تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل يدخل الاجتهاد في مسائل العقيدة ؟



أبو البراء محمد علاوة
2017-11-05, 11:12 PM
هذا مقال لسلطان العميري عبر صفحته علي الفيس بوك، ننتظر رأيكم؟
هل يدخل الاجتهاد في مسائل العقيدة ؟
جنس مسائل العقيدة تشمله دائرة الاجتهاد , ومعنى هذا الحكم أن بعض المسائل المندرجة ضمن علم العقيدة يقبل فيها الاجتهاد والتأمل والنظر للوصول إلى الحكم المناسب لها، كما هو الحال في الفروع المتعقلة بعلم الفقه.
والمراد بالاجتهاد هنا المعنى المقرر في علم أصول الفقه، وحاصله: بذل الجهد في التعرف على حكم شرعي من مظانه .
وهذا الحكم مبني على الحكم الأول والثاني، فإن كانت مسائل العقيدة ليست كلها من أصول الدين، وإنما بعضها من الفروع، وليست كلها مما يشترط فيها القطع، وإنما بعضها يكفي فيه النص، فإن ذلك مسوغ لدخول الاجتهاد فيها.
وفي تقرير أن بعض المسائل العقدية يدخلها الاجتهاد، ويصح الاعتماد فيها على بذل الوسع في معرفة حكمها من غير قطع ويقين مثل المسائل العملية يقول ابن تيمية: (ت728ه) بعدما ذكر انقسام مسائل العقيدة منقسمة في أحكامها التكليفية: (وإذا كانت قد تكون قطعية. وقد تكون اجتهادية: سوغ اجتهاديتها ما سوغ في المسائل العملية وكثير من تفسير القرآن أو أكثره من هذا الباب؛ فإن الاختلاف في كثير من التفسير هو من باب المسائل العلمية الخبرية لا من باب العملية).
وهذا الحكم هو أحد المقتضيات الضرورية للقول بأن مسائل العقيدة ليست كلها قطعية، وإنما بعضها ظني , فإن هذا يقتضي بالضرورة قبول الاجتهاد فيها؛ إذ الظن أحد أقوى مسوغات قبول الاجتهاد وبذل الوسع في معرفة الحكم، يقول ابن حمدان الحنبلي(ت695ه): (كل حكم يثبت بدليل ظني فهو اجتهادي؛ إذ لا اجتهاد مع القطع؛ فإن الاجتهاد بذل الوسع في طلب الحكم الشرعي بدليله).
ويدل على ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف المتقدمين، فإنهم اجتهدوا في عدد من المسائل العقدية واختلفوا فيها نتيجة اجتهادهم، ولن يعنف بعضهم بعضا , وسيأتي ذكر أمثلة ذلك .
والاجتهاد المشروع في بعض المسائل العقدية يأتي من جهتين:
الأولى: من جهة ثبوت النص، فليست كل النصوص المتعلقة بالمسائل العقدية قطعية الثبوت؛ بل بعضها ظني يعتمد الحكم فيها على اجتهاد الناظر وما بذله من وسع وجهد في معرفة حال النص.
والثانية: من جهة دلالة النص، فليست كل النصوص الشرعية المتعلقة بالمسائل العقدية قطعية الدلالة، بل بعضها ظني، يعتمد الحكم فيها على اجتهاد الناظر وما بذله من وسع وجهد في فهم النص .
وبناء عليه فالاجتهاد قد يدخل في المسائل العقدية الغيبية من جهة تحديد دلالة النص عليها لا من جهة تحديد حقيقتها، أي: بعض القضايا الغيبية المتعلقة ببعض الأسماء والصفات أو ببعض قضايا اليوم الآخر لم ثبت إلا بالظن المبني على اجتهاد العالم وبذل وسعه في فهم النص الشرعي، فاجتهاده متعلقة بتحديد دلالة النص عليها وليس بإثبات أصلها بدون دليل معتبر ولا بإثبات كيفيتها.
ومن الأمثلة على ذلك إثبات اسم المحسن لله تعالى أو اسم الحفي , فهذان الأسماء وغيرهما لم يرد فيهما نص شرعي قطعي في ثبوته ودلالته، وإنما فيهما نص محتمل، تحديد مدلوله يقوم على الاجتهاد والظن، ولهذا تردد بعض العلماء في إثباتهما وتغير اجتهاده في بعضها.
وكذلك الحال في عدد من القضايا المتعلقة بمشاهد اليوم الآخر، هي محل خلاف بين العلماء، وخلافهم قائم على الاجتهاد وبذل الوسع في تحديد ثبوت النص ودلالته.
وإذا تثبت أن باب الاجتهاد ثابت الوقوع في جنس المسائل العقدية , فإنه لا بد أن يراعى في ذلك كل الشروط والضوابط الصحيحة المذكورة للاجتهاد، ولا يجوز الإخلال بها، وهي مفصلة في كتب أصول الفقه.
وقد خالف في هذا الحكم كثير من أتباع المدرسة الكلامية، وقولهم قائم على أصل باطل، وهو أن المسائل العقدية قطعية ولا يجوز الاجتهاد فيما هو قطعي.
ولكن الصحيح أن مسائل العقدية ليست كلها قطعية كما سبق بيانه، ونحن لم نقل إن الاجتهاد شامل لكل مسائل العقيدة، وإنما لبعضها مما تتوفر فيه شروط الاجتهاد كما سبق بيانه.
وخالف بعض العلماء والدارسين من أهل السنة، وقرروا بأن الاجتهاد لا يدخل مسائل العقيدة، أقاموا مذهبهم على أن مسائل العقيدة توفيقية فلا يجوز فيها الرأي ولا الاجتهاد، يقول الشيخ صالح الفوازان: (والعقيدة توقيفية ليست محلاً للاجتهاد، فإذا كانت كذلك فليس فيها مجال للتفرق، فالعقيدة مأخوذة من الكتاب والسنة، لا من الآراء والاجتهادات).
وهذا التقرير غير صحيح، فإنه لا تعارض الاجتهاد وبين التوقيف ووجوب الأخذ من الكتاب والسنة من حيث الأصل، وإنما التعارض بين الاجتهاد وبين القطع واليقين.
فالعلماء الذين قرروا مبدأ الاجتهاد وبحثوا شروطه وضوابطه كانوا يطبقون ذلك كله على أبواب توفيقية في أصلها بلا نزاع، كالأحكام التفصيلية في الصلاة والزكاة والصيام والحج وهي أبواب توفيقية، ولم يروا في ذلك تعارضًا، لأنهم طبقوها في الأحكام الاجتهادية غير القطعية، ولهذا توارد جمهور الأصوليين والفقهاء على التأكيد بأن مجال الاجتهاد في الأمور الظنية لا القطعية.
فكذلك الحال في مسائل العقيدة، فهي ليست كلها قطعية، وإنما بعضها ظني اجتهادي، فلا تعارض بين كونها توقيفية وبين دخول الاجتهاد فيها.
فكما أن مسائل الفقه منقسمة إلى ما لا يدخل فيه الاجتهاد لكونه قطعيًا ، وإلى ما يدخل فيه الاجتهاد لكونه ظني احتمالي، فكذلك الحال في مسائل العقيدة، فلا فرق بين النوعين.
وأما القاعدة المشهورة: (لا اجتهاد مع النص)، ففيها إجمال من جهة معنى الاجتهاد ومن جهة معنى المعية، ومن جهة معنى النص، ومما يمكن أن تحمل عليه أن يقال : لا يراد بالنص هنا كل دليل شرعي وراد في الشريعة , وإنما المراد به الدليل القطعي الواضح المحكم المانع للاجتهاد. سواء في الفقه أو في العقيدة أو غيرهما. انتهى كلامه

ارجو أن يكون الرد مرتبًا مختصرًا محددًا في نقاط الاتفاق والاختلاف

رشيد الدين الصيدلاني
2017-11-06, 12:15 AM
يحتمل الصحة و يحتمل الخطئ لما فيه من الإصطلاح و الإجمال
و يفتقر إلى بيان و تفصيل
فالعقيدة توقيفية من وجه و إجتهادة من وجه آخر لما تحمله اللغة من الوجوه
و تقرير هذا من أسهل ما يكون لكن وجود عالم يرجح الحق على الباطل و المحكم على المتشابه فلا أعلم عالما أوسع فيه كإبن تيمية رحمه الله رحمة واسعة فسمعنا و أطعنى غفرانك ربنا و إليك المصير
و إنما العلم الكتاب و السنة و ما بعده فضلال
و هل بعد الحق إلا الضلال

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-06, 12:42 AM
يحتمل الصحة و يحتمل الخطئ لما فيه من الإصطلاح و الإجمال
و يفتقر إلى بيان و تفصيل
فالعقيدة توقيفية من وجه و إجتهادة من وجه آخر لما تحمله اللغة من الوجوه
و تقرير هذا من أسهل ما يكون لكن وجود عالم يرجح الحق على الباطل و المحكم على المتشابه فلا أعلم عالما أوسع فيه كإبن تيمية رحمه الله رحمة واسعة فسمعنا و أطعنى غفرانك ربنا و إليك المصير
و إنما العلم الكتاب و السنة و ما بعده فضلال
و هل بعد الحق إلا الضلال

جزاك الله خيرًا
أحسنت وأجدت
وكلامه عن الشيخ الفوزان أظنه مجازفة تفتقر للبيان، فكلام الشيخ يحمل على أصول الاعتقاد، وإلا فالشيخ الفوزان كلامه في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، يسوغ الخلاف فيها.

الطيبوني
2017-11-06, 02:41 AM
يقول الشيخ صالح الفوازان: (والعقيدة توقيفية ليست محلاً للاجتهاد، فإذا كانت كذلك فليس فيها مجال للتفرق، فالعقيدة مأخوذة من الكتاب والسنة، لا من الآراء والاجتهادات)
وهذا التقرير غير صحيح،



الناقد هنا يريد أن يجعل هذا الكلام سلما لما يخالف فيه الشيخ من المسائل المعروفة
لذا ساق عبارة الشيخ الفوزان و كان يستطيع رد العبارة بدون ذكر الشيخ باسمه

لننظر لعبارة الشيخ الفوزان حفظه الله و بارك في علمه و اطال في عمره

( العقيدة توقيفية ) هذا من جهة الثبوت . يعني أي مسألة تتعلق بهذا الباب فلا بد لها من مستند شرعي
و الخلاف في بعض المسائل الفرعية لا يلزم منه أن يكون ذلك خارجا عن هذه القاعدة
لماذا / لأن المخالف في ثبوت او دلالة نص ما لا يذكر رأيا او قولا ليس له دليل من جهة الشرع
وابطاله لثبوت الدليل او عدم دلالته على امر ما . لا يلزم منه احداث عقيدة او قول بدون دليل

فصح ان الخلاف المعتبر لا يلزم ان يخرج احد الاقوال عن كون ( العقيدة توقيفية )

( ليست محلاً للاجتهاد ) يعني ما دامت انها توقيفية فليست محلا للاجتهاد
فالمعول فيها النص . و الاجتهاد السائغ لا يلزم منه ان تثبت عقيدة بلا مستند الشرع
و غاية ما هنالك ان خلاف المجتهد قد يكون بابطال الدليل من جهة ثبوته او دلالته
و لا يلزم من هذا الخلاف و الاجتهاد ان يحدث قولا ليس له دليل .
فصح ان مع الخلاف و الاجتهاد فلا تخرج الاقوال عن كون ( العقيدة توقيفية )

( فإذا كانت كذلك فليس فيها مجال للتفرق ) الشيخ هنا يذكر الخلاف الذي ينتج عنه التفرق
و هذا واضح في مقصوده أنه يريد الخلاف الذي يخرج الرجل من دائرة أهل السنة إلى الفرق الهالكة المذمومة .

فليس كل من يخالف في امر ما مما يسوغ فيه الاجتهاد يصح أن يقال فيه انه قد صار إلى فرقة من الفرق
او انه فرق الدين او احدث فرقة و ما الى ذلك

و علم الشيخ و فضله و درايته بالمسائل التي ذكرها الناقد و بالخلاف الذي و قع في بعض المسائل الفرعية في هذا الباب . يمنع ان يحمل كلامه على ما قصده الناقد

و العدل في باب الرد و النصح ان لا يحمل كلام الشيخ على غير مقصوده . و هذا معلوم للناقد فلماذا أهمل كل هذه القرائن في نقد عبارة الشيخ ؟

( العقيدة مأخوذة من الكتاب والسنة، لا من الآراء والاجتهادات )

انظر هنا كيف فرق الشيخ بين ما كان مأخوذا من الكتاب و السنة . و ما كان مأخوذا من الاراء و الاجتهادات . فبهذا يتبين مقصوده

فهو يقول ان العقيدة تؤخذ من الكتاب و السنة كما قال في الأول ( توقيفية )
لا تؤخذ من اراء الرجال و اجتهاداتهم في مقابلة النص . وهذا هو التفرق الذي قصده الشيخ .

و بعض الطلاب المبرزين اليوم يخالفون الشيخ في بعض مسائل التكفير و الايمان
و لإنكاره و حزمه في هذه المسائل يتخاذل الكثير منهم من تمرير مقالاتهم و ترويجها بين الناس
و أقصى ما يطلبه المخالفون له في هذه المسائل أن يقر فيها بالخلاف و يسكت على الإنكار
و يجعل ذلك من الخلاف السائغ الذي لا يبدع فيه المخالف .

و إلا فما فائدة المقال اذا كان الشيخ يقر بالخلاف في بعض المسائل قديما و حديثا
فلا يبدع و لا يضلل الا فيما استحق ذلك من المسائل

و كلامه و تنظيره لهذه القاعدة عام . و قد علم مقصود الشيخ من حاله و قرائن كلامه
و ثمرة و نتيجة القاعدة تتحقق بعرض المسائل و تفصيل ما يقبل فيه الاجتهاد و ما يرد .

فما هي ياترى المسائل التي تعتبر عند الناقد فرعية يسوغ فيها الاجتهاد و قد خالفه الشيخ في ذلك ؟

بمثل هذا يدرك مقصود المقال و يدرك الدافع في تصريح الناقد باسم الشيخ . و كان الأولى به ان يرد العبارة و يجمل في الكلام . و الله اعلم


[/center]

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-06, 03:56 AM
بمثل هذا يدرك مقصود المقال و يدرك الدافع في تصريح الناقد باسم الشيخ . و كان الأولى به ان يرد العبارة و يجمل في الكلام . و الله اعلم


[/center]

أحسنت

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-06, 10:02 PM
بارك الله فيك
لقد خرجت عن نقد الكلام إلى الكلام في سلطان العميري ومنهجه، وما أظنه أنه بهذا السوء ولا بهذا المنهج الفاسد، فالرجل ما اعتقده ومن كلامه أنه على المنهج وإن كنا نختلف معه في بعض كلامه، والله أعلم.
فنرجو أن نلتزم بشرط النقاش في كلامه المذكور ودون التطرق لغيره حتى نستفيد ونخرج بثمرة من النقاش، فالتشعب والاستطراد ليس مجديًا ولا نافعًا.

محمدعبداللطيف
2017-11-07, 02:48 AM
، وما أظنه أنه بهذا السوء ولا بهذا المنهج الفاسد، فالرجل ما اعتقده ومن كلامه أنه على المنهج وإن كنا نختلف معه في بعض كلامه، والله أعلم.
فنرجو أن نلتزم بشرط النقاش في كلامه المذكور ودون التطرق لغيره حتى نستفيد ونخرج بثمرة من النقاش، فالتشعب والاستطراد ليس مجديًا ولا نافعًا.

