مشاهدة النسخة كاملة : فقه السنة*** متجدد إن شاء الله
ابو وليد البحيرى
2018-01-15, 12:33 PM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 1 )
الحديث الخامس
غسل الإناء عند ولوغ الكلب فيه
عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً). وفي رواية لمسلم: (أولاهن بالتراب)، ولمسلم أيضاً من حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً وعفروه الثامنة بالتراب)، وفي لفظ لمسلم: (فليريقه)، وفي رواية للترمذي: (أخراهن، أو أولاهن بالتراب).
* * *
هذا حديث عظيم فيه مسائل مهمة تتعلق بطهارة ما مسه الكلب، وولغ فيه، نعرضها في الوقفات الآتية:
الوقفة الأولى: قوله: (إذا ولغ) المراد بالولوغ أي إذا شرب بطرف لسانه، وقال بعضهم: إذا أدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع، وحركه، سواء شرب أو لم يشرب، وقيل: إذا كان ما في الإناء غير مائع يقال: لعقه، وإذا كان الإناء فارغاً يقال: لحسه.
والحكم هنا يعم الجميع، سواء كان الإناء فارغاً أو غير فارغ، سواء كان ما فيه مائعاً كالماء، أو غير مائع، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم.
الوقفة الثانية: قوله: (في إناء أحدكم) الإضافة هنا ملغاة؛ لأن حكم الطهارة والنجاسة لا يتوقف على ملك الإناء، وكذلك في قوله: (فليغسله) لا يلزم أن يكون الغاسل مالك الإناء.
الوقفة الثالثة: قوله: (فليرقه) أي ما في هذا الإناء.
الوقفة الرابعة: استدل جمهور أهل العلم بهذا الحديث على نجاسة الكلب، سواء نجاسة فمه، أو سائر جسده، قالوا: إن نجاسة فمه أخذت من أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم- بغسل الإناء الذي ولغ فيه، فإنه لا غسل إلا من حدث أو نجاسة، وليس هنا حدث فتعينت النجاسة، ثم إن الرسول - صلى الله عليه وسلم- أمر بإراقة الماء، وفي إراقته إضاعة للمال، فلو كان الماء طاهراً لما أمر بإضاعته، فدل على نجاسته المتفرعة عن نجاسة فم الكلب.
أما نجاسة سائر جسده فأخذت بالقياس على نجاسة فمه، إذ إن فمه أشرف ما فيه، فبقية بدنه أولى، كذلك إذا تعين نجاسة لعابه، وهو عرق فمه، والعرق جزء متحلب عن البدن، فجميع عرقه نجس، وجميع بدنه نجس.
الوقفة الخامسة: هل هذه النجاسة خاصة بكلب معين، أم عامة لجميع الكلاب؟ ذهب الإمام مالك - رحمه الله تعالى- إلى أنه خاص في الكلب المنهي عن اتخاذه، أما المأذون في اتخاذه، وهو كلب الصيد، أو كلب الحراسة للزرع والماشية، فهذا لا يعمه الحكم، لكن الصحيح – والله أعلم ما ذهب إليه جمهور أهل العلم – أن الحكم عام لكل كلب، أما الكلاب التي رخص فيها، فقد رخص فيها للحاجة.
الوقفة السادسة: استنبط جمهور العلماء من هذا الحديث أن الإناء الذي ولغ فيه الكلب قد تنجس، وكذلك ما في هذا الإناء من ماء أو غيره. وذلك لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- أمر بغسل الإناء سبعاً، والثامنة بالتراب، والغسل لا يكون إلا من حدث أو نجاسة، كما استدلوا بما رواه الإمام مسلم مرفوعاً: (طهور إناء أحدكم...)، والطهورية لا بد أن تكون بعد نجاسة.
الوقفة السابعة: تعددت روايات الحديث في عدد الغسلات، فمن تلك الروايات: (فليغسله سبعاً أولاهن بالتراب)، ومنها: (فاغسلوه سبعاً وعفروه بالتراب). من هنا استنبط أهل العلم أن الواجب سبع غسلات؛ لصحة الحديث، وتعددت رواياته، خلافاً لما ذهب إليه بعض أهل العلم أن الواجب غسلة واحدة فقط.
الوقفة الثامنة: استنبط جمهور أهل العلم من هذا الحديث أنه يجب أن يغسل الإناء مرة واحدة بالتراب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم-: (أولاهن بالتراب)، وفي رواية: (وعفروه الثامنة بالتراب)، وفي رواية: (إحداهن بالتراب)، لكن ما هو موضع هذه الغسلة؟ بمعنى هل يغسل الإناء بالتراب الغسلة الأولى أم الأخيرة؟ الراجح - والله أعلم- أنها الغسلة الأولى، فيغسل المرة الأولى بالتراب، ثم يغسل سبع مرات بالماء.
الوقفة التاسعة: هل تكفي المنظفات الأخرى عن التراب كالصابون، والأشنان، ونحوهما؟
الجواب: ذكر العلماء أنه لا يكفي وذلك لوجود مادة في الكلب لا يُقْضَى عليها إلا بالتراب، فلله الحكمة البالغة، وإن كان بعض الناس يظن أن المقصود زيادة التنظيف، فتكفي إحدى المواد المنظفة، وهذا فهم خاطئ، بل لا بد من التراب. وإن شفعه بمنظفات أخرى فلا بأس.
الوقفة العاشرة: ذكر بعض أهل العلم أن الكلب إذا أدخل يده، أو رجله في الإناء فإن الحكم يعمه؛ قياساً على الولوغ، وبناءً على أن سائر الكلب نجس، وأن المادة التي في لعابه موجودة في عرقه المنتشر على جسده، وذكر بعضهم أن الحكم خاص بالولوغ فقط، والأول أحوط - والله أعلم-.
الوقفة الحادية عشرة: هل يقاس على الكلب حيوانات أخرى، الصواب – والله أعلم – ما رآه جمهور أهل العلم أنه لا يقاس على الكلب غيره؛ لورود النص فيه، خاصة وإن كان هناك حيوانات أخرى نجسة كالخنزير – مثلاً-، لكن لا تقاس على الكلب في غسل ما ولغ فيه.
ابو وليد البحيرى
2018-01-17, 01:43 PM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 2 )
الحديث الرابع
النهي عن البول في الماء الدائم
عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل منه) متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب).
* * *
هذا الحديث العظيم فيه مسائل مهمة في طهارة الماء، نفصلها في الوقفات التالية:
الوقفة الأولى: قوله - صلى الله عليه وسلم-: (لا يبولن) اللام هنا للنهي.
قوله: (الذي لا يجري) تفسير للدائم، وهو المستقر في مكانه، كموارد المياه، والغدران في البرية، وذكر (الذي لا يجري) مع أنها تفسير للدائم، قيل إنه احترز بها عن راكد يجري بعضه.
الوقفة الثانية: في هذا الحديث نهى النبي - صلى الله عليه وسلم- عن البول في الماء الدائم، الذي لا يجري، وغيرها، وهذا النهي لحكم عظيمة، منها أن لا تتنجس هذه المياه، وما قد يحصل لها من التلوث، وما تخلفه تلك النجاسات من أمراض تنتشر بين الناس عند استعمالها.
الوقفة الثالثة: يستنبط من هذا الحديث أيضاً النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، سواء بغمس الجسم أو بعضه فيه.
الوقفة الرابعة: يفهم مما سبق أن الماء إذا كان جارياً فلا بأس من الاغتسال منه، ولو بالغمس، كالأنهار، والبحار، ونحوهما، وكذا التبول فيها؛ لأن هذه النجاسة لا تخلف آثاراً غير سليمة، لكن الأحسن والأفضل تجنيب البول تلك المياه، وقد يسبب تكاثر النجاسات على تلك المياه أضراراً مع طول الزمن، ثم إن التبول في تلك المياه مخالف لآداب الإسلام في قضاء الحاجة.
الوقفة الخامسة: عرفنا في هذا الحديث النهي عن البول في الماء الراكد، ثم الاغتسال منه. هل هذا النهي للتحريم، بحيث لا يجوز الاغتسال منه، أم للكراهة، فإن فعل ذلك صح وكره؟
اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال إنه للكراهة مطلقاً، وهم المالكية، ومنهم من قال إنه للتحريم، وهم الحنابلة والظاهرية، ومنهم من قال إنه محرم في القليل، مكروه في الكثير.
والذي يظهر لي – والله أعلم – أن ظاهر النهي التحريم في القليل والكثير، كما ذهب إليه الحنابلة ومن تبعهم، لكن يخص من ذلك المياه المستبحرة، باتفاق أهل العلم، فلا يشملها النهي.
الوقفة السادسة: هل الماء الذي يبال فيه، باقٍ على طهوريته أم ينجس بهذا البول؟
والجواب عن ذلك يختلف باختلاف تغيره بالنجاسة وعدمها، وبقلته وكثرته، فإن كان متغيراً بالنجاسة، بلون، أو طعم، أو ريح، فلا خلاف بين أهل العلم في نجاسته، سواء كان قليلاً أو كثيراً.
وإن كان غير متغير بالنجاسة، وهو كثير فلا خلاف أيضاً بين أهل العلم أنه طاهر، لكن للعلماء آراء في تحديد هذا الكثير.
وإن كان غير متغير بالنجاسة وهو قليل فللعلماء في ذلك رأيان: أحدهما أنه يعتبر غير نجس، وهذا ما ذهب إليه جمع من الصحابة، والظاهرية، والمالكية، واستدلوا بما رواه أبو داود، والترمذي وحسنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: (الماء طهور لا ينجسه شيء).
وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-.
والقول الثاني: وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء أن الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير لظاهر النهي في هذا الحديث. لكن الصواب – والله أعلم – ما ذهب إليه الأولون، وهو أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير لونه، أو طعمه، أو ريحه، ولو كان يكره فعله - كما سبق بيانه-.
الوقفة السابعة: استنبط بعض أهل العلم من هذا الحديث النهي عن كل شيء من شأنه الاعتداء والأذى على الآخرين، أو ما يعكر عليهم مياههم، أو يكره إليهم غذاءهم، فالإسلام دين الطهر والنظافة.
ابو وليد البحيرى
2018-01-18, 12:28 PM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 3 )
الحديث الثالث
من آداب الطهارة
عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً، ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده).
وفي رواية لمسلم: (فليستنشق بمنخريه من الماء)، وفي لفظ: (من توضأ فليستنشق).
* * *
هذا حديث عظيم، فيه فوائد جليلة، أعرضها فيما يلي من الوقفات:
الوقفة الأولى: قوله - صلى الله عليه وسلم-: (إذا توضأ) أي إذا أراد الوضوء، قال ابن حجر - رحمه الله-: (إذا شرع في الوضوء).
الوقفة الثانية: قوله: (فليجعل في أنفه ماءً، ثم ليستنثر) في بعض الروايات لم يذكر (ماءً) وذلك للعلم به، ولذلك قال بعض أهل العلم: فيه جواز حذف المفعول إذا دل الكلام عليه.
أما قوله: (ليستنثر)، في رواية: (لينتثر)، والمراد بالإستنثار إخراج الماء من أنفه بعد الاستنشاق، والاستنشاق هو اجتذاب الماء بالنفس إلى باطن الأنف، حتى يصل إلى الخياشيم.
هذا هو الاستنشاق الكامل، والذي عُبر عنه في بعض الأحاديث بالمبالغة كما في قوله - صلى الله عليه وسلم- فيما رواه الأربعة - (وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائماً).
أما حكم الاستنثار، والاستنشاق في الوضوء، فالظاهر من الأمر في هذا الحديث الوجوب، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وما رجحه كثير من أهل العلم، منهم الإمام الشوكاني - رحمه الله-، وذكر عدة أدلة تؤيد هذا الرأي. منها: حديث سلمة بن قيس أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا توضأت فانتثر)، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه)، وفي رواية: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر)، عن لقيط بن صبرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال في حديث طويل: (وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائما) صححه البغوي، وابن القطان، والنووي، وغيرهم، وقال الترمذي: حسن صحيح.
فهذه الأحاديث، وغيرها تدل على الأمر بالاستنشاق، والاستنثار في الوضوء، ولا صارف لها عن الوجوب، ويعضد هذا أنهما من تمام غسل الوجه، وهو الواجب، ثم إن بعض من وصف وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم- ذكر المضمضة والاستنشاق.
وذهب فريق من أهل العلم إلى أن الاستنشاق سنة في الوضوء والغسل. ومنهم من قال: إنه سنة في الوضوء، وواجب في الغسل، مستدلين بأن آية الوضوء لم تذكر المضمضة والاستنشاق، كما استدلوا بأحاديث أخرى لا تقوى على معارضة ما ذكرناه من أحاديث في إسنادها ودلالاتها. فيظهر من هذا كله أن الاستنشاق والإستنثار واجب في الوضوء.
وصفة الاستنشاق الكامل أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيتمضمض ويستنشق، ثم يستنثر بيده اليسرى، يفعل ذلك ثلاث مرات؛ لحديث عثمان - رضي الله عنه- في صفة وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وفيه: (ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض، واستنشق، واستنثر) متفق عليه، ولحديث علي - رضي الله عنه-: (فأدخل يده اليمنى في الإناء فملأ فمه، فتمضمض، واستنشق، ونثر بيده اليسرى، يفعل ذلك ثلاثاً).
الوقفة الثالثة: ذُكر في فوائد الاستنشاق والاستنثار النظافة، وقد عدَّها الرسول - صلى الله عليه وسلم- من الفطرة، فقد روى مسلم وغيره عن عائشة - رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: ( عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم - وهي رؤوس الأصابع بعد تقليم الأظافر - ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء أي الاستنجاء به؛ لأن الماء يقطع البول ويرده) قال بعض الرواة: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.
وذكر ابن حجر - رحمه الله- أن من فوائد الاستنثار التنظيف؛ لما فيه من المعونة على القراءة؛ لأن بتنقية مجرى النفس تصح مخارج الحروف، ويُزاد للمستيقظ من النوم بأن ذلك لطرد الشيطان.
الوقفة الرابعة: قوله - صلى الله عليه وسلم-: (من استجمر فليوتر)، الاستجمار: مسح جميع محل البول والغائط بالجمار، وهي الأحجار الصغار، ومنه الجمار التي يرمى بها في الحج.
وقوله: (فليوتر) أي لينهِ الاستجمار على وتر، وهو الفرد مثل ثلاث، أو خمس، ونحوهم، ولا يكون الاستجمار بأقل من ثلاث، وإن حصل الإنقاء بدونه؛ وذلك لنهيه - صلى الله عليه وسلم- أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار.
الوقفة الخامسة: اعلم أن الاستجمار أحد طرق الاستطابة للطهارة بعد البول، أو الغائط. وقد بين الإسلام تفصيلات دقيقة في هذا الشأن، روى مسلم، وغيره عن سلمان الفارسي، أن المشركين قالوا له: إننا نرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة؟ قال: أجل نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، أو يستقبل القبلة بغائط أو بول، ونهى عن الروث والعظام، وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار.
ثم اعلم أن لقضاء الحاجة آداباً منها:
1- تنحية ما فيه ذكر الله - عز وجل- ولا سيما المصحف، فلا يصطحبه معه، وهو يريد قضاء الحاجة، سواء في البنيان أو في الفلاة. لما رواه أصحاب السنن وغيرهم عن أنس - رضي الله عنه- أنه قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا دخل الخلاء وضع خاتمه). قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب، وينزع خاتمه؛ لأنه منقوش عليه: محمد رسول الله. وإن كان ما فيه ذكر الله مستوراً في جيبه ونحوه فلا بأس حينئذ - إن شاء الله-.
2- ومن الآداب أيضاً أن يدعو عند دخول دورة المياه، أو ذهابه إلى الخلاء قبيل الدخول بما ورد، روى الجماعة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا دخل الخلاء قال: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث).
3- ويقدم الرجل اليسرى إذا دخل الخلاء؛ لأن ما كان من التكريم بدئ فيه باليمنى، وما كان خلافه باليسرى، لما روى البخاري، ومسلم، وغيرهما عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يعجبه التيمن في شأنه كله: في طهوره، وترجله، وتنعله).
4- ويستحب لمن كان في الفلاة أن يبعد ويستتر عن العيون، بحيث لا يسمع له صوت، ولا تشم له رائحة، ويحصل الستر بأي شيء ساتر، ولو بجدار، أو مطمن من الأرض ونحوه، روى البخاري، ومسلم، وغيرهما عن المغيرة بن شعبة أنه قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم- في سفر فقال: (يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها، فانطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حتى توارى عني، فقضى حاجته). وروى أصحاب السنن وغيرهم عنه - رضي الله عنه- ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد). صححه النووي.
وروى أبو داود، وابن ماجه، وغيرهما، عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل فليستتر به)، حسنه النووي.
5- ومن الآداب أيضاً عدم استقبال القبلة، أو استدبارها ببول أو غائط، وجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز ذلك إذا كان في الفلاة؛ لما روى مسلم، وأحمد، وغيرهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها).
أما إذا كان في البنيان فإنه يكره ولا يحرم؛ لما روى الشيخان، وغيرهما عن ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: (إن ناساً يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة، ورقيت على بيت حفصة - رضي الله عنها- لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقضي حاجته مستقبلاً الشام، مستدبراً الكعبة).
ومن هنا جعل جمهور العلماء التحريم خاصاً فيما إذا كان في الفلاة جمعاً بين الأدلة.
6- ومن الآداب الواجبة عدم قضاء الحاجة في أماكن التجمعات، أو المتنزهات، أو موارد المياه التي تورد للشرب، أو طريق الناس، ونحو ذلك،؛ لما روى مسلم، وغيره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: (اتقوا اللعانين - أي الأمرين الجالبين للعن- ) قالوا: وما اللعانين يا رسول الله؟ قال: (الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم).
7- ومن الآداب عدم قضاء الحاجة في المواضع التي فيها ثقوب، أو شقوق؛ لما روى أحمد، وأبو داود، والنسائي - بإسناد حسن - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى أن يُبال في الجحر). كما يكره استقبال مهب الريح بالبول، ويكره أن يبول في محل الاغتسال، كما يكره أن يبول قائماً إلا لعذر.
الوقفة السادسة: يجب التنزه من البول والغائط، وكل نجس ملوث يخرج من السبيلين، وهذا التنزه إما بالماء، أو الأحجار، أو ما يقوم مقامها، ويسمى هذا التنزه الاستطابة،؛ لأنها تطيب نفس الإنسان بإزالة الخبث. والأفضل أن يجمع بين الحجر والماء، فقد روى ابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي بإسناد صحيح، عن جابر، وأبي أيوب، وأنس - رضي الله عنهم- قالوا: نزلت هذه الآية (فيه رجال يحبون أن يتطهروا..) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (يا معشر الأنصار قد أثنى الله عليكم في الطهور فما طهوركم) ؟ قالوا: نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة، ونستنجي بالماء: فقال: (هو ذلك فعليكموه).
وكما تجزئ الحجارة في الاستجمار يجزئ ما كان قائماً مقامه، وهو كل جامد طاهر مزيل للنجاسة، غير مؤذ، ليس له حرمة، ولا يتعلق به حق لغيره، كالمناديل الورقية، ونحوها.
ومما لا يجوز الاستطابة به: ما ليس بطاهر، كالروث، والحجر المتنجس، ونحوه؛ لما رواه البخاري، وغيره عن ابن مسعود - رضي الله عنه- أنه قال: (أتى النبي الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة، فأتيته بها، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة، وقال هذا ركس). زاد أحمد في رواية: (فألقى الروثة وقال: إنها ركس، ائتني بحجر)، وكذلك لا يجوز الاستجمار بالعظم؛ لما روى الترمذي، وغيره عن ابن مسعود - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (لا تستنجوا بالروث، ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن)، ويلحق بالعظام جميع المطعومات، وكذلك لا يجوز الاستجمار بما لا ينقي المحل، كالزجاج، ونحوه؛ لأنه لا يزيل النجاسة بل يبسطها.
ومن الأمور التي لا يجوز الاستنجاء بها ما له حرمة، كالذي كتب فيه كتابة محترمة، كأمور الشرع، ونحو ذلك، أما المكتوب كتابة غير محترمه فيكره، ولا يحرم، وكذلك لا يجوز الاستجمار بالمائعات الطاهرة؛ لأنها ليست مطهرة، وتنجس بملاقاة النجاسة.
الوقفة السابعة: ذكر أهل العلم أنه يجب الاستنزاه من البول، حتى يغلب على الظن أنه لم يبق في المحل شيء؛ لما روى الشيخان، وغيرهما عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم- بقبرين فقال: (إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة)، وفي رواية لمسلم: (لا يستنزه من البول).
الوقفة الثامنة: قوله - صلى الله عليه وسلم-: (وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده)
- فإن أحدكم لا يدري: هذا تعليل لغسل اليد بعد الاستيقاظ.
- باتت يده: ذكر العلماء أن حقيقة المبيت يكون من نوم الليل، وفي هذه الجملة عدة مسائل.
المسألة الأولى: يستفاد من هذه الجملة أن المستيقظ من نوم الليل لا يدخل كفه في الإناء، أو يمس بها شيئاً رطباً حتى يغسلها ثلاث مرات ؛لأن نوم الليل غالباً ما يكون طويلاً، ويده تبطش في جسمه، فلعلها لمست بعض المستقذرات وهو لا يعلم، فشرع له غسلها للنظافة المشروعة، لكن اختلف أهل العلم - رحمهم الله- في النوم الذي يشرع بعده غسل اليد، هل هو بعد كل نوم من ليل أو نهار، أم هو بعد نوم الليل فقط؟ ذهب إلى القول الأول، وهو غسل اليد قبل وضعها في الإناء ثلاثاً بعد كل نوم جمهور العلماء، أخذين بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم-: (إذا استيقظ أحدكم من نومه)، وذهب إلى القول الثاني الإمام أحمد، وداود الظاهري، وهو أن النوم المقصود هنا هو نوم الليل فقط، مستدلين بقوله - صلى الله عليه وسلم-: (فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده)، فحقيقة البيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل، ويؤيد هذا ما رواه الترمذي، وابن ماجه أنه قال: (إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل). وهذا القول هو الذي يترجح - والله أعلم -؛ لأن الحكمة التي شرع من أجلها الغسل غير واضحة، وإنما يغلب عليها التعبدية، فلا مجال لقياس النهار على الليل، وإن طال فيه النوم؛ لأنه على خلاف الغالب، والأحكام تتعلق بالأغلب، وظاهر الأحاديث التخصيص.
المسألة الثانية: هل غسل اليد واجب أم مستحب؟ هناك رأيان لأهل العلم في ذلك، لكن الذي يترجح - والله أعلم - أن الغسل واجب؛ لظاهر الأمر في الحديث، والأمر يدل على الوجوب ما لم يصرفه صارف، ولا صارف هنا.
المسألة الثالثة: قال بعض أهل العلم: هذا الحديث فيه دلالة على كراهة غمس اليد في الإناء قبل غسلهما ثلاثاً إذا قام من النوم.
المسألة الرابعة: في قوله: (فإنه لا يدري أين باتت يده). ذكر بعض أهل العلم أنه يستفاد من هذه العبارة استعمال الكنايات فيما يُستحى من التصريح به، فإنه - عليه الصلاة والسلام- قال: (لا يدري أين باتت يده)، ولم يقل فلعل يده وقعت على دبره، أو على نجاسة، ونحو ذلك.
المسألة الخامسة: ذكر بعض أهل العلم أن في هذا الحديث دلالة على استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها عند الاشتباه والشك، ما لم يخرج إلى حد الوسوسة.
ابو وليد البحيرى
2018-01-21, 01:24 PM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 4 )
الحديث الثاني
وجوب تعميم الأعضاء في الوضوء
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي هريرة، وعائشة - رضي الله عنهم- قالوا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (ويل للأعقاب من النار).
* * *
هذا الحديث من جوامع كلمه- صلى الله عليه وسلم-، ويحتوي على فوائد عظيمة، أوجزها في الوقفات الآتية:
الوقفة الأولى: هذا الحديث له سبب، وذلك فيما رواه البخاري، ومسلم عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما- قال: تخلف النبي - صلى الله عليه وسلم- عنا في سفرة سافرنا، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ، ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: (ويل للأعقاب من النار) مرتين أو ثلاثاً.
وفي رواية لمسلم، قال عبد الله بن عمرو: رجعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر، فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم، وأعقابهم تلوح، لم يمسها بالماء، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء).
وروى مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً لم يغسل عقبيه فقال: (ويل للأعقاب من النار).
الوقفة الثانية: قوله - صلى الله عليه وسلم-: (ويل) هذه الكلمة من المصادر التي لا أفعال لها، ومثلها: ويح، وهي هنا نكرة غير معرفة، قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله-: جاز الابتداء بالنكرة؛ لأنه دعاء. أما معناها فقيل فيها أقوال عدة، منها: أنها كلمة عذاب، وحزن، وهلاك، وقيل إنها صديد أهل النار، وأظهرها أنه واد في جهنم؛ لما روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد مرفوعاً: (ويل واد في جهنم) اهـ.
زيد في رواية: (لو أرسلت فيه الجبال لماعت من حرّه).
الوقفة الثالثة: قوله (الأعقاب) جمع عقب، وهي مؤخرة القدم، وعقب كل شيء آخره، والمراد: أصحاب الأعقاب، وجاء في رواية لمسلم: (ويل للعراقيب من النار)، وهي جمع عرقوب، وهو العصب الذي فوق عقب الإنسان.
وخص ذكرها في الحديث، وعقابها بالنار؛ لكونها التي لم تغسل غالباً. واللام في (الأعقاب) للعهد، أي الأعقاب التي لا ينالها الماء، قال البغوي: معناه: ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها.
الوقفة الرابعة: في هذا الحديث دليل على وجوب تعميم الأعضاء في حال الوضوء، وأن ترك بعضٍ منها غير مجزئ لهذا الوعيد الشديد الذي توعد الرسول - صلى الله عليه وسلم- من ترك غسل عقب رجليه.
الوقفة الخامسة: استدل أهل العلم بهذا الحديث على أن الواجب رؤيتهما يلوحان بغير غسل، بل قد جاء في بعض طرق الحديث قوله - عليه الصلاة والسلام-: (أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار)، قال النووي - رحمه الله-: (ولو أن المسح كافياً لما تواعد من ترك غسل عقبيه).
وغسل الرجلين هو المنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، قولاً و فعلاً، خلافاً لمن قال بالمسح، أو التخيير بين الغسل والمسح.
ومن ذلك ما رواه الشيخان من حديث حمران مولى عثمان بن عفان، أنه رأى عثمان - رضي الله عنه- دعا بوضوء، فأفرغ على يديه من إنائه، فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض، واستنشق، واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين ثلاثاً، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثاً، ثم قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم- (توضأ نحو وضوئي هذا)، وغير هذا الحديث كثير...
الوقفة السادسة: استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على وجوب نزع الخاتم في الوضوء، فقد ترجم البخاري - رحمه الله- لهذا الحديث بقوله باب: غسل الأعقاب، وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ.
وذكر الحافظ ابن حجر - رحمه الله- أنه روي عنه بإسناد صحيح أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه، قال ابن حجر: فيحمل على أنه كان واسعاً بحيث يصل الماء إلى خاتمه بالتحريك اهـ.
وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس، فينبغي التنبه لها.
الوقفة السابعة: استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على الذنوب الصغيرة، أو التي يراها الناس في أعينهم صغيرة، يعذبون عليها، فإن عدم غسل العقب مما قد يظنه بعض الناس أمراً هيناً، ومع ذلك فقد توعد عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم-، بالويل وهو واد في جهنم.
الوقفة الثامنة: استدل بهذا الحديث على وجوب تعليم الجاهل، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم- لما رأى هؤلاء المستعجلين لم يغسلوا أعقابهم لم يسكت، فنادى بأعلى صوته: (ويل للأعقاب من النار)، بل كانت هذه حاله - صلى الله عليه وسلم- معلماً ومربياً، داعياً إلى الله تعالى، آمراً بالمعروف، وناهياً عن المنكر، وسيرته العطرة مليئة بالأحداث والوقائع الدالة على ذلك.
ابو وليد البحيرى
2018-01-24, 12:40 AM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 5 )
مقدمة
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد...
ففي هذه الزاوية نعرض - بإذن الله تعالى- لأحاديث الأحكام العملية، مبتدئين بكتاب الطهارة، على منهج تصنيف المحدثين في ذلك.
وسنعرض في كل حلقة من الحلقات حديثاً أو أكثر، مقتفين منهج التحليل للحديث بدراسة متنه، وذلك بعرضه على شكل وقفات، كل وقفة نتحدث عن مسألة من مسائله، أو بيان معنى، ونحو ذلك، مع الحرص على ألاّ يُستشهد إلا بالحديث المقبول، وهذا لا يعني عدم ذكر الضعيف الذي استشهد به أهل العلم؛ بل يذكر، ويبين ضعفه.
ومن المنهجية في هذه الزاوية أن تُذكر إيرادات أهل العلم، ويبين الخلاف، مع الترجيح قدر الإمكان بالدليل.
كتاب الطهارة
الحديث الأول
اشتراط الطهارة للصلاة
عن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)، وفي رواية، قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: (فساء أو ضراط).
عن ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: (لا تقبل صلاة بغير طهور)
* * *
في هذا الحديث الشريف الذي هو أصل في كتاب الطهارة عدة وقفات، أفصلها على النحو التالي:
الوقفة الأولى: قوله - صلى الله عليه وسلم-: (لا يقبل) بفتح الياء، والمراد بالقبول في الشرع حصول الثواب، قاله العلامة ابن الملقن. وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله-: وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة، رافعة لما في الذمة.. ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء، الذي القبول ثمرته، عُبِّرَ عنه بالقبول مجازاً، وأما القبول المنفي في مثل قوله - صلى الله عليه وسلم-: (من أتى عرافاً لم تقبل له صلاة) فهو الحقيقي؛ لأنه قد يصح العمل، ويتخلف القبول لمانع. ولهذا كان بعض السلف يقول: لئن تقبل لي صلاة واحدة أحبّ إليّ من جميع الدنيا، قاله ابن عمر - رضي الله عنهما-، قال: لأن الله تعالى قال: (إنما يتقبل الله من المتقين). اهـ..
الوقفة الثانية: قوله: (إذا أحدث) أي وجد منه الحدث، وهو عبارة عن نقض الوضوء، وقد فسره أبو هريرة - رضي الله عنه- بنوع منه فقال: (فساء أو ضراط)، قال الحافظ ابن حجر: (شبيهاً بالأف على الأغلظ؛ ولأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهما).اهـ.
وإلا فالحدث يشمل الحدث الأكبر، كالجنابة، والحيض، والنفاس، ويشمل الحدث الأصغر، كالخارج من السبيلين، وسواء كان هذا الحدث اختيارياً أو اضطرارياً، كما سيأتي تفصيله – إن شاء الله-.
الوقفة الثالثة: قوله: (حتى يتوضأ). قال العلامة ابن الملقن - رحمه الله-: نفي القبول إلى غاية – وهي الوضوء- وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فاقتضى قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقاً. اهـ، والوضوء من الوضاءة، وهو الحسن والنظافة، وهو بضم الواو فعل الوضوء، وبالفتح: الماء الذي يتوضأ به.
وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله-: ( "قوله يتوضأ"، أي بالماء، أو ما يقوم مقامه، وقد روى النسائي بإسناد قوي عن أبي ذر - رضي الله عنه- مرفوعاً: (الصعيد الطيب وضوء المسلم)، فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوء؛ لكونه قام مقامه). اهـ.
من هذا نفهم أن قوله - صلى الله عليه وسلم-: حتى يتوضأ إن كان واجداً للماء، أو يتيمم إن لم يكن واجداً للماء.
الوقفة الرابعة: استنبط أهل العلم من هذا الحديث أن الطهارة شرط من شروط الصلاة، وأن الصلاة لا تقبل بدونها. يقول الإمام النووي - رحمه الله-: ( هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة)اهـ. لكن هل هذا الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة، بمعنى أن كل من أراد أن يصلي يلزمه الوضوء، أو أنه فرض على المحدث خاصة؟
الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يجب إلا على من أحدث، لكن تجديده لكل صلة مستحب، قال النووي - رحمه الله-: وعلى هذا أجمع أهل الفتوى، ولم يبق بينهم فيه خلاف اهـ.
الوقفة الخامسة: استدل أهل العلم بهذا الحديث على بطلان الصلاة بالحدث، سواء كان هذا الحدث حدثاً أصغرًا أو أكبرًا، وسواء كان خروجه اختيارياً أو اضطرارياً، وذلك لعدم تفريقه - عليه السلام- بين حدث وحدث، أو في حالة دون حالة، فلهذا تبطل صلاة من أحدث، وعليه أن يتوضأ.
الوقفة السادسة: أجمع أهل العلم على تحريم الصلاة بغير طهارة، وأن من فعل ذلك فقد أثم، وعرض نفسه لأمر منكر، قال النووي - رحمه الله-: (وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة، وسجود التلاوة، والشكر، وصلاة الجنازة، إلا ما حكي عن الشعبي، وابن جرير الطبري من قولهما تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة، وهذا مذهب باطل، وأجمع العلماء على خلافه، ولو صلى محدثاً متعمداً بلا عذر أثم) اهـ.
ثم قال: (وهذا إذا لم يكن للمصلي محدثا عذر، أما المعذور كمن لم يجد ماءً، ولا تراباً فالأقوى من أقوال أهل العلم دليل أن يصلي، ولا يجب القضاء عليه، لقوله - صلى الله عليه وسلم-: (إذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم) اهـ.
الوقفة السابعة: يدل هذا الحديث على أهمية الطهارة في الإسلام، حيث رتب قبول الصلاة - وهي الركن الثاني من أركان الإسلام- على وجوب التطهر من الأحداث، ورتب الإثم على من صلى محدثاً، والإسلام كما شرع طهارة الجسم ظاهراً، أوجب على المسلم أن ينظف باطنه، حتى يلقى الله – سبحانه- بطهارة الظاهر والباطن، وقد تعددت النصوص النبوية في بيان أهمية الطهارة والوضوء، وما يترتب عليهما من الأجر العظيم، وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: (إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل). والغرة بياض الوجه، وأصلها البياض في وجه الفرس، فالرسول - صلى الله عليه وسلم- يبين أن المؤمنين يأتون يوم القيامة بيض الوجوه من أثر الوضوء.
ومن ذلك حديث عثمان - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده، حتى تخرج من تحت أظفاره)، وفي رواية للنسائي: (ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها).
ابو وليد البحيرى
2018-01-26, 06:26 PM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 6 )
صفة الوضوء
(1-2)
الحديث السادس والسابع
صفة الوضوء
عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان - رضي الله عنه- دعا بوضوء، ثم تمضمض، واستنشق، واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين، ثم مسح برأسه ، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثاً، ثم قال رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم- توضأ نحو وضوئي، وقال: (من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله ما تقدم من ذنبه)(1).
ويشبه هذا الحديث ما أخرجه الشيخان عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: (شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد - رضي الله عنه- عن وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم- فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي- صلى الله عليه وسلم- فأكفأ على يديه من التور، فغسل يديه ثلاثاً، ثم أدخل يده في التور، فمضمض، واستنشق، واستنثر ثلاثاً بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثاً، ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه، فأقبل بهما، وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه). وفي رواية: (بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه)(2).
هذان الحديثان العظيمان فيهما بيان عملي لصفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم- الصفة الكاملة، فنقف معهما الوقفات الآتية:
الوقفة الأولى: قول الرواي: (أن عثمان دعا بوضوء).
الوَضوء: بفتح الواو: الماء الذي يتوضأ به – وهو المقصود هنا – أما بضم الواو (الوُضوء) فهو فعل الوضوء، وقوله في الرواية الأخرى (فدعا بتور) التور هو: الإناء الصغير.
الوقفة الثانية: قوله: (فأفرغ عليه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات)، وقوله في الرواية الأخرى (على يديه من التور فغسل يديه ثلاثاً) هاتان الجملتان تفيدان أن أول أعمال الوضوء غسل الكفين، وغسلهما سنة مؤكدة في الوضوء، إلا للقائم من نوم الليل، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم، أما القائم من نوم الليل فيجب عليه غسل الكفين في أصح قولي العلماء، لما رواه البخاري ومسلم أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثاً)(3).
الوقفة الثالثة: قوله: (ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض، واستنشق، واستنثر)، وقوله في الرواية الأخرى: (ثم أدخل يده في التور، فمضمض، واستنشق، واستنثر ثلاثاً بثلاث غُرْفات).
المضمضة: أن يجعل الماء في فيه، ثم يديره، ثم يمجه، وهذا كمال المضمضة، وأقلها أن يجعل الماء في فيه ولا يمجه.
