تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حكم ملكية المال الحرام عن طريق الميراث



أم أروى المكية
2018-01-16, 10:17 PM
السؤال :
كذبت جدتي على الورثة أبناء زوجها من الزوجة الأولى المتوفاة ، وقالت لهم : المنزل وبعض القطع الأرضية كتبها لي أبوكم . ماتت جدتي انتقل ذلك الإرث إلى أبي ، مات أبي ، انتقل الإرث لنا – أبناءه – فهل هذا الإرث حلال أم حرام؟ فكّرنا أن نرجعه إلى أصحابه من أبناء عمومتنا ؛ لأن الأعمام ماتوا ! ماذا نفعل؟

الجواب :

الحمد لله
ما فعلته الجدة ـ عفا الله عنها ـ باطل لا شك في بطلانه ؛ فقد جمع بين كبيرتين شنيعتين : الكذب ، وأكل أموال الناس بالباطل .
قال الله تعالى : ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) البقرة/188، وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) النساء /29 .


ثم إن تقادم العهد ، وطول المدة ، وموت صاحب الحق الأصلي : كل ذلك لا يغير من الواقع شيئا ، ولا يجعل هذا المال الباطل حلالا ، للجدة ، أو لأحد من ورثتها .

وقد ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ، وهو اختيار شيخ الإسلام إلى أن الموت لا يطيب المال الحرام ، بل الواجب فيه الرد على مالكه إن كان معروفا ، فإن لم يكن معروفا تصدق به على الفقراء والمساكين .

"حاشية ابن عابدين" (5/104) - "المجموع" (9/428) – "إحياء علوم الدين" (2/210) – "الإنصاف" (8/323) - "الفتاوى الكبرى" (1/478)

وهذا هو الصواب المتعين لبراءة الذمة .


قال ابن رشد الجد :

" وأما الميراث : فلا يُطَيِّب المال الحرام ، هذا هو الصحيح الذي يوجبه النظر . وقد روي عن بعض من تقدم أن الميراث يطيبه للوارث ، وليس ذلك بصحيح "
"المقدمات الممهدات" (2/617)
وقد سئل يحيى بن إبراهيم المالكي عن المال الحرام : هل يحله الميراث أم لا ؟ فأجاب " لا يحل المال الحرام في قول مالك " انتهى "المعيار المعرب" (6/47).


وقال النووي رحمه الله :

" منْ وَرِثَ مَالًا وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ كَسَبَهُ مُوَرِّثُهُ , أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ ؟ وَلَمْ تَكُنْ عَلَامَةً , فَهُوَ حَلَالٌ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ , فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ فِيهِ حَرَامًا وَشَكَّ فِي قَدْرِهِ أَخْرَجَ قَدْرَ الْحَرَامِ بِالِاجْتِهَادِ "

انتهى "المجموع" (9/428)

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عَنْ رَجُلٍ مُرَابٍ خَلَّفَ مَالًا وَوَلَدًا وَهُوَ يَعْلَمُ بِحَالِهِ , فَهَلْ يَكُونُ الْمَالُ حَلَالًا لِلْوَلَدِ بِالْمِيرَاثِ , أَمْ لَا ؟

فأجاب :
" الْقَدْرُ الَّذِي يَعْلَمُ الْوَلَدُ أَنَّهُ رِبًا : يُخْرِجُهُ , إمَّا أَنْ يَرُدَّهُ إلَى أَصْحَابِهِ إنْ أَمْكَنَ , وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ.
وقد َبَيَّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الظُّلَامَةَ إذَا كَانَتْ فِي الْمَالِ طَالَبَ الْمَظْلُومُ بِهَا ظَالِمَهُ , وَلَمْ يَجْعَلْ الْمُطَالَبَةَ لِوَرَثَتِهِ , وَذَلِكَ أَنَّ الْوَرَثَةَ يَخْلُفُونَهُ فِي الدُّنْيَا , فَمَا أَمْكَنَ اسْتِيفَاؤُهُ فِي الدُّنْيَا كَانَ لِلْوَرَثَةِ , وَمَا لَمْ يُمْكِنْ اسْتِيفَاؤُهُ فِي الدُّنْيَا فَالطَّلَبُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ لِلْمَظْلُومِ نَفْسِهِ "
انتهى مختصرا "الفتاوى الكبرى" (1/478)


فعلى ما تقدم : يجب رد المال إلى الورثة المستحقين على الحقيقة ، كما أمر الله تعالى ، وينقل إليهم في هذه الصورة باعتبار أن الورثة الأصليين ـ الذين هم أعمامك ، أبناء المرأة الأخرى ـ أحياء ، ثم ينظر بعد ذلك فيمن يرث نصيب كل واحد منهم .

ولعل الله أن يعفو عن جدتكم ، متى رددتم الحق كاملا إلى أهله ، واستسمحتموهم فيما فات .

والله تعالى أعلم .





https://islamqa.info/ar/127227

أم أروى المكية
2018-01-16, 10:28 PM
يقول الإمام النووي رحمه الله :
"من ورث مالاً ولم يعلم من أين كسبه مورثه أَمِنْ حلال أم مِن حرام، ولم تكن علامة فهو حلال بإجماع العلماء، فإن علم أن فيه حراماً وشكَّ في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد" انتهى "المجموع" (9/ 351).

أبو البراء محمد علاوة
2018-01-16, 10:44 PM
طلب فتوي عاجلة , وهامة (http://majles.alukah.net/t162435/)