وما أظنه أنه بهذا السوء ولا بهذا المنهج الفاسد، فالرجل ما اعتقده ومن كلامه أنه على المنهج وإن كنا نختلف معه في بعض كلامه، والله أعلم. بارك الله فيك اخى الكريم أبو البراء محمد علاوة- كل منَّا له منظوره فى رؤية الاخرين حسب منهجيته ومرجعيته فى التلقى والمخالفة عندنا بهذا القدر الذى وصفناه- وانظر الى علماء الدعوة النجدية فى وصفهم للمناوئين لهم فى اصل دعوتهم وخاصة فى المخالفة فى مسألة التكفير والقتال كان وصفهم للمخالفين اشد بكثير من الوصف الذى ذكرناه مع ان هؤلاء المخالفين كانوا منسوبين الى العلم كعثمان بن منصور مثال -لو نظرت الى كتابه فتح الولى الحميد شرح كتاب التوحيد لوجدته من اوسع الشروح لكتاب التوحيد لو قرأت هذا الكتاب لما تخيَّلت ابدا الاوصاف التى وصفها علماء الدعوة النجدية له واقرأ على سبيل المثال كتاب مصباح الظلام للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن فى رده على عثمان بن منصور فانه من اوله الى آخره فى الرد على بن منصور--و يتبين لك موقف علماء الدعوة النجدية من المخالفين فى مسألة التكفير والقتال-فلا تلومنى على رؤيتى هذه اخى الكريم أبو البراء محمد علاوة--
بعض القضايا الغيبية المتعلقة ببعض الأسماء والصفات أو ببعض قضايا اليوم الآخر لم ثبت إلا بالظن المبني على اجتهاد العالم وبذل وسعه في فهم النص الشرعي، فاجتهاده متعلقة بتحديد دلالة النص عليها وليس بإثبات أصلها بدون دليل معتبر ولا بإثبات كيفيتها.............--وخالف بعض العلماء والدارسين من أهل السنة، وقرروا بأن الاجتهاد لا يدخل مسائل العقيدة، أقاموا مذهبهم على أن مسائل العقيدة توفيقية فلا يجوز فيها الرأي ولا الاجتهاد، يقول الشيخ صالح الفوازان: (والعقيدة توقيفية ليست محلاً للاجتهاد، فإذا كانت كذلك فليس فيها مجال للتفرق، فالعقيدة مأخوذة من الكتاب والسنة، لا من الآراء والاجتهادات).
وهذا التقرير غير صحيح، فإنه لا تعارض الاجتهاد وبين التوقيف ووجوب الأخذ من الكتاب والسنة من حيث الأصل، وإنما التعارض بين الاجتهاد وبين القطع واليقين.
فالعلماء الذين قرروا مبدأ الاجتهاد وبحثوا شروطه وضوابطه كانوا يطبقون ذلك كله على أبواب توفيقية في أصلها بلا نزاع، كالأحكام التفصيلية في الصلاة والزكاة والصيام والحج وهي أبواب توفيقية، ولم يروا في ذلك تعارضًا، لأنهم طبقوها في الأحكام الاجتهادية غير القطعية، ولهذا توارد جمهور الأصوليين والفقهاء على التأكيد بأن مجال الاجتهاد في الأمور الظنية لا القطعية.
فكذلك الحال في مسائل العقيدة، فهي ليست كلها قطعية، وإنما بعضها ظني اجتهادي، فلا تعارض بين كونها توقيفية وبين دخول الاجتهاد فيها الجواب-- يقول الشيخ صالح ال الشيخ -س/ هل المعتزلة والكلابية تأويل في الصفات مجتهدين عند تأويلها، وإذا كانوا مجتهدين هل ينكر عليهم وهل يحصل لهم ثواب على اجتهادهم لقوله عليه السلام «من اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر»؟
ج/ أولا هم مجتهدون نعم؛ لكن لم يؤذن لهم في الاجتهاد، لأنهم اجتهدوا بدون أن يأذن لهم الشرع بالاجتهاد.
فالاجتهاد يكون في المسائل التي له فيها أن يجتهد، أما مسائل الغيب والصفات والجنة والنار والشيء الذي لا يُدركه الإنسان باجتهاده فإنه إذا اجتهد فيه فيكون تعدى ما أذن له فيه والمتعدي مؤاخَذ، ولهذا لاشك أنهم ما بين مبتدع بدعته كفرية وما بين مبتدع بدعته صغرى يعني بدعة معصية.
والواجب على كل أحد أن يعلم أن اجتهاده إنما يكون فيما له اجتهاد فيه، وهذا يختلف باختلاف الناس فيها، العلماء علماء الشريعة يجتهدون الأحكام الشرعية الأحكام الدنيوية التي فيها مجال الاجتهاد، أما الغيب فلا مجال فيه للاجتهاد ولم يؤذن لأحد أن يجتهد فيه بعقله.
لكن إذا اجتهد في فهم النصوص في حمل بعض النصوص على بعض، في ترجيح بعض الدلالات على بعض، هذا من الاجتهاد المأذون به سواء في الأمور الغيبية أم في غيرها.
لكن أن يجتهد بنفي شيء لدلالة أخرى ليست دلالة مصدر التشريع الذي هو الوحي من الكتاب والسنة، في الأمور الغيبية، مصدر التشريع الكتاب والسنة، فإنه ليس له ذلك.
فلذلك لا يدخل هؤلاء من المعتزلة والكلابية ونفاة الصفات أو الذين يخالفون في الأمور الغيبية لا يدخلون في مسألة الاجتهاد وأنه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطا فله أجر، وإنما هم مأزورون لأنهم اجتهدوا في غير ما لهم الاجتهاد فيه، والواجب أن يسلّموا لطريقة السلف وأن يُمروا نصوص الغيب كما جاءت وأن يؤمنوا كما دلت عليه.
لهذا نقول: قد يكون لهذا المبتدع أو لهذا الموافق لمبتدعة أو لهذا المتأول أو لهذا المتكلّم في الغيب برأيه وعقله مع وزره وإثمه وبدعته، قد يكون لهم من الحسنات ما يمحو تلك السيئات؛ لأن البدعة والتأويل وأشباه ذلك بدعة صغرى معصية وكبيرة من جنس غيرها من الذنوب؛ ولكنها هي -يعني من جنس غيرها بأنه يأثم فيها- لكنها هي أعظم لأن جنس البدع أعظم من جنس الكبائر والذنوب، قد يكون له حسنات عظيمة مثل مقام عظيم من الجهاد في سبيل الله، أو نصرة للشريعة في مسائل كثيرة ونحو ذلك، ما يكفّر الله جل وعلا به خطيئته أو تكون حسناته راجحة على سيئاته، ولكن من حيث الأصل ليس له أن يجتهد، وهو آثم بذلك؛ ولكن ربما يكون عفو الله جل وعلا يدركه.
ولهذا لما ذكر ابن تيمية في أول الواسطية -وهذه مهمة- في أول الواسطية لما ذكر قال: هذا اعتقاد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة.
وعقدوا له المحاكمة على هذه العقيدة قالوا: ما تعني بقولك الفرقة الناجية؟ قال يعني الناجية من النار.
قال: هل يعني هذا أنك تقول إن من لم يؤمن بهذه العقيدة يقول بها جميع ما أوردت أنه من أهل النار؟ قال: لم أقل هذا ولا يلزم من كلامي. لأن هذه العقيدة هي عقيدة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة فمن اعتقدها فهو موعود بالنجاة وبالنصر موعود بالنجاة من النار، «كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال «من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي» ومعلوم قطعا...... فهو على ذنب وقد يغفر الله له فلا يُدخله النار لا يعذبه بالنار ابتداء يغفر له الله؛ لأن هذا دون الشرك؛ وقد يغفر الله له بحسنات ماحية، وقد يغفر الله جل وعلا له بمقام صدق في الإسلام كجهاد ونحوه إلى آخره؛ لكنه متوعد لأنه أتى أو قال بغير دليل، لهذا ليس لأحد أن يجتهد في الغيبيات بما لم يوقف فيه على دليل.------------------------------------السؤال: ما رأيكم فيمن يقول : يجوز الاجتهاد في العقائد مستدلا بخلاف اهل العلم في تكفير تارك الصلاة ؟

الجواب: - أهل العلم لم يختلفوا اجتهادا وإنما اختلفوا بحسب ورود النص وفي فهم النص ، وفرق بين الاختلاف عن اجتهاد وبين الاختلاف المترتب أو القائم على تعدد الأدلة أو تعدد معنى اللفظ في الدليل الشرعي ، واختلفوا في تارك الصلاة لأن اللفظ جاء بالكفر واختلفوا فيه بين كفر الاعتقاد وكفر العمل لأن كلمة (من ترك الصلاة فقط كفر ) تحمل المعنيين و تحمل الوجهين. وأما أصل المسألة التي ذكرت بأنه يجوز الاجتهاد في العقائد فلا ، ومعلوم من تقريرات أهل الحق وقواعدهم الاستقرائية : القول بأن الأصل في الاعتقاد ومسائل الاعتقاد التوقيف.ومعناه أن مسائل الاعتقاد لا تقرر إلا بالوقوف الكلي فيها على نص من كتاب أو سنة صحيحة صريحة . بخلاف مسائل الدين الأخرى والمعاملات وغيرها التي تقررها النصوص ، نعم ، ويقررها أيضا القياس - والاجتهاد والإجماع والاستحسان وغيره ، بخلاف مسائل الاعتقاد لأنها غيبية توقيفية . فاحذر وفقنا الله وإياك من مقالات وتشويش أهل البدع والأهواء الذين لا يؤمنون بالتوقيف ، بل نصوا على تقديم العقل وتقريره حتى في مسائل الغيب والاعتقاد ، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ------ ويقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله-- السؤال : فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم فيمن يقول: إن باب الاجتهاد قد أغلق منذ زمن بعيد وذلك لعدم توفر شروط الاجتهاد؟

نعم هذه قولة مشهورة ، لكن هذه المقولة فيها نظر ، باب الاجتهاد لم يغلق و لكن لا بد من يريد الاجتهاد ان تتوفر فيه شروط الاجتهاد فالذي عنده شروط الاجتهاد الباب لم يغلق و إنما الامر متوقف على وجود الأكفياء للإجتهاد و الإمام أحمد يرى ان باب الاجتهاد مستمر و يستدل بقوله - صلى الله عليه و سلم – ( لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم و لا من خالفهم حتى يأتي امر الله ) فهذا دليل على انه لا ينقطع الاجتهاد و يكون في الامة من يستطيع الاجتهاد باستمرار لكن قد يقلون و قد يكثرون و الله أعلم ، الحاصل ان باب الإجتهاد ليس مغلقا فاذا وجد من تتوفر فيه الشروط فالباب مفتوح الى ان تقوم الساعة اما الذي لا يحسن الاجتهاد فهذا لا يصلح و لا يجوز له ان يجتهد لان بعض الكتاب بعض المتعالمين قد يحمل شهادة من بعض الكليات يعتبر انه بلغ رتبة الاجتهاد هذا خطا هذا لم يبلغ درجة الاجتهاد .

السؤال- هل يجوز الاجتهاد في مسألة العقيدة والأصول، وما هو ضابط هذه المسألة؟ وبماذا نرد على من يقول بجواز الاجتهاد في العقيدة والأصول؟

الجواب : العقيدة و الاصول يعني أصول العقيدة أصول الايمان و أصول العقيدة هذه توقيفية ليست محلا للإجتهاد لا يقال فيها الا بما ثبت في كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع اهل العلم ، إنما الأجتهاد يكون في الامور الفرعية في أمور الفقه و الاستنباط الحلال و الحرام والمباح و المكروه و المستحب هذا هو محل الإجتهاد مسائل الفقه المعاملات كذلك المسائل التي هي مجال للنظر مجال للإستنباط من الأدلة الشرعية هذا هو محله أما كتب العقائد هذه تبنى على الأدلة من كتاب الله و سنة رسولهو ليس لنا ان نحدث فيها شيء من عقولنا او أرائنا نعم نوضحها للناس نفسرها للناس التفسير الصحيح نشرحها للناس الشرح الصحيح من الكتاب و السنة و من أقوال أهل العلم السلف الصالح هذي تسمى شرح ما هو باجتهاد و إنما هو شرح لها و توضيح لها أما انا نحدث أصول أو شيء من العقائد لم يرد به كتاب و لا سنة هذا لا يجوز لأحد وليس من صلاحيات أحد و لا يدخله الاجتهاد أبدا .
-----ويقول شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله: "فدِينُ المسلمين مبنيٌّ على اتِّباع كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وما اتَّفقتْ عليه الأمةُ، فهذه الثلاثة هي أصول معصومة ---

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-07, 11:31 PM
بارك الله فيك اخى الكريم أبو البراء محمد علاوة- كل منَّا له منظوره فى رؤية الاخرين حسب منهجيته ومرجعيته فى التلقى والمخالفة عندنا بهذا القدر الذى وصفناه- وانظر الى علماء الدعوة النجدية فى وصفهم للمناوئين لهم فى اصل دعوتهم وخاصة فى المخالفة فى مسألة التكفير والقتال كان وصفهم للمخالفين اشد بكثير من الوصف الذى ذكرناه مع ان هؤلاء المخالفين كانوا منسوبين الى العلم كعثمان بن منصور مثال -لو نظرت الى كتابه فتح الولى الحميد شرح كتاب التوحيد لوجدته من اوسع الشروح لكتاب التوحيد لو قرأت هذا الكتاب لما تخيَّلت ابدا الاوصاف التى وصفها علماء الدعوة النجدية له واقرأ على سبيل المثال كتاب مصباح الظلام للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن فى رده على عثمان بن منصور فانه من اوله الى آخره فى الرد على بن منصور--و يتبين لك موقف علماء الدعوة النجدية من المخالفين فى مسألة التكفير والقتال-فلا تلومنى على رؤيتى هذه اخى الكريم أبو البراء محمد علاوة

وفيك بارك الله
والهدف الأسمى من الموضوع تناول كلامه المذكور، حتى لا يتشعب بنا الكلام

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-07, 11:38 PM
وللأمانة في النقل ولتوسعة دائرة النقاش؛ فقد ذكر سلطان العميري اليوم على صفحته بعض المسائل التي دار الخلاف فيها في باب الأسماء والصفات، حيث قال:
المسائل الاجتهادية في باب الأسماء والصفات:

في باب الأسماء والصفات ثمة مسائل فرعية اجتهادية متعددة وقع الخلاف فيها بين علماء أهل السنة:

منها : تعداد أسماء الله الحسنى , فقد اختلفت مسالك العلماء في عدها، واتفقوا على عدد من الأسماء واختلفوا في عدد منها أيضًا، ولو جعلنا كل اسم اختلفوا في عده مسألة مفردة؛ فإن ذلك يعني أن لدينا عددًا عاليًا من المسائل الاجتهادية.

ومنها : مسألة الاسم والمسمى، فقد اختلف علماء أهل السنة فيها إلى أقوال.

ومنها : تحديد الاسم الأعظم من أسماء الله.

ومنها : هل النفْس صفة من صفات الله أم لا.

ومنها : هل يقال : في يدي الله شمال أم لا؟.

ومنها : حكم استعمال لفظ الحركة في التعبير عن عدد من الصفات الفعلية، كان يقال ينزل بحركة ويجيء بحركة ونحو ذلك.

ومنها : حكم استعمال لفظ المماسة نفيا أو إثباتًا، كان يقال الله تعالى غير مماس لشيء من مخلوقاته.

ومنها : مسألة اللفظ، وهي : هل اللفظ بالقرآن مخلوق أم غير مخلوق أو لا بد من التفصيل؟!.

ومنها : هل يخلو منه العرش أثناء نزوله؟.

ومنها : هل يقال : ينزل بذاته أم لا؟.

ومنها : تفسير معنى الصمد.

