تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل أجاز شيخُ الإسلام الاحتفالَ بالمَوْلِد؟



أبو البراء محمد علاوة
2017-11-15, 08:46 PM
هل أجاز شيخُ الإسلام الاحتفالَ بالمَوْلِد؟
الشيخ/ مُحمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ المَقْدِي
9ربيع الأول 1434هـ
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على سيِّدنا محمدٍ رحمةِ الله للعالمين، وعلى آله وصحبه وتابعيه بإحسانٍ، إلى يوم الدِّين.
فقد أَمَرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ عباده المؤمنين بأن يردُّوا كُلَّ تنازع في أُصُولِ الدِّينِ، وَفُرُوعِهِ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ، وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وذلك في قوله سبحانه: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [سورة النساء: 59].
والكتابُ والسُّنة هما مصدرا الشريعة الإسلامية وفيهما ينحصر (النص الشرعي) (1).
ومعلومٌ أن فهم الكتاب والسنة وما تفرَّع عنهما من أحكامٍ ليس متيسِّرًا لكل أحدٍ رغم حاجة المسلمين جميعًا إلى تصحيح معتقداتهم وعباداتهم ومعاملاتهم؛ ولذلك فقد امتنَّ الله عزَّ وجلَّ على هذه الأمة بعلماء وفقهاء من الصحابة والتابعين وممن جاء بعدهم، بذلوا أعمارهم في فهم الكتاب والسنة وبيانهما .
ومع تطاول الأمد وتفشي العصبيات المذهبية والتحزُّب الممقوت، بدأ الناس يبتعدون شيئًا فشيئًا عن نصوص الوحيَيْن من الكتاب والسنة، ويتعلَّقون بآراء العلماء والفقهاء وتحريراتهم في المسائل المختلفة، وهذا مخالف للأصل الذي ينبغي أن يتمسَّك به أهلُ الحق وهو التعلق بالنص الشرعي من الكتاب وصحيح السنة الذي هو حجة في ذاته بينما قول العالم تعوزه الحجةُ والدليل. وليس في ذلك انتقاصٌ من شأن العالم ، بل نقطع بأَنَّهُ "لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ - الْمَقْبُولِينَ عِنْدَ الْأُمَّةِ قَبُولًا عَامًّا- يَتَعَمَّدُ مُخَالَفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنْ سُنَّتِهِ؛ دَقِيقٍ وَلَا جَلِيلٍ"(2)، فضلاً عن أن يَقْصِد إلى مخالفة كتاب الله عز وجل، وحاشاهم -رضي الله عنهم وغفر لهم-. ولا شكَّ أنَّ "علماء الدِّين كلَّهم مجمعون على قَصْدِ إظهار الحقِّ الذي بعَث اللهُ به رسولَه صلى الله عليه وسلم، ولِأنْ يكون الدِّين كلُّه لله وأن تكون كلمتُه هي العليا ، وكلُّهم معترفون بأن الإحاطةَ بالعِلم كلِّه من غير شذوذ شيءٍ منه ليس هو مرتبةَ أحدٍ منهم ولا ادَّعاه أحدٌ من المتقدِّمين ولا مِن المتأخِّرين؛ فلهذا كان أئمةُ السَّلَفِ الْمُجمَع على علمهم وفضلهم يَقبَلون الحقَّ مِمَّن أورده عليهم وإن كان صغيراً ويوصُون أصحابهم وأتباعهم بقَبُول الحقِّ إذا ظهر في غير قولهم"(3). ولا يَخفَى أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أوسعُ هذه الأمة عِلمًا وأشدُّهم اتباعًا لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله يقول ابن مسعود – رضي الله عنه - :"كَانُوا أَبَرَّ هَذِهِ الأُمَّةِ قُلُوبًا وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا وَأَقْوَمَهَا هَدْيًا وَأَحْسَنَهَا حَالا ، قَوْمٌ اخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوهُمْ فِي آثَارِهِمْ ؛ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ" (4).
ومع هذه المكانة الرفيعة والعلم الراسخ والاتِّباع الحَسَن إلا أنه قد يقع من أحدهم خطأ في العلم أو العمل فمتى استبان له ذلك الخطأ رجَع؛ يقول ابْن تَيْمِيَّةَ عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رضي الله عنه: "... يَرْجِعُ عَنْ أَقْوَالٍ كَثِيرَةٍ إذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ فِي خِلَافِ مَا قَالَ، وَيَسْأَلُ الصَّحَابَةَ عَنْ بَعْضِ السُّنَّةِ حَتَّى يَسْتَفِيدَهَا مِنْهُمْ "(5).
ومن ذلك رجوعُ أُبي بن كعب عن القول بعدم الغسل عند التقاء الخِتانيْن، ورجوعُ عُمَرَ عن القول بعدم جواز التيمُّمِ للجُنُب، ورجوعُ ابنِ عمر عن القول بوجوب الزكاة للوُلاة، ورجوعُ أبي هريرةَ عن القولِ بألا صيامَ لِمَنْ أصبح جُنُبا، ورجوعُ ابن عبَّاسٍ عن قوله بإباحة ربا الفضل، ورجوعُ عُثمان عن قوله بأن الْمُعتدَّة بالوفاة تعتدُّ حيث شاءتْ، ورجوعُ أبي موسى عن قوله في رَضاع الكبير(6). فهذه المسائلُ ومِثلُها كثيرٌ تُظهِرُ رَحَابةَ المعترَكِ الفكريِّ وأنَّ الصحابة كانوا يتناصحُون في المسائل الشرعية بُغيةَ اجتماعِ القلوب على الحق، "وَقَدْ كَانَ الْعُلَمَاءُ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ إذَا تَنَازَعُوا فِي الْأَمْرِ اتَّبَعُوا أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [سورة النساء: 59] وَكَانُوا يَتَنَاظَرُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ مُنَاظَرَةَ مُشَاوَرَةٍ وَمُنَاصَحَةٍ وَرُبَّمَا اخْتَلَفَ قَوْلُهُمْ فِي الْمَسْأَلَةِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّة ِ مَعَ بَقَاءِ الْأُلْفَةِ وَالْعِصْمَةِ وَأُخُوَّةِ الدِّينِ"(7)
ومع إقبالِ شهر ربيعٍ الأول من كلِّ عامٍ، تطفو على السطح قضية الاحتفال بذكرى المولد النبوي، وهي من جملة ما أحدثه الناس من البدع المنكرة المردودة؛ فهي بدعة مُحدَثة في الدين اكتمل أركان الابتداع فيها من إحداث قربة لم يشرعها الله ولا رسوله ، وتخصيص يوم لإقامتها، وبها نوعُ مُشابَهةٍ للمشركين ولتفصيل هذه الجمل أقول:
أما الإِحْداثُ: فاعتبارُ زمنٍ من الأزمان شعيرةً دينيةً ينتدب الناس فيه للتقرب إلى الله إيجابًا أو استحبابًا بدون بيِّنةٍ شرعية، فهو إحداثٌ محرَّمٌ؛ يقول الله تعالى {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21]
ومعلوم أن "الرسولَ صلى الله عليه وسلم لم يفعله ، ولا خلفاؤه الراشدون ، ولا غيرُهم من الصحابة ـ رضوان الله على الجميع ـ ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة ، وهم أعلم الناس بالسنة ، وأكمل حباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعةً لشرعه ممن بعدهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ أحْدَثَ في أمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»(8)، أي : مردود عليه ، وقال في حديث آخر : «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»(9)" (10).
وأولُ مَن أحدث الاحتفالَ بالمولد النبوي هم بنو عبيد القداح (العُبيديون)، الذين يُسمُّون أنفسهم بالفاطميين(11). وذلك في المائة الرابعة من الهجرة؛ حيث كان دخول العُبيديين مصر سنة 362هـ.
قال المقريزي: "وكان للخلفاء الفاطميين في طول السنة أعيادٌ ومواسم، وهي: موسم رأس السنة، وموسم أوّل العام، ويوم عاشوراء، ومولد النبيّ صلّى الله عليه وسلّم،"(12).
فيظَهَر بهذا أنها حدثت في عصر الدولة العُبيدية، وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أحْدَثَ في أمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»(13).
والمولد النبوي بدعة عند مَن يقول بجوازه، بَلْهَ مَن يمنعه:
قال ابنُ الحاج: "وَمِنْ جُمْلَةِ مَا أَحْدَثُوهُ مِنْ الْبِدَعِ مَعَ اعْتِقَادِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَكْبَرِ الْعِبَادَاتِ وَإِظْهَارِ الشَّعَائِرِ مَا يَفْعَلُونَهُ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ مِنْ مَوْلِدٍ وَقَدْ احْتَوَى عَلَى بِدَعٍ وَمُحَرَّمَاتٍ جُمْلَةٍ"(14).
وقال أبو شامة - رحمه الله - : (ومِن .. ما ابتُدع في زماننا من هذا القبيل: ما كان يُفعل بمدينة إربل -جبرها الله تعالى- كلَّ عام في اليوم الموافق ليوم مولد النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصدقات والمعروف، وإظهار الزينة والسرور... الخ) (15).
وذكر ابنُ النحاس مِن جملة ما ابتُدع في المواسم والأعياد: "عمل المولد في شهر ربيع الأول"(16).
أمَّا التَّخصيصُ: فقد خصَّصوا له اليومَ الثانيَ عشرَ من ربيعٍ، والشريعةُ قد نَهَتْ عن تخصيص يوم بتقرُّبٍ إلا ما خصَّته الشريعةُ؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ»(17).
فـ "المفسدة تنشأ من تخصيص ما لا خصيصة له ، كما أشعر به لفظُ الرسول صلى الله عليه وسلم ، فإن نفس الفعل المنهي عنه ، أو المأمور به ، قد يشتمل على حكمة الأمر أو النهي ، كما في قوله : «خَالِفُوا المُشْرِكِينَ»(1 8). فلفظ النهي عن الاختصاص لوقت بصوم أو صلاة يقتضي أن الفساد ناشئ من جهة الاختصاص"(19).
أما التشبُّهُ: فقد قال صلى الله عليه وسلم: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ »، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ: اليَهُودَ، وَالنَّصَارَى قَالَ: «فَمَنْ»(20).
فالاحتفالُ بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تشبُّه بالاحتفال بميلاد المسيح عيسى بنِ مريمَ عليه السلام، "ويقيمه المبتدعة على اعتبار أن محمدًا صلى الله عليه وسلم أجدرُ وأولى بالتكريم من عيسى -عليه السلام-، وفيه تُنشَدُ القصائدُ في مَدْحِ النبي صلى الله عليه وسلم وإطرائه، مع ورود نهيه بقوله: «لاَ تُطْرُونِي، كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ، وَرَسُولُهُ»(21)، فجَمَعوا بين سيئتين: التشبه بالكفار والتشبه في الإطراء(22).
فعُلم بهذا أن المولد النبوي من جملة البدع المردودة، ولأن البدعة ليست على حدٍّ سواءٍ مِن حيث الردِّ؛ فقد قسم العلماءُ البدعةَ إلى حقيقيَّةٍ وإضافيَّةٍ:
فالحقيقية هي "الَّتِي لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهَا دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ لا مِنْ كِتَابٍ، وَلا سُنَّةٍ، وَلا إِجماع، وَلا قِيَاسٍ، وَلا اسْتِدْلالٍ مُعْتَبَرٍ عِنْدَ أَهل الْعِلْمِ، لا فِي الْجُمْلَةِ، وَلا فِي التَّفْصِيلِ، وَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ بِدْعَةً؛ لأَنها شيءٌ مُخْتَرَعٌ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ"(23). أما الإضافية فهي "الَّتِي لَهَا شَائِبَتَانِ:
إِحْدَاهُمَا: لَهَا مِنَ الْأَدِلَّةِ مُتعلَّق، فَلَا تَكُونُ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ بِدْعَةً.
وَالْأُخْرَى: لَيْسَ لَهَا مُتعلَّق إِلَّا مِثْلَ مَا للبدعة الحقيقية ... أَيْ أَنَّهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى إِحْدَى الْجِهَتَيْنِ سُنَّة لِأَنَّهَا مُسْتَنِدَةٌ إِلَى دَلِيلٍ، وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى الْجِهَةِ الأُخرى بِدْعَةٌ لِأَنَّهَا مُسْتَنِدَةٌ إِلَى شُبْهَةٍ لَا إِلَى دَلِيلٍ، أَوْ غَيْرِ مُسْتَنِدَةٍ إِلَى شَيْءٍ".
وهذا التقسيم(24) ينتج من النظر إلى البدعة, وعلاقتها بالدليل الشرعي من جهة, ثم علاقتها بالعمل من حيث الالتصاق والانفراد من جهة أخرى.
فالحقيقية لا تستند إلى دليل معتبر, ولا إلى شبه دليل، لا في الجملة ولا في التفصيل. وأما الإضافية فلها نوعُ تعلُّقٍ بالدليل الشرعي.
والحقيقية قد تنفرد عن العمل المشروع وقد تتصل به. وأما الإضافية فملتصقة بالعمل المشروع, ومتداخلة معه في غالب أحوالها.
والبدعة الإضافية إذا التصقت بالعمل المشروع حتى أصبحت وصفاً له غير منفك عنه, فهذه تنتقل إلى بدعة حقيقية ؛ذلك أن البدعة التي صارت وصفاً للمشروع بسبب التصاقها به, تكون قد أدت إلى انقلاب العمل المشروع إلى عمل غير مشروع, ويبين ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(25).
فمشروعٌ محبةُ النبي-صلى الله عليه وسلم- وذكر سيرته وصفاته وأحواله, ولكنها لما اختلطت بالأعمال المبتدعة كاتخاذ يوم مولده عيداً, وتخصيصه بنوع من الذكر المبتدع, والدعاء المحدث, وغير ذلك من البدع .. وصارت هذه البدع أوصافاً ملازمة للعمل المشروع, وطاغية عليه, أصبحت هذه البدعة حقيقية. فالعبادات تكون خارجة عن أمر الشارع من ثلاثة أوجه؛ لكل وجهٍ منها حكمٌ يخُصُّه:
الوجه الأول: أن تنفرد العبادة عن العمل المشروع فهي بدعة حقيقية مردودة.
الوجه الثاني: أن تلتصق البدعة بالعمل المشروع وتصير وصفا له غير منفك عنه كبدعة المولد وهذه تكون في أصلها بدعة إضافية، ولكنها انقلبت إلى بدعة حقيقية؛ لأنها صارت علما على البدعة.
الوجه الثالث: أن تلتصق العبادة بالعمل المشروع ولا تصير وصفا ملازما له كالجهر بالنية في الصلاة، وهذه بدعة إضافية يقبل من العبادة المشروع ويرد المبتدع.
فإذا تبين ذلك؛ فلا يحِلُّ تحت وطأةِ ضغطِ الواقع وكثرة التلبيس والتشغيب على هذا الحكم البيِّن افتراضُ مقدِّمات وشرائط تُوهِن من بيانه، أو اقتراض ألفاظٍ مشتبهة تُوهن من ضرورة الجزم في رَدِّ المبتدعات ، أو اتخاذ أسلوب الملاينة المجوِّز للبدعة بحُجَجٍ ليست شرعية، لاسيما وأن هذه البدعة استُطير شَرَرُها وصارت عَلَمًا على الفعل المبتدع؛ فتُعطل لأجلها الأعمال ، ويُجاهَر بها، ويُفعل فيها مالا يُفعل في الأعياد الشرعية؛ فوجب "رَفْعُ الِالْتِبَاسِ النَّاشِئِ بَيْنَ السُّنَنِ وَالْبِدَعِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَثُرَتِ الْبِدَعُ، وَعَمَّ ضَرَرُهَا، وَاسْتَطَارَ شَرَرُهَا، وَدَامَ الْإِكْبَابُ عَلَى الْعَمَلِ بِهَا، وَالسُّكُوتُ مِنَ الْمُتَأَخِّرِي نَ عَنِ الْإِنْكَارِ لَهَا، وَخَلَفَتْ بَعْدَهُمْ خُلُوفٌ جَهِلُوا أَوْ غَفَلُوا عَنِ الْقِيَامِ بِفَرْضِ الْقِيَامِ فِيهَا، صَارَتْ كَأَنَّهَا سُنَنٌ مُقَرَّرَاتٌ، وَشَرَائِعُ مِنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ مُحَرَّرَاتٌ، فَاخْتَلَطَ الْمَشْرُوعُ بِغَيْرِهِ، فَعَادَ الرَّاجِعُ إِلَى مَحْضِ السُّنَّةِ كَالْخَارِجِ عَنْهَا(26). وبعد هذه المعاني الهامة في بيان هذه البدعة ننظر في كلام ابْن تَيْمِيَّةَ -رحمه الله- في مسألتين:
1- سَوْقُ كلام ابْن تَيْمِيَّةَ – رحمه الله – الدال على بِدْعيَّةِ المولد.
2- قراءة نصوص مشتبهة لابْن تَيْمِيَّةَ – رحمه الله – .
يقول - رحمه الله -: عن اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدًا مع اختلاف الناس في مولده: "فإن هذا لم يفعله السَّلَفُ، مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيرًا. ولو كان هذا خيرًا محضًا، أو راجحًا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمًا له منا، وهم على الخير أحرص. وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره، وإحياء سنته باطنًا وظاهرًا، ونشر ما بعث به، والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان. فإن هذه طريقة السابقين الأولين، من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان"(27).
ويقول : "وَأَمَّا اتِّخَاذُ مَوْسِمٍ غَيْرِ الْمَوَاسِمِ الشَّرْعِيَّةِ كَبَعْضِ لَيَالِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ الَّتِي يُقَالُ إنَّهَا لَيْلَةُ الْمَوْلِدِ، أَوْ بَعْضُ لَيَالِي رَجَبٍ، أَوْ ثَامِنَ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ، أَوْ أَوَّلُ جُمُعَةٍ مِنْ رَجَبٍ، أَوْ ثَامِنُ شَوَّالٍ الَّذِي يُسَمِّيه الْجُهَّالُ "عِيدُ الْأَبْرَارِ"، فَإِنَّهَا مِنْ الْبِدَعِ الَّتِي لَمْ يَسْتَحِبَّهَا السَّلَفُ وَلَمْ يَفْعَلُوهَا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ"(28).
ويتضح هنا بجلاء موقفُ ابْن تَيْمِيَّةَ – رحمه الله- من الاحتفال بذكرى المولد، فهو لم يفعله السلف ؛ إذ هو من المواسم البدعية.
وبرغم هذا البيان ، إلا أن بعض ذوي الأهواء تلقَّف بعضَ النصوص المشتبهة الواردة عن شيخ الإسلام وأراد أن يروِّجَ لبدعة المولد بزعمه أن شيخ الإسلام أجاز الاحتفال به، وهي دعوى ليست دقيقة ولا صائبة كما سيأتي إن شاء الله. النصوص التي يستدل بها هؤلاء من كلام شيخ الإسلام:
- قال في "اقتضاء الصراط المستقيم": "وإنما الغرض أن اتخاذ هذا اليوم(29) عيدًا محدثٌ لا أصل له، فلم يكن في السلف لا من أهل البيت ولا من غيرهم-مَنِ اتخذ ذلك اليوم عيدًا، حتى يحدث فيه أعمالًا. إذ الأعياد شريعة من الشرائع، فيجب فيها الاتباع، لا الابتداع. وللنبي صلى الله عليه وسلم خطب وعهود ووقائع في أيام متعددة: مثل يوم بدر، وحنين، والخندق، وفتح مكة، ووقت هجرته، ودخوله المدينة، وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد الدين. ثم لم يوجب ذلك أن يتخذ أمثال تلك الأيام أعيادًا. وإنما يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام أعيادًا، أو اليهود، وإنما العيد شريعة، فما شرعه الله اتبع. وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه. وكذلك ما يحدثه بعض الناس، إما مضاهاةً للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبةً للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيمًا، والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد، لا على البدع- من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدًا، مع اختلاف الناس في مولده- فإن هذا لم يفعله السلف، مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيرًا. ولو كان هذا خيرًا محضا، أو راجحًا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمًا له منا، وهم على الخير أحرص. "(30).
- وقال بعدها: "وإنما كمال محبته (الرسول صلى الله عليه وسلم) وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره، وإحياء سنته باطنًا وظاهرًا، ونشر ما بعث به، والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان. فإن هذه طريقة السابقين الأولين، من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان. وأكثر هؤلاء الذين تجدهم حرصاء على أمثال هذه البدع، مع ما لهم من حسن القصد، والاجتهاد الذين يرجى لهم بهما المثوبة، تجدهم فاترين في أمر الرسول، عما أمروا بالنشاط فيه، وإنما هم بمنزلة من يحلي المصحف ولا يقرأ فيه، أو يقرأ فيه ولا يتبعه وبمنزلة من يزخرف المسجد، ولا يصلي فيه، أو يصلي فيه قليلاً ..." (31).
- وقال أيضًا: "فتعظيمُ المولد، واتخاذُه موسمًا، قد يفعله بعضُ الناس، ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده، وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قدمته لك أنه يحسن من بعض الناس، ما يستقبح من المؤمن المسدد. ولهذا قيل للإمام أحمد عن بعض الأمراء: إنه أنفق على مصحفٍ ألفَ دينار، أو نحو ذلك فقال: دعهم، فهذا أفضل ما أنفقوا فيه الذهب، أو كما قال. مع أن مذهبه أن زخرفة المصاحف مكروهة. وقد تأول بعض الأصحاب أنه أنفقها في تجويد الورق والخط. وليس مقصود أحمد هذا، إنما قصده أن هذا العمل فيه مصلحة، وفيه أيضًا مفسدة كُرِهَ لأجلها. فهؤلاء إن لم يفعلوا هذا، وإلا اعتاضوا بفسادٍ لا صلاح فيه، مثل أن ينفقها في كتاب من كتب الفجور: من كتب الأسمار أو الأشعار، أو حكمة فارس والروم"(32).
فهذه ثلاثةُ مواطن من كلام شيخ الإسلام يتعلَّق بها أهلُ الأهواء لترويج بدعتهم والتلبيس على الناس بأن ابْن تَيْمِيَّةَ يقول بجواز الاحتفال بالمولد وبأن فاعلَه مأجورٌ؛ لما له من حُسْنِ القصد والاجتهاد. ولمناقشة هذه النصوص المشتبهة، نقول ابتداءً: إن كلام شيخ الإسلام بشأن إثابة الواقع في الاحتفال بذكرى المولد النبوي لا يدل على مشروعية هذا الاحتفال؛ إذ قد صرَّح بأنه "قد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحًا، ولا يكون عالمـًا أنه منهي عنه، فيثاب على حسن قصده، ويُعفى عنه لعدم علمه. وهذا باب واسع. وعامة العبادات المبتدعة المنهي عنها، قد يفعلها بعض الناس، ويحل له بها نوع من الفائدة، وذلك لا يدل على أنها مشروعة بل لو لم تكن مفسدتها أغلب من مصلحتها لما نهي عنها. ثم الفاعل قد يكون متأولا، أو مخطئا مجتهدا أو مقلدا، فيغفر له خطؤه ويثاب على ما فعله من الخير المشروع المقرون بغير المشروع، كالمجتهد المخطئ"(33).
كما صرَّح(34) في كلامه على مراتب الأعمال بأن العمل الذي يرجع صلاحه لمجرد حسن القصد ليس طريقةَ السلف الصالح ، وإنما ابتُلى به كثيرٌ من المتأخِّرين ، وأما السلف الصالح فاعتناؤهم بالعمل الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه بوجه من الوجوه ، وهو العمل الذي تشهد له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: "وهذا هو الذي يجب تعلمه وتعليمه ، والأمر به على حسب مقتضى الشريعة من إيجاب واستحباب"(35)، أضف إلى هذا أن نفس كلام شيخ الإسلام: "فتعظيم المولد واتخاذه موسماً قد يفعله بعض الناس ويكون له أجر عظيم لحسن قصده..."، إنما ذكره بصدد الكلام على عدم محاولة إنكار المنكر الذي يترتب عليه ما هو أنكر منه ، يعني أن حسن نية هذا الشخص ـ ولو كان عملُه غيرَ مشروع ـ خيرٌ من إعراضه عن الدين بالكلية.
وقال شيخ الإسلام أيضًا: "من كان له نيةٌ صالحة أثيب على نيته، وإن كان الفعل الذي فعله ليس بمشروع، إذا لم يتعمد مخالفة الشرع"(36).
فكلامُ شيخ الإسلام هنا لا يدل بحالٍ على تجويز بدعة الاحتفال بالمولد النبوي .
والمُستدِلُّ بكلام شيخ الإسلام يُجاب عليه من وجهيْن:
الأول: أنَّ كلام شيخ الإسلام ابْن تَيْمِيَّةَ إنما هو في حقِّ مَن فعله جاهلاً، قال الشيخ عبد العزيز بن باز: "والشيخ تقي الدِّين أحمد بن تيمية رحمه الله ممن يُنكِرُ ذلك (الاحتفال بذكرى المولد النبوي) ويرى أنه بدعة. ولكنه في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) ذكر في حق مَن فعله جاهلاً، ولا ينبغي لأحدٍ أن يغترَّ بمن فعله من الناس أو حبَّذ فعله أو دعا إليه ...؛ لأن الحجة ليست في أقوال الرجال وإنما الحجة فيما قال الله سبحانه أو قاله رسولُه صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه سلف الأمة"(37).
الثاني: أن كلام الشيخ -رحمه الله تعالى- في هذه الجمل الثلاث مُفسَّرٌ بكلامه الذي مرَّ بنا قريبًا وبغيره مما قرَّره في كتبه المختلفة من أن "سائر الأعياد والمواسم المبتدعة من المنكرات المكروهات سواء بلغت الكراهة التحريم أو لم تبلغه"(38). وبقوله أيضًا: إن "ما أحدث من المواسم والأعياد فهو منكر وإن لم يكن فيه مشابهة لأهل الكتاب"(39). وبقوله أيضًا: إن "من ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكًا لله شرع له من الدين ما لم يأذن به الله"(40)، وبقوله: "إن من أطاع أحدًا في دين لم يأذن به الله من تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب فقد لحقه من الذم نصيب"(41).
ومَن تأمل هذه الجمل من كلام شيخ الإسلام أبي العباس، رحمه الله تعالى، وجد أنَّ فيها تفسيرًا لما جاءَ في كلامه من رجاء المثوبة والأجر العظيم للذين يتخذون المولد عيدًا ويعظِّمونه. وكيف تُرجى المثوبة والأجر العظيم للذين لم يحقِّقوا شهادة أن محمدًا رسول الله وكان عملُهم مخالفًا لهَدْي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان، هذا بعيد جدًا والله أعلم(42).
وأنبِّه هنا إلى أن دِينَ الاسلام يقوم على أصليْن عظيميْن:
الأول: أن يكونَ العملُ خالِصًا لله تعالى.
الثاني: موافقة الشرع بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم .
قال الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا } [الكهف: 110].
يقول ابنُ قيِّم الجوزيَّة -رحمه الله -: "هذا هو العمل المقبول، الذي لا يَقبلُ اللهُ من الأعمال سواه، وهو أن يكون موافقًا لسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم، مُرادًا به وجهُ الله"(43).
ويقول ابنُ كثير – رحمه الله – في تفسير قوله تعالى : { وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ} [هود: 7]: "وقوله: {لِيَبْلُوكُمْ} أي: ليختبركم {أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا} ولم يقل: أكثر عملاً بل {أَحْسَنُ عَمَلا}، ولا يكون العمل حسنًا حتى يكون خالصا لله عز وجل، على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتى فقد العمل واحدا من هذيْن الشرطين بطل وحبط"(44).
وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»(45).
وقال شيخ الاسلام ابْن تَيْمِيَّةَ – رحمه الله - :"وَدِينُ الْإِسْلَامِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلَيْنِ: أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنْ نَعْبُدَهُ بِمَا شَرَعَهُ مِنْ الدِّينِ"(46).
وهذان الشرطان هما عِماد الاعتصام بالكتاب وعليهما مدار الاستمساك بالعُروة الوُثقى: {وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} [لقمان: 22].
يقول شيخ الإسلام ابْنُ تَيْمِيَّةَ: "معارضة أقوال الأنبياء بآراء الرجال، وتقديم ذلك عليها، هو مِن فعل المكذِّبين للرُّسل، بل هو جِماعُ كلِّ كُفرٍ ؛ فإن الله أرسل رسله، وأنزل كتبه، وبيَّن أن المتبعين لما أنزل هم أهل الهُدى والفلاح، والمعرِضين عن ذلك هم أهل الشقاء والضلال"(47).
والحمدُ لله ربِّ العالمين.
---------------
(1) انظر: شرح القواعد الفقهية، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، ص 147، دار القلم – دمشق، طـ الثانية (1409هـ - 1989م)..
(2) رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابْن تَيْمِيَّةَ (ص: 8)، طـ الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد- الرياض (1403 هـ - 1983 م).
(3) الفرق بين النصيحة والتعيير لابن رجب الحنبلي (ص: 8)، الناشر: دار عمار، عمان، طـ الثانية (1409 هـ - 1988م).
(4) أخرجه ابنُ عبد البر في "جامع بيان العلم" (2 / 946، 947)، طـ دار ابن الجوزي- السعودية (الأولى، 1414 هـ - 1994 م)، وذكره القرطبي في تفسيره (1/60)، ورَوَى نحوه أبو نعيم في "الحلية" (1/305) من قول ابنِ عمر رضي الله عنهما، ويُعزى أيضًا إلى الحسن البصري كما هو في "الشريعة" للآجُرِّيِّ (4/ 1685) و(5/ 2494)، طـ دار الوطن – الرياض (الثانية، 1420 هـ - 1999 م).
(5) مجموع الفتاوى (35/ 123).
(6) انظر حكاية هذه الأقوال ودراستها في كتاب: "المسائل التي حُكي فيها رجوع الصحابة " تأليف د. خالد البابطين.
(7) مجموع الفتاوى (24/ 172).
(8) متفق عليه: أخرجه البخاري (2697)، ومسلم (1718) ، وفي رواية لمسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيهِ أمرُنا فَهُوَ رَدٌّ». قال النووي في شرح صحيح مسلم 12/16 (1718): "وَهَذَا الْحَدِيثُ قَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ مِنْ جَوَامِعِ كَلِمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي رَدِّ كُلِّ الْبِدَعِ وَالْمُخْتَرَعَ اتِ".
(9) أخرجه أحمد (17144) و(17145) طـ الرسالة، وأبو داود (4607)، وابن ماجه (43)، والترمذي (2676). وصححه شعيب الأرنؤوط في تخريج المسند والألباني في السلسلة الصحيحة (2735).
(10) انظر: رسالة "حكم الاحتفال بالمولد النبوي" للشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-.
(11) وصفهم شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (35/ 127) بأنهم "مِنْ أَفْسَقِ النَّاسِ، وَمِنْ أَكْفَرِ النَّاسِ ...وَمِنْ الْمَعْلُومِ الَّذِي لَا رَيْبَ فِيهِ أَنَّ مَنْ شَهِدَ لَهُمْ بِالْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى أَوْ بِصِحَّةِ النَّسَبِ فَقَدْ شَهِدَ لَهُمْ بِمَا لَا يَعْلَمُ". وقال أيضًا (35/ 131): "بَلْ مَا ظَهَرَ عَنْهُمْ مِنْ الزَّنْدَقَةِ وَالنِّفَاقِ وَمُعَادَاةِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَانِ نَسَبِهِمْ الْفَاطِمِيِّ؛ فَإِنَّ مَنْ يَكُونُ مِنْ أَقَارِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَائِمَيْنِ بِالْخِلَافَةِ فِي أُمَّتِهِ لَا تَكُونُ مُعَادَاتُهُ لِدِينِهِ كَمُعَادَاةِ هَؤُلَاءِ".
(12) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (2/ 436)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1418 هـ.
(13) متفق عليه: أخرجه البخاري (2697)، ومسلم (1718) ، وفي رواية لمسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيهِ أمرُنا فَهُوَ رَدٌّ». قال النووي في شرح صحيح مسلم 12/16 (1718): "وَهَذَا الْحَدِيثُ قَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ مِنْ جَوَامِعِ كَلِمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي رَدِّ كُلِّ الْبِدَعِ وَالْمُخْتَرَعَ اتِ".
(14) المدخل (2/ 2)، دار التراث.
(15) الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص: 23)، طـ دار الهدى- القاهرة (الأولى، 1398 – 1978).
(16) تنبيه الغافلين (ص: 331).
(17) أخرجه مسلم (1144) ، والنسائي في "الكبرى" (2751) و (2755) ، وابن خزيمة (1176) ، وابن حبان (3612) و (3613).
(18) رواه البخاري (5892)، ومسلم (259).
(19) اقتضاء الصراط المستقيم، تحقيق العقل (2/ 112) بتصرُّف يسير.
(20) صحيح البخاري (3456).
(21) صحيح البخاري (3445).
(22) انظر: "الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي" للشيخ حمود التويجري (ص: 87)، بتصرُّف يسير.
(23) الاعتصام للشاطبي (1/ 367)، دار ابن عفان- السعودية ، الطبعة: الأولى (1412هـ - 1992م)، بتحقيق: سليم بن عيد الهلالي.
(24) حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد بن ناصر الغامدي (2/ 7-11) بتصرف، مكتبة الرشد- الرياض.
(25) صحيح مسلم (1718).
(26) الاعتصام للشاطبي، تحقيق الهلالي (1/ 41).
(27) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (2/123، 124)، بتحقيق: ناصر عبد الكريم العقل، دار عالم الكتب- بيروت، الطبعة: السابعة، 1419هـ - 1999م.
(28) مجموع الفتاوى (25/ 298).
(29) أي: يوم غدير خم.
(30) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (2/ 123).
(31) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (2/ 124).
(32) السابق (2/ 126).
(33) السابق (2/ 290).
(34) يراجع كلام الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، في ملحق رسالة "حكم المولد والرد على من أجازه".
(35) اقتضاء الصراط المستقيم (2/128).
(36) السابق (2/ 251).
(37) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز (9/ 211)، أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر.
(38) اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 82).
(39) السابق نفسه (2/82).
(40) السابق (2/ 84).
(41) السابق (2/ 84).
(42) ينظر: الرد القـوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي للشيخ حمود بن عبدالله التويجري (ص: 225 و226)، مطبوع ضمن مجموعة رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي، دار العاصمة-السعودية.
(43) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (1/ 82)، طـ دار الكتب العلمية – بيروت.
(44) تفسير ابن كثير، دار طيبة (4/ 308).
(45) متفق عليه: أخرجه البخاري (2697)، ومسلم (1718)..
(46) مجموع الفتاوى (1/ 189).
(47) درء تعارض العقل والنقل (5/ 204)، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، طـ الثانية (1411 هـ - 1991 م)، بتحقيق: د. محمد رشاد سالم.