أما الاستنشاق: فهو اجتذاب الماء بالنفس إلى باطن الأنف حتى يصل إلى الخياشيم، وهذا كمال الاستنشاق، وهو ما يسمى بالمبالغة، وأقلها اجتذاب الماء بالنفس إلى الأنف، دون الوصول إلى الخياشيم.
والاستنثار: أن يخرج الماء من أنفه بعد الاستنشاق.
وقد سبق أن الاستنشاق والاستنثار واجبان في الوضوء؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم-: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر)(4). وفي رواية لمسلم: (فليستنشق بمنخريه الماء)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم-: (إذا توضأ فأنثر)(5)، والأحاديث في هذا متعددة، لا يتسع المقام لحصرها.
أما حكم المضمضة: فهي واجبة في الوضوء والغسل معاً، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن – (إذا توضأت فمضمض)(6)، وصححه ابن حجر - رحمه الله-؛ ولأن الفم عضو في الوجه، فوجبت المضمضة؛ لأن الفم منه. كما أن الجميع من وصف وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم- ذكر المضمضة فدل كل ذلك على الوجوب، وهناك رأي لبعض أهل العلم أن المضمضة سنة في الوضوء والغسل، بدليل أنه لم تذكر في آية الوضوء، لكن الصحيح هو الوجوب، أما أنها لم تذكر في آية الوضوء؛ فلأنها من الوجه، والوجه قد ذكر بقوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم).
الوقفة الرابعة: ذكر بعض أهل العلم الإجماع على أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة مؤكدة لغير الصائم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم-: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)(7). والصائم لو بالغ في المضمضة أو الاستنشاق لكان عرضة لأن يصل الماء إلى حلقه، وبالتالي يتعرض للفِطر.
الوقفة الخامسة: ذكر في الرواية الأخرى صفة المضمضة والاستنشاق، قال: (ثم أدخل يده في التور، فمضمض، واستنشق، واستنثر ثلاثاً بثلاث غرفات) وفي رواية: (فتمضمض، واستنشق من كف واحدة، فعل ذلك ثلاثاً). فتفيد هذه الروايات أن المستحب في المضمضة والاستنشاق أن يتمضمض بيمينه، ويستنشق بشماله، وأن تكون المضمضة والاستنشاق من كف واحدة بغرفة واحدة. هذا هو المستحب، وإن خالف ذلك بأن جعل للمضمضة غرفة وللاستنشاق غرفة فلا بأس - إن شاء الله-.
وكمال الاستحباب أن يفعل ذلك ثلاث مرات، كما هو صريح في الرواية الأخرى، لكن هل يجب الترتيب بينهما وبين الوجه؟ الصحيح - إن شاء الله- أنه لا يجب، وإنما يستحب أن يبدأ بهما قبل الوجه؛ لأن كل من وصف وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم- بدأ بهما.
الوقفة السادسة: قوله: (ثم غسل وجهه ثلاثاً).
حد الوجه: من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن جميعاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً، والاعتبار بالمنابت المعتادة، لا بمن تصلع الشعر عن ناصيته، ولا بمن نزل على جبهته.
ثم لا خلاف بين أهل العلم على أن غسل الوجه واجب من واجبات الوضوء؛ لقوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم). ولكن هناك تفريعات حول غسل الوجه، نوضحها في الآتي:
يدخل الوجه ما بين الأذن وشعر العارض، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، إلا ما أثر عن مالك - رحمه الله- بأن قال: ليس من الوجه؛ لأنه لا يواجه به، ولكن الصحيح خلافه، كما نبه إلى ذلك جمهور العلماء.
مما يدخل في الوجه جميع الشعور التي على الوجه، من شعر الذقن، وشعر العارضين، والحاجبين، وأهداب العينين، والشارب، والعنفقة.
أما غسل العينين فليس بواجب، ولكن الواجب هو ما بين العينين والأنف، وهو ما يسمى بالمآقين؛ لأنه من الوجه.
وصفة غسل الوجه المستحبة: أن يأخذ الماء بيديه جميعاً؛ لأنه أمكن وأسبغ، ويبدأ بأعلى وجهه ثم يحدر؛ لأنه هكذا كان يفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وإن خالف هذه الصفة، لكنه توصل إلى غسل وجهه فلا بأس.
ومن المستحب أن يغسل وجهه ثلاثاً، كما نص عليه في الحديث.
وأما كيفية غسل الشعور فهي لا تخلو إما أن تصف البشرة أو لا؟ فإن كانت تصف البشرة فتغسل مع الوجه، وإن لم تصفها فيجزئ غسل ظاهرها، والحمد لله على التيسير.
الوقفة السابعة: قوله: (ويديه إلى المرفقين ثلاثاً).
المرفق: بكسر الميم، وسكون الراء، وفتح الفاء مجتمع العظمين المتداخلين، وهما طرف عظم العضد، وطرف عظم الذراع. و(إلى) في قوله: (إلى المرفقين) لها معنيان: الأول أنها بمعنى: مع، فكأنه قال: (مع المرفقين)، والمعنى الثاني: تكون للغاية، فإذا كانت للغاية فهل يدخل ما بعد إلى فيما قبلها، مثل بعتك هذه الأشجار من هذه إلى هذه؟ أما إذا لم يكن من جنسه فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها، كما في قوله تعالى: (ثم أتموا الصيام إلى الليل). فالليل هنا لا يدخل في الصيام؛ لأن الليل ليس كالنهار، وعليه فالمرفق هنا داخل في الحكم - كما سيأتي هذا إن شاء الله-.
أما حكم غسل اليدين فهو فرض من فروض الوضوء، كما ذكر الله – سبحانه- ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى: (وأيديكم إلى المرافق). ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم.
وهنا بعض التفصيلات حول غسل اليدين منها:
أنه يستحب تقديم اليد اليمنى على اليسرى بالإجماع, ولم يخالف في ذلك أحد من الأئمة المعتبرين. كما أنه يكره تقديم اليسرى على اليمنى كراهة تنزيه, وإن كان مجزئاً عند وقوعه.
وتبدأ اليد من بداية الأصابع إلى المرافق, لكن هل المرفقان داخلان في اليدين؟ جمهور أهل العلم على أن المرفقين ضمن اليدين, بدليل قوله تعالى: (وأيديكم إلى المرافق). كما سبق بيانه، ويعضد ذلك ما رواه الإمام مسلم - رحمه الله- في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم- عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أنه توضأ فغسل يديه حتى شرع في العضدين. وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين، ثم قال، هكذا رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم- يتوضأ. فدل هذا على وجوب غسل المرفقين مع اليدين، ومن المستحب أيضاً أن تُغسل كل يد ثلاثاً، كما نص عليه في الحديث.
الوقفة الثامنة: قوله: (ثم مسح برأسه)، وقال في الرواية الأخرى: (ثم أدخل يديه فمسح رأسه، فأقبل بهما، وأدبر مرة واحدة)، وفي رواية (بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه).
هذه العبارات تبين ما يتعلق بمسح الرأس، ونفصله على النحو الآتي:
قوله: (برأسه) الباء هنا قيل إنها للتعدية، وقيل : للإلصاق، وقيل للتبعيض. ويأتي تفصيل ذلك إن شاء الله.
ومسح الرأس فرض من فروض الوضوء، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم؛ لقوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم) وما نص عليه في هذا الحديث وغيره.
والرأس: ما اشتملت عليه منابت الشعر المعتادة، لكن ما هو القدر الواجب مسحه من الرأس؟
اختلف العلماء في ذلك على أقوال: أشهرها اثنان، هما: أنه يجزئ مسح بعضه، فمنهم من قال: ربعه، ومنهم من قال: قدر الناصية، ومنهم من قال: بعضه ولو يسيراً، فهم يقولون بأن المسح يقع على القليل والكثير.
والقول الثاني: يجب مسح جميعه، وهو المشهور من مذهب المالكية، والحنابلة، مستدلين بقوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم)، أي بجميع رؤوسكم، فالباء هنا للإلصاق، وهو الموافق لمسح النبي - صلى الله عليه وسلم- كما سبق ذلك. وهذا القول هو الذي يظهر رجحانه، وهو الأحوط، والأسلم للذمة.
أما كيفية مسح الرأس: أن يأخذ الماء بكفيه، ثم يرسله، ثم يلصق طرف سبابته بطريف سبابته الأخرى، ثم يضعها على مقدم رأسه، ويضع إبهاميه على صدغيه، ثم يذهب بهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهذه الكيفية هي التي ذكرت في الحديث: (مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما، حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه).
وإن مسح بغير هذه الصفة جاز إن شاء الله، لكنه ترك الأفضل والأولى.
ونلاحظ في الحديث أنه ذكر أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- مسح مرة واحدة فقط، وهذا مذهب جمهور أهل العلم.
والمرأة كالرجل في صفة المسح، لا تختلف عنه، ومما يَكْمُلُ به مسح الرأس مسحُ الأذنين، فهما من الرأس، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم-: (الأذنان من الرأس)(9)، وقد ورد هذا الحديث بعدة طرق تنهض به للاحتجاج، يقول الترمذي - رحمه الله-: (العمل على هذا – أي كون الأذنين من الرأس – عند أكثر أهل العلم)، لكن هل مسح الأذنين واجب أو مستحب؟ قولان لأهل العلم في ذلك، والصواب – والله أعلم – أنه واجب؛ لكونهما من الرأس؛ ولأن بعضاً ممن وصف وضوء النبي- صلى الله عليه وسلم- ذكر أنه مسح بأذنيه، وهو الأحوط والأبرأ للذمة، وصفة مسحهما أن يأخذ الماء بيديه، ويدخل مسبحتيه في صماخي أذنيه، ويديرهما على المعاطف، ويمر الإبهامين على ظهور الأذنين، لما ورد عن ابن عباس أنه مسح ظاهرهما وباطنهما.
وهل يأخذ ماءً جديداً للأذنين، أم يكفي الماء الذي مسح به رأسه؟
قولان لأهل العلم في ذلك، والصواب – والله أعلم – أنه لا يأخذ ماءً جديداً؛ لأنه لم يثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أن أخذ لهما ماءً جديداً.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثاً 1/259 رقم 1059، ومسلم في كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله 1/204 رقم 226.
(2) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله 1/289 رقم 158، ومسلم في كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي 1/210 رقم 235.
(3) سبق تخريجه.
(4) سبق تخريجه.
(5) سبق تخريجه.
(6) رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب الاستنثار 1/35 رقم 142 – 143 -144، والترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء في تخليل الأصابع 1/56 رقم 38.
(7) سبق تخريجه.
(8) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة 1/216.
(9) رواه الإمام أحمد 5/268، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي رقم 134، والترمذي في الطهارة باب ما جاء أن الأذنين من بعد الرأس رقم 37.
ابو وليد البحيرى
2018-01-27, 12:05 PM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 7 )
صفة الوضوء
(2-2)
الوقفة التاسعة: قوله في الحديث: (ثم غسل كلتا رجليه ثلاثاً)، وقوله في الرواية الأخرى: (ثم غسل رجليه)، وفي رواية: (ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك).
الكعبان: هما العظمان الناتئان عند ملتقى الساق مع القدم.
أما حكم غسل الرجلين فلا خلاف بين أهل السنة المعتبرين أن غسلهما فرض من فروض الوضوء، يقول النووي - رحمه الله-: (أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين).
قالت بعض الطوائف: إن الواجب المسح فقط، وقال آخرون: إنه يجب الغسل والمسح، مستدلين بقوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) فقرأوا وأرجلكم بكسر اللام عطفاً على مسح الرأس.
والصحيح أن الواجب الغسل بدليل قراءة فتح اللام (وأرجلكم)، ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى جماعة توضأوا وبقيت أعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال: (ويل للأعقاب من النار)(1)، فدل ذلك على وجوب الغسل لا المسح.
الوقفة العاشرة: ذكر في هذا الحديث تعدد الغسلات في بعض الأعضاء، ولذا أجمع العلماء على أن الواجب في جميع الأعضاء الغسل مرة واحدة، لحديث ابن عباس - رضي الله عنه- أن النبي- صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة(2).
ومرتان أفضل؛ لحديث عبد الله بن زيد _ رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرتين، رواه البخاري(3).
وقد أجمع العلماء أيضاً على أن الوضوء ثلاثاً ثلاثاً – كما ذكر في بعض الأعضاء – مستحب في جميع أعضاء الوضوء إلا الرأس، فالراجح أن الواجب والمستحب مرة واحدة.
فإن زاد على الثلاث كره كراهة شديدة، قال الإمام أحمد - رحمه الله-: ( لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى)، ويقول ابن المبارك - رحمه الله-: (لا آمن من ازداد على الثلاث أن يأثم)، ويقول إبراهيم النخعي- رحمه الله-: (تشديد الوضوء من الشيطان). وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي- صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: (هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم)(4). لكن لو فرض أن شخصاً توضأ فزاد على ثلاث مرات فهل يبطل وُضوؤه؟ الجواب: أنه لا يبطل وضوؤه، لكن فعله يكره كراهة شديدة، كما سبق.
الوقفة الحادية عشرة: ذكر في هذا الحديث الوضوء مرتباً، وعليه فقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، فلا يجوز حينئذ أن يؤخر عضواً حقه التقديم، ولا العكس، فلا يؤخر غسل الوجه إلى ما بعد مسح الرأس وهكذا، ولهذا القول عدة أدلة، منها: قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)، قال الإمام النووي - رحمه الله-: ووجه الدلالة من هذه الآية على الترتيب أن الله - سبحانه وتعالى- ذكر ممسوحاً بين مغسولات، وعادة العرب إذا ذكرت أشياء متجانسة وغير متجانسة جمعت الأشياء المتجانسة على نسق، ثم عطفت غيرها، لا يخالفون ذلك إلا لفائدة، فلو لم يكن الترتيب واجباً لما قطع النظير من نظيره، ثم أيضاً أن مذهب العرب إذا ذكرت أشياء وعطفت بعضها على بعض تبتدئ بالأقرب فالأقرب، لا يخالفون ذلك إلا لمقصود، فلما بدأ - سبحانه وتعالى- بالوجه ثم اليدين، ثم الرأس، ثم الرجلين دل ذلك على وجوب الترتيب، وإلا لقال: اغسلوا وجوهكم، وامسحوا برؤوسكم، واغسلوا أيديكم وأرجلكم.
ومما يدل على وجوب الترتيب أيضاً الأحاديث الصحيحة الصريحة المستفيضة من جماعات من الصحابة في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكلهم مع كثرتهم، وكثرة المواطن التي رأوه فيها وصفوه مرتباً.
وذهب بعض أهل العلم وهم المالكية، والأحناف قالوا: إن الترتيب مستحب وليس بواجب؛ لأن آية الوضوء فصلت بين الأعضاء بالواو، والواو لا تقتضي ترتيباً، فكيفما غسل المتوضئ أعضاءه كان ممتثلاً للأوامر، ثم إن الوضوء طهارة كالغسل، فلم يجب فيه ترتيب.
لكن الصحيح – والله أعلم – أنه يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء؛ للأدلة التي ذكرناها، ولا تقوى أدلة الرأي الآخر على معارضتها. وعليه فعلى كل متوضئ أن يرتب بين أعضائه، ولا يقدم عضواً على آخر؛ لئلا يعرض وضوءه للبطلان، لكن هل يجب هذا الترتيب داخل العضو من الأعضاء كاليدين مثلاً، بحيث لا يجوز أن يقدم اليسرى على اليمنى، أو لا يجب الترتيب، فإن فعل أجزأ؟
الصواب – والله أعلم – أنه لا يجب الترتيب داخل كل عضو من الأعضاء؛ لأنها كالعضو الواحد، ويدل على ذلك إطلاقها في القرآن الكريم، لكن ذكر أهل العلم أنه يستحب استحباباً مؤكداً تقديم اليمين على الشمال في اليدين والرجلين، وتقديم المضمضة على الاستنشاق، وكلاهما من الوجه. فإن فعل خلاف ذلك أجزأ وخالف الأولى.
الوقفة الثانية عشرة: الواضح من هذا الحديث تحقيق الموالاة بين أعضاء الوضوء، والموالاة هي: عدم التفريق بين أعضاء الوضوء في الوضوء، وقد أجمع أهل العلم أن على التفريق اليسير لا يضر، أما التفريق الكثير فاختلف فيه على قولين:
القول الأول: أنه لا يضر، لأنه ظاهر آية الوضوء، وهي قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلا الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)(5)، فظاهر هذه الآية ليس فيها موالاة، وقالوا أيضاً إن المأمور به هو غسل الأعضاء، فكيفما غسلها جاز، ثم إن الوضوء طهارة كالغسل، والغسل ليس فيه موالاة، وكذلك الوضوء.
والقول الثاني: أن الموالاة واجبة في الوضوء، ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن يفرق بين أعضاء الوضوء في الوضوء زمناً طويلاً، لما روى أبو داود، والبيهقي، وغيرهما عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة)(6) وهذا الحديث احتج به بعض العلماء، وضعفه آخرون، لكن الأقوى منه ما رواه مسلم - رحمه الله- عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه-: (أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى)(7).
فيدل هذا على أن التفريق بين أعضاء الوضوء يضر، أما آية الوضوء فقد أوضحت كيفية الوضوء، والنبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله وقوله فسر مجمل الآية، قاله العلامة ابن قدامة - رحمه الله-. وهذا هو الصحيح - إن شاء الله-. لكن ينبغي أن نعلم أن الموالاة الواجبة هي أن لا يترك غسل عضو حتى يمضي زمن يجف فيه العضو الذي قبله في الزمان المعتدل، وهذا يعني أنه لو تركه زمنا يسيراً، جف فيه العضو الذي قبله لا يضر ذلك - إن شاء الله تعالى-.
الوقفة الثالثة عشر: لم يذكر في هذا الحديث التسمية قبل الوضوء؛ فما حكمها؟ هل هي واجبة أم مستحبة؟ وما الحكم عند نسيانها؟ وفي ذلك قولان لأهل العلم، أحدهما أنها واجبة، وهو رواية عن الإمام أحمد - رحمه الله- لما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) رواه أبو داود والترمذي(8).
لكن قول جمهور أهل العلم أنها سنة مؤكدة، فالوضوء طهارة لا تفتقر إلى التسمية، كالطهارة من النجاسة، أما الحديث فإسناده ضعيف، لا يقوى على الاحتجاج به، وعليه فإن نسيها المتوضئ صح وضوؤه، ولكنه ترك السنة.
الوقفة الرابعة عشرة: لم يذكر في هذا الحديث ما يقول المتوضئ بعد فراغه من وضوئه، لكن ذكر في أحاديث أخرى بعض الأدعية التي يستحب أن يدعوا بها بعد الوضوء، منها ما رواه الإمام مسلم، وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء)(9).
وفي رواية للترمذي أن المتوضئ يستحب أن يقول بعد فراغه: (اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين)(10).
الوقفة الخامسة عشرة: لم يذكر في هذا الحديث أيضاً النية، وقد ذكر جمهور أهل العلم أن النية شرط في صحة الوضوء، فهو عبادة من العبادات والله - سبحانه وتعالى- يقول: ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين)(11)، ولقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه-: (إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى)(12). وعليه فلا بد من النية قبل الوضوء.
الوقفة السادسة عشرة: قال - صلى الله عليه وسلم - في نهاية الحديث: (من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه). يبين - صلوات الله وسلامه عليه- الأجر العظيم، والثواب الجزيل للذي يقوم بتلك العبادة العظيمة، وهي أن يتوضأ وضوءاً كاملاً، ثم يصلي ركعتين لله - عز وجل- حاضراً من قلبه فيهما، متوجهاً إلى الله - سبحانه وتعالى-، مستحضراً ما يقول، جزاء ذلك كله غفران ما تقدم من الذنوب، وهذه منحة جليلة، ونعمة عظيمة، لا يوفق لها إلا المخلصون لله بأعمالهم.
(1) سبق تخريجه.
(2) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب الوضوء مرة مرة 1/77 رقم 157.
(3) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب الوضوء مرتين مرتين 1/77 رقم 158.
(4) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب ما جاء في القصد في الوضوء، وكراهية التصدي فيه 1/146 رقم 422.
(5) سورة المائدة، الآية: 6.
(6) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب تفريق الوضوء رقم 173، والبيهقي 1/83.
(7) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب استيعاب جميع محل الطهارة 1/215.
(8) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء 1/25 رقم 101، والترمذي في أبواب الطهارة باب ما جاء في التسمية عند الوضوء 1/37-38 رقم 25.
(9) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء 1/209 رقم 234.
(10) أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة، باب فيما يقال بعد الوضوء 1/77 رقم 55.
(11) سورة البينة، الآية: 5.
(12) سبق تخريجه.
ابو وليد البحيرى
2018-01-29, 06:08 PM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 8 )
الحديث الثامن
استعمال اليمين في المستحسنات
عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيمن في تنعله، وترجله، وفي شأنه كله)(1).
في هذا الحديث العظيم وقفات عدة نعرضها في ما يلي:
الوقفة الأولى: في الحديث بيان لفضل أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - وبخاصة الصديقة بنت الصديق - رضي الله عنها- العالمة الفقيهة، الحافظة الأديبة، والتقية الورعة، فقد نقلت إلينا كثيرًا من أحوال النبي - صلى الله عليه وسلم - المنزلية، التي لا يطلع عليها غير أهل بيته، فمن فضلها - رضي الله عنها- أنها روت لنا أحاديث كثيرة، وعلماً جماً، وبعضاً من أفعاله - صلى الله عليه وسلم -؛ وذلك لكي تقتدي به أمته، ويتأدبوا بآدابه، ويستنوا بسنته، ويسيروا على طريقته، ويتبعوا نهجه، ويقتفوا أثره، فهو القدوة والأسوة، وهو المثل الأعلى، وهو الصورة الواقعية الحية للإسلام وآدابه: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا)(2).
فعلينا أن نقتدي به - صلوات الله وسلامه عليه- وأن نتبع نهجه، ونقتفي أثره، ولا نبتدع شيئًا في سنته، أو نقصر فيها، أو نغالي في بعض ما جاء به، فمنهجه منهج الوسط والاعتدال، فالمغالي ركب شططًا، والمقصر أخطأ على نفسه، وعرّضها للخسارة والإثم.
الوقفة الثانية: قولها - رضي الله عنها- (يعجبه التيمن)، قيل لأنه يحب الفأل الحسن، إذ إن أصحاب اليمين أهل الجنة، وفي رواية كان يعجبه التيمن ما استطاع، قال الحافظ: فنبه على المحافظة على ذلك ما لم يمنع مانع.
الوقفة الثالثة: قولها - رضي الله عنها-: (في تنعله)، التنعل: لبس النعل، وهو الحذاء.
وقولها - رضي الله عنها-: (وترجله) أي ترجيل شعره، وهو تسريحه ودهنه، قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله-: رجل شعره إذا مشطه بماء، أو دهن ليلين، ويرسل الثائر، ويمد المنقبض.
وقولها - رضي الله عنها-: (وطهوره) بضم الطاء، والمراد به فعل الطهارة، أما بفتحها: طهوره فهو الماء الذي يتطهر به، والمقصود بالتيمن في هذه الأشياء المذكورة في الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - يبدأ في لبسه النعل برجله اليمنى، وهذا يعني أن النزع باليسرى. أما ترجيل الشعر وتسريحه فيعني أنه يبدأ بالشق الأيمن من الرأس فيسرحه، ثم الشق الأيسر، أما الطهور فيبدأ بأعضائه في حال الوضوء باليمين منها، كالرجل، واليد، ويبدأ بشقه الأيمن في الغسل قبل شقه الأيسر. وهكذا.
الوقفة الرابعة: قولها - رضي الله عنها-: (وفي شأنه كله) قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله-: قال الشيخ تقي الدين: هو عام مخصوص؛ لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار. ثم قال الحافظ - رحمه الله-: وتأكيد الشأن بقوله: كله يدل على التعميم، لأن التأكيد يرفع المجاز، فيمكن أن يقال: حقيقة الشأن ما كان فعلاً مقصوداً، وما يستحب فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة؛ بل هي إما متروك، وإما غير مقصودة.
الوقفة الخامسة: هذه الأشياء التي ذكرتها عائشة - رضي الله عنها- أمثلة لما يبدأ به الرسول - صلى الله عليه وسلم - باليمين، وقد ذكر العلماء - رحمهم الله تعالى- الضابط في ذلك، وهو أن كل ما كان من باب التكريم والزينة كان باليمين، وما كان بخلافه باليسار، فمن الأولى أي ما يكون البداءة فيه باليمين: لبس الثوب، والسروايل، والنعال، ودخول المسجد، وقص الشارب، وتسريح الشعر، ونتف الإبط، وحلق الرأس، والسلام في الصلاة، وغسل أعضاء الطهارة، والخروج من الخلاء، والأكل، والشرب، والمصافحة، واستلام الحجر الأسود، وأخذ الأشياء، وإعطاؤها، ونحو ذلك مما كان في معناها.
ومن الثاني وهو ما يكون البداءة فيه باليسار: دخول الخلاء، ودورة المياه، والأماكن المستقذرة، والخروج من المسجد، والمنزل، والامتخاط، والاستنجاء، وخلع الثوب، والسراويل، والجوارب، وما أشبه ذلك، وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب التيمن في الوضوء والغسل 1/269 رقم 168، ومسلم في كتاب الطهارة باب التيمن في الطهور 1/226 رقم 268.
(2) سورة الأحزاب رقم الآية: 21.
ابو وليد البحيرى
2018-01-30, 09:17 AM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 9 )
الحديث التاسع
من مزايا أمة محمد- صلى الله عليه و سلم- الوضوء
عن نعيم بن المجمر عن أبي هريرة - رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه و سلم - أنه قال: (إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل)(1). وفي لفظ آخر: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه، حتى كان يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه و سلم - يقول: (إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرّته وتحجيله فليفعل)(2). وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي - صلى الله عليه و سلم - يقول: (تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء)(3).
هذا حديث عظيم في الحث على الوضوء، ونذكر ما فيه من المسائل والفوائد في الوقفات الآتية:
الوقفة الأولى: قوله - صلى الله عليه و سلم -: (إن أمتي) المقصود بالأمة هنا أمة الإجابة، وهم المسلمون: وقد تطلق أمة محمد - صلى الله عليه و سلم - ويراد بها أمة الدعوة، وليست مراده هنا.
وقوله: (يدعون) أي ينادون، أو يسمون.
وقوله: (غراً) بضم الغين وتشديد الراء، وهي جمع أغر، أي ذو غرة، وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس، ثم استعملت في الجمال، والشهرة، وطيب الذكر، والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد - صلى الله عليه و سلم - من أثر الوضوء. قاله الحافظ ابن حجر - رحمه الله-.
وقوله: (محجلين) من التحجيل، وهو: بياض يكون في ثلاثة قوائم من قوائم الفرس، قاله الحافظ ابن حجر - رحمه الله-، وقال أصله من الحجل، وهو الخلخال، والمراد به هنا أيضاً النور.
وقال العلامة ابن الملقن - رحمه الله-: الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل: بياض في يديها ورجليها، فسمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلاً. ثم قال: والمراد بالغرة هنا: غسل شيء من مقدم الرأس، وما يجاور الوجه، زائداً على الجزء الذي يجب غسله لاستيعاب كمال الوجه، وفي التحجيل غسل ما فوق المرفقين والكعبين.
الوقفة الثانية: قوله: (من آثار الوضوء) الوضوء بضم الواو فعل الوضوء، وبفتحها الماء الذي يتوضأ به. وهنا يجوز الوجهان: قاله ابن دقيق العيد - رحمه الله-.
وقوله: (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) أي: فليطل الغرة والتحجيل، واقتصر على ذكر الغرة دون التحجيل لدلالتها عليه، مثل قوله تعالى: (سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ) أي والبرد.
وهذه الجملة أي قوله: (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل)، هل هي من كلام رسول الله - صلى الله عليه و سلم - أم من كلام أبي هريرة - رضي الله عنه-؟ يقول ابن حجر - رحمه الله-: (ثم إن ظاهره أنه بقية الحديث: لكن رواه أحمد من طريق فليح عن نعيم، وفي آخره: قال نعيم لا أدري قوله من استطاع.. الخ، من قول النبي - صلى الله عليه و سلم - أو من قول أبي هريرة - رضي الله عنه-، ولم أر هذه الجملة في رواية أحد من روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم. والله أعلم. اهـ كلامه - رحمه الله-.
الوقفة الثالثة: الظاهر من هذا الحديث استحباب الزيادة على محل الفرض، من الوجه، واليدين، والرجلين، بمعنى أنه يزيد على غسل وجهه فيغسل جزءًا من صفحة العنق، ويزيد في غسل يديه فيشرع في العضدين، ويزيد في غسل رجليه فيشرع في الساقين. وهذا الاستحباب هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لكنهم اختلفوا في مقدار هذه الزيادة، فمنهم من قال إلى المنكب والركبة، قال ابن حجر: (وقد ثبت عن أبي هريرة رواية ورأياً)، وقيل الزيادة إلى نصف العضد والساق، وقيل إلى ما فوق ذلك.
وذهب الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-، وتلميذه ابن القيم - رحمه الله-، وهو عدم استحباب مجاوزة محل الفرض، فيقتصر المتوضئ على حدود الوجه، واليدين، والرجلين، وقالوا: إن قوله (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) هذا من كلام أبي هريرة - رضي الله عنه- وليس من كلام رسول الله - صلى الله عليه و سلم -، ولم يرد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه زاد على محل الفرض على كثر من نقل لنا وضوءه - صلى الله عليه وسلم-، وغاية ما في هذا الحديث هو الدلالة على نور أعضاء الوضوء يوم القيامة، فرجح هؤلاء أن الجملة الأخيرة مدرجة من كلام أبي هريرة - رضي الله عنه- بناءً على فهمه.
وبناءً على هذا، فالذي يظهر هو عدم مجاوزة محل الفرض، لكن ينبغي التأكد من غسل الوجه، واليدين، والرجلين بحدودهما، والله أعلم.
الوقفة الرابعة: يدل هذا الحديث على أفضلية الوضوء، حيث إن أثره يظهر على المؤمنين يوم القيامة، فتتلألأ أعضاؤهم نوراً يُرَى، حيث ينادون فيأتون على رؤوس الخلائق، تتلألأ وجوههم وأيديهم بالنور، وذلك من آثار هذه العبادة العظيمة.
(1) رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب فضل الوضوء رقم 136، 1/71-72، ومسلم في كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 1/216 رقم 246.
(2) روه مسلم في الموضع السابق.
(3) التخريج السابق.
ابو وليد البحيرى
2018-02-01, 09:14 PM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 10 )
الحديث العاشر، والحديث الحادي عشر، والحديث الثاني عشر
ذكر دخول الخلاء
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل الخلاء قال: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)(1)، وعن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرّقوا أو غرّبوا)(2). وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما- أنه قال: (رَقِيت يوماً على بيت حفصة، فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة)(3).
* * *
هذه الأحاديث الثلاثة تدور حول موضوع واحد، وهو آداب دخول الخلاء والاستطابة، ففيها إرشاد وتوجيه من المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، نوجز فوائدها في الوقفات الآتية: الوقفة الأولى: قوله في الحديث الأول: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل) كان هنا تدل على الملازمة والمداومة. (وإذا دخل)، معناه إذا أراد الدخول، وهذا ما جاء صريحاً في رواية البخاري المعلقة: كان إذا أراد أن يدخل. وهو مثل قوله - سبحانه وتعالى-: (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ)(4)، أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله، و (الخلاء) بفتح الخاء هو موضع قضاء الحاجة، سمي بذلك لخلائه في غير أوقات قضاء الحاجة، فهو يصدق على أي مكان أُعِدَّ لقضاء الحاجة، ولو سمي بغير هذا الاسم كدورة المياه، والحمام ونحو ذلك. وقوله: (أعوذ بالله) الاستعاذة: الاستجارة والاعتصام، فمعنى أعوذ بالله أستجير بالله وأعتصم. وقوله: (من الخبائث)، بضم الخاء والباء، وقيل بضم الخاء وسكون الباء، جمع خبيث، وهو الذكر من الشياطين، وقيل: الشر، وقيل: الكفر، وقيل: الشيطان، أما الخبائث فهي جمع خبيثة، وهي إناث الشياطين، وقيل: المعاصي، وقيل: البول والغائط. الوقفة الثانية: يدل هذا الحديث على أهمية الذكر في كل مكان، ولذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول هذا الذكر قبيل دخول الخلاء، والجلوس لقضاء الحاجة؛ لأن أمكنة قضاء الحاجة من مساكن الجن والشياطين، فيستعيذ الداخل بالله - سبحانه وتعالى- من هؤلاء الشياطين، ذكراناً وإناثاً، ويعتصم بالله - سبحانه وتعالى-. الوقفة الثالثة: مما ذكره أهل العلم أيضاً أنه ينبغي لمن قضى حاجته وخرج من الخلاء أن يقول: غفرانك؛ لأنه قد ورد ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم(5). ومعناه: سألتك غفرانك على حاجة شغلتني عن الذكر، فختم بالذكر كما ابتدأ به.
الوقفة الرابعة: قوله في الحديث الثاني: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط، ولا بول، ولا تستدبروا، ولكن شرقوا أو غربوا)(6). فقوله إذا أتيتم الغائط: إذا جلستم لقضاء الحاجة فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، وهذا بالنسبة لأهل المدينة؛ لأن القبلة تكون جنوبها، فمن كان في غير المدينة فيراعي الانحراف في القبلة، وهذا النهي لاحترام الكعبة وتعظيمها. وفي الحديث الثالث يقول عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما-: رقيت على بيت حفصة، فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم- يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة(7).
فهل هناك تعارض بين الحديثين؟ ذكر أهل العلم أنه لا تعارض بينهما، فالتحريم باق على أصله، لكنه خاص في الخلاء، أما في البنيان فهو مباح، جمعاً بين الأدلة، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وهناك من أهل العلم من ذهب إلى التحريم مطلقاً، سواء كان في الخلاء، أو في البنيان؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وهذا القول هو اختيار ابن حزم، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم - رحمهم الله تعالى-، ومن العلماء من ذهب إلى الجواز مطلقاً، والحق - والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، من أن التحريم في الفضاء دون البنيان، لكن ينبغي عدم التساهل في ذلك، حتى في البنيان، فيراعي من يريد بناء منزل له أن لا يوجه المراحيض إلى القبلة، بل يحرفها عنها إلى جهة أخرى، حتى يخرج من هذا النهي. والله أعلم. الوقفة الخامسة: في الحديث الأول إشارة مهمة إلى ضرورة التحصين من الشياطين، وذلك بالمحافظة على الأذكار، سواء كانت الأذكار المطلقة، كالتسبيح، والتهليل، والتكبير، والتحميد، أو الأذكار المقيدة بزمان، كأذكار الصباح والمساء، والأذكار المقيدة بمكان، كهذا الذكر المقيد بدخول دورة المياه، وأذكار دخول المنزل، والخروج منه، ونحوها، أو المقيدة بحال، كحال الإنسان في الطواف، أو الصيام، ونحو ذلك. ومن الخير تعليم الأبناء، والبنات، والطلاب، والطالبات، هذه الأذكار، وتحفيظهم إياها، لكي يتحصنوا من أشد أعدائهم، وهم الشياطين، و قانا الله جميعاً شرورهم.
(1) رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء 1/242 رقم 142. ومسلم في كتاب الحيض، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء 1/283 رقم 375. (2) رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا تستقبل القبلة ببول أو غائط إلا عند البناء، الفتح 1/245 رقم 144، ومسلم في كتاب الطهارة باب الاستطابة 1/224 رقم 264. (3) رواه البخاري في كتاب الوضوء باب التبرز في البيوت 1/75 رقم 148. (4) سورة النحل، الآية": 98. (5) رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب ما يقول الرجل إذا خرج في الخلاء 1/8 رقم 30 ، والترمذي في أبواب الطهارة باب ما يقول إذا خرج في الخلاء 1/12 رقم 7. (6) سبق تخريجه.
(7) سبق تخريجه.
ابو وليد البحيرى
2018-02-06, 01:28 PM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 10 )
الحديث الخامس عشر
من أسباب عذاب القبر: عدم الاستتار من البول
عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- قال: مرّ النبي -صلى الله عليه وسلم- بقبرين فقال: (إنهما لعيذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة)، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ فقال: (لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا)(1).
هذا حديث عظيم، يحمل معان عظيمة، وأحكاماً مهمة، وتوجيهات كريمة، وآداباً عالية، ومسائل، وحكماً، وفوائد كثيرة، نفصلها في الوقفات الآتية:
الأولى: قوله (مر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقبرين): أي بصاحب قبرين، فعبر بالقبرين عن صاحبهما، ولم يرد في هذا الحديث، ولا غيره أسماءهما، ولذلك ذكر أهل العلم أنه لا ينبغي تسمية من عمل عملاً غير سليم ستراً عليه، وهو عمل مستحسن، أما الأعمال الحسنة فينبغي ذكرها، والثناء على صاحبها، شريطة أن لا يكون في حضوره.
