مشاهدة النسخة كاملة : ماحكم الرقص للرجال بدون موسيقى ؟؟
كلنا دعاة
2008-06-02, 02:44 PM
ماحكم الرقص للرجال بدون موسيقى ؟؟ ارجو نقل اقول العلماء المتأخرين من اصحاب المذاهب
عدنان البخاري
2008-06-02, 08:16 PM
/// انظر ما ورد من مناقشة في هذا الموضوع:
http://majles.alukah.net/showthread.php?p=101962
كلنا دعاة
2008-06-03, 01:06 AM
غفر الله لك اخي عدنان وجزاك الله خير
عبدالله الرفاعي
2008-06-26, 03:27 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
هداك الله يا أخي
يكفي ان احد التابعين رأي رجل يهز رأسة فقال شيطان
فما بالك بالرقص
ثم كيف ترقص ودماء المسلمين واعراضهم تهتك
ماذا تجيب ربك يوم الحساب
اخي لوقمت ركعتين في جوف الليل كانوا لك افيد يوم لا ينفع مال ولا بنون
وعليك اخي النظر في كتبالزهد
وجزاك الله خيرا
بندر المسعودي
2008-06-28, 11:00 PM
تعريف الرقص :
الرقص هو مصدر رقص يرقص رقصا ، والرقص : أحد المصادر التي جاءت على فعل فعلا نحو طرد طردا ، وحلب حلبا .
ويقال : أرقصت المرأة ولدها ورقصته ، وفلان يرقص في كلامه أي : يسرع ، وله رقص في القول أي : عجلة .
فتدور مواد اللفظ لغة على معاني الإسراع في الحركة والاضطراب والارتفاع والانخفاض .
والزفن : الرقص ، وفي حديث فاطمة أنها كانت تزفن للحسن أي : ترقصه . انظر : أساس البلاغة 1/361 ولسان العرب 1/1206 والقاموس المحيط 108 .
واصطلاحا : عرف ابن عابدين الرقص بأنه التمايل ، والخفض ، والرفع بحركات موزونة . حاشية ابن عابدين 3/307 .
أما حكم الرقص :
عن أنس رضي الله عنه قال : كانت الحبشة يزفنون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرقصون ، يقولون : محمد عبد صالح . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يقولون ؟ قالوا : يقولون : محمد عبد صالح . أخرجه أحمد بإسناد صحيح
وعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حبشية تزفن - أي ترقص - والصبيان حولها ، فقال : يا عائشة تعالي فانظري . أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب .
فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والقفال من الشافعية إلى كراهة الرقص معللين ذلك بأن فعله دناءة وسفه ، وأنه من مسقطات المروءة ، وأنه من اللهو . قال الأبي : وحمل العلماء حديث رقص الحبشة على الوثب بسلاحهم ، ولعبهم بحرابهم ، ليوافق ما جاء في رواية : يلعبون عند رسول الله بحرابهم .
وهذا كله ما لم يصحب الرقص أمر محرم كشرب الخمر ، أو كشف العورة ونحوهما ، فيحرم اتفاقا .
وذهب ابن تيمية إلى أن اتخاذ الرقص ذكرا أو عبادة ، بدعة ومعصية ، لم يأمر الله به ، ولا رسوله ، ولا أحد من الأئمة ، أو السلف .
وذهب الشافعية إلى أن الرقص لا يحرم ولا يكره بل يباح ، واستدلوا بحديث عائشة قالت : جاء حبشة يزفنون في يوم عيد في المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم . وهذا دليل على إقراره صلى الله عليه وسلم لفعلهم ، فهو دليل على إباحته ، ودليله من المعقول أن الرقص مجرد حركات على استقامة واعوجاج .
وذهب البلقيني إلى أن الرقص إذا كثر بحيث أسقط المروءة حرم ، والأوجه في المذهب خلافه .
وقيد الشافعية الإباحة بما إذا لم يكن فيه تكسر كفعل المخنثين وإلا حرم على الرجال والنساء ، أما من يفعله خلقة من غير تكلف فلا يأثم به .
قال في الروض : وبالتكسر حرام ولو من النساء .
انظر : المبدع 10/226 ,فتاوى ابن تيمية 5/64, 83 , 599 , 604 , بلغة السالك 2/138, حاشية ابن عابدين 3/ 307 , نهاية المحتاج 8/282 , مغني المحتاج 10/221 , وكشاف القناع 5/184 , وشرح الأبي على مسلم 43 .
شهادة الرقاص :
اتفق الفقهاء على رد شهادة الرقاص لأنه ساقط المروءة ، وهي شرط من شروط صحة الشهادة . ونص الشافعية والحنابلة على أن المعتبر في إسقاط المروءة هو المداومة والإكثار من الرقص ، وهو مقيد عند الشافعية بمن يليق به الرقص ، أما من لا يليق به فتسقط مروءته ولو بمرة واحدة . والمرجع في المداومة والإكثار إلى العادة ، ويختلف الأمر باختلاف عادات النواحي والبلاد ، وقد يستقبح من شخص قدر لا يستقبح من غيره . وظاهر كلام الحنفية يفيد اعتبار المداومة والإكثار كذلك ، حيث عبروا بصيغة المبالغة . قال في البناية 7/180 : ولا تقبل شهادة الطفيلي والمشعوذ والرقاص والسخرة بلا خلاف .
أم أويس وفردوس
2010-04-08, 03:18 AM
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم..
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.