<span style="font-family:traditional arabic;"><font size="5"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">
https://dorar.net/article/1459

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-15, 10:02 PM
السؤال


لقد قرأت في صفحاتكم تحريم المولد والشيخ ابن تيمية أجاز عمل المولد في كتابه المسمى : اقتضاء الصراط المستقيم في ص 297 فقال: فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم .
فلم أفتيتم بتحريمه؟ الأصل في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله تعالى عن اتباع النبي : وعظموه. فالمولد من تعظيم النبي؟



الإجابــة

[CENTER] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الثابت عن شيخ الإسلام ابن تيمية هو القول بأن: الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة من البدع المحدثة التي لم يفعلها أحد من السلف الصالح، وقد نص على هذا المعنى في مواضع كثيرة من كتبه. ومن ذلك ما قرره في مجموع الفتاوى 25/298 حيث قال: وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال إنها ليلة المولد، أو بعض ليالي رجب، أو ثامن عشر ذي الحجة، أو أول جمعة من رجب، أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار، فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف ولم يفعلوها. انتهى.
بل قد نص في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم نفسه على بدعيته، وذلك في معرض كلامه عن اتخاذ الأعياد المبتدعة حيث قال: وإنما يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام أعياداً، أو اليهود، وإنما العيد شريعة، فما شرعه الله اتبع؛ وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه. كذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمًا له، والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدًا. انتهى.
ولا تعارض بين قوله ببدعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وبين رجائه أن يثاب فاعله بحسن قصده؛ لأن نهج ابن تيمية الذي سار عليه هو رجاء الأجر والثواب للمسلم بحسن نيته وقصده في مثل هذه الأمور التي قد يلتبس فهم الحكم فيها على كثير من المسلمين بسبب الجهل أو التأويل، ويعرف هذا من اطلع على كتبه، فهاهو يقول في مجموع الفتاوى 12/494 في معرض كلامه عن التكفير: فمن كان قد آمن بالله ورسوله ولم يعلم بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به تفصيلاً إما لأنه لم يسمعه أو سمعه من طريق لا يجب التصديق بها، أو اعتقد معنىً آخر لنوع من التأويل الذي يعذر به، فهذا قد جعل فيه من الإيمان بالله ورسوله ما يوجب أن يثيبه الله عليه، وما لم يؤمن به فلم تقم عليه به الحجة التي يكفر مخالفها. انتهى.
فهذا نهجه في التماس العذر لمن فعل من أهل الإسلام بدعة أو أمراً مكفرًا، لكن لديه شبهات ونوع تأويل قد حال بينه وبين معرفة الحق، فلا يقال حينئذ بأن ابن تيمية قد أقر هذه البدعة أو هذا الأمر الذي يؤدي إلى الكفر، ففرق بين هذا وذاك.
ثم إن القول بأن الاحتفال بالمولد أصله تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم قول مردود؛ لأن أكثر الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمًا له هم صحابته رضوان الله عليهم ولم يفعلوا ذلك، بل كان تعظيمهم له باتباع سنته والاهتداء بهديه والوقوف عند شرعه.
قال ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم وهو يتحدث عن الاحتفال بالمولد: فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه، ولو كان هذا خيرًا محضاً أو راحجاً لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيماً له منا، وهم على الخير أحرص، وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطناً وظاهراً، ونشر ما بعث به ، والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انتهى.
فتبين بهذا أن الاحتفال بالمولد بدعة لا شك فيها، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يقل بجوازه، وما أحسن قول من قال:
وكل خير في اتباع من سلف ... وكل شرٍ في ابتداع من خلف
وفي ختام: هذا الجواب ننبه الأخ السائل إلى أنه لا توجد آية في كتاب الله باللفظ الذي ذكره: "وعظموه" لكن وردت آيات تفيد هذا المعنى كقوله تعالى: فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [الأعراف:157]، ومعنى عزروه: عظموه ووقروه.
والله أعلم.

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&amp;Optio n=FatwaId&amp;Id=28549

خطاب أسد الدين
2017-11-16, 12:23 AM
شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله فرق بين الفعل والنية للفاعل .

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-16, 12:27 AM
شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله فرق بين الفعل والنية للفاعل .

أحسنت، ونظائر التفريق بين الفعل والفاعل كثيرة.

الطيبوني
2017-11-16, 01:08 AM
( من كان له نيةٌ صالحة أثيب على نيته، وإن كان الفعل الذي فعله ليس بمشروع، إذا لم يتعمد مخالفة الشرع )


هل يوجد دليل شرعي على هذا ؟

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-16, 01:32 AM
( من كان له نيةٌ صالحة أثيب على نيته، وإن كان الفعل الذي فعله ليس بمشروع، إذا لم يتعمد مخالفة الشرع )


هل يوجد دليل شرعي على هذا ؟



ربما يشمله حديث الأجر والأجرين.

الطيبوني
2017-11-16, 01:36 AM
فلعله يدخل الخوارج في هذا ؟

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-16, 01:46 AM
فلعله يدخل الخوارج في هذا ؟

؟؟؟

الطيبوني
2017-11-16, 02:02 AM
( من كان له نيةٌ صالحة أثيب على نيته، وإن كان الفعل الذي فعله ليس بمشروع، إذا لم يتعمد مخالفة الشرع )

( قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِين َ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura18-aya104.html) )

قال الطبري رحمه الله

كلّ عامل عملا يحسبه فيه مصيبا، وأنه لله بفعله ذلك مطيع مرض ، وهو بفعله ذلك لله مسخط، وعن طريق أهل الإيمان به جائر كالرهابنة والشمامسة وأمثالهم من أهل الاجتهاد في ضلالتهم، وهم مع ذلك من فعلهم واجتهادهم بالله كفرة، من أهل أيّ دين كانوا .

قال البغوي رحمه الله

الذين أتعبوا أنفسهم في عمل يرجون به فضلا ونوالا، فنالوا هلاكا وبوارا ، كمن يشتري سلعة يرجو عليها ربحا فخسر وخاب سعيه

ابن كثير رحمه الله

هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم ، لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء بل هي أعم من هذا; فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وجود الخوارج بالكلية ، وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها ، وأن عمله مقبول ، وهو مخطئ ، وعمله مردود

الشنقيطي رحمه الله

ما روي عن علي رضي الله عنه من أنهم أهل حروراء المعروفون بالحروريين معناه أنهم يكون فيهم من معنى الآية بقدر ما فعلوا، لأنهم يرتكبون أموراً شنيعة من الضلال، ويعتقدون أنها هي معنى الكتاب والسنة

قال الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله في "سننه" (210) :
أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنبَأَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي ، يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " كُنَّا نَجْلِسُ عَلَى بَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، فَإِذَا خَرَجَ ، مَشَيْنَا مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَخَرَجَ إِلَيْكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قُلْنَا: لَا، بَعْدُ ، فَجَلَسَ مَعَنَا حَتَّى خَرَجَ ، فَلَمَّا خَرَجَ، قُمْنَا إِلَيْهِ جَمِيعًا، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ آنِفًا أَمْرًا أَنْكَرْتُهُ وَلَمْ أَرَ - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ - إِلَّا خَيْرًا ، قَالَ: فَمَا هُوَ؟ فَقَالَ: إِنْ عِشْتَ فَسَتَرَاهُ ، قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ قَوْمًا حِلَقًا جُلُوسًا يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ حَلْقَةٍ رَجُلٌ، وَفِي أَيْدِيهِمْ حصًا، فَيَقُولُ: كَبِّرُوا مِائَةً ، فَيُكَبِّرُونَ مِائَةً، فَيَقُولُ: هَلِّلُوا مِائَةً، فَيُهَلِّلُونَ مِائَةً ، وَيَقُولُ: سَبِّحُوا مِائَةً، فَيُسَبِّحُونَ مِائَةً ، قَالَ: فَمَاذَا قُلْتَ لَهُمْ ؟ ، قَالَ: مَا قُلْتُ لَهُمْ شَيْئًا انْتِظَارَ رَأْيِكَ أَوِ انْتظارَ أَمْرِكَ ، قَالَ : " أَفَلَا أَمَرْتَهُمْ أَنْ يَعُدُّوا سَيِّئَاتِهِمْ ، وَضَمِنْتَ لَهُمْ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ " ، ثُمَّ مَضَى وَمَضَيْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَى حَلْقَةً مِنْ تِلْكَ الْحِلَقِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: " مَا هَذَا الَّذِي أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَ؟ " قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حصًا نَعُدُّ بِهِ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ ، قَالَ: " فَعُدُّوا سَيِّئَاتِكُمْ ، فَأَنَا ضَامِنٌ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ ، وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ، مَا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ هَؤُلَاءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ ، وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلَ ، وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَى مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوْ مُفْتَتِحُو بَابِ ضَلَالَةٍ " ، قَالُوا: وَاللَّهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا أَرَدْنَا إِلَّا الْخَيْرَ. قَالَ: " وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَنَّ قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، وَايْمُ اللَّهِ مَا أَدْرِي لَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ مِنْكُمْ " ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ: رَأَيْنَا عَامَّةَ أُولَئِكَ الْحِلَقِ يُطَاعِنُونَا يَوْمَ النَّهْرَوَانِ مَعَ الْخَوَارِجِ "

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-16, 02:30 AM
( من كان له نيةٌ صالحة أثيب على نيته، وإن كان الفعل الذي فعله ليس بمشروع، إذا لم يتعمد مخالفة الشرع )

( قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِين َ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura18-aya104.html) )

قال الطبري رحمه الله

كلّ عامل عملا يحسبه فيه مصيبا، وأنه لله بفعله ذلك مطيع مرض ، وهو بفعله ذلك لله مسخط، وعن طريق أهل الإيمان به جائر كالرهابنة والشمامسة وأمثالهم من أهل الاجتهاد في ضلالتهم، وهم مع ذلك من فعلهم واجتهادهم بالله كفرة، من أهل أيّ دين كانوا .

قال البغوي رحمه الله

الذين أتعبوا أنفسهم في عمل يرجون به فضلا ونوالا، فنالوا هلاكا وبوارا ، كمن يشتري سلعة يرجو عليها ربحا فخسر وخاب سعيه

ابن كثير رحمه الله

هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم ، لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء بل هي أعم من هذا; فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وجود الخوارج بالكلية ، وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها ، وأن عمله مقبول ، وهو مخطئ ، وعمله مردود

قال الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله في "سننه" (210) :
أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنبَأَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي ، يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " كُنَّا نَجْلِسُ عَلَى بَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، فَإِذَا خَرَجَ ، مَشَيْنَا مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَخَرَجَ إِلَيْكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قُلْنَا: لَا، بَعْدُ ، فَجَلَسَ مَعَنَا حَتَّى خَرَجَ ، فَلَمَّا خَرَجَ، قُمْنَا إِلَيْهِ جَمِيعًا، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ آنِفًا أَمْرًا أَنْكَرْتُهُ وَلَمْ أَرَ - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ - إِلَّا خَيْرًا ، قَالَ: فَمَا هُوَ؟ فَقَالَ: إِنْ عِشْتَ فَسَتَرَاهُ ، قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ قَوْمًا حِلَقًا جُلُوسًا يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ حَلْقَةٍ رَجُلٌ، وَفِي أَيْدِيهِمْ حصًا، فَيَقُولُ: كَبِّرُوا مِائَةً ، فَيُكَبِّرُونَ مِائَةً، فَيَقُولُ: هَلِّلُوا مِائَةً، فَيُهَلِّلُونَ مِائَةً ، وَيَقُولُ: سَبِّحُوا مِائَةً، فَيُسَبِّحُونَ مِائَةً ، قَالَ: فَمَاذَا قُلْتَ لَهُمْ ؟ ، قَالَ: مَا قُلْتُ لَهُمْ شَيْئًا انْتِظَارَ رَأْيِكَ أَوِ انْتظارَ أَمْرِكَ ، قَالَ : " أَفَلَا أَمَرْتَهُمْ أَنْ يَعُدُّوا سَيِّئَاتِهِمْ ، وَضَمِنْتَ لَهُمْ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ " ، ثُمَّ مَضَى وَمَضَيْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَى حَلْقَةً مِنْ تِلْكَ الْحِلَقِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: " مَا هَذَا الَّذِي أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَ؟ " قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حصًا نَعُدُّ بِهِ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ ، قَالَ: " فَعُدُّوا سَيِّئَاتِكُمْ ، فَأَنَا ضَامِنٌ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ ، وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ، مَا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ هَؤُلَاءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ ، وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلَ ، وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَى مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوْ مُفْتَتِحُو بَابِ ضَلَالَةٍ " ، قَالُوا: وَاللَّهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا أَرَدْنَا إِلَّا الْخَيْرَ. قَالَ: " وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَنَّ قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، وَايْمُ اللَّهِ مَا أَدْرِي لَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ مِنْكُمْ " ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ: رَأَيْنَا عَامَّةَ أُولَئِكَ الْحِلَقِ يُطَاعِنُونَا يَوْمَ النَّهْرَوَانِ مَعَ الْخَوَارِجِ "



جزاك الله خيرًا
لكن أود أن أوضح كما لا يخفى عليكم الفارق بين البدع، فمنها المفسق ومنها المكفر، وكما لا يخفى عليكم أن من العلماء يحسن بعض المحدثات -وإن كنا لا نرى ذلك-، فكل هذه الضوابط قد تؤثر على الحكم والنقاش في هذه المسألة، لذا نعيد السؤال: هل يثاب المبتدع، على حسن قصده ونيته؟
ويتفرع عليها: هل يثاب الكافر على أعمال البر؟

الطيبوني
2017-11-16, 09:22 AM
http://www.saaid.net/Doat/ahmad/8.htm

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-17, 01:48 AM
وربما يقال بالتفريق بين المبتدع في بدعة أصلية، وبين المبتدع في بدعة وصفية، مثال هذا: إذا كان أصل العبادة مشروع كالصيام؛ ولكنه صام في يوم لا يُسن فيه الصيام على أنه سنة؛ جهلًا منه أو تقليدًا، أو اجتهادًا، فهذا ربما يثاب على حسن نيته، والله أعلم.
أما من ابتدع بدعة أصلية؛ فهذا لا يثاب بأي حال، والله أعلم.

محمد بن عبدالله بن محمد
2017-11-17, 09:26 PM
المولد الذي تكلم عنه شيخ الإسلام يحتوي على أبواب خير، وأبواب شر
فقراءة سيرته صلى الله عليه وسلم، وذكر الله والفرح به، وإطعام الفقراء كلها من أبواب الخير
والإشكال في تخصيص ذلك بيوم ولا دليل عليه
وعلى هذا: فيثاب المجتهد الذي ظهر له جواز ذلك والمقلد المعذور: فيما فعله من أبواب الخير فقط
هذا ما ظهر لي

ويؤيد هذا قوله في اقتضاء الصراط المستقيم بعد ما نقل:
(واعلم أن من الأعمال ما يكون فيه خير؛ لاشتماله على أنواع من المشروع، وفيه أيضًا شر، من بدعة وغيرها، فيكون ذلك العمل خيرًا بالنسبة إلى [ما اشتمل عليه من أنواع المشروع، وشرًا بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من] الإعراض عن الدين بالكلية، كحال المنافقين والفاسقين، وهذا قد ابتلى به أكثر الأمة في الأزمان المتأخرة، فعليك هنا بأدبين:
أحدهما: أن يكون حرصك على التمسك بالسنة باطنًا وظاهرًا، في خاصتك وخاصة من يطيعك. وأَعْرِفِ المعروف وأَنْكِرِ المنكر.
الثاني: أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان، فإذا رأيت من يعمل هذا ولا يتركه إلا إلى شر منه، فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه، أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه.
ولكن إذا كان في البدعة من الخير، فعوِّضْ عنه من الخير المشروع بحسب الإمكان، إذ النفوس لا تترك شيئًا إلا بشيء، ولا ينبغي لأحد أن يترك خيرًا إلا إلى مثله أو إلى خير منه، فإنه كما أن الفاعلين لهذه البدع معيبون قد أتوا مكروهًا، فالتاركون أيضًا للسنن مذمومون، فإن:
منها ما يكون واجبًا على الإطلاق.
ومنها ما يكون واجبًا على التقييد...
ومنها: ما يكره المداومة على تركه كراهة شديدة.
ومنها: ما يكره تركه أو يجب فعله على الأئمة دون غيرهم وعامتها يجب تعليمها والحض عليها والدعاء إليها.
وكثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات: تجدهم مقصرين في فعل السنن من ذلك، أو الأمر به.
ولعل حال كثير منهم يكون أسوأ من حال من يأتي بتلك العبادات المشتملة على نوع من الكراهة).