الثانية: قول: (إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير): في رواية للبخاري زاد قوله: (قال: بلى): أي إنه لكبير، والمراد بهذه الجملة أي أنهما يعذبان في ذنب، ظناً منهما- أو في ظن المخاطبين- أنه ليس كبيراً، وهو كبير عند الله - سبحانه وتعالى- كما قال - سبحانه وتعالى-: (وَتَحْسَبُونَه هَيِّناً وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ)(2).
وقيل إن المعنى ليس بكبير في مشقة الاحتراز، أي أنه لا يشق عليهما الاحتراز من ذلك. وقيل ليس بكبير بمجرده، وإنما صار كبيراً بالمواظبة عليه. وفي هذه الجملة دلالة على إثبات عذاب القبر، وهو مذهب أهل السنة والجماعة ومن وافقهم، خلافاً لبعض الطوائف المنحرفة في هذا الباب، الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة عليه، ومن أصرحها قوله تعالى عن آل فرعون: (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً)(3)، قال بعض المفسرين: المراد عذاب القبر..
وروى البخاري، ومسلم - رحمهما الله- عن عائشة - رضي الله عنها- (أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر، قالت عائشة - رضي الله عنها-: فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن عذاب القبر، فقال: (نعم عذاب القبر حق)، قالت فما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعدُ صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر)(4).
وروى الجماعة عن ابن عمر - رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي: إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة)(5).
وروى البخاري، ومسلم، وغيرهما عن أنس - رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعالهم، إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-؟ فأما المؤمن، فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: أنظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعداً من الجنة، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (فيراهما جميعا، وأما الكافر – أو المنافق – فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس فيه، فيقال: لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلى الثقلين)(6).
وغير هذه النصوص كثير، مما يدل على أن الإنسان ينعم في قبره أو يُعذّب.
الثالثة: قوله -صلى الله عليه وسلم-: (أما أحدهما فكان لا يستتر من البول): جاء في رواية: (لا يستبرئ)، وفي رواية: (لا يستنزه)، وفي رواية: (كان لا يتوقى)، والمراد بقوله: لا يستتر أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة، فلا يتحفظ منه، وقال بعض أهل العلم: معناه لا يستر عورته، والمعنى الأول أصح، والله أعلم، ذلك أن العذاب أضيف إلى عدم الاستتار من البول، بمعنى أن ابتداء سبب العذاب من البول، فلو حمل على مجرد كشف العورة زال هذا المعنى. قاله ابن دقيق العيد - رحمه الله تعالى-.
والإشارة في هذا الحديث إلى أن عدم التنزه من البول، والتحفظ منه يسببان عذاب القبر، يدل على أن الإسلام دين الطهر والثناء، فكما أنه يرغب، بل ويأمر الناس إلى تطهير القلوب من أوساخها، وينبغي علاجها من أمراضها، كالحقد، والغل، والحسد، والبغضاء، ونحوها، ويرتب على ذلك أجراً عظيماً، وعلى خلافه إثماً مبيناً، فكذلك النجاسات الظاهرة، لها أهميتها وشأنها، فعلى المسلم أن يتطهر، ويتنظف عن النجاسات كلها، وأن يحترز منها؛ لئلا يتعرض لعقاب الله، وغضبه، ومقته.
والنميمة: نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض، على جهة الإفساد بينهم، فالغرض منها إفساد وتخريب، سواء كان ذلك بالقول، أو بالفعل، وسواء كان بين شخصين منفردين كالزوج وزوجته، والصديق وصديقه، والقريب وقريبه، وغير ذلك، أو بين هيئتين، أو مجتمعين، أو دولتين، فكل ما أفسد هذه العلاقة يدخل في النميمة.
ولا شك أن حكمها حرام بإجماع المسلمين، فهي كبيرة من كبائر الذنوب، ودل على ذلك كتاب الله - جل وعلا-، وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، كما دل على تحريمها قواعد الشريعة العامة. والنصوص في تحريمها كثيرة جداً، وقد جاءت بصيغ مختلفة، فتارة بصيغة النهي عنها، وأخرى ببيان الوعيد لمن ارتكبها، وثالثة بالترهيب من الوقوع فيها، وخامسة ببيان عقوبة المتعاملين بها، وغير ذلك، ومن تلك النصوص قوله - سبحانه وتعالى-: (هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ، مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أثيم)، ويقول - جل وعلا-: (وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ)(7).
وويل واد في جهنم، لو جعلت فيه جبال الدنيا كلها لذابت من حرّه، والعياذ بالله. ومن السنة ما رواه البخاري، ومسلم - رحمهما الله تعالى- عن حذيفة - رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (لا يدخل الجنة قتات)(8)، والقتات هو النمام، وفي رواية لمسلم: (لا يدخل الجنة نمام)(9)، وروى مسلم - رحمه الله- عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- أنه قال: إن محمد -صلى الله عليه وسلم- قال: (ألا أنبئكم ما لعضة؟ هي النميمة القالة بين الناس)(10).
وروى الإمام أحمد، وغيره، عن عبد الرحمن بن غنم، يبلغ به النبي -صلى الله عليه وسلم-: (خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرّقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت)(11).
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة، ويكفي أنها سبب لعذاب القبر، فعلى كل مسلم ومسلمة أن يجتنب هذا الداء الفتاك، ويعالج نفسه إن كان فيه شيء من ذلك؛ لئلا يقع في عذاب الله تعالى ومقته، وأما من نقل إليه شيء من النميمة كأن يقول: فلان يقول فيك كذا، أو تصرّف تجاهك كذا، أو يحمل عليك كذا، فعليه برده، حتى لا يقع فريسة لهذا النمّام، يقول الإمام النووي - رحمه الله-: (وكل من حملت إليه نميمة، وقيل له: فلان يقول فيك، أو يفعل فيك كذا فعليه بستة أمور:
الأول: أن لا يصدق؛ لأن النمام فاسق.
الثاني: أن ينهاه عن ذلك، وينصحه، ويقبح فعله.
الثالث: أن يبغضه في الله تعالى، فإنه بغيض عند الله تعالى، ويجب بغض من أبغضه الله تعالى.
الرابع: أن لا يظن بأخيه الغائب السوء.
الخامس: أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن ذلك.
السادس: أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه، فلا يحكي نميمته عنه، فيقول: فلان حكى كذا، فيصير به نماماً، ويكون آتياً ما نهى عنه.)
الرابعة: قول الراوي: (فأخذ -صلى الله عليه وسلم- جريدة رطبة فشقها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: (لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا).
هذا تصرف من الرسول -صلى الله عليه وسلم- يدل على رحمة هذا النبي العظيم بأمته، لعل الله تعالى أن يخفف العذاب عن صاحبي القبرين، فأخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جريدة، والمقصود بالجريدة سعفة النخل، وقد يسأل سائل هل هذا العمل مشروع في مثل هذه الحالات؟ والجواب عن ذلك أن ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه لا يشرع؛ لأن هذا العمل شرع وعبادة، وهو يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يثبته، أما هذه القصة فقضية عين حكمتها مجهولة، ولذا لم يفعله النبي -صلى الله عليه وسلم- مع غير صاحبي هذين القبرين، ولم يفعله من الصحابة أحد بعده. والله أعلم.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب من الكبائر ألا يستتر من بوله 1/91 رقم 216.
(2) سورة النور، الآية: 15.
(3) سورة النور، الآية: 15.
(4) رواه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر 1/4308 رقم 1372، ورواه مسلم في كتاب الكسوف، في ذكر عذاب القبر في الصلاة 2/509 الجزء السادس برقم 8.
(5) رواه البخاري في كتاب الجنائز، باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي 1/409 برقم 1379.
(6) رواه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر 1/408 رقم 1374.
(7) سورة الهمزة، الآية1.
(8) رواه البخاري في كتاب الأدب، باب ما يكره في النميمة 4/1912 رقم 6056، ومسلم في كتاب الإيمان، باب لا يدخل الجنة نمام 1/285 رقم 169.
(9) التخريج السابق.
(10) رواه مسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم النميمة 6/122 رقم 102.
(11) رواه الإمام أحمد في مسنده 6 رقم 459.
ابو وليد البحيرى
2018-02-07, 02:15 PM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 12 )
الحديث السادس عشر
السواك
عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، عند كل صلاة)(1)، وعن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه- قال: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك)(2).
في هذين الحديثين عدة وقفات تتعلق بالسواك منها:
الأولى: قوله (لولا أن أشق على أمتي): (لولا) حرف امتناع لوجود، وهي هنا امتناع الثاني لوجود الأول، فالموجود الأمر، والممتنع المشقة، والمعنى لولا مخافة أن أشق على أمتي لأمرتهم، وهذا يدل على رأفة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم- بأمته، وكمال نصحه، ومحبته الخير لهم، فهو يعلم - صلوات الله وسلامه عليه- كثرة فوائد هذا السواك، وعظم منفعته، وحصول الأجر فيه، لكن مخافته -صلى الله عليه وسلم- أن يفرض على أمته، وبالتالي لا يستطيعون القيام بهذا الفرض، فيشق عليهم ذلك، ويحصل لهم الإثم من جراء عدم تنفيذ هذا الأمر، فلم يفرضه، فلجأ إلى الترغيب فيه، والحث عليه.
الثانية: قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لأمرتهم بالسواك).
السواك: بكسر السين، اسم للعود الذي يتسوك به، وللفعل الذي هو دلك الأسنان بالعود، أو نحوه؛ لتذهب الصفرة والأوساخ؛ وليطهر الفم؛ وتبعد الرائحة الكريهة؛ ويحصل الاتباع للمصطفى. فقوله: (بالسواك): أي باستعمال السواك.
الثالثة: قوله: (مع كل وضوء عند كل صلاة): هذه بعض المواضع التي يستحب فيها السواك، وسيأتي شيء من تفصيل ذلك إن شاء الله.
الرابعة: قوله في حديث حذيفة - رضي الله عنه-: (إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك) يشوص: بفتح الياء وضم الشين, والشوص دلك الأسنان بالسواك عرضاً، فالمعنى أن يدلك أسنانه بالسواك.
الخامسة: أن حكم السواك مستحب، قال الإمام النووي - رحمه الله-: (أجمع من يعتد به على أنه من السنن المؤكدة وليس بواجب، إلا ما حُكي عن داود الظاهري أنه أوجبه في الصلاة) اهـ.
وهذا الحكم يعم الصائم وغيره.
السادسة: للسواك فضل عظيم، وفوائد كثيرة، وحكم متعددة، فهو مفيد يطهر الفم، ويزكي رائحته، ويذهب صفرة الأسنان، كما أنه مرضاة لله - جل وعلا-، واتباع لسنن المرسلين، واقتداء بالمصطفى الأمين - عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم-.
روى البخاري معلقاً عن عائشة - رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب)(3).
وروى الترمذي، وحسنه عن أبي أيوب - رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أربع من سنن المرسلين: الختان، والتعطّر، والسواك، والنكاح)(4).
وروى الإمام أحمد عن ابن عباس - رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه يُنزل علي فيه قرآن، أو وحي)(5).
وروى أحمد عن عائشة - رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعون ضعفاً)(6).
وروى البزار بإسناد جيد عن علي - رضي الله عنه- أنه أمر بالسواك، وقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إن العبد إذا تسوّك، ثم قام يصلي، قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه – أو كلمة نحوها – حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف المَلَك فطهروا أفواهكم للقرآن).
السابعة: ذكر في هذين الحديثين بعض الأحوال التي يستحب فيها السواك، وسيأتي ذكر شيء منها في الحديث التالي إن شاء الله.
الثامنة: مما يستفاد من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- قاعدة عظيمة، تلكم هي: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛ وذلك أن الشارع الحكيم ترك فرض السواك على الأمة مع ما في هذا الفرض من الفوائد العظيمة، والمصالح النافعة، خشية أن يفرضه الله عليهم، وبالتالي لا يستطيعون القيام به، فيحصل عليهم إثم بتركهم هذا الواجب.
وعليه فكل أمر لم ينص عليه الشارع الحكيم فتعمل فيه هذه القاعدة العظيمة، وفي ذلك درس مفيد، وحكمة جليلة، يستفيد منها الدعاة إلى الله - جل وعلا- في أسلوب دعوتهم، كما يستفيد منها الآمرون بالمعروف، والناهون عن المنكر، وهم يقومون بهذا الواجب العظيم، فكل وسيلة تؤدي إلى مفسدة مع ما فيه من مصلحة، والمفسدة أعظم من المصلحة فيترك تحصيل تلك المصلحة في سبيل درء المفسدة.
ومن أراد الاستزادة لدراسة هذه القاعدة نظرياً، وتطبيقياً فليرجع إلى كتب القواعد الفقهية، وشروح الأحاديث.
(1) رواه البخاري في كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة 2/374 رقم 887، ومسلم في كتاب الطهارة، باب السواك 1/220 رقم 252.
(2) رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب السواك 1/98، ومسلم في كتاب الطهارة، باب السواك 1/220 رقم 251.
(3) رواه البخاري في كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم 2/40 معلقاً بصيغة الجزم.
(4) رواه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في فضل التزويج 2/372 رقم 1086.
(5) رواه الإمام أحمد في مسنده 1/337.
(6) رواه الإمام أحمد في مسنده 6/272.
ابو وليد البحيرى
2018-02-08, 02:16 PM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 13 )
الحديث السابع عشر والثامن عشر
من أحكام السواك
عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما- على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنا مسندته إلى صدري – ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به – فأَبَدّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم – بصره، فأخذت السواك فَقَضِمْتُه وطيبته، ثم دفعته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستن به، فما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استن استناناً أحسن منه، فما عدى أن فرغ رسول الله رفع يده أو إصبعه، ثم قال: (في الرفيق الأعلى) ثلاثاً: ثم قضي عليه، وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي، وفي لفظ: (فرأيته ينظر إلىّ، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه: أن نعم)(1).
وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه- قال: (أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم- وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسان، وهو يقول أُعْ، أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع)(2).
في هذين الحديثين عدد من الوقفات، نستعرضها فيما يلي:
الأولى: قول عائشة - رضي الله عنها- (ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به) أي يمر السواك على أسنانه كأنه يحددها.
وقولها - رضي الله عنها- (فَأبَدّه): بتخفيف الباء وتشديد الدال، والمراد مدّ إليه بصره وأطاله.
وقولها: مات بين حاقنتي وذاقنتي، الحاقنة ما بين الترقوتين وحبل العانق، والذاقنة، طرف الحلقوم الأعلى.
وقولها: فقضمته – بفتح القاف وكسر الضاد المعجمة -، أي مضغته بأسنانها ليلين.
الثانية: قول أبي موسى الأشعري: (وهو يقول: أُع، أع) بضم الهمزة وسكون العين المهملة.
وقوله: كأنه يتهوع، التهوع، التقيء بصوت.
الثالثة: يدل الحديث على محبة النبي - صلى الله عليه وسلم - للسواك محبة عظيمة، حتى وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، تتوق نفسه إلى السواك، وهذا يدل على أن للسواك فضلاً عظيماً.
الرابعة: يدل الحديثان على مشروعية التسوك بالمسواك الرطب، بل هو أولى من الجاف؛ لأنه يؤذي، وإنقاؤه أكمل، كما تشرع المبالغة في السواك، كما يشرع استعمال السواك في اللسان، حيث جاء في حديث أبي موسى: (وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه، وهو يقول أُع، أُع، والسواك في فيه كأنه يتهوع((3).
الخامسة: ذكر أهل العلم أن السواك يستحب أن يكون بعود من شجر الأراك، وإن كان يصح من غيره إذا أدى الغرض المطلوب، وتخصيص شجر الأراك لأنه كان سواك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقد روى أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- أنه قال: كنت أجتني لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواكاً من أراك(4).
لكن إن لم يجد عوداً من أراك فيستعمل كل ما أدى إلى الغرض، بل ذكر بعض الفقهاء - رحمهم الله- أنه يحص بالإصبع الخشن، وعليه فمن باب أولى أن تدخل الفرشة والمعجون في السواك؛ لأدائها للغرض المطلوب، لكن ينبغي أن لا يترك السواك بعود الأراك إلا إذا لم يجده، وإذا جمع بينهما فهو أكمل وأولى.
ومن الأمور التي ينبغي التنبيه إليها أن السنة أن يستاك بيده اليسرى، بادئاً بشقه الأيمن، فيستاك في الأسنان عرضاً، وفي اللسان طولاً، ومما ينبغي التنبه له أيضاً أن كثيراً من الناس يبالغ في استعمال السواك في كل وقت، وهذا في الجملة مستحب، ويتأكد الاستحباب في مواضع وحالات سبق ذكرها، لكن يكره استعمال السواك في أوقات أخرى، كأن يكون في وقت حديث مع شخص آخر، أو في قاعة الدرس والتعليم، ونحو ذلك، فاستعمال السواك في هذه المواضع ونحوها من سوء التصرف، وبالتالي يكون من سوء الأدب، فينبغي أن نراعي هذه الآداب ونقدرها.
السادسة: ذكر في هذين الحديثين بعض الأحوال التي يستحب فيها السواك. أذكر ما تيسر منها:
أولاً: عند الوضوء، فقد جاء في هذه الرواية: ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء) وفي رواية للبخاري: (عند كل وضوء)، وفي رواية لأحمد في المسند: (مع الوضوء)(5). فهذه الروايات تدل على أن السواك مستحب عند الوضوء.
ثانياً: عند الصلاة، والصلاة هنا مطلقة، سواء كانت صلاة الفريضة أو النافلة، يدل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في الرواية المذكورة معنا: )عند كل صلاة(، وكل من ألفاظ العموم، فيعم الاستحباب للسواك عند كل صلاة أيّاً كانت، وغيره عن سلمة عن زيد بن خالد قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: )لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة( فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد، وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم إلى الصلاة إلا استن، ثم ردّه إلى موضعه)(6).
وروى ابن أبي شيبة عن صالح بن كيسان أن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه- وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يروحون والسواك على آذانهم.
فعرفنا من هذه النصوص أنه يستحب عند كل صلاةٍ، فريضة كانت أو نافلة.
ثالثاً: عند القيام من النوم، وهذا ما يدل عليه حديث حذيفة - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك(7)، وتقدم معنا يشوص أي يدلك. عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: (كنا نعد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما يشاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك، ويتوضأ، ثم يصلي)(8).
وعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- أنه رقد عند النبي - صلى الله عليه وسلم – فاستيقظ، وتسوك، وتوضأ وهو يقول: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآياتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ) فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين(9). إلى آخر الحديث.
رابعاً: عند تغير رائحة الفم، فيستحب السواك عند تغيره، سواء كان بسبب أكل ماله رائحة كريهة، أو بسبب طول السكوت، أو كثرة الكلام، فالسواك مطهرة للفم.
خامساً: عند دخول المنزل، روى الإمام أحمد في مسنده، ومسلم في صحيحه، وغيرهما عن المقدم بن شروع عن أبيه أنه قال: (سألت عائشة - رضي الله عنها- قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل بيته، قالت: بالسواك)(10).
سادساً: ومما ذكره أهل العلم أيضاً أنه يستحب السواك عند قراءة القرآن، والحكمة في ذلك أن الملك يضع فاه على فم القارئ، ويتأذى بالرائحة الكريهة، فسن السواك لأجل ذلك.
سابعاً: مما يستفاد من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- قاعدة عظيمة تلكم هي: أن دور المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقد سبق الكلام عليها في الحديث الذي قبله.
(1) رواه البخاري في كتاب المغازي، باب مرض النبي ووفاته 3/1340 رقم 4438.
(2) رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب السواك، 1/98 رقم 244، ومسلم في كتاب الطهارة، باب السواك 1/490 رقم 45.
(3) سبق تخريجه.
(4) رواه الإمام أحمد في مسنده 1 رقم 420، 3 رقم 386.
(5) سبق تخريجه.
(6) رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب السواك 1/40 رقم 47.
(7) سبق تخريجه.
(8) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل والوتر 2/369 رقم 139.
(9) رواه مسلم في كتاب الطهارة، باب السواك والتهجد 1/491 رقم
(10) رواه مسلم في كتاب الطهارة، باب السواك 1/489 رقم 43.
ابو وليد البحيرى
2018-02-09, 07:01 PM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 14 )
الحديث التاسع عشر، والعشرون
اليقين لا يزول بالشك
عن عباد بن تيم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: شُكي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرّجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته، فقال: (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)(1).
وعن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله(2).
وفي رواية عن عائشة - رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُتي بصبي فبال على ثوبه، فدعا بماءٍ، فأتبعه إيّاه، ولمسلم: (فأتبعه بَوله ولم يغسله)(3).
في هذه الأحاديث المهمة عدة وقفات نستعرضها فيما يلي:
الأولى: قوله: (شُكي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل)، شُكِيَ: بضم الشين وكسر الكاف مبني للمجهول، والرجل قائم مقام الفاعل، والشاكي هو الراوي عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، كما جاء في الصحيح أنه شكا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله: (يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة): يُخَيَّل بضم أوله وفتح الخاء وتشديد الياء الأخيرة المفتوحة، وأصله من الخيال، والمعنى: يظن، والمراد بالظن هنا خلاف اليقين، وقوله: (يجد الشيء) أي الحدث خارجاً منه.
الثانية: يستنبط من الحديث قاعدة شرعية عظيمة، تبنى عليها كثير من الأحكام العلمية، فيحسن بالمسلم أن يفهمها، ويعي تطبيقها، وهي: أن الأصل بقاء الأشياء المتيقنة على حكمها، فلا يعدل عنها لمجرد الشكوك والظنون، سواء قويت تلك الشكوك أو ضعفت، ما دامت لم تصل إلى درجة اليقين، يقول الإمام النووي - رحمه الله-: (هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها، حتى بتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها) ا.هـ كلامه - رحمه الله-.
وبناءً على هذه القاعدة: فلو شك متوضئ هل أحدث أم لا؟ فهو على أصل الطهارة حتى يتيقن الحدث.
وكذا من شك في ثوبه الطاهر هل علقت به نجاسة أم لا؟ فالأصل الطهارة، وهكذا.
فهذه القاعدة عظيمة النفع جداً، ولها فوائد مهمة، منها أن يعبد المسلم ربه بوضوح وجلاء، من غير شكوك ولا وساوس، ومنها أنها تطرد الشيطان عن ذهن الإنسان، فإذا علم أن هذه الشكوك لا تؤثر عليه خنس وانتكس.
الثالثة: يستفاد من الحديث أنه لا يجوز الانصراف من الصلاة لغير سبب بيّن واضح متيقن، كما يستفاد أيضاً أن الريح الخارجة من الدبر ناقضة للوضوء؛ لترتيب جواز الانصراف على حصولها.
الرابعة: يستنبط من الحديث أن المراد حصول اليقين، فلو حصل اليقين بنقض الوضوء ولو لم يسمع صوتاً أو يشم ريحاً فينتقض وضوؤه، ما دام حصل له اليقين بذلك.
الخامسة: مما يستفاد من حديث أم قيس بنت محصن الأسدية كريم خلق النبي - صلى الله عليه وسلم -، حيث كان الصحابة - رضي الله عنهم- يأتون النبي - صلى الله عليه وسلم – بأطفالهم؛ لينالوا بركته، وبركة دعائه، فكان - صلى الله عليه وسلم – يستقبلهم، ويلاطفهم بالبشر والسماحة، ويجلسهم في حجره الطاهر، ولا يشمئز مما يحصل منهم، من أذى ونحوه، فعلينا أن نقتدي به - صلى الله عليه وسلم -، وأن نعامل الصغار معاملة خاصة، فلا نتذمر من أفعالهم وتصرفاتهم، وإذا تبين منهم خطأ معين يصحح بطريقة مناسبة اتباعاً للمصطفى - صلى الله عليه وسلم -.
السادسة: يؤخذ من الحديث أيضاً أن بول الغلام إذا أصاب ثوباً فإنه ينضح عليه الماء ولا يغسل، وهل يدل ذلك على طهارته أو نجاسته، جمهور أهل العلم على أن بوله – وإن كان الغلام لم يأكل الطعام – نجس، لكنه خفف تطهيره.
هذا كله بالنسبة للغلام؛ أما بالنسبة للجارية فلا بد من الغسل؛ لما روى أبو داود والنسائي عن أبي السمح - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام)(4)، صححه الحاكم، فعلم من هذا التفريق بين تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وبين بول الجارية أكلت الطعام أم لا؟ والتخفيف لتطهير بول الغلام تيسير وتسهيل من الشارع الحكيم. والله أعلم.
(1) رواه مسلم في كتاب الحيض، باب 26، 1/276 رقم الحديث 99.
(2) رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب بول الصبيان 1/93 رقم 223.
(3) أخرجه مسلم.
(4) رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب 1/102 رقم 376، والنسائي في كتاب الطهارة، باب بول الجارية 1/158.
ابو وليد البحيرى
2018-02-13, 05:24 PM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 15 )
الحديث الحادي والعشرون
نجاسة البول
عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: (جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما قضى بوله، أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذنوب من ماء فأهريق عليه)(1).
هذا حديث عظيم، فيه فوائد جليلة نستعرضها فيما يلي:
الوقفة الأولى: قوله: (جاء الأعرابي): الأعرابي نسبة إلى الأعراب، وهم سكان البوادي، سواء كانوا عرباً أو عجماً، واختلف في اسم هذا الأعرابي، فقيل إنه الأقرع بن حابس التميمي، وقيل: إنه ذو الخويصرة اليماني، وقيل: عيينة بن حصن- رضي الله عن الجميع-.
وقوله: (فبال في طائفة المسجد): أي ناحية المسجد، وأصل الطائفة القطعة من الشيء، والمقصود بالمسجد مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله: (فزجره الناس): أي نهره الناس، وجاء في رواية للبخاري: (فتناوله الناس)، وفي رواية: (فثار إليه الناس)، وفي رواية أخرى: (فقام إليه الناس ليقعوا به).
وقوله (فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم -) جاء في رواية أخرى: (قال: مه. مه)، وفي رواية أخرى قال: (اتركوه، فتركوه)، وفي رواية قال: (لا تزرموه).
وقوله: (أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذنوب من ماء): الذنوب بفتح الذال المعجمة، وهي هنا الدلو الكبير إذا كانت مُلِئَ، أو قريباً من ذلك، قاله العلامة بن دقيق العيد - رحمه الله0، وجاء في رواية أخرى: (سجلاً) بفتح السين المهملة وسكون الجيم، وهي بمعنى الذنوب.
وقوله: (فأهريق عليه): أصلها: أريق عليه بمعنى صب عليه، ثم أبدلت الهمزة هاءً، ثم زيدت همزة أخرى بعد إبدال الأولى فقيل فأهريق.
الوقفة الثانية: مما يستنبط من الحديث نجاسة بول الآدمي، حيث أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بصب الماء على بول الأعرابي؛ لتطهير الأرض مما أصابها من النجاسة.
الوقفة الثالثة: استنبط أهل العلم من الحديث أن الأرض إذا تنجست تطهر بالمكاثرة بصب الماء عليها، ولم يظهر من الحديث اعتبار التطهير بعدد معين، وكذا لم يظهر أيضاً حفر الأرض، ونقل التراب، إذ لو كان ذلك واجباً لنقل إلينا، كما أنه لم يذكر رواة الحديث أنه يشترط جفاف الأرض بعد غسلها، ففهم من ذلك أنه يكفي المكاثرة بالماء حتى تزول النجاسة، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم.
وهل يمكن تطهير الأرض إذا أصابتها نجاسة بغير الماء كالريح والشمس إذا لم يبق أثر للنجاسة؟ هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، مستدلين بأن الريح والشمس يحيلان الشيء ويغيرانه، كما يعضد هذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (جفاف الأرض طهورها)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (زكاة الأرض يبسها)، وإن كان الحديثان فيهما نظر من جهة الإسناد، كما وجهوا حديث الأعرابي أنه مسارعة إلى تطهير المسجد، وأن ذكر الماء لا يعني نفي غيره.
وعليه فإن جفت الأرض بالريح أو الشمس، ولم يبق أثر للنجاسة، فهي طاهرة، يجوز الصلاة عليها، والتيمم منها.
الوقفة الرابعة: استنبط العلماء من هذا الحديث وجوب المبادرة إلى إنكار المنكر، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - أقرّهم على إنكارهم للمنكر، لكنه خالفهم في كيفية الإنكار، يقول العلامة بن دقيق العيد - رحمه الله-: (وزجر الناس له من باب المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكراً) ا.هـ، وعليه فينبغي للمسلم عند رؤيته منكراً من المنكرات أن يسارع إلى إنكاره وتغييره، ولكن بالأسلوب المناسب، والعرض الملائم، فلكل مقام مقال.
الوقفة الخامسة: من هذا الحديث يتبين أهمية تزيين المساجد، وأمكنة العبادة، وتطهيرها، واحترامها، وتنظفيها، فهي مخصصة للعبادة، والصلاة، والذكر، وقراءة القرآن، فقد جاء في إحدى روايات الحديث عند ابن ماجه، وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للأعرابي بعد ذلك: (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، ولا القذر، إنما بنيت للصلاة، وقراءة القرآن، والذكر)(2).
الوقفة السادسة: نستفيد من هذا الحديث قواعد أساسية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأسلوباً حكيمًا في الدعوة إلى الله - جل وعلا-، أذكر بعضاً منها على سبيل الإيجاز.
أولاً: أهمية الإنكار بالرفق واللين، وعدم العنف والقسوة، ففي إحدى روايات الحديث يقول - صلى الله عليه وسلم -: (إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين)، ويقول الباري - سبحانه وتعالى-: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)(3)، والحكمة وضع الشيء في موضعه، وما صاحب الرفق شيئاً إلا زانه، ويقول سبحانه مخاطباً النبي - صلى الله عليه وسلم -: (وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ)(4).
ثانياً: أهمية البيان عند الإنكار بذكر سبب الإنكار في المسألة المنكر فيها، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - في رواية ابن ماجه بيّن للأعرابي (أن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، ولا القذر، وإنما هي لذكر الله، والصلاة، وقراءة القرآن)(5)، أما الإنكار الإجمالي دون بيان فقد لا يؤدي إلى نتائج طيبة مثمرة.
ثالثاً: مراعاة أمر المصالح والمفاسد، فتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما، فإن البول في المسجد فيه مفسدة، لكن قطع البول على البائل فيه مفسدة أعظم، فدفع أعظمهما بأيسرهما.
كما يراعى تحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما، فتنزيه البول عن المسجد فيه مصلحة، وترك البائل إلى الفراغ فيه مصلحة أعظم، فحصل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما.
رابعاً: ضرورة التعامل بالخلق الكريم في حال الدعوة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، مهما حصل من المفاسد والأضرار، وذلك اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد شهد له رب العالمين بذلك، فلنا فيه قدوة وأسوة.
خامساً: المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع؛ لأن الأعرابي حين فَرَغَ أَمَرَ الرسول - صلى الله عليه وسلم - بصب الماء على بوله لتطهير الأرض.
(1) رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، الفتح 1/323 رقم 220، ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد 1/236 رقم 284.
(2) رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الأرض يصيبها البول كيف يغسل 1/176 رقم 529.
(3) سورة النحل، الآية: 125.
(4) سورة آل عمران، الآية: 159.
(5) سبق تخريجه.
ابو وليد البحيرى
2018-07-05, 02:53 PM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 16 )
الحديث الثاني والعشرون، والثالث والعشرون
المسح على الخفين
عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه- أنه قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) فمسح عليهما(1).
عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- قال: (جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم – يعني في المسح على الخفين)(2).
في هذين الحديثين العظيمين فوائد كثيرة، نستعرضها في الوقفات الآتية:
الأولى: قوله: (كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر) أي في غزوة تبوك، كما صُرح بذلك في رواية الإمام مالك، وأبي داود - رحمهما الله-، وكانت الصلاة صلاة الفجر.
وقوله: (فأهويت لأنزع خفيه) أي مددت يدي لإخراجهما من رجليه، والخف: نعل من جلد يغطي الكعبين.
وقوله (دعهما) أي دع الخفين: (فإني أدخلتهما) أي أدخلت القدمين.
الثانية: استنبط أهل العلم من هذين الحديثين وغيرهما جواز المسح على الخفين حال الإقامة والسفر، وقد تواترت الأحاديث الدالة على المسح، قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله-: (فيه أربعون حديثاً عن الصحابة مرفوعة)، ونقل ابن المنذر عن الحسن البصري - رحمه الله- قال: (حدثني سبعون من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يمسح على الخفين)، ولم يخالف في جواز المسح إلا بعض الطوائف المنحرفة.
الثالثة: استنبط جمهور العلماء من حديث المغيرة - رضي الله عنه- أنه يشترط لجواز المسح كمال طهارة القدمين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)، وعليه فلا بد لمن يريد المسح أن يكون قد توضأ وضوءاً كاملاً، فلو غسل رجلاً واحدة أثناء وضوئه وأدخل الخف أو الجورب، ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف فلا يجوز المسح؛ لأنه لا يشمله لفظ الطهارة، فالحكم مرتب على التثنية، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم.
الرابعة: ذكر في الحديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين، وهما كما عرفنا نعلان من جلد يغطيان الكعبين، فهل يجوز المسح على الجوربين؟ الصحيح في المسألة - إن شاء الله- أن أنه يجوز المسح على الجوربين إذا كانا صفيقين، وساترين لمحل الفرض، وذكر بعض أهل العلم أنه لا بد أن يمكن متابعة المشي فيهما.
الخامسة: دل حديث علي - رضي الله عنه- على أن مدة المسح للمقيم يوم وليلة، ومدة المسح للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وروي عن مالك وغيره أنه لا مدة للمسح، فيمسح الإنسان ما شاء، ولكن جميع ما استدل به أصحاب هذا القول ضعيف لا يحتج به، فيبقى الصحيح - إن شاء الله- أن المقيم يمسح يوماً وليلة، والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، وعلى هذا القول أيضاً مدة المسح تبدأ من أول حدث بعد لبس، فلو لبس الجوربين في الصباح مثلاً، ولكنه لم يحدث إلا بعد الظهر فيحسب ابتداء مسحه من حين حدثه، فيبتدأ المسح له من بعد الظهر لا من الصباح.
وهناك رأي آخر يبتدئ من حين يبدأ المسح، بحيث لو لبس الجوربين في الصباح وأحدث بعد الظهر ولكن لم يبدأ المسح إلا عند وضوئه لصلاة العصر. فعلى هذا يبدأ المدة من حين وضوئه لصلاة العصر. لكن القول الأول أحوط وأبرأ للذمة والله أعلم.
السادسة: مما ينبغي أن يعلم في المسح أنه للوضوء دون الغسل، وعليه فغسل الجنابة يكون ناقضاً للمسح، وتنقطع المدة مقيماً كان أو مسافراً.
واعلم أن المسح يكون لظاهر الخف لا لباطنه؛ لما روى أبو داود، والترمذي، وغيرهما عن علي - رضي الله عنه- أنه قال: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح ظاهر خفيه) قال الترمذي: حديث حسن صحيح(3) وكيفية المسح المستحبة أن يبل يديه بالماء فيضع يده على موضع الأصابع، ثم يجرها إلى ساقه خطًا بأصابعه، والمسح المجزئ مسح أكثر القدم، قاله ابن قدامة - رحمه الله-.
(1) رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب 49، حديث رقم 206، 1/309 ومسلم في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين 1/230 رقم 274.
(2) رواه مسلم في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين 1/232 رقم 276.
(3) رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب كيف المسح 1/42 رقم 162.
ابو وليد البحيرى
2018-07-24, 10:34 AM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 17 )
الحديث الرابع والعشرون
المؤمن لا ينجس
عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال: فانخنست منه، فذهبت فاغتسلت، ثم جئت، فقال: (أين كنت يا أبا هريرة؟) قال: كنت جنباً فكرهت أن أجالسك، وأنا على غير طهارة، فقال: (سبحان الله إن المؤمن لا ينجس) متفق عليه(1).
في هذا الحديث فوائد مهمة، نستعرضها في الوقفات الآتية:
الأولى: قوله: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب) الجنابة دالة على معنى البعد، ومنه قوله تعالى: (وَالْجَارِ الْجُنُبِ)، وقوله (فانخنست منه) بالنون والخاء المعجمة، والسين المهملة، الانخناس: الانقباض والرجوع، قال القزاز: انخنست منه أي مضيت عنه مستخفياً. وروي أيضاً: (فانبجست منه) بالجيم من الانبجاس، وهو الاندفاع، أي اندفعت عنه، ويؤيد هذا ما جاء في رواية أخرى: (فانسللت منه).