ومنها : الموقف من صفة العَجَب , فقد أنكرها بعض أئمة السلف لأنه يرى أنها تستلزم النقص.

ومنها : تفسير معنى اسم المقيت في أسماء الله تعالى.

ومنها : تفسير معنى اسم الودود.

وغيرها من المسائل الفرعية .

محمدعبداللطيف
2017-11-08, 01:42 AM
المسائل الاجتهادية في باب الأسماء والصفات:

في باب الأسماء والصفات ثمة مسائل فرعية اجتهادية متعددة وقع الخلاف فيها بين علماء أهل السنة:كما قلنا سابقا-فرق بين الاختلاف عن اجتهاد وبين الاختلاف المترتب أو القائم على تعدد الأدلة أو تعدد معنى اللفظ في الدليل الشرعي-- معناه أن مسائل الاعتقاد لا تقرر إلا بالوقوف الكلي فيها على نص من كتاب أو سنة صحيحة صريحة . بخلاف مسائل الدين الأخرى والمعاملات وغيرها التي تقررها النصوص ، نعم ، ويقررها أيضا القياس - والاجتهاد والإجماع والاستحسان وغيره ، بخلاف مسائل الاعتقاد لأنها غيبية توقيفية -----------------
مسائل العقيدة وإن كان يجب التصديق بها، إلا أن هذا التصديق يتفاوت من مسألة إلى مسألة، بحسب ما فيها من أدلة واستفاضتها وقوة دلالتها ووضوحها، ثم بحسب الاتفاق أو الاختلاف على مدلولها، فإذا حصل غلبة الظن صح إطلاق وجوب التصديق بشأنها، فإن غلبة الظن تنزل منزلة العلم، ولهذا وجب قبول خبر الواحد في العقائد، وإن كان يفيد الظن عند جمهور العلماء، لأن الظن الذي يفيده ظن راجح فيجب العمل به واعتقاد مقتضاه،

وقد وقع في بعض المسائل ـ وإن كانت قليلة ـ خلاف بين الصحابة الكرام لهذه الاعتبارات السابقة. وهذا لا يقدح في وحدة منهجهم في التلقي والاستدلال، ولا في اتفاقهم من حيث الجملة، لأن هذه المسائل التي اختلفوا فيها قد تحقق فيها ضابط الاختلاف السائغ، حيث تمسك كل صاحب بدليل يراه راجحا، ولم يخالف نصا ولا إجماعا سابقا.
ومع ذلك فلابد من الانتباه إلى أن الأصل في باب العقائد هو حصول الاتفاق، وأن الاختلاف فيها أمر نادر، وهكذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك ينبغي أن يكون حال تابعيهم بإحسان. وأمر آخر وهو أن الاختلاف السائغ في هذا الباب لم يقع بحمد الله إلا في جزئيات تفصيلية يسيرة، وليست في أمور كلية، فمثلا: مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة المعراج، وإن كان قد حصل فيها اختلاف، إلا إنهم لم يختلفوا في رؤية المؤمنين عامة لربهم يوم القيامة، بخلاف أهل البدع الذي أحدثوا بعد ذلك القول بعدمها، وأن الله تعالى لا يرى يوم القيامة.
ولندرة هذا الخلاف السائغ في باب العقائد، وقرب مأخذه ويسر الخطب فيه، أطلق بعض أهل العلم القول بأنه لم يحصل فيها اختلاف، وبعضهم أخرج هذه المسائل أصلا من باب الخلاف في العقيدة ، كما فعل الشيخ عبد المحسن العباد في رده لأباطيل حسن المالكي في (الانتصار للصحابة الأخيار) فقال: ومِثْل اختلاف عائشة وابن عباس رضي الله عنهما في رؤية النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ربَّه ليلة المعراج لا يُعدُّ خلافاً في العقيدة؛ لدلالة الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة وإجماع أهل السنة والجماعة على ثبوت رؤية الله في الدار الآخرة. اهـ.
وقال الدكتور عبد الرحمن البراك: الصحابة لم يختلفوا في مسائل الاعتقاد، ولم يختلفوا في صفات الله ... وكذلك لم يختلفوا في القدر وأفعال العباد وفي حكم أهل الكبائر، وهذا الاتفاق لا يمنع أن يختلفوا في بعض الجزئيات، كمسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، كما اختلفوا في تفسير بعض الآيات، هل هي من آيات الصفات؟ كقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. [البقرة: 115]، فالأكثرون قالوا: المراد بالوجه الجهة، وهي القبلة، فوجه الله قبلة الله، كما قال مجاهد. وقال بعض أهل السنة: (وجه الله) هو وجهه الذي هو صفته سبحانه وتعالى، وليس ذلك اختلافاً في إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، فإنه ثابت بالنصوص التي لا تحتمل، كقوله تعالى: "ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام" [الرحمن: 27] .. اهـ.
وقال في (موقف ابن تيمية من الأشاعرة): لم يكن بين الصحابة خلاف في العقيدة، فهم متفقون في أمور العقائد التى تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل وضوح وبيان، وهذا بخلاف مسائل الأحكام الفرعية القابلة للاجتهاد والاختلاف، يقول ابن القيم رحمه الله: "إن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام، ولا يخرجون بذلك عن الإيمان، وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين، وأكمل الأمة إيمانا. ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة، كلمة واحدة، من أولهم إلى آخرهم، لم يسوموها تأويلا، و لم يحرفوها عن مواضعها تبديلا .. " اهـ.
ثم قال: والأمور اليسيرة التي اختلفوا فيها كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وغيرها لا تؤثر في هذه القاعدة العامة، لأن الخلاف فيها كان لأسباب وقد يكون لبعض الصحابة من العلم ما ليس عند الآخر، لكنهم رضي الله عنهم إذا جاءهم الدليل خضعوا له بلا تردد. اهـ.
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يجوز القول: إن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في العقيدة، مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه في ليلة المعراج؟ وهل الموتى يسمعون أم لا؟ ويقول: إن هذا من العقيدة؟
فأجابت: العقيدة الإسلامية والحمد لله ليس فيها اختلاف بين الصحابة ولا غيرهم ممن جاء بعدهم من أهل السنة والجماعة؛ لأنهم يعتقدون ما دل عليه الكتاب والسنة، ولا يحدثون شيئا من عند أنفسهم أو بآرائهم، وهذا الذي سبب اجتماعهم واتفاقهم على عقيدة واحدة ومنهج واحد؛ عملا بقوله تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا}. ومن ذلك مسألة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، فهم مجمعون على ثبوتها بموجب الأدلة المتواترة من الكتاب والسنة ولم يختلفوا فيها. وأما الاختلاف في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج رؤية بصرية، فهو اختلاف في واقعة معينة في الدنيا، وليس اختلافا في الرؤية يوم القيامة. اهـ.
والحاصل أن من نظر من أهل العلم إلى الأصل والغالب نفى حصول الاختلاف، ومن نظر إلى الجزئيات التفصيلية أثبته بقدر معلوم ومحصور في دائرة الخلاف السائغ، ولا يتعدى حد النادر. ---------------فائدة--السؤال: هل في الأمور العقائدية يجب أن يكون النص فيها قطعي الثبوت وقطعي الدلالة أم يكتفى أن يكون قطعي الثبوت وإن كان ظني الدلالة؟ -دلت الأدلة الشرعية على أن المسلم متعبد بما دلت عليه آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من عقائد وعبادات ومعاملات وغيرها، دون تفريق بين ما هو ظني الدلالة أو قطعيها، بل لا يشترط في الأحاديث أن تكون قطعية الثبوت........ذهب فريق من المتكلمين إلى أن أدلة العقائد لا بد أن تفيد اليقين والظن لا يجوز أن يُحتج به في مجال العقائد؛ لقوله تعالى: إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ -------الظن الراجح فليس داخلاً في ذلك، وإلا للزم أن تكون أدلة الشرع كلها قطعية، وليس كذلك باتفاق، فأكثر الأدلة الشرعية ظنية الدلالة أو الثبوت أو الدلالة والثبوت معاً، ولم يتوقف الصحابة أو التابعون في الأخذ بها في العقائد وغيرها.
وقد لخص ابن عبد البر رحمه الله مذاهب الأئمة في ذلك بقوله: وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده، وعلى ذلك جماعة أهل السنة. انتهى



مسائل العقيدة وإن كان يجب التصديق بها، إلا أن هذا التصديق يتفاوت من مسألة إلى مسألة، بحسب ما فيها من أدلة واستفاضتها وقوة دلالتها ووضوحها، ثم بحسب الاتفاق أو الاختلاف على مدلولها، فإذا حصل غلبة الظن صح إطلاق وجوب التصديق بشأنها، فإن غلبة الظن تنزل منزلة العلم، ولهذا وجب قبول خبر الواحد في العقائد، وإن كان يفيد الظن عند جمهور العلماء، لأن الظن الذي يفيده ظن راجح فيجب العمل به واعتقاد مقتضاه، ------قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " لا يمكن أن نقول: إن جميع مسائل العقيدة يجب فيها اليقين؛ لأن من مسائل العقيدة ما اختلف فيه العلماء رحمهم الله، وما كان مختلفا فيه بين أهل العلم فليس يقينيا؛ لأن اليقين لا يمكن نفيه أبدا.
فمثلا اختلف العلماء رحمهم الله في عذاب القبر؛ هل هو واقع على البدن أو على الروح؟
واختلف أيضاً العلماء رحمهم الله أيضاً في الذي يوزن؛ هل هي الأعمال أو صحائف الأعمال أو صاحب العمل؟
واختلف العلماء رحمهم الله أيضاً في الجنة التي أُسكنها آدم؛ هل هي جنة الخلد أم جنة في الدنيا؟
واختلف العلماء رحمهم الله أيضاً في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه؛ هل رآه بعينه - يعني في الحياة - أم رآه بقلبه؟
واختلف العلماء رحمهم الله في النار؛ هل هي مؤبدة أم مؤمدة؟
وكل هذه المسائل من العقائد، والقول بأن العقيدة ليس فيها خلاف على الإطلاق غير صحيح، فإنه يوجد من مسائل العقيدة ما يعمل فيه الإنسان بالظن.
فمثلا في قوله تعالى في الحديث القدسي: (من تقرب إلى شبرا تقربت منه ذارعا) ، لا يجزم الإنسان بأن المراد بالقرب القرب الحسي، فإن الإنسان لا شك أنه ينقدح في ذهنه أن المراد بذلك القرب المعنوي.
وقوله تعالى: (من أتاني يمشي أتيته هرولة) هذا أيضاً لا يجزم الإنسان بأن الله يمشي مشيا حقيقيا هرولة، فقد ينقدح في الذهن أن المراد الإسراع في إثابته، وأن الله تعالى إلى الإثابة أسرع من الإنسان إلى العمل، ولهذا اختلف علماء أهل السنة في هذه المسألة، بل إنك إذا قلت بهذا أو هذا فلست تتيقنه كما تتيقن نزول الله عز وجل، الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا) ، فهذا ليس عند الإنسان شك في أنه نزول حقيقي، وكما في قوله: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) (طه: 5) فلا يشك إنسان أنه استواء حقيقي.
والحاصل : أن مسائل العقيدة ليست كلها مما لابد فيه من اليقين؛ لأن اليقين أو الظن حسب تجاذب الأدلة، وتجاذب الأدلة حسب فهم الإنسان وعلمه. فقد يكون الدليلان متجاذبين عند شخص، ولكن عند شخص آخر ليس بينهما تجاذب إطلاقا، لأنه قد اتضح عنده أن هذا له وجه وهذا له وجه، فمثل هذا الأخير ليس عنده إشكال في المسألة بل عنده يقين، وأما الأول فيكون عنده إشكال وإذا رجح أحد الطرفين فإنما يرجحه بغلبة الظن.
ولهذا لا يمكن أن نقول إن جميع مسائل العقيدة مما يتعين فيه الجزم ، ومما لا خلاف فيه؛ لأن الواقع خلاف ذلك، ففي مسائل العقيدة ما فيه خلاف، وفي مسائل العقيدة ما لا يستطيع الإنسان أن يجزم به، لكن يترجح عنده.
إذا هذه الكلمة التي نسمعها بأن مسائل العقيدة لا خلاف فيها، ليس على إطلاقها؛ لأن الواقع يخالف ذلك" انتهى من "شرح العقيدة السفارينية" (1/ 307).---------------------------قال الإمام الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة معرفابأهل السنة والجماعة: مما يدل على أن أهل الحديث (أهل السنة والجماعة) هم أهل الحق، أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى أخرهم قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم، وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد لا ترى فيهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل ..... كأنه جاء عن قلب واحد، وجرى على لسان واحد ، وهل على الحق دليل أبين من هذا .والله أعلم.---------------قال الشيخ بكر أبو زيد في المدخل المفصل 1/46
النوع الأَول: أَحكام التوحيد، وأصول هذا الدِّين العَقدية في توحيد الله في ربوبيته، وألوهيته، وأسمائه، وصفاته. والإيمان الجامع بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، إلى آخر قضايا الاعتقاد، وأصول الدين والملة.
فهذا النوع لا يصح أن يُقال فيه: مذهب فلان كذا، ولا الأخذ به مقلداً له فيه؛ لأنها أحكام قطعية لعموم الأمة، معلومة منه بالضرورة (1)
وله أَلقاب منها: " التوحيد " " الاعتقاد " " السنة ". " الشريعة ". " الأصول ". " الأَصل ". " أصول الدِّين ". " الفقه الأَكبر ".
وهو علم قائم بنفسه، أفردت فيه المؤلفات الكثيرة. وربما أدرجت أصوله في بعض كتب الفقه الفروعية، كما عمل ابن أَبي زيد القيرواني المالكي في: " الرسالة ". والهاشمي الحنبلي. ت سنة (428 هـ) في: " الِإرشاد ".
ولم يختلف المسلمون- ولله الحمد- من الصحابة- رضي الله عنهم- فمن سار على نهجهم في شيء من أمور العقيدة إلاَّ في " مسألة واحدة " هي: " مسألة اللفظ " كما استقرأه ابن قتيبة- رحمه الله تعالى- وَبينه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- في مواضع (2) وهم لا يختلفون بأن كلام الله غير مخلوق وأنهم بريئون من الأَقوال المبتدعة.
ولم يختلف المسلمون - ولله الحمد - في تفسير آية من آيات الصفات إلا في آية الساق، ثم اتفقوا على تفسيرها بما فَسَّرها به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: " ثم يكشف ربنا عن ساقه " (3) .
وأَمَّا غلط بعض العلماء في تفسير بعض الآيات إِضافة إلى نصوص إِثبات بعض الصفات، فقد حصل هذا في مواضع، كما في تفسير قول الله- تعالى-: "وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ" [البقرة/115] إذ جعلوها من آيات الصفات، وليس كذلك،
فمعناها كما قال مجاهد، والشافعي: " فَثَم قبلة الله " وصفة الوجه ثابتة لله- سبحانه- في آيات، وأَحاديث أُخر (1) والله أَعلم

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-08, 01:50 AM
جزاك الله خيرًا
لو سمحت لي أن نجعل النقاش حواري؛ بذكر الكلام مختصرًا، وليس في مقاطع ذات كلام طويل، حتى نستطيع النقاش والاستفادة، ونقلل من النقولات.

الطيبوني
2017-11-08, 01:50 AM
( ثمة مسائل فرعية اجتهادية متعددة وقع الخلاف فيها بين علماء أهل السنة )

و هل الشيخ الفوزان يخالف في هذا ؟ اكيد (لا)

طيب فما وجه الربط بين عبارة الشيخ في ان العقيدة توقيفية و بين نقض قوله والاستدراك عليه بمثل هذا ؟

أليس من الواجب على الناقد ان يبين في هذا المقام ان الشيخ موافق له غير مخالف في هذه المسائل التي قد وقع فيها الخلاف بين أهل السنة

فبهذا يدرك ان مراد الشيخ و مقصوده بالعبارة غير ما وجه اليه النقد من صاحب المقال . فلا ادري سبب اهمال الناقد لهذه النقطة بالذات و هو يعلم ان كل كلامه بعد هذا مبني على التزام الشيخ بنفي الخلاف و الاجتهاد فيما سيذكره بعد .