وفي هذا النص عدة أمور تدل على فقه شيخ الإسلام، فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منها:
عدم الإنكار على فاعلي المولد، إذا كان ذاك مدعاة لهم إلى أن يشغلوا أوقاتهم بما هو أسوأ حالا من المولد (كمشاهدة الأفلام والمسلسلات الهادمة، أو الكرة التي لا تغني ولا تسمن من جوع).
إيجاد بدائل الخير، ومشاريع الطاعات التي تصلح للعوام وغيرهم، لشغل أوقاتهم بها (ولا بد هنا من دراسة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الواجب العيني منها).

ويظهر هذا أيضا جليا في قوله بعد هذا:
(بل الدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه، فلا ينهى عن منكر، إلا ويؤمر بمعروف يغني عنه، كما يؤمر بعبادة الله سبحانه، وينهى عن عبادة ما سواه؛ إذ رأس الأمر شهادة أن لا إله إلا الله، والنفوس خلقت لتعمل، لا لتترك، وإنما الترك مقصود لغيره، فإن لم يشتغل بعمل صالح، وإلا لم يترك العلم السيئ، أو الناقص، لكن لما كان من الأعمال السيئة ما يفسد عليها العمل الصالح، نهيت عنه حفظًا للعمل الصالح.
فتعظيم المولد، واتخاذه موسمًا، قد يفعله بعض الناس، ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده، وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
كما قدمته لك أنه يحسن من بعض الناس، ما يستقبح من المؤمن المسدد، ولهذا قيل للإمام أحمد عن بعض الأمراء: إنه أنفق على مصحف ألف دينار، أو نحو ذلك فقال: دعهم، فهذا أفضل ما أنفقوا فيه الذهب، أو كما قال. مع أن مذهبَه: أن زخرفةَ المصاحف مكروهةٌ، وقد تأول بعض الأصحاب أنه أنفقها في تجويد الورق والخط، وليس مقصود أحمد هذا، إنما قصده أن هذا العمل فيه مصلحة، وفيه أيضًا مفسدة كُرِهَ لأجلها. فهؤلاء إن لم يفعلوا هذا، وإلا اعتاضوا بفساد لا صلاح فيه، مثل أن ينفقها في كتاب من كتب الفجور: من كتب الأسمار أو الأشعار، أو حكمة فارس والروم.
فتفطن لحقيقة الدين، وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية، والمفاسد، بحيث تعرف ما مراتب المعروف، ومراتب المنكر، حتى تقدم أهمها عند الازدحام، فإن هذا حقيقة العلم بما جاءت به الرسل، فإن التمييز بين جنس المعروف، وجنس المنكر، أو جنس الدليل، وغير الدليل، يتيسر كثيرًا.
فأما مراتب المعروف والمنكر، ومراتب الدليل، بحيث يقدم عند التزاحم أعرف المعروفين وينكر أنكر المنكرين، ويرجح أقوى الدليلين، فإنه هو خاصة العلماء بهذا الدين.
فالمراتب ثلاث: أحدها: العمل الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه.
والثانية: العمل الصالح من بعض وجوهه، أو أكثرها إما لحسن القصد، أو لاشتماله مع ذلك على أنواع من المشروع.
والثالثة: ما ليس فيه صلاح أصلًا: إما لكونه تركا للعمل الصالح مطلقًا، أو لكونه عملًا فاسدًا محضًا)
ثم بين النوع الثاني:
(وأما المرتبة الثانية: فهي كثيرة جدًا في طرق المتأخرين من المنتسبين إلى علم أو عبادة، ومن العامة أيضًا، وهؤلاء خير ممن لا يعمل عملًا صالحًا مشروعًا، ولا غير مشروع، أو من يكون عمله من جنس المحرم: كالكفر والكذب والخيانة، والجهل. ويندرج في هذا أنواع كثيرة.
فمن تعبد ببعض هذه العبادات المشتملة على نوع من الكراهة: كالوصال في الصيام، وترك جنس الشهوات ونحو ذلك، أو قصد إحياء ليال لا خصوص لها: كأول ليلة من رجب، ونحو ذلك، قد يكون حاله خيرًا من حال البطال الذي ليس فيه حرص على عبادة الله وطاعته. بل كثير من هؤلاء الذين ينكرون هذه الأشياء، زاهدون في جنس عبادة الله: من العلم النافع، والعمل الصالح، أو في أحدهما -لا يحبونها ولا يرغبون فيها، لكن لا يمكنهم ذلك في المشروع، فيصرفون قوتهم إلى هذه الأشياء، فهم بأحوالهم منكرون للمشروع وغير المشروع، وبأقوالهم لا يمكنهم إلا إنكار غير المشروع.
ومع هذا: فالمؤمن يعرف المعروف، وينكر المنكر، ولا يمنعه من ذلك موافقة بعض المنافقين له ظاهرًا في الأمر بذلك المعروف، والنهي عن ذلك المنكر، ولا مخالفة بعض علماء المؤمنين.
فهذه الأمور وأمثالها مما ينبغي معرفتها، والعمل بها).

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-18, 02:00 AM
وعلى هذا: فيثاب المجتهد الذي ظهر له جواز ذلك والمقلد المعذور: فيما فعله من أبواب الخير فقط
هذا ما ظهر لي


أحسنت جزاك الله خيرًا، وهذا منصوص ومفهوم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية

محمد بن عبدالله بن محمد
2017-11-18, 11:46 AM
تنبيه خارج عن موضوع (هل أجاز شيخ الإسلام الاحتفال بالمولد؟):
ألا وهو: أنه حدث حَذفٌ في عبارة أبي شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث توهم أنه ينكر المولد، والصحيح غير ذلك، بل على العكس، فهو يستحسنه، وعبارته: (وَمن أحسن مَا ابتدع فِي زَمَاننَا من هَذَا الْقَبِيل مَا كَانَ يفعل بِمَدِينَة اربل جبرها الله تَعَالَى كل عَام فِي الْيَوْم الْمُوَافق ليَوْم مولد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الصَّدقَات وَالْمَعْرُوف واظهار الزِّينَة وَالسُّرُور فان ذَلِك مَعَ مَا فِيهِ من الإحسان الى الْفُقَرَاء: مشْعر بمحبة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وتعظيمه وجلالته فِي قلب فَاعله وشكر الله تَعَالَى على مَا من بِهِ من ايجاد رَسُوله الَّذِي أرْسلهُ رَحْمَة للْعَالمين صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وعَلى جَمِيع الْمُرْسلين).

محمد بن عبدالله بن محمد
2017-11-18, 01:19 PM
عندي سؤال حول عبارة شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم:
(... قلنا: لا ريب أن من فعلها متأولًا مجتهدًا أو مقلدًا كان له أجر على حسن قصده، وعلى عمله، من حيث ما فيه من المشروع، وكان ما فيه من المبتدع مغفورًا له، إذا كان في اجتهاده أو تقليده من المعذورين، وكذلك ما ذكر فيها من الفوائد كلها، إنما حصلت لما اشتملت عليه من المشروع في جنسه: كالصوم والذكر، والقراءة، والركوع، والسجود، وحسن القصد في عبادة الله وطاعته ودعائه، وما اشتملت عليه من المكروه، انتفى موجبه بعفو الله عنه لاجتهاد صاحبها أو تقليده، وهذا المعنى ثابت في كل ما يذكر في بعض البدع المكروهة من الفائدة)، ثم قال: (وأقول: إن إثمها قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض؛ لاجتهاد أو غيره، كما يزول إثم النبيذ والربا المختلف فيهما عن المجتهدين من السلف، ...) إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى.

ماذا يقصد هنا بالاجتهاد، هل المسألة هنا خلافية فيعذر كل مجتهد أم لا؟
فظاهر العبارة هنا أن المسألة خلافية، ارتأى فيها شيخ الإسلام هنا الكراهة (الشاملة للحرمة)، وقد يرتئي غيره الجواز، فهل هذا مراده؟

محمدعبداللطيف
2017-11-18, 02:38 PM
عندي سؤال حول عبارة شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم:ماذا يقصد هنا بالاجتهاد، هل المسألة هنا خلافية فيعذر كل مجتهد أم لا؟
فظاهر العبارة هنا أن المسألة خلافية، ارتأى فيها شيخ الإسلام هنا الكراهة (الشاملة للحرمة)، وقد يرتئي غيره الجواز، فهل هذا مراده؟
بارك الله فيك -كلام شيخ الاسلام بن تيمية فى الاقتضاء يوضح بعضه بعضا--يقول شيخ الاسلام-(...وذلك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص أوقاتٍ بصلاة أو بصيام، وأباح ذلك إذا لم يكن على وجه التخصيص، فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» ومثل هذا ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم» أي:يصوم عادته. فوجه الدلالة: أن الشارع قسم الأيام باعتبار الصوم ثلاثة أقسام:-
* قسم شرع تخصيصه بالصيام: إما إيجابًا كرمضان، وإما استحبابًا كيوم عرفة وعاشوراء.
* وقسم نهى عن صومه مطلقًا: كيوم العيدين.
* وقسم إنما نهي عن تخصيصه: كيوم الجمعة وسرر شعبان، فهذا النوع إذا خُصص بالفعل نُهي عن ذلك، سواء قصد الصائم التخصيص أو لم يقصده، وسواء اعتقد الرجحان أو لم يعتقده.
ومعلوم أن مفسدة هذا العمل لولا أنها موجودة في التخصيص دون غيره لكان إما أن ينهى عنه مطلقًا كيوم العيد، أو لا ينهى عنه كيوم عرفة وعاشوراء وتلك المفسدة ليست موجودة في سائر الأوقات وإلا لم يكن للتخصيص بالنهي فائدة، فظهر أن المفسدة تنشأ من تخصيص ما لا خصيصة له كما أشعر به لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن نفس الفعل المنهي عنه أو المأمور به قد يشتمل على حكمة الأمر أو النهي كما في قوله: «خالفوا المشركين».
فلفظ النهي عن الاختصاص لوقت بصوم أو صلاة يقتضي أن الفساد ناشئ من جهة الاختصاص، فإذا كان يوم الجمعة يومًا فاضلًا يستحب فيه من الصلاة والدعاء والذكر والقراءة والطهارة والطيب والزينة ما لا يستحب في غيره كان ذلك في مظنة أن يُتوهم أن صومه أفضل من غيره ويُعتقد أن قيام ليلته كالصيام في نهاره لها فضيلة على قيام غيرها من الليالي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصيص دفعًا لهذه المفسدة التي لا تنشأ إلا من التخصيص. وكذلك تلقي رمضان، قد يتوهم أن فيه فضلًا، لما فيه من الاحتياط للصوم، ولا فضل فيه في الشرع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقيه لذلك.

وهذا المعنى موجود في مسألتنا، فإن الناس قد يخصون هذه المواسم لاعتقادهم فيها فضيلة، ومتى كان تخصيص الوقت بصوم أو بصلاة قد يقترن باعتقاد فضل ذلك ولا فضل فيه نُهي عن التخصيص إذ لا ينبعث التخصيص إلا عن اعتقاد الاختصاص، ثم هذا الاعتقاد يتبعه أحوال في القلب: من التعظيم، والإجلال، وتلك الأحوال أيضًا باطلة ليست من دين الله، فعلمت أن فعل هذه البدع يناقض الاعتقادات الواجبة وينازع الرسل ما جاءوا به عن الله، فكما أن إثبات الفضيلة الشرعية مقصود، فرفع الفضيلة غير الشرعية مقصود أيضًا.

فإن قيل: هذا يعارضه أن هذه المواسم -مثلًا- فعلها قوم من أولي العلم والفضل الصديقين فمن دونهم، وفيها فوائد يجدها المؤمن في قلبه وغير قلبه: من طهارة قلبه ورقته، وزوال آصار الذنوب عنه، وإجابة دعائه ونحو ذلك، مع ما ينضم إلى ذلك من العمومات الدالة على فضل الصلاة والصيام، كقوله تعالى: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى - عَبْدًا إِذَا صَلَّى} وقوله صلى الله عليه وسلم: «الصلاة نور» ونحو ذلك.
قلنا: لا ريب أن من فعلها متأولًا مجتهدًا أو مقلدًا كان له أجر على حسن قصده، وعلى عمله، من حيث ما فيه من المشروع،[مهم جدا يثاب على ما فيه من المشروع كتبه محمد عبد اللطيف] وكان ما فيه من المبتدع مغفورًا له إذا كان في اجتهاده أو تقليده من المعذورين، وكذلك ما ذكر فيها من الفوائد كلها إنما حصلت لما اشتملت عليه من المشروع في جنسه: كالصوم والذكر، والقراءة، والركوع، والسجود، وحسن القصد في عبادة الله وطاعته ودعائه. وما اشتملت عليه من المكروه انتفى موجَبه بعفو الله عنه لاجتهاد صاحبها أو تقليده،[مهم جدا] وهذا المعنى ثابت في كل ما يذكر في بعض البدع المكروهة من الفائدة، لكن هذا القدر لا يمنع كراهتها والنهي عنها والاعتياض عنها بالمشروع الذي لا بدعة فيه، لأن جميع المبتدعات لا بد أن تشتمل على شر راجح على ما فيها من الخير إذ لو كان خيرها راجحًا لما أهملتها الشريعة، فنحن نستدل بكونها بدعة على أن إثمها أكبر من نفعها، وذلك هو الموجب للنهي.[مهم جدا هذه قاعدة محكمة]
وأقول: إن إثمها قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض؛ لاجتهاد أو غيره، كما يزول إثم النبيذ والربا المختلف فيهما عن المجتهدين من السلف، ثم مع ذلك يجب بيان حالها وأن لا يقتدى بمن استحلها وأن لا يقصر في طلب العلم المبين لحقيقتها.[هذا اجابة سؤالك اخى الكريم محمد بن عبدالله بن محمد] وهذا الدليل كاف في بيان أن هذه البدع مشتملة على مفاسد اعتقادية أو حالية مناقضة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأما ما فيها من المنفعة فيعارضه ما فيها من مفاسد البدع الراجحة:
منها-مع ما تقدم من المفسدة الاعتقادية والحالية- : أن القلوب تستعذبها وتستغني بها عن كثير من السنن، حتى تجد كثيرًا من العامة يحافظ عليها ما لا يحافظ على التراويح والصلوات الخمس.
ومنها: أن الخاصة والعامة تنقص -بسببها- عنايتهم بالفرائض والسنن ورغبتهم فيها، فتجد الرجل يجتهد فيها ويخلص وينيب ويفعل فيها ما لا يفعله في الفرائض والسنن حتى كأنه يفعل هذه عبادة، ويفعل الفرائض والسنن عادة ووظيفة، وهذا عكس الدين، فيفوته بذلك ما في الفرائض والسنن من المغفرة والرحمة والرقة والطهارة والخشوع، وإجابة الدعوة، وحلاوة المناجاة، إلى غير ذلك من الفوائد، وإن لم يفته هذا كله فلا بد أن يفوته كماله.
ومنها: ما في ذلك من مصير المعروف منكرًا والمنكر معروفًا وجهالة أكثر الناس بدين المرسلين، وانتشاء زرع الجاهلية.
ومنها: مسارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع وفوات سلوك الصراط المستقيم، وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر، فتحب أن تخرج من العبودية والاتباع بحسب الإمكان، كما قال أبو عثمان النيسابوري -رحمه الله-: ‹ما ترك أحد شيئًا من السنة إلا لكبر في نفسه› ثم هذا مظنة لغيره فينسلخ القلب عن حقيقة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصير فيه من الكبر وضعف الإيمان ما يفسد عليه دينه أو يكاد- وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا. إلى غير ذلك من المفاسد التي لا يدركها إلا من استنارت بصيرته، وسلمت سريرته.) انتهى -رحم الله شيخ الاسلام-نعم لا يدركها إلا من استنارت بصيرته، وسلمت سريرته

محمدعبداللطيف
2017-11-18, 02:57 PM
يقول شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله-------وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماع، مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضا، قال تعالى {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله، أو أوجبه بقوله أو بفعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله شرع له من الدين ما لم يأذن به الله.
نعم: قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له لأجل تأويله، إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى فيه عن المخطئ ويثاب أيضا على اجتهاده، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا أو عملا قد علم الصواب في خلافه، وإن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذورا، وقد قال سبحانه {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} .
قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم: «يا رسول الله ما عبدوهم قال: ما عبدوهم، ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم» .
فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن به الله من تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب؛ فقد لحقه من هذا الذم نصيب، كما يلحق الآمر الناهي أيضا نصيب، ثم قد يكون كل منهما معفوا عنه لاجتهاده، ومثابا أيضا على-الاجتهاد فيتخلف عنه الذم لفوات شرطه أو لوجود مانعه، وإن كان المقتضي له قائما. ويلحق الذم من تبين له الحق فتركه، أو من قصر في طلبه حتى لم يتبين له، أو عرض عن طلب معرفته لهوى، أو لكسل أو نحو ذلك.[اقتضاء الصراط المستقيم]

محمدعبداللطيف
2017-11-18, 02:59 PM
--

محمد بن عبدالله بن محمد
2017-11-18, 09:55 PM
عندي سؤالان سأذكر الأول وأرجئ الآخر:
كنت أظن أن قوله: (البدع المكروهة) تشمل المحرمة، لكن هنا شبّه هذه البدع بإفراد صيام يوم الجمعة المنهي عنه، وهو مكروه، لا مُحَرَّم.

فهل يقصد أن هذه البدعَ مكروهةٌ بالمصطلح المعروف؟

محمد مهدي حكمي
2017-11-18, 11:46 PM
جزاك الله خيرا

محمدعبداللطيف
2017-11-18, 11:48 PM
عندي سؤالان سأذكر الأول وأرجئ الآخر:
كنت أظن أن قوله: (البدع المكروهة) تشمل المحرمة، لكن هنا شبّه هذه البدع بإفراد صيام يوم الجمعة المنهي عنه، وهو مكروه، لا مُحَرَّم.

فهل يقصد أن هذه البدعَ مكروهةٌ بالمصطلح المعروف؟ بين شيخ الاسلام فى كلامه المقصود بالمكروه وهو المكروه الذى يأثم فاعله- ولذلك قال رحمه الله-وما اشتملت عليه من المكروه انتفى موجَبه بعفو الله عنه لاجتهاد صاحبها أو تقليده،--معنى كلام شيخ الاسلام انه ان لم يكن عن اجتهاد لم ينتفى موجب العفو----وكذلك قال لأن جميع المبتدعات لا بد أن تشتمل على شر راجح--فنحن نستدل بكونها بدعة على أن إثمها أكبر من نفعها--وذلك هو الموجب للنهي---------ومعلوم اخى الكريم ان ما كان اثمه اكبر من نفعه فهو مكروه كراهه تحريمية-قال جل وعلا فى علة تحريم الخمر " قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما-----ولذلك ضرب شيخ الاسلام المثال بعد ذلك فقال- (http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=627&idto=627&bk_no=50&ID=632#docu)إن إثمها قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض؛ لاجتهاد أو غيره، كما يزول إثم النبيذ والربا المختلف فيهما عن المجتهدين من السلف، ثم مع ذلك يجب بيان حالها وأن لا يقتدى بمن استحلها وأن لا يقصر في طلب العلم المبين لحقيقتها.وهذا الدليل كاف في بيان أن هذه البدع مشتملة على مفاسد اعتقادية أو حالية مناقضة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.----بين شيخ الاسلام ايضا ان هذه البدعة مناقضة لما جاء به الرسول وهذا ايضا يدل على الكراهه التحريمية---قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في إعلام الموقعين: فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله، أما المتأخرون فقد اصطلحوا على الكراهة تخصيص بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله، ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك. انتهى.-وانقل كلامه بتمامه للفائده يقول رحمه الله------في اعلام الموقعين: [ لفظ الكراهة يطلق على المحرم ] قلت : وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك ، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم ، وأطلقوا لفظ الكراهة ، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة ، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه ، وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى ، وهذا كثير جدا في تصرفاتهم ؛ فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة ، وقد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين : أكرهه ، ولا أقول هو حرام ، ومذهبه تحريمه ، وإنما تورع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان . وقال أبو القاسم الخرقي فيما نقله عن أبي عبد الله : ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة ، ومذهبه أنه لا يجوز ، وقال في رواية أبي داود : ويستحب أن لا يدخل الحمام إلا بمئزر له ، وهذا استحباب وجوب ، وقال في رواية إسحاق بن منصور : إذا كان أكثر مال الرجل حراما فلا يعجبني أن يؤكل ماله ، وهذا على سبيل التحريم . وقال في رواية ابنه عبد الله : لا يعجبني أكل ما ذبح للزهرة ولا الكواكب ولا الكنيسة ، وكل شيء ذبح لغير الله ، قال الله عز وجل : { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به } . فتأمل كيف قال : " لا يعجبني " فيما نص الله سبحانه على تحريمه ، واحتج هو أيضا بتحريم الله له في كتابه ، وقال في رواية الأثرم : أكره لحوم الجلالة وألبانها ، وقد صرح بالتحريم في رواية حنبل وغيره ، وقال في رواية ابنه عبد الله : أكره أكل لحم الحية والعقرب ؛ لأن الحية لها ناب والعقرب لها حمة ولا يختلف مذهبه في تحريمه ، وقال في رواية حرب : إذا صاد الكلب من غير أن يرسل فلا يعجبني ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا أرسلت كلبك وسميت } فقد أطلق لفظه " لا يعجبني " على ما هو حرام عنده . وقال في رواية جعفر بن محمد النسائي : لا يعجبني المكحلة والمرود ، يعني من الفضة ، وقد صرح بالتحريم في عدة مواضع ، وهو مذهبه بلا خلاف ؛ وقال جعفر بن محمد أيضا : سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل قال لامرأته : كل امرأة أتزوجها أو جارية أشتريها للوطء وأنت حية فالجارية حرة والمرأة طالق ، قال : إن تزوج لم آمره أن يفارقها ، والعتق أخشى أن يلزمه ؛ لأنه مخالف للطلاق ، قيل له : يهب له رجل جارية ، قال : هذا طريق الحيلة ، وكرهه ، مع أن مذهبه تحريم الحيل وأنها لا تخلص من الأيمان ، ونص على كراهة البطة من جلود الحمر ، وقال : تكون ذكية ، ولا يختلف مذهبه في التحريم ، وسئل عن شعر الخنزير ، فقال : لا يعجبني ، وهذا على التحريم ، وقال : يكره القد من جلود الحمير ، ذكيا وغير ذكي ؛ لأنه لا يكون ذكيا ، وأكرهه لمن يعمل وللمستعمل ؛ وسئل عن رجل حلف لا ينتفع بكذا ، فباعه واشترى به غيره ، فكره ذلك ، وهذا عنده لا يجوز ؛ وسئل عن ألبان الأتن فكرهه وهو حرام عنده ، وسئل عن الخمر يتخذ خلا فقال : لا يعجبني ، وهذا على التحريم عنده ؛ وسئل عن بيع الماء ، فكرهه ، وهذا في أجوبته أكثر من أن يستقصى ، وكذلك غيره من الأئمة . وقد نص محمد بن الحسن أن كل مكروه فهو حرام ، إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام ؛ وروى محمد أيضا عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقرب ؛ وقد قال في الجامع الكبير : يكره الشرب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء ، ومراده التحريم ؛ وكذلك قال أبو يوسف ومحمد : يكره النوم على فرش الحرير والتوسد على وسائده ، ومرادهما التحريم . وقال أبو حنيفة وصاحباه : يكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير ، وقد صرح الأصحاب أنه حرام ، وقالوا : إن التحريم لما ثبت في حق الذكور ، وتحريم اللبس يحرم الإلباس ، كالخمر لما حرم شربها حرم سقيها ، وكذلك قالوا : يكره منديل الحرير الذي يتمخط فيه ويتمسح من الوضوء ، ومرادهم التحريم ، وقالوا : يكره بيع العذرة ، ومرادهم التحريم ؛ وقالوا : يكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا أضر بهم وضيق عليهم ، ومرادهم التحريم ؛ وقالوا : يكره بيع السلاح في أيام الفتنة ، ومرادهم التحريم . وقال أبو حنيفة : يكره بيع أرض مكة ، ومرادهم التحريم عندهم ؛ قالوا : ويكره اللعب بالشطرنج ، وهو حرام عندهم ؛ قالوا : ويكره أن يجعل الرجل في عنق عبده أو غيره طوق الحديد الذي يمنعه من التحرك ، وهو الغل ، وهو حرام ؛ وهذا كثير في كلامهم جدا . وأما أصحاب مالك فالمكروه عندهم مرتبة بين الحرام والمباح ، ولا يطلقون عليه اسم الجواز ، ويقولون : إن أكل كل ذي ناب من السباع مكروه غير مباح ؛ وقد قال مالك في كثير من أجوبته : أكره كذا ، وهو حرام ؛ فمنها أن مالكا نص على كراهة الشطرنج ، وهذا عند أكثر أصحابه على التحريم ، وحمله بعضهم على الكراهة التي هي دون التحريم . وقال الشافعي في اللعب بالشطرنج : إنه لهو شبه الباطل ، أكرهه ولا يتبين لي تحريمه فقد نص على كراهته ، وتوقف في تحريمه ؛ فلا يجوز أن ينسب إليه وإلى مذهبه أن اللعب بها جائز وأنه مباح ، فإنه لم يقل هذا ولا ما يدل عليه ؛ والحق أن يقال : إنه كرهها ، وتوقف في تحريمها ، فأين هذا من أن يقال : إن مذهبه جواز اللعب بها وإباحته ؟ ومن هذا أيضا أنه نص على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنا ، ولم يقل قط إنه مباح ولا جائز ، والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أجله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم ، وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله ؛ وقد قال تعالى عقيب ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله : { وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه } إلى قوله : { فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما } إلى قوله : { ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق } إلى قوله : { ولا تقربوا الزنا } إلى قوله : { ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق } إلى قوله : { ولا تقربوا مال اليتيم } إلى قوله : { ولا تقف ما ليس لك به علم } إلى آخر الآيات ؛ ثم قال : { كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها } وفي الصحيح : { إن الله عز وجل كره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال } . فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله ، ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم ، وتركه أرجح من فعله ، ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث ، فغلط في ذلك ، وأقبح غلطا منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ " لا ينبغي " في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث ، وقد اطرد في كلام الله ورسوله استعمال " لا ينبغي " في المحظور شرعا وقدرا وفي المستحيل الممتنع كقوله تعالى : { وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا } وقوله : { وما علمناه الشعر وما ينبغي له } وقوله : { وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم } { وقوله على لسان نبيه : كذبني ابن آدم وما ينبغي له ، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له } وقوله صلى الله عليه وسلم : { إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام } وقوله صلى الله عليه وسلم في لباس الحرير : { لا ينبغي هذا للمتقين } وأمثال ذلك----------------------------------ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام :
وأما المتقدمون من السلف فإنهم لم يكن من شأنهم فيما لا نص فيه صريحاً أن يقولوا: هذا حلال وهذا حرام، ويتحامون هذه العبارة خوفاً مما في الآية من قوله: {وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ألْسِنَتُكَم الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ} ، وحكى مالك عمن تقدمه هذا المعنى، فإذا وجدت في كلامهم في البدعة أو غيرها ((أكره هذا، ولا أحب هذا، وهذا مكروه)) وما أشبه ذلك، فلا تقطعن على أنهم يريدون التنزيه فقط، فإنه إذا دل الدليل في جميع البدع على أنها ضلالة فمن أين يعد فيها ما هو مكروه كراهية التنزيه؟ اللهم إلا أن يطلقوا لفظ الكراهية على ما يكون له أصل في الشرع، ولكن يعارضه أمر آخر معتبر في الشرع فيكره لأجله، لا لأنه بدعة مكروهة.اهـ----

محمد بن عبدالله بن محمد
2017-11-18, 11:56 PM
بعض ما نقلته من كلام الشيخ يشمل المحرم والمكروه، فلا دليل فيه

وعلى كلٍّ:
سؤالي الثاني:
هل بنى شيخ الإسلام بِدْعِيّة التخصيص على أصلين، وهما:
الأول: فعل فاعل التخصيصِ غيرَ معتقدٍ سنية ذلك، لا يجوز.
الثاني: تخصيص العمومات لا بد له من دليل خاص؟
أم أن هناك أصولا أخرى بني أيضا عليها

محمدعبداللطيف
2017-11-19, 12:18 AM
بعض ما نقلته من كلام الشيخ يشمل المحرم والمكروه، فلا دليل فيهلما لا دليل فيه؟- قد بينا بالبرهان--يجب عليك أذا قبل الانتقال الى سؤال آخر- ان تجيب لما لا دليل فيه؟----------------------------الكراهة التنزيهية-- تطلق على ما ثبت النهي عنه، ولكن ثبت ما يصرفه عن التحريم. ومثال ذلك الشرب قائما، فقد ثبت النهى عنه في حديث مسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، وثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه شرب من زمزم قائما. ومثال له أيضا النهي عن الشرب من فم القربة الذي ثبت النهي عنه ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة، وقد ثبت ما يصرف هذا النهي عن التحريم وهو شربه صلى الله عليه وسلم من فم القربة، ففي سنن الترمذي من حديث كبشة بنت ثابت الأنصارية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي, فقد بين شربه من فم القربة أن النهي انما هو للتنزيه.