وقوله: (كنت جنباً): أي كنت ذا جنابة، وهذه اللفظة تقع على الواحد المذكر، والمؤنث، والاثنين، والجمع.
وقوله (فذهبت فاغتسلت) الغسل بضم الغين: اسم الاغتسال الذي هو تعميم البدن بالماء، والغسل بإسكان الغين هو الماء الذي يغتسل به.
وقوله: (سبحان الله): التسبيح معناه التنزيه، ويراد به هنا التعجب من إطلاق أبي هريرة النجاسة، وقال الصنعاني نقلاً عن ابن الكمال: انفعال عما خفي سببه.
وقوله: (إن المؤمن لا ينجس) يقال: نَجَس ونَجُس بالفتح والضم.
الثانية: استنبط بعض أهل العلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- تعظيم أهل الفضل، والصلاح، والعلم، والتقى، وينبغي أن تكون مجالستهم على أحسن الهيئات.
الثالثة: دل الحديث على أن الجنابة ليست نجاسة تحل بالبدن، قال ابن دقيق العيد - رحمه الله-: (والحديث دلّ بمنطوقه على أن المؤمن لا ينجس، فمنهم من خص هذه الفضيلة بالمؤمن، والمشهور التعميم، وبعض الظاهرية يرى أن المشرك نجس في حال حياته؛ أخذاً بظاهر قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ)، ويقال للشيء: إنه نجس بمعنى عينه نجسة، ويقال فيه إنه نجس بمعنى أنه متنجس بإصابة النجاسة له، ويجب أنه يحمل على المعنى الأول، وهو أن عينه لا تصير نجسة؛ لأنه لا يمكن أن يتنجس بإصابة النجاسة، فلا ينفي ذلك) اهـ. ففهم من ظاهر الحديث ذات المؤمن لا تنجس، فتخرج عنه حالة التنجس التي هي محل الخلاف.
الرابعة: دل الحديث على استحباب الطهارة لملابسة الأشياء العظيمة، وهذا يؤخذ من إقرار النبي -صلى الله عليه وسلم- لقول أبي هريرة، فلم يعترض على بعده، وإنما اعترض على الحكم بالنجاسة فقال: (إن المؤمن لا ينجس).
الخامسة: استدل بعض أهل العلم بالحديث على طهارة الميت، وذلك لقوله: (إن المؤمن لا ينجس)، فقوله شامل للحي والميت.
السادسة: استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على جواز تأخير الغسل من الجنابة؛ وذلك لكون أبي هريرة - رضي الله عنه- لم يغتسل حال إصابته الجنابة، ولم يعترض على ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لكن يستحب أن يغتسل من الجنابة حال حصولها، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله.
السابعة: يؤخذ من الحديث أيضاً أنه ينبغي استئذان التابع للمتبوع في الانصراف، حيث أنكر النبي -صلى الله عليه وسلم- على أبي هريرة - رضي الله عنه- ذهابه من غير علمه، ولا شك أن ذلك من حسن الأدب، فإذا أراد شخص أن يفارق آخر فليستأذن منه ويعلمه بذلك.
(1) رواه البخاري في كتاب الغسل باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس 1/109 رقم 283.
ابو وليد البحيرى
2018-09-07, 04:19 AM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 18 )
دخول شهر رمضان
عن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه)(1).
وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: (إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غمَّ عليكم فاقدروا له)(2).
هذان حديثان جليلان، يتعلقان بتقديم صيام يوم أو يومين على رمضان، وبرؤية هلال رمضان وشوال، نعرض ما فيهما من الفوائد والأحكام في الوقفات الآتية
الوقفة الأولى: دل حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- على النهي على تقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين، جاء في رواية للبخاري - رحمه الله-: (لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين)(3).
قال الترمذي - رحمه الله- بعد روايته للحديث: (العمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان) اهـ كلامه - رحمه الله- وقال ابن حجر - رحمه الله-: (قال العلماء: معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان..) اهـ.
الوقفة الثانية: دل الحديث على أنه يستثنى من هذا النهي من كان يصوم صوماً اعتاد عليه، فإنه يخرج من هذا النهي، كمن اعتاد أن يصوم يوم الخميس مثلاً، ثم وافق بعده رمضان مباشرة، فهذا مستثنى من النهي، قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله-: (ومعنى الاستثناء أنه من كان له ورد فقد أذن له فيه؛ لأنه اعتاده وألفه، وترك المألوف شديد، وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء) ا.هـ.
ومما يلحق بهذا الاستثناء أيضاً القضاء والنذر، قال العلماء: يستثنى القضاء والنذر بالأدلة القطعية على وجوب الوفاء بهما،، فلا يبطل القطعي بالظن.
الوقفة الثالثة: قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله-: وفي الحديث رد على من يرى تقديم الصوم على الرؤية، ورد على من قال بجواز النفل المطلق.
الوقفة الرابعة: ذكر العلماء - رحمهم الله- عدداً من الحكم لهذا النهي، ومنها: التَّقَوِّي بالفطر لرمضان؛ ليدخل فيه بقوة ونشاط، ومنها: خشية اختلاط النفل بالفرض، ومنها: أن الحكم علق بالرؤية، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم. وهذه الحكم كلها ملتمسة من هذا النهي، وسواء كانت هي الحكم من النهي أو غيرها فيبقى النهي بعدم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين.
الوقفة الخامسة: دل الحديث بمفهومه أنه يجوز أن يصوم قبل رمضان بثلاثة أيام أو أكثر؛ لأن الحديث حدد النهي بيوم أو يومين، فلو صام رجل قبل رمضان بخمسة أيام مثلاً، ثم أفطر جاز، ولا يدخل في هذا النهي، وإن كان قد جعل بعض العلماء النهي يبدأ من منتصف شعبان، ولكن هذا ليس بصحيح؛ لضعف الحديث الوارد في ذلك، والله أعلم.
الوقفة السادسة: جاء في حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما-: (إذا رأيتموه فصوموا): أي رأيتم الهلال.
وقال: (فإن غم عليكم): غُمَّ بضم الغين وتشديد الميم، والمراد استتر عنكم بغيم أو غبار ونحوهما.
وقال: (فاقدروا له) قيل فيها معنيان:
المعنى الأول: فاقدروا له بالحساب، بمعنى فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً.
والمعنى الثاني: فاقدروا له أي ضيقوا عليه، بمعنى أن اجعلوا شعبان تسعة وعشرين يوماً.
الوقفة السابعة: دل الحديث دلالة صريحة على أن الحكم بدخول شهر رمضان أو شوال معلق برؤية الهلال، فإن رُؤِيَ الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فيحكم بدخول رمضان، وكذا إن رؤي الهلال ليلة الثلاثين من رمضان فيحكم بدخول شهر شوال، لأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: (إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا)، وعليه فإذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فلا صيام، ولا يكون من رمضان.
الوقفة الثامنة: كما دلّ الحديث على أنه إذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، وكان سبب عدم الرؤية غيماً، أو غباراً، أو قتراً، ونحو ذلك، فتوجيه الرسول – صلى الله عليه وسلم – هنا هو: (فاقدروا له)، وللخلاف في معنى هذا اللفظ اختلف أهل العلم في الحكم على قولين:
القول الأول: أنه يجب صوم ذلك اليوم من باب الاحتياط، وهؤلاء أخذوا بمعنى (فاقدروا له)، أي ضيقوا عليه، فقدروه تسعة وعشرين يوماً. وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد - رحمه الله-.
والقول الثاني: وهو رأي جمهور أهل العلم أنه لا يجب صومه، ولو صامه عن رمضان لم يجزئه؛ لأنه ليس من رمضان، وهؤلاء أخذوا بأن معنى (فاقدروا له) أي: أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً، كما جاء صريحاً فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً)(4)، وهذا القول هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله تعالى-.
الوقفة التاسعة: قال في الحديث: (صوموا لرؤيته)، فإذا رآه أهل بلد هل يلزم الناس جميعاً الصيام أم لا؟.
اختلف أهل العلم في ذلك:
فذهب الإمام أبو حنيفة - وهو المشهور عن أحمد- أنه يلزم الناس جميعاً الصيام؛ لأن رمضان ثبت دخوله، وثبتت أحكامه.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن لكل بلد رؤيتهم؛ لحديث كريب قال: (قدمت الشام، واستهل رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فأخبرته، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه، فقال: لا هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-)(5). رواه مسلم.
وذهب الشافعي - رحمه الله- إلى التفصيل، وقال: إن اختلفت المطالع فلكل قوم حكم في مطلعهم، وإن انتفت المطالع فحكمهم واحد في الصيام والإفطار، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-.
الوقفة العاشرة: في هذا الحديث رد على الذين يعتمدون على الحساب دون الرؤية، فالرسول – صلى الله عليه وسلم – علق دخول الشهر وخروجه على رؤية الهلال الرؤية البصرية المعتادة. وهذا لا يتنافى مع الوسائل الحديثة التي تعين في الرؤية، لكن الحكم المعلق بها.
(1) رواه البخاري 4/127 برقم (1914) كتاب الصوم، باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. ورواه مسلم 2/762 برقم (1082) كتاب الصيام، باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. ورواه أبو داود 1/713 برقم (2335) كتاب الصيام، باب فيمن يصل شعبان برمضان.
(2) رواه البخاري 4/113 برقم (1900) كتاب الصوم، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان. ورواه مسلم 2/759 برقم (1080) كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال. ورواه ابن ماجه 1/529 برقم (1654) كتاب الصيام، باب ما جاء في صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.
(3) رواه البخاري 4/127 برقم (1914) كتاب الصيام، باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، ورواه مسلم 2/762 برقم (1082) كتاب الصيام، باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين.
(4) رواه البخاري 4/119 برقم (1909) كتاب الصوم، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. ورواه مسلم 2/762 برقم (1081) كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافرين في غير معصية. ورواه الإمام أحمد 2/454، 456.
(5) رواه مسلم 2/765 برقم (1087) كتاب الصيام، باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وأنهم إذا رأوا الهلال .
ابو وليد البحيرى
2018-09-30, 08:31 PM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 19 )
فضل السحور، وحكم الجنب في رمضان
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (تسحروا فإن في السحور بركة)(1).
وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه- عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه- قال: (تسحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثم قام إلى الصلاة، قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية)(2).
وعن عائشة، وأم سلمة - رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم(3).
هذه أحاديث تتعلق بشيء من أحكام الصيام نعرضها في الفوائد الآتية:
الوقفة الأولى: قال في حديث أنس: (فإن في السحور بركة) السحور بفتح السين ما يتسحر به، وبضمها أكل السحور، والبركة مضافة إليهما جميعاً.
الوقفة الثانية: دلّ حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه- على الترغيب في أكل السحور، وسمي الأكل في ذلك الوقت السحور إضافة إلى وقته؛ لأنه يؤكل وقت السحر. ومما ورد في الترغيب فيه ما رواه مسلم وغيره عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر)(4)، وروى الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر - رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (السحور كله بركة، فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين)(5).
الوقفة الثالثة: ذكر أهل العلم أن من بركة السحور ما يحصل به التَّقَوِّّي على طاعة الله تعالى في النهار، فإن الجوع والظمأ يفتر الجسم، ومن ثَمَّ يفتر ويتكاسل عن الطاعة. ومن بركته أيضاً الثواب والأجر؛ لامتثال أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم-، ومن بركته أيضاً أن المتسحر يستيقظ في هذا الوقت الفاضل، فيصحب هذا السحور حمد، وشكر، وذكر لله تعالى، ودعاء، واستغفار، وهو وقت فاضل، ينزل فيه الرب - سبحانه وتعالى- إلى السماء الدنيا، نزولاً يليق بجلاله وعظمته؛ لينادي عباده هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داعٍ فأجيبه؟ هل من مستغيث لأغيثه؟ فالقائم للسحور يتعرض لهذه النفحة الكريمة، فلعلها تسبب له مغفرة لذنوبه، وتكفيراً لسيئاته، ورفعة لدرجاته، وتقبلا لطاعته.
الوقفة الرابعة: دل حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه- على استحباب تأخير السحور إلى قبيل الفجر، فقد قال أنس لزيد بن ثابت - رضي الله عنهما- كم كان بين الأذان والسحور قال: قدر خمسين آية.
ومما يدل على أفضلية تأخير السحور ما رواه الشيخان - رحمهما الله- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور)(6)، والحكمة من ذلك – والله أعلم – أنه يراد به التَّقَوِّي على طاعة الله تعالى، فكلما تأخر كان عوناً على ذلك.
ومن هذا يفهم أن ما يعمله بعض الناس من الأكل في وسط الليل، وإذا قرب الفجر ناموا، أنهم بهذا أخطأوا على أنفسهم، وفوتوا عليها أجراً عظيماً، بل ربما تعرضوا للإثم والوزر؛ ذلك أنهم يتعرضون للنوم، وقد لا يستطيعون الاستيقاظ لصلاة الفجر، فهم بهذا جمعوا بين مخالفتين عظيمتين، مخالفة الرسول – صلى الله عليه وسلم – في عدم تأخير السحور، والمخالفة الكبرى في تفويتهم لصلاة الفجر.
الوقفة الخامسة: دل حديث عائشة، وأم سلمة - رضي الله عنهما- على حكم من الأحكام يتعرض له بعض الناس، وهو أن المسلم قد ينام وهو على جنابة بجماع، أو يحصل لهم احتلام أثناء النوم، فيستيقظ جنباً، فيبادر إلى السحور، ثم يطلع عليه الفجر وهو لا زال على جنابة، فعائشة، وأم سلمة تخبرانا أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، فدلّ ذلك على صحة صوم من أصبح جنباً من جماع أو احتلام، ولو لم يغتسل، إلا بعد طلوع الفجر........بالذكر ، والقراءة، والدعاء، كان أولى...
الوقفة السادسة: دلّ هذا الحديث أيضاً أنه لا فرق بين الصوم الواجب والنفل، ولا بين صيام رمضان من غيره، فالحكم في ذلك واحد.
الوقفة السابعة: استنبط بعض أهل العلم من هذا الحديث أيضاً جواز الجماع في ليالي رمضان، ولو كان قبيل الفجر، ويؤيد هذا قوله سبحانه وتعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ)(7).
(1) رواه البخاري 4/139 برقم (1923) كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب. ورواه مسلم 2/770 برقم (1095) كتاب الصيام، باب فضل السحور، وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره، وتعجيل الفطر. ورواه الترمذي 3/88 برقم (708) كتاب الصوم، باب ما جاء في فضل السحور.
(2) رواه البخاري 4/138 برقم (1921) كتاب الصوم، باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، ورواه مسلم 2/771 برقم (1097) كتاب الصيام، باب فضل السحور، وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره، وتعجيل الفطر.
(3) رواه البخاري 4/143 برقم (1925 – 1926) كتاب الصيام باب الصائم يصبح جنباً. ورواه مسلم 2/780 برقم (1109) كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر.
(4) رواه مسلم 2/770 برقم (1096) كتاب الصيام، باب فضل السحور، وتأكيد استحبابه، ورواه النسائي 4/146 برقم (2166) كتاب الصيام باب فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. ورواه الإمام أحمد في مسنده 4/197.
(5) رواه الإمام أحمد 3/44.
(6) رواه البخاري 4/198 برقم (1957) كتاب الصوم، باب تعجيل الإفطار. ورواه مسلم 2/771 برقم (1098) كتاب الصيام باب فضل السحور، وتأكيد استحبابه.
(7) سورة البقرة الآية رقم (187).
ابو وليد البحيرى
2018-10-13, 11:26 AM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 20 )
المفطرات في الصيام
عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه)(1).
وعنه - رضي الله عنه- قال: بينما نحن جلوس عند النبي – صلى الله عليه وسلم – إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: (ما أهلكك؟)، أو (مالك)؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (هل تجد رقبة تعتقها؟) قال: لا، قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟) قال: لا. قال: (فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟) قال: لا. قال: فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم-، فبينما نحن على ذلك إذ أُتي النبي - صلى الله عليه وسلم- بعرق فيه تمر، والعرق: المكتل، قال: (أين السائل؟) قال: أنا، قال: (خذ هذا فتصدق به) فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لا بتيها – يريد الحرتين – أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم- حتى بدت أنيابه، ثم قال: (أطعمه أهلك)(2).
هذان حديثان عظيمان، يتعلقان ببعض المفطرات، نعرض ما فيهما من فوائد وأحكام في الوقفات الآتية:
الوقفة الأولى: دلّ الحديث الأول على أن الأكل والشرب من المفطرات، وهما إيصال الطعام والشراب إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف، أيَّاً كان نوع الأكل والشرب، وذلك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، قال تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ)(3)، ويدخل في حكم الأكل والشرب ما كان في معناهما.
الوقفة الثانية: دل الحديث أيضاً على أن من أكل أو شرب ناسياً فلا يعتبر مفطراً، فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم-: (فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه)، ويعضد هذا قوله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)(4)، وقوله سبحانه: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً)(5).
ومما ينبه إليه أن الناسي إذا ذكر أنه صائم عليه الإمساك فوراً، ولفظ ما في فمه إن كان فيه شيء، وينبغي على من رأى صائماً يأكل أو يشرب أن ينبهه؛ لأن هذا من التعاون على البر والتقوى.
الوقفة الثالثة: جعل بعض أهل العلم الجاهل كالناسي في الأكل والشرب، فمن تناول مفطراً وهو جاهل فصيامه صحيح إن شاء الله تعالى، سواءً كان جاهلاً بالحكم الشرعي، مثل أن يظن أن هذا الشيء غير مفطر فيفعله، أو جاهلاً بالوقت، مثل أن يظن أن الفجر لم يطلع وهو طالع فيأكل، والدليل على ذلك اجتماع الناسي والمخطئ في قوله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا).
الوقفة الرابعة: دل حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- الثاني على أن الجماع في نهار رمضان لا يجوز، وهو أشد المفطرات إذ رتب عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم- الكفارة، فعندما جاءه هذا الرجل واسمه سلمة بن صخر البياضي، وصف فعله بالهلاك، قال له النبي - صلى الله عليه وسلم-: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فلم يعترض الرسول - صلى الله عليه وسلم- على هذا الوصف، وبين له ما يخرجه من هذا الهلاك، وهو الكفارة، فدل على عظم هذا الفعل وشناعته، وأنه محذور يجب تركه، والابتعاد عنه، وعد التساهل في ذلك، فيعرض الإنسان نفسه للخطر، وللإثم العظيم.
الوقفة الخامسة: بيّن الرسول - صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث نوعية الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مد من بر، أو غيره.
واختلف أهل العلم في الكفارة، هل هي على التخيير أم على الترتيب؟ والذي عليه جمهور أهل العلم أنها على الترتيب؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- عرضها مرتبة في هذا الحديث.
الوقفة السادسة: استنبط بعض أهل العلم من هذا الحديث أن الكفارة تسقط مع الإعسار؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- أذن للرجل أن يطعم التمر أهله. ولكن جمهور أهل العلم قالوا أنها لا تسقط بالإعسار؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- عندما قال الرجل لا أجد - يعني ما يكفر به- سكت، ولم يبرئ ذمته منها. أما الترخيص له في إطعامه أهله، فقد قال بعض العلماء إن المكفر إذا كفر عنه غيره جاز أن يأكل منه، ويطعمه أهله.
الوقفة السابعة: اختلف أهل العلم فيما إذا جامع امرأته في نهار رمضان ناسياً، هل تجب عليه الكفارة أم ليس عليه شيء كمن أكل أو شرب ناسياً؟ فذهب الإمام أحمد - رحمه الله- ومن تبعه في ذلك إلى أن الجماع مفسد للصيام، ولو كان من الجاهل والناسي، مستدلين بأن الحديث في الآكل، والشارب، والناسي فقط، مما يدل على أنه لا يشمل المجامع. وذهب الجمهور إلى أن المجامع الناسي لا يفسد صومه، مستدلين بالعمومات الواردة في أحكام الناسي، مثل قوله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)، وقوله - -صلى الله عليه وسلم-: (عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-.
(1) رواه البخاري 4/155 برقم (1933) كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً. ورواه مسلم 2/809 برقم (1155) كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر.
(2) رواه البخاري 4/136 برقم (1936) كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. ورواه مسلم 2/781 برقم (1111) كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه.
(3) سورة البقرة الآية رقم (187).
(4) سورة البقرة الآية رقم (286).
(5) سورة الأحزاب الآية رقم (5).
ابو وليد البحيرى
2018-10-27, 07:28 PM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 21 )
حكم الصيام في السفر
عن عائشة - رضي الله عنها- أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي - صلى الله عليه وسلم-: أأصوم في السفر؟ – وكان كثير الصيام – قال: (إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر)(1).
وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه- قال: (كنا نسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فلم يعب الصائم على المفطر، والمفطر على الصائم)(2).
وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه- قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وعبد الله بن رواحة(3).
وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه- قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في سفر فرأى زحاماً، ورجلاً قد ظلل عليه، فقال: (ما هذا؟) قالوا: صائم: قال: (ليس من البر الصيام في السفر)، وفي لفظ لمسلم: (عليكم برخصة الله التي رخص لكم)(4).
هذه أحاديث متعددة، تدور حول موضوع واحد، وهو حكم الصيام في السفر، نعرض أحكامه في الوقفات الآتية:
الوقفة الأولى: دلّ حديث عائشة - ضي الله عنهما- في سؤال حمزة بن عمرو الأسلمي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- على التخيير بالنسبة للمسافر بين الصيام والفطر، فهو مخير فيهما، كما دل حديث أنس - رضي الله عنه- على واقع الحال لصحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في إحدى سفراتهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، بأن منهم الصائم، ومنهم المفطر، ولم يعب كل منهما على الآخر.
ودلّ حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه- على أنهم سافروا سفرة أخرى، ولم يكن أحد منهم صائماً سوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وعبد الله بن رواحة - رضي الله عنه-.
أما حديث جابر - رضي الله عنه- فنفى فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم- البر عن من صام في السفر، ولحقته مشقته، وخدمه الآخرون، ووجّه - صلوات الله وسلامه عليه0 إلى الأخذ بالرخص في مثل هذه الأحوال.
الوقفة الثانية: لهذه الأحاديث وغيرها وقع خلاف بين أهل العلم في حكم صوم رمضان في السفر؟ فذهب جمع من السلف - رحمهم الله تعالى- منهم أبو هريرة، وعبد الرحمن بن عوف، وابن عمر - رضي الله عنهم- وهو مذهب الظاهرية، إلى عدم جواز الصيام في السفر، مستدلين بقوله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)(5)، ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى لم يفرض الصوم إلا على من شهده، وفرض على المريض والمسافر الصوم في أيام أخر.
كما استدلوا أيضاً بحديث جابر - رضي الله عنه- الذي قال فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم-: (ليس من البر الصيام في السفر)، واستدلوا أيضاً بما رواه مسلم - رحمه الله- عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم- خرج عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: (أولئك العصاة، أولئك العصاة)، فسماهم النبي - صلى الله عليه وسلم- عصاة(6).
لكن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى جواز الصيام والفطر، واستدلوا بالأحاديث التي سبق ذكرها آنفاً، منها قوله - صلى الله عليه وسلم-: (إن شئت فصم وإن شئت فأفطر) وقول أنس - رضي الله عنه-: (كنا نسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم)، وغيرها مما يدل على التخيير في ذلك، أما الآية التي استدل بها الفريق الأول فقد قدرها أكثر أهل العلم فقالوا: (ومن كان مريضاً أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، أما الأحاديث التي فيها وصف الصائمين بالعصاة فهي واقعة عين على أناس شق عليهم الصيام، وعلى من كان قبلهم، وكذا قوله - صلى الله عليه وسلم-: (ليس من البر الصيام في السفر)، وبهذا تبين أن رأي جمهور أهل العلم هو الموفق لمجموع النصوص، والله أعلم.
الوقفة الثالثة: اختلف جمهور العلماء في أفضلية الصيام أو الفطر بالنسبة للمسافر، فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، ومالك، والشافعي - رحمهم الله تعالى- إلى أن الصوم أفضل عن من لم يلحقه مشقة به.
وذهب الإمام أحمد إلى أن الفطر للمسافر في رمضان أفضل، ولو لم يلحق الصائم مشقة، مستدلاً - رحمه الله- بحديث: (ليس من البر الصيام في السفر)، وبحديث: (إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يكره أن تؤتى معاصيه).
واستدل الجمهور بالجمع بين الأحاديث، فعلقوا الأمر على المشقة، واستأنسوا بما رواه أبو داود وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (من كانت له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه)(7)، والحمولة: الأحمال التي يسافر بها صاحبها... ورأي الجمهور هو ما يرجحه كثير من علمائنا المعاصرين، وفقهم الله تعالى.
(1) رواه البخاري 4/179 برقم (1943) كتاب الصوم، باب الصوم في السفر والإفطار. ورواه مسلم 2/789 كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر.
(2) رواه البخاري 4/186 برقم (1947) كتاب الصوم، باب لم يعب أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- بعضهم بعضا في الصوم والإفطار، ورواه مسلم 2/787 برقم (1118) كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر.
(3) رواه مسلم 2/790 برقم (112) كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر.
(4) رواه البخاري 4/183 برقم (1946) كتاب الصوم، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم- لمن ظلل عليه واشتد الحر: (ليس من البر الصوم في السفر). ورواه أبو داود 1/732 برقم (2407) كتاب الصيام، باب اختيار الفطر. ورواه الإمام أحمد 3/317. ورواه مسلم 2/786 برقم (1115) كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر.
(5) سورة البقرة الآية رقم (185).
(6) رواه مسلم 2/785 برقم (1114) كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر. ورواه الترمذي 3/89 برقم (710) كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر.
(7) رواه أبو داود 1/733 برقم (2410) كتاب الصيام، باب من اختار الصيام. والإمام أحمد 3/476.
ابو وليد البحيرى
2018-11-13, 02:36 PM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 22 )
فضل الحج والعمرة
عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) متفق عليه(1).
هذا حديث عظيم، يبين فضل ركن من أركان الإسلام، نقف معه الوقفات الآتية:
الوقفة الأولى: العمرة هي: الزيارة، وشرعاً زيارة البيت على وجه مخصوص، وذلك بإحرام، وطواف، وسعي، وحلق أو تقصير.
وقوله: كفارة: هي إسقاط ما لزم الذمة بسبب الذنب أو الجناية.
والحج: لغة: القصد.
وشرعاً: قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، فهو الذهاب إلى مكة في أشهر الحج للطواف، والسعي، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، والمبيت بمنى، وغيرها من أفعال الحج.
الوقفة الثانية: في هذا الحديث بيان فضل العمرة إلى بيت الله الحرام، فقد أفاد الحديث أن العمرة مكفرة للذنوب والآثام، والخطايا والسيئات، وهذا يؤخذ من قوله - صلى الله عليه وسلم-: (كفارة لما بينهما).
الوقفة الثالثة: يدل الحديث أيضاً على فضل الإكثار من العمرة، وتتابعها، لقوله - عليه الصلاة والسلام-: (العمرة إلى العمرة)، وذكر جمهور أهل العلم أن العمرة المتكررة هذه هي ما يؤتى بها من بلد الإنسان، لا ما يخرج لها من مكة مراراً. قال ابن القيم - رحمه الله-: (ولم يكن في عمره - صلى الله عليه وسلم- عمرة واحدة خارجاً من مكة، كما يفعل كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمره كلها داخلاً إلى مكة، وقد أقام بمكة ثلاث عشرة سنة، لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجاً من مكة تلك المدة أصلاً، فالعمرة التي فعلها رسول الله وشرعها عمرة الداخل إلى مكة، لا عمرة من كان بها فخرج إلى الحل ليعتمر، ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا عائشة وحدها من بين سائر من كان معه؛ لأنها كانت أحرمت بالعمرة فحاضت، فأمرها فأدخلت الحج على العمرة، فصارت قارنة، فوجدت في نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وبعمرة مستقلة، وترجع هي بعمرة ضمن حجتها، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم.
بل إن هناك من أهل العلم من قال: تكره في السنة أكثر من عمرة، ودليلهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة.
الوقفة الرابعة: يدل الحديث دلالة صريحة على فضل الحج إلى بيت الله الحرام، وهذا الفضل للحج المبرور، والمبرور ما كان خالصاً لله - سبحانه وتعالى-، متبعاً فيه الحاج خطوات النبي - صلى الله عليه وسلم-، والحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام كما وضح ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام)(2).
ومما جاء في فضل الحج ما رواه النسائي وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (الحجاج والعمار وفد الله، إن سألوه أعطاهم، وإن دعوه أجابهم، وإن أنفقوا أخلف الله عليهم)(3).
ومما ورد في فضله ما صح عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)(4).
(1) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الحج.
(2) رواه البخاري في صحيحه برقم (8) ومسلم في 1/45 برقم (26).
(3) رواه النسائي، 5/113 برقم (2625).
(4) رواه البخاري، 3/426 برقم (1521).
ابو وليد البحيرى
2018-11-16, 05:53 AM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 23 )
صلة النساء بالجهاد (الحج والعمرة)
عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: (قلت: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة)(1).
هذا حديث عظيم، بين صلة النساء بالجهاد والحج، ذلكم العملان العظيمان في دين الله تعالى، نقف معه الوقفات الآتية:
الوقفة الأولى: قولها - رضي الله عنها-: (على النساء جهاد)، يعني هل على النساء جهاد؟ فهو استفسار منها - رضي الله عنها- في حكم الجهاد على النساء.
والجهاد لغة: بذل الجهد والطاقة.
واصطلاحاً: له معنيان: معنى خاص، ومعنى عام.
فأما الخاص فهو: قتال الكفار لإعلاء كلمة الله.
وأما العام فهو: بذل الجهد في طاعة الله تعالى.
أما معنى الحج والعمرة فقد سبق في الحديث الذي قبله.
الوقفة الثانية: في هذا الحديث بيان لفضل الجهاد في سبيل الله - عز وجل- الذي هو دعوة الكفار وقتالهم، حتى يدخلوا في دين الله - عز وجل-، إذ إن عائشة - رضي الله عنها- تسابق إلى أن تسأل عن حكم هذا العمل الفاضل العظيم بالنسبة للمرأة المسلمة.
ولقد تظافرت في فضل الجهاد النصوص القرآنية والنبوية، فهو ذروة سنام الإسلام، وبه قام الدين، وارتفعت رايته، وعلت الملة، وهو من أعلى القربات، وأجل الطاعات، وشرع لإعلاء كلمة الله، وتبليغ دعوته للناس كافة. قال تعالى في بيان فضل: (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنْ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)(2).
وقال تعالى: (الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَائِزُونَ)(3) .
وقال تعالى: (وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُو نَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ(170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ)( 4).
والآيات في ذلك كثيرة جدًا، لا يتسع المقام لحصرها، أما الأحاديث فكثيرة أيضاً، منها ما رواه البخاري، ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – سئل: أي العمل أفضل؟ قال: (إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله...) الحديث. وروى الشيخان عن أنس مرفوعاً (الغدوة وروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها).
أما حكم الجهاد فقد اتفق علماء المسلمين على أن الجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، إلا أنه يتعين في حالات ثلاث:
1- إذا تقابل الصفان فيحرم على من حضر الإنصراف، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمْ الأَدْبَارَ (15) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ).
2- إذا نزل الكفار ببلد معين تعين على أهله قتالهم ودفعهم؛ لأن الدفاع عن النفس واجب، قال تعالى: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم ْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ).
3- إذا استنفر الإمام قوماً لزم النفير؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنْ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ (38) إِلاَّ تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).
الوقفة الثالثة: تساؤل عائشة - رضي الله عنها- عن حكم الجهاد بالنسبة للمرأة، وقد بين الرسول - صلى الله عليه وسلم- أن الجهاد المتعارف عليه ليس واجباً على المرأة، واتفق الفقهاء على ذلك، ومما يدل عليه أيضاً أن آيات وجوب القتال مثل قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ) وقوله: (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً) قد خصصتها السنة، فأخرجت النساء من هذا الحكم، وبينت أنه لا يجب الجهاد على النساء، قال الصنعاني -رحمه الله-: (دل ما ذكر على أنه لا يجب الجهاد على المرأة وعلى أن الثواب الذي يقوم مقام جهاد الرجال حج المرأة وعمرتها).
ومن الحكم من عدم وجوب الجهاد على النساء – والله أعلم – ما يلي:
1- أن تكوين المرأة الخلقي يختلف عن الرجل، فقد هيأ الله تعالى كل واحد من الرجال أو النساء للقيام بما كلف به من وظائف، فالطبيعة التي خلقت عليها المرأة من ضعف البنية في الجسم، ورقة في العاطفة، وفزع عند المصائب، كلها تتنافى مع ما يستلزمه الجهاد من قوة الجسم، وكمال في العقل، وقدرة على التحمل، وشجاعة، وإقدام، فالإسلام راعى هذا الأمر، ولم يوجب على المرأة الجهاد.
2- أن المرأة مأمورة بالستر والحجاب، والقرار في البيت، والابتعاد عن الرجال، وعدم الاختلاط بهم ومواجهتهم، ففي إيجاب الجهاد عليها تعريض لها للخروج أمام الرجال، والاختلاط بهم، ومزاولة الأعمال الخاصة بهم.
لكن يبقى أمر يحتاج إلى بيان ذلكم، هو هل معنى عدم وجوب الجهاد أنه لا يجوز لها الخروج للجهاد مطلقاً؟.
الوقفة الرابعة: بين الحديث مجالاً من مجالات الجهاد للمرأة، ألا وهو الحج، قال - عليه الصلاة والسلام-: (عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة) وذلك أن في كلا العمليتين مشقة، وجهد، وعمل، فلذلك سمى الرسول - صلى الله عليه وسلم- الحج جهاداً.
وهذا يقودنا إلى أن نبين بعض المجالات التي يمكن أن تسهم فيها المرأة، وهي بالنسبة لها من باب الجهاد ومن ذلكم.
1- العمل في البيت بمختلف شعبه، وألوانه، من خدمة الزوج، ومعاونته، ومساعدته في مهامه، وتهيئة الجو المناسب له، وإعداد ما يلزمه من حاجيات وغيرها، وكذا القيام على تربية الأبناء والبنات.
فـ ( الأم مدرسة إذا أعددتهـا أعددت شعباً طيب الأعراق)
وهذا من أعظم أبواب الجهاد، ومجالات المسؤولية، قال - عليه الصلاة والسلام-: (والمرأة راعية في بيت زوجها، ومسؤولة عن رعيتها).
2- العمل في مجالات العمل الأخرى إذا لم يخل في العمل البيتي، وأن يكون ذلك في المجالات الخاصة بالمرأة، كأن تعمل معلمة للطالبات، أو طبيبة للنساء، أو ممرضة لهن، ونحو ذلك، فلا بد من انتفاء الاختلاط مع الرجال، فإسهامها بذلك مجال من مجالات الجهاد، وفي ذلك خير عظيم إذا استغل لنشر الخير والفضيلة.
3- العمل بوسائل الدعوة المتاحة لها، كالكتابة في المجالات المختلفة، أو النصيحة المباشرة، أو غير المباشرة، ونحو ذلك من الوسائل التي تستطيعها، وكل ذلك من الجهاد.
4- سائر الطاعات والقربات، قياسًا على الحج.
الوقفة الخامسة: جاء في بعض الروابات (لكن أفضل الجهاد وأجمله حج مبرور، ثم لزوم الحصر) يفيد أن المسلمة إذا حجت فرضها أن تلزم بيتها؛ اتباعاً للقاعدة العامة: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ)، ففيه توجيه لعدم تكرار الحج، فبيتها أفضل من حجها، إذا قامت بالواجبات عليها، والله أعلم.
الوقفة السادسة: بيّن الحديث مجالاً من مجالات الجهاد وهو الحج والعمرة، وهذا يدل على أن مفهوم الجهاد مفهوم واسع، وليس منحصراً في القتال كما يتبادر إلى أذهان كثيرين عند إطلاق هذا اللفظ، فالرسول - صلى الله عليه وسلم- سمّى الحج والعمرة جهاداً، وقال للذي جاء يستأذن في الخروج للقتال: (أحيّ والداك؟) قال: نعم، قال: (ففيهما فجاهد).
فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم- بر الوالدين، والقيام على خدمتهما من الجهاد في سبيل الله، والله - سبحانه وتعالى- بذل المال لطاعته، وفي سبيله جهاداً، فقال سبحانه: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ)، وقال سبحانه: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُ مْ سُبُلَنَا)، والنصوص في توضيح هذا المعنى كثيرة، ولذا قسّم العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى- الجهاد إلى عدة أقسام، فمن أراد الاستزادة فليرجع إليه في كتاب زاد المعاد.
(1) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد، 6/4. وفي كتاب الحج 3/381.
(2) سورة التوبة، الآية: 111.
