ لأنه روى حديث أبي هريرة على ما رواه مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عطاء بن يسار أنه - صلى الله عليه وسلم - كبر في صلاةٍ من الصلوات، ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا، فلما قدم كبر.
والشافعي لا يقول بالمرسل، ومالك الذي رواه لم يعمل به؛ لأنه صح عنده أنه لم يكبر.
وزعم ابن حبيب أن هذا خاص به - صلى الله عليه وسلم -، ولعله أمرهم بنقض إحرامهم الأول، وابتدأ الإحرام بعد إحرامه الثاني، وهكذا فسره مطّرِف وابن الماجشون وغيرهما، وهو قول مالك أيضًا.

أبو البراء محمد علاوة
2018-01-27, 12:19 AM
ألبس الله علينا وعليك من لطفه أبا البراء.



آمين، وإياكم شيخنا