--------------------------(المكروه تنزيهاً) هو ما نهى الشرع عنه نهيا خفيفا ، ليس على وجه الإلزام بتركه .

وحكمه : أنه يثاب من تركه طاعةً لله ورسوله ، ولا يعاقب من فعله .
مثال المكروه : الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال ، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، رواه الإمام أحمد (27672) وقال الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" (1/150) : إسناده جيد .
فمن أعطى بشماله أو أخذ بها فلا إثم عليه ، ولا يعاقب ، لأنه مكروه فقط ، وليس حراماً .
ومن ترك ذلك طاعةً لله تعالى ، وأخذ وأعطى باليمين فإنه يثاب على ذلك .
انظر : "شرح الأصول من علم الأصول" (صـ 50 – 52) للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .----------اذا لا يصح حمل كلام شيخ الاسلام على الكراهه التنزيهيه لانه بين اثم فاعله كما اوضحنا فى كلام شيخ الاسلام

محمدعبداللطيف
2017-11-19, 12:50 AM
بعض ما نقلته من كلام الشيخ يشمل المحرم والمكروه، فلا دليل فيه

وعلى كلٍّ:
سؤالي الثاني:
هل بنى شيخ الإسلام بِدْعِيّة التخصيص على أصلين، وهما:
الأول: فعل فاعل التخصيصِ غيرَ معتقدٍ سنية ذلك، لا يجوز.
الثاني: تخصيص العمومات لا بد له من دليل خاص؟
أم أن هناك أصولا أخرى بني أيضا عليها---
الأول: فعل فاعل التخصيصِ غيرَ معتقدٍ سنية ذلك-يقول شيخ الاسلام-فهذا النوع إذا خُصص بالفعل نُهي عن ذلك، سواء قصد الصائم التخصيص أو لم يقصده، وسواء اعتقد الرجحان أو لم يعتقده.-فإن نفس الفعل المنهي عنه أو المأمور به قد يشتمل على حكمة الأمر أو النهي- هذه حاله ليست مرتبطة بالاعتقاد لان شيخ الاسلام قال-سواء قصد الصائم التخصيص أو لم يقصده--الحالة الثانية التى تكلم عليها شيخ الاسلام وهى المرتبطة بالاعتقاد-قال رحمه الله-قد يقترن باعتقاد فضل ذلك ولا فضل فيه نُهي عن التخصيص إذ لا ينبعث التخصيص إلا عن اعتقاد الاختصاص---فهنا حالتان1-طاعة الامر واجتناب النهى هذه تخص الفعل نفسه بغض النظر عن الفاعل---الحالة الثانية 2-قد يقترن باعتقاد فضل ذلك ولا فضل فيه- ----------------------
أم أن هناك أصولا أخرى بني أيضا عليهاهناك اصولا اخرى بل اصل الاصول-- منها كما قال شيخ الاسلام--فإن نفس الفعل المنهي عنه أو المأمور به قد يشتمل على حكمة الأمر أو النهي كما في قوله: «خالفوا المشركين».----كلمة الامر والنهى-يعنى الاتباع وعدم الابتداع والخروج عن هدى النبى صلى الله عليه وسلم -فان كل محدثة بدعة- وكل بدعة ضلاله--وهذا اصل الاصول بالنسبة لتحقيق شهادة ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

محمد بن عبدالله بن محمد
2017-11-19, 07:14 PM
أريد فهم كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
فكل عالم يدعو للاتباع لا للابتداع، ألا تراه وصفه مجتهدا، وعذره في اجتهاده
فمن أباح النبيذ وبعض أنواع الربا يرى أنه متبع لا مبتدع، وإلا لم يكن مجتهدا، بل فاسقا
ولن يناقشه شيخُ الإسلام بكلام إنشائي عام، فأولا يجب أن يثبت أن هذه بدعة [لغوية]، ثم عليه أن يثب أنها من البدع المحرمة [شرعية]، أي لا تدخل تحت أصل من أصول الدين
ويضرب الحجة بالحجج والبراهين

ولأضرب لك مثال:
3 إخوة حضروا خطبة الجمعة، فتكلم الخطيب عن فضل الصيام.
وأحدهم لا عطلة له إلا يوم الأربعاء
والآخر لا عطلة له إلا يوم الجمعة
والثالث لا عطلة له إلا يوم الإثنين
فتواصوا بالصيام المسنون رغبة في الأجر، فصعُب عليهم الصيام أثناء العمل، وتعاهدوا على أن يصوم يوم عطلتهن
فهل هذا جائز عند شيخ الإسلام أم محرم، أم مكروه أم أن هناك تفصيلا؟

محمدعبداللطيف
2017-11-19, 09:28 PM
أريد فهم كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
فكل عالم يدعو للاتباع لا للابتداع، ألا تراه وصفه مجتهدا، وعذره في اجتهاده
فمن أباح النبيذ وبعض أنواع الربا يرى أنه متبع لا مبتدع، وإلا لم يكن مجتهدا، بل فاسقا
ولن يناقشه شيخُ الإسلام بكلام إنشائي عام، فأولا يجب أن يثبت أن هذه بدعة [لغوية]، ثم عليه أن يثب أنها من البدع المحرمة [شرعية]، أي لا تدخل تحت أصل من أصول الدين
ويضرب الحجة بالحجج والبراهين

ولأضرب لك مثال:
3 إخوة حضروا خطبة الجمعة، فتكلم الخطيب عن فضل الصيام.
وأحدهم لا عطلة له إلا يوم الأربعاء
والآخر لا عطلة له إلا يوم الجمعة
والثالث لا عطلة له إلا يوم الإثنين
فتواصوا بالصيام المسنون رغبة في الأجر، فصعُب عليهم الصيام أثناء العمل، وتعاهدوا على أن يصوم يوم عطلتهن
فهل هذا جائز عند شيخ الإسلام أم محرم، أم مكروه أم أن هناك تفصيلا؟
متبع لا مبتدعلا يقال متبع
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح(... والأصل الاتباع والخصائص لا تثبت إلاَّ بدليل ..) ولكن شيخ الاسلام يسميه كما فى المشاركة الاولى فى اول الموضوع
مجتهدا مخطئ [اجتهد فاخطأ]--
فتواصوا بالصيام المسنون رغبة في الأجر، فصعُب عليهم الصيام أثناء العمل، وتعاهدوا على أن يصوم يوم عطلتهن-هذه الصورة ليس المقصود فى كلام شيخ الاسلام لان التقييد هنا ليس من باب التخصيص المذموم وانما التقيد هنا لتسيهل الاتيان بالعبادة على وجهها المطلوب-- فالتقييد هنا من باب الرفق والتسهيل لان من مقاصد الشرع فى العبادات المطلقة الرفق بالمكلف والتوسعة عليه، ورفع الحرج، وتسهيل الامتثال---ولكن هذا ايضا بشروط منها الا يوهم هذا التقييد أو يؤول إلى اعتقاد أنه مقصود شرعا-وكذلك عدم اعتقاد فضيلة فى هذا اليوم الذى خصصه بدون مخصص شرعى كما قال شيخ الاسلام
أن يُتوهم أن صومه أفضل من غيره--وقال-هذا الاعتقاد يتبعه أحوال في القلب: من التعظيم، والإجلال، وتلك الأحوال أيضًا باطلة ليست من دين الله-كذلك عدم المدوامة والمواظبة على الصيام فى ذلك اليوم حتى يضاهى التخصيص الشرعى--بمعنى لا يقع فى المضاهاة بتقييد وتخصيص النبى صلى الله لبعض الايام بالصيام
فهل هذا جائز عند شيخ الإسلام أم محرم، أم مكروه أم أن هناك تفصيلا؟ هذا جائز بالشروط والضوابط السابقة لا اشكال على الاطلاق فى المثال الذى ذكرته اخى الكريم------

محمد بن عبدالله بن محمد
2017-11-19, 09:35 PM
(التقييد هنا ليس من باب التخصيص المذموم وانما التقيد هنا لتسيهل الاتيان بالعبادة على وجهها المطلوب-- فالتقييد هنا من باب الرفق والتسهيل لان من مقاصد الشرع فى العبادات المطلقة
الرفق بالمكلف والتوسعة عليه، ورفع الحرج، وتسهيل الامتثال)

هل هذا كلامك أم كلام شيخ الإسلام؟!!

محمدعبداللطيف
2017-11-19, 09:45 PM
(التقييد هنا ليس من باب التخصيص المذموم وانما التقيد هنا لتسيهل الاتيان بالعبادة على وجهها المطلوب-- فالتقييد هنا من باب الرفق والتسهيل لان من مقاصد الشرع فى العبادات المطلقة
الرفق بالمكلف والتوسعة عليه، ورفع الحرج، وتسهيل الامتثال)

هل هذا كلامك أم كلام شيخ الإسلام؟!!
إقرأ اخى الكريم كلام شيخ الاسلام السابق يتضح لك ذلك فقد قال
-(...وذلك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص أوقاتٍ بصلاة أو بصيام، وأباح ذلك إذا لم يكن على وجه التخصيص، فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» ومثل هذا ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم» أي:يصوم عادته. وانا اسالك اخى الكريم كما تسألنى هل تعتقد ان المثال الذى ضربته يدخل فى التخصيص المذكور فى كلام شيخ الاسلام ام لا -بالدليل

محمد بن عبدالله بن محمد
2017-11-19, 09:48 PM
إذا ماذا يقصد بقوله: (فهذا النوع لو صيم مع غيره لم يكره، فإذا خُصِّصَ بالفعل: نُهِي عن ذلك، سواء قصد الصائم التخصيص أو لم يقصده)

محمدعبداللطيف
2017-11-19, 10:05 PM
إذا ماذا يقصد بقوله: (فهذا النوع لو صيم مع غيره لم يكره، فإذا خُصِّصَ بالفعل: نُهِي عن ذلك، سواء قصد الصائم التخصيص أو لم يقصده) شيخ الاسلام قد بين انواع التخصيص وقد ذكره مفصلا وبين معنى التخصيص بالفعل المراد-يقول شيخ الاسلام
قسم إنما نهي عن تخصيصه: كيوم الجمعة وسرر شعبان، فهذا النوع إذا خُصص بالفعل نُهي عن ذلك-هنا يتكلم شيخ الاسلام عن اليوم الذى نهى عن تخصيصه بالصيام اذا خص بالفعل نهى عن الصيام واذا لم يخص فكما قال النبى صلى الله عليه وسلم-لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم

محمد بن عبدالله بن محمد
2017-11-19, 10:20 PM
لم أفهم
ألم يخصص هذا الثالث من الإخوة يوم الجمعة بالصيام المنهي عنه، وزعمت: بأنّ
(
هذه الصورة
ليس المقصود فى كلام شيخ الاسلام لان التقييد هنا ليس من باب التخصيص المذموم وانما التقيد هنا لتسيهل الاتيان بالعبادة على وجهها المطلوب-- فالتقييد هنا من باب الرفق والتسهيل )

محمدعبداللطيف
2017-11-19, 11:38 PM
لم أفهم
ألم يخصص هذا الثالث من الإخوة يوم الجمعة بالصيام المنهي عنه، وزعمت: بأنّ
(
هذه الصورة
ليس المقصود فى كلام شيخ الاسلام لان التقييد هنا ليس من باب التخصيص المذموم وانما التقيد هنا لتسيهل الاتيان بالعبادة على وجهها المطلوب-- فالتقييد هنا من باب الرفق والتسهيل ) اخى الكريم المثال الذى ذكرته لا اشكال فيه ولا تخصيص مذموم فيه بالقيود التى ذكرنا-- وانت ضربت مثال بيوم الاربعاء -فلا اشكال لان يوم الاربعاء لا يدخل فى النهى---- اما كلام شيخ الاسلام فيتكلم عن يوم منهى عن الصيام فيه--فاذا صام فيه فهنا التفصيل الذى ذكرهه شيخ الاسلام--ومنه الذى سألت انت عنه-عن معنى قول شيخ الاسلام خص بالفعل--الاجابة--انه لا يجوز تخصيص يوم بالفعل وهذا اليوم منهى عن الصيام فيه فاذا صام فيه يشمله النهى سواء قصد الصائم التخصيص أو لم يقصده----اما اذا كان اليوم كما ذكرت فى المثال يوم الاربعاء--فهو 1- خارج الايام التى نهى عن الصيام فيها-2- الصورة والمثال الذى ذكرته لا يشمله معنى التخصيص المذموم--وقد بينا صور التخصيص المذموم ومعناه--الصورة التى ذكرتها لا تدخل فى كلام شيخ الاسلام وقد حصل لك الايهام من قول شيخ الاسلام -خص بالفعل-[يعنى صامه منفردا بدون صوم يوم معه الكلام واضح جدا]-وقد بينا مراد شيخ الاسلام بهذه الكلمة- تأمل سياق كلام شيخ الاسلام يتبين لك المراد بهذه الكلمة التى اردت ان تدفع بها ما نقرره بقولك
إذا ماذا يقصد بقوله: (فهذا النوع لو صيم مع غيره لم يكره، فإذا خُصِّصَ بالفعل: نُهِي عن ذلك، سواء قصد الصائم التخصيص أو لم يقصده)

محمد بن عبدالله بن محمد
2017-11-19, 11:53 PM
ولأضرب لك مثال:
3 إخوة حضروا خطبة الجمعة، فتكلم الخطيب عن فضل الصيام.
وأحدهم لا عطلة له إلا يوم الأربعاء
والآخر لا عطلة له إلا يوم الجمعة
والثالث لا عطلة له إلا يوم الإثنين
فتواصوا بالصيام المسنون رغبة في الأجر، فصعُب عليهم الصيام أثناء العمل، وتعاهدوا على أن يصوم يوم عطلتهن
فهل هذا جائز عند شيخ الإسلام أم محرم، أم مكروه أم أن هناك تفصيلا؟
أليس صوم الجمعة منهي عن تخصيصه؟

وذلك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيصأوقاتٍ بصلاة أو بصيام، وأباح ذلك إذا لم يكن على وجه التخصيص، فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم»
وقد قال شيخ الإسلام:

(فهذا النوع لو صيم مع غيره لم يكره، فإذا
خُصِّصَ بالفعل
: نُهِي عن ذلك،
سواء قصد الصائم التخصيص أو لم يقصده
)

محمدعبداللطيف
2017-11-20, 01:39 AM
وأحدهم لا عطلة له إلا يوم الأربعاء
والآخر لا عطلة له إلا يوم الجمعة
والثالث لا عطلة له إلا يوم الإثنينثلاثة ايام متنوعة كل له حكمه من جهة الشرع-مخصوص[الاثنين]--ومنهى عن تخصيصه الا كما فى الحديث[الجمعة]---لم يخص بفضيلة او مداومة الاربعاء-وقد يتوافق الاربعاء مع فضيلة تخصيص فيخص للفضيلة--كما اذا وافق الاربعاء مثلا الوقوف بعرفه فيخص هذا اليوم فقط بتلك الفضيلة--- اما اذا خص الاربعاء بصيام -- ولم يداوم ويواظب ويعتقد له فضيلة عن غيره من الايام-فليس فى كلام شيخ الاسلام ما يمنع ذلك-كلام شيخ الاسلام واضح لا اشكال فيه

محمد بن عبدالله بن محمد
2017-11-20, 10:16 AM
ثلاثة ايام متنوعة كل له حكمه من جهة الشرع-مخصوص[الاثنين]--ومنهى عن تخصيصه الا كما فى الحديث[الجمعة]---لم يخص بفضيلة او مداومة الاربعاء-وقد يتوافق الاربعاء مع فضيلة تخصيص فيخص للفضيلة--كما اذا وافق الاربعاء مثلا الوقوف بعرفه فيخص هذا اليوم فقط بتلك الفضيلة--- اما اذا خص الاربعاء بصيام -- ولم يداوم ويواظب ويعتقد له فضيلة عن غيره من الايام-فليس فى كلام شيخ الاسلام ما يمنع ذلك-كلام شيخ الاسلام واضح لا اشكال فيه
كلامك غير واضح:
هل يجوز لهم الصيام ثلاثتهم والحالة ما ذكرته لك، وقد يدوم مثل هذه الحالة بسبب عملهم سنوات عدة؟
أم أجيزه لمن إجازته يوم الإثنين، وأمنع من إجازته يوم الأربعاء والجمعة؟
أم يمنع من إجازته يوم الجمعة فقط؟

وأين إجابتك هنا من قولك فيما سبق: (التقييد هنا ليس من باب التخصيص المذموم وانما التقيد هنا لتسيهل الاتيان بالعبادة على وجهها المطلوب-- فالتقييد هنا من باب الرفق والتسهيل لان من مقاصد الشرع فى العبادات المطلقة الرفق بالمكلف والتوسعة عليه، ورفع الحرج، وتسهيل الامتثال)

محمدعبداللطيف
2017-11-20, 02:06 PM
كلامك غير واضح:
هل يجوز لهم الصيام ثلاثتهم والحالة ما ذكرته لك، وقد يدوم مثل هذه الحالة بسبب عملهم سنوات عدة؟
أم أجيزه لمن إجازته يوم الإثنين، وأمنع من إجازته يوم الأربعاء والجمعة؟
أم يمنع من إجازته يوم الجمعة فقط؟

وأين إجابتك هنا من قولك فيما سبق: (التقييد هنا ليس من باب التخصيص المذموم وانما التقيد هنا لتسيهل الاتيان بالعبادة على وجهها المطلوب-- فالتقييد هنا من باب الرفق والتسهيل لان من مقاصد الشرع فى العبادات المطلقة الرفق بالمكلف والتوسعة عليه، ورفع الحرج، وتسهيل الامتثال) اليك الواضح اخى الكريم محمد بن عبدالله بن محمد-تخصيص المسلم عبادة بزمان أو مكان معين لم يرد به الشرع ، من غير اعتقاد أن لذلك الزمان أو المكان فضل معين ، وإنما هو لِظَرفٍ يعرض له ، فيحتاج معه إلى هذا التخصيص ، ليس من البدعة في شيء ، ولا بأس به ، فالإحداث في الدين هو الذي قصد فيه المتعبد الإحداث والاختراع بإضافة ذلك إلى الشريعة والدين ، أو هو الذي يكون ذريعة مفضية إفضاء غالبا إلى ذلك ، فحينئذ يقع المسلم في البدعة .
قال الدكتور محمد حسين الجيزاني حفظه الله :
" للبدعة الشرعية قيودٌ ثلاثة تختص بها ، والشيء لا يكون بدعة في الشرع إلا بتوفرها فيه ، وهي : 1- الإحداث . 2- أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين . 3- ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي ، بطريق خاص أو عام .... ، وهذا المعنى يحصل بواحد من أصول ثلاثة : الأصل الأول : التقرب إلى الله بما لم يشرع . والثاني : الخروج على نظام الدين . ويلحق بهما أصل ثالث : وهو الذرائع المفضية إلى البدعة " انتهى باختصار .
"قواعد معرفة البدع" (ص/18-23) . ---------------------
أما اعتياد عبادة معينة في زمان أو مكان معين لتيسر ظروف العبادة فيهما ، من غير اعتقاد إلزام ولا مزيد فضل ، فلا حرج فيه ، كمن يعتاد صيام يوم الثلاثاء مثلا لأنه يوم إجازة عن العمل بالنسبة له ، وكذلك من يعتاد قيام ليلة السبت لأنه متفرغ من عمله نهار السبت ، ومثله من يعتاد قراءة القرآن بين المغرب والعشاء لتفرغه ذلك الوقت ، وهكذا أمثلة كثيرة كلها جائزة ؛ لأن شبهة الحدث في الدين منتفية ، وكذلك ليس فيها ذريعة قريبة للإحداث والابتداع .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما رأيكم فيما يفعله بعض الأئمة من تخصيص قدر معين من القرآن لكل ركعة ولكل ليلة ؟
فأجاب :
" لا أعلم في هذا شيئا ؛ لأن الأمر يرجع إلى اجتهاد الإمام ، فإذا رأى أنَّ مِن المصلحة أن يزيد في بعض الليالي أو بعض الركعات ؛ لأنه أنشط ، ورأى من نفسه قوة في ذلك ، ورأى من نقسه تلذذا بالقراءة فزاد بعض الآيات لينتفع وينتفع من خلفه ، فإنه إذا حَسَّن صوته وطابت نفسه بالقراءة وخشع فيها ينتفع هو ومَن وراءه ، فإذا زاد بعض الآيات في بعض الركعات ، أو في بعض الليالي فلا نعلم فيه بأسا ، والأمر واسع بحمد الله تعالى " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (11/335) . [الاسلام سؤال وجواب]---------------------------ويقول الشيخ الفوزان-فإن النافلة لا تصلى جماعة بصفة مستمرة وإنما تصلى فرادى كلٌّ يصلي لنفسه ،وصلاتها في البيت أفضل‏‏ ، أما صلاتها جماعة بغير صفة مستمرة فلا مانع من ذلك وهوالذي يحمل عليه حديث ابن عباس الذي ذكرته حينما قام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل فقام ابن عباس وصلى معه وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك‏، وحينما صلى حذيفة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من آخر الليل ، فصلاتها جماعةبدون التزام وبدون اعتياد ذلك لا حرج فيه‏‏ ، أما ما ذكرت من أنك أنت وزملاؤك التزمتم أن تصلوا في ليالي معينة عددًا من الركعات جماعة فهذا كله من البدع التيليس لها أصل في الشرع ، وما ذكره لكم هذا الإمام هو عين الصواب ، فعليكم أن تتركواهذا الاعتياد وأن يصلي كل منكم من الليل ما تيسر ويختم ذلك بالوتر‏‏ ، وكون ذلك فيالبيوت أفضل منه في المساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏‏ : « فإن خير صلاةالمرء في بيته إلا صلاة المكتوبة »‏ ‏[‏رواه الإمام مسلم في ‏"‏صحيحه‏"‏‏ من حديثزيد بن ثابت رضي الله عنه وللحديث قصة‏])‏‏اهـ.
العلامة الفوزان. رقم الفتوى(1611----------
أم يمنع من إجازته يوم الجمعة فقط؟الجواب لا يجوز تخصيص ليلة الجمعة بالتهجد، لأن الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز تخصيص يومها بالصوم النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: (لا تخصوا يوم الجمعة بصيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام)، فلا تخص ليلتها بالقيام ولا يومها بالصيام وهكذا لا يجوز اتخاذ أيام معينة يخصها الناس بالتهجد لعدم الدليل. [الموقع الرسمى للشيخ بن باز]----------------------------س : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص ليلة أو يوم بعبادة خاصة ، ونحن الشباب نريد أن نجتمع ليلة الجمعة ، أو ليلة من ليالي الأسبوع ، فنحييها بقيام الليل ، لا اعتقادا بسنية هذا العمل ، بل لتشجيع الشباب على قيام الليل ، فما حكم الشرع ؟




ج : لا حرج بذلك ، لكن لا تخصوا ليلة بذاتها ، تارة ليلة الجمعة ، وتارة ليلة الخميس ، حسب التيسير متى تيسر ذلك ، أما تخصيص ليلة بعينها فلا يجوز : لأنه بدعة وخصوصا ليلة الجمعة ، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيصها بقيام ، كما نهى عن تخصيص نهارها بالصيام ، ولكن إذا صادف أحدكم زيارة إخوانه ، أو زاروه ، وصلوا جميعا فلا بأس ، مثلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما زار عتبان - رضي الله عنه - وصلى بهم ركعتين ، ولما زار أنسا - رضي الله عنه - صلى بهم ركعتين ، وهكذا سلمان - رضي الله عنه - لما زار أبا الدرداء - رضي الله عنه - صلى معه في الليل . لا بأس ، أما تخصيص ليلة تجتمعون بها للصلاة هذا لا أصل له ، إنما لا مانع من الصلاة عند الاجتماع ، إذا اجتمعتم من غير تحديد وقت معين يدوم فلا بأس ، إذا زار أحدكم أخاه أو اجتمعتم في مجلس ، بغير أن يكون ذلك معتادا ثم صلى أحدكم بالحاضرين للتعليم هذا كله لا بأس به .[فتاوى نور على الدرب]------------وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :



و ليس لأحد أن يسن للناس نوعاً من الأذكار و الأدعية
غير المسنون و يجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها
كما يواظبون على الصلوات الخمس
بل هذا ابتداع في دين الله لم يأذن الله به-------------
وقد يدوم مثل هذه الحالة بسبب عملهم سنوات عدة؟----يقول شيخ الاسلام بن تيمية ابن تيمية رحمه الله ؛ كما في "اقتضاء الصراط المستقيم" (ص303) أنه لا تُشرع المداومة على الجماعة في صلاة التطوع أو استماع القرآن أو ذكر الله ونحو ذلك ، وأنه إذا فُعل أحياناً فهو حسن ، وأن اتخاذ اجتماع راتب يتكرر بتكرر الأسابيع والشهور والأعوام غير الاجتماعات المشروعة يضاهي الاجتماعات للصلوات الخمس وللجمعة ، وأن ذلك هو المبتدع المحدث ، ونقل عن أحمد أنه سئل : هل يكره أن يجتمع القوم يدعون الله ، ويرفعون أيديهم ؟ فقال : ما أكره للإخوان إذا لم يجتمعوا على عمد ، وبنى هذا على : ( .. أن العبادات المشروعة التي تتكرر بتكرر الأوقات حتى تصير سنناً ومواسم : قد شرع الله منها ما فيه كفاية للعباد ؛ فإذا أُحدث اجتماع زائد على هذه الاجتماعات يعتاد : كان ذلك مضاهاة لما شرعه الله وسنه .. ) .