(3) سورة التوبة، الآية: 20.
(4) سورة آل عمران، الآيات: 169-171.
ابو وليد البحيرى
2018-12-06, 03:06 AM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 24 )
النيابة في الحج
عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: كان الفضل رديف النبي - صلى الله عليه وسلم- فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليه، وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم- يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: (نعم) وذلك في حجة الوداع. متفق عليه.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: (نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء) رواه البخاري.
هذان حديثان كلاهما في موضوع النيابة في الحج، نقف معهما الوقفات الآتية:
الوقفة الأولى: مما هو مقرر في الشرع، أنه يجب على المسلم حج بيت الله الحرام، فهو الركن الخامس من أركان الإسلام والواجب أن يقوم بنفسه فيه، متى ما اكتملت شروطه، وذلك بأن يكون مسلماً بالغاً حراً عاقلاً مستطيعاً، وتزيد المرأة شرطاً سادساً هو وجود محرم لها، وهو زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح.
والاستطاعة في حق الجميع ملك زاد يحتاجه في سفره ذهاباً وإياباً من مأكول، ومشروب، وكسوة، وملك لابد له منه، أو ملك أجرة تمكنه من الركوب ذهاباً وإياباً.
عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: الزاد والراحلة، يعني قوله تعالى: (مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً )(1).
فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه المبادرة بالحج.
الوقفة الثانية: مما يدل عليه الحديث الأول أن من عجز لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه، لكونه ثقيلاً لا يستطيع الركوب إلا بمشقة شديدة، أو لكونه ضعيف الجسيم جداً، وما شابه ذلك، لزمه أن يقيم نائباً عنه يؤدي عنه فريضة الحج، ووجه الدلالة من الحديث ما جاء فيها: (إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: (نعم).
وروى أحمد والنسائي عن عبد الله بن الزبير قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه، قال: أنت أكبر ولده؟ قال: نعم. قال: فحج عنه.(2)
أما من مرض مرضاً يرجى برؤه فلا يستنيب، فإن فعل لم يجزئه لمفهوم الحديثين.
الوقفة الثالثة: يفيد الحديث الثاني أن من لزمه حج أو عمرة فتوفى قبله وكان استطاع مع سعة وقت، وخلف مالاً أخرج عن الميت من جميع ماله ما وجب عليه.
قال الفقهاء: ومن مات وعليه دين، وقد لزمه حج، وضاق ماله عنهما، أخذ من ماله للحج بحصته كسائر الدين، وحج عنه، من حيث بلغ لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقال - عليه الصلاة والسلام-: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).
الوقفة الرابعة: مما يكمل أحكام الإنابة في الحج أن مَنْ أراد أن يستنيب شخصاً للحج فيجب أن يكون النائب قد حج عن نفسه قبل أن يحج عن غيره، فإن فعل بأن حج عن غيره قبل نفسه انصرف إلى حجة الإسلام؛ لما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة. قال: (من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه ابن حبان(3).
الوقفة الخامسة: مما يفيده الحديث الأول أنه يجب على المسلم، وبخاصة الذي تلبس بعبادة الحج أن يغض بصره عن الحرام، لئلا يفسد عليه حجه، فالرسول - صلى الله عليه وسلم- لما شاهد الفضل ينظر إلى المرأة السائلة صرف بصره، قال تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ)، وقال - عليه الصلاة والسلام-: (من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) رواه مسلم .
ولا شك أن إطلاق البصر في المحرمات من الرفث، إذ فسره أهل العلم بالجماع ودواعيه.
وعلى المسلم أن يتجنب كل ما يشين حجه، وينقص أجره، أو يضعفه.
الوقفة السادسة: مما يفيده الحديثان المسارعة إلى بر الوالدين، ومن ذلك برهما حال ضعفهما، كحال الكبر، أو بعد موتهما، ومن مواضع البر الطاعات المشروعة عنها، ومنها الحج والعمرة، وكذا الإنفاق، والصدقة، والدعاء، وغيرها، فمن التوفيق للمسلم في هذه الحياة أن يوفق لبر والديه بقدر ما يستطيع، ففي ذلك النجاة، والفلاح، والفوز في الدنيا والآخرة.
______________________________ ___
(1) رواه بن ماجه 2/967 برقم 2897 كتاب المناسك.
(2) رواه أحمد في 4/5 والنسائي في 5/117 كتاب المناسك.
(3) رواه أبو داود برقم (811) في المناسك، وابن ماجه في 2/969 في المناسك.
ابو وليد البحيرى
2018-12-14, 06:04 AM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 25 )
من محظورات الإحرام
عن ابن عمر - رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سئل عما يلبس المحرم من الثياب، فقال: (لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فيلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسّه الزّعفران أو الورس) متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية عند البخاري: (ولا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين).
هذا الحديث أصل في محظورات الإحرام بالحج والعمرة نقف معه بما يلي:
الوقفة الأولى: قال: (سئل عما يلبس المحرم من الثياب) المحرم هو من تلبس بالإحرام، والإحرام الإهلال بحج أو عمرة، ومباشرة أسبابها وشروطها، من خلع المخيط، واجتناب الأشياء التي منع الشرع منها، قال الحافظ ابن حجر: (المراد بالمحرم: من أحرم بحج، أو عمرة، أو قرن).
قال العلماء: الإحرام: في اللغة: نية الدخول في التحريم.
وفي الاصطلاح: نية النسك أي نية الدخول فيه.
وقوله: فعال (لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات الخ) قال الحافظ: (سئل عما لا يلبس فأجاب بما لا يلبس؛ ليدل بالالتزام عن طريق المفهوم على ما يجوز، وإنما عدل عن الجواب لأنه أخصر وأحصر) اهـ.
ولا يلبس: اللام نافية، وهو خبر بمعنى النهي.
والقميص: الثوب ذو الأكمام.
والعمائم: ما يلف على الرأس تكويراً.
والسراويلات: جمع سروال، وهو لباس يغطي السرة والفخذين.
والبرانس: كل ثوب رأسه منه، ملتزق به.
والخفاف: جمع خف، وهو ما يلبس في الرجل من جلد دقيق.
والزعفران: الصبغ المعروف، وهو نبات بصلي، لونه بين الصفرة والحمرة.
والوَرْس: نبت أصفر يصبغ به الثياب، وله رائحة طيبة، ويكثر في اليمن.
والنقاب: الخمار الذي يشد على الأنف تحت المحاجر.
والقفاز: ما تلبسه المرأة في يدها، فيغطي أصابعها وكفيها، وهو لليد كالخف للرجل.
الوقفة الثانية: قال ابن دقيق العيد (اتفقوا على المنع من لبس ما ذكر في الحديث، والفقهاء القياسيون عدّوه إلى ما رأوه من معناه في العمائم والبرانس تعدّى إلى كل ما يغطي الرأس مخيطاً أو غيره. ولعل العمائم تنبيه على ما يغطها من غير المخيط، والبرانس تنبيه على ما يغطها من المخيط، والتنبيه بالقمص على تحريم المخيط بالعضو الخاص إحاطة مثله في العادة، ومنه السراويلات؛ لاحاطتها بالوسط إحاطة المحيط) اهـ بتصرف.
الوقفة الثالثة: ذكر في الحديث بعض محظورات الإحرام ومنها:
عدم لبس القمص، فقال: (لا يلبس القميص) ووضع عليه الفقهاء قاعدة وهي: عدم لبس المخيط المحيط بالبدن، قال ابن قدامة: (قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القمص، والعمائم، ولا السراويلات، والخفاف، والبرانس).
الوقفة الرابعة: يدل الحديث على أن من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، قال ابن قدامة: (ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم أن للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار والخفين، إذا لم يجد النعلين).
وهل يفدي إذا لبس ذلك؟ قال ابن قدامة (وهو صريح في الإباحة ظاهر في إسقاط الفدية، أمر بلبسه، ولم يذكر فدية؛ ولأنه يختص لبسه في حالة عدم غيره فلم تجب به فدية كالخفين المقطوعين)اهـ.
الوقفة الخامسة: ذكر في الحديث أن من محظورات الإحرام عدم تغطية رأس الذكر، ويؤيد هذا الحديث حديث الذي وقصته راحلته فمات، قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً).
والممنوع من تغطية الرأس ما كان ملاصقاً كالعمامة، والطاقية، والغترة ونحوها، أما إذا لم يكن ملاصقاً فليس بممنوع، كالسيارة، والخيمة، ونحوها، فقد ظلل على النبي - صلى الله عليه وسلم- وهو محرم يوم عرفة.
الوقفة السادسة: ومن المحظورات عدم مس الطيب، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم-: (ولا تلبسوا شيئاً مَسَّهُ الزعفران أو الورس) قال ابن قدامة (أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم- في المحرم الذي وقصته راحلته: (لا تمسوه بطيب).
الوقفة السابعة: بينت رواية البخاري - رحمه الله- أن المرأة ممنوعة من لبس النقاب والقفازين حال الإحرام، فإحرام المرأة في وجهها، فلا يجوز تغطيته إلا إذا كانت بحضرة رجال أجانب عنها، يؤيد ذلك ما روته عائشة - رضي الله عنها- قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه.
الوقفة الثامنة: مما بينه أهل العلم أن هذه الممنوعات إذا خالفها المحرم بأنه يفدي إذا كان معتمراً، والفدية على التخيير ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، والله أعلم.
ابو وليد البحيرى
2019-01-14, 05:49 PM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 26 )
أحاديث البيوع (1)
في هذه الحلقة وما بعدها أخي، ندخل في فقه أحاديث البيوع بمختلف أبوابه وموضوعاته, ذلكم أن البيع، والشراء، والتعامل التجاري, له أحكام في الشرع تبينه وتوضحه, والمسلم يتعامل في حياته اليومية بالبيع والشراء، فلا بد له من فقه هذه المعاملات؛ لأجل أن يسلم تعامله ومعاملاته، ولا يقع في ما نهى الله تعالى عـنه.
والبيوع والمعاملات التجارية بعامة لها أساليب جديدة، لابد من عرضها على الشرع، فما كان حلالاً أخذ به، وما كان غير ذلك ترك.
وقبل أن نبدأ الحديث عن فقه أحاديث البيوع نقف في هذه الحلقة وما بعدها بعض الوقفات التي لا بد من بيانها قبل الولوج في فقه الأحاديث؛ وذلك لأن لها علاقة وطيدة، وتعطينا التصور العام على النظام الإسلامي في التعامل الاقتصادي بعامة.
الوقفة الأولى:
إن الله - سبحانه وتعالى- خلقنا في هذه الحياة, وأنعم علينا نعماً عظيمة, لا يعدها العادون , ولا تحصيها دفاتر الحاسبين , ولا تصورها براعة كاتب, ولا تحيط بها بلاغة خطيب أو واعظ, ومن هذه النعم: نعمة الخلق والإيجاد, ونعمة الإيمان والتمسك به, ونعمة الهداية إلى السنة , والسير على منهاجها , ونعمة الصحة والعافية في الأبدان, ونعمة الأمن في الأوطان, ونعمة المال، والأرزاق العاجلة والآجلة, وغيرها من النعم التي يصعب حصرها والإحاطة بها, قال تعالى : (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها).
وهذه النعم كلها من تفضل المنعم - سبحانه وتعالى- على عباده المؤمنين، قال - جل وعلا-: (وما بكم من نعمة فمن الله).
وهذه النعم تستوجب من العبد شكر الله - جل وعلا- شكراً يكون بالقول والفعل, كما يكون بالاعتقاد والسلوك, فالشكر هو الطريق الواضح للمحافظة على هذه النعم، والعامل الأكبر لزيادتها وعدم نقصانها, يقول - سبحانه وتعالى-:(لئن شكرتم لأزيدنكم،ولئن كفرتم إن عذابي لشديد).
وإن من أجل النعم, ومن أظهرها، بل وكثير من النعم لا يؤدى حقها إلا من خلالها، نعمة المال والرزق.
هذه النعمة التي تقوم عليها حياة الأفراد، والأسر، والمجتمعات، وقد وضع لها الإسلام ضوابط، وأصولاً، وآداباً يسير عليها المسلم بصفته الفردية, والمسلمون بصفتهم الجماعية.
هذه الأصول والآداب تحمل تشريعاً متكاملاً، ابتداءً من النظرة إلى المال, ومن ثَمَّ موارده, وإلى صرفه في الوجوه المشروعة له.
ولذا فإن من شكر الله تعالى على هذا المال الإيمان التام بأنه مال الله, وكذا مراعاة حق الله تعالى فيه, واكتسابه من وجوهه المباحة, وصرفه في مصارفه الشرعية, والاستعانة به على طاعة الله تعالى وعبادته, والحذر من صرفه في الوجوه المحرمة, أو الاستعانة به على معصية الله.
ولا شك أن المال بالشكر ينمو ويزداد, وبعدمه يكون النقص والخلل, فبكفر النعمة تحل النقمة, ويبدل الله الثراء فقراً, والرخاء شدة وضيقاً، والأمن خوفاً، قال الله تعالى:(وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون).
وحين يشكر العبد هذه النعمة يحصل النماء والزيادة والبركة في المال, فيكون المال حينئذ معيناً لصاحبه على الخير, إن تصدق منه قبل الله تعالى صدقته, وإن أنفقه في الخير بارك الله فيه, وإن خلفه لورثته كان له أجــر.
الوقفة الثانية: هذا المال له أصول، وضوابط، وآداب, يقوم عليها نظام الإسلام فيه, وإن من الواجب على المسلم أن يتعلم ما يقيم به أحكام دينه, والعلم الشرعي طريق العبادة الصحيحة, وسبيل المعاملة المباحة, فبالعلم يعرف المسلم كيف يؤدي عبادته على الوجه الصحيح الموافق للشرع، بعيداً عن المخالفات، والأخطار، والمحظورات.
وقد تضافرت النصوص القرآنية والنبوية على ضرورة تعلم العلم الشرعي، وبيان فضله، والثناء على أهله, ويكفي في ذلك أن الله - سبحانه وتعالى- صدّر الوحي بالتوجيه إلى القراءة والعلم.
والعلم كما ينفع صاحبه أثناء الحياة بإقامته على المنهج الصحيح في عمله، وقوله، وسلوكه, فهو ينفع صاحبه أيضاً بعد الممات، فهو من الصدقة الجارية، كما وضح ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بقوله في الحديث الصحيح:(إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية , أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له).
ولا شك أن المسلم محتاج إلى العلم بما يقيم من خلاله معاملاته المالية والاقتصادية، مثل معرفة أحكام البيوع, وأنواع البيوع المحرمة، وما يتعلق بذلك, روى الترمذي - رحمه الله- بإسناده عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- قال:( لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه في الدين).
قال الترمذي: حديث حسن.
ابو وليد البحيرى
2019-02-02, 12:30 PM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 27 )
أحاديث البيوع (2)
الوقفة الثالثة: بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الأرض وماعليها ملك له جلَ وعلا, قال تعالى : (ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن).
واستعمر الآدميين في هذه الأرض وأعدها لانتفاعهم ومنفعتهم ومصلحتهم , يقول سبحانه وتعالى:(هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها).
ويقول جلَ وعلا:(هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً), ويقول سبحانه وتعالى:(وهو الذي جعلكم خلائف الأرض).
وقال تعالى:(وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة), وبين سبحانه أن المال مال الله سبحانه وتعالى، قال سبحانه:(وآتوهم من مال الله الذي آتاكم), ويقول جلَ وعلا :(وأمددناكم بأموال وبنين), ويقول سبحانه:(وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم).
فبينت هذه الآيات وغيرها كثير أن المال مال الله سبحانه وتعالى, وأن الناس مُستخلفون فيه, يبتليهم الله سبحانه وتعالى لينظر أيهم أحسن عملا, وأقوم سلوكاً وطريقاً.
وعليه فيتصرف المسلم بهذا المال بناءً على هذه النظرة العقدية اليقينية, أن المال مال الله فيجمعه ويصرفه بناء على ما حده الله تعالى بشرعه, وما سنه رسوله صلى الله عليه وسلم بسنته.
الوقفة الرابعة: التجارة في الإسلام مطلوبة , بل قد حث الإسلام عليها, ولكن بالطرق المشروعة عموماً, وفي البيع والشراء بخاصة, يقول تعالى:(وأحل الله البيع وحرم الربا), ويقول جل شأنه:(فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون), ويقول سبحانه وتعالى مادحاً عباده المؤمنين الذين يجمعون بين طلب الرزق بالتجارة والبيع وبين المحافظة على العبادة, يقول:(في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال*رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار), وقال سبحانه:(فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون).
وطلب التجارة بالبيع والشراء والإجارة والمضاربة وغيرها من أوجه المعاملات التجارية مطلوب شرعاً لما يترتب عليها من الفوائد والآثار للفرد والمجتمع, بل إن ذلك مما تدعو إليه الحاجة، لأن كل إنسان له ضرورات مختلفة, وحاجات متعددة من الأكل والشرب واللباس والمركب وغيرها, ولا يستطيع كل إنسان أن يوفر لنفسه كل ما تحتاجه فهو محتاج إلى مافي يد غيره, وهذا الغير لا يبذله -غالباً- إلا بعوض وعن طريق المعاملة في البيع والشراء والإجارة والقرض وغيرها.
وبذلك تتحقق المصالح, وتسد الحاجات , وينتعش الاقتصاد, والشريعة الإسلامية جاءت بضبط المعاملات بين الناس بما يحقق غرضهم ويسد حاجتهم مع السلامة من الضرر والأضرار بالنفس أو بالغير.
فليست المعاملة والتجارة في الإسلام قائمة على النهب والسلب والاستغلال والغش والخداع والأيمان الفاجرة, وأساليب الترويج المغرية والمضللة , والدعايات الكاذبة , وإنما هي منضبطة بضوابط شرعية , وقواعد مرعية.
يجمع هذه القواعد والضوابط أصلان مهمان ينبغي للمسلم أن يعرفهما ويفقههما ويعيها في معاملاته كلها
الأصل الأول هو: أن الأصل الجامع لجميع المأمورات والمنهيات أن الشارع لا يأمر إلا بخير وصلاح ونفع للناس في دينهم وأبدانهم ودنياهم, لايشذ عن هذا الأصل شيء, قال تعالى مخبراً عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم:(يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث).
والأصل الثاني: أن الأصل في المعاملات وأنواع التجارات الإباحة والحل, فلا يمنع ويحرّم منها إلا ماورد الشرع بتحريمه ومنعه قال تعالى:(وأحل الله البيع), وقال سبحانه:(يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم).
أي فإنها مباحة لكم, وهذا شامل لجميع أنواع التجارة, ومن حكمة الله تعالى ورحمته بعبادته أن لم يحرم عليهم من المعاملات إلا ما يضرهم في دينهم ودنياهم.
ابو وليد البحيرى
2019-02-20, 12:54 PM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 28 )
أحاديث البيوع (3)
الوقفة الخامسة: من أهم الضوابط في المعاملات المالية الأمانة , فإذا كان التاجر المسلم يعلم أن الله مطلع عليه, ورقيب على تصرفاته, يراه ويسمعه, وأن على يمينه وشماله ملكين يسجلان عليه جميع أعماله وتصرفاته, فهذا بلا ريب عامل قوي لخشية الله تعالى وتقواه في السر والعلن, فيجتهد في تطهير معاملاته من كل ما يخالف شرع الله, ويحذر من كل ما يشوب بيعه وشراءه , وجميع معاملاته، فلا يغش، ولا يدلس , ولا يكذب أو يخادع, بل يتعامل مع المسلمين وغير المسلمين بكل صدق وأمانة.
وأمانة التاجر المسلم خير له في الدنيا والآخرة, فبأمانته يرضي ربه - تبارك وتعالى-, ويرضى عنه معاملوه من الناس, فيأتمنونه في معاملتهم معه, ويقبلون قوله, ويتسابقون إلى بضاعته، ويطمئنون إلى كيله، ووزنه، وتسعيرته, وإذا عامل غير المسلمين كان دعوة عملية صادقة لهم في الدخول في دين الله - عز وجل-.
يتعامل المسلم بذلك وهو يستشعر قدوته في ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، الملقب بـ (الأمين).
وعليه فالمسلم في تعامله مع الآخرين يجعل دائماً بين عينيه قول الله تعالى:(إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها), وكذا قول الله تعالى :(فليؤدِ الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه), وكذا ما رواه الترمذي وحسنه مرفوعاً:(التاجر الأمين الصادق المسلم مع الشهداء يوم القيامة).
الوقفة السادسة: وهذه الوقفة أثر لما قبلها، ذلكم أن المسلم إذا علم بأن الله رقيب عليه, وكان متحلياً بالأمانة فلابد أن يورث ذلك الصدق لديه, فيصدق في قوله وعمله, وفي عهده ووعده.
والصدق من سمات المسلم الواجبة عليه, والله - جل وعلا- أخبر بالصدق، والتعامل به, ومدح الصادقين, فقال سبحانه:(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين), ويقول :(هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار), وأهل الصدق هم أهل الجنة، فقد قال - عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح:(عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر, وإن البر يهدي إلى الجنة, ومازال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا), وللصدق-أخي القارئ- أثره العظيم على المسلم في معاملاته وفي بيعه وشرائه, جاء في الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- :(البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما, وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما), وروى الترمذي بسـند صححه عن رفاعة ابن راتع قال : خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فرأى الناس يتبايعون فقال:(يا معشر التجار) فاستجابوا، ورفعوا أعناقهم وأبصارهم, فقال - عليه الصلاة والسلام-:(إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى وصدق) وروى الإمام أحمد مرفوعاً في مسنده من حديث عبد الرحمن بن شبل مرفوعاً:(إن التجار هم الفجار), قالوا: يا رسول الله، أليس الله قد أحل البيع؟! قال :(بـلى, ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون) صححه الحاكم, وفي حديث قيس بن أبي غرزة - رضي الله عنه- فيما رواه أبو داود، والترمذي، وغيرهما بسند صحيح قال: (كنا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نسمّى قبل أن نهاجر: السماسرة), فمر بنا يوم بالمدينة فسمانا باسم هو أحسن منه , فقال:(يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف) وفي رواية:(الحلف والكـذب) وفي أخرى: ( اللغو والكذب, فشوبوه بالصدقة).
إن المسلم لا يكذب, ولا يتعامل بالكذب, وسمته الصدق في قوله وعمله , وفي بيعه و شرائه, فالصادق مؤتمن ومبارك عند الله تعالى, موثوق عند الناس, أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصادقين في أقوالنا، وأعمالنا، واعتقاداتنا، وسلوكنا، وتصرفاتنا، وأن يحشرنا مع النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين.
ابو وليد البحيرى
2019-02-20, 12:57 PM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 29 )
أحاديث البيوع (4)
الوقفة السابعة: مما فرض الإسلام على البائع ألاّ يكتم عيباً , ولا يخفي نقصاً, بل عليه أن يبين العيب، ويظهر السلعة على حقيقتها، عملاً بالحديث الصحيح:(فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما , وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما), وإظهار عيوب السلعة يجعل المشتري والمتعامل يثق بأي سلعة أخرى ليشتريها من هذا البائع, ويزيد في التعامل معه, وتحصل بركة البيع.
الوقفة الثامنة: مما ينبغي أن يفقهه البائع والمشتري عدم الغش في البيع والشراء, والغش في التعامل بإظهار صورة المبيع على غير حقيقته، وكان هذا تعامل يسود بعض الباعة في الجاهلية, فجاء الإسلام محذراً من هذا الغش بخصوصيته, ومتوعداً من فعله بالوعيد الشديد, وروى مسلم - رحمه الله- من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مرَّ في السوق على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً فقال:(ما هذا يا صاحب الطعام)؟ قال يا رسول الله أصابته السماء, قال: (أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس), ثم قال: (من غشنا فليس منا), وفي رواية أبي داود: (ليس منا من غش), وروى الإمام أحمد، وابن ماجه بسند حسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه غش إلا بينه له), وأخرجه البخاري معلقاً.
الوقفة التاسعة: قد تتفاعل عملية البيع والشراء، والأخذ والعطاء، على تحسين السلعة أمام المشتري، فيتطاول بعضهم بالأيمان المغلظة ليصف هذه السلعة, وربما تكون هذه الأيمان كاذبة, ومن هنا نهى الشارع الحكيم عن كثرة الحلف, ناهيك ما إذا كان الحلف كذباً وبهتاناً, روى مسلم وغيره عن أبي قتادة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: (إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق)، وروى الشيخان عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: (الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب)، وفي رواية: (ممحقة للبركة)
وروى البخاري وغيره من حديث حكيم بن حزام مرفوعاً: (فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما, وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحاً , ويمحقا بركة بيعهما).
وقد توعد الله - سبحانه وتعالى- من ينفق سلعته بالأيمان الكاذبة, ويشتري بها قليلاً من الدنيا بالعذاب الأليم, قال - صلى الله عليه وسلم-: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة)، وذكر منهم (رجل ينفق سلعته بيمينه كاذباً بعد العصر)، وجاء برواية أخرى لهذا الحديث.
الوقفة العاشرة: من ضوابط التعامل التجاري في الإسلام عدم الاحتكار, والاحتكار هو: أن يخزن التاجر السلعة المحتاج إليها حتى يرتفع سعرها، وهو حرام في شرع الله - عز وجل- لما يسببه من ظلم الناس والخطأ عليهم, وروى مسلم - رحمه الله- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يحتكر إلا خاطئ).
وذكر أهل العلم أن الاحتكار بجميع صوره محرم، سواء كان الاحتكار من فرد متصف بالجشع والطمع، أو مجموعة تجار تعارفوا على ذلك، أو غيرهم.
الوقفة الحادية عشرة: مما أمر به الإسلام، وحث عليه، وشدد في مخالفته إيفاء الكيل والوزن, وذلك بأن يُعطى المشتري كامل حقه مكيلاً أو موزوناً, ومن نقص عن ذلك فقد طَفَّفَ, ومن اتصف بهذه الصفة فلا شك أن ذلك ينبئ عن جشع، وطمع، وضعف يقين بالله - سبحانه وتعالى-, وما أعده من جزاء وحساب, ولذا فقد توعد الله المطففين بالويل، والهلاك، والخسارة, يقول - سبحانه وتعالى-: (ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون* وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون*ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون* ليوم عظيم*يوم يقوم الناس لرب العالمين ), بل إن هذا الذنب العظيم أهلك الله فيه أمة من الناس.
قال - سبحانه وتعالى-: (وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط *ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين)سورة هود 84-85 ولاشك أخي أن المؤمن بالله حقاً, والمتمسك بشريعته صدقاً لا يمكن أن يفكر ببخس الناس حقوقهم, أسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، واتباع سنة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم- .. إنه سميع مجيب.
ابو وليد البحيرى
2019-02-20, 01:00 PM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 30 )
أحاديث البيوع (5)
الوقفة الثانية عشرة: مما حث عليه الإسلام ورغب فيه التسامح في البيع والشراء, روى البخاري، وغيره عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: (رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى), وروى الشيخان عن حذيفة - رضي الله عنه- مرفوعاً: (أتي الله - عز وجل- بعبد من عباده آتاه الله مالاً فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال:( ولا يكتمون الله حديثا) قال: يا رب آتيتني مالاً فكنت أبايع الناس, وكان من خلقي الجواز, فكنت أتيسر على الموسر, وأنظر المعسر, فقال الله - عز وجل-: أنا أحق بذا منك, تجاوزوا عن عبدي).
وصور التسامح أخي القارئ كثيرة، ومنها: عدم التشدد في القيمة, وبخاصة إذا كان المشتري معروفاً بفقره، أو قلة ماله, وكذا إقالة من يطلب الإقالة، فإنه لا يستقيل إلا نادم مستضر بالبيع, ولا ينبغي أن يكون سبباً في إضرار أخيه المسلم, ولذا جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: (من أقال مسلماً أقال الله عثرته) أخرجه أبو داود بإسناد صحيح.
الوقفة الثالثة عشرة: خلق الله الخلق ليعبدوه، ولا يشركوا به شيئاً، وجعل الكون كله بما فيه مسخراً للإنسان؛ ليستعين به على طاعة الله تعالى، مشجعاً على أداء العبادة على وجهها الشرعي, والموفق من خدمه ماله, وقاده إلى عبادة مولاه, والخاسر من شغله عن ربه، وألهاه عن ذكره.
أحاديث البيوع (6)
الوقفة الثانية عشرة: مما حث عليه الإسلام ورغب فيه التسامح في البيع والشراء, روى البخاري، وغيره عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: (رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى), وروى الشيخان عن حذيفة - رضي الله عنه- مرفوعاً: (أتي الله - عز وجل- بعبد من عباده آتاه الله مالاً فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال:( ولا يكتمون الله حديثا) قال: يا رب آتيتني مالاً فكنت أبايع الناس, وكان من خلقي الجواز, فكنت أتيسر على الموسر, وأنظر المعسر, فقال الله - عز وجل-: أنا أحق بذا منك, تجاوزوا عن عبدي).
وصور التسامح أخي القارئ كثيرة، ومنها: عدم التشدد في القيمة, وبخاصة إذا كان المشتري معروفاً بفقره، أو قلة ماله, وكذا إقالة من يطلب الإقالة، فإنه لا يستقيل إلا نادم مستضر بالبيع, ولا ينبغي أن يكون سبباً في إضرار أخيه المسلم, ولذا جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: (من أقال مسلماً أقال الله عثرته) أخرجه أبو داود بإسناد صحيح.
الوقفة الثالثة عشرة: خلق الله الخلق ليعبدوه، ولا يشركوا به شيئاً، وجعل الكون كله بما فيه مسخراً للإنسان؛ ليستعين به على طاعة الله تعالى، مشجعاً على أداء العبادة على وجهها الشرعي, والموفق من خدمه ماله, وقاده إلى عبادة مولاه, والخاسر من شغله عن ربه، وألهاه عن ذكره.
ابو وليد البحيرى
2019-02-27, 10:01 AM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 31 )
أحاديث البيوع ( 6 )
الوقفة الرابعة عشرة :
من أهم الضوابط التي ينضبط بها هذا التعامل المالي سلامة النية والقصد , فالنية والقصد في الشريعة الإسلامية عليهما مدار كثير من الأقوال والأعمال , ولذا كانت قاعدة:(الأمور بمقاصدها) من القواعد الخمس الكبرى في الشريعة الإسلامية , وهذه القاعدة مبناها على كتاب الله تعالى, وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم-, يقول الله - سبحانه وتعالى-:(وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء).
وروى البخاري، وغيره عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- قال:( سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول:(إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله , ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه).متفق عليه
والتجارة والمعاملة تحتاجان إلى القصد الحسن، والنية السليمة، فيقصد المسلم بمعاملته، سواء كانت بيعاً، أو شراء، أو إجارة، أو قرضاً، أو شراكة، أو غيرها من أنواع المعاملات، الحصول على الرزق الحلال؛ ليستعف به عن السؤال؛ ولينفق على نفسه، ومن تحت يده؛ ولينفع غيره من إخوانه المسلمين.
كما يقصد في الحصول على المال القيام بكفايته، وكفاية من يمونه, وأن يتقوى به على طاعة الله تعالى وعبادته , وطلب رضاه , وأن يحصن نفسه به عن الوقوع في المحرمات والمكروهات، مجتنباً كل ما يسخط الله تعالى ويغضبه, كما يقصد أيضاً البذل والإنفاق في سبيل الله ووجوه الخير المتعددة.
- بهذه النية الصالحة يكون طلبه للرزق, وتجارته، ومعاملته عبادة تقربه إلى الله تعالى، سواء كان في متجره، أو سوقه، أو بيعه، أو شرائه، أو غير ذلك.
- فالله - سبحانه وتعالى- يجزي بهذه النية الحسنة خير الجزاء, فالأعمال بالنيات, وقد ذكر أهل العلم أن بالنيات تتحول العادات إلى عبادات, يقول بعض السلف:( إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء، حتى في الطعام والشراب), وقال بعضهم:(رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية).
وعليه ينبغي للمسلم أن يصحح نيته وهو يقوم بمعاملاته التجارية من بيع وشراء وغيرهما.
الوقفة الخامسة عشرة:
ومما ينبغي أن ينضبط به التعامل بالمعاملات التجارية وجود الشعور بالمراقبة, والمقصود بذلك أن المسلم لا بد أن يشعر بأن الله رقيب عليه في جميع تصرفاته , وفي حركاته، وسكناته, يعلم سره وجهره, وكل عمل يعمله, أو معاملة يجريها, أو صفقة يبرمها, أو وعد، أو عهد، فالله – سبحانه- مطلع عليه, وسيحاسبه على كل صغيرة وكبيرة, وعلى كل أمر دقيق أو جليل .
يقول - سبحانه وتعالى-:(ألم تر أن الله يعلم ما في السموات والأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم), ويقول - جل شأنه-:(إن الله كان عليكم رقيباً), ويقول – سبحانه-:(إن الله كان على كل شيء رقيبا), ويقول:(فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره* ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره).
ولاشك أن هذا الشعور إذا وجد عند المسلم في جميع أحواله فسيكون متيقظا أثناء معاملاته، فلا يحيد عن شرع الله قيد أنملة.
- ينبغي للمسلم أن ينمي هذا الشعور - أعني الشعور بمراقبة الله تعالى في جميع الممارسات والسلوكيات والتصرفات- في حياته كلها، سواء كان في البيع، والشراء، والقرض، والهبة، والإجارة، وغيرها، أو في معاملاته في أخلاقه وسلوكه، وسواء كان مع نفسه، أو مع الناس , في بيته، أو خارج بيته, فإذا انضبط بذلك حمد العاقبة، وفرح بالنتيجة في الدنيا والآخرة.
أسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه, وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه, إنه سميع مجيب.
ابو وليد البحيرى
2019-02-27, 10:04 AM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 32 )
أحاديث البيوع (7)
لازلنا نواصل الحديث عن بعض الآداب والضوابط في المعاملات المالية والتجارية، التي ينبغي للمسلم أن يتعامل بها، وأن يحافظ عليها، حتى يكون عابداً لله تعالى، على بصيرة من أمره, ومتمشيًا على منهاج محمد - صلى الله عليه وسلم- في سائر شؤون حياته.
وفي هذه الحلقة نعرض لبعض هذه الآداب والضوابط في الوقفات الآتية:
الوقفة السادسة عشرة:
عرفنا في حلقة سابقة أن المال مال الله - سبحانه وتعالى- قد أنعم به على هذا الإنسان, وجعل فيه حقاً للآخرين؛ لحكم عديدة، وآثار حميدة في الدنيا والآخرة, والمسلم الحق هو الذي يحرص على أداء الحق الواجب والمندوب, ومن أهمها: أداء الزكاة المفروضة، التي جعلها الشارع ركناً من أركان الإسلام, وقرينة في كتاب الله - سبحانه وتعالى-, هذه الزكاة تطهر المال، وتنميه، وتحميه من الآفات, وتبارك فيه, وتزكي النفس على حب الناس، والإحسان إليهم, والعطف على الفقراء والمساكين, وتوجد التكافل، والترابط، والتآخي، والمحبة، والمودة بين المسلمين, حَرِيُّ بالتاجر المسلم أن يستشعر هذه المعاني, وهو يخرج هذه الزكاة؛ مؤمناً بالله - سبحانه وتعالى- راضية نفسه بإخراجها, وحينئذ تؤدي مفعولها في المخرج ، والمال والتصدق عليه.
ولسنا بحاجة إلى استعراض النصوص القرآنية والنبوية في بيان هذا الأمر المعلوم من الدين بالضرورة, وقد ذكرنا بعضاً منها في حلقات سابقة.
ومن حق المال الإحسان بالصدقة المستحبة، والإنفاق في وجوه البر المتعددة, وإهداء الهدايا الطيبة, والإسهام في مشاريع الخير المتنوع, وإكرام الضيف, والإحسان إلى اليتيم، والمسكين، وغيرها, وبهذا جاءت النصوص الشرعية المبشرة لصاحب الإنفاق بما لا يخطر على بال, يكفي أن نذكر منها قوله - سبحانه وتعالى-: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة, وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجرا), وكذا قوله – سبحانه-: (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين), ويقول - جل وعلا-: (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم), إلى غير ذلك من النصوص العظيمة التي تبشر المنفق بالخير العظيم، والأجر العميم.