و هو يعلم ( يقينا ) أن الشيخ لم يقصد بعبارته ما مثل به الناقد من المسائل عموما .

مع أنه قد ذكر من المسائل ما قد ينتقد عليه من جهة /

- وقوع الخلاف لا يلزم منه الاقرار ان المسألة اجتهادية
- كون الخلاف في المسألة قد يقع من جهة مخالفة المتأخر لمنهج السلف في هذا الباب . و مثل هذا الخلاف لا يكون سائغا من جهة مخالفة منهج السلف فلا يحكم على ما انبنى على ذلك انه من مسائل الاجتهاد
- عدم بلوغ النص للمخالف .
- الكلام في مسألة سكت عنها السلف .
- خوض الخلف فيما قد نهوا عنه من المسائل
- اجتهاد ممدوح فيما قد أخفاه الشرع و علق الفضل و الثواب بادراكه
- استعمال الألفاظ الحادثة في هذا الباب
- التعبير بألفاظ مجملة على معاني صحيحة و رد المخالف للمعنى الباطل دون المعنى الصحيح
- مسائل ليست اجتهادية لوضوح أدلتها من جهة الشرع

و غير ذلك مما قد ينتقد عليه مما قد ذكره من المسائل

فوقوع الخلاف في مسألة ما لا يلزم منه ان تكون المسالة اجتهادية . خاصة اذا أدركنا منهج السلف في هذا الباب
و ان غالب ما ذكره من الخلاف كان حادثا بعد هؤلاء . في مسائل قد سكتوا عنها و نهوا عن الخوض فيها .
و في خلاف وقع بمخالفة منهج السلف الاسلم و الاحكم

و الله اعلم

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-08, 02:15 AM
( ثمة مسائل فرعية اجتهادية متعددة وقع الخلاف فيها بين علماء أهل السنة )

و هل الشيخ الفوزان يخالف في هذا ؟ اكيد (لا)

طيب فما وجه الربط بين عبارة الشيخ في ان العقيدة توقيفية و بين نقض قوله والاستدراك عليه بمثل هذا ؟

أليس من الواجب على الناقد ان يبين في هذا المقام ان الشيخ موافق له غير مخالف في هذه المسائل التي قد وقع فيها الخلاف بين أهل السنة

فبهذا يدرك ان مراد الشيخ و مقصوده بالعبارة غير ما وجه اليه النقد من صاحب المقال . فلا ادري سبب اهمال الناقد لهذه النقطة بالذات و هو يعلم ان كل كلامه بعد هذا مبني على التزام الشيخ بنفي الخلاف و الاجتهاد فيما سيذكره بعد .

و هو يعلم ( يقينا ) أن الشيخ لم يقصد بعبارته ما مثل به الناقد من المسائل عموما .

مع أنه قد ذكر من المسائل ما قد ينتقد عليه من جهة /

- وقوع الخلاف لا يلزم منه الاقرار ان المسألة اجتهادية
- كون الخلاف في المسألة قد يقع من جهة مخالفة المتأخر لمنهج السلف في هذا الباب . و مثل هذا الخلاف لا يكون سائغا من جهة مخالفة منهج السلف فلا يحكم على ما انبنى على ذلك انه من مسائل الاجتهاد
- عدم بلوغ النص للمخالف .
- الكلام في مسألة سكت عنها السلف .
- خوض الخلف فيما قد نهوا عنه من المسائل
- اجتهاد ممدوح فيما قد أخفاه الشرع و علق الفضل و الثواب بادراكه
- استعمال الألفاظ الحادثة في هذا الباب
- التعبير بألفاظ مجملة على معاني صحيحة و رد المخالف للمعنى الباطل دون المعنى الصحيح
- مسائل ليست اجتهادية لوضوح أدلتها من جهة الشرع

و غير ذلك مما قد ينتقد عليه مما قد ذكره من المسائل

فوقوع الخلاف في مسألة ما لا يلزم منه ان تكون المسالة اجتهادية . خاصة اذا أدركنا منهج السلف في هذا الباب
و ان غالب ما ذكره من الخلاف كان حادثا بعد هؤلاء . في مسائل قد سكتوا عنها و نهوا عن الخوض فيها .
و في خلاف وقع بمخالفة منهج السلف الاسلم و الاحكم

و الله اعلم

أحسنت

محمدعبداللطيف
2017-11-08, 12:44 PM
الطيبونى -طيب فما وجه الربط بين عبارة الشيخ في ان العقيدة توقيفية و بين نقض قوله والاستدراك عليه بمثل هذا ؟

أليس من الواجب على الناقد ان يبين في هذا المقام ان الشيخ موافق له غير مخالف في هذه المسائل التي قد وقع فيها الخلاف بين أهل السنة

فبهذا يدرك ان مراد الشيخ و مقصوده بالعبارة غير ما وجه اليه النقد من صاحب المقالأحسنتبارك الله فيكم
وخالف بعض العلماء والدارسين من أهل السنة، وقرروا بأن الاجتهاد لا يدخل مسائل العقيدة، أقاموا مذهبهم على أن مسائل العقيدة توفيقية فلا يجوز فيها الرأي ولا الاجتهاد، يقول الشيخ صالح الفوازان: (والعقيدة توقيفية ليست محلاً للاجتهاد، فإذا كانت كذلك فليس فيها مجال للتفرق، فالعقيدة مأخوذة من الكتاب والسنة، لا من الآراء والاجتهادات).
وهذا التقرير غير صحيح-- ما معنى قوله اخى الكريم أبو البراء محمد علاوة--أن ما يقرره الشيخ غير صحيح هل خالف الشيخ سلف الامة حتى يكون التقرير غير صحيح-- معنى قول العميرى اذا ان العقيدة فى غير القطعى تؤخذ من- الآراء والاجتهادات -وليست توقيفية على الكتاب والسنة أين دليله على ذلك --الشيخ يقرر عقيدة اهل السنة فى باب الصفات-وكل من وقفنا على كلامه من السلف المتقدمين والمتأخرين يقرر ما قرره الشيخ الفوزان- وما استدل به من كلام شيخ الاسلام بن تيميه ليس مستند له فيما ذهب اليه وهو من تحريف الكلم عن مواضعه ليخدم مبتغاه لفتح باب الآراء فى العقيدة كما فعلوا فى تحريف كلام شيخ الاسلام فى المسائل الخفية فحملوها على المسائل الظاهرة فى مسألة العذر بالجهل وجعلوا كل جهل عذرا- وكذلك فى مسألة مظاهرة المشركين اوهمو بكلام الشيخ صالح وجعلو الاعانة والمظاهرة شيئ واحد مع ان الشيخ صالح ال الشيخ فرق بين الاعانة والمظاهرة- فتحريف كلام الائمة صناعة معروفة وموروثة من قديم لا بد من كسر الهالة الموضوعة حول هؤلاء حتى يتبين خطأهم ويتسنى لاتباعهم معرفة الحق من الضلال فى كلامهم - وهذا ما حدث فى مصر من قديم فى بداية الصحوة الاسلامية-- ايادى خفيه بثَّت الخلاف فى العقيدة بمثل هذه الاقوال- فاختلفت الجماعات فى العقيدة الى الان- وصار كل حزب بما لديهم فرحون فانا لله وانا اليه راجعون هذا هو ما ضُرِب به الصف الاسلامى فى السابق فماذا يريدون به الآن- تزعم البعض وصاروا مشايخ ولهم اتباع ثم صاروا يحرفون كلام الائمة وصاروا يطعنون فى العلماء الراسخين فى العلم كالشيخ بن باز وغيره من علماء الامة وصار لهم الان مناهج فى -الإرجاء ومسائل الايمان والكفر بل استعلوا وطغوا على العلماء وصاروا يطعنون فيهم بحجة الجرح والتعديل وعلى سبيل المثال [المداخله- واصحاب قناة طمس البصيرة الفضائية وغيرهم]من أعداء دين الاسلام الحق- وهؤلاء-تكلموا فى بعض العلوم الشرعية كعلم العقيدة ومسائل الاسماء والصفات لكى يضفوا الشرعيه على انفسهم كالمنافقين الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله انظر لما يفعلونه الآن على قناة طمس البصيرة من الطعن فى المشايخ والعلماء الراسخين فى العلم وهذا واضح ومشاهد لكل ذى بصيرة لمكائد اصحاب قناة طمس البصيرة الفضائية -ولكل ممن سبق ذكرهم درجات فى مخالفة الحق فلا نسوى بينهم الا بقدر مخالفتهم للحق أنا جمعت بينهم فى سلَّه واحدة لضيق المقام وخوف الاسترسال- ولكن من باب العدل تفاوت هؤلاء المخالفين لا نسوى بينهم------ شيخ الاسلام يتكلم عن تفسير القران وان بعض النصوص فى القران تكون ظنية الدلالة فيتعدد المعنى- وكما قلنا- تعدد الأدلة أو تعدد معنى اللفظ في الدليل الشرعي من الخلاف السائغ لذلك قال شيخ الاسلام وكثير من تفسير القرآن أو أكثره من هذا الباب؛ فإن الاختلاف في كثير من التفسير هو من باب المسائل العلمية الخبرية لا من باب العملية). وكلام شيخ الاسلام هو عين كلام الائمة والعلماء السابق ذكرهم-- اذا فلا مستند فى ان تقرير الشيخ صالح الفوزان غير صحيح- بل العكس هو الصحيح ان تقرير الشيخ صحيح موافق لما عليه سلف الامة وان تقرير العميرى ليس له مستند من كلام سلف الامة وما اوهم به من كلام شيخ الاسلام لا يخدم تقريره بل يؤيد ما ذكره الشيخ صالح الفوزان
وهذا الحكم هو أحد المقتضيات الضرورية للقول بأن مسائل العقيدة ليست كلها قطعية، وإنما بعضها ظني , فإن هذا يقتضي بالضرورة قبول الاجتهاد فيها؛ إذ الظن أحد أقوى مسوغات قبول الاجتهاد الظن لا يقتضى بالضرورة قبول الاجتهاد بالمعنى الذى قاله العميرى-ولكن كما نقلنا سابقا-مسائل العقيدة وإن كان يجب التصديق بها، إلا أن هذا التصديق يتفاوت من مسألة إلى مسألة، بحسب ما فيها من أدلة واستفاضتها وقوة دلالتها ووضوحها، ثم بحسب الاتفاق أو الاختلاف على مدلولها، فإذا حصل غلبة الظن صح إطلاق وجوب التصديق بشأنها، فإن غلبة الظن تنزل منزلة العلم، ولهذا وجب قبول خبر الواحد في العقائد، وإن كان يفيد الظن عند جمهور العلماء، لأن الظن الذي يفيده ظن راجح فيجب العمل به واعتقاد مقتضاه --وأنا قمت فى السابق بالاستدلال المطول من كلام اهل العلم لانه كما قيل ثبت العرش ثم انقش قررنا عقيدة السلف فى المسألة ثم بعدها مناقشة الاقوال- واذا ارتم مناقشة كلام العميرى فلا مانع الآن-- وانا اعلم ان هذا الكلام يحيك فى نفوس بعض الاخوة ولكن الواجب علينا ان نقول الحق ولو كان مرا- ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حى عن بينة--الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

أبو مالك المديني
2017-11-08, 05:33 PM
نفع الله بكم.
مسائل العقيدة التي يسوغ فيها الاجتهاد، هي ما تحقق فيه ضابط الخلاف السائغ، حيث يتمسك كل قائل بدليل يراه راجحًا، ولم يخالف نصا، ولا إجماعًا سابقًا، وهي مسائل قليلة جدا، كمسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج.

أبو مالك المديني
2017-11-08, 05:49 PM
http://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/2826

أبو مالك المديني
2017-11-08, 05:56 PM
قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى:
وَأَمَّا الْقَطْعِيَّاتُ فَأَكْثَرُهُمْ يُؤَثِّمُ الْمُخْطِئَ فِيهَا وَيَقُولُ : إنَّ السَّمْعَ قَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ . وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤَثِّمُهُ . وَالْقَوْلُ الْمَحْكِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيِّ هَذَا مَعْنَاهُ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤَثِّمُ الْمُخْطِئَ مِنْ الْمُجْتَهِدِين َ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَا فِي الْأُصُولِ وَلَا فِي الْفُرُوعِ وَأَنْكَرَ جُمْهُورُ الطَّائِفَتَيْن ِ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ وَالرَّأْيِ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ هَذَا الْقَوْلَ، وَأَمَّا غَيْرُ هَؤُلَاءِ فَيَقُولُ : هَذَا قَوْلُ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْفَتْوَى كَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ ؛ وَالثَّوْرِيِّ ودَاوُد بْنِ عَلِيٍّ ؛ وَغَيْرِهِمْ لَا يؤثمون مُجْتَهِدًا مُخْطِئًا فِي الْمَسَائِلِ الْأُصُولِيَّةِ وَلَا فِي الفروعية كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْهُمْ ابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُ ؛ وَلِهَذَا كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا يَقْبَلُونَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ إلَّا الْخَطَابِيَّة وَيُصَحِّحُونَ الصَّلَاةَ خَلْفَهُمْ .... إلخ