إلى أن قال رحمه الله : ( .. وكذلك تطوع القراءة والذكر والدعاء جماعة وفرادى . ، ونحو ذلك كله من نوع واحد : يفرق بين الكثير الظاهر منـه والقليل الخفي والمعتاد وغير المعتاد ، وكذلك كل ما كان مشروع الجنس لكن البدعة اتخاذه عادة .. ) .

وقرر في ذلك قاعدة بقوله في "مجموع الفتاوى" (20/197) : (مضاهاة غير المسنون بالمسنون بدعة) .

محمد بن عبدالله بن محمد
2017-11-20, 04:15 PM
أسأل عن الصيام فتجيب عن الصيام والقيام
إذا نقلت عن أحد فاحذف ما لا علاقة بالمسألة حتى لا تطول النقول بلا فائدة

ثم تنبه لما في النقول ما قد يكون تناقضا
فحين ذكرت سؤالا وجوابا أظنه من فتاوى نور على الدرب كان السؤال والجواب هكذا:

(س : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص ليلة أو يوم بعبادة خاصة ، ونحن الشباب نريد أن نجتمع ليلة الجمعة ، أو ليلة من ليالي الأسبوع ، فنحييها بقيام الليل ، لا اعتقادا بسنية هذا العمل ، بل لتشجيع الشباب على قيام الليل ، فما حكم الشرع ؟
ج : لا حرج بذلك ، لكن لا تخصوا ليلة بذاتها ، تارة ليلة الجمعة ، وتارة ليلة الخميس ، حسب التيسير متى تيسر ذلك ، أما تخصيص ليلة بعينها فلا يجوز : لأنه بدعة وخصوصا ليلة الجمعة ، ...[فتاوى نور على الدرب]) .
وهو عين السؤال الذي ذكرته لك، فهذا خص يوم الأربعاء بالصوم، كما خص أخوه يوم الجمعة
والذي أفهمه بحسب هذه الفتوى المنع؛ إذ كان الشرط: (لا تخصوا ليلة بذاتها، تارة ليلة الجمعة، وتارة ليلة الخميس)، وهنا خص يوم الأربعاء والجمعة، والجمعة أشد من يوم الأربعاء، فعلى هذه الفتوى يمنع الأخوان من الصيام، ويباح للثالث.

وكذا فتوى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى فقوله: (فصلاتها جماعةبدون التزام وبدون اعتياد ذلك لا حرج فيه) ظاهر الدلالة

وأما فتوى العلامة ابن باز رحمه الله تعالى:

(لأن الأمر يرجع إلى اجتهاد الإمام ، فإذا رأى أنَّ مِن المصلحة أن يزيد في بعض الليالي أو بعض الركعات ؛ لأنه أنشط ، ورأى من نفسه قوة في ذلك ، ورأى من نقسه تلذذا بالقراءة فزاد بعض الآيات لينتفع وينتفع من خلفه ، فإنه إذا حَسَّن صوته وطابت نفسه بالقراءة وخشع فيها ينتفع هو ومَن وراءه ، فإذا زاد بعض الآيات في بعض الركعات ، أو في بعض الليالي فلا نعلم فيه بأسا) .
فظاهر في اشتراط التنوع؛ إذ قيده باجتهاد الإمام، وأفتى إن غيَّر في بعض الليالي بأن زاد (فلا نعلم فيه بأسا) ويفهم بأنه لو نقص كان الحكم كذلك
أما لو التزم -كأغلب أئمة مساجدنا في رمضان- بقراءة جزء كامل، أو نصف جزء فلم يذكر العلامة في فتواه حكمه، إلا أنه قد يفهم من قوله آخر الفتوى (والأمر واسع بحمد الله تعالى).


أما نقلك ولم يظهر لي من أي كتاب هو:

(أما اعتياد عبادة معينة في زمان أو مكان معين لتيسر ظروف العبادة فيهما ، من غير اعتقاد إلزام ولا مزيد فضل ، فلا حرج فيه ، كمن يعتاد صيام يوم الثلاثاء مثلا لأنه يوم إجازة عن العمل بالنسبة له) .
فمخالف تماما لسابقيه، وهو نص في مسألتنا

ما سألت عنه يحصل كثيرا:
فبعضُ الأشخاص لا يصوم الست من شوال إلا الخميس والجمعة منها أيام كانت عطلة، والآن لا يصومها إلا الجمعة والسبت، يشق عليه أن يصوم أيام الدوام، أو أول العيد، فلا يصوم الأسبوع الأول، ويلتزم ذلك في الأسابيع الأخيرة.
وإمام يلتزم درس وعظ بعد صلاة العصر، وآخر بعد المغرب، وثالث بعد العشاء، وربما خصها بيوم من أيام الأسبوع أو أكثر، بل يأتينا تعميم لأئمة المساجد بدرس وعظ بعد صلاة العصر من كل يوم من أيام رمضان.
ومُعَلِّم تولى الإذاعة الصباحية، اجتهد أول سنة فالتزم أن يذكر كل يوم في الصباح (حدث في مثل هذا اليوم أو الشهر)، ويأتي من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يناسب ذلك، وهو على ذلك عشرين سنة.
وأسرة تجتمع كل أسبوع، وتلتزم في هذا الاجتماع بالتصدق في علبة تبرعات لجمعية البر أو نحوها.
وعزاء شخص، يعمل فيه غداء وعشاء أيام العزاء.
ولا أعرف حفلا يقام في بلادنا إلا وبدئ بقراءة آيات من الذكر الحكيم.



فالميزان الذي أريد أن أعرفه وأرى فيه اضطرابا كبيرا:
ما الفرق في العمومات كصيام الأربعاء مثلا [لا فيما ورد فيه نهي كصيام الجمعة، ولا فيما ورد فيه استحباب] بين:
التخصيص المبدَّع.
والتخصيص غير المبدّع.

فإن كانت لديك إجابة دون إطالة نقول من الكتب؛ إذ هي تزيد الأمر اضطرابا.
إجابة توضح الفرق فقط [الفرق فقط] بينهما، حتى نستطيع أن نقيس عليه.

ثم هل كل ما يقال فيه إنه بدعة شرعية فهو محرم، أم هو درجات من الكراهة إلى الحرمة؟

محمدعبداللطيف
2017-11-20, 07:19 PM
فالميزان الذي أريد أن أعرفه وأرى فيه اضطرابا كبيرا:
ما الفرق في العمومات كصيام الأربعاء مثلا [لا فيما ورد فيه نهي كصيام الجمعة، ولا فيما ورد فيه استحباب] بين:
التخصيص المبدَّع.
والتخصيص غير المبدّع.

الاجابة فى كلام شيخ الاسلام--( .. وكذلك تطوع القراءة والذكر والدعاء جماعة وفرادى . ،[ ونحو ذلك] كله من نوع واحد : يفرق بين الكثير الظاهر منـه والقليل الخفي والمعتاد وغير المعتاد ، وكذلك كل ما كان مشروع الجنس لكن البدعة اتخاذه عادة .. ) . -انتبه من كلمة شيخ الاسلام[[ ونحو ذلك]]

وقرر في ذلك قاعدة بقوله في "مجموع الفتاوى" (20/197) : (مضاهاة غير المسنون بالمسنون بدعة) .

أبو مالك المديني
2017-11-21, 05:22 PM
فلعله يدخل الخوارج في هذا ؟
لا يدخل الخوارج ولا المرجئة ولا أشباههم من أهل البدع والضلال.
لأن هناك فرقا بين التأويل السائغ - مع الاجتهاد وهو يريد الحق - وما ليس بسائغ.

الطيبوني
2017-11-21, 06:24 PM
لا يدخل الخوارج ولا المرجئة ولا أشباههم من أهل البدع والضلال.
لأن هناك فرقا بين التأويل السائغ - مع الاجتهاد وهو يريد الحق - وما ليس بسائغ.

اصل الكلام هو على عبارة شيخ الاسلام
فاذا كان تاويل الخوارج و المرجئة و اشباههم تاويل مردود غير سائغ
فكيف اعتبرتم اجتهاد و تاويل من فعل الشرك مع الجهل مانعا من التكفير !

أبو مالك المديني
2017-11-21, 06:36 PM
اصل الكلام هو على عبارة شيخ الاسلام
فاذا كان تاويل الخوارج و المرجئة و اشباههم تاويل مردود غير سائغ

أولا ليست هذه مسألتنا، لكنك ترمي إلى شيء!!
أقول: هذا قياس باطل.
وفي مسألتنا هذه:
الأول: اجتهد وأراد الخير - مع محبته للنبي، فهو مأجور من جهة المحبة - فجابنه بالمخالفة وهو آثم من هذه لجهة ، أما الثاني: فلأن عنده مانعا من الخروج من دائرة الإسلام؛ ألا وهو الجهل، فيمنعه من الخروج من دائرةٍ الأصلُ أنه فيها، ولا يزول إلا بيقين يقتضيه، وهو قيام الحجة عليه، فأن قامت عليه وفعل: خرج منها.

الطيبوني
2017-11-21, 06:55 PM
أقول: هذا قياس باطل.
وفي مسألتنا هذه:
الأول: اجتهد وأراد الخير - مع محبته للنبي - فجابنه بالمخالفة، أما الثاني: فلأن عنده مانعا من الخروج من دائرة الإسلام؛ ألا وهو الجهل، فيمنعه من الخروج من دائرةٍ الأصلُ أنه فيها، ولا يزول إلا بيقين يقتضيه، وهو قيام الحجة عليه، فأن قامت عليه وفعل: خرج منها.

(اجتهد وأراد الخير - مع محبته للنبي - فجابنه بالمخالفة ) هذا متحقق في الخوارج و هم جهال .
فان كان هذا ليس بمانع من الحكم عليهم لان ( تاويلهم غير سائغ )

فبدعتهم اهون من ( الشرك بالله ) فكيف منع جهل المشرك و اجتهاده من الحكم عليه بما هو متحقق فيه
و لم يعذر الخوارج بالجهل و الاجتهاد ؟

و كيف لم يعتبر اجتهاد و جهل الخوارج في الحكم عليهم بحجة ان تاويلهم غير سائغ
و اعتبر الجهل و الاجتهاد في الشرك بالله ؟

شكرا بارك الله فيكم

أبو مالك المديني
2017-11-21, 07:29 PM
(اجتهد وأراد الخير - مع محبته للنبي - فجابنه بالمخالفة ) هذا متحقق في الخوارج و هم جهال .
فان كان هذا ليس بمانع من الحكم عليهم لان ( تاويلهم غير سائغ )

فبدعتهم اهون من ( الشرك بالله ) فكيف منع جهل المشرك و اجتهاده من الحكم عليه بما هو متحقق فيه
و لم يعذر الخوارج بالجهل و الاجتهاد ؟

و كيف لم يعتبر اجتهاد و جهل الخوارج في الحكم عليهم بحجة ان تاويلهم غير سائغ
و اعتبر الجهل و الاجتهاد في الشرك بالله ؟

شكرا بارك الله فيكم
وفيك بارك أخي
الخوارج ليسا كفارا على قول جماهير العلماء. وتأويلهم منع من خروجهم من الإسلام بسبب جهلهم وتأويلهم، ولكن لم يمنع ذلك أن يصدهم الإمام عن فعلهم، فافترقا.
أما الجاهل الذي صدر منه الكفر، فجهله منعه من الخروج أيضا.
لأن الأصل: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وللأدلة الكثيرة التي ذكرت في موضعه.

الطيبوني
2017-11-22, 09:36 PM
الخوارج ليسا كفارا على قول جماهير العلماء. وتأويلهم منع من خروجهم من الإسلام بسبب جهلهم وتأويلهم، ولكن لم يمنع ذلك أن يصدهم الإمام عن فعلهم، فافترقا.


اذا كان تاويلهم و جهلهم مانعا من تكفيرهم ( و ليس الخلاف في هذا ) . فهو مانع من التعذيب الاخروي ؟
فهل يستدل بالاية على نفي التكفير و العذاب الاخروي عن الخوارج لان بدعتهم كانت عن جهل و تاويل ؟

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-23, 05:31 AM
اذا كان تاويلهم و جهلهم مانعا من تكفيرهم ( و ليس الخلاف في هذا ) . فهو مانع من التعذيب الاخروي ؟
فهل يستدل بالاية على نفي التكفير و العذاب الاخروي عن الخوارج لان بدعتهم كانت عن جهل و تاويل ؟

مسألة للبحث : ضبط مسألة أصل الدين ، وهل تكفير المشركين ركن فيه ، أم من لوازمه ؟ (http://majles.alukah.net/t21070/)
هل تكفير المشركين من صفة الكفر بالطاغوت (http://majles.alukah.net/t157601/)

محمد بن عبدالله بن محمد
2017-11-25, 11:03 PM
لنرجع إلى أصل الموضوع، وهو: هل أجاز شيخُ الإسلام الاحتفالَ بالمَوْلِد؟ (http://majles.alukah.net/t163943-3/)
والذي يظهر لي مما كتبه الإخوة ومن كلام شيخ الإسلام أنه يجيز الاحتفال بالمولد بشروط:
أن تخلو من محرم كالاختلاط والكفر والموسيقى.
ألا يحدد بزمان
ألا يحدد بمكان.
والله أعلم

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-25, 11:07 PM
لنرجع إلى أصل الموضوع، وهو: هل أجاز شيخُ الإسلام الاحتفالَ بالمَوْلِد؟ (http://majles.alukah.net/t163943-3/)
والذي يظهر لي مما كتبه الإخوة ومن كلام شيخ الإسلام أنه يجيز الاحتفال بالمولد بشروط:
أن تخلو من محرم كالاختلاط والكفر والموسيقى.
ألا يحدد بزمان
ألا يحدد بمكان.
والله أعلم

لا هذا ليس صحيحًا، وإنما الإخوة يتناقشون حول إيثابة المحتفل جهلًا؛ لحسن قصده وأصل محبته للنبي صلى الله عليه وسلم.
أما الاحتفال فبدعة عند ابن تيمة رحمه الله.

محمد بن عبدالله بن محمد
2017-11-25, 11:21 PM
مجموع الفتاوى (23/ 133): (فَلَوْ أَنَّ قُومَا اجْتَمَعُوا بَعْضَ اللَّيَالِي عَلَى صَلَاةِ تَطَوُّعٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَّخِذُوا ذَلِكَ عَادَةً رَاتِبَةً تُشْبِهُ السُّنَّةَ الرَّاتِبَةَ لَمْ يُكْرَهْ. لَكِنَّ اتِّخَاذَهُ عَادَةً دَائِرَةً بِدَوَرَانِ الْأَوْقَاتِ مَكْرُوهٌ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ الشَّرِيعَةِ وَتَشْبِيهِ غَيْرِ الْمَشْرُوعِ بِالْمَشْرُوعِ. وَلَوْ سَاغَ ذَلِكَ لَسَاغَ أَنْ يَعْمَلَ صَلَاةً أُخْرَى وَقْتَ الضُّحَى أَوْ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَوْ تَرَاوِيحَ فِي شَعْبَانَ أَوْ أَذَانًا فِي الْعِيدَيْنِ أَوْ حَجًّا إلَى الصَّخْرَةِ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَهَذَا تَغْيِيرٌ لِدِينِ اللَّهِ وَتَبْدِيلٌ لَهُ، وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي لَيْلَةِ الْمَوْلِدِ وَغَيْرِهَا).
تأمل جيدا قوله: (وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي لَيْلَةِ الْمَوْلِدِ وَغَيْرِهَا)، وأعد صياغة الفتوى قبلها عليها، فكأنه يقول: (لَوْ أَنَّ قُومَا اجْتَمَعُوا بَعْضَ اللَّيَالِي عَلَى [المولد] مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَّخِذُوا ذَلِكَ عَادَةً رَاتِبَةً تُشْبِهُ السُّنَّةَ الرَّاتِبَةَ لَمْ يُكْرَهْ، لَكِنَّ اتِّخَاذَهُ عَادَةً دَائِرَةً بِدَوَرَانِ الْأَوْقَاتِ مَكْرُوهٌ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ الشَّرِيعَةِ وَتَشْبِيهِ غَيْرِ الْمَشْرُوعِ بِالْمَشْرُوعِ).

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-26, 12:30 AM
مجموع الفتاوى (23/ 133): (فَلَوْ أَنَّ قُومَا اجْتَمَعُوا بَعْضَ اللَّيَالِي عَلَى صَلَاةِ تَطَوُّعٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَّخِذُوا ذَلِكَ عَادَةً رَاتِبَةً تُشْبِهُ السُّنَّةَ الرَّاتِبَةَ لَمْ يُكْرَهْ. لَكِنَّ اتِّخَاذَهُ عَادَةً دَائِرَةً بِدَوَرَانِ الْأَوْقَاتِ مَكْرُوهٌ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ الشَّرِيعَةِ وَتَشْبِيهِ غَيْرِ الْمَشْرُوعِ بِالْمَشْرُوعِ. وَلَوْ سَاغَ ذَلِكَ لَسَاغَ أَنْ يَعْمَلَ صَلَاةً أُخْرَى وَقْتَ الضُّحَى أَوْ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَوْ تَرَاوِيحَ فِي شَعْبَانَ أَوْ أَذَانًا فِي الْعِيدَيْنِ أَوْ حَجًّا إلَى الصَّخْرَةِ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَهَذَا تَغْيِيرٌ لِدِينِ اللَّهِ وَتَبْدِيلٌ لَهُ، وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي لَيْلَةِ الْمَوْلِدِ وَغَيْرِهَا).
تأمل جيدا قوله: (وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي لَيْلَةِ الْمَوْلِدِ وَغَيْرِهَا)، وأعد صياغة الفتوى قبلها عليها، فكأنه يقول: (لَوْ أَنَّ قُومَا اجْتَمَعُوا بَعْضَ اللَّيَالِي عَلَى [المولد] مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَّخِذُوا ذَلِكَ عَادَةً رَاتِبَةً تُشْبِهُ السُّنَّةَ الرَّاتِبَةَ لَمْ يُكْرَهْ، لَكِنَّ اتِّخَاذَهُ عَادَةً دَائِرَةً بِدَوَرَانِ الْأَوْقَاتِ مَكْرُوهٌ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ الشَّرِيعَةِ وَتَشْبِيهِ غَيْرِ الْمَشْرُوعِ بِالْمَشْرُوعِ).

نعم، تأملتها بارك الله فيك، والظاهر أن قوله: (وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي لَيْلَةِ الْمَوْلِدِ وَغَيْرِهَا)، عائد على ما قبله من كلام، وهو قوله: (وَلَوْ سَاغَ ذَلِكَ لَسَاغَ أَنْ يَعْمَلَ صَلَاةً أُخْرَى وَقْتَ الضُّحَى أَوْ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَوْ تَرَاوِيحَ فِي شَعْبَانَ أَوْ أَذَانًا فِي الْعِيدَيْنِ أَوْ حَجًّا إلَى الصَّخْرَةِ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَهَذَا تَغْيِيرٌ لِدِينِ اللَّهِ وَتَبْدِيلٌ لَهُ).
ويبدو أنك لم تتأمل كلام صاحب الموضوع الأصلي، فقد قال حفظه الله: (وبعد هذه المعاني الهامة في بيان هذه البدعة ننظر في كلام ابْن تَيْمِيَّةَ -رحمه الله- في مسألتين:
1- سَوْقُ كلام ابْن تَيْمِيَّةَ – رحمه الله – الدال على بِدْعيَّةِ المولد.
2- قراءة نصوص مشتبهة لابْن تَيْمِيَّةَ – رحمه الله – .
فما ذكرته إن صح فهمه على ما قلت؛ فهو من الجمل المجملة، سيما وقد ذكرها شيخ الإسلام عرضًا لا قصدًا؛ إذ الفتوى التي جاء فيها ما نقلته، عن: (عَنْ صَلَاةِ نِصْفِ شَعْبَانَ؟).
والصواب أن يرد مجمل كلامه على مفصله، إذ قال عن اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدًا مع اختلاف الناس في مولده: (فإن هذا لم يفعله السَّلَفُ، مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيرًا. ولو كان هذا خيرًا محضًا، أو راجحًا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمًا له منا، وهم على الخير أحرص. وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره، وإحياء سنته باطنًا وظاهرًا، ونشر ما بعث به، والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان. فإن هذه طريقة السابقين الأولين، من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان). [اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (2/123، 124)].

وقال أيضًا: (وَأَمَّا اتِّخَاذُ مَوْسِمٍ غَيْرِ الْمَوَاسِمِ الشَّرْعِيَّةِ كَبَعْضِ لَيَالِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ الَّتِي يُقَالُ إنَّهَا لَيْلَةُ الْمَوْلِدِ، أَوْ بَعْضُ لَيَالِي رَجَبٍ، أَوْ ثَامِنَ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ، أَوْ أَوَّلُ جُمُعَةٍ مِنْ رَجَبٍ، أَوْ ثَامِنُ شَوَّالٍ الَّذِي يُسَمِّيه الْجُهَّالُ "عِيدُ الْأَبْرَارِ"، فَإِنَّهَا مِنْ الْبِدَعِ الَّتِي لَمْ يَسْتَحِبَّهَا السَّلَفُ وَلَمْ يَفْعَلُوهَا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ). [مجموع الفتاوى (25/ 298)].

محمد بن عبدالله بن محمد
2017-11-26, 08:36 AM
صحيح، يجب فهم كلام شيخ الإسلام بعضه مع بعض، ولا نسقط منه شيئا
لكن الظاهر أنك لم تقرأ كلامي جيدا، أو لم تفهم كلام شيخ الإسلام جيدا، أو اختلط عليك رأيك برأيه رحمه الله تعالى
فالذي لم يفعله السلف إنما هو تخصيصه بزمان أو مكان، وهو الذي نهى عنه، لا أصل ما يفعل بالمولد
ألا ترى إلى النص الذي نقلته أنت

وقال أيضًا: (وَأَمَّا اتِّخَاذُ مَوْسِمٍ غَيْرِ الْمَوَاسِمِ الشَّرْعِيَّةِ كَبَعْضِ لَيَالِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ الَّتِي يُقَالُ إنَّهَا لَيْلَةُ الْمَوْلِدِ، أَوْ بَعْضُ لَيَالِي رَجَبٍ، أَوْ ثَامِنَ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ، أَوْ أَوَّلُ جُمُعَةٍ مِنْ رَجَبٍ، أَوْ ثَامِنُ شَوَّالٍ الَّذِي يُسَمِّيه الْجُهَّالُ "عِيدُ الْأَبْرَارِ"، فَإِنَّهَا مِنْ الْبِدَعِ الَّتِي لَمْ يَسْتَحِبَّهَا السَّلَفُ وَلَمْ يَفْعَلُوهَا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ). [مجموع الفتاوى (25/ 298)].
تأمل قوله: (وَأَمَّا اتِّخَاذُ مَوْسِمٍ غَيْرِ الْمَوَاسِمِ الشَّرْعِيَّةِ كَـ) تتجده نصا فيما ذكرته أنا لا معارضا له، بل لا يخدم قولك أبدا، فماذا تفهم منه؟، أليس هذا هو التخصيص الذي ينهى عنه.