الوقفة السابعة عشرة:
مما يحث عليه الإسلام ويؤكد عليه, اتقاء الشبهات والمتشابهات في المعاملات المالية, وهذا – أعني – اتقاء الشبهات مبدأ عظيم, ومنهج جد سليم, يجعل المسلم يسير في معاملته على طريق بيّنٍ، واضح، لا غموض ولا إشكال فيه, ولا تردد ولا جهل, بيّن المعالم، واضح المسالك, وصنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وخطه لأمته, وعليه فلا يكفي أن يتجنب المسلم طريق الحرام الواضح, بل يتقي ما أدى إلى الحرام, أو كان فيه شبهة, جاء في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: (إن الحلال بيّن، وإن الحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه, ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يقع فيه, ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله، ألا وهي القلب), وبناءً عليه فينبغي للمسلم أن يتجنب كل طريق محرم, أو ما يوصل إلى محرم, أو فيه شبهة محرمة, فإذا تعامل المسلم بذلك نزع الله تعالى من قلبه الجشع، والطمع، والبخل، والتقتير في الإنفاق, وتمكّن المال من القلب.
الوقفة الثامنة عشرة:
من الآداب المهمة التي ينبغي أن يطبقها التاجر المسلم الإحسان ما استطاع إليه سبيلا, ومما ينص عليه هنا من سبل الإحسان إقراض المحتاج, وإنظار المدين المعسر, وكلاهما أمران مندوبان, فيهما فضل عظيم، وثواب جزيل، ومنافع لا تحصى, ففيهما تفريج كربة, وإغاثة ملهوف, وسد حاجة, وإفراح مسلم, كما أن فيهما تعاوناً بين المسلمين, وتكاتفاً بينهم، وتعزيزاً لروابطهم, وتأليفاً لقلوبهم, وزيادةً للمحبة بينهم, جاء في بعض الآثار أن القرض أفضل من الصدقة؛ لأن من يأخذ صدقة قد لا يكون محتاجاً إليها الحاجة الشديدة, أما المستقرض فإنه لا يقترض إلا لحاجة ماسة، دفعته إلى القرض في الغالب.
وجاء في إنظار المعسر قوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة), وجاء في الحديث: (خيركم أحسنكم قضاءً), وهذا حال السلف - رضي الله عنهم- في التعامل مع المعسرين, إنظار لهم، وعدم التشديد عليهم، أو إزعاجهم بالإلحاح المستمر عليهم في السداد, فلـنقتدِ بهؤلاء السلف الصالح - رضي الله عنهم-, لعل الله - سبحانه وتعالى- أن يجعلنا في ركبهم سائرين, وعلى منهاجهم مقتفين, وعلى خطاهم متبعين.
إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء.
ابو وليد البحيرى
2019-02-27, 10:09 AM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 33 )
أحاديث البيوع ( 8 )
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين .. أما بعد.
فلقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن جملة من الآداب والضوابط التي ينبغي أن يتعامل بها المسلم في معاملاته المالية والاقتصادية, وفي هذه الحلقة نعرض لبعض منها في الوقفات الآتية:
الوقفة التاسعة عشر:
من أهم الضوابط في المعاملات المالية الابتعاد عن البيوع المحرمة في دين الله تعالى, وهي أنواع متعددة, ولم تحرم إلا لما يترتب عليها من تمرد، أو جهالة، أو إضرار، أو أكل أموال الناس بالباطل. ومن هذه البيوع.
أولاً: ألا يقع البيع في زمان أو مكان منهي فيهما عن البيع, فالزمان المنهي عن البيع فيه بعد نداء الجمعة الثاني, لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع).
قال أهل العلم: فإذا وقع البيع بعد النداء ليوم الجمعة لا يصح البيع.
وهكذا إذا كان البيع والشراء يزاحمان العبادة مطلقاً، مثل أن يشتغل التاجر بالبيع والشراء، ويلهى عن الصلاة مع الجماعة في المسجد، بحيث تفوته الصلاة، أو بعضها, ولهذا مدح الله الذين لا تلهيهم تجارتهم عن الصلاة.
وأما المكان فهو البيع والشراء في المسجد، لقوله - صلى الله عليه وسلم-: (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد, فقولوا: لا أربح الله تجارتك), وفي الحديث الآخر: (جنـبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وشرائكم، وبيعكم)؛ وذلك لأن وظيفة المسجد عبادة الله تعالى وطاعته, قال تعالى: (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً).
ثانياً: بيع السلع المحرمة: فالله - سبحانه وتعالى- إذا حرّم شيئاً حرم ثمنه, روى الجماعة عن جابر - رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول عام الفتح بمكة: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنـزير والأصنام) فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود, ويستصبح بها الناس, فقال:(لا, هو حرام), ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم عند ذلك-: (قاتل الله اليهود, إن الله لما حرم شحومها، جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه), وروى أبو داود بإسناد حسن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: (إن الله حرّم الخمر وثمنها, وحرم الميتة وثمنها, وحرم الخنزير وثمنه), وروى الترمذي، وابن ماجه، وغيرهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الله لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وشاربها، وآكل ثمنها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها).
ويدخل في هذه الأشياء المحرمة التي لا يجوز بيعها وشراءها: المسكرات بأنواعها، مهما اختلفت أسماؤها، ونوعيتها، من شراب، أو أكل، أو حبوب، أو غيرها, وكذا المخدرات بأنواعها المختلفة، وهي أشد من المسكرات, كما يدخل في ذلك الدخان؛ لما يترتب عليه من أضرار صحية، وعقلية، ومالية، ودينية، لا تخفى, ويدخل فيه أيضاً بيع آلات اللهو المحرمة وشراؤها، مهما تعددت وتنوعت, وكذا بيع الصور المحرمة، حيث أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم- بأن المصورين أشد الناس عذاباً يوم القيامة, وذكر أهل العلم المعاصرون مما يدخل في ذلك بيع المجلات التي تحتوي على صور خليعة، أو فاتنة؛ لما فيها من الإغراء والفتنة، إضافة إلى كونها صوراً، وهذه غالباً ما تحتوي على ترويج شهوة، أو شبهة عقدية، أو سلوكية, ويدخل في ذلك من باب أولى بيع الأفلام الخليعة، والمسلسلات الهابطة، والتحريض على الفاحشة والإثم, ومما ينبغي أن يعلم أن كل السلع المحرمة مما سبق ذكره، ومما لـم يذكر من المحرمات بيعه حرام وثمنه سحت، وكسبه خبيث, وما نبت من السحت فالنار أولى به.
ثالثاً: من البيوع المحرمة: بيع من يستخدم المبيح في محرم، فإذا علم البائع أن المشتري سيستغل السلعة المبيعة في محرم فلا يجوز بيع هذه السلعة عليه, ولو كان بيعها في الأصل حلالاً؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان, والله تعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان), ويمثل العلماء في ذلك لبيع العنب، أو التمر لمن يصنع منه خمراً، أو يبيع السلاح في وقت فتنة, أو حال منعه من ولي الأمر لمصلحة معينة, أو لمن يقطع به طريقاً، ونحو ذلك.
فعلى المسلم أن يتجنب هذه المعاملات المحرمة، وأن يبتعد عنها كل البعد؛ لئلا يقع في الحرام, أسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه.
إنه سميع مجيب، وإلى لقاء في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ابو وليد البحيرى
2019-03-05, 01:10 AM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 34 )
أحاديث البيوع (9)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين .. أما بعد.
فلقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن بعض الصور، والضوابط، والآداب، التي ينبغي أن يتعامل بها المسلم في معاملاته المالية, إذ إن الإسلام جاء لينظم الحياة البشرية، بجميع شعبها، ومعاملاتها, ومما عرفناه في الحلقة السابقة أن البيع والشراء يحرم في حالات منها:
- وقوع البيع في زمان أو مكان منهي فيهما عن البيع، كالبيع بعد نداء الجمعة الثاني، أو أن يكون البيع والشراء ملهياً عن صلاة الجماعة مثلاً, وكذا بيع السلع الـمحرمة في ذاتها؛ لأن الله تعالى إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه، وذلك مثل بيع الميتة، ولحم الخنزير، والأصنام، وكذا بيع الخمور، والمسكرات، والمخدرات بأنواعها، من شراب، أو حبوب، أو غيرها, وكذلك بيع آلات اللهو المحرمة، وما تحتوي عليه من صور خليعة فاتنة، تفضي إلى الفساد والرذيلة, وكذا ما كان مستعملاً في الحرام، أو سيؤدي إلى الحرام، كبيع العنب ليصنع منه خمراً ونحو ذلك.
وفي هذه الحلقة نعرض لبعض صور البيوع المحرمة ومنها:
- بيع ما ليس في ملك البائع, والأصل في ذلك حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تبع ما ليس عندك), وبناءً عليه فلا يجوز أن يبيع شيئاً إلا وهو في ملكه, فالذي يبيع سلعة على إنسان وهي ليست عنده, ثم يذهب فيشتريها, ويسلمها للمشتري فقد وقع في النهي الوارد للحديث.
فالذي يريد أن يبيع تلك السلعة عليه أن يقوم بتأمينها في محله أو متجره، ثم يبيعها بعد ذلك, وعليه فما نسمعه من البيع لسلع لا تكون في حوزة البائع, ثم يبيع ويشتري على أن هذه السلعة عنده, كل هذا وأمثالـه لا يجوز البيع فيها والشراء للحديث السابق.
ومن الصور المحرمة في البيع والشراء ما يسمّى ببيع العينة، ومعناها: أن يبيع البائع من المشتري نقداً بثمن أقل, ومثال ذلك: أن يبيع البائع السلعة بثمن مؤجل لشخص، ثم يشتريها البائع من المشتري نقداً بثمانين ألف ريال.
وهذا البيع بهذه الصورة حرام؛ لأن فيه احتيالاً على الربا، فكأنه باعه دراهم مؤجلة بأكثر منها، وجعل السلعة مجرد حيلة ووسيلة إلى الربا, روى الشيخان مرفوعاً:(إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر, ورضيتم بالزرع, وتركتم الجهاد, سلّط الله
عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم).
ومن الصور المحرمة في البيع: بيوع الغرر, وهي البيوع المشتملة على جهالة المبيع, فمعرفة المبيع للمشتري شرط لصحة البيع, فلابد من معرفة السلعة, والثمن لكل منهما.
ومن الصور أيضاً: بيع السلعة المعيبة مع إخفاء العيب, ويدخل ذلك التدليس والغش, ولاشك في تحريم هذا البيع لما يترتب عليه من الإضرار بالمشتري, والإضرار بغير المحرم, يقول الرسول - عليه الصلاة والسلام-: (لا ضـرر ولا ضرار), وإخفاء العيب والتدليس كله من الغش, وقد قال - عليه الصلاة والسلام-: (من غشنا فليس منا), ومثال ذلك: من يبيع سيارة فيها عيوب، ويتظاهر أمام المشتري بأنها سليمة من العيوب، ولم يبينها للمشتري, فهذا غش وتدليس، وصاحبه قد ارتكب أمراً محرمًا, ومن الصور المحرمة أيضاً: الزيادة في ثمن السلعة من شخص لا يريد شراءها, ويدخل في ذلك الكذب بقيمة الشراء، بأن يقول البائع: اشتريتها بكذا، وهو يكذب, أو يقول: هذه السلعة سيمت بكذا، وهو يكذب, وكل ذلك ليغرر بالمشتري, وقد قال - عليه الصلاة والسلام-: (لا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تناجشوا، ولا يبع بعضكم على بعض، وكونوا عباد الله إخوانا), فكل ما كان كذلك فهو حرام ولا يجوز.
ومن الصور المحرمة أيضاً: بيع المسلم على بيع أخيه, وشراؤه على شرائه, يقول - عليه الصلاة والسلام-: (ولا يبع بعضكم على بيع بعض), والبيع على البـيع أن يقول لمن اشترى سلعة بمائة: أنا أعطيك مثلها بثمانين، وأفسخ العقد مع المشتري في مدة الخيار.
ولا شك أن التبايع والتصرف يترتب عليه كثير من الحقد، والبغضاء، والشحناء، والكراهية بين المسلمين, وهذه كلها أمور محرمة ينبغي على المسلم أن يبتعد عنها، وعن الوسيلة المؤدية إليها.
ابو وليد البحيرى
2019-03-05, 01:13 AM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 35 )
أحاديث البيوع (10 )
تحدثنا فيما سبق عن بعض القواعد والضوابط في المعاملات التجارية والمالية, ومن ذلكم النهي عن التعامل بعض المعاملات المحرمة, وما استعرضناه في الحلقة السابقة, أن يبيع البائع ما ليس في ملكه؛ لقول الرسول الله - صلى الله عليه وسلم- لحكيم بن حزام: (ولا تبع ما ليس عندك)، وكذلك ما يسمى ببيع العينة، وصورتها أن يبيع السلعة بثمن مؤجل لشخص ، ثم يشتريها البائع من المشتري نقداً بثمن أقل, وكذلك البيوع المشتملة على جهالة المبيع، فمعرفة المبيع للمشتري شرط لصحة البيع، فلابد من معرفة السلعة والثمن لكل منهما, وكذلك بيع السلعة المعيبة مع إخفاء العيب، ويدخل في ذلك التدليس، والغش، وكذلك ما يسمى ببيع النجش ، وهو الزيادة في ثمن السلعة من شخص لا يريد شراءها، ويدخل في ذلك الكذب بقيمة الشراء، وقد قال - عليه الصلاة والسلام-: (ولا تناجشوا).
ومن ذلكم – أي من الصور المحرمة بيع المسلم على بيع أخيه، وشراؤه على شرائه، وقد قال - عليه الصلاة والسلام-: (ولا يبيع بعضكم على بيع بعض).
وفي هذه الحلقة نستعرض قاعدة من القواعد المهمة التي لا يجوز للمسلم جهلها، وعدم معرفتها؛ لأن الجهل بها قد يوقع المسلم في التعامل بها، ومن ثم يقع في حرب مع الله – سبحانه وتعالى-, ذلكم أنه يجب ألا يكون البيع مشتملاً على ربا.
وهذا - أعني الربا- من أكبر الكبائر, ومن الموبقات العظيمة, والجرائم المهلكة للفرد والمجتمع, وقد شَدَّدَ الإسلام في تحريمه والتعامل به, فيجمع صوره وأشكاله وأنواعه كبيرة من كبائر الذنوب، وجريمة من الجرائم العظام, وقد أعلن المولى - جل وعلا- الحرب على من يتعامل به, وهذا كافٍ, بل أعظم دليل في بيان تحريمه وعظم خطره قوله - سبحانه وتعالى-: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله...).
ويقول – سبحانه- في بيان تحريم الربا أيضاً: (وأحل الله البيع وحرّم الربا), ويقول - جلا وعلا-: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا).
وروى الإمام مسلم - رحمه الله- عن عبد الله ابن مسعود - رضي الله عنه- أنه قال: (لعن الله رسول - صلى الله عليه وسلم- أكل الربا وموكله), وفي رواية الترمذي، وأبو داود: (لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه), وجاء في الصحيح أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال: (اتقوا السبع الموبقات – يعني المهلكات – وذكر منها: الربا).
- تحريم الربا من القطعيات التي لا يجوز الجهل بها من كل مسلم آمن بالله ربًّا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد - صلى الله عليه وسلم- نبياً ورسولاً.
والربا يكون في ستة أشياء بينها الرسول - صلى الله عليه وسلم-: (الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر, والتمر بالتمر, والشعير بالشعير, والملح بالملح, سواء بسواء، يداً بيد), فكل جنس بيع بجنسه لا بد فيه من أمرين:
الأول: التساوي في المقدار.
الثاني: التقابض في مجلس العقد.
وهذا معنى قوله - صلى الله عليه وسلم-: (سواء بسواء، يداً بيد).
وهذا يعني أنه إذا اختلف الجنس فلا ربا في التفاضل؛ بل في التأجيل لقوله - صلى الله عليه وسلم-: (فإذا اختلفتم هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد), فإذا باع البائع صاعاً من البر بصاعين من الشعير – مثلاً- فيجوز إذا كان التقابض في مجلس العقد, وفي ختام هذه الحلقة لعلّي أستعرض بعض صور الربا ومنها:
1- القرض بفائدة, وذلك كأن يقترض شخص من آخر مائة، ويسددها له بعد مدة مائة وعشرين، سواء كان المقرض شخصاً، أو هيئات، أو غيرها.
2- تأجيل الدين الحال إلى أجل آخر، نظير زيادة معلومة، مثل أن يحل وقت سداد الدين ولم يستطع المدين أن يسد فينظره الدائن مقابل زيادة نسبة معلومة، فإذا كان يريد منه مائة فيؤجله سنة مقابل أن تكون المائة مائة وعشرين وهكذا.
3- ومن ذلك بيع العملات مع التأجيل, ومن الصور أيضاً, بيع العينة التي تحدثنا عنها سابقاً.
أسأل الله تعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه، إنه سميع مجيب، وهو المستعان وإلى اللقاء.
ابو وليد البحيرى
2019-03-05, 01:15 AM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 36 )
أحاديث البيوع (11)
تحدثنا في حلقات سابقة عن بعض الأصول والضوابط والآداب المتعلقة بالمعاملات المالية في الإسلام, وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك وجب البيع), وفي معناه من حديث حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار مالم يتفرقا – أو قال: حتى يتفرقا - فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما).
هذان حديثان مليئان بالفوائد والأحكام نقف معهما الوقفات الآتية:
الوقفة الأولى:
قوله: (إذا تبايع الرجلان), البيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء, وفي الشرع: مبادلة مال بمال, لقصد التملك بما يدل عليه من صيغ القول أو الفعل.
وحكمه الجواز والإباحة, دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس, قال الله تعالى: (وأحل الله البيع).
وينعقد البيع بكل إيجاب وقبول أو فعل عدّه الناس بيعاً, لأن الله تعالى لم يرد أن يتعبدنا بألفاظ معينة, وإنما القصد الدلالة على معناه, وبأي لفظ دل عليه حصل المقصود.
والقاعدة في المعاملات والتجارات والمكاسب الحل والإباحة, فلا يحرم شيء منها إلا بدليل يدل عليه, وهذه القاعدة أصل عظيم ينبغي معرفته.
ولو تأملنا المعاملات المحرمة لوجدنا أنها لم تحرم إلا لما يترتب عليها من الظلم والمفسدة لأحد الطرفين, وقد ضبطها بعض أهل العلم بثلاث ضوابط:
الأولى: الربا بأنواعها الثلاثة, ربا الفضل, وربا النسيئة, وربا القرض.
الثاني: الجهالة والغرر ويدخل فيها جزئيات كبيرة, وصور متعددة.
الثالث: الخداع ويشمل أنواعاً وأصنافاً متعددة.
الوقفة الثانية :
ذكر الفقهاء رحمهم الله سبعة شروط لصحة البيع إذا فقد شرط فيها لم يصح البيع وهي :
الشرط الأول: التراضي من الطرفين (البائع والمشتري) ولذا لا يصح البيع من مكره بلا حق, لقوله عليه الصلاة والسلام –فيما رواه ابن ماجه وابن حبان وغيرهما-: (إنما البيع عن تراض) ويعضده قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم), أي عن طيب نفس كل واحد منكم.
والشرط الثاني: أن يكون كل من البائع والمشتري جائزاً التصرف بمعنى أن يكون حراً مكلفاً رشيداً, قال الفقهاء: فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي, فإن أذن الولي فيصح البيع والشراء, وإن لم يأذن الولي فلا يصح إلا إذا كان المبيع شيئاً يسيراً.
والشرط الثالث: أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة ولا ضرورة, فأما ما لا نفع فيه كالحشرات أو ما فيه منفعة محرمة كالخمر أو ما فيه منفعة مباحة كالكلب فلا يجوز بيعه وشراؤه.
والشرط الرابع: أن يكون عقد البيع من مالك للسلعة المعقود عليها أو ممن يقوم مقامه كالوكيل والولي, لقوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام: (لا تبع ما ليس عندك) رواه ابن ماجة والترمذي وصححه.
والشرط الخامس: أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه, أي تسليم المبيع حال العقد, وكذا الثمن المعين, فالذي لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه إذ المعدوم لا يصح بيعه بالإجماع في الجملة فكذا شبيهه, ولأن عدم القدرة على التسليم غرر, فيحرم البيع ولا يصح.
والشرط السادس: أن يكون المبيع معلوماً عند البائع والمشتري معروفاً بينهما لأن جهالة المبيع غرر, والغرر منهي عنه, ومعرفة المبيع تحصل به شيئين إما برؤية لجميع المبيع إن لم تدل بقيته عليه أو برؤية بعض الدال على بقيته, ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو بشمه أو عرف بذوقه.
والشرط السابع: أن يكون الثمن معلوماً لكل من البائع والمشتري لأنه أحد العوضين فاشترط العلم به كا لمبيع.
هذه أخي شروط البيع فإذا اختل شرط من هذه الشروط مثل ألا يتراضا الطرفان أو لا يرضى أحدهما أو كان المشتري غير جائز التصرف كمجنون, أو كان البيع والشراء على سلعة محرمة, أو لا يملك البائع السلعة, أو لا يقدر على تسليمها أو تكون مجهولة العين أو الثمن فحينئذً لا يصح البيع ويحرم.
ابو وليد البحيرى
2019-03-05, 01:17 AM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 37 )
أحاديث البيوع (12)
بدأنا الحديث في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا تبايع الرجلان ، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا ، أو يخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر ، فتبايعا على ذلك ، فقد وجب البيع).
وفي معناه ما جاء في حديث حكيم بن حزام أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما ).
وقد وقفنا في الحلقة السابقة الوقفة الأولى مع الحديث وهي مع قوله: (إذا تبايع الرجلان) فعرفنا تعريف البيع وحكمه وشروطه وفي هذه الحلقة نكمل بقية الوقفات مع الحديث.
الوقفة الثانية:
قوله: (بالخيار) بكسر الخاء, اسم مصدر (اختار) أي طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الرد.
وقوله: (محقت) أي ذهبت وزالت زيادة كسبهما وربحهما.
الوقفة الثالثة:
دلّ الحديث على ثبوت خيار مجلس البيع, فإذا تبايع الرجلان, ثم طرأ لأحدهما فسخ عقد البيع ولازالا جميعاً في مجلس البيع فله ذلك استناداً إلى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعاً), وفي الحديث الآخر: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا).
وعلى هذا –أعني بثبوت خيار المجلس- ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين وهو قول الشافعية والحنابلة وفقهاء أصحاب الحديث.
وذهب مالك وأبو حنيفة إلى عدم القول بثبوت خيار المجلس معتذرين عن الآخذين بهذه الأحاديث بأعذار متعددة, قال ابن عبد البر رحمه الله: (قد أكثر المتأخرون من المالكيين والحنفيين من الاحتجاج لمذهبهم في رد الحديث بما يطول ذكره, وأكثره تشغيب لا يحصل به شيء لازم لا مدفع له).
وقد ذكر الحافظ ابن دقيق العيد –رحمه الله- عشرة أعذار لمن لم يأخذ بهذه الأحاديث, يقول: (والذين نفوه اختلفوا في وجه العذر عنه, والذي يحضرنا الأن من ذلك وجوه), ثم ذكر هذه الوجوه بشيء من البسط, وهنا أوجز بعض ما بسطه رحمه الله:
1- أن هذا الحديث رواه الإمام مالك في موطأه, ومع ذلك لم ير العمل به, وأجيب عن هذا القول بأن هذا الحديث مروي من طرق فإن تعذر الاستدلال به من جهة رواية الإمام مالك لم يعتذر من جهة أخرى, وإنما يكون ذلك عند التفرد على تقدير صحة هذا المأخذ.
2- أن هذا جز واحد فيما تعم به البلوى, ومعنى عموما البلوى أنه تمسى إليه الحاجة في عموم الأحوال – وخير الواحد فيما تعم به البلوى غير مقبول.
وأجيب عن هذا بأن البيع مما تعم به البلوى, ولكن الحديث دل على إثبات خيار الفسخ, وليس الفسخ مما تعم به البلوى فإن الظاهر من الإقدام على البيع الرغبة من كل واحد من المتعاقدين فيما صار إليه.
3- أن هذا الحديث مخالف لعمل أهل الدين وما كان كذلك يقدم عليه العمل.
وأجيب عن هذا بأن كثيراً من أهل المدينة يرون هذا الخيار ومنهم بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم وبعض التابعين كسعيد بن المسيب رحمه الله.
4- ذكر بعضهم أن المراد بـ (المتابعين) (المتساومان)
والمراد بالخيار: خيار القبول, أي خيار قبول المشتري أورده وأجيب عن هذا بأن تسمية المتساومين (متبايعان) مجاز, والأصل الحقيقة.
5- حمل بعضهم التفرق, على التفرق بالأقوال بين البائع والمشتري عند الإيجاب والقبول.
وأجيب بأن خلاف الظاهر من الحديث, بل خلاف نص بعض الأحاديث.
6- ادعى بعضهم أن حديث منسوخ, إما لأن علماء المدينة أجمعوا على عدم ثبوت خيار المجلس, وذلك يدل على النسخ, وإما لحديث اختلاف التابعين, وذلك فيما رواه أحمد والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة و يترادان) وزاد ابن ماجة: (أو المبيع قائم بعينه).
وأجيب بـأن النسخ لعمل أهل المدينة فقد سبق الإشارة إليه, ثم إن النسخ لا يثبت بالاحتمال, وأما حديث اختلاف المتبايعان فالاستدلال به ضعيف جداً لأنه مطلق أو عام بالنسبة إلى زمن التفرق.
الوقفة الرابعة:
بيّن الحديث كما سبق في الوقفة السابقة خيار المجلس لكل من البائع والمشتري, وتبدأ مدة هذا الخيار من حين العقد إلى أن يتفرقا بأبدانهما من مجلس العقد.
الوقفة الخامسة: دلّ الحديث أن من آداب البيع والشراء هو الصدق في هذه العملية ببيان ما عليه السلعة من الكمال والعيوب والنقص والخلل وهذا مما يحل البركة عليهما, وإذا كان كذلك فإن الكذب وكتمان عيب السلعة والغش والخداع والتحايل سبب لمحق بركة البيع وزوالها, وهذا الأدب قد فصّلنا فيه من القول في حلقة سابقة.
ابو وليد البحيرى
2019-03-05, 01:20 AM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 38 )
أحاديث البيوع (13)
تحدثنا في حلقة سابقة عما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعاً, أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك, فقد وجب البيع ).
وقد عرفنا ما في هذا الحديث من أحكام تحضى البيع والشراء.
وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي: طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه, ونهى عن الملامسة, والملامسة هي: لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه.
هذا حديث عظيم يبين بعض الأحكام الخاصة بالبيع وبخاصة في باب المنهيات في البيع, نعرض فوائده وأحكامه في الوقفات الآتية:
الوقفة الأولى:
قال في الحديث: (نهى عن المنابذة وهي: طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه). قال ابن حجر رحمه الله: وظاهر الطرق كلها أن التفسير من الحديث المرفوع، لكن وقع في كلام النسائي ما يشعر أنه من كلام من دون النبي صلى الله عليه وسلم, ولفظه: وزعم أن الملامسة أن تقول إله, والأقرب أن يكون ذلك من كلام الصحابي, ويبعد أن يعبر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ زعم).
وقال النووي رحمه الله عن المنابذة: إن فيها ثلاث صور:
إحداها: هو أن يقول الرجل لصاحبه : انبذ إليّ الثوب أو انبذ إليك, فيكون نفس النبذ بيعاً, هذا تأويل الشافعي, والثاني: أن يقول بعثك فإذا نبذته إليك بطل الخيار ولزم البيع, والثالث: المراد نبذ الحصاة.
الوقفة الثانية:
قوله في الحديث: (ونهى عن الملامسة, والملامسة لمس الثوب ولا ينظر إليه), قال الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله (واختلفوا في تفسير الملامسة قيل: هي أن يجعل اللمس بيعاً بأن يقول: إذا لمست ثوبي فهو مبيع بكذا وكذا, وقيل ف تفسيرها أن يبيعه على أن إذا لمس الثوب فقد وجب البيع وانقطع الخيار, وفسره الشافعي رحمه الله بأن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه الراغب, ويقول صاحب الثوب: بعتك كذا بشرط أن يقوم لمسك مقام النظر), وقال ابن حجر رحمه الله: (واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور، وهي أوجه للشافعية, أصحها: بأن يأتي بثوب مطوي في ظلمة فيلمسه المستام, فيقول له صاحب الثوب: بعتك بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك, ولا خيار لك إذا رأيته, قال: وهذا موافق للتفسيرين اللذين في الحديث, الثاني: أن يجعلا نفس اللمس بيعاً من غير صيغة زائدة, الثالث: أن يجعل اللمس شرطاً في قطع خيار المجلس وغيره).
الوقفة الثالثة:
دل الحديث على النهي عن بيع المنابذة وعرفنا أن لها صوراً من أصحها ما ذكر في الحديث وهي أن يطرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقبله أو ينظر إليه.
ومن هذه – كما سبق – ما يسمى ببيع الحصاة كأن يقول: أي ثوب وقعت عليه هذه الحصاة فعليك بكذا.
وهذه الصور وأمثالها مما يعود إلى الجهالة في المبيع منهي عنها ولا تجوز, وكل ما جد من الصور في تعامل الناس بالبيع فلا تجوز مثل رمي السهم على مجموعة كراتين, أو وضع قرعة على أيها خرج يكون البيع, وهكذا.
الوقفة الرابعة:
دل الحديث أيضاً على النهي عن بيع الملامسة وقد عرفنا أنها فسرت بعدة تفسيرات من أصحها ما ذكر في الحديث, ومثله ما ذكره الشافعي رحمه الله, أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام, فيقول لصاحبه: بعتك بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك.
وهذه الصورة وأمثالها كلها حرام ولا تجوز لأن في هذا البيع جهالة وغرراً, وكل ما كان فيه جهالة وغرر في البيع والشراء فلا يجوز قال النووي رحمه الله: (اعلم أن بيع الملامسة والمنابذة ونحوهما مما نص عليه هي داخلة في النهي عن بيع الغرر ، ولكنها أفردت بالذكر لكونها من بيعات الجاهلية المشهورة, ثم قال: والنهي هن بيع الغرر أصل عظيم من أصول البيوع, ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة).
ومما ذكره الفقهاء من هذه الصور: عدم صحة شراء المجهول الذي لا تعلم حقيقته لا عن طريق المعاينة ولا طريق اللمس, ولا تعرف أوصافه إذا كان مما يعرف بالوصف, ومن هذه الصور عدم صحة شراء الأعمى فيما لا يعرف إلا عن طريق النظر والمعاينة, ومن الصور أيضاً, أن يقول البائع: بعتك شجرة من البستان, أو نخلة من النخيل, أو شاة من القطيع.
الوقفة الخامسة:
ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن من شروط البيع, أن يكون المبيع معلوماً عند المتعاقدين اللذين هما البائع والمشتري معروفاً بينهما, ومعرفة المبيع تحصل بأحد شيئين إما برؤية لجميع المبيع إن ل تدل بقيته عليه كالثوب المنقوش, أو بمعرفة بعضه إذا كان دالاً على بقيته كرؤية أحد وجهي ثوب غير منقوش, وبدخل في ذلك ما يعرف بلمسه وشمه أو ذوقه وذلك لانتفاء الجهالة بذلك, وكذا معرفته بصفته إذا كانت هذه الصفة تميزه.
والله تعالى أعلم.
ابو وليد البحيرى
2019-03-14, 01:10 AM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 39 )
أحاديث البيوع (14)
تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي (طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه), ونهى عن الملامسة (والملامسة: لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه).
وعرفنا ما في هذا الحديث الجليل من أحكام في البيع والشراء وبخاصة في بعض ما نهى عنه فيهما.
وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تلقوا الركبان, ولا يبع بعضكم على بيع بعض, ولا تناجشوا, ولا يبع حاضر لباد, ولا تصروا الغنم, ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يجلبها, إن رضيها أمسكها, وإن سخطها ردّها وصاعاً من تمر), وفي لفظ: (هو بالخيار ثلاثاً).
وعما رواه الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان, وأن يبيع حائر لباد قال: فقلت لابن عباس: ما قوله (حاضر لباد؟) قال: (لا يكون له سمساراً) هذان حديثان مهمان في بيان بعض أحكام البيع والشراء, نقف معهما الوقفات الآتية:
الوقفة الأولى:
وردت رواية أخرى للحديث عند الإمام مسلم رحمه الله وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان وأن يبيع حاضر لباد, وأن تسأل المرأة طلاق أختها, وعن النجش والتصرية, وأن يستام الرجل على سوم أخيه).
الوقفة الثانية:
قال في الحديث (لا تلقوا الركبان) الركبان: جمع راكب, وهو في الأصل راكب البعير, ثم توسع فيه فأطلق على كل راكب, والمراد بهم هنا: القادمون من السفر بجلوبه معهم لكي يبيعوها, وينطبق هذا الإطلاق حتى ولو كانوا مشاة ,والتنصيص على الركبان خرج مخرج الغالب في أن من يجلب الطعام يكون في الغالب راكباً, وحكم الجالب الماشي حكم الراكب ويدل على ذلك ما جاء في رواية أخرى: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب, وهذه الرواية فيها النهي عن تلقي الجلب من غير فرق بين راكب وغيره.
وقال في الحديث: (ولا يبع بعضكم على بيع بعض) وذلك مثل أن يقول لمن هو في خيار المجلس مثلاً: أعطيك أحسن من هذه السلعة, أو أبيعك إياها بسعر أرخص إن كان مشترياً, ومثله: الشراء على شرائه كأن يقول مشترٍ آخر أشتريها منك بأكثر من ثمنها لكي يفسخ البيع.
وقال في الحديث (ولا تناجشوا) النجش بفتح النون وسكون الجيم, وأصل النجش الاستثارة, ومن نجشت الصيد أنجشه إذا استثرته, والنجش هو: الزيادة في السلعة ممن لا يريد شرائها بل لنفع البائع بزيادة الثمن, أو مضرة المشتري با غلائها عليه, وسمي النجش بهذا الإسم وتصرية البهائم: حبس اللبن في ضروعها حتى يجتمع, والمنهي عنه هو ما إذا كان القصد منه تغرير المشتري بكثرة لبنها, قال الشافعي: (هو ربط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها).
وجاء في الرواية الأخرى: (وأن تسأل المرأة طلاق أختها), قال النووي رحمه الله: معنى هذا نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلاً طلاق زوجته، وأن يتزوجها هي، فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة، قال: والمراد بأختها غيرها, سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين, ويلحق بذلك الكافرة في الحكم وإن لم تكن أختاً في الدين, إما لأن المراد الغالب, أو أنها أختها في الجنس الآدمي.
وذكر ابن عبد البر رحمه الله أن الأخت هنا الضرة, فقال من الفقه لأن الزائد يثير الرغبة في السلعة, ويرفع ثمنها.
وقال في الحديث: (ولا يبع حاضر لباد), الحاضر هو ساكن الحضر, والبادي: ساكن البادية, والمراد به: القادم لبيع سلعته بسعر وقتها سواء كان بدويا أو حضرياً, فيتصده الحاضر ليبيع له سلعته بأغلى من سعرها لو كانت مع صاحبها, والسمسار هو البائع أو المشتري لغيره.
وجاء في رواية للنسائي: (وأن يبيع مهاجر للأعرابي), والمراد: أن يبيع حاضر لباد لكن خص المهاجر نظراً لذلك الوقت لأن الأنصار كانوا يومئذ أهل زرع, والمهاجرين كانوا أهل تجارة.
وجاء في الحديث: (ولا تُصروا الغنم) تصروا بضم التاء وفتح الصاد بعدها راء مثقلة مضمونة, مأخوذ من التصرية والتصرية في الأصل: حبس الماء, أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به, وهذا يمكن في الرواية التي وقعت بلفظ: (لا تسأل المرأة طلاق زوجها).
وقال أيضاً في الرواية الأخرى: (وأن يستام الرجل على سوم أخيه), ومعناه: أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه فيقول الآخر للبائع: أنا أشتريه, وهذا هو المنهي عنه أي بعد استقرار الثمن, وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد فليس بحرام, كما سيأتي تفصيله بإذن الله.
ابو وليد البحيرى
2019-03-14, 01:13 AM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 40 )
أحاديث البيوع (15)
تحدثنا في حلقات سابقة عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (تلقوا الركبان, ولا يبع بعضكم على بيع بعض, ولا تناجشوا, ولا يبع حاضر لباد, ولا تصروا الغنم, ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يجلبها, إن رضيها أمسكها, وإن سخطها ردّها وصاعاً من تمر), وفي لفظ: (هو بالخيار ثلاثاً).
وعرفنا ما في هذا الحديث الجليل من أحكام وفوائد تتعلق بالبيع والشراء.
وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان رحمهما الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعاً يتبايعن أهل الجاهلية, كان الرجل يتبايع الجزور إلى أن تنتج الناقة, ثم تنتج التي في بطنها, قيل: إن كان يبيع الشارف – وهي الكبيرة المسنّة – بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته.
هذا النوع يتعلق بنوع واحد من أنواع البيوع, نفصل الأحكام والفوائد في الوقفات التالية:
الوقفة الأولى: جاء في حديث (نهى عن بيع حبل الحبلة) وحبل الحبلة بفتح الحاء والباء فيهما و (الحبلة) جمع (حابل) كظالم وظلمة وكاتب وكتبة, والأكثر استعمال الحبل للنساء خاصة, وأما الحمل فلهن ولغيرهن من إناث الحيوانات.