أبو مالك المديني
2017-11-08, 05:59 PM
وقال رحمه الله:
وَالْخَطَأُ الْمَغْفُورُ فِي الِاجْتِهَادِ هُوَ فِي نَوْعَيْ الْمَسَائِلِ الْخَبَرِيَّةِ وَالْعِلْمِيَّة ِ كَمَا قَدْ بُسِطَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ كَمَنْ اعْتَقَدَ ثُبُوتَ شَيْءٍ لِدَلَالَةِ آيَةٍ أَوْ حَدِيثٍ وَكَانَ لِذَلِكَ مَا يُعَارِضُهُ وَيُبَيِّنُ الْمُرَادَ وَلَمْ يَعْرِفْهُ
مِثْلَ مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ الذَّبِيحَ إسْحَاقُ لِحَدِيثِ اعْتَقَدَ ثُبُوتَهُ
أَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ اللَّهَ لَا يُرَى ؛ لِقَوْلِهِ : { لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ } وَلِقَوْلِهِ : { وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ } كَمَا احْتَجَّتْ عَائِشَةُ بِهَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ عَلَى انْتِفَاءِ الرُّؤْيَةِ فِي حَقِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا يَدُلَّانِ بِطَرِيقِ الْعُمُومِ . وَكَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ أَنَّ اللَّهَ لَا يُرَى وَفَسَّرُوا قَوْلَهُ : { وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ } { إلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ } بِأَنَّهَا تَنْتَظِرُ ثَوَابَ رَبِّهَا كَمَا نُقِلَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَأَبِي صَالِحٍ .
أَوْ مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ الْمَيِّتَ لَا يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ ؛ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّ قَوْلَهُ : { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ؛ وَأَنَّ ذَلِكَ يُقَدَّمُ عَلَى رِوَايَةِ الرَّاوِي لِأَنَّ السَّمْعَ يَغْلَطُ كَمَا اعْتَقَدَ ذَلِكَ طَائِفَة مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ .
أَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَسْمَعُ خِطَابَ الْحَيِّ ؛ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّ قَوْلَهُ : { فَإنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى } يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
أَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْجَبُ كَمَا اعْتَقَدَ ذَلِكَ شريح ؛ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّ الْعَجَبَ إنَّمَا يَكُونُ مِنْ جَهْلِ السَّبَبِ وَاَللَّهُ مُنَزَّهٌ عَنْ الْجَهْلِ .
أَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ عَلِيًّا أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ ؛ لِاعْتِقَادِهِ صِحَّةَ حَدِيثِ الطَّيْرِ ؛ وَأَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللَّهُمَّ ائْتِنِي بِأَحَبِّ الْخَلْقِ إلَيْك ؛ يَأْكُلُ مَعِي مِنْ هَذَا الطَّائِرِ } .
أَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ مَنْ جَسَّ لِلْعَدُوِّ وَأَعْلَمَهُمْ بِغَزْوِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ مُنَافِقٌ : كَمَا اعْتَقَدَ ذَلِكَ عُمَرُ فِي حَاطِبٍ وَقَالَ : دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ .
أَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ مَنْ غَضِبَ لِبَعْضِ الْمُنَافِقِينَ غَضْبَةً فَهُوَ مُنَافِقٌ ؛ كَمَا اعْتَقَدَ ذَلِكَ أسيد بْنُ حضير فِي سَعْدِ بْنِ عبادة وَقَالَ : إنَّك مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنْ الْمُنَافِقِينَ .
أَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ بَعْضَ الْكَلِمَاتِ أَوْ الْآيَاتِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْقُرْآنِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ بِالنَّقْلِ الثَّابِتِ كَمَا نُقِلَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ السَّلَفِ أَنَّهُمْ أَنْكَرُوا أَلْفَاظًا مِنْ الْقُرْآنِ كَإِنْكَارِ بَعْضِهِمْ : { وَقَضَى رَبُّكَ } وَقَالَ : إنَّمَا هِيَ وَوَصَّى رَبُّك . وَإِنْكَارِ بَعْضِهِمْ قَوْلَهُ : { وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ } وَقَالَ : إنَّمَا هُوَ مِيثَاقُ بَنِي إسْرَائِيلَ وَكَذَلِكَ هِيَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ . وَإِنْكَارِ بَعْضِهِمْ { أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا } إنَّمَا هِيَ أَوَلَمْ يَتَبَيَّنْ الَّذِينَ آمَنُوا . وَكَمَا أَنْكَرَ عُمَرُ عَلَى هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ لَمَّا رَآهُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأَهَا . وَكَمَا أَنْكَرَ طَائِفَةٌ مِنْ السَّلَفِ عَلَى بَعْضِ الْقُرَّاءِ بِحُرُوفِ لَمْ يَعْرِفُوهَا حَتَّى جَمَعَهُمْ عُثْمَانُ عَلَى الْمُصْحَفِ الْإِمَامِ .
وَكَمَا أَنْكَرَ طَائِفَةٌ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ أَنَّ اللَّهَ يُرِيدُ الْمَعَاصِيَ ؛ لِاعْتِقَادِهِم ْ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ذَلِكَ وَيَرْضَاهُ وَيَأْمُرُ بِهِ . وَأَنْكَرَ طَائِفَةٌ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ أَنَّ اللَّهَ يُرِيدُ الْمَعَاصِيَ ؛ لِكَوْنِهِمْ ظَنُّوا أَنَّ الْإِرَادَةَ لَا تَكُونُ إلَّا بِمَعْنَى الْمَشِيئَةِ لِخَلْقِهَا وَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ؛ وَأَنَّهُ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَالْقُرْآنُ قَدْ جَاءَ بِلَفْظِ الْإِرَادَةِ بِهَذَا الْمَعْنَى وَبِهَذَا الْمَعْنَى لَكِنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ عَرَفَتْ أَحَدَ الْمَعْنَيَيْنِ وَأَنْكَرَتْ الْآخَرَ .
وَكَاَلَّذِي قَالَ لِأَهْلِهِ : إذَا أَنَا مُتّ فَأَحْرِقُونِي : ثُمَّ ذَرُونِي فِي الْيَمِّ فَوَاَللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّ لَيُعَذِّبَنِي عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنْ الْعَالَمِينَ . وَكَمَا قَدْ ذَكَرَهُ طَائِفَةٌ مِنْ السَّلَفِ فِي قَوْلِهِ : { أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ } وَفِي قَوْلِ الْحَوَارِيِّين َ : { هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ }
وَكَالصَّحَابَة ِ الَّذِينَ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَلَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ يَرَوْنَهُ ؛ وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ ؛ إمَّا لِأَنَّهُ لَمْ تَبْلُغْهُ الْأَحَادِيثُ وَإِمَّا لِأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُ كَذِبٌ وَغَلَطٌ . "

أبو مالك المديني
2017-11-08, 06:00 PM
وقال رحمه الله: " وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْخَطَأَ فِي دَقِيقِ الْعِلْمِ مَغْفُورٌ لِلْأُمَّةِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْمَسَائِلِ الْعِلْمِيَّةِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَهَلَكَ أَكْثَرُ فُضَلَاءِ الْأُمَّةِ ."

أبو مالك المديني
2017-11-08, 06:02 PM
وقال الذهبي في السير: عن الإمام ابن خزيمة:
وَلابْنِ خُزَيْمَةَ عَظَمَةٌ فِي النُّفُوْسِ، وَجَلاَلَةٌ فِي القُلُوْبِ؛لِعِ لمِهِ وَدِينِهِ وَاتِّبَاعِهِ السُّنَّةَ. وَكِتَابُه فِي(التَّوحيدِ)م ُجَلَّدٌ كَبِيْرٌ، وَقَدْ تَأَوَّلَ فِي ذَلِكَ حَدِيْثَ الصُّورَةِ ، فَلْيَعْذُر مَنْ تَأَوَّلَ بَعْضَ الصِّفَاتِ، وَأَمَّا السَّلَفُ، فَمَا خَاضُوا فِي التَّأْوِيْلِ، بَلْ آمَنُوا وَكَفُّوا، وَفَوَّضُوا عِلمَ ذَلِكَ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِه، وَلَوْ أَنَّ كُلَّ مَنْ أَخْطَأَ فِي اجْتِهَادِهِ- مَعَ صِحَّةِ إِيْمَانِهِ، وَتَوَخِّيْهِ لاتِّبَاعِ الحَقِّ - أَهْدَرْنَاهُ، وَبَدَّعنَاهُ، لَقَلَّ مَنْ يَسلَمُ مِنَ الأَئِمَّةِ مَعَنَا، رَحِمَ اللهُ الجَمِيْعَ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ.

محمدعبداللطيف
2017-11-08, 07:04 PM
مسائل العقيدة التي يسوغ فيها الاجتهاد، هي ما تحقق فيه ضابط الخلاف السائغ، حيث يتمسك كل قائل بدليل يراه راجحًا، ولم يخالف نصا، ولا إجماعًا سابقًا، وهي مسائل قليلة جدا، كمسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج. نعم بارك الله فيك -أبو مالك المديني- إختصرت واستوفيت بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وجزى الله خيرا اخانا الفاضل ابو البراء محمد علاوة على حسن خلقه وسعة صدره وأسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-08, 09:21 PM
وجزى الله خيرا اخانا الفاضل ابو البراء محمد علاوة على حسن خلقه وسعة صدره وأسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح

وفيك بارك الله يا حبيب

الطيبوني
2017-11-08, 11:01 PM
يقول ابن القيم في مختصر الصواعق

( تَنَازَعَ النَّاسُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْكَامِ وَلَمْ يَتَنَازَعُوا فِي آيَاتِ الصِّفَاتِ وَأَخْبَارِهَا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ بَلِ اتَّفَقَ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ عَلَى إِقْرَارِهَا وَإِمْرَارِهَا مَعَ فَهْمِ مَعَانِيهَا وَإِثْبَاتِ حَقَائِقِهَا، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا أَعْظَمُ النَّوْعَيْنِ بَيَانًا وَأَنَّ الْعِنَايَةَ بِبَيَانِهَا أَهَمُّ لِأَنَّهَا مِنْ تَمَامِ تَحْقِيقِ الشَّهَادَتَيْن ِ، وَإِثْبَاتَهَا مِنْ لَوَازِمَ التَّوْحِيدِ، فَبَيَّنَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَرَسُولُهُ بَيَانًا شَافِيًا لَا يَقَعُ فِيهِ لَبْسٌ يُوقِعُ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ.

وَآيَاتُ الْأَحْكَامِ لَا يَكَادُ يَفْهَمُ مَعَانِيَهَا إِلَّا الْخَاصَّةُ مِنَ النَّاسِ، وَأَمَّا آيَاتُ الصِّفَاتِ فَيَشْتَرِكُ فِي فَهْمِ مَعْنَاهَا الْخَاصُّ وَالْعَامُّ، أَعَنِي فَهْمَ أَصْلِ الْمَعْنَى لَا فَهْمَ الْكُنْهِ وَالْكَيْفِيَّة ِ، وَلِهَذَا أَشْكَلَ عَلَى بَعْضِ الصَّحَابَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُمْ بِقَوْلِهِ: {مِنَ الْفَجْرِ} وَلَمْ يُشْكِلْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ قَوْلُهُ: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ} وَغَيْرُهَا مِنْ آيَاتِ الصِّفَاتِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ آيَاتِ الْأَحْكَامِ مُجْمَلَةٌ عُرِفَ بَيَانُهَا بِالسُّنَّةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} فَهَذَا مُجْمَلٌ فِي قَدْرِ الصِّيَامِ وَالْإِطْعَامِ، فَبَيَّنَتْهُ السُّنَّةُ بِأَنَّهُ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ أَوْ ذَبْحُ شَاةٍ، وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ كَآيَةِ السَّرِقَةِ وَآيَةِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ، وَلَيْسَ فِي آيَاتِ الصِّفَاتِ وَأَحَادِيثِهَا مُجْمَلٌ يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ مِنْ خَارِجٍ بَلْ بَيَانُهَا فِيهَا وَإِنْ جَاءَتِ السُّنَّةُ بِزِيَادَةٍ فِي الْبَيَانِ وَالتَّفْصِيلِ.)


و قد ورد الإنكار من عدد الأئمة على المخالف في بعض المسائل التي ذكرها
و هذا إنما يدل على ان تلك المسائل التي أنكروا فيها على المخالف ليست من مسائل الاجتهاد السائغ عندهم

و هو الان مطالب بالرد على هؤلاء و فيهم أئمة أعلام . و لا يكفيه طبعا إثبات الخلاف وإن كان واقعا
و انما عليه ان يبرهن ان المسألة اجتهادية و يحكم على هؤلاء بالغلط في إنكارهم على المخالف
و يرد على النصوص التي استدلوا بها لكلامهم و انها ليست لازمة الاتباع و القول بموجبها ؟

محمدعبداللطيف
2017-11-08, 11:26 PM
يقول ابن القيم في مختصر الصواعق

( تَنَازَعَ النَّاسُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْكَامِ وَلَمْ يَتَنَازَعُوا فِي آيَاتِ الصِّفَاتِ وَأَخْبَارِهَا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ بَلِ اتَّفَقَ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ عَلَى إِقْرَارِهَا وَإِمْرَارِهَا مَعَ فَهْمِ مَعَانِيهَا وَإِثْبَاتِ حَقَائِقِهَا، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا أَعْظَمُ النَّوْعَيْنِ بَيَانًا وَأَنَّ الْعِنَايَةَ بِبَيَانِهَا أَهَمُّ لِأَنَّهَا مِنْ تَمَامِ تَحْقِيقِ الشَّهَادَتَيْن ِ، وَإِثْبَاتَهَا مِنْ لَوَازِمَ التَّوْحِيدِ، فَبَيَّنَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَرَسُولُهُ بَيَانًا شَافِيًا لَا يَقَعُ فِيهِ لَبْسٌ يُوقِعُ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ.

وَآيَاتُ الْأَحْكَامِ لَا يَكَادُ يَفْهَمُ مَعَانِيَهَا إِلَّا الْخَاصَّةُ مِنَ النَّاسِ، وَأَمَّا آيَاتُ الصِّفَاتِ فَيَشْتَرِكُ فِي فَهْمِ مَعْنَاهَا الْخَاصُّ وَالْعَامُّ، أَعَنِي فَهْمَ أَصْلِ الْمَعْنَى لَا فَهْمَ الْكُنْهِ وَالْكَيْفِيَّة ِ، وَلِهَذَا أَشْكَلَ عَلَى بَعْضِ الصَّحَابَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُمْ بِقَوْلِهِ: {مِنَ الْفَجْرِ} وَلَمْ يُشْكِلْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ قَوْلُهُ: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ} وَغَيْرُهَا مِنْ آيَاتِ الصِّفَاتِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ آيَاتِ الْأَحْكَامِ مُجْمَلَةٌ عُرِفَ بَيَانُهَا بِالسُّنَّةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} فَهَذَا مُجْمَلٌ فِي قَدْرِ الصِّيَامِ وَالْإِطْعَامِ، فَبَيَّنَتْهُ السُّنَّةُ بِأَنَّهُ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ أَوْ ذَبْحُ شَاةٍ، وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ كَآيَةِ السَّرِقَةِ وَآيَةِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ، وَلَيْسَ فِي آيَاتِ الصِّفَاتِ وَأَحَادِيثِهَا مُجْمَلٌ يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ مِنْ خَارِجٍ بَلْ بَيَانُهَا فِيهَا وَإِنْ جَاءَتِ السُّنَّةُ بِزِيَادَةٍ فِي الْبَيَانِ وَالتَّفْصِيلِ.)
بارك الله فيك أخى الكريم الطيبونى

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-08, 11:31 PM
و هو الان مطالب بالرد على هؤلاء و فيهم أئمة أعلام . و لا يكفيه طبعا إثبات الخلاف وإن كان واقعا
و انما عليه ان يبرهن ان المسألة اجتهادية و يحكم على هؤلاء بالغلط في إنكارهم على المخالف
و يرد على النصوص التي استدلوا بها لكلامهم و انها ليست لازمة الاتباع و القول بموجبها ؟




أخر ما كتبه اليوم بهذ الشأن:
قال: (كما أن معرفة مواضع الإجماع في علم العقيدة أمر مهم وعميق التأثير، فكذلك معرفة مواضع الخلاف المعتبر أمر مهم، ويعين طالب العلم على اعتدال مزاجه البحثي وحسن تعامله مع العلم ومع المختلفين معه فيه.
كثير من المشتغلين بعلم العقيدة لا يحب أن يظهر حجم المسائل الفرعية الاجتهادية في علم العقيدة؛ لأنه بزعمه يرى أن ذلك يقلل من هيبة العلم وينزل من قدره، وصرح عدد منهم بأنه لا خلاف في العقيدة أصلًا، وبعضهم يجعل كل خلاف في العقيدة مذمومًا.
وهذا خلل عظيم في البحث والتأصيل والتقعيد، وفيه تحريف لحقيقة العلم وطبيعته.
والحق أن علم العقيدة كغيره من العلوم، فيه مسائل مجمع عليها، تعد أصولًا قطعية، مخالفتها تعد كفرا أكبر، وفيه مسائل فرعية ظنية، لا يعد الخلاف فيها مذمومًا؛ بل سائغا مقبولًا). انتهى كلام سلطان العميري

الطيبوني
2017-11-09, 12:14 AM
( فيه مسائل فرعية ظنية، لا يعد الخلاف فيها مذمومًا؛ بل سائغا مقبولًا )