فلم تأت بنص يعارض ما ذكرته

ويدلك على أن أصله مشروع: الأجر الذي يحصل عليه المجتهد الذي يعتقد حله، والمقلد المعذور فيه حيث قال:

في اقتضاء الصراط المستقيم:
(... قلنا: لا ريب أن من فعلها متأولًا مجتهدًا أو مقلدًا كان له أجر على حسن قصده، وعلى عمله، من حيث ما فيه من المشروع، وكان ما فيه من المبتدع مغفورًا له، إذا كان في اجتهاده أو تقليده من المعذورين، وكذلك ما ذكر فيها من الفوائد كلها، إنما حصلت لما اشتملت عليه من المشروع في جنسه: كالصوم والذكر، والقراءة، والركوع، والسجود، وحسن القصد في عبادة الله وطاعته ودعائه، وما اشتملت عليه من المكروه، انتفى موجبه بعفو الله عنه لاجتهاد صاحبها أو تقليده، وهذا المعنى ثابت في كل ما يذكر في بعض البدع المكروهة من الفائدة)، ثم قال: (وأقول: إن إثمها قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض؛ لاجتهاد أو غيره، كما يزول إثم النبيذ والربا المختلف فيهما عن المجتهدين من السلف، ...) إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى.

فما يحصل في المولد من:
قراءة القرآن: يثاب عليه
ذكر الله: يثاب عليه.
الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم: يثاب عليه.
قراءة بعض سيرته: يثاب عليه.
إظهار المحبة: يثاب عليه.
الإطعام: يثاب عليه.

إذا هو مجموع من الفضائل إن خلا من البدعية: ألا وهي تخصيصه بزامن أو مكان، وهو في هذه الحالة

والذي يظهر لي مما كتبه الإخوة ومن كلام شيخ الإسلام أنه يجيز الاحتفال بالمولد بشروط:
أن تخلو من محرم كالاختلاط والكفر والموسيقى.
ألا يحدد بزمان
ألا يحدد بمكان
و

(لَوْ أَنَّ قُومَا اجْتَمَعُوا بَعْضَ اللَّيَالِي عَلَى [المولد] مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَّخِذُوا ذَلِكَ عَادَةً رَاتِبَةً تُشْبِهُ السُّنَّةَ الرَّاتِبَةَ لَمْ يُكْرَهْ، لَكِنَّ اتِّخَاذَهُ عَادَةً دَائِرَةً بِدَوَرَانِ الْأَوْقَاتِ مَكْرُوهٌ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ الشَّرِيعَةِ وَتَشْبِيهِ غَيْرِ الْمَشْرُوعِ بِالْمَشْرُوعِ).
لم يفعل التخصيص، فكيف تكون بدعة والحالة هذه!!


وكذا يدلك على حل أصله: ما في مجموع الفتاوى (25/ 298)
(وَسُئِلَ: عَمَّنْ يَعْمَلُ كُلَّ سَنَةٍ خَتْمَةً فِي لَيْلَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ ذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ؟ أَمْ لَا؟
فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، جَمْعُ النَّاسِ لِلطَّعَامِ فِي الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ سُنَّةٌ وَهُوَ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ الَّتِي سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِعَانَةُ الْفُقَرَاءِ بِالْإِطْعَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ هُوَ مِنْ سُنَنِ الْإِسْلَامِ. فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " {مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ} وَإِعْطَاءُ فُقَرَاءِ الْقُرَّاءِ مَا يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَى الْقُرْآنِ عَمَلٌ صَالِحٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَمَنْ أَعَانَهُمْ عَلَى ذَلِكَ كَانَ شَرِيكَهُمْ فِي الْأَجْرِ.
وَأَمَّا اتِّخَاذُ مَوْسِمٍ غَيْرِ الْمَوَاسِمِ الشَّرْعِيَّةِ كَبَعْضِ لَيَالِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ الَّتِي يُقَالُ: إنَّهَا لَيْلَةُ الْمَوْلِدِ أَوْ بَعْضِ لَيَالِيِ رَجَبٍ أَوْ ثَامِنَ عَشَرَ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ أَوَّلِ جُمْعَةٍ مِنْ رَجَبٍ أَوْ ثَامِنِ شَوَّالٍ الَّذِي يُسَمِّيهِ الْجُهَّالُ عِيدَ الْأَبْرَارِ فَإِنَّهَا مِنْ الْبِدَعِ الَّتِي لَمْ يَسْتَحِبَّهَا السَّلَفُ وَلَمْ يَفْعَلُوهَا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ).
فتأمل الجواب وحثه على الطاعات أولا، ثم تأمل وجه استشكاله، وهو: (وَأَمَّا اتِّخَاذُ مَوْسِمٍ)
فكل الإشكالية في المسألة اتخاذه موسما، وتخصيصه بنوع عبادة لم يرد فيها نص بخصوصها


والله أعلم

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-26, 09:04 AM
صحيح، يجب فهم كلام شيخ الإسلام بعضه مع بعض، ولا نسقط منه شيئا
لكن الظاهر أنك لم تقرأ كلامي جيدا، أو لم تفهم كلام شيخ الإسلام جيدا، أو اختلط عليك رأيك برأيه رحمه الله تعالى
فالذي لم يفعله السلف إنما هو تخصيصه بزمان أو مكان، وهو الذي نهى عنه، لا أصل ما يفعل بالمولد
ألا ترى إلى النص الذي نقلته أنت

والله أعلم

الذي لم يفعله السلف؛ الاحتفال بالمولد بأي شكل من الأشكال، لا بالتخصيص ولا بالتحديد.
أما ما ذكرته من قراءة القرآن والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون تخصيص زمان ولا مكان، هل يصح هذا في التنزيل على الاحتفال بالمولد، بالصورة التي يدلل عليها القائلين بجوازه؟

محمد بن عبدالله بن محمد
2017-11-26, 09:09 AM
نحن لا نتكلم عن مجيز أو محرم، بل نتكلم عن:

هل أجاز شيخُ الإسلام الاحتفالَ بالمَوْلِد؟
فأقول: نعم، لكن الظاهر

أنه يجيز الاحتفال بالمولد بشروط:
أن تخلو من محرم كالاختلاط والكفر والموسيقى.
ألا يحدد بزمان
ألا يحدد بمكان.
والله أعلم
واستدللت من كلامه في أكثر من موضع، وأهم هذه المواضع:

مجموع الفتاوى (23/ 133): (فَلَوْ أَنَّ قُومَا اجْتَمَعُوا بَعْضَ اللَّيَالِي عَلَى صَلَاةِ تَطَوُّعٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَّخِذُوا ذَلِكَ عَادَةً رَاتِبَةً تُشْبِهُ السُّنَّةَ الرَّاتِبَةَ لَمْ يُكْرَهْ. لَكِنَّ اتِّخَاذَهُ عَادَةً دَائِرَةً بِدَوَرَانِ الْأَوْقَاتِ مَكْرُوهٌ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ الشَّرِيعَةِ وَتَشْبِيهِ غَيْرِ الْمَشْرُوعِ بِالْمَشْرُوعِ. وَلَوْ سَاغَ ذَلِكَ لَسَاغَ أَنْ يَعْمَلَ صَلَاةً أُخْرَى وَقْتَ الضُّحَى أَوْ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَوْ تَرَاوِيحَ فِي شَعْبَانَ أَوْ أَذَانًا فِي الْعِيدَيْنِ أَوْ حَجًّا إلَى الصَّخْرَةِ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَهَذَا تَغْيِيرٌ لِدِينِ اللَّهِ وَتَبْدِيلٌ لَهُ، وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي لَيْلَةِ الْمَوْلِدِ وَغَيْرِهَا).
تأمل جيدا قوله: (وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي لَيْلَةِ الْمَوْلِدِ وَغَيْرِهَا)، وأعد صياغة الفتوى قبلها عليها، فكأنه يقول: (لَوْ أَنَّ قُومَا اجْتَمَعُوا بَعْضَ اللَّيَالِي عَلَى [المولد] مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَّخِذُوا ذَلِكَ عَادَةً رَاتِبَةً تُشْبِهُ السُّنَّةَ الرَّاتِبَةَ لَمْ يُكْرَهْ، لَكِنَّ اتِّخَاذَهُ عَادَةً دَائِرَةً بِدَوَرَانِ الْأَوْقَاتِ مَكْرُوهٌ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ الشَّرِيعَةِ وَتَشْبِيهِ غَيْرِ الْمَشْرُوعِ بِالْمَشْرُوعِ).
وهو صريح في مسألتنا، وغير هذا الموضع عاضد له
والله أعلم

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-26, 09:17 AM
نحن لا نتكلم عن مجيز أو محرم، بل نتكلم عن:

هل أجاز شيخُ الإسلام الاحتفالَ بالمَوْلِد؟
فأقول: نعم، لكن الظاهر

واستدللت من كلامه في أكثر من موضع، وأهم هذه المواضع:

وهو صريح في مسألتنا، وغير هذا الموضع عاضد له
والله أعلم

وهل أحد فهم من كلام شيخ الإسلام ما فهمته؟
وهذا سؤال للاستفهام وليس للاستنكار

محمد بن عبدالله بن محمد
2017-11-26, 09:22 AM
لا أعلم
أنا تتبعت الواجب علي، وهو تتبع كلام الشيخ رحمه الله تعالى، واستنبطت لك من كلامه ما يتوافق مع جميعه، وحررت لك المسألة
وإذا ظهر لي من كلامه ما ظهر: وجب علي أن أقول: (يقول شيخ الإسلام كذا، والدليل قوله كذا)
ولا أفرض معتقدي على كلامه
فإن وقفت على نصوص تخالف ما استنبطته من كلامه، فحينها أوافق بين نصيه، وأرجع عن بعض ما قلته أو كله، بحسب ما يظهر لي
والله أعلم

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-26, 09:42 AM
لا أعلم
أنا تتبعت الواجب علي، وهو تتبع كلام الشيخ رحمه الله تعالى، واستنبطت لك من كلامه ما يتوافق مع جميعه، وحررت لك المسألة
وإذا ظهر لي من كلامه ما ظهر: وجب علي أن أقول: (يقول شيخ الإسلام كذا، والدليل قوله كذا)
ولا أفرض معتقدي على كلامه
فإن وقفت على نصوص تخالف ما استنبطته من كلامه، فحينها أوافق بين نصيه، وأرجع عن بعض ما قلته أو كله، بحسب ما يظهر لي
والله أعلم
جزاك الله خيرًا
إذًا هذا فهمك لكلام ابن تيمية

محمد بن عبدالله بن محمد
2017-11-26, 09:56 PM
جزاك الله خيرًا
إذًا هذا فهمك لكلام ابن تيمية
كنت قبل عشرة أيام أعتقد ما تعتقده، ولو قال لي شخص: إن شيخ الإسلام يجيز ذلك بهذه الشروط: لكذّبته وخطأته، وذلك لأني كنت قد تلقفت من في مشايخي ما تلقفته أنت، وزاد اطلاعنا على المنتديات العلمية وغيرها، فرسخ هذه المعلومة لدي.
حتى قرأت في هذه المنتدى المبارك موضوعين، وهما:
هل أجاز شيخُ الإسلام الاحتفالَ بالمَوْلِد؟ (http://majles.alukah.net/t163943/)و
هل يثاب المبتدع؟ (http://majles.alukah.net/t163971/)
وقرأتُ مشاركةَ الإخوة، وما نقلوه من نصوص، فقلتُ: لم لا أتتبع كلامَ شيخِ الإسلام في هذه المسألة.

فجمعتُ قرابةَ 30 صفحةً من صفحات الوورد، كلها من كلام الشيخ، وجلها من الفتاوى ومن اقتضاء الصراط المستقيم.
فاستقرأت هذه النصوص قراءة تمعن، فوصلت إلى ما وصلت إلى

والذي يظهر لي مما كتبه الإخوة ومن كلام شيخ الإسلام أنه يجيز الاحتفال بالمولد بشروط:
أن تخلو من محرم كالاختلاط والكفر والموسيقى.
ألا يحدد بزمان
ألا يحدد بمكان.
والله أعلم

وأكد لي ذلك أمور، منها:
تعظيم ابن كثير تلميذ شيخ الإسلام للمولد؛ إذ قال في البداية والنهاية ط هجر (17/ 205) حين ذكر صاحب إربل: (وَكَانَ يَعْمَلُ الْمَوْلِدَ الشَّرِيفَ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ، وَيَحْتَفِلُ بِهِ احْتِفَالًا هَائِلًا)، فلو كان يرى حرمته لم وصف بـ(الشريف)!، بل زاد ذاك فألف فيه كتابًا، قال في جامع المسانيد والسنن (8/ 348): (فقد رويناه في السيرة وفي الموالد).
استحسان الأئمة الحفاظ وأهل الحديث لها: كأبي شامة وقد ألف في البدع وكان شديدا في ذلك حتى كانت كما قيل سببا في استشهاده.
وألفوا موالد كابن كثير والعلائي والزين العراقي وابن الجزري وابن ناصر الدين الدمشقي وهو من محبي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى، وهو الذي ألف كتاب "الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر"، وكذا ألف الحافظُ ابن حجر كتابَ مختصرِ المولد النبوي، وألف تلميذُه الحافظُ السخاوي الفخر العلوي في المولد النبوي، وكذا السيوطي.
فهل يا ترى هؤلاء مبتدعة جهال، لا يعلمون أنها بدعة، أم أنهم جعلوها من البدعة اللغوية، لا الشرعية، كالتراويح والأذان الثاني يوم الجمعة؟!!
والسمة البارزة فيهم: أنهم كلهم شافعيةٌ، فأعتقد أنهم بنوها على أصول الشافعية.
وقد وقفتُ على ما يؤيد ذلك، وهو ما نبّه إليه ابنُ دقيق العيد في كتابه شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (4/ 50 - 53) في كلامه على حديث: «عَمْرو بن شُعيبٍ، عن أبيه رحمهما الله، عن جدّه رضي الله عنه: أنّ رجلًا أتى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كيْفَ الطُّهُورُ؟»، وذَكَرَ الفوائد إلى أن قال: الفائدة (الثانية والأربعون: ذكر بعضُ الشافعية في سنن الوضوء: أنْ يدعوَ في وُضوئِهِ، فيقول عندَ غسل الوجه: ...
وقد ذكرنا في كتاب "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام" حديثًا في الأدعيةِ علَى الأعضاءِ لَمْ تتحققْ صحتُهُ ولا حُسنُهُ من جهة الإسناد، والأمر في هذا الدعاء علَى ما ذكرناه في مسح العنق [ذكره في الفائدة 41 قبل هذا]، وأن إلحاقه بالوضوءِ اعتقادًا حكمٌ شرعي يحتاج إلَى دليل شرعي، فيمتنع عندَ عدم صحة ذلك الدليل.
وأما فِعْلُهُ مِن غيرِ إلحاقٍ، فهذه المرتبةُ يجبُ أن تكونَ دونَ تلك المرتبة في الكراهة؛ لأنه يمكنُ إدراجُ هذه الأدعية تحت العُمومات المقتضية لاستحباب ذكر الله تعالَى:
فمنْ لا يتوَقَّفُ في استحباب الشيء المخصوص في المحلِّ المخصوص علَى دليلٍ مخصوصٍ، فلا يَبعُدُ منه أنْ يَستحبَّ مثلَ هذا الفعل عملًا بالعموماتِ.
ومن يرَى أنَّهُ لا بدَّ من دليل مخصوص على الحكمِ المخصوص، لا يستحبُّ ذلك).

تأمل جيدا حين ذكر المبحث الأصول المختلف فيه، وهو قوله: (فمنْ لا يتوَقَّفُ في استحباب الشيء المخصوص في المحلِّ المخصوص علَى دليلٍ مخصوصٍ، فلا يَبعُدُ منه أنْ يَستحبَّ مثلَ هذا الفعل عملًا بالعموماتِ، ومن يرَى أنَّهُ لا بدَّ من دليل مخصوص على الحكمِ المخصوص، لا يستحبُّ ذلك)، أضف له اعتقاد هؤلاء الأئمة الحفاظ الشافعية.
وضع هذا في سياق كلام شيخ الإسلام: (مَن فعلها متأوِّلًا مجتهدًا أو مقلدًا كان له أجر على حسن قصده، وعلى عمله) وغيرها من نصوص شيخ الإسلام.

فإن وقفتَ في كلام شيخ الإسلام على ما ينقض ما فهمتُه فأتِ به

والله أعلم

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-26, 10:10 PM
فجمعتُ قرابةَ 30 صفحةً من صفحات الوورد، كلها من كلام الشيخ، وجلها من الفتاوى ومن اقتضاء الصراط المستقيم.
فاستقرأت هذه النصوص قراءة تمعن، فوصلت إلى ما وصلت إلى



ليتك تنسقه، وترفعه؛ ننظر فيه، ونستفيد منه.

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-26, 10:50 PM
وأكد لي ذلك أمور، منها:
تعظيم ابن كثير تلميذ شيخ الإسلام للمولد؛ إذ قال في البداية والنهاية ط هجر (17/ 205) حين ذكر صاحب إربل: (وَكَانَ يَعْمَلُ الْمَوْلِدَ الشَّرِيفَ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ، وَيَحْتَفِلُ بِهِ احْتِفَالًا هَائِلًا)، فلو كان يرى حرمته لم وصف بـ(الشريف)!، بل زاد ذاك فألف فيه كتابًا، قال في جامع المسانيد والسنن (8/ 348): (فقد رويناه في السيرة وفي الموالد).


لا يخفى عليك أن أمثال هذه الكلمات لا تصلح للاعتماد لنسبة قول ما لعالم13805

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-26, 10:51 PM
استحسان الأئمة الحفاظ وأهل الحديث لها: كأبي شامة وقد ألف في البدع وكان شديدا في ذلك حتى كانت كما قيل سببا في استشهاده.
وألفوا موالد كابن كثير والعلائي والزين العراقي وابن الجزري وابن ناصر الدين الدمشقي وهو من محبي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى، وهو الذي ألف كتاب "الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر"، وكذا ألف الحافظُ ابن حجر كتابَ مختصرِ المولد النبوي، وألف تلميذُه الحافظُ السخاوي الفخر العلوي في المولد النبوي، وكذا السيوطي.
فهل يا ترى هؤلاء مبتدعة جهال، لا يعلمون أنها بدعة، أم أنهم جعلوها من البدعة اللغوية، لا الشرعية، كالتراويح والأذان الثاني يوم الجمعة؟!!
والسمة البارزة فيهم: أنهم كلهم شافعيةٌ، فأعتقد أنهم بنوها على أصول الشافعية.
وقد وقفتُ على ما يؤيد ذلك، وهو ما نبّه إليه ابنُ دقيق العيد في كتابه شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (4/ 50 - 53) في كلامه على حديث: «عَمْرو بن شُعيبٍ، عن أبيه رحمهما الله، عن جدّه رضي الله عنه: أنّ رجلًا أتى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كيْفَ الطُّهُورُ؟»، وذَكَرَ الفوائد إلى أن قال: الفائدة (الثانية والأربعون: ذكر بعضُ الشافعية في سنن الوضوء: أنْ يدعوَ في وُضوئِهِ، فيقول عندَ غسل الوجه: ...
وقد ذكرنا في كتاب "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام" حديثًا في الأدعيةِ علَى الأعضاءِ لَمْ تتحققْ صحتُهُ ولا حُسنُهُ من جهة الإسناد، والأمر في هذا الدعاء علَى ما ذكرناه في مسح العنق [ذكره في الفائدة 41 قبل هذا]، وأن إلحاقه بالوضوءِ اعتقادًا حكمٌ شرعي يحتاج إلَى دليل شرعي، فيمتنع عندَ عدم صحة ذلك الدليل.
وأما فِعْلُهُ مِن غيرِ إلحاقٍ، فهذه المرتبةُ يجبُ أن تكونَ دونَ تلك المرتبة في الكراهة؛ لأنه يمكنُ إدراجُ هذه الأدعية تحت العُمومات المقتضية لاستحباب ذكر الله تعالَى:
فمنْ لا يتوَقَّفُ في استحباب الشيء المخصوص في المحلِّ المخصوص علَى دليلٍ مخصوصٍ، فلا يَبعُدُ منه أنْ يَستحبَّ مثلَ هذا الفعل عملًا بالعموماتِ.
ومن يرَى أنَّهُ لا بدَّ من دليل مخصوص على الحكمِ المخصوص، لا يستحبُّ ذلك).

تأمل جيدا حين ذكر المبحث الأصول المختلف فيه، وهو قوله: (فمنْ لا يتوَقَّفُ في استحباب الشيء المخصوص في المحلِّ المخصوص علَى دليلٍ مخصوصٍ، فلا يَبعُدُ منه أنْ يَستحبَّ مثلَ هذا الفعل عملًا بالعموماتِ، ومن يرَى أنَّهُ لا بدَّ من دليل مخصوص على الحكمِ المخصوص، لا يستحبُّ ذلك)، أضف له اعتقاد هؤلاء الأئمة الحفاظ الشافعية.
وضع هذا في سياق كلام شيخ الإسلام: (مَن فعلها متأوِّلًا مجتهدًا أو مقلدًا كان له أجر على حسن قصده، وعلى عمله) وغيرها من نصوص شيخ الإسلام.

فإن وقفتَ في كلام شيخ الإسلام على ما ينقض ما فهمتُه فأتِ به

والله أعلم

الرد على شبهات من أجاز الاحتفال بالمولد
(http://majles.alukah.net/t75764/)
الرد على من أجاز الاحتفال بالمولد النبوي

https://saaid.net/mktarat/Maoled/30.htm

محمد بن عبدالله بن محمد
2017-11-27, 02:06 AM
لا يخفى عليك أن أمثال هذه الكلمات لا تصلح للاعتماد لنسبة قول ما لعالم13805
كُتُبُ الموالد: أَوَّلُ من ابتدأها ابنُ دحية الكلبي ت 633 هـ، ثم سار على منهاجه غيره.
وقد ألفها مؤلفوها: لتُقْرَأَ يوم المولد، وليس للاحتجاج على المولد.
وإذا ألفت لتقرأ في يوم المولد كان في ذلك وجه استدلال.
بل وحتى في تسميته (كتاب مولد) وهذا المصطلح ليس موجودا من قبل
أقول: فيه وجه استدلال أيضا.

أما ما ذكره صاحب الصورة (وأظنه شيخَ بعض شيوخي الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري) وظَلَّلْتَ عليه بالأزرق فخارج موضوعنا؛ لأن الشرط الأول من شروط شيخ الإسلام: أن يخلوَ من مُحَرَّمٍ.

وعلى كلٍّ فليس الموضوع هنا: (حكم المولد) فهذا باب آخر، وإنما موضوعنا:

هل أجاز شيخُ الإسلام الاحتفالَ بالمَوْلِد؟

وما ذكرته من أمور إنما هو لكي يفهم كلام الشيخ رحمه الله تعالى، لا للاستدلال بجواز المولد

والله أعلم

هل أجاز شيخُ الإسلام الاحتفالَ بالمَوْلِد؟

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-27, 02:59 AM
كُتُبُ الموالد: أَوَّلُ من ابتدأها ابنُ دحية الكلبي ت 633 هـ، ثم سار على منهاجه غيره.
وقد ألفها مؤلفوها: لتُقْرَأَ يوم المولد، وليس للاحتجاج على المولد.
وإذا ألفت لتقرأ في يوم المولد كان في ذلك وجه استدلال.
بل وحتى في تسميته (كتاب مولد) وهذا المصطلح ليس موجودا من قبل
أقول: فيه وجه استدلال أيضا.

أما ما ذكره صاحب الصورة (وأظنه شيخَ بعض شيوخي الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري) وظَلَّلْتَ عليه بالأزرق فخارج موضوعنا؛ لأن الشرط الأول من شروط شيخ الإسلام: أن يخلوَ من مُحَرَّمٍ.

وعلى كلٍّ فليس الموضوع هنا: (حكم المولد) فهذا باب آخر، وإنما موضوعنا:

هل أجاز شيخُ الإسلام الاحتفالَ بالمَوْلِد؟

وما ذكرته من أمور إنما هو لكي يفهم كلام الشيخ رحمه الله تعالى، لا للاستدلال بجواز المولد

والله أعلم

هل أجاز شيخُ الإسلام الاحتفالَ بالمَوْلِد؟



أما عن القائلين بالجواز والرد على أدلتهم، فقد أجاد وأفاض العلماء، ولا نعلم لهم دليلًا يسلم من النقد.
وأما عن البعد عن أصل النقاش، فعلَّك تذكر أنك من نقلت النقاش وذكرت ابن كثير وغيره.
وعلى كل حال، فما أراه من أقوال ابن تيمية أنه لا يجيز الاحتفال وكلامه ظاهر في ذلك ولا حاجة لإعادته.
وما ورد من كلام يشعر منه الجواز، فلا يتعدى الإجمال، فمرة في معرض الكلام عن إيثابة الواقع في البدعة جهلًا، مع حسن قصده، ومرة عن الكلام عن بعض البدع، فيرد لمفصل كلامه، والعلم عند الله.

أبو مالك المديني
2017-11-27, 05:17 PM
وكذا ألف الحافظُ ابن حجر كتابَ مختصرِ المولد النبوي، وألف تلميذُه الحافظُ السخاوي الفخر العلوي في المولد النبوي، وكذا السيوطي.