والجزور هو البعير.
وتنتج: فهي بضم التاء الأولى وإسكان النون وفتح التاء الثانية وبعدها جيم بمعنى تلد.
الوقفة الثانية: تعددت تفاسير أهل العلم في المراد ببيع حبل الحبلة وأشهره تفسيران:
الأول: أن يكون معناه التعليق, وذلك بأن يبيعه الشيء بثمن مؤجل بمدة تنتهي بولادة الناقة, ثم ولادة الذي في بطنها.
والثاني: أن يكون معناه بيع المعدوم المجهول, وذلك بأن يبيعه نتاج الحمل الذي في بطن الناقة المسنة.
وعلى كلا التفسيرين فهو منهي عن هذا البيع فعلى التفسير الأول لما فيه من جهالة أجل الثمن, والأجل له وقع في الثمن في طوله وقصره.
وعلى التفسير الثاني فنهي عنه لما فيه من الضرر الكبير والغرر, فلا يعلم هل يكون أنثى أو ذكر؟ هل هو واحداً أو اثنان؟ وهل هو حي أو ميت؟ كما أن مدة حصوله مجهولة.
ابو وليد البحيرى
2019-03-14, 01:15 AM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 41 )
أحاديث البيوع (16)
نكمل ما قد وقفنا عليه في الحلقة السابقة في الحديث الذي رواه الشيخان رحمهما الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعاً يتبايعن أهل الجاهلية, كان الرجل يتبايع الجزور إلى أن تنتج الناقة, ثم تنتج التي في بطنها, قيل: إن كان يبيع الشارف – وهي الكبيرة المسنّة – بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته.
الوقفة الثالثة: جاء النص في الحديث على هذا النوع من البيع لأنه من بيعات الجاهلية, وحكمة النهي –والله أعلم- أنه من بيع الغرر المفضي إلى الميسر, وأكل المال بالباطل, مع ما يحصل في ذلك من الشجار والخصام, والعداوة والبغضاء.
وكل بيع فيه غرر وميسر فهو حرام, وهذه قاعدة شرعية معلومة, يقول العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله مفصلاً.
هذه القاعدة: (القاعدة الثانية تحريم المعاملات التي فيها غرر وخطر) وذلك أنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين تحريم الميسر وهو نوعان, نوع في الغالبات والرهان, فهذا كله محرم لم يبح الشارع منه إلا ما كان معيناً على طاعته والجهاد في سبيله كأخذ العوض في مسابقة الخيل والركاب والسهام, والنوع الثاني من الميسر في المعاملات, وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر, وهذا شامل للبيع بأنواعه والإجارات, فالشيء الذي يشك في حصوله أو تجهل حاله وصفاته المقصودة داخل في الغرر لأن أحد المتعاقدين إما أن يغنم أو يغرم فهو مخاطر كالرهان, ولأجل هذه القاعدة اشترط الفقهاء في البيع أن يكون الثمن معلوماً, والمثمن معلوماً لأن جهالة أحدهما تدخله في الغرر, وقد ذكروا من أمثلة الجهالة لي أحدهما شيئاً كثيراً لكن منها ما جهالته ظاهرة لا يختلف أهل العلم في منعه وتحريمه كبيع الحمل في البطن وحبل الحبلة وبيع الملامسة والمنابذة والحصاة ونحوها, ومنها ما تكون جهالته يسيرة قد يدخلها بعضهم في الغرر ولا يدخلها آخرون فيبيحونها مثل: البيع بما باع به زيد, أو بما باع به الناس, وبما ينقطع به السعر ونحوها مما تختلف فيه أنظار العلماء مع اتفاقهم على أصل القاعدة لكن الخلاف في الصور المعينة, هل تنطبق عليها القاعدة أم لا؟ وأولاهم بالصواب فيها من وافق الواقع التي هي عليه في عرف الناس ومعارفهم, ولأجل هذه القاعدة ذكروا من شروط البيع بأنواعه القدرة على تسليمه فمنعوا بيع الشارد ونحوه مما يشك في حصوله, وكذلك في الإجارة اشترطوا العلم بالعين المؤجرة, والقدرة على تسليمها, والعلم بالأجرة لأنه إذا لم يحصل العلم بذلك دخل في الغرر, وأدخلوا فيه استثناء المجهول من المعلوم لأنه يصيره مجهولاً, واشترطوا حلول الثمن أو المثمن بمدة غير معلومة لها كما ورد في الحديث الصحيح: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم, فجهالة ذلك يدخله في الغرر, ومثله بيع الشيء واستثناء منافعه فلابد أن تكون معلومة إلى مدة معلومة كأن يبيع البعير ويستثني ظهره, أو يبيع الدار ويستثني سكناها, فكلها لابد أن تكون معلومة لهذا الأصل.
ثم عدد –رحمه الله – بعض الصور التي فيها غرر فقال: (ومن الغرر في باب المشاركات والمساقاة والمزارعة ونحوها أن يشترط لأحدهما ربح أحد السلعتين أو دراهم معينة من الربح, ومن أنواع الغرر أن يكون له في ذمته أصواع مقدرة أو أوزان مقدرة فليعطيه عن ذلك جزافاً لأنه قد يكون قدر حقه, وقد يكون أكثر أو أقل ففيه خطر, فإن أعطاه عن جميع حقه شيئاً مجهولاً, وهو أقل منه يقيناً, وهو من جنسه ونوعه فلا يأس لأنه لا يحتمل أنه أكثر من حقه بل قد علما أنه دون حقه, ولكن سمح له بالباقي المجهول وكثيراً ما تدعوا الحاجة على مثل هذه الحالة, وأنواع الغرر كثيرة جداً, ثم قال –رحمه الله-: (فأما الحكمة في تحريم الغرر فهي بعينها الحكمة التي ذكرها في الميسر حيث شارك الخمر في مفاسده), حيث قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ }المائدة91،90, فأخبر أنها رجس أي خبيثة وأنها من أعمال الشيطان, وكل أعماله شر لا خير فيها بوجه, وما كان شر وجب اجتنابه ورتب الفلاح على اجتنابه وأخبر أنه يوقع البغضاء والعداوة بين الناس, وذلك لأن المتخاطرين في الغالبات والمعاملات لابد أن يغلب أحدهما الآخر ويغبنه ويكون الآخر مغلوباً مغبوناً ويشاهد مظلمته بعينها عند من قهره فلا تسأل عما يحدث له من الهم والبغض وإراد الشر والعداوة لأنه ظلم واضح, فمن رحمة الشارع وحكمته النهي عن هذا النوع الذي قد تبين وطهر شره, وزال خيره وصار سبباً لأضرار كثيرة وأنه لا تصلح دنيا الخلق إلا بالتزام أحكام الشرع كما لا يصلح دينهم إلا بذلك)أ.هـ.
أسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ابو وليد البحيرى
2019-03-22, 05:51 PM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 42 )
أحاديث البيوع (17)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد تحدثنا في الحلقات الماضية عن بعض الأنواع من البيوع الجاهلية التي قد جاء الإسلام بتحريمها لما تشمل الغرر أو الجهالة وأكل أموال المسلمين بالباطل، ولما يؤدي في الغالب إلى النزاع والخصام بين البائع والمشتري.
وفي هذه الحلقة نتحدث عن نوع آخر من البيوع التي كانت شائعة في الجاهلية، ولها وجود حتى الآن في كثير من البلاد الإسلامية وغير الإسلامية، ولكن الإسلام قد حرّمها لما تشتمل على الغرر والجهالة، ولأنها تؤدي في كثير من الأحيان إلى النزاع والخلاف، ولما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، وبالتالي ينشأ الحقد بين المسلمين، وهم مأمورون أن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره لأخيه ما يكره لنفسه من الشر، وهذا البيع هو بيع الثمار على الأشجار قبل أن يبدو صلاحها إذا بيعت دون أصولها، روى الإمام البخاري رحمه الله:
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا(نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا)[صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، رقم الحديث 1487].
وعن عَبْد اللَّهِ بْن دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا( نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ) [صحيح البخاري برقم 1486]
وقال البخاري رحمه الله: بَاب بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ أَصَابَهُ مُرَاضٌ أَصَابَهُ قُشَامٌ عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ فَإِمَّا لَا فَلَا تَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثِمَارَ أَرْضِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا فَيَتَبَيَّنَ الْأَصْفَرُ مِنْ الْأَحْمَرِ) قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا حَكَّامٌ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ سَهْلٍ عَنْ زَيْدٍ.
ففي هذين الحديثين والآثار النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، والنهي يشمل البائع والمشتري، فالبائع لا يجوز له أن يبيع الثمار قبل بدو صلاحها والمشتري كذلك لا يقبل شراء الثمار التي على الشجر ولم يبد صلاحها، والحكمة في نهي بيع الثمار قبل بدو صلاحها أنها إذا بيعت قبل وقت الصلاح، فإنها قد تتعرض للآفات والتلف، فالبائع يقول إنه قد باع وبرئت ذمته بعد بيع هذه الثمار التي لم تكن موجودة أصلا عند بيعها، ولا يهمه إلا النقود وقد حصل، وأما المشتري فهو في قلق لأن هذه الثمار التي شراها قد يلحقها الضرر، قد تصيبها آفة من الآفات من الدود أو المرض أو البرد أو مطر شديد فتتلف نهائيا أو تتضرر ضررا بالغا، فالمشتري يطلب من البائع أن يقيل هذا البيع أو يرد له من المبلغ مقابل ما أصاب الثمار من الآفات قبل قطفها، فيحصل النزاع والخصام، فلأجل هذا سدّ الشارع الحكيم هذا الباب وحرم بيعها قبل وقت صلاحها، وهذا يشمل جميع أنواع الثمار.
ومعنى بدو الصلاح: أي ظهور أوائل الصلاح على هذه الثمار.
فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار على رؤوس الأشجار؛ حتى يظهر نضجها، وتأخذ لونها الذي يدل على طيبها وصلاحها.
وقد وردت أحاديث أخرى في هذا المعنى، فعن أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَعَنْ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ. قِيلَ: وَمَا يَزْهُو قَالَ: يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارّ)ُ. [صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها (2197)]
و حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ )[صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (1535)]
قال النووي رحمه الله: وَالْإِزْهَاء فِي الثَّمَر أَنْ يَحْمَرّ أَوْ يَصْفَرّ , وَذَلِكَ عَلَامَة الصَّلَاح فِيهَا وَدَلِيل خَلَاصهَا مِن الْآفَة. يُقَال إِذَا ظَهَرَتْ الْحُمْرَة أَوْ الصُّفْرَة فِي النَّخْل فَقَدْ ظَهَرَ فِيهِ الزَّهْو, ( وَيَأْمَن الْعَاهَة ) هِيَ الْآفَة تُصِيب الزَّرْع أَوْ الثَّمَر وَنَحْوه فَتُفْسِدهُ.
قَوْله: ( وَعَنْ السُّنْبُل حَتَّى يَبْيَضّ ) فِيهِ دَلِيل على أَنَّهُ يَجُوز بَيْع السُّنْبُل الْمُشْتَدّ.
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ). [سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (3371)،سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (1228)]
وعُبِر عنه في بعض الأحاديث بالمخاضرة, وهى أن يباع الثمر وهو أخضر.
فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نَهَى عَن الْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَاضَرَة ِ وَقَالَ الْمُخَاضَرَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ وَالْمُخَابَرَة ُ بَيْعُ الْكَرْمِ بِكَذَا وَكَذَا صَاعٍ). [سنن النسائي، كتاب الأيمان والنذور، (3883)].
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على القول بجملة هذا الحديث. أي اتفقوا على النهي من بيع الثمر قبل بدو صلاحها.
ويقول ابن عبد البر: هذه الأحاديث بجملتها؛ تنهى عن بيع الثمار حتى تطعم، حتى تخرج من العاهة، حتى تُزهى، حتى تصفر, وهذه ألفاظ كلها محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها واحد.
* الأحوال التي تتعلق ببيع الثمرة قبل بدو الصلاح كما قسمها ابن قدامة:
1- أن يشتريها المشتري بشرط إبقائها على رؤوس الأشجار؛ وفي ملك البائع. وهذا البيع فاسد بالإجماع .
2- أن يبيعها بشرط القطع في الحال, فحكمه الجواز؛ لأنها أمنت نزول الآفة عليها. وقال بعدم جوازه وحرمته الثوري وابن أبي ليلى.
3- باع ثمرة مطلقاً ولم يشترط قطع أو إبقاء, فالبيع باطل عند مالك والشافعي وأحمد خلافاً لأبي حنيفة؛ لأن النهي محمول على بيع الثمار قبل وجودها أصلاً، فإذا وجدت صح البيع؛ ما لم يشترط التبقية في أصل العقد. والأرجح قول الجمهور؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقيده.
ضابط بدو الصلاح:
المذهب الأول: أن يطيب أكلها ويظهر نضجها على الصفة التي يُطلب عليها، وبدو الصلاح في كل ثمرٍ بحسبه.
المذهب الثاني: أن يدخل الزمان الذي فيه يكون الصلاح عادةً. عن ابن عمر (سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار. قال: حتى تذهب العاهة. قال: وما ذاك. قال: حين تطلع الثريا).الثريا: نجم في السماء يظهر في شهر آيار، وهو علامة على دخول الصيف، وهو أوان طيب الثمر.
والأرجح القول الأول مع صحة هذا الحديث، وعن زيد بن ثابت؛ إنه كان لا يبيع إلا في هذا الوقت.
أسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه.وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ابو وليد البحيرى
2019-03-22, 05:53 PM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 43 )
أحاديث البيوع ( 18 )
بيع المزابنة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد تحدثنا في الحلقات الماضية عن بعض الأنواع من البيوع الجاهلية التي قد جاء الإسلام بتحريمها لما تشمل الغرر أو الجهالة وأكل أموال المسلمين بالباطل، ولما يؤدي في الغالب إلى النزاع والخصام بين البائع والمشتري.
وفي هذه الحلقة نتحدث عن نوع آخر من البيوع التي قد حرّمها الإسلام لما تشتمل عليه أيضًا من الغرر والجهالة، ولأنها تؤدي في كثير من الأحيان إلى النزاع والخلاف، ولما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، وبالتالي ينشأ الحقد بين المسلمين، وهم مأمورون أن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره لأخيه ما يكره لنفسه من الشر، وهذا البيع هو بيع المزابنة،
روى الإمام البخاري رحمه الله:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَة ُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ كَيْلاً). [صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، رقم الحديث 2171، وصحيح مسلم: 1542].
وعَنْه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن الْمُزَابَنَةِ قَالَ: وَالْمُزَابَنَة ُ أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ. قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا [صحيح البخاري برقم 2173]
وعنه رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَة ُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً. [صحيح البخاري برقم 2185].
وعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَة ِ. وَالْمُزَابَنَة ُ أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ. وَالْمُحَاقَلَة ُ أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْقَمْحِ. [صحيح مسلم: 1539].
الوقفة الأولى:
قال ابن حجر في الفتح:
[قَوْله: (بَاب بَيْع الْمُزَابَنَة) بِالزَّاي وَالْمُوَحَّدَة وَالنُّونِ, مُفَاعَلَة مِن الزَّبْنِ بِفَتْحِ الزَّايِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ وَهُوَ الدَّفْعُ الشَّدِيدُ, وَمِنْهُ سُمِّيَت الْحَرْبُ الزَّبُونَ لِشِدَّةِ الدَّفْعِ فِيهَا, وَقِيلَ لِلْبَيْعِ الْمَخْصُوصِ الْمُزَابَنَة لأَنَّ كُلّ وَاحِد مِن الْمُتَبَايِعَي ْنِ يَدْفَعُ صَاحِبه عَنْ حَقِّهِ, أَوْ لأَنَّ أَحَدَهُمَا إِذَا وَقَفَ عَلَى مَا فِيهِ مِن الْغَبْنِ أَرَادَ دَفْع الْبَيْع بِفَسْخِهِ, وَأَرَادَ الآخَر دَفْعَهُ عَنْ هَذِهِ الإِرَادَةِ بِإِمْضَاء الْبَيْع.
قَوْله: (وَهِيَ بَيْعُ التَّمْرِ بِالْمُثَنَّاةِ وَالسُّكُونِ (بِالثَّمَرِ) بِالْمُثَلَّثَة ِ وَفَتْح الْمِيمِ, وَالْمُرَاد بِهِ الرُّطَب خَاصَّة. وَقَوْله "بَيْع الزَّبِيب بِالْكَرْمِ") أَيْ بِالْعِنَبِ وَهَذَا أَصْل الْمُزَابَنَة.
وَأَلْحَقَ الشَّافِعِيّ بِذَلِكَ كُلّ بَيْعٍ مَجْهُولٍ بِمَجْهُولٍ, أَوْ بِمَعْلُومٍ مِنْ جِنْسٍ يَجْرِي الرِّبَا فِي نَقْدِهِ. قَالَ: وَأَمَّا مَنْ قَالَ أَضْمَن لَك صُبْرَتَكَ هَذِهِ بِعِشْرِينَ صَاعًا مَثَلاً فَمَا زَادَ فَلِي وَمَا نَقَصَ فَعَلَيَّ فَهُوَ مِن الْقِمَارِ وَلَيْسَ مِن الْمُزَابَنَةِ.
قُلْت (أي ابن حجر): لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي "بَابِ بَيْعِ الزَّبِيبِ بِالزَّبِيبِ" مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْن عُمَر "وَالْمُزَابَنَة أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ" فَثَبَتَ أَنَّ مِنْ صُوَرِ الْمُزَابَنَة أَيْضًا هَذِهِ الصُّورَة مِن الْقِمَارِ, وَلا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهَا قِمَارًا أَنْ لا تُسَمَّى مُزَابَنَة.
وَمِنْ صُوَر الْمُزَابَنَة أَيْضًا: بَيْع الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلاً, وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِم مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عُمَر عَنْ نَافِعٍ بِلَفْظ "وَالْمُزَابَنَة بَيْع ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً, وَبَيْع الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً, وَبَيْع الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلاً".
وَقَالَ مَالِك: الْمُزَابَنَةُ كُلّ شَيْءٍ مِن الْجُزَافِ لا يُعْلَمُ كَيْله وَلا وَزْنه وَلا عَدَده إِذَا بِيعَ بِشَيْءٍ مُسَمًّى مِن الْكَيْلِ وَغَيْره, سَوَاء كَانَ مِنْ جِنْسٍ يَجْرِي الرِّبَا فِي نَقْدِهِ أَمْ لا. وَسَبَبُ النَّهْيِ عَنْهُ: مَا يَدْخُلُهُ مِن الْقِمَارِ وَالْغَرَرِ.
الوقفة الثانية: المحاقلة
قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: نَظَرَ مَالِكٌ إِلَى مَعْنَى الْمُزَابَنَة لُغَة - وَهِيَ الْمُدَافَعَةُ - وَيَدْخُلُ فِيهَا الْقِمَارُ وَالْمُخَاطَرَة ُ.
وَفَسَّرَ بَعْضهمْ الْمُزَابَنَة بِأَنَّهَا بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوّ صَلاحه, وَهُوَ خَطَأٌ فَالْمُغَايَرَة بَيْنَهُمَا ظَاهِرَة مِنْ أَوَّل حَدِيث فِي هَذَا الْبَابِ . وَقِيلَ هِيَ الْمُزَارَعَةُ عَلَى الْجُزْءِ وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ , وَالَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ فِي تَفْسِيرِهَا أَوْلَى .
وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : ... اِخْتَلَفُوا هَلْ يَلْتَحِقُ بِذَلِكَ كُلّ مَا لا يَجُوزُ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ فَلا يَجُوزُ فِيهِ كَيْل بِجُزَاف وَلا جُزَاف بِجُزَاف؟ فَالْجُمْهُورُ عَلَى الإِلْحَاقِ. وَقِيلَ يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالنَّخْلِ وَالْكَرْمِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وعلى قول الجمهور لا يجوز بيع الحب اليابس بالحب في سنابله.
وبيع الحب اليابس بالحب في سنابله هو المحاقلة، قال ابن حجر في الفتح:
(الْمُحَاقَلَة) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : هُوَ بَيْعُ الطَّعَامِ فِي سُنْبُلِهِ بِالْبُرِّ مَأْخُوذٌ مِنْ الْحَقْلِ, وَقَالَ اللَّيْثُ: الْحَقْلُ الزَّرْعُ إِذَا تَشَعَّبَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَغْلُظَ سُوقُهُ, وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ بَيْعُ الزَّرْعِ قَبْلَ إِدْرَاكِهِ, وَقِيلَ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا, وَقِيلَ بَيْعُ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ, وَعَنْ مَالِكٍ: هُوَ كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ أَوْ بِكَيْلِ طَعَامٍ أَوْ إِدَامٍ, وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْمُحَاقَلَةَ كِرَاءُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا تُنْبِتُ.
ابو وليد البحيرى
2019-03-22, 05:56 PM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 44 )
أحاديث البيوع ( 19 )
بيع العرايا
وأما بيع العرايا التي استثنى الإسلام من التحريم، فهو: بيع الرطب في رءوس النخل خرصًا بما يؤول إليه يابسًا بمثله من التمر كيلاً معلومًا -أي لا جزافًا، بمعنى تقدير كمية الرطب الموجود في رءوس النخل، وكم تصبح كميتها لو جفت، وبيع هذه الكمية بمقدارها من التمر، فهي مسألة تقديرية.
قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم:
وَأَمَّا ( الْعَرَايَا ) فَوَاحِدَتهَا عَرِيَّة بِتَشْدِيدِ الْيَاء كَمَطِيَّةِ وَمَطَايَا وَضَحِيَّة وَضَحَايَا مُشْتَقَّة مِنْ التَّعَرِّي وَهُوَ التَّجَرُّد لِأَنَّهَا عَرِيَتْ عَنْ حُكْم بَاقِي الْبُسْتَان . قَالَ الْأَزْهَرِيّ وَالْجُمْهُور : وَهِيَ فَعِيلَة بِمَعْنَى فَاعِلَة . وَقَالَ الْهَرَوِيُّ وَغَيْره : فَعِيلَة بِمَعْنَى مَفْعُولَة مِنْ عَرَاهُ يَعْرُوهُ إِذَا أَتَاهُ وَتَرَدَّدَ إِلَيْهِ لِأَنَّ صَاحِبهَا يَتَرَدَّد إِلَيْهَا وَقِيلَ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِتَخَلِّي صَاحِبهَا الْأَوَّل عَنْهَا مِنْ بَيْن سَائِر نَخْله . وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ وَاَللَّه أَعْلَم .
والفرق بينها وبين المزابنة، أن في بيع المزابنة تكون كمية الرطب الموجودة في النخلة مساوية للتمر الموجود على الأرض، وهنا تقع مشكلة عدم التماثل، ذلك أن الرطب فيه ماء يجعله أكثر انتفاخا من التمر الجاف، وبالتالي فإن المماثلة منعدمة، أما في العرايا فيتم تقدير الرطب وحساب كم يمكن أن تكون كميته لو جف وأصبح تمرا، وبيع هذه الكمية المقدرة بالتمر الموجود على الأرض.
قَالَ اِبْن الْمُنْذِر: اِدَّعَى الْكُوفِيُّونَ أَنَّ بَيْعَ الْعَرَايَا مَنْسُوخ بِنَهْيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ. وَهَذَا مَرْدُود لأَنَّ الَّذِي رَوَى النَّهْي عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ هُوَ الَّذِي رَوَى الرُّخْصَة فِي الْعَرَايَا فَأَثْبَتَ النَّهْي وَالرُّخْصَة مَعًا.
وقول زَيْد بْن ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا [صحيح البخاري برقم 2173] يدل على أن الرخصة في بيع العرايا وقع بعد النهي عن بيع الثمر بالتمر.
وليعلم أن أهل العلم حددوا في بيع العرايا أن تكون فيما دون خمسة أوسق، لما روى الإمام البخاري وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. [صحيح البخاري: 2190].
قال النووي: الْوَسْق ضَمّ الشَّيْء بَعْضه إِلَى بَعْض . وَأَمَّا قَدْر الْوَسْق فَهُوَ سِتُّونَ صَاعًا وَالصَّاع خَمْسَة أَرْطَال وَثُلُث بِالْبَغْدَادِي ِّ.
قال ابن حجر في شرح هذا الحديث:
قَوْله: (فِي خَمْسَة أَوْسُق أَوْ دُونَ خَمْسَة أَوْسُق) شَكّ مِنْ الرَّاوِي, بَيَّنَ مُسْلِم فِي رِوَايَتِهِ أَنَّ الشَّكَّ فِيهِ مِنْ دَاوُد بْن الْحُصَيْن , ...وَقَدْ اِعْتَبَرَ مَنْ قَالَ بِجَوَاز بَيْع الْعَرَايَا بِمَفْهُومِ هَذَا الْعَدَدِ وَمَنَعُوا مَا زَادَ عَلَيْهِ, وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَاز الْخَمْسَة لأَجْلِ الشَّكِّ الْمَذْكُورِ, وَالْخِلَافُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّ ةِ, وَالرَّاجِحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ الْجَوَاز فِي الْخَمْسَةِ فَمَا دُونَهَا, وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ الْجَوَازُ فِيمَا دُونَ الْخَمْسَة وَلَا يَجُوزُ فِي الْخَمْسَةِ, وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَابِلَةِ وَأَهْل الظَّاهِر, فَمَأْخَذ الْمَنْعِ أَنَّ الْأَصْلَ التَّحْرِيم وَبَيْع الْعَرَايَا رُخْصَة, فَيُؤْخَذُ مِنْهُ بِمَا يَتَحَقَّقُ مِنْهُ الْجَوَاز وَيُلْغِي مَا وَقَعَ فِيهِ الشَّكُّ. وَسَبَبُ الْخِلافِ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ بَيْع الْمُزَابَنَة هَلْ وَرَدَ مُتَقَدِّمًا ثُمَّ وَقَعَتْ الرُّخْصَةُ فِي الْعَرَايَا, أَوْ النَّهْي عَنْ بَيْع الْمُزَابَنَة وَقَعَ مَقْرُونًا بِالرُّخْصَةِ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا؟ فَعَلَى الأَوَّلِ لا يَجُوزُ فِي الْخَمْسَةِ لِلشَّكِّ فِي رَفْع التَّحْرِيم, وَعَلَى الثَّانِي يَجُوزُ لِلشَّكِّ فِي قَدْر التَّحْرِيم.
قال النووي في شرح صحيح مسلم:
وَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى تَحْرِيم بَيْع الرُّطَب بِالتَّمْرِ فِي غَيْر الْعَرَايَا وَأَنَّهُ رِبًا, وَأَجْمَعُوا أَيْضًا عَلَى تَحْرِيم بَيْع الْعِنَب بِالزَّبِيبِ, وَأَجْمَعُوا أَيْضًا عَلَى تَحْرِيم بَيْع الْحِنْطَة فِي سَنَبُلُّهَا بِحِنْطَةٍ صَافِيَة وَهِيَ الْمُحَاقَلَة مَأْخُوذَة مِنْ الْحَقْل وَهُوَ الْحَرْث وَمَوْضِع الزَّرْع, وَسَوَاء عِنْد جُمْهُورهمْ كَانَ الرُّطَب وَالْعِنَب عَلَى الشَّجَر أَوْ مَقْطُوعًا.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : إِنْ كَانَ مَقْطُوعًا جَازَ بَيْعه بِمِثْلِهِ مِن الْيَابِس. وَأَمَّا الْعَرَايَا فَهِيَ أَنْ يَخْرُص الْخَارِص نَخَلَات فَيَقُول: هَذَا الرُّطَب الَّذِي عَلَيْهَا إِذَا يَبِسَ تَجِيء مِنْهُ ثَلاثَة أَوْسُق مِنْ التَّمْرَة مَثَلاً, فَيَبِيعهُ صَاحِبه لإِنْسَانٍ بِثَلاثَةِ أَوْسُق تَمْر, وَيَتَقَابَضَان ِ فِي الْمَجْلِس, فَيُسَلِّم الْمُشْتَرِي التَّمْر وَيُسَلِّم بَائِع الرُّطَب الرُّطَب بِالتَّخْلِيَةِ , وَهَذَا جَائِز فِيمَا دُون خَمْسَة أَوْسُق, وَلا يَجُوز فِيمَا زَادَ عَلَى خَمْسَة أَوْسُق, وَفِي جَوَازه فِي خَمْسَة أَوْسُق قَوْلانِ لِلشَّافِعِيِّ أَصَحّهمَا لا يَجُوز لأَنَّ الأَصْل تَحْرِيم بَيْع التَّمْر بِالرُّطَبِ وَجَاءَتْ الْعَرَايَا رُخْصَة. وَشَكَّ الرَّاوِي فِي خَمْسَة أَوْسُق أَوْ دُونهَا فَوَجَبَ الأَخْذ بِالْيَقِينِ وَهُوَ دُون خَمْسَة أَوْسُق وَبَقِيَتْ الْخَمْسَة عَلَى التَّحْرِيم.
وقال النووي أيضا: وَالأَصَحّ أَنَّهُ يَجُوز ذَلِكَ لِلْفُقَرَاءِ وَالأَغْنِيَاء, وَأَنَّهُ لا يَجُوز فِي غَيْر الرُّطَب وَالْعِنَب مِن الثِّمَار, وَفِيهِ قَوْل ضَعِيف أَنَّهُ يَخْتَصّ بِالْفُقَرَاءِ, وَقَوْل إِنَّهُ لا يَخْتَصّ بِالرُّطَبِ وَالْعِنَب. هَذَا تَفْصِيل مَذْهَب الشَّافِعِيّ فِي الْعَرِيَّة، وَبِهِ قَالَ أَحْمَد وَآخَرُونَ، وَتَأَوَّلَهَا مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة عَلَى غَيْر هَذَا وَظَوَاهِر الأَحَادِيث تَرُدّ تَأْوِيلهمَا.
أسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ابو وليد البحيرى
2019-03-22, 05:59 PM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 45 )
الحلقة (45): أحاديث البيوع (20)
النهي عن ثمن الكلب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد تحدثنا في الحلقات الماضية عن بعض الأنواع من البيوع الجاهلية التي قد جاء الإسلام بتحريمها لما تشمل الغرر أو الجهالة وأكل أموال المسلمين بالباطل، ولما يؤدي في الغالب إلى النزاع والخصام بين البائع والمشتري.
وفي هذه الحلقة نتحدث عن بعض أنواع البيوع التي حرّمها الإسلام، ومنها بيع الكلاب، وكسب البغي وهي الزانية، وأجر الكاهن الذي يدعي علم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى، وذلك لأن اقتناء الكلب لا يجوز أصلاً في الشرع الإسلامي، وأما الزنا فقد اجتمعت الشرائع كلها على تحريمه، فكسب الزانية محرم تبعًا، والكاهن يدعي علم الغيب ويأكل أموال الناس بالباطل بادعائه علم ما خفي من أحوال الناس، وادعاؤه باطل بل كفر بالله عزوجل، فما جلب من الأموال بهذا الادعاء الباطل يعد كسبًا غير مشروع.
روى الإمام البخاري رحمه الله:
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. [صحيح البخاري برقم 2237، وصحيح مسلم برقم 1567].
وروى الإمام مسلم رحمه الله:
عن رَافِع بْن خَدِيجٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ". [صحيح مسلم برقم 1568].
وعن عَوْن بْن أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الأَمَةِ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِ مَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ. [صحيح البخاري برقم 2238].
قال ابن حجر رحمه الله: وَاشْتَمَلَ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ عَلَى أَرْبَعَة أَحْكَام أَوْ خَمْسَة إِنْ غَايَرْنَا بَيْن كَسْب الْأَمَة وَمَهْر الْبَغْي:
الأَوَّل ثَمَن الْكَلْب, وَظَاهِر النَّهْي تَحْرِيم بَيْعه, وَهُوَ عَامّ فِي كُلّ كَلْب مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْره مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَوْ لَا يَجُوز, وَمِنْ لَازِم ذَلِكَ أَنْ لا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه, وَبِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُور, وَقَالَ مَالِك: لَا يَجُوز بَيْعه وَتَجِب الْقِيمَة عَلَى مُتْلِفه, وَعَنْهُ كَالْجُمْهُورِ, وَعَنْهُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَة: يَجُوز وَتَجِب الْقِيمَة, وَقَالَ عَطَاء وَالنَّخَعِيّ: يَجُوز بَيْع كَلْب الصَّيْد دُون غَيْره.
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس مَرْفُوعًا "نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَقَالَ: إِنْ جَاءَ يَطْلُب ثَمَن الْكَلْب فَامْلأْ كَفّه تُرَابًا" [سنن أبي داود برقم 3482] وَإِسْنَاده صَحِيح, وَرَوَى أَيْضًا بِإِسْنَادٍ حَسَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا "لا يَحِلّ ثَمَن الْكَلْب وَلا حُلْوَان الْكَاهِن وَلا مَهْر الْبَغِيّ" [سنن أبي داود برقم 3484].
قال النووي في شرح صحيح مسلم:
وَأَمَّا النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَكَوْنه مِنْ شَرّ الْكَسْب وَكَوْنه خَبِيثًا فَيَدُلّ عَلَى تَحْرِيم بَيْعه, وَأَنَّهُ لا يَصِحّ بَيْعه, وَلا يَحِلّ ثَمَنه , وَلا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه سَوَاء كَانَ مُعَلَّمًا أَمْ لا, وَسَوَاء كَانَ مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَمْ لا, وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء؛ مِنْهُمْ: أَبُو هُرَيْرَة وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَرَبِيعَة وَالأَوْزَاعِيّ وَالْحَكَم وَحَمَّاد وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَدَاوُد وَابْن الْمُنْذِر وَغَيْرهمْ.
وَالْعِلَّة فِي تَحْرِيم بَيْعه عِنْد الشَّافِعِيّ نَجَاسَته مُطْلَقًا، وَهِيَ قَائِمَة فِي الْمُعَلَّم وَغَيْره, وَعِلَّة الْمَنْع عِنْد مَنْ لا يَرَى نَجَاسَته النَّهْي عَنْ اِتِّخَاذه وَالْأَمْر بِقَتْلِهِ، وَلِذَلِكَ خَصَّ مِنْهُ مَا أُذِنَ فِي اِتِّخَاذه, وَيَدُلّ عَلَيْهِ حَدِيث جَابِر قَالَ "نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَن الْكَلْب إِلا كَلْب صَيْد" أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ [برقم 4668] بِإِسْنَادٍ رِجَاله ثِقَات إِلا أَنَّهُ طَعَنَ فِي صِحَّته, وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيث اِبْن عُمَر عِنْد اِبْن أَبِي حَاتِم بِلَفْظِ: "نَهَى عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَإِنْ كَانَ ضَارِيًا" يَعْنِي مِمَّا يَصِيد وَسَنَده ضَعِيف, قَالَ أَبُو حَاتِم: هُوَ مُنْكَر, وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد: "نَهَى عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَقَالَهُ طُعْمَة جَاهِلِيَّة" وَنَحْوه لِلطَّبَرَانِيّ ِ مِنْ حَدِيث مَيْمُونَة بِنْت سَعْد, وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: مَشْهُور مَذْهَب مَالِك جَوَاز اِتِّخَاذ الْكَلْب وَكَرَاهِيَة بَيْعه وَلا يُفْسَخ إِنْ وَقَعَ, وَكَأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ عِنْده نَجسًا وَأَذِنَ فِي اِتِّخَاذه لِمَنَافِعِهِ الْجَائِزَة كَانَ حُكْمه حُكْم جَمِيع الْمَبِيعَات, لَكِن الشَّرْع نَهَى عَنْ بَيْعه تَنْزِيهًا لأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَكَارِم الأَخْلاق, قَالَ: وَأَمَّا تَسْوِيَته فِي النَّهْي بَيْنه وَبَيْن مَهْر الْبَغِيّ وَحُلْوَان الْكَاهِن فَمَحْمُول عَلَى الْكَلْب الَّذِي لَمْ يُؤْذَن فِي اِتِّخَاذه, وَعَلَى تَقْدِير الْعُمُوم فِي كُلّ كَلْب فَالنَّهْي فِي هَذِهِ الثَّلاثَة فِي الْقَدْر الْمُشْتَرَك مِن الْكَرَاهَة أَعَمّ مِن التَّنْزِيه وَالتَّحْرِيم, إِذْ كَانَ وَاحِد مِنْهُمَا مَنْهِيًّا عَنْهُ ثُمَّ تُؤْخَذ خُصُوصِيَّة كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا مِنْ دَلِيل آخَر, فَإِنَّا عَرَفْنَا تَحْرِيم مَهْر الْبَغِيّ وَحُلْوَان الْكَاهِن مِن الإِجْمَاع لا مِنْ مُجَرَّد النَّهْي, وَلا يَلْزَم مِن الاشْتِرَاك فِي الْعَطْف الاشْتِرَاك فِي جَمِيع الْوُجُوه؛ إِذْ قَدْ يُعْطَف الأَمْر عَلَى النَّهْي وَالإِيجَاب عَلَى النَّفْي.