ليس الخلاف معه الان في هذا

بل الخلاف معه في

- فهمه لكلام العلماء
- محاولة إدراج مسائل دلائلها ظاهرة في مسائل الاجتهاد . مع ان منهج السلف واحد في التعامل معها .
- عدم اعتباره لمنهج السلف في هذه المسائل باعتباره لخلاف حادث نتج عن مخالفة هؤلاء
- مسائل لا يعد الخلاف فيها خلاف في العقيدة . بل ربما لم يسبقه أحد إلى ذلك
- استعمال اهل السنة لالفاظ حادثة في معرض الرد على الخصوم . يقابله بمنع البعض من اطلاق اللفظ في معرض تقرير العقيدة




المهم في

الحموية لابن تيمية


قال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات قال في آخر خطبته:
( فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا وهم الذين نقلوا عن رسول الله ذلك حتى قال « عليكم بسنتي » وذكر الحديث وحديث « لعن الله من أحدث حدثا » قال: فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف - وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا؛ كما نقل سائر الاختلاف - فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم؛ حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين؛ حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن؛ لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر ولله المنة. ثم إني قائل - وبالله أقول - إنه لما اختلفوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين فخاضوا في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار وصار معولهم على أحكام هوى حسن النفس المستخرجة من سوء الظن به على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها ما وافق النفوس فتأولوا على ما وافق هواهم وصححوا بذلك مذهبهم: احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين؛ خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم )


ليحاول ان يفهم هذا بفهمه السابق لكلام الشيخ الفوزان

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-09, 01:03 AM
( فيه مسائل فرعية ظنية، لا يعد الخلاف فيها مذمومًا؛ بل سائغا مقبولًا )

ليس الخلاف معه الان في هذا

بل الخلاف معه في

- فهمه لكلام العلماء
- محاولة إدراج مسائل دلائلها ظاهرة في مسائل الاجتهاد . مع ان منهج السلف واحد في التعامل معها .
- عدم اعتباره لمنهج السلف في هذه المسائل باعتباره لخلاف حادث نتج عن مخالفة هؤلاء
- مسائل لا يعد الخلاف فيها خلاف في العقيدة . بل ربما لم يسبقه أحد إلى ذلك
- استعمال اهل السنة لالفاظ حادثة في معرض الرد على الخصوم . يقابله بمنع البعض من اطلاق اللفظ في معرض تقرير العقيدة


جزاك الله خيرًا
حبذا لو مثلت من كلامه لإثراء الموضوع

الطيبوني
2017-11-09, 09:56 PM
( مسألة الاسم و المسمى )

​كلام اهل السنة في هذه المسألة متفق المضمون . و الخلاف بينهم انما كان في الالفاظ و العبارت . فما يصح ان يسمى عقيدة في هذه المسألة قد اتفق أهل السنة عليه . و ما وقع فيه الخلاف لا يصح أن يجعل عقيدة قد اختلف فيها هؤلاء .

تحديد الاسم الأعظم من أسماء الله.

إذا اتفقنا على أن هذا الباب من الغيبيات التي يتوقف الإثبات فيها و النفي على النص . فما يجب على المسلم في هذه المسألة بالذات من جهة الشرع هو اعتقاد أن لله عز وجل أسماء حسنى في ضمنها اسم اعظم للرب علق عليه الثواب . فهذه العقيدة لا يجوز الاختلاف فيها . و الاختلاف بعد هذا في تحديد هذا الاسم ليس هو بخلاف في العقيدة الثابتة من جهة الشرع حتى يجعل هذا ناقضا لكلام الشيخ .

( حكم استعمال الألفاظ الحادثة )

مسمى العقيدة إنما هو خاص بالألفاظ و المعاني الثابتة من جهة الشرع
و الخلاف في هذا إنما يكون باحداث معاني و ادخالها في مسمى العقيدة او بنفي معاني ثابتة من جهة الشرع

يعني باختصار هذا الباب ( الأسماء و الصفات ) مجموعة اخبار و معاني ثابتة بالكتاب و السنة يجب على المسلم تصديقها و اعتقاد معانيها .

و الألفاظ الحادثة ان استعملت في إثبات ما لم يرد به النص او في نفي ما دل عليه الشرع يكون الخلاف في ذلك مذموم غير سائغ

و ان استعملها بعض أهل السنة على معاني شرعية صحيحة فالخلاف معه من هذه الجهة في إطلاق اللفظ الحادث لا في المعنى المثبت الذي هو عقيدة يجب على كل مسلم عقد القلب عليها .
اذ هو مقر بما تقر به من المعاني و مثبت للألفاظ الشرعية و ما دلت عليه من المعاني و لم يزد على الشرع بلفظه المستعمل معنى حادث لم يدل عليه الشرع . فمن هذه الجهة هو موافق لك غير مخالف فيما يجب اعتقاده
لكن الخلاف معه في جواز إطلاق هذا اللفظ . فلا يصح بعد هذا ان يقال عنه انه مخالف في العقيدة

( هل اللفظ بالقرآن مخلوق أم غير مخلوق أو لا بد من التفصيل )

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-09, 10:14 PM
جزاكم الله خيرًا
ما قولكم في وضع الضابط للخلاف السائغ في فروع مسائل العقيدة، وهو ورود الخلاف في المسألة عن الصحابة رضي الله عنهم؟

الطيبوني
2017-11-09, 11:55 PM
الضابط للخلاف السائغ في فروع مسائل العقيدة


الضابط الذي ذكره لذلك صحيح في جميع المسائل الشرعية
فلا بد لاثبات امر ما ان ينظر لثبوت الدليل و دلالته
و على هذا فالمسائل تتفاوت في القوة و الضعف باعتبار ذلك
هذا من جهة النظر

اما من جهة الواقع فالسلف إن ثبت عنهم اختلاف في بعض ذلك فهو قليل جدا بالنسبة لمن جاء بعدهم
بل من أهل السنة من يحكي اتفاقهم على هذه المسائل و ينفي عنهم التنازع في كل ما يصح أن يقال فيه أنه من مسائل الاعتقاد
و يوجه ما ظاهره التعارض توجيها يجعل الكلام متفقا يدور على الامر الواحد . كما وجه ابن تيمية ما أثر عن ابن عباس في رؤية النبي صلى الله عليه و سلم ربه عز وجل

و يحاول أن يوفق بين الأقوال إن كانت لا تتعارض كان تكون من اختلاف التنوع او تكون للتقريب و التفهيم

و من المعلوم أن بعض المسائل قد أدرجت في هذا العلم و هي ليست في الأصل من مسائل العقيدة
و قد يكون النزاع في بعض ذلك حادثا فلا يصح أن يثبت به الخلاف

فلو راع صاحب المقال هذه الجوانب عند تمثيله لذلك لما سلم له الكثير من الأمثلة التي ذكرها

و الله اعلم

خطاب أسد الدين
2017-11-10, 02:15 AM
السلام عليكم

سنحمل كلام اخينا الدكتور سلطان العميرى على محمل حسن ,فمذهب اهل السنة انه لو كان فى كلام المسلم 99 وجه للباطل ووجه واحد يحتمل حقا ,حملناه على وجه الحق .

فالدكتور تكلم بكلام مجمل دونما تفصيل (لأن الاجمال مانع من الحق بخلاف التفصيل) ,وقرر مقاله دونما تمثيل (لأنه بالمثال يتضح المقال)

الدكتور سلطان نحسبه على منهج السلف متبعا مدافعا عن السنة ,وهذا من الفضائل ,فانا اعرف الرجل واتابعه من مدة طويلة فى منتدى التوحيد ,وقد قرأنا كتب ومقالات الرجل ,ولا يخلو احد من النقص و والاخطاء والخلل والقصور ,فالناس بحسب القرب والبعد من الحق يحكم عليهم .

وقال ابن القيم الجوزية رحمه الله انه لو تركنا العالم لخطأه لم بقى لنا عالم .

نقول

ان الدكتور سلطان قال بعض مسائل الاعتقاد ,ولابد انه يقصد مسائل معينة جرى فيها الاختلاف ولم ينكر بعضهم على بعض

كرؤية النبى لربه ,ان تجاوزنا وفلنا ان هناك خلاف ,وإلا فقد قال شيخ الاسلام بن تيمية انه لاخلاف حقيقى بين الصحابة وانما الخلاف لفظى ,فمن اثبت الرؤية اراد الرؤية القلبية ومن نفى الرؤية اراد الرؤية البصرية .

ومن الامثلة على الخلاف العقدى فى بعض المسائل العقدية خلو العرش ,فقد قال شيخ الاسلام انه على تلاث اقوال ,الاول جمهور اهل السنة ان العرش لا يخلو منه ,والثانى من توقف لعدم وجود الادلة ,والثالت من قال انه يخلو.

والخلاف العقدى الاخر هو الاختلاف فى عدد اسماء الله وصفاته وهل هى 99 اسم اسم او اكثر او اقل

والخلاف الاخر هى يشتق من الافعال اسماء او لا يشتق
وكما نعلم ان هناك من السلف من لم يثبت صفة من صفات الله لأن الحديث لم يبلغه او لم يصح عنده فكان هناك خلاف مع جمهور اهل السنة.
ربما يكون مقال الدكتور سلطان العميرى يدور حول هذه المسائل التى تؤثر على صاحبها فى الاعتقاد ,وربما هذه المسائل التى يجوز فيها الاجتهاد عند سلطان العميرى .

ولذلك الخطأ عند الدكتور سلطان انه لم يبين اين مورد الاجتهاد واين يتوقف .

واما ان كان قصد الدكتور سلطان الاجتهاد فى وجود النص فى العقيدة فهذا مجازفة وتجاسر على النص والاجتهاد .

لأن اهل العلم منعوا الاجتهاد فى الفروع ان وجد النص ,فكيف لو تعلق الامر بالاصول .

والحق ان كلامه مقلق ,وان كان يحتمل الحق فهو ان تركناه بلا تفصيل سيكون سلما للمبتدعة ,فكل من يريد هدم اصل عقدى يقول ان له حق الاجتهاد.

وهذا يذكرنى بما أورده شيخ الاسلام عن الفلاسفة الذين أولوا نصوص اليوم الاخر والجنة والنار ,فرد عليهم المتكلمون من الاشاعرة والمعتزلة وقالوا لهم انها تأويلات باطلة .
فرد عليهم الفلاسفة انكم صوبتكم تأويلكم لنصوص الصفات رغم كثرة ورودها فى القرآن وضوحها ووضوح معانيها ,فكيف ترفضون تأويلاتنا .

اى انكم منعتم بالهوى علينا واجزتم بالهوى لأنفسكم ,وما دمتم قبلتم التأويل هناك رغم بعده وخفائه ,فلزم قبول تأويلنا للنصوص رغم قربه وظهوره .

ومن المجازفات انه اورد كلاما يباين كلام اهل السنة يوافق المتكلمبن من جهة الثبوت والسند .
قال شيخ الاسلام ان مذهب اهل السنة اذا صح الحديث صح الاحتجاج به ,دونما النظر فى مقالة المتكلمين حديث متواتر او احاد .

وكانه لو جاء نص عقدى من جهة الوحى (السنة) لنا الحق فى رده لكونه حديث احاد ,ولنا فتح باب الاجتهاد فى مقابل النص لأن النص الذى أمامنا أحاد لا متواتر .
و الحديث يطول ,لكن اياكم والطعن فى الرجل دونما تفصيل وتثبت ,فإن رد القول دونما معرفة كنهه هو رمى فى عماية .

الطيبوني
2017-11-10, 04:30 PM
( هل اللفظ بالقرآن مخلوق أم غير مخلوق أو لا بد من التفصيل )

الخلاف في هذا لفظي و ليس عقدي . لان الكل متفق على أن القرآن كلام الله غير مخلوق . و افعال العباد و حركاتهم وأصواتهم مخلوقة لله عز وجل .

فالخلاف هنا ليس في العقيدة و إنما هو في إطلاق العبارة . و قد فصل الأئمة الحكم على هذه المقالة و انها مجملة تحتمل حقا و باطلا . و قد وقف على هذا كل من له عناية بالعلم ممن ينتسب للسنة .

فبعد الوقوف على الإجمال الذي يدخل في العبارة لا يسوغ لمجتهد أن يطلق القول بالخلق و عدمه لانه قد علم أن حكمه يشمل الحق و الباطل الذي تضمنته العبارة .

قال ابن قتيبة ( ان أهل السنة لم يختلفوا في شيء من أقوالهم الا في مسألة اللفظ )

فالخلاف في هذا بين اهل السنة في اللفظ و القول لا في العقيدة . و قد حكى عنهم ابن قتيبة الاتفاق في اقوالهم الا في هذه المسألة . و قد علمت ان الخلاف في ذلك لفظي

تنبيه مهم

قال ناصر العقل في ( حراسة العقيدة )

( مسألة اللفظ بالقرآن ومسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، هل كانت بصرية أو قلبية؟ ومسألة رؤية الله تعالى في المنام، ومسألة ابن صياد هل هو الدجال الذي يخرج في آخر الزمان أو غيره؟ ونحو ذلك من المسائل المختلف عليها ولم يرد الدليل صريحاً فيها وألحقها العلماء بموضوعات العقيدة لأنها تندرج في جنسها علمياً وموضوعياً لا عقدياً.
وهذه الأمور ونحوها ليست من أصول الاعتقاد والخلاف فيها دائر مع النصوص لم يقل فيها السلف برأيهم المحض -والله أعلم- ) انتهى

فالمسائل العلمية ليست كلها من مسائل العقيدة حتى يعد الخلاف في بعضها خلافا في العقيدة .

و الله اعلم

( ينزل بذاته )

ليس الخلاف بين أهل السنة في معنى العبارة . فالكل متفق على أن الله عز وجل هو ينزل بنفسه حقيقة إلى سماء الدنيا . فالخلاف بينهم ليس في العقيدة و إنما هو في إطلاق اللفظ والعبارة

( تفسير معنى الصمد )

اختلافهم في هذا اختلاف تنوع لا تضاد

( الموقف من صفة العَجَب , فقد أنكرها بعض أئمة السلف لأنه يرى أنها تستلزم النقص )

و هذا من اعجب ما مثل به لمسائل الاجتهاد

لماذا . لانه قد جاء في الصحاح من حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم

( لقد عَجِبَ الله عزَّ وجلَّ (أو: ضحك) من فلان وفلانة )

( عَجِبَ الله من قوم يدخلون الجنــة في السلاسل )

و كون بعض السلف يغلط في هذا و ينكر عليه و يرد قوله من أقرانه و ممن هو أكبر منه
و قد لا يكون قد بلغه نص في ذلك

لا يجعل المسألة لمن جاء بعده اجتهادية يجوز فيها الخلاف

والعجيب أن النفي علق باستلزام النقص . فلو سوغ الاجتهاد في هذا مع ورود النص المثبت
لسلط النفي على جميع الصفات فيفتح الباب لأهل الكلام و يسوغ الخلاف معهم في باب الصفات

لان ورود النص بالصفة لم يكن مانعا من الحكم عليها بالنقص

فنحن و إن اعتذرنا لشريح رحمه الله . لم نجعل الخلاف في هذا سائغا لورود النص المثبت لصفة العجب

و صاحب المقال يقول



العقيدة كغيره من العلوم، فيه مسائل مجمع عليها، تعد أصولًا قطعية، مخالفتها تعد كفرا أكبر، وفيه مسائل فرعية ظنية، لا يعد الخلاف فيها مذمومًا؛ بل سائغا مقبولًا). انتهى كلام سلطان العميري


فهو الان منتقد من جهة أنه قد جعل الخلاف فيما ذكره خلافا في العقيدة و ليس الامر كذلك
و من جهة تسويغه للخلاف و في بعض الامثلة ما هو ظاهر البطلان متعارض مع اصول اهل السنة في هذا الباب .

و الله اعلم

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-10, 05:27 PM
السلام عليكم

سنحمل كلام اخينا الدكتور سلطان العميرى على محمل حسن ,فمذهب اهل السنة انه لو كان فى كلام المسلم 99 وجه للباطل ووجه واحد يحتمل حقا ,حملناه على وجه الحق .