لا يمكن تجاهل ما صدر به ابن حجر فتاواه في هذه المسألة:
قال السيوطي رحمه الله في الحاوي:
" سئل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل ابن حجر عن عمل المولد، فأجاب بما نصه :
أصل عمل المولد بدعة ، لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة، ...

محمد بن عبدالله بن محمد
2017-11-27, 11:46 PM
أصل عمل المولد بدعة
هذا لا خلاف فيه، ومع هذا رأى جوازَها!!
ولعله: يَدَّعِي أنها بدعةٌ لغويةٌ كصلاة التراويح والأذان الثاني يوم الجمعة
وعلى هذا فهو مجتهد متأول.

وعبارة شيخ الإسلام

مجموع الفتاوى (23/ 133): (فَلَوْ أَنَّ قُومَا اجْتَمَعُوا بَعْضَ اللَّيَالِي عَلَى صَلَاةِ تَطَوُّعٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَّخِذُوا ذَلِكَ عَادَةً رَاتِبَةً تُشْبِهُ السُّنَّةَ الرَّاتِبَةَ لَمْ يُكْرَهْ. لَكِنَّ اتِّخَاذَهُ عَادَةً دَائِرَةً بِدَوَرَانِ الْأَوْقَاتِ مَكْرُوهٌ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ الشَّرِيعَةِ وَتَشْبِيهِ غَيْرِ الْمَشْرُوعِ بِالْمَشْرُوعِ. وَلَوْ سَاغَ ذَلِكَ لَسَاغَ أَنْ يَعْمَلَ صَلَاةً أُخْرَى وَقْتَ الضُّحَى أَوْ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَوْ تَرَاوِيحَ فِي شَعْبَانَ أَوْ أَذَانًا فِي الْعِيدَيْنِ أَوْ حَجًّا إلَى الصَّخْرَةِ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَهَذَا تَغْيِيرٌ لِدِينِ اللَّهِ وَتَبْدِيلٌ لَهُ، وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي لَيْلَةِ الْمَوْلِدِ وَغَيْرِهَا).
تأمل جيدا قوله: (وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي لَيْلَةِ الْمَوْلِدِ وَغَيْرِهَا)، وأعد صياغة الفتوى قبلها عليها، فكأنه يقول: (لَوْ أَنَّ قُومَا اجْتَمَعُوا بَعْضَ اللَّيَالِي عَلَى [المولد] مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَّخِذُوا ذَلِكَ عَادَةً رَاتِبَةً تُشْبِهُ السُّنَّةَ الرَّاتِبَةَ لَمْ يُكْرَهْ، لَكِنَّ اتِّخَاذَهُ عَادَةً دَائِرَةً بِدَوَرَانِ الْأَوْقَاتِ مَكْرُوهٌ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ الشَّرِيعَةِ وَتَشْبِيهِ غَيْرِ الْمَشْرُوعِ بِالْمَشْرُوعِ).
تدل على ما ذكرته من جوازه بالشروط:

والذي يظهر لي مما كتبه الإخوة ومن كلام شيخ الإسلام أنه يجيز الاحتفال بالمولد بشروط:
أن تخلو من محرم كالاختلاط والكفر والموسيقى.
ألا يحدد بزمان.
ألا يحدد بمكان.
والله أعلم

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-28, 12:41 AM
لازلت انتظر ما وقفت عليه من كلام ابن تيمية، غير الموضع الذي كررته أكثر من مرة، بارك الله فيك.

محمد بن عبدالله بن محمد
2017-11-28, 12:47 AM
لازلت انتظر ما وقفت عليه من كلام ابن تيمية، غير الموضع الذي كررته أكثر من مرة، بارك الله فيك.

؟؟

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-28, 01:02 AM
فجمعتُ قرابةَ 30 صفحةً من صفحات الوورد، كلها من كلام الشيخ، وجلها من الفتاوى ومن اقتضاء الصراط المستقيم.
فاستقرأت هذه النصوص قراءة تمعن، فوصلت إلى ما وصلت إلى



أعني كلامك هذا

محمد بن عبدالله بن محمد
2017-11-28, 01:10 AM
سهل إن شاء الله
اختر من المكتبة الشاملة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
ثم اكتب في البحث: (مولد)
تظهر لك 345 نتيجة، وفيها كتب مكررة
اقرأها جيدا
فإذا وجدت ما له تعلق بالمسألة انسخ كامل الفصل الذي تكلم الشيخ فيه، أو كامل الفتوى
ثم اقرأه بتأملٍ وتمعن، وافهم سياق كلامه في ضوء الباب أو الفتوى الذي تكلم عن المولد فيه

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-28, 01:25 AM
سهل إن شاء الله
اختر من المكتبة الشاملة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
ثم اكتب في البحث: (مولد)
تظهر لك 345 نتيجة، وفيها كتب مكررة
اقرأها جيدا
فإذا وجدت ما له تعلق بالمسألة انسخ كامل الفصل الذي تكلم الشيخ فيه، أو كامل الفتوى
ثم اقرأه بتأملٍ وتمعن، وافهم سياق كلامه في ضوء الباب أو الفتوى الذي تكلم عن المولد فيه

لذا قلت سابقًا:


وعلى كل حال، فما أراه من أقوال ابن تيمية أنه لا يجيز الاحتفال وكلامه ظاهر في ذلك ولا حاجة لإعادته.
وما ورد من كلام يشعر منه الجواز، فلا يتعدى الإجمال، فمرة في معرض الكلام عن إيثابة الواقع في البدعة جهلًا، مع حسن قصده، ومرة عن الكلام عن بعض البدع، فيرد لمفصل كلامه، والعلم عند الله.


بارك الله فيك، وفي هذا القدر كفاية

محمدعبداللطيف
2017-11-28, 03:05 PM
هذا لا خلاف فيه، ومع هذا رأى جوازَها!!
كيف هذا-كيف يكون الاحتفال بالمولد لا خلاف فيه ومع ذلك يرى شيخ الاسلام جوازه---اليك كلام شيخ الاسلام الذى يزيل المشتبه من كلامه فى المواضع الاخرى التى فهمت منها انه يرى جواز الاحتفال بالمولد فان المتشابه اذا رد الى المحكم زال الاشكال---- يقول شيخ الاسلام -- اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدًا مع اختلاف الناس في مولده: "فإن هذا لم يفعله السَّلَفُ، مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيرًا. ولو كان هذا خيرًا محضا، أو راجحًا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمًا له منا، وهم على الخير أحرص. وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره، وإحياء سنته باطنًا وظاهرًا، ونشر ما بعث به، والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان. فإن هذه طريقة السابقين الأولين، من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان"[اقتضاء الصراط المستقيم]
ويقول : "وَأَمَّا اتِّخَاذُ مَوْسِمٍ غَيْرِ الْمَوَاسِمِ الشَّرْعِيَّةِ كَبَعْضِ لَيَالِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ الَّتِي يُقَالُ إنَّهَا لَيْلَةُ الْمَوْلِدِ، أَوْ بَعْضُ لَيَالِي رَجَبٍ، أَوْ ثَامِنَ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ، أَوْ أَوَّلُ جُمُعَةٍ مِنْ رَجَبٍ، أَوْ ثَامِنُ شَوَّالٍ الَّذِي يُسَمِّيه الْجُهَّالُ "عِيدُ الْأَبْرَارِ"، فَإِنَّهَا مِنْ الْبِدَعِ الَّتِي لَمْ يَسْتَحِبَّهَا السَّلَفُ وَلَمْ يَفْعَلُوهَا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ"(مجموع الفتاوى).

محمدعبداللطيف
2017-11-28, 03:08 PM
من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية - رحمه الله -




ملحق في إنكار الاحتفال بالمولد النبوي والرد على الشنقيطي




بعدما نشر ردنا على الشنقيطي كتب مرة أخرى في الموضوع رددنا عليها بالسرد التالي :




الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، محمد وآله وصحبه وسلم ، وبعد :




فقد نشرت جريدة " الندوة " في العدد الصادر يوم السبت 16\ 4\ 1382هـ للشنقيطي محمد مصطفى العلوي في تبرير الاحتفال بالمولد النبوي مقالا آخر تحت عنوان : " هذا ما يقوله ابن تيمية في الاحتفال المشروع بذكرى المولد النبوي " .




مضمون ذلك المقال أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى الاحتفال بالمولد النبوي ، واعتمد الشنقيطي في تلك الدعوى على ثلاثة أمور :









(الجزء رقم : 76، الصفحة رقم: 22)





1 - قول شيخ الإسلام في " اقتضاء الصراط المستقيم " في بحث المولد : فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ، ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما قدمت أنه يستحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد .




يقول الشنقيطي : فكلام شيخ الإسلام - يقصد هذه العبارة - صريح في جواز عمل مولد النبي صلى الله عليه وسلم الخالي من منكرات تخالطه .




2 - قول شيخ الإسلام في " الاقتضاء " أيضا : فإذا رأيت من يعمل هذا - أي : المنكر - ولا يتركه إلا إلى شر منه ، فلا تدع إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر ، أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه .




يقول الشنقيطي : من الجدير بالذكر ما أشار إليه شيخ الإسلام أن مرتكب البدعة لا ينهى عنها إذا كان نهيه يحمله إلى ما هو شر منها ، ومن المعلوم عند العموم أن أكثر أهل هذا الزمان يضيعون الليالي وخصوصا ليلة الجمعة في سماع أغاني أم كلثوم وغيرها من حفلات صوت العرب الخليعة مما يذيعه الراديو والتلفزيون ، فلا يخفى على مسلم عاقل أن سماع ذكر صفة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير




(الجزء رقم : 76، الصفحة رقم: 23)





من سماع الأغاني الخليعة والتمثيليات الماجنة .




3 - دعوى أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا ينكر الابتداع في تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويذكر الشنقيطي أن أكبر شاهد على ذلك تأليفه " كتاب الصارم المسلول " .




هذا ما ذكره الشنقيطي مما برر به هذه الدعوى الباطلة .




والحق أنه إنما أتي من سوء فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وسيرته ، وفي نوع ما وقع فيه ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب " الاستغاثة " : الوهم إذا كان لسوء فهم المستمع لا لتفريط المتكلم لم يكن على المتكلم بذلك بأس ، ولا يشترط في العلماء إذا تكلموا في العلم أن لا يتوهم من ألفاظهم خلاف مرادهم ، بل ما زال الناس يتوهمون من أقوال الناس خلاف مرادهم ، وهذا هو عين ما وقع للشنقيطي في عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية ، وإلى القراء بيان ذلك فيما يلي :




أما قول شيخ الإسلام : فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ، ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم . فليس فيه إلا الإثابة على حسن القصد ، وهي لا تستلزم مشروعية العمل الناشئة عنه ، ولذلك ذكر شيخ الإسلام أن هذا العمل - أي : الاحتفال بالمولد - يستقبح من المؤمن




(الجزء رقم : 76، الصفحة رقم: 24)





المسدد ، ولكن الشنقيطي أخذ أول العبارة دون تأمل في آخرها .




وفي أول بحث المولد في " اقتضاء الصراط المستقيم " فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الذين يتخذون المولد عيدا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم ص 294 ، 295 :




والله تعالى قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا مع اختلاف الناس في مولده ؛ فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضى وعدم المانع منه ، ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا ؛ فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا ، وهم على الخير أحرص ، وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ، ونشر ما بعث به ، والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان ، فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان .




فهذا تصريح من شيخ الإسلام بأن إثابة من يتخذ المولد عيدا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم من ناحية حسن قصده لا تقتضي مشروعية اتخاذ المولد عيدا ولا كونه خيرا ؛ إذ لو كان خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا ؛ لأنهم أشد محبة وتعظيما لرسول الله منا .




ثم بعد ذلك صرح شيخ الإسلام بذم الذين يتخذون المولد عيدا فقال في ص




(الجزء رقم : 76، الصفحة رقم: 25)





295 ، 296 : أكثر هؤلاء الذين تجدونهم حرصاء على أمثال هذه البدع ، مع ما لهم فيها من حسن القصد والاجتهاد الذي يرجى لهم به المثوبة ، تجدونهم فاترين في أمر الرسول عما أمروا بالنشاط فيه ، وإنما هم بمنزلة من يحمل المصحف ولا يقرأ فيه ، أو يقرأ فيه ولا يتبعه ، وبمنزلة من يزخرف المسجد ولا يصلي فيه ، أو يصلي فيه قليلا ، وبمنزلة من يتخذ المسابح والسجادات المزخرفة وأمثال هذه الزخارف الظاهرة التي لم تشرع ويصحبها من الرياء الكثير والاشتغال عن المشروع ما يفسد حال صاحبها .




وقال شيخ الإسلام في " الاقتضاء " ص 371 : من كانت له نية صالحة أثيب على نيته ، وإن كان الفعل الذي فعله ليس بمشروع ، إذا لم يتعمد مخالفة الشرع ، وصرح في ص 290 بأن إثابة الواقع في المواسم المبتدعة متأولا ومجتهدا على حسن قصده لا تمنع النهي عن تلك البدع ، والأمر بالاعتياض عنها بالمشروع الذي لا بدعة فيه ، وذكر أن ما تشتمل عليه تلك البدع من المشروع لا يعتبر مبررا لها









(الجزء رقم : 76، الصفحة رقم: 26)





كما صرح في كلامه على مراتب الأعمال بأن العمل الذي يرجع صلاحه لمجرد حسن القصد ليس طريقة السلف الصالح ، وإنما ابتلي به كثير من المتأخرين ، وأما السلف الصالح فاعتناؤهم بالعمل الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه بوجه من الوجوه ، وهو العمل الذي تشهد له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : وهذا هو الذي يجب تعلمه وتعليمه والأمر به على حسب مقتضى الشريعة من إيجاب واستحباب .




أضف إلى هذا أن نفس قول شيخ الإسلام : فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ، ويكون له أجر عظيم لحسن قصده إلخ ، إنما ذكره بصدد الكلام على عدم محاولة إنكار المنكر الذي يترتب على محاولة إنكاره الوقوع فيما هو أنكر منه ، يعني : أن حسن نية هذا الشخص ولو كان عمله غير مشروع خير من إعراضه عن الدين بالكلية .




ومن الأدلة على عدم قصده تبرير الاحتفال بالمولد تصريحاته




(الجزء رقم : 76، الصفحة رقم: 27)





في كتبه الأخر بمنعه ، يقول في " الفتاوى الكبرى " : أما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال إنها ليلة المولد ، أو بعض ليالي رجب ، أو ثامن عشر ذي الحجة ، أو أول جمعة من رجب ، أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار ، فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف الصالح ولم يفعلوها .




وقال في بعض فتاواه : فأما الاجتماع في عمل المولد على غناء ورقص ونحو ذلك واتخاذه عبادة ، فلا يرتاب أحد من أهل العلم والإيمان أن هذا من المنكرات التي ينهى عنها ، ولا يستحب ذلك إلا جاهل أو زنديق .




وأما قول شيخ الإسلام : فإذا رأيت من يعمل هذا - أي : المنكر - ولا يتركه إلا إلى شر منه فلا تدع إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر ، أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه .




فمن غرائب الشنقيطي الاستدلال به على مشروعية الاحتفال بالمولد ما دام شيخ الإسلام يسمي ذلك منكرا ، وإنما اعتبر ما يترتب على محاولة إزالته من خشية الوقوع في أنكر منه عذرا عن تلك المحاولة ، من باب اعتبار مقادير المصالح والمفاسد .




وقد بسط شيخ الإسلام الكلام على هذا النوع في رسالته في " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " ، ومن ضمن بحثه في ذلك قوله : ومن هذا الباب




(الجزء رقم : 76، الصفحة رقم: 28)





ترك النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان ، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم ، وبنفور الناس إذا سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه ، ولهذا لما خطب الناس في قضية الإفك بما خطبهم به واستعذر منه ، وقال له سعد بن معاذ قوله الذي أحسن فيه ، حمي له سعد بن عبادة مع حسن إيمانه وصدقه ، وتعصب لكل منهما قبيلته حتى كادت تكون فتنة .




ومن هذا يعلم أن لا ملازمة بين ترك النهي عن الشيء لمانع وبين إباحة ذلك الشيء كما تخيله الشنقيطي ، وقد فاته أن هذه العبارة التي نقلها عن شيخ الإسلام في عدم النهي عن المنكر إذا ترتب عليه الوقوع في أنكر منه ، لا تصلح جوابا لمن سأل عن الاحتفال بالمولد هل هو بدعة أم لا ؟ في بلد لا يقام فيه ذلك الاحتفال ، وإنما تعتبر جوابا لمن سأل عن حكم الإنكار على من اتخذ المولد عيدا إذا ترتب على الإنكار الوقوع في أنكر منه .




كما فاته أن ما ذكره من جهة أغاني أم كلثوم وما عطفه عليها لا يعتبر مبررا للابتداع ، فإن الباطل إنما يزال بالحق لا بالباطل ، قال تعالى : وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا




(الجزء رقم : 76، الصفحة رقم: 29)





وليس النهى عن الاحتفال بالمولد من ناحية قراءة السيرة ، بل من ناحية اعتقاد ما ليس مشروعا مشروعا ، والتقرب إلى الله تعالى بما لم يقم دليل على التقرب به إليه ، ومن أكبر دليل على عدم اعتبار ما ذكره الشنقيطي أن المواضع التي تقام فيها الاحتفالات بالموالد ما حالت بينها وبين الاستماع لأغاني أم كلثوم وما عطف عليها ، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أرفع من أن لا تقرأ في السنة إلا في أيام الموالد .




وأما دعوى الشنقيطي فتح شيخ الإسلام ابن تيمية باب الابتداع فيما يتعلق بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ، فكتابات شيخ الإسلام ابن تيمية تدل أوضح دلالة على بطلانها ، فقد قرر فيها أن كيفية التعظيم لا بد من التقيد فيها بالشرع ، وأنه ليس كل تعظيم مشروعا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن السجود تعظيم ومع ذلك لا يجوز لغير الله ، وكذلك جميع التعظيمات التي هي من خصائص الألوهية لا يجوز تعظيم الرسول بها ، كما قرر في غير موضع من كتبه أن الأعمال المضادة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإن قصد فاعلها التعظيم فهي غير مشروعة لقوله تعالى : قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ، ويستدل كثيرا بما




(الجزء رقم : 76، الصفحة رقم: 30)





جاء في النصوص من النهي عن الإطراء ، وكلامه في ذلك كثير لا يحتاج إلى الإطالة بذكره ما دامت المراجع بحمد الله موجودة ، هذا على سبيل العموم .




أما ما يخص مسألة اتخاذ المولد النبوي عيدا بدعوى التعظيم فقد تقدم قول شيخ الإسلام ابن تيمية فيه : إنه لم يفعله السلف مع قيام المقتضى ، وعدم المانع منه ، ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا ؛ فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا ، وهم على الخير أحرص ، وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان ، فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان .




وتمثيل الشنقيطي " بالصارم المسلول " لدعواه فتح شيخ الإسلام ابن تيمية لباب الابتداع في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم إنما نشأ من عدم تدبر كلام شيخ الإسلام في مقدمته ، فإنه قد بين فيها أن مضمون الكتاب " الصارم المسلول " بيان الحكم الشرعي الموجب لعقوبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر بيانا مقرونا بالأدلة ، ومن نظر إلى الأدلة التي سردها




(الجزء رقم : 76، الصفحة رقم: 31)





شيخ الإسلام في هذا الكتاب من نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة تبين له أنه دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وحماية لجنابه من التعرض له بما لا يليق به ، وهذا لا صلة له بالابتداع ، هذا وليت الشنقيطي فكر في تعذر الجمع بين الأمور التي استدل بها على تبرير الاحتفال بالمولد ، فإن كون الشيء الواحد مشروعا منكرا بدعة في آن واحد لا يتصور ، لكن من تكلم فيما لا يحسنه أتى بالعجائب ، هذا ما لزم بيانه وبالله التوفيق

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-28, 11:16 PM
جزاك الله خيرًا الفاضل: محمدعبداللطيف
وأحسن الله إليك محمد بن عبدالله بن محمد
(http://majles.alukah.net/member.php?u=92785)وبارك الله في الأخ الطيبوني
وفي مشرفنا أبي مالك المديني
وفي كل من شارك في الموضوع

محمد بن عبدالله بن محمد
2017-11-29, 07:48 AM
هذا لا خلاف فيه، ومع هذا رأى جوازَها!!

معنى كلامي:
كون المولد لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خلاف فيه
ومع كونه بدعة: رأى الحافظ ابن حجر جوازها!!
فكيف يستساغ من أمير المؤمنين في الحديث -هو وغيره مع اتفاقهم على بدعية المولد- كيف يسوغ لهم أن يخالفوا: ((كل بدعة ضلالة))، إلا إن كانوا مجتهدين متأولين
ولعل ذلك يكون بـ

ولعله: يَدَّعِي أنها بدعةٌ لغويةٌ كصلاة التراويح والأذان الثاني يوم الجمعة
وعلى هذا فهو مجتهد متأول.

محمد بن عبدالله بن محمد
2017-11-30, 12:49 AM
اللهم ألهنا الرشد والسداد والصواب
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
اللهم ارزقنا الإخلاص في الأعمال والأقوال
أما بعد:

فأيها الإخوة الأفاضل:
إن التحقيقَ صعبٌ، يحتاج إلى تتبعٍ ودقةِ فهمٍ، وإدراكٍ، وإلى إنصاف.
والنقاش ربما أَلْبَس على بعضٍ، ورما أُدْخِلَ موضوعٌ في موضوع

لذا سأحاول هنا أن ألخص ما أفترق فيه بيني وبين الإخوة حفظهم الله تعالى ووفقهم لهداه، وما نتفق فيه.
كي لا أُحَاوَر فيما أتفق معهم فيه، ويترك ما نحن مختلفون فيه
وأجد البعض يجادل بمحفوظه الذي تلقفه من مشايخه، ثم ببضاعة مزجاة من قراءته وتتبعه، وهذا لا يصح في مثل هذا المقام
فإني قبل أسبوعين فقط لا أختلف معكم في شيء من هذا كله، ما شبه به الشيخ الشنقيطي لا يلبس علي بإذن الله، لكن هذا التردد الذي حصل لي في بعض المسائل، والتراجع سببه عبارات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.
فأعتقد أن فهمنا لكلامه كان خاطئا، كنا أخذناه تقليدا لا تحقيقا
ورحم الله مشايخنا، وجزاهم عنا كل خير، فما بلغونا إياه كان منهم استقراء ناقصا لكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فبذلوا جهدهم.
أما نحن اليوم، وقد سهَّل اللهُ علينا سرعةَ البحث والوصول إلى نتائج من ملايين الصفحات في دقائق معدودة، فما يعجزنا إلا قراءة هذه النتائج، نتيجة نتيجة، بتأن، ودقة، وفهم، ثم نسخها وفَصْلَها كاملة، وإعادة القراءة، واستغرق مني ذلك ثلاثة أيام أو أربعة.
ويعجبني تقديمُها للمنصف الذي يريد الحق، لا للمقلد الذي يبحث عن العثرات، فالإعراض عنه، وجعله يتعب بالبحث ليتذوق العلم، ويتعب في تحصيله أنفع له.


فأقول أولاً:
اتَّفَقَ مَن ذَكَرَ نشأةَ المَوْلِدِ: أنه بهذه الكيفية: مُحْدَثٌ مُبْتَدَعٌ، لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن على عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولا التابعين.
أما رواية سيرته صلى الله عليه وسلم مطلقا، مِن ولادته وبعثته وبعض ما حدث بينهما وما بعد ذلك: فهذا مما لا شك فيه: أنه كان من عهد النبوة، ثم في عهد الصحابة، ثم من بعدهم، وهذا ليس موطنَ خلاف أيضا.

ثانيا:
أختلفُ معكم في أنَّ شيخ الإسلام لم يُطلقْ بدعيَّتَهُ، بل قيَّد ذلك بالتخصيص، فإن لم تخصص فهي غير مكروهة عنده، واستدللت على هذا بنصين من كلامه:
1) (فَلَوْ أَنَّ قُومَا اجْتَمَعُوا بَعْضَ اللَّيَالِي عَلَى صَلَاةِ تَطَوُّعٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَّخِذُوا ذَلِكَ عَادَةً رَاتِبَةً تُشْبِهُ السُّنَّةَ الرَّاتِبَةَ لَمْ يُكْرَهْ. لَكِنَّ اتِّخَاذَهُ عَادَةً دَائِرَةً بِدَوَرَانِ الْأَوْقَاتِ مَكْرُوهٌ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ الشَّرِيعَةِ وَتَشْبِيهِ غَيْرِ الْمَشْرُوعِ بِالْمَشْرُوعِ. وَلَوْ سَاغَ ذَلِكَ لَسَاغَ أَنْ يَعْمَلَ صَلَاةً أُخْرَى وَقْتَ الضُّحَى أَوْ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَوْ تَرَاوِيحَ فِي شَعْبَانَ أَوْ أَذَانًا فِي الْعِيدَيْنِ أَوْ حَجًّا إلَى الصَّخْرَةِ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَهَذَا تَغْيِيرٌ لِدِينِ اللَّهِ وَتَبْدِيلٌ لَهُ.
وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي لَيْلَةِ الْمَوْلِدِ وَغَيْرِهَا).
وهذا نص ظاهر الدلالة، وتأويله بما يدل على ضعف شيخ الإسلام في اللغة: أمرٌ لا أقبله، ولا أنظر له.
2) (مَسْأَلَةٌ: فِيمَنْ يَعْمَلُ كُلَّ سَنَةٍ خِتْمَةً فِي لَيْلَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَلْ ذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ أَمْ لَا؟
الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. جَمْعُ النَّاسِ لِلطَّعَامِ فِي الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ سُنَّةٌ، وَهُوَ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ الَّتِي سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْمُسْلِمِينَ وَإِعَانَةُ الْفُقَرَاءِ بِالْإِطْعَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ هُوَ مِنْ سُنَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ» وَإِعْطَاءُ فُقَرَاءِ الْقُرَّاءِ مَا يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَى الْقُرْآنِ عَمَلٌ صَالِحٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ، وَمَنْ أَعَانَهُمْ عَلَى ذَلِكَ كَانَ شَرِيكَهُمْ فِي الْأَجْرِ.
وَأَمَّا اتِّخَاذُ مَوْسِمٍ غَيْرِ الْمَوَاسِمِ الشَّرْعِيَّةِ كَبَعْضِ لَيَالِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ الَّتِي يُقَالُ إنَّهَا لَيْلَةُ الْمَوْلِدِ، أَوْ بَعْضُ لَيَالِي رَجَبٍ، أَوْ ثَامِنَ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ، أَوْ أَوَّلُ جُمُعَةٍ مِنْ رَجَبٍ، أَوْ ثَامِنُ شَوَّالٍ الَّذِي يُسَمِّيه الْجُهَّالُ " عِيدُ الْأَبْرَارِ "، فَإِنَّهَا مِنْ الْبِدَعِ الَّتِي لَمْ يَسْتَحِبَّهَا السَّلَفُ وَلَمْ يَفْعَلُوهَا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ).
تأمل السؤال، وتأمل الجواب
تأمل السؤال، وتأمل الجواب
تأمل السؤال، وتأمل الجواب.
السؤال: عن ختمةٍ في ليلة المولد.
الجواب: جمع الناس للطعام ... وإعانة الفقراء بالإطعام ... وإعطاء فقراء القراء ...: عمل صالح في كل وقت، وأما اتخاذ موسم ... فإنها من البدع.