ابو وليد البحيرى
2019-04-08, 04:41 AM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 46 )
أحاديث البيوع (21)
مهر البغي
الْحُكْم الثَّانِي مَهْر الْبَغِيّ، وَهُوَ مَا تَأْخُذهُ الزَّانِيَة عَلَى الزِّنَا، سَمَّاهُ مَهْرًا مَجَازًا, وَالْبِغَاء بِكَسْرِ أَوَّله الزِّنَا وَالْفُجُور, وَأَصْل الْبِغَاء الطَّلَب غَيْر أَنَّهُ أَكْثَر مَا يسْتَعْمل فِي الْفَسَاد, وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الأَمَة إِذَا أُكْرِهَتْ عَلَى الزِّنَا فَلا مَهْر لَهَا, وَفِي وَجْه لِلشَّافِعِيَّة ِ يَجِب لِلسَّيِّدِ.
الْحُكْم الثَّالِث كَسْب الْأَمَة, وأورد الإمام البخاري فِي كتاب الإِجَارَة "بَاب كَسْب الْبَغِيّ وَالإِمَاء"[برقم 2283] حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة "نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْب الإِمَاء" زَادَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيث رَافِع بْن خَدِيج [برقم 3427] "نَهَى عَنْ كَسْب الأَمَة حَتَّى يُعْلَم مِنْ أَيْنَ هُوَ" فَعُرِفَ بِذَلِكَ النَّهْي وَالْمُرَاد بِهِ كَسْبهَا بِالزِّنَا لا بِالْعَمَلِ الْمُبَاح, وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا مِنْ حَدِيث رِفَاعَة بْن رَافِع مَرْفُوعًا [برقم 3426]: "نَهَى عَنْ كَسْب الأَمَة إِلا مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا"، وَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ نَحْو الْغَزْل وَالنَّفْش، وَهُوَ بِالْفَاءِ أَيْ نَتْف الصُّوف, وَقِيلَ: الْمُرَاد بِكَسْبِ الأَمَة جَمِيع كَسْبهَا وَهُوَ مِنْ بَاب سَدّ الذَّرَائِع؛ لأَنَّهَا لا تُؤْمَن إِذَا أُلْزِمَتْ بِالْكَسْبِ أَنْ تَكْسِب بِفَرْجِهَا, فَالْمَعْنَى أَنْ لا يَجْعَل عَلَيْهَا خَرَاج مَعْلُوم تُؤَدِّيه كُلّ يَوْم.
الْحُكْم الرَّابِع حُلْوَان الْكَاهِن, وَهُوَ حَرَام بِالإِجْمَاعِ لِمَا فِيهِ مِنْ أَخْذ الْعِوَض عَلَى أَمْر بَاطِل, وَفِي مَعْنَاهُ التَّنْجِيم وَالضَّرْب بِالْحَصَى وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَاناهُ الْعَرَّافُونَ مِن اسْتِطْلاع الْغَيْب,
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم:
وَأَمَّا (حُلْوَانِ الْكَاهِن) فَهُوَ مَا يُعْطَاهُ عَلَى كِهَانَته. يُقَال مِنْهُ: حَلَوْته حُلْوَانًا إِذَا أَعْطَيْته. قَالَ الْهَرَوِيُّ وَغَيْره: أَصْله مِن الْحَلاوَة شُبِّهَ بِالشَّيْءِ الْحُلْو مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَأْخُذهُ سَهْلاً بِلا كُلْفَة, وَلا فِي مُقَابَلَة مَشَقَّة. يُقَال: حَلَوْته إِذَا أَطْعَمْته الْحُلْو, كَمَا يُقَال: عَسَلْته إِذَا أَطْعَمْته الْعَسَل. قَالَ أَبُو عُبَيْد: وَيُطْلَق الْحُلْوَان أَيْضًا عَلَى غَيْر هَذَا. وَهُوَ أَنْ يَأْخُذ الرَّجُل مَهْر اِبْنَته لِنَفْسِهِ, وَذَلِكَ عَيْب عِنْد النِّسَاء. قَالَت امْرَأَة تَمْدَح زَوْجهَا: لا يَأْخُذ الْحُلْوَان عَنْ بَنَاتنَا. قَالَ الْبَغَوِيُّ مِنْ أَصْحَابنَا, وَالْقَاضِي عِيَاض: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيم حُلْوَانِ الْكَاهِن; لأَنَّهُ عِوَض عَنْ مُحَرَّم, وَلأَنَّهُ أَكَلَ الْمَال, وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيم أُجْرَة الْمُغَنِّيَة لِلْغِنَاءِ, وَالنَّائِحَة لِلنَّوْحِ.
وَأَمَّا الَّذِي جَاءَ فِي غَيْر صَحِيح مُسْلِم مِن النَّهْي عَنْ كَسْب الإِمَاء فَالْمُرَاد بِهِ كَسْبهنَّ بِالزِّنَا وَشِبْهِهِ لا بِالْغَزْلِ وَالْخِيَاطَة وَنَحْوهمَا. وَقَالَ الْخَطَّابِيّ: قَالَ اِبْن الأَعْرَابِيّ: وَيُقَال حُلْوَانِ الْكَاهِن الشنع والصِّهميم.
قَالَ الْخَطَّابِيّ: وَحُلْوَان الْعَرَّاف أَيْضًا حَرَام. قَالَ: وَالْفَرْق بَيْن الْكَاهِن وَالْعَرَّاف أَنَّ الْكَاهِن إِنَّمَا يَتَعَاطَى الْأَخْبَار عَن الْكَائِنَات فِي مُسْتَقْبَل الزَّمَان, وَيَدَّعِي مَعْرِفَة الْأَسْرَار, وَالْعَرَّاف هُوَ الَّذِي يَدَّعِي مَعْرِفَة الشَّيْء الْمَسْرُوق وَمَكَان الضَّالَّة وَنَحْوهمَا مِن الأُمُور. هَكَذَا ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيّ فِي مَعَالِم السُّنَن فِي كِتَاب الْبُيُوع, ثُمَّ ذَكَرَهُ فِي آخِر الْكِتَاب أَبْسَط مِنْ هَذَا فَقَالَ: إِنَّ الْكَاهِن هُوَ الَّذِي يَدَّعِي مُطَالَعَة عِلْم الْغَيْب, وَيُخْبِر النَّاس عَن الْكَوَائِن. قَالَ: وَكَانَ فِي الْعَرَب كَهَنَة يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ كَثِيرًا مِن الأُمُور; فَمِنْهُمْ مَنْ يَزْعُم أَنَّ لَهُ رُفَقَاء مِن الْجِنّ وَتَابِعَة تُلْقِي إِلَيْهِ الْأَخْبَار, وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَدَّعِي أَنَّهُ يَسْتَدِرْك الأُمُور بِفَهْمٍ أُعْطِيَهُ, وَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ يُسَمَّى عَرَّافًا وَهُوَ الَّذِي يَزْعُم أَنَّهُ يَعْرِف الْأُمُور بِمُقَدِّمَاتِ أَسْبَاب يُسْتَدَلّ بِهَا عَلَى مَوَاقِعهَا كَالشَّيْءِ يُسْرَق فَيَعْرِف الْمَظْنُون بِهِ السَّرِقَة, وَتَتَّهِم الْمَرْأَة بِالرِّيبَةِ فَيُعْرَف مِنْ صَاحِبهَا وَنَحْو ذَلِكَ مِن الأُمُور, وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُسَمِّي الْمُنَجِّم كَاهِنًا.
قَالَ: وَحَدِيث النَّهْي عَنْ إِتْيَان الْكُهَّان يَشْتَمِل عَلَى النَّهْي عَنْ هَؤُلاءِ كُلّهمْ, وَعَلَى النَّهْي عَنْ تَصْدِيقهمْ وَالرُّجُوع إِلَى قَوْلهمْ, وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَدْعُو الطَّبِيب كَاهِنًا, وَرُبَّمَا سَمّوهُ عَرَّافًا; فَهَذَا غَيْر دَاخِل فِي النَّهْي. هَذَا آخِر كَلام الْخَطَّابِيّ. قَالَ الإِمَام أَبُو الْحَسَن الْمَاوَرْدِيّ مِنْ أَصْحَابنَا فِي آخِر كِتَابه الْأَحْكَام السُّلْطَانِيَّ ة: وَيَمْنَع الْمُحْتَسَب مَنْ يَكْتَسِب بِالْكِهَانَةِ وَاللَّهْو, وَيُؤَدِّب عَلَيْهِ الآخِذ وَالْمُعْطِي. وَاَللَّه أَعْلَم.
ابو وليد البحيرى
2019-04-08, 04:45 AM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 47 )
أحاديث البيوع (22)
ثمن الدم
الْحُكْم الْخَامِس ثَمَن الدَّم, وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَاد بِهِ فَقِيلَ: أُجْرَة الْحِجَامَة, وَقِيلَ: هُوَ عَلَى ظَاهِره, وَالْمُرَاد تَحْرِيم بَيْع الدَّم كَمَا حُرِّمَ بَيْع الْمَيْتَة وَالْخِنْزِير, وَهُوَ حَرَام إِجْمَاعًا أَعْنِي بَيْع الدَّم وَأَخْذ ثَمَنه.
الحكم السادس: كسب الحجام، قال النووي في شرح صحيح مسلم:
أَمَّا (كَسْب الْحَجَّام) وَكَوْنه خَبِيثًا وَمِنْ شَرّ الْكَسْب فَفِيهِ دَلِيل لِمَنْ يَقُول بِتَحْرِيمِهِ. وَقَد اخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي كَسْب الْحَجَّام؛ فَقَالَ الأَكْثَرُونَ مِن السَّلَف وَالْخَلَف: لا يَحْرُم كَسْب الْحَجَّام, وَلا يَحْرُم أَكَلَهُ لا عَلَى الْحُرّ وَلا عَلَى الْعَبْد, وَهُوَ الْمَشْهُور مِنْ مَذْهَب أَحْمَد, وَقَالَ فِي رِوَايَة عَنْهُ قَالَ بِهَا فُقَهَاء الْمُحَدِّثِينَ : يَحْرُم عَلَى الْحُرّ دُون الْعَبْد, وَاعْتَمَدُوا هَذِهِ الأَحَادِيث وَشِبْههَا, وَاحْتَجَّ الْجُمْهُور بِحَدِيثِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّام أَجْره. قَالُوا: وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيّ [برقم 2279] وَمُسْلِم [برقم 1202]. وَحَمَلُوا هَذِهِ الأَحَادِيث الَّتِي فِي النَّهْي عَلَى التَّنْزِيه وَالارْتِفَاع عَنْ دَنِيء الأَكْسَاب, وَالْحَثّ عَلَى مَكَارِم الأَخْلاق وَمَعَالِي الأُمُور. وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُفَرِّق فِيهِ بَيْن الْحُرّ وَالْعَبْد؛ فَإِنَّهُ لا يَجُوز لِلرَّجُلِ أَنْ يُطْعِم عَبْده مَا لا يَحِلّ.
وقال ابن حجر:
قَوْله : ( بَاب خَرَاج الْحَجَّام ) أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيث اِبْن عَبَّاس . " اِحْتَجَمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّام أَجْره " وَزَادَ مِنْ وَجْه آخَر " وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَة لَمْ يُعْطِهِ " وَهُوَ ظَاهِر فِي الْجَوَاز , وَتَقَدَّمَ فِي الْبُيُوع بِلَفْظِ " وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ وَعُرِفَ بِهِ أَنَّ الْمُرَاد بِالْكَرَاهَةِ هُنَا كَرَاهَة التَّحْرِيم . وَكَأَنَّ اِبْن عَبَّاس أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى الرَّدّ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ كَسْب الْحَجَّام حَرَام . وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء بَعْد ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة فَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّهُ حَلَال وَاحْتَجُّوا بِهَذَا الْحَدِيث وَقَالُوا : هُوَ كَسْب فِيهِ دَنَاءَة وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ , فَحَمَلُوا الزَّجْر عَنْهُ عَلَى التَّنْزِيه . وَمِنْهُمْ مَنْ اِدَّعَى النَّسْخ وَأَنَّهُ كَانَ حَرَامًا ثُمَّ أُبِيحَ وَجَنَحَ إِلَى ذَلِكَ الطَّحَاوِيُّ, وَالنَّسْخ لَا يَثْبُت بِالِاحْتِمَالِ . وَذَهَبَ أَحْمَد وَجَمَاعَة إِلَى الْفَرْق بَيْن الْحُرّ وَالْعَبْد فَكَرِهُوا لِلْحُرِّ الِاحْتِرَاف بِالْحِجَامَةِ , وَيَحْرُم عَلَيْهِ الْإِنْفَاق عَلَى نَفْسه مِنْهَا وَيَجُوز لَهُ الْإِنْفَاق عَلَى الرَّقِيق وَالدَّوَابّ مِنْهَا وَأَبَاحُوهَا لِلْعَبْدِ مُطْلَقًا , وَعُمْدَتهمْ حَدِيث مُحَيِّصَةَ أَنَّهُ " سَأَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْب الْحَجَّام فَنَهَاهُ , فَذَكَر لَهُ الْحَاجَة فَقَالَ : اِعْلِفْهُ نَوَاضِحك " أَخْرَجَهُ مَالِك وَأَحْمَد وَأَصْحَاب السُّنَن وَرِجَاله ثِقَات , وَذَكَرَ اِبْن الْجَوْزِيّ أَنَّ أَجْر الْحَجَّام إِنَّمَا كُرِهَ لِأَنَّهُ مِنْ الْأَشْيَاء الَّتِي تَجِب لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِم إِعَانَة لَهُ عِنْد الِاحْتِيَاج لَهُ, فَمَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذ عَلَى ذَلِكَ أَجْرًا. وَجَمَعَ اِبْن الْعَرَبِيّ بَيْن قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَسْب الْحَجَّام خَبِيث" وَبَيْن إِعْطَائِهِ الْحَجَّام أُجْرَته بِأَنَّ مَحَلّ الْجَوَاز مَا إِذَا كَانَت الأُجْرَة عَلَى عَمَل مَعْلُوم, وَيُحْمَل الزَّجْر عَلَى مَا إِذَا كَانَ عَلَى عَمَل مَجْهُول. وَفِي الْحَدِيث إِبَاحَة الْحِجَامَة, وَيَلْتَحِق بِهِ مَا يُتَدَاوَى مِنْ إِخْرَاج الدَّم وَغَيْره, وَفِيهِ الأُجْرَة عَلَى الْمُعَالَجَة بِالطِّبِّ ....
أسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ابو وليد البحيرى
2019-04-08, 04:46 AM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 48 )
أحاديث البيوع (23)
حلوان الكاهن
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد تحدثنا في الحلقات الماضية عن بعض الأنواع من البيوع الجاهلية التي قد جاء الإسلام بتحريمها، ومنها بيع الكلاب، وكسب البغي وهي الزانية، وثمن الدم،
وفي هذه الحلقة فإننا سوف نتحدث بإذن الله تعالى عن حكم حلوان الكاهن، والكاهن يدعي علم الغيب ويأكل أموال الناس بالباطل بادعائه علم ما خفي من أحوال الناس، وادعاؤه باطل بل كفر بالله عزوجل، فما جلب من الأموال بهذا الادعاء الباطل يعد كسبًا غير مشروع.
وحلوان الكاهن: ما يعطاه على كهانته، يقال منه: حلوته حلوانا إذا أعطيته. قال الهروي وغيره: أصله من الحلاوة، شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا في مقابلة مشقة. قال البغوي والقاضي عياض: أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن لأنه عوض عن محرم، ولأنه أكل المال بالباطل.( شرح النووي على صحيح مسلم (10/231).
وفي هذا العصر يوجد من يدعي أنه يقرأ الرقية الشرعية، وعند البحث والتحقيق يتبين أنه يتعاطى السحر والتنجيم ونحوه أو يتعامل مع الجني، فما حكمه؟
وجواب ذلك فيه تفصيل:
1- إذا كان المشتغل بالرقية من السحرة أو الكهنة أو المشعوذين أو ممن تحوم الشبهات حول ديانتهم وأمانتهم: فهؤلاء لا يجوز دفع المال إليهم، بل يحرم الذهاب إليهم، ويجب الحذر منهم.
ففي صحيح مسلم برقم (2230) عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً". وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ... فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ".
جاء في "حاشية نهاية المحتاج" (7/400): "الكهانة، والتنجيم، والضرب بالرمل، وبالشعير، وبالحمص، والشعبذة، وتعليم هذه كلها، وأخذ العوض عليها: حرامٌ بالنص الصحيح في النهي عن حلوان الكاهن، والباقي في معناه" انتهى
2- أما إذا كان المشتغل بالرقية معروفا بصحة عقيدته ومستقيما على دين الإسلام علما وعملا، ومجتنبا للرقية المحرمة: فلا حرج أن يذهب الناس إليه، ولا حرج عليه أن يأخذ على ذلك جعلا .
والدليل على ذلك حديث أَبِي سَعِيدٍ الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُ مْ - يعني طلبوا منهم الضيافة - فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ. فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ وَاللَّهِ، إِنِّي لَأَرْقِي، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُم ْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنْ الْغَنَمِ، فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -يعني سورة الفاتحة - فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ. قَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمْ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ اقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟! ثُمَّ قَالَ: قَدْ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) متفق عليه. وفي حديث ابن عباس مرفوعا: (إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ) رواه البخاري (2276)
قال المباركفوري في التحفة عند شرح هذا الحديث:
وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ الرُّقْيَةِ بِشَيْءٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى , وَيَلْحَقُ بِهِ مَا كَانَ مِنْ الدَّعَوَاتِ الْمَأْثُورَةِ , أَوْ مِمَّا يُشَابِهُهَا , وَلَا يَجُوزُ بِأَلْفَاظٍ مِمَّا لَا يُعْلَمُ مَعْنَاهَا , مِنْ الْأَلْفَاظِ الْغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ .
وقال: الِاحْتِجَاجُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الرُّقْيَةِ وَاضِحٌ .
ونقل عن اِبْن الْقَيِّمِ أنه قال: إِذَا ثَبَتَ أَنَّ لِبَعْضِ الْكَلَامِ خَوَاصَّ وَمَنَافِعَ , فَمَا الظَّنُّ بِكَلَامِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ بِالْفَاتِحَةِ الَّتِي لَمْ يَنْزِلْ فِي الْقُرْآنِ وَلَا غَيْرِهِ مِنْ الْكُتُبِ مِثْلُهَا لِتَضَمُّنِهَا جَمِيعِ مَعَانِي الْكِتَابِ , فَقَدْ اِشْتَمَلَتْ عَلَى ذِكْرِ أُصُولِ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَمَجَامِعِهَا , وَإِثْبَاتِ الْمَعَادِ وَذِكْرِ التَّوْحِيدِ , وَالِافْتِقَارِ إِلَى الرَّبِّ فِي طَلَبِ الْإِعَانَةِ بِهِ وَالْهِدَايَةِ مِنْهُ , وَذِكْرِ أَفْضَلِ الدُّعَاءِ وَهُوَ طَلَبُ الْهِدَايَةِ إِلَى صِرَاطِهِ الْمُسْتَقِيمِ الْمُتَضَمِّنِ كَمَالَ مَعْرِفَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ وَعِبَادَتِهِ بِفِعْلِ مَا أُمِرَ بِهِ وَاجْتِنَابِ مَا نُهَى عَنْهُ وَالِاسْتِقَامَ ةِ عَلَيْهِ , وَلِتَضَمُّنِهَ ا ذِكْرَ أَصْنَافِ الْخَلَائِقِ وَقِسْمَتَهُمْ إِلَى مُنْعَمٍ عَلَيْهِ لِمَعْرِفَتِهِ بِالْحَقِّ وَالْعَمَلِ بِهِ وَمَغْضُوبٍ عَلَيْهِ لِعُدُولِهِ عَنْ الْحَقِّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَخَالٍ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِ لَهُ , مَعَ مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ إِثْبَاتِ الْقَدَرِ وَالشَّرْعِ وَالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَالْمَعَادِ وَالتَّوْبَةِ , وَتَزْكِيَةِ النَّفْسِ وَإِصْلَاحِ الْقَلْبِ , وَالرَّدِّ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْبِدَعِ , وَحَقِيقٌ بِسُورَةٍ هَذَا بَعْضُ شَأْنِهَا أَنْ يُسْتَشْفَى بِهَا مِنْ كُلِّ دَاءٍ , اِنْتَهَى مُلَخَّصًا.
ولكي تكون الرقية شرعية لا بد أن تجتمع فيها شروط ثلاثة:
1- أن تكون بالقرآن والأذكار والدعاء أو الكلام المباح.
2- وأن تكون باللغة العربية، ولا تشتمل على كلمات غير مفهومة، ولا على رموز ولغات أخرى.
3- أن لا ينسب الشفاء إليها، وإنما ينسب إلى الله عز وجل.
وننصح إخواننا المسلمين ألا يذهبوا إلى أي إنسان، وإنما عليهم أن يرقوا أنفسهم وأبناءهم، فرقية النفس قد تفيد أكثر من غيرها. والله أعلم.
كما أنه يحرم على المرأة الذهاب إلى الرجل الذي يداوي بالرقى،وتختلط بالرجال، أو تختلي بالراقي، بل ترقي نفسها بنفسها أو تطلب الرقية ممن تثق بها من النساء الصالحات. والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ابو وليد البحيرى
2019-04-08, 04:50 AM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 49 )
أحاديث البيوع (24)
حكم السلم (السلف)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد تحدثنا في الحلقات الماضية عن بعض الأنواع من البيوع الجاهلية التي قد جاء الإسلام بتحريمها، ومنها بيع الكلاب، وكسب البغي وهي الزانية، وثمن الدم، ثم تحدثنا عن حكم حلوان الكاهن
وفي هذه الحلقة فإننا سوف نتحدث بإذن الله تعالى عن حكم السلم.
أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما (واللفظ للبخاري) عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ أَوْ قَالَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً - شَكَّ إِسْمَاعِيلُ – فَقَالَ: "مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ".
وَالسَّلَم بِفَتْحَتَيْنِ: السَّلَف وَزْنًا وَمَعْنًى. وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ السَّلَف لُغَة أَهْل الْعِرَاق وَالسَّلَم لُغَة أَهْل الْحِجَاز, وَقِيلَ السَّلَف تَقْدِيم رَأْس الْمَال وَالسَّلَم تَسْلِيمه فِي الْمَجْلِس. فَالسَّلَف أَعَمّ. وَالسَّلَم شَرْعًا: بَيْع مَوْصُوف فِي الذِّمَّة, وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى مَشْرُوعِيَّته إِلا مَا حُكِيَ عَن ابْن الْمُسَيِّب. وَاخْتَلَفُوا فِي بَعْض شُرُوطه. وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَشْتَرِط لَهُ مَا يَشْتَرِط لِلْبَيْعِ, وَعَلَى تَسْلِيم رَأْس الْمَال فِي الْمَجْلِس. وَاخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ عَقْد غَرَرٍ جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ أَمْ لا؟
فالسلم شرعاً: هو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف، وهو نوع من البيوع، وهو مستثنى من بيع المعدوم وما ليس عند الإنسان، وذلك لحاجة الناس إلى مثل هذا العقد.
وصورته أن يدفع رجل مبلغ ألف دينار مثلاً ثمناً لمئة .
قنطار من القمح يسلِّمها له المزارع عندما ينضج القمح ويحصده، ويكون عادة ثمن القنطار أقل من ثمنه المتوقع عند حصد الزرع.
وَقَوْل الإمام البخاري رحمه الله: "بَاب السَّلَم فِي كَيْل مَعْلُوم" أَيْ فِيمَا يُكَال, وَاشْتِرَاط تَعْيِين الْكَيْل فِيمَا يُسْلَم فِيهِ مِن الْمَكِيل مُتَّفَق عَلَيْهِ مِنْ أَجْل اِخْتِلاف الْمَكَايِيل, إِلا أَنْ لا يَكُون فِي الْبَلَد سِوَى كَيْل وَاحِد فَإِنَّهُ يَنْصَرِف إِلَيْهِ عِنْد الإِطْلاق.
والحكمة من مشروعية السلم مع أن فيه بيع الشخص لما ليس عنده هي: التيسير على الناس ومراعاة أحوالهم وحوائجهم، وذلك لأن أصحاب الصناعات والأعمال وكذلك أصحاب الأراضي والأشجار ونحوهم، كثيراً ما يحتاجون إلى النقود من أجل تأمين السلع الأولية لمنتجاتهم، أو تهيئة الآلات والأدوات لمصانعهم، وكذلك الزراع ربما احتاجوا للنقود من أجل رعاية أراضيهم وحفظ بساتينهم، وقد لا يجد هؤلاء النقود بطريقة أخرى فيسر الشرع الحكيم لهم أن يسلفوا على أساس أن يسددوا ذلك من منتجاتهم من زرع أو ثمر أو سلع أو نحو ذلك.
وماهية هذا العقد تتم عندما توجد أركانه الأربعة التي هي: عاقدان وصيغة ورأس مال السلم، والمسلم فيه.
أما شروطه فأهمها: تسليم رأس المال للمسلم إليه في مجلس العقد وأن يكون المسلم فيه مما يمكن ضبطه بالوصف الذي تختلف فيه الأغراض، بحيث تنتفي الجهالة عنه، وأن يكون معلوم الجنس والنوع والقدر والصفة للمتعاقدين، وأن يكون المسلم ديناً أي شيئاً موصوفاً في الذمة غير معين، وأن يكون مقدوراً على تسليمه بأن يغلب على الظن وجود نوعه عندما يحين وقت استحقاقه، وكذلك تعيين الأجل الذي يجب عنده تسليمه، وتعيين موضع تسليمه إذا كان الموضع الذي جاء العقد فيه لا يصح لذلك، أو كان يصلح للتسليم ولكن لنقل المسلم فيه إليه كلفة ونفقة، هذه هي أهم شروط السلم.
وفي الحديث المتفق عليه عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاثَ فَقَالَ: "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".
قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: فِيهِ : جَوَاز السَّلَم , وَأَنَّهُ يُشْتَرَط أَنْ يَكُون قَدْره مَعْلُومًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْن أَوْ غَيْرهمَا مِمَّا يُضْبَط بِهِ, فَإِنْ كَانَ مَذْرُوعًا كَالثَّوْبِ, اُشْتُرِطَ ذِكْر ذُرْعَان مَعْلُومَة, وَإِنْ كَانَ مَعْدُودًا كَالْحَيَوَانِ, اشْتُرِطَ ذِكْر عَدَد مَعْلُوم. وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّهُ إِنْ أَسْلَمَ فِي مَكِيل فَلْيَكُنْ كَيْله مَعْلُومًا, وَإِنْ كَانَ فِي مَوْزُون فَيَكُنْ وَزْنًا مَعْلُومًا, وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلاً فَلْيَكُنْ أَجَله مَعْلُومًا. وَلا يَلْزَم مِنْ هَذَا اِشْتِرَاط كَوْن السَّلَم مُؤَجَّلاً, بَلْ يَجُوز حَالاً; لأَنَّهُ إِذَا جَازَ مُؤَجَّلاً مَعَ الْغَرَر فَجَوَاز الْحَال أَوْلَى; لأَنَّهُ أَبْعَد مِن الْغَرَر, وَلَيْسَ ذِكْر الأَجَل فِي الْحَدِيث لاشْتِرَاطِ الأَجَل, بَلْ مَعْنَاهُ: إِنْ كَانَ أَجَل فَيَكُنْ مَعْلُومًا, كَمَا أَنَّ الْكَيْل لَيْسَ بِشَرْطٍ, بَلْ يَجُوز السَّلَم فِي الثَّبَات بِالذَّرْعِ, وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْكَيْل بِمَعْنَى أَنَّهُ إِنْ أَسْلَمَ فِي مَكِيل فَلْيَكُنْ كَيْلا مَعْلُومًا أَوْ فِي مَوْزُون فَلْيَكُنْ وَزْنًا مَعْلُومًا.اهـ
والقاعدة التي يبنى عليها أكثر مسائل السلم: «أن كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه، لأنه لا يؤدي إلى المنازعة، وما لا فلا ، لأنه يكون مجهولاً فيؤدي إلى المنازعة فيه». ويجوز في المكيلات والموزونات والمزروعات والذرعيات والمعدودات المتقاربة كالجوز والبيض، لأنه يمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره، ولا يجوز في العدديات المتفاوتة كالبطيخ والرمان إلا وزناً بوزن كما هو حاصل اليوم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ابو وليد البحيرى
2019-04-08, 04:52 AM
فقه السنة
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
الحلقة ( 50 )
أحاديث البيوع (25)
حكم الرهن
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن حكم السلم، وفي هذه الحلقة فإننا سوف نتحدث بإذن الله تعالى عن أحكام الرهن.
أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما (واللفظ للبخاري) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.
وَالرَّهْنُ بِفَتْح أَوَّله وَسُكُون الْهَاءِ: فِي اللُّغَةِ الِاحْتِبَاس مِنْ قَوْلِهِمْ: رَهَنَ الشَّيْء إِذَا دَامَ وَثَبَتَ, وَمِنْهُ: ( كُلّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَة). وَفِي الشَّرْعِ: جَعْل مَال وَثِيقَة عَلَى دَيْن. وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ تَسْمِيَةً لِلْمَفْعُولِ بِاسْمِ الْمَصْدَرِ.
وقد عقد البخاري في صحيحه: بَاب الرَّهْنِ فِي الْحَضَرِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) وعقد النووي بابا في صحيح مسلم قال فيه: بَاب الرَّهْنِ وَجَوَازِهِ فِي الْحَضَرِ كَالسَّفَرِ.
وقال في شرحه على صحيح مسلم: فِي الْبَاب حَدِيث عَائِشَة - رَضِيَ اللَّه عَنْهَا - : (أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشْتَرَى مِنْ يَهُودِيّ طَعَامًا إِلَى أَجَل وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيد) فِيهِ : جَوَاز مُعَامَلَة أَهْل الذِّمَّة, وَالْحُكْم بِثُبُوتِ أَمْلَاكهمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهمْ. وَفِيهِ: بَيَان مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن التَّقَلُّل مِن الدُّنْيَا, وَمُلَازَمَة الْفَقْر. وَفِيهِ: جَوَاز الرَّهْن, وَجَوَاز رَهْن آلَة الْحَرْب عِنْد أَهْل الذِّمَّة, وَجَوَاز الرَّهْن فِي الْحَضَر, وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَأَحْمَد وَالْعُلَمَاء كَافَّة إِلَّا مُجَاهِدًا وَدَاوُد فَقَالا: لا يَجُوز إِلا فِي السَّفَر تَعَلُّقًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَر وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَان مَقْبُوضَة) وَاحْتَجَّ الْجُمْهُور بِهَذَا الْحَدِيث, وَهُوَ مُقَدَّم عَلَى دَلِيل خِطَاب الآيَة.
وَأَمَّا اِشْتِرَاء النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّعَام مِنْ الْيَهُودِيّ وَرَهْنه عِنْده دُون الصَّحَابَة, فَقِيلَ: فَعَلَهُ بَيَانًا لِجَوَازِ ذَلِكَ, وَقِيلَ : لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ طَعَام فَاضِل عَنْ حَاجَة صَاحِبه إِلا عِنْده, وَقِيلَ: لأَنَّ الصَّحَابَة لا يَأْخُذُونَ رَهْنه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَلا يَقْبِضُونَ مِنْهُ الثَّمَن, فَعَدَلَ إِلَى مُعَامَلَة الْيَهُودِيّ لِئَلا يُضَيِّق عَلَى أَحَد مِنْ أَصْحَابه. وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَاز مُعَامَلَة أَهْل الذِّمَّة وَغَيْرهمْ مِن الْكُفَّار إِذَا لَمْ يَتَحَقَّق مَا مَعَهُ, لَكِنْ لَا يَجُوز لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَبِيع أَهْل الْحَرْب سِلاحًا وَآلَة حَرْب, وَلا مَا يَسْتَعِينُونَ بِهِ فِي إِقَامَة دِينهمْ, وَلا بَيْع مُصْحَف, وَلا الْعَبْد الْمُسْلِم لِكَافِرٍ مُطْلَقًا. وَاللَّهُ أَعْلَم .
والرهن جائز في الشرع في الحضر والسفر عند جمهور أهل العلم، وهو كما بينه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: وثيقة لحفظ الدين الذي على الراهن كما قال الله -جل وعلا-: (وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ) [سورة البقرة283]. يعني بدل الشهود وبدل الكتابة الرهن، ولهذا يقول سبحانه: (وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ) فالرهان مالٌ يوضع عند صاحب الدين حتى إذا تأخر الراهن عن قضاء الحق يباع هذا الرهن ويأخذ منه الدين بواسطة المحكمة أو بالتراضي بينه وبين الراهن، فيجعل عنده -مثلاً سيارة- رهان، يجعل عنده ملابس رهان، يجعل عنده حلي رهانة، يعطيه بيت رهان أرض رهان، لا بأس، فالرهان والرهن مالٌ يقبضه صاحب الدين وثيقة في دينه حتى إذا تأخر المدين وهو الراهن عن قضاء الدين طالبه ببيع الرهن فيما بينهما أو من طريق المحكمة حتى يوفى دينه.جزاكم الله خيراً.
والأصل في الرهون أن تكون بالأعيان، سواء كانت ثابتة كالعقار، والدور، والمزارع.. أو منقولة كالآلات، والسيارات.
أطراف الرهن:
الرهن يتم بأربعة أشياء:
الراهن: وهو معطي الرهن.
والمرتهن: وهو آخذ الرهن.
والمرهون أو الرهن: وهو ما أعطي من المال العيني وثيقة للدين.
والمرهون به: وهو الدين.
شروط الرهن:
يشترط لصحة الرهن ما يلي:
1- أن يكون الراهن جائز التصرف.
2- الإيجاب والقبول من الطرفين.
3- معرفة قدر الرهن وصفته وجنسه.
4- وجود العين المرهونة عند عقد الرهن ولو مشاعة.
5- مُلك المرهون، أو الإذن له في رهنه.
6- قبض المرتهن للعين المرهونة.
فإذا تمت هذه الشروط صح الرهن ولزم.
ولا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون - بالسكنى في البيت المرهون مثلا - بغير عوض، وعلى هذا أجمع أهل العلم، لأنه من باب القرض الذي يجر نفعا، قال ابن قدامة: (فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض، وكان دين الرهن من قرض، لم يجز، لأنه يحصل قرضا يجر منفعة، وذلك حرام) ( المغني : 4/431) وذكر ابن قدامة أيضا أن أحمد رحمه الله كان يقول عن الدور إذا كانت رهنا في قرض ينتفع بها المرتهن هو الربا المحض.
-وإذا كان انتفاع المرتهن بالسكنى في البيت المرهون مقابل أجرة المثل من غير محاباة، فجمهور أهل العلم على عدم جواز ذلك، وأجازه الحنابلة، وعللوا ذلك بأنه لم ينتفع بالقرض، بل بالإجارة. والأحوط الأخذ بمذهب الجمهور.
مؤنة الرهن:
مؤنة الرهن على الراهن، وأجرة حفظه، ومنافعه، ونماؤه. وما يحتاج إلى مؤنة كالحيوان، فللمرتهن أن يركب ما يركب غير مضار، ويحلب ما يحلب بقدر نفقته. عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ». أخرجه البخاري.
وللمرتهن أن ينتفع بالمرهون إذا كان المرهون يتطلب أن ينفق عليه، فإن كان المرهون مركوباً أو محلوباً فيجوز للمرتهن أن يَركب ما يُركب، ويَحلب ما يُحلب، وينفق عليه، ليكون الانتفاع به مقابل النفقة عليه وللحديث المذكور آنفا.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-:
( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)
، وفي رواية، قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال:
(فساء أو ضراط)
.
عن ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: (لا تقبل صلاة بغير طهور)
حديث ابن عمر أصح من حديث أبي هريرة ..
لأنه ورد في حديث آخر عن أبي هريرة أيضاً : أنّ سؤال الحضرمي عن الحدث كان في حديث انتظار الصلاة في المسجد الذي ورد فيه : (ما لم يحدث) .
أما الرواية التي في الاقتباس فتفرد بها عبد الرزاق ومعمر وهما كثيرا الخطأ . كما ذكر أبو حاتم
«العلل» لابن أبي حاتم (5/ 215 ت الحميد):
«فإنهما جَمِيعًا كَثِيري (2) الخطأِ»
ابو وليد البحيرى
2021-11-19, 09:01 PM
جزاكم الله خيرا
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.