و الحديث يطول ,لكن اياكم والطعن فى الرجل دونما تفصيل وتثبت ,فإن رد القول دونما معرفة كنهه هو رمى فى عماية .

جزاك الله خيرًا
نقاش كلامه لا يعني الطعن في شخصه، وعلَّك أدركت ذلك في طوايا الكلام

خطاب أسد الدين
2017-11-10, 11:04 PM
جزاك الله خيرًا
نقاش كلامه لا يعني الطعن في شخصه، وعلَّك أدركت ذلك في طوايا الكلام

اى نعم ادركت ذلك .

إلا أننى قرأت تنقيصا موجه لسلطان العميرى لم يعجبنى .

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-10, 11:17 PM
اى نعم ادركت ذلك .

إلا أننى قرأت تنقيصا موجه لسلطان العميرى لم يعجبنى .

غفر الله لنا وله.

محمدعبداللطيف
2017-11-11, 02:04 AM
اى نعم ادركت ذلك .

إلا أننى قرأت تنقيصا موجه لسلطان العميرى لم يعجبنى . يامسكين - ايخطِّئ منهج السلف وعلماء الامة بان تقرير الشيخ الفوزان خطأ- ولا تسمى هذا تنقيصا-ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتابا فيه تدرسون ان لكم فيه لما تخيرون--- الشيخ الفوزان متابع وناقل لكلام ائمة السلف وقد بينت تحريفه لكلام شيخ الاسلام ابن تيمية سابقا--ثم تسمى نقدى وتبرئة منهج السلف تنقيصا------- انظر ما جنى به على منهج السلف بحجة الاجتهاد- انظر الى كتابه اشكالية الاعذار بالجهل--لقد خطَّأ اكثر علماء الامة وأئمتها--خطأ الامام محمد بن عبد الوهاب فى كلامه على الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة - وخطَّأ الامام الصنعانى - و الامام الشوكانى - وخطَّأ الامام المجدد للمله والدين عبد الرحمن بن حسن--فى قوله-فكان قولهم اى اهل الكتاب-لا اله الا الله لا ينفعهم لجهلم بمعنى هذه الكلمة كحال اكثر المتأخرين من هذه الامة فانهم كانوا يقولونها مع ما كانوا يفعلونه من الشرك بعبادة بعبادة الاموات والغائبين والطواغيت والمشاهد فيأتون بما ينافيها فيثبتون ما نفته من الشرك باعتقادهم وقولهم وفعلهم وينفون ما اثبتته كلمة الاخلاص- وخطأ الامام سليمان بن عبد الله صاحب تيسير العزيز الحميد فى قوله ان من خالف التوحيد بافعاله بجهل انه شبيه باليهود والنصارى فى قوله كلمة التوحيد ومخالفة معنها---- الى ان قال-فانتهوا بنا على هذا الاصل ان من مارس شيئا من امر الشرك الاكبر عدم ثبوت وصف الاسلام له ولو كان جاهلا وانه يعامل فى الدنيا معاملة الكافر--- ثم قال فى النهاية قال - فان اعتمادهم على هذا الاصل خطأ ظاهر---وممن قام بتخطئتهم كذلك علماء الدعوة النجدية كالشيخ ابا بطين وحمد بن ناصر بن معمر والشيخ اسحاق بن عبد الرحمن بن حسن-- والشيخ عبد الرحمن بن حسن وهيئة كبار العلماء- والشيخ بن باز والشيخ صالح الفوزان وغيرهم من العلماء المعاصرين ---- وهكذا فى مواضع لا تحصى يخطئ الائمة فى مسائل متعلقه باصل التوحيد والعلم بلا اله الا الله وترك الشرك بانهم مخطئين فى تسميتهم لفاعل الشرك مشرك -لانه يدعى ان معه الاقرار العام بلا اله الا الله--- ويخطئ علماء الامة فى هذه المباحث العقدية-- وقد تتبعت قولته وكلمته خطأ ظاهر- تقريره خطأ -قوله خطأ-- لا تكاد تحصى عدد التخطئة فى كتابه -اشكالية العذر بالجهل- لا تستطيع ان تحصى عدد التخطئه لمشايخ الاسلام فى كتابه هذا وليس المخبر كالمعاين----- وهو فى جميع ما خطَّأ فيه علماء الامه ليس من اجتهاده هو وانما اعتمد اعتماد كليا على كتاب صدر من اكثر من خمس وعشرين عاما لشريف هزاع مسمى بالعذر بالجهل عقيدة السلف الكتابان متطابقان تماما--ولكن بصورة معدلة مع تلافى بعض الاخطاء---ولكن مبنى الكتابين قائم على ان صرف صور العبادة لغير الله لا تخرج صاحبها من الاسلام اذا كان مقرا بالعبادة لله--واما شريف هزاع فكان عنده كلمة الاعتقاد مكان كلمة الاقرار فهو يقول انه يكفى الاعتقاد بافراد الله بالعبادة مع صور الشرك فى ثبوت وصف الاسلام اذا اعتقد ان الله مستحق للعبادة وفعل صور الشرك الاكبر لا يخرج من الاسلام عند شريف هزاع بعمل الشرك الاكبر بحجة ان معه الايمان المجمل ---وقد ناظرت شريف هزاع من خمس وعشرين عاما فى هذه المسألة-وسألته سؤالا فلم يرد وحاد عن الاجابة-قلت له-من قال ان لله ولد هل اخطأ فى صور التوحيد ام فى اصل التوحيد لم يرد من خمس وعشرين سنه الى الآن--------هؤلاء اجتهدوا فى مسائل عقدية متعلقه باصل دين الانبياء فاخطؤا--ولم يكتفوا بخطئهم بل خطئوا علماء الامة--- وكذلك فى مسائل كثيرة يخطئون الائمة وعلماء الامة-- ويمكن ان انقل لكم كلامهم ولكن كتبهم اكثرها نسخ مصورةbdf -لا استطيع نسخها- ومن اراد الوقوف على صحة ما اقول فليرجع الى كتاب اشكالية العذر بالجهل يتبين له صدق ما اقول فى تخطئته كثير من الائمة----وانا فى هذه المشاركة لم اطعن ولم استفز ولم اخرج عن القواعد -حتى لا يحذف انتقادى بحجة انه طعن نحن والحمد لله لا نطعن فى احد ولكن نبين الحق الواضح المبين من توحيد الانبياء والمرسلين--- فاهل مكة الذين بعث فيهم النبى صلى الله عليه وسلم سمُّوا دعوة النبى لهم وانتقاده لما يفعلوه سبا وشتما --وانا كنت اكتفيت بما نقلته سابقا وكنت اتابع النقاش فقط ولكن لمَّ رمانى هذا المسمى بأسد بالتنقص- أسد علينا فقط- وكان الواجب على الاسد ان ينتصر لمن يدافع عمَّن يخطئ الائمة بدعوى الاجتهاد- وكما ترون كما اثبتنا بالادلة ان قول العلماء هو الصواب بل هو منهج السلف فى باب الاسماء والصفات--- اما قول البعض ان العقيدة منها قطعى ومنها ظنى والظنى يجوز الاجتهاد فيه- واغلب العقيدة ثبتت باحاديث احاد واحاديث الاحاد ظنية-اذا العقيدة على قولهم محل اجتهاد-- وارجعوا الى كلامه فى اول الموضوع يتبين لكم ذلك---ونحن نناقش كلامه ولا نطعن فى شخص احد فلا تسموا الاسماء بغير اسمها

خطاب أسد الدين
2017-11-11, 07:24 AM
يا ابن عبد اللطيف اعلم ان الدعوة للحق لابد لها من معرفة بالحق و رحمة بالخلق .

ثم بعد هذا الرد اراك كتبت موضوع (علماء الدعوة النجدية ولو كره الكارهون) وكأننا كارهون للدعوة النجدية واعداء لها !!
وفى موضوع سابق اتهمتنى باننى من اتباع داوود بن جرجيس ,ولم ارد عليك واقابلك بالاساءة ,وانما حكمت عليك بالجهل المركب ,فما هكذا يتهم الناس دونما معرفة اقوالهم وحقيقتها ,فشتان بين داوود بن جرجيس وبين من هو على مذهب السلف ومن استدل بكلام شيخ الاسلام وابن القيم وابن عثيمين وبين من استدل بكلام داوود بن جرجيس.

الهدوء الهدوء الهدور والتريث والتمهل والسكينة والراحة ...فنحن نجل أهل الدعوة ونراهم من العلماء الاجلاء الصالحين ولا نرى لهم عصمة من الخطأ والزلل .

ولذلك لن نخرج بالحوار عن دائرة الحوار الى دائرة الخصومة الجدال وما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتو الحجل

وفى نظرى الشخصى ان الامر لا يحتاج الى كل هذا ,فالعميرى ما كان مصيبا فى كلامه بالمطلق وما كان مخطئا فى كلامه بالمطلق .

فيه شىء من الحق وفيه شىء من الباطل ,ومنهج اهل السنة انهم يفبلون الحق فى الوارد الكلام ويردون الباطل وكما قال شيخ الاسلام و انهم يعتذرون للقائل .

واما رد كل كلام سلطان العميرى فإنه يستلزم رد الحق الذى فيه ,و لا قبول كل كلامه يستلزم قبول الباطل الذى فيه .

فلا احد ينكر أن العقيدة توقيفية بالمجمل لا اجتهاد فيها ,ولا ينكر احدا من العقلاء ان بعض مسائل العقيدة جرى فيها خلاف بين اهل العلم
وقد نص الشيخ ابن عثيمين انه العقيدة فيها مسائل خلافية وهذه المسائل الخلافية مبناها اجتهاد .

فهل قال عاقل سلفى ان الشيخ يخطىء علماء الدعوة او ان الشيخ يكذب علماء اللجنة الدائمة ؟؟!!

هذا لعمرى فى القياس عجيب

وان ثبت الحكم للشىء فلابد ان يثبت لمثله ,فلو قلت ان الشيخ ابن عثيمين قال ما قال على ان الخلاف وقع فى العقيدة وان الخلاف كان مبناه اجتهادى ولم تعتبر قول ابن عثيمن قدح فلابد ان تقول ذلك فى االشيخ سلطان العميرى .

وابن عثيمين ينص صراحة انه من قال ان العقيدة يقينية فقوله غير صحيح ومخالف للواقع ...فهل فهم عاقل ان العثيمين يسب السلف او يستنقصهم !!!

هذا لا يقوله الا جاهل والجاهل يعلم ,فإن كان جهله بسيطا كان يسيرا ,فالتلقين سبيله ,وان كان مركبا فالدليل دوائه .


ولعل سلطان العميرى بين الدائرة التى جرى الخلاف فيها ,وكان مبناها اجتهادى

كعدد اسماء الله عزوجل
وهل يشتق الاسم من الفعل
ثبوت بعض الاسماء لدى بعض اهل العلم وعدم ثبوته عند الاخر الخ..

وهذا حق لا ينكره عاقل
هذه مسائل فى جزئيات عقدية جرى النزاع فيها ومبناها على الاجتهاد ,ولا ينكر هذا عاقل فكيف بمن كان من العلماء او طلبة العلم .

ولو اردنا البحث عن المنازعات فى جنس هاته المسائل وعددنا المسائل المختلف فيها وكان مبناها على الاجتهاد لألفنا كتاب كامل .
وافتح ان شئت كتب ابن القيم لترى الخلافات التى من جنس هذه المسائل

فقط فقط اقرأ كتاب الروح لابن القيم وما ذكره من احوال الموتى والاقوال الكثيرة المنقولة عن اهل العلم ,سترى ان الموت واحوالها من مسائل الاعتقاد وسترى العدد من الاختلافات التى مبناها الاجتهاد .

و اقرأ كتاب حادى الارواح وما ذكره ابن القيم من الاقوال المختلفة التى ايضا مبناها على الاجتهاد ,وكما تعلم ان الاخرة واحوالها من العقيدة .

لذلك الدكتور سلطان العميرى ما اراه الا انه حدد المسائل الاعتقادية التى جرى فيها الخلاف ...ومع ذلك نحتاج لتفصيل منه .

وقد بينا مواضع الزلل والمجازفة فى الظنى والقطعى الذى وصف به النص الشرعى انه احاد او متواتر .

وبينت ان مقاله هو سلم للزنادقة فى فتح باب لا يصح ان يفتح ولا يحق لهم ان يفتحوه بحجة الاجتهاد ,وان كان الزندقة لا يقيمون للنصوص قيمه لان النصوص الشرعية فى اصولهم لا تفيد العلم واليقين وانما العقل هو الاصل والنقل تابع .
وقد يتفق مقال شخص سنى مع احد المبتدعة ولكن اصولهم تختلف ,وهذا معلوم معروف ,وقد قال ابن حزم اننا قد نتفق مع المخالفين واصولنا تختلف .

و قلت فى كلامى انه موافق للمتكلمبن ومباين لاهل السنة والجماعة .


واما ما ذكرت عن طعنه فى العلماء فى كتابه اشكالية العذر بالجهل فهذا كلام ليس صحيح وغير دقيق .
لعلك قرأت للشيخ انه بعذر بالجهل فى توحيد العبادة فقلت انه مادام خالفنى فهو يسبنى ويسب علماء الدعوة النجدية ويستنقصهم .

اقرأ الكتاب وراجع ما قاله فى فصل تحرير مواقف اهل العلم المشهورين وذكر ابن تيمية وابن القيم وابن حزم الظاهرى

و قد حرر موقف الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وبين انه يعذر بالجهل ,وهو لم يكذب فى ذلك بل نقل نصوصه كما هى ,وان سلمنا ان سلطان العميرى كذب على مجدد الدعوة فى قوله انه يعذر بالجهل ,فهل الشيح محمد بن صالح العثيمين يكذب على مجدد الدعوة ؟
الم ينقل ابن العثيمين نفس الكلام وبين بصريح النص والعبارة ان الشيخ المجدد يعذر بالجهل .
ولو سلمنا ان ابن عثيمين كذب على المجدد فهل عبدالمحسن العباد كذب على المجدد للدعوة

لكن انت يا ابن اللطيف لست بلطيف,ولست على قاعدة السلف وانما على قاعدة (بوش) (ان لم تكن معى فأنت ضدى) نظرية صفرية ابادة ام عبادة .


[/RIGHT]

<span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; font-size: 20px; text-align: right;">
https://www.youtube.com/watch?v=_GkzBy64g4E

خطاب أسد الدين
2017-11-11, 07:24 AM
غفر الله لنا وله.

آمين

محمدعبداللطيف
2017-11-11, 12:54 PM
,ومنهج اهل السنة انهم يفبلون الحق فى الوارد الكلام ويردون الباطل وكما قال شيخ الاسلام و انهم يعتذرون للقائل .


,ومنهج اهل السنة انهم يفبلون الحق فى الوارد الكلام ويردون الباطل وكما قال شيخ الاسلام و انهم يعتذرون للقائل .