فلما استوقفني هذان النصان: تتبعتُ كلامَه رحمه الله تعالى في المولد فوجدتُه حين يُحَرِّمُه لا يُخْرِجُه عن التخصيص: (اتِّخَاذُ مَوْسِمٍ غَيْرِ الْمَوَاسِمِ الشَّرْعِيَّةِ) ، (اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدًا)، (اتخاذه موسمًا).
ويدخله كذلك في مثل هذه الأبواب كما فعل في اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 121 - 148) فإنه أدخله تحت:
(فصل [في الأعياد الزمانية المبتدعة، أنواع الأعياد الزمانية المبتدعة]
قد تقدم أن العيد يكون اسمًا لنفس المكان، ولنفس الزمان، ولنفس الاجتماع.
وهذه الثلاثة قد أحدث منها أشياء:
أما الزمان: فثلاثة أنواع، ويدخل فيها بعض بدع أعياد المكان والأفعال:...
النوع الثاني: ما جرى فيه حادثة، كما كان يجري في غيره، من غير أن يوجب ذلك جعله موسمًا، ولا كان السلف يعظمونه:
كثامنَ عشرَ ذي الحجة، الذي خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيه بغدير خم...
وليس الغرض الكلام في مسألة الإمامة، وإنما الغرض: أن اتخاذ هذا اليوم عيدًا محدَثٌ، لا أصل له، ...
وإنما يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام أعيادًا، أو اليهود، وإنما العيد شريعةٌ، فما شرعه الله اتُّبِع، وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه.
وكذلك ما يُحدثه بعض الناس -إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيمًا، والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد، لا على البدع-: من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدًا -مع اختلاف الناس في مولده-؛ فإن هذا لم يفعله السلف، مع قيام المقتضي له، وعدم المانع منه لو كان خيرًا ...).
فالفصل الذي ورد تحته المولد إنما هو للتخصيص.
والفصل الذي قبله أيضا تكلم عن تخصيص العبادات، فقال في اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 111): (وذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص أوقات بصلاة أو بصيام، وأباح ذلك إذا لم يكن على وجه التخصيص ...).


ثم إني تتبعتُ كلامه في هذه المخصصات، فإذا به يقسمه قسمين:
قسم يكون أصله مشروعا كالقراءة والسيرة والذكر والصوم.
وقسم لا يكون أصله مشروعا، أو مخالفا للمشروع كإقامة عزاءٍ للحسين يوم عاشوراء كل سنة.
فالثاني: واضحٌ، وليس بيني وبينكم خلافٌ في فهم كلام شيخ الإسلام فيه، وهو إنكار أصله؛ لأن أصله ليس مشروعًا.
وإنما الخلاف بيني وبينكم في القسم الأول، الذي أصله مشروع، كالصيام ثم يخصصه بيوم ما، فالصيام مشروع، وتخصيصه بيوم غير مشروع، ولا منهي عنه، فهنا شيخ الإسلام ينهى عن تخصيصه، لا عن أصله وهو الصيام، وأنا أجزم أن المولد من هذا النوع، كما نبَّهت إليه، وأنتم تخالفوني في ذلك.


وهناك موضعان من كلام شيخ الإسلام لا أخالفكم فيهما ولا أوافقكم؛ لأن كلامه فيهما محتملٌ، ولذلك عندي أسباب أُبَيِّنُها إن شاء الله:
الموضع الأول: إذا توفرت الشروط التي ذكرتُهَا في المولد: فهل الكراهة تكون كراهة تحريمية أم تنزيهية؟
الموضع الثاني: هل المسألة مستساغة في الخلاف، فيقبل اجتهاد العلماء فيها أم لا؟

أعيد: أنا لا أوافقكم ولا أخالفكم، فعندي تردد في ذلك، وسأبين أسبابَ التردد:
أما الموضع الأول فكان المتبادر إلى ذهني إلى وقت قريب جدا أنها تحريمية، لكن لما قرأت مقالة الإخوة وبحثت في كلام الشيخ ترددت في ذلك، أما كلام الإخوة فموجود في هذا الموقع المبارك، وأما ما وقفت عليه في كلام الشيخ فـ:
كثيرًا ما يقرن شيخ الإسلام بين البدعة والكراهة في الموضع الذي ذكرتُه لكم سابقًا، وهو: (القسم الذي يكون أصله مشروعا كالقراءة والسيرة والذكر والصوم)، وهي محتملة لهما (التحريمية والتنزيهية)، والمتبادر -كما قلتُ- أن المقصود به الكراهة التحريمية إلى أن وقفتُ على قوله -وتأمل معي هذا النص مِن كلامه رحمه الله تعالى- في مجموع الفتاوى (25/ 291): (وَأَمَّا الصَّمْتُ عَنْ الْكَلَامِ مُطْلَقًا فِي الصَّوْمِ أَوْ الِاعْتِكَافِ أَوْ غَيْرِهِمَا فَبِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ. لَكِنْ هَلْ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ أَوْ مَكْرُوهٌ؟)، فإن كان الصمت متفق عليه بين أهل العلم على أنه بدعة، فكيف يختلف فيه: (هَلْ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ أَوْ مَكْرُوهٌ؟)!!!، ثم يقول: (فِيهِ قَوْلَانِ فِي مَذْهَبِهِ [يعني الإمام أحمد] وَغَيْرِه).
فهذا النص أوقفني كثيرًا، أمرٌ متفق على بدعيته: يختلف فيه بين الكراهة والحرمة، إذًا ليس كل بدعة: محرمًا، بل قد يكون مكروهًا، وقد يكون محرمًا!.


أما استساغة الخلاف فأسبابه:
ما ذكره الإخوة من عباراتٍ موهمةٍ في كلامه رحمه الله تعالى، وهي:
اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 123): (والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد).
وقال (2/ 126): (فتعظيم المولد، واتخاذه موسمًا، قد يفعله بعض الناس، ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده، وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم).
اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 116): (لا ريب أنَّ من فعلها متأولًا مجتهدًا أو مقلدًا كان له أجر على حسن قصده، وعلى عمله، من حيث ما فيه من المشروع، وكان ما فيه من المبتدع مغفورًا له، إذا كان في اجتهاده أو تقليده من المعذورين، وكذلك ما ذكر فيها من الفوائد كلها، إنما حصلت لما اشتملت عليه من المشروع في جنسه: كالصوم والذكر، والقراءة، والركوع، والسجود، وحسن القصد في عبادة الله وطاعته ودعائه، وما اشتملت عليه من المكروه، انتفى موجبه بعفو الله عنه لاجتهاد صاحبها أو تقليده، وهذا المعنى ثابت في كل ما يذكر في بعض البدع المكروهة من الفائدة).
والحق أن هذه النصوص وحدَها: لا يمكن التمسك بها على أن المسألة خلافية.

لكن إذا ضُمَّت هذه النصوص إلى أشياء أخر: تَرَدَّدَ النَّظَرُ هُنالِكَ، وأعني بالأشياء:
1) ما مر في الكلام على رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حول بدعية المولد.
2) جلالةُ قدرِ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في علم أصول الفقه، ومعرفته بمذاهب العلماء فيه، ومن ذلك اختلافهم في تخصيص العمومات، ونقلت من كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى ما أريده من ذلك، وهو في كتابه شرح الإلمام (4/ 50 - 53): (وأما فِعْلُهُ مِن غيرِ إلحاق، فهذه المرتبةُ يجبُ أن تكونَ دونَ تلك المرتبة في الكراهة؛ لأنه يمكنُ إدراجُ هذه الأدعية تحت العُمومات المقتضية لاستحباب ذكر الله تعالَى، فمنْ لا يتوَقَّفُ في استحباب الشيء المخصوص في المحلِّ المخصوص علَى دليلٍ مخصوصٍ، فلا يَبعُدُ منه أنْ يَستحبَّ مثلَ هذا الفعل عملًا بالعموماتِ، ومن يرَى أنَّهُ لا بدَّ من دليل مخصوص على الحكمِ المخصوص، لا يستحبُّ ذلك)، وهي مما لا تخفى على شيخ الإسلام، ولا شك أنه مطلع على الخلاف فيها، فكما جرى بينهم خلاف في مثل العمل بالحديث المرسل وعمل أهل المدينة وغيرها من الأصول، وكانت سببا لاختلافهم في الفروع، فكذا لم لا يقال هنا.
3) فِعْلُ أصحابِه من تأليف كتبٍ في المولِد، وإشعارُ بعضِ عباراتهم تعظيم المولد، كالحافظ المفسر ابنُ كثيرٍ تلميذُه؛ إذ قال في البداية والنهاية ط هجر (17/ 205) حين ذكر صاحب إربل: (وَكَانَ يَعْمَلُ الْمَوْلِدَ الشَّرِيفَ! فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ، وَيَحْتَفِلُ بِهِ احْتِفَالًا هَائِلًا)، وألّف فيه كتابًا، قال في جامع المسانيد والسنن (8/ 348): (فقد رويناه في السيرة وفي الموالد)، والغرض من تأليفه المولدَ أن يُقْرَأ أيامه، بل وفي تسميته (المولد) شبهة!.
وكذا مُحِبُّه: ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى، وهو الذي ألف كتاب "الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر".
4) إفتاء العلماء الحفاظ مع إقرارهم ببدعية المولد: بجوازه، بل وعَمِلُوه، واستحسنوه، وألفوا الكتب فيه، وانتصروا له، وليس الغرض عرض الخلاف هنا بينه وبينهم، وإنما فهم مقصود شيخ الإسلام من قوله: (متأولًا مجتهدًا أو مقلدًا).
فهل يريد أن هذا من الخلاف الاجتهادي كالخلاف بين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، الذي ألف فيه شيخ الإسلام: (رفع الملام عن الأئمة الأعلام)، أم هو كاختلافنا مثلا مع المعتزلة في مثل خلق القرآن؟!.
فرأى الشيخ رحمه الله تعالى أن المولد إذا خصص كان بدعة شرعية، ورأى ابن حجر ومن نحا نحوه: أنه بدعةٌ لغوية، كصلاة التراويح وأذان الجمعة.
وإلى أي شيء يدلنا قوله: (كما يزول إثم النبيذ والربا المختلف فيهما عن المجتهدين من السلف، ثم مع ذلك يجب بيان حالها، وألا يُقْتَدَى بمن استحلها، وألا يقصر في طلب العلم المبين لحقيقتها)، فلا زال مجتهدو الأحناف لا يحدون شارب النبيذ إلا إذا سكر، ولا زال الشافعية يُجِيزون بيعَ العِينَة [إن كان هذا مقصد شيخ الإسلام]، ولا يرون فيها حتى الكراهة إلا إن كانت نية فاعلها التحايل على الربا، وهذا هو المفتى به في كتبهم.
وإن كان غير هذا مقصده فقد ذكر رحمه الله تعالى في رفع الملام (ص: 54): (ثُمَّ إنَّ الَّذِينَ بَلَغَهُمْ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ» فَاسْتَحَلُّوا بَيْعَ الصَّاعَيْنِ بِالصَّاعِ يَدًا بِيَدِ؛ مِثْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وَأَصْحَابِهِ: أَبِي الشَّعْثَاءِ؛ وَعَطَاءٍ؛ وطاوس؛ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةَ؛ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَعْيَانِ الْمَكِّيِّينَ الَّذِينَ هُمْ صَفْوَةُ الْأُمَّةِ عِلْمًا وَعَمَلًا: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ بِعَيْنِهِ أَوْ مَنْ قَلَّدَهُ -بِحَيْثُ يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ-: تَبْلُغُهُمْ لَعْنَةُ آكِلِ الرِّبَا؛ لِأَنَّهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ مُتَأَوِّلِينَ تَأْوِيلًا سَائِغًا فِي الْجُمْلَةِ).
وإذا كان هذا هو مراده فيعني: أنَّ مَنْ فَعَلَ المولد: فعل ذلك متأولا تأويلا سائغا في الجملة.

وأرجع فأُذَكِّرُ: بأني لا أجزم في المسألتين الأخيرتين بشيء حول رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.


وعلى كل حالٍ، فأُلَخِّصُ لكم ما نتفق وما نختلف فيه في ضوء: "هل يرى شيخ الإسلام جواز المولد":
نتفق على: أن شيخ الإسلام يرى حدوثه بعد عصر السلف.
نتفق على: أنه يرى بدعيته الشرعية إن خُصِّصَ بزمان أو مكان.
نتفق على: أنه يرى حرمته إن اشتمل على مُحَرَّمٍ.
نختلف في: أنه في رأيه في أصل المولد: بين جوازه كما أقول، أو حرمته كما تقول.
نختلف في: إطلاقه البدعة المكروهة، هل يريد بها الحرمة كما تجزم أنت، أم هي محتملة للتحريم والتنزيه، لا أجزم الآن بشيءٍ.
نختلف في: أنه يرى الخلاف غير مستساغ كما تجزم أنت، أم أنه يحتمل أن يكون من قبيل الاختلاف المستساغ، لا أجزم الآن بشيء.

والله اعلم

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-30, 01:10 AM
قال ابن تيمية: (النقل نوعان: أحدهما: أن ينقل ما سمع أو رأى. والثاني: ما ينقل باجتهاد واستنباط، وقول القائل: مذهب فلان كذا، أو مذهب أهل السنة كذا؛ قد يكون نسبه إليه لاعتقاده أن هذا مقتضى أصوله وإن لم يكن فلان قال ذلك؛ ومثل هذا يدخله الخطأ كثيرًا. ألا ترى أن كثيرًا من المصنفين يقولون: مذهب الشافعي أو غيره كذا، ويكون منصوصه بخلافه؟ وعذرهم في ذلك: أنهم رأوا أن أصوله تقتضي ذلك القول، فنسبوه إلى مذهبه من جهة الاستنباط لا من جهة النص؟). [مجموع الفتاوى: (11/ 137)].

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-30, 01:27 AM
فلما استوقفني هذان النصان: تتبعتُ كلامَه رحمه الله تعالى في المولد فوجدتُه حين يُحَرِّمُه لا يُخْرِجُه عن التخصيص: (اتِّخَاذُ مَوْسِمٍ غَيْرِ الْمَوَاسِمِ الشَّرْعِيَّةِ)

جزاك الله خيرًا
ولم نقف من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على غير هذين النصين، وكلامه كما وضحنا قبل ذلك فيهما واضح في النسبة للبدعة، وإن كان فلا يتعدى الاحتمال والإجمال، مع التنبيه أن القائيلن بنسبة جواز الاحتفال لشيخ الإسلام ابن تيمية لم يذكروا هذين النصين؛ دليل على أنهما لم يفهموا ما فهمته منهما، والله أعلم.
ولو سلمنا جدلًا أن شيخ الإسلام يجيزه بالضوابط التي ذكرتها، فيبقى الأمر على أصله وهو عدم وروده عن السلف بأي شكل من الأشكال.
وعلى كل حال نرجو لك الخير والسداد والثبات.

أبو البراء محمد علاوة
2017-12-15, 05:59 AM
وقفت على حوار دار بين شيخ الإسلام ابن تيمية، وبين بعض محبيه يوضح مقصوده في إثابة المخطئ وإن كان غير مصيب؛ لحسن قصده، وصلاح نيته، واجتهاده، لما قام جماعة من الغوغاء على الشيخ بجامع مصر وضربوه، وقام أهل الحسينية وغيرهم انتصارًا للشيخ، قال حاكي الواقعة: (واجتمع عنده جماعة، وتتابع الناس، وقال له بعضهم: يا سيدي قد جاء خلق من الحسينية، ولو أمرتهم أن يهدموا مصر كلها لفعلوا.
فقال لهم الشيخ: لأي شيء؟
قال: لأجلك.
فقال لهم: هذا ما يجوز؟
فقالوا: نحن نذهب إلى بيوت هؤلاء الذين آذوك؛ فنقتلهم، ونخرب دورهم فإنهم شوشوا على الخلق، وأثاروا هذه الفتنة على الناس.
فقال لهم: هذا ما يحل.
قالوا: فهذا الذي قد فعلوه معك يحل؟! هذا شيء لا نصبر عليه، ولا بد أن نروح إليهم ونقاتلهم على ما فعلوا.
والشيخ ينهاهم ويزجرهم فلما أكثروا في القول قال لهم: إما أن يكون الحق لي، أو لكم، أو لله، فإن كان الحق لي فهم في حِلٍ منه، وإن كان لكم؛ فإن لم تسمعوا مني ولا تستفتوني فافعلوا ما شئتم، وإن كان الحق لله فالله يأخذ حقه إن شاء كما يشاء.
قالوا: فهذا الذي فعلوه معك هو حلال لهم؟
قال: هذا الذي فعلوه قد يكونون مثابين عليه مأجورين فيه.
قالوا: فتكون أنت على الباطل وهم على الحق؟ فإذا كنت تقول: إنهم مأجورين فاسمع منهم، ووافقهم على قولهم.
فقال لهم: ما الأمر كما تزعمون فإنهم قد يكونون مجتهدين مخطئين ففعلوا ذلك باجتهادهم، والمجتهد المخطىء له أجر.
فلما قال لهم ذلك، قالوا: فقم واركب معنا حتى نجيء إلى القاهرة ...). [الانتصار: (صـ 317 - 318)، لابن عبد الهادي)].

فتأمل: ما قاله في أنهم قد يؤجرون، ومع ذلك لم يصحح فعلهم.

محمد بن عبدالله بن محمد
2017-12-15, 10:43 AM
وقفت على حوار دار بين شيخ الإسلام ابن تيمية، وبين بعض محبيه يوضح مقصوده في إثابة المخطئ وإن كان غير مصيب؛ لحسن قصده، وصلاح نيته، واجتهاده، لما قام جماعة من الغوغاء على الشيخ بجامع مصر وضربوه، وقام أهل الحسينية وغيرهم انتصارًا للشيخ، قال حاكي الواقعة: (واجتمع عنده جماعة، وتتابع الناس، وقال له بعضهم: يا سيدي قد جاء خلق من الحسينية، ولو أمرتهم أن يهدموا مصر كلها لفعلوا.
فقال لهم الشيخ: لأي شيء؟
قال: لأجلك.
فقال لهم: هذا ما يجوز؟
فقالوا: نحن نذهب إلى بيوت هؤلاء الذين آذوك؛ فنقتلهم، ونخرب دورهم فإنهم شوشوا على الخلق، وأثاروا هذه الفتنة على الناس.
فقال لهم: هذا ما يحل.
قالوا: فهذا الذي قد فعلوه معك يحل؟! هذا شيء لا نصبر عليه، ولا بد أن نروح إليهم ونقاتلهم على ما فعلوا.
والشيخ ينهاهم ويزجرهم فلما أكثروا في القول قال لهم: إما أن يكون الحق لي، أو لكم، أو لله، فإن كان الحق لي فهم في حِلٍ منه، وإن كان لكم؛ فإن لم تسمعوا مني ولا تستفتوني فافعلوا ما شئتم، وإن كان الحق لله فالله يأخذ حقه إن شاء كما يشاء.
قالوا: فهذا الذي فعلوه معك هو حلال لهم؟
قال: هذا الذي فعلوه قد يكونون مثابين عليه مأجورين فيه.
قالوا: فتكون أنت على الباطل وهم على الحق؟ فإذا كنت تقول: إنهم مأجورين فاسمع منهم، ووافقهم على قولهم.
فقال لهم: ما الأمر كما تزعمون فإنهم قد يكونون مجتهدين مخطئين ففعلوا ذلك باجتهادهم، والمجتهد المخطىء له أجر.
فلما قال لهم ذلك، قالوا: فقم واركب معنا حتى نجيء إلى القاهرة ...). [الانتصار: (صـ 317 - 318)، لابن عبد الهادي)].

فتأمل: ما قاله في أنهم قد يؤجرون، ومع ذلك لم يصحح فعلهم.

لعلك تقصد به هنا فهو الأقرب
http://majles.alukah.net/t163971-2/

أبو البراء محمد علاوة
2017-12-15, 10:20 PM
لعلك تقصد به هنا فهو الأقرب
http://majles.alukah.net/t163971-2/

نعم أحسنت، بارك الله فيك، وإن كان هذا الموضوع أخذ طرفًا منه في بدايته

الطيبوني
2018-10-09, 02:43 AM
وربما يقال بالتفريق بين المبتدع في بدعة أصلية، وبين المبتدع في بدعة وصفية، مثال هذا: إذا كان أصل العبادة مشروع كالصيام؛ ولكنه صام في يوم لا يُسن فيه الصيام على أنه سنة؛ جهلًا منه أو تقليدًا، أو اجتهادًا، فهذا ربما يثاب على حسن نيته، والله أعلم.
أما من ابتدع بدعة أصلية؛ فهذا لا يثاب بأي حال، والله أعلم.

كل عبادة غير مأمور بها فلا بد أن ينهى عنها . ثم إن علم أنها منهي عنها وفعلها استحق العقاب فإن لم يعلم لم يستحق العقاب وإن اعتقد أنها مأمور بها وكانت من جنس المشروع فإنه يثاب عليها

مجموع الفتاوى

السعيد شويل
2018-10-09, 07:52 AM
........
مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهجرته . وليلة إسرائه ومعراجه . وليلة النصف من شعبان " الليلة التى تحولت فيها القبلة فى الصلاة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام ) .. الإحتفال بهذه المناسبات الدينية أو عدم الإحتفال بها : ليست فرضاً ولا تكليفاً من الله . فلم يأمرنا الله بها ولم ينهانا الله عنها .
الإحتفال بها أو عدم الإحتفال : ليس بدعة .. من شاء فعلها ومن شاء تركها .
..
البدعة هى : أن تصدر حكماً شرعياً بإقامة احتفال لها . أو تصدر حكماً شرعياً بعدم الإحتفال بها .. لأنك بذلك تكون قد أدخلت فى دين الله ماليس فيه .
.........

أبو البراء محمد علاوة
2018-10-09, 09:03 AM
........
مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهجرته . وليلة إسرائه ومعراجه . وليلة النصف من شعبان " الليلة التى تحولت فيها القبلة فى الصلاة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام ) .. الإحتفال بهذه المناسبات الدينية أو عدم الإحتفال بها : ليست فرضاً ولا تكليفاً من الله . فلم يأمرنا الله بها ولم ينهانا الله عنها .
الإحتفال بها أو عدم الإحتفال : ليس بدعة .. من شاء فعلها ومن شاء تركها .
..
البدعة هى : أن تصدر حكماً شرعياً بإقامة احتفال لها . أو تصدر حكماً شرعياً بعدم الإحتفال بها .. لأنك بذلك تكون قد أدخلت فى دين الله ماليس فيه .
.........


الظاهر أنك لم تطلع على كل ما كتب.
وعلى كل حال: هل الاحتفال بما ذكرت من الأمور الدينية، أو الدنيوية؟

أبو البراء محمد علاوة
2018-10-09, 09:45 AM
وهذه بعض المواضيع في مجلسنا المبارك التي ناقشت هذه المسألة:
كل ما يخص الاحتفال بالمولد النبوي من (فتوى وأحكام) (http://majles.alukah.net/t125015/) أول من أحدث بدعة المولد النبوي رجل يسمى : ( كوكبوري ) . (http://majles.alukah.net/t1844/) إصدارٌ جديدٌ حَولَ ((بِدعَة الاحتِفَال بالمولدِ النَّبَويِّ)) !! (http://majles.alukah.net/t51891/) الرد على شبهات من أجاز الاحتفال بالمولد (http://majles.alukah.net/t75764/)فتوى الإمام الشاطبي في المولد النبوي ( مع فوائد أخرى ) (http://majles.alukah.net/t13740/)الأماني في بدعة الاحتفال بالمولد النبوي (http://majles.alukah.net/t136989/)ما هى الأدلة العمدة فى تحريم الاحتفال بمولد النبى صلى الله عليه وسلم (http://majles.alukah.net/t28345/)لماذا العروسة والحصان فى المولد ؟ (http://majles.alukah.net/t96630/)رسائل واشرطة في انكار بدعة الاحتفال بالمولد (http://majles.alukah.net/t110485/)

أبو البراء محمد علاوة
2021-10-15, 09:00 PM
الله المستعان