واما رد كل كلام سلطان العميرى فإنه يستلزم رد الحق الذى فيه ,و لا قبول كل كلامه يستلزم قبول الباطل الذى فيه .
ومن قال انى رددت جميع كلام د. سلطان العمرى ولكن ما بينته هو ما خالف فيه علماء الدعوة النجدية فى بعض المباحث العقيدية وقد ذكرت بعضها- والاخ سلطان العميرى له اسهامات قوية ومؤصلة فى الرد على اصحاب الخطاب الحداثى انظر مثلا[تكوين العقلية الناقدة] فقد اجاد وافاد فيها----- ومن المعلوم انه فى مقام الرد تبين الاخطاء ليس مقام لذكر المحاسن -يقول الشيخ صالح ال الشيخ- {إن الله يأإمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى} ويتصل بذلك ما جعلت قاعدة وهي أن السلف لا يوازنون بين الحسنات والسيئات وأن السلف إذا كان عند الرجل سيئة فإنهم لا ينظرون إلى حسناته، وهذا التقعيد من أن العدل مأمور به ومطلوب هذا أمر معلوم وهو أصل من أصول الدين.... مسألة الموازنة أيضًا بين الحسنات والسيئات وربطها بالعدل هذا التقعيد وهذا الربط ليس بدقيق لأن قاعدة الموازنة بين الحسنات والسيئات تارة تكون حقًا وتارة تكون مردودة فيرد أن يوازن بين الحسنات والسيئات في مسائل ولهذا من رأي طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية ورد أنه ذكر الحسنات والسيئات في مسائل معلومة موجودة وفي حكمه على بعض الفئات حتّى بعض المعتزلة وبعض الأشاعرة ولم يأخذ بهذه القاعدة في مسائل تنظر-- فجعل هذه قاعدة مطردة هو مما افتقر إلى تنظيم وتأصيل متبعًا في طريقة السلف الصالح وكان فيها نوع عدم استقراءً كامل لذلك فحصل منها الخلل نعم لا يوازن بين الحسنات والسيئات إذا كان المقام قام رد على المخالف مقام رد على مبتدع، مقام رد على ضال لأنك إذا ذكرت حسنات ذلك المردود عليه أو ذلك الضال أو ذلك المبتدع أو ذلك الظالم إذا ذكرت حسناته في مقام الرد عليه فإنك تضري وفي هذا المقام إنما يذكر ماعنده من الأخطاء أو السيئات ويرد عليه لأنّ القصد نصيحة الامة وذكر الحسنات في هذا المقام إغراء له وفي المقابل أو في الحالة الأخرى أن الحسنات والسيئات تذكر إذا كان المقصود تقيم الحالة المقصود تقيم الشخص المقصود تقيم المؤلَّف، المقصود تقييم الكتاب المقصود تقييم فئة إلخ ذلك فا الأخذ بهذا والتقعيد له عامة ونسبة ذلك إلى السلف بإطلاق ليس بدقيق
فلا احد ينكر أن العقيدة توقيفية بالمجمل لا اجتهاد فيها ,ولا ينكر احدا من العقلاء ان بعض مسائل العقيدة جرى فيها خلاف بين اهل العلم لم يقل احد هنا ان العقيدة ليست توقيفية بالمجمل لا الدكتور سلطان العميرى ولا غيره فى هذا الموضوع ولكن المشكلة فى حمل الاجتهاد على الظنى--واحاديث الاحاد ظنية وكذلك الدلالة الظنية فى العقيدة-- اذا حملنا الاجتهاد على هذا فتصير اغلب العقيدة محل الاجتهاد- هذا هو الذى انتقدناه فقط ودعك من الامثلة ولكن نحن نتكلم على التأصيل والتقعيد فى كلامه بأن الاجتهاد محله الظنى وليس القطعى فيؤل به الى الاجتهاد فى اكثر مسائل العقيدة لان اغلب العقيدة ثبت عن طريق الاحاد وكثر من امور العقيدة مبنية على الظن الراجح-- وهذا ما وقع فيه كثير من المتكلمين-
لذلك الدكتور سلطان العميرى ما اراه الا انه حدد المسائل الاعتقادية التى جرى فيها الخلاف المشكلة ليس فى المسائل المذكورة ولكن فى التقسيم الى قطعى وظنى---
فهل قال عاقل سلفى ان الشيخ يخطىء علماء الدعوة او ان الشيخ يكذب علماء اللجنة الدائمة ؟؟!! اما التكذيب فهذه من كيسك لم نقلها- اما التخطئة فثابته وموثقه لا ينكرها الدكتور ولا غيره- وهى اكثر من ان تحصر ولا يضيرك ولا غيرك الرجوع الى الكتاب واحصائها
واما ما ذكرت عن طعنه فى العلماء فى كتابه اشكالية العذر بالجهل فهذا كلام ليس صحيح وغير دقيق هذه من كيسك لم نقل انه طعن فى العلماء ولكن قلنا خطَّأ اكثر العلماء ولم نقل طعن فالفارق بينهما فرق واضح
و قد حرر موقف الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وبين انه يعذر بالجهلقد حرر علماء الدعوة النجدية ابناء واحفاد وتلامذة الشيخ طبقة عن طبقة وجيلا عن جيل موقف الشيخ المجد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله فهم ادرى بكلام الامام من غيرهم- قرون متتالية منهم فى تحرير وشرح كلام امامهم
فهل الشيح محمد بن صالح العثيمين يكذب على مجدد الدعوة ؟
الم ينقل ابن العثيمين نفس الكلام وبين بصريح النص والعبارة ان الشيخ المجدد يعذر بالجهل الشيخ بن عثيمين رحمه الله خالف علماء الدعوة النجدية فى هذا وتابع شيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعدى فى هذه المسألة- وهو خلاف قديم بين الشيخ بن سعدى موضح فى كتابه الفتاوى السعدية- وقد احضر علماء الدعوة النجدية الشيخ بن سعدى وانكروا عليه ما كتبه فى الفتاوى السعدية وهذا الكلام ثابت فى مخطوطات يمكن ان احيلك عليها---- ولكن هنا فارق مهم بين الشيخ بن عثيمين وبين المعاصرين يفارقهم فيه فى مسألة العذر بالجهل-1- الشيخ يفرق بين الجهل عن اعراض وغيره--اما هؤلاء فيجعلون كل جهل عذر--2- الشيخ بن عثيمين لا يحكم لهم فى الاخرة بالنجاة ودخول الجنة بل يقول امرهم الى الله يعنى ان لهم فى الاخرة حكم ارباب الفترات---اما هؤلاء فحكمون لهم بصحة الاسلام فى الدنيا والاخرة
لكن انت يا ابن اللطيف لست بلطيف,ولست على قاعدة السلف وانما على قاعدة (بوش) (ان لم تكن معى فأنت ضدى) نظرية صفرية ابادة ام عبادة فلا زلت تكرر وسبق وان قلت لك ليس لله ولد ولكنى بن عبد اللطيف فلا تعد الى ذلك
ولست على قاعدة السلفقاعدة السلف كشف الشبهات فى التوحيد-بل هذا اصل من اصول الدين قال جل وعلا -قل فلله الحجة البالغة-واعظم من كشف الشبهه فهو الله جل وعلا--
وانما على قاعدة (بوش) (ان لم تكن معى فأنت ضدى) نظرية صفرية بوش احسن حالا فى نظريته من كثير ممن يؤمنون بالموائمات وقاعدة (نتفق فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه)يقول الشيخ الفوزان-أما إذا كان الاختلاف في العقيدة، فعلى أي شيء اتفقنا إذن؟! ما اتفقنا على شيء، وهذا هو الظاهر اللي يريدون، هذا ما يجوز--
ابادة ام عبادة نعم ابادة للشبهات
ام عبادة نعم عبادة خالصة من الشرك والتنديد- فالشرك والتوحيد ضدان لا يجتمعان فالشرك الاكبر اذا دخل العبادة افسدها وابطلها فالعبادة لا تسمى عبادة الا مع التوحيد كما ان الصلاة لا تسمى صلاة الا مع الطهارة

الطيبوني
2017-11-11, 06:42 PM
.........................

ماهي العلاقة بين تعريف العقيدة الاصطلاحي و بين مسائل العقيدة

بارك الله فيكم

محمدعبداللطيف
2017-11-11, 09:38 PM
.........................

ماهي العلاقة بين تعريف العقيدة الاصطلاحي و بين مسائل العقيدة

بارك الله فيكم(( تـعريف العـقيدة ))
للشيخ
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ـ حفظه الله ـ


العقيدة لغة:
مأخوذة من العقد وهو ربط الشيء، واعتقدت كذا: عقدت عليه القلب والضمير.
والعقيدة: ما يدين به الإنسان، يقال: له عقيدة حسنة، أي: سالمةٌ من الشك.
والعقيدةُ عمل قلبي، وهي إيمانُ القلب بالشيء وتصديقه به.


والعقيدةُ شرعًا:

هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وتُسمَّى هذه أركانُ الإيمان.

والشريعة تنقسم إلى قسمين: اعتقاديات وعمليات:
فالاعتقاديات:
هي التي لا تتعلق بكيفية العمل، مثل اعتقاد ربوبية الله ووجوب عبادته، واعتقاد بقية أركان الإيمان المذكورة، وتُسمَّى أصلية.

والعمليات:
هي ما يتعلق بكيفية العمل مثل الصلاة والزكاة والصوم وسائر الأحكام العملية، وتسمى فرعية؛ لأنها تبنى على تلك صحة وفسادًا [شرح العقيدة السفارينية

فالعقيدةُ الصحيحةُ هي الأساسُ الذي يقوم عليه الدين وتَصحُّ معه الأعمال، كما قال تعالى: {فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف/110].

وقال تعالى: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر/65].

وقال تعالى: {فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ، أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ} [الزمر/2، 3].

فدلّت هذه الآيات الكريمة، وما جاء بمعناها، وهو كثير، على أن الأعمال لا تُقبلُ إلا إذا كانت خالصة من الشرك، ومن ثَمَّ كان اهتمام الرسل – صلواتُ الله وسلامه عليهم – بإصلاح العقيدة أولاً، فأول ما يدعون أقوامهم إلى عبادة الله وحده، وترك عبادة ما سواه، كما قال تعالى:
{وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ} [النحل/36].
وكلُّ رسول يقول أول ما يخاطب قومه:
{اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} [الأعراف/ 59، 65، 73، 85] قالها نوح وهود وصالح وشعيب، وسائر الأنبياء لقومهم.
وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد البعثة ثلاثة عشر عامًا يدعو الناس إلى التوحيد، وإصلاح العقيدة؛ لأنها الأساسُ الذي يقوم عليه بناءُ الدين.
وقد احتذى الدعاة والمصلحون في كل زمان حذو الأنبياء والمرسلين، فكانوا يبدءون بالدعوة إلى التوحيد، وإصلاح العقيدة، ثم يتجهون بعد ذلك إلى الأمر ببقية أوامر الدين.


بيان مصادر العقيدة ومنهج السلف في تلقيها

العقيدة توقيفية؛ فلا تثبت إلا بدليل من الشارع، ولا مسرح فيها للرأي والاجتهاد، ومن ثَمَّ فإن مصادرها مقصورة على ما جاء في الكتاب والسنة؛ لأنه لا أحد أعلمُ بالله وما يجب له وما ينزه عنه من الله، ولا أحد بعد الله أعلمُ بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان منهج السلف الصالح ومن تبعهم في تلقِّي العقيدة مقصورًاعلى الكتاب والسنة.

فما دلّ عليه الكتاب والسنة في حق الله تعالى آمنوا به، واعتقدوه وعملوا به.
وما لم يدل عليه كتاب الله ولا سنة رسوله نفَوْهُ عن الله تعالى ورفضوه؛ ولهذا لم يحصل بينهم اختلاف في الاعتقاد، بل كانت عقيدتهم واحدة، وكانت جماعتهم واحدة؛ لأن الله تكفّل لمن تمسك بكتابه وسنة رسوله باجتماع الكلمة، والصواب في المعتقد واتحاد المنهج، قال تعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ} [آل عمران/103].

وقال تعالى: {فَإِمَّا يَأتِيَنَّكُم مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى} [طه/23].

ولذلك سُمُّوا بالفرقة الناجية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالنجاة حين أخبر بافتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، ولما سئل عن هذه الواحدة قال: "هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي" [الحديث رواه الإمام أحمد].
وقد وقع مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فعندما بنى بعض الناس عقيدتهم على غير الكتاب والسنة، من علم الكلام، وقواعد المنطق الموروثَيْن عن فلاسفة اليونان؛ حصل الانحرافُ والتفرق في الاعتقاد مما نتج عنه اختلافُ الكلمة، وتفرُّقُ الجماعة، وتصدع بناء المجتمع الإسلامي. [كتاب عقيدة التوحيد للشيخ صالح الفوزان]

محمدعبداللطيف
2017-11-11, 09:46 PM
المسائل العقدية --- هي المسائل التي تتعلق بأركان الإيمان: كالمسائل المتعلقة بالإيمان بالله، وأسمائه، وصفاته، وما يجب أن يصرف إليه وحده دون سواه، والمسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، والملائكة، والكتب المنزلة من عند الله ، والرسل والأنبياء، والقدر، وما إلى هذه المسائل مما هو مدون في كتب العقيدة.أما المسائل الفقهية فهي المسائل المتعلقة بأفعال العباد، من صلاة، وصيام، وحج، وزكاة، وجهاد، ونكاح، ونحو ذلك مما هو مبحوث عند الفقهاء في كتبهم

الطيبوني
2017-11-11, 10:22 PM
نعم بارك الله فيك

لا يخفى عليك اخي الكريم تقسيم المسائل الى علمية و عملية

و لم يدخل العلماء في باب العقائد كل المسائل العلمية

فكانهم خصوا بذلك المسائل التي ادلتها تقتضي الجزم من جهة الثبوت و الدلالة ( يعني هذا في الاصل )
من جهة النظر الى مسمى العقيدة و ان تلك المسائل ليست بظنية و لا تقبل التردد و الشك
فتدخل في مسمى العقيدة الاصول الثابتة البينة دلائلها من جهة الشرع
و الحق بها تجوزا بعض المسائل العلمية و ان لم تكن ادلتها في الدلالة و الثبوت كالمسائل الاصلية
و هذا الكلام كله مبني على مسمى العقيدة من جهة اللغة و الاصطلاح
و ان الاعتقاد في الاصل لابد ان يكون مجزوما به حتى يسمى عقيدة

و الله اعلم

الطيبوني
2017-11-12, 08:15 PM
يقول الإمام الأصبهاني رحمه الله:

(ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم، وتباعد ما بينهم في الديار، وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار؛ وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد، يجرون على طريقة لا يحيدون عنها، ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد، ونقلهم واحد، لا ترى فيهم اختلافا، ولا تفرقا في شئ ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم، وجدته كأنه جاء عن قلب واحد، وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟)

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-12, 09:17 PM
يقول الإمام الأصبهاني رحمه الله:

(ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم، وتباعد ما بينهم في الديار، وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار؛ وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد، يجرون على طريقة لا يحيدون عنها، ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد، ونقلهم واحد، لا ترى فيهم اختلافا، ولا تفرقا في شئ ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم، وجدته كأنه جاء عن قلب واحد، وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟)



المقصود بهذا الاتفاق هو الاتفاق في أصول الإيمان والاعتقاد، وإلا فنحن على اتفاق في وجود الخلاف في بعض مسائل من فروع الاعتقاد.

الطيبوني
2017-11-12, 10:24 PM
الاتفاق في أصول الإيمان والاعتقاد


العقيدة:هي الأمور التي يجب أن نؤمن بها إيمانًا جازمًا، فهي لا تقبل التغيير ولا التبديل


هذه العبارة لك اخي محمد

http://www.alukah.net/sharia/0/50665/


فالمسائل التي تدخل في العقيدة هي التي يشترط لها الايمان الجازم

و لا يشترط الايمان الجازم لما يتردد في ثبوته و دلالته

و عليه

فلا تدخل كل المسائل العلمية في مسمى العقيدة الا تجوزا

لاشتراطنا الجزم في مسائل العقيدة


و الله اعلم

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-12, 10:40 PM
العقيدة:هي الأمور التي يجب أن نؤمن بها إيمانًا جازمًا، فهي لا تقبل التغيير ولا التبديل


هذه العبارة لك اخي محمد

http://www.alukah.net/sharia/0/50665/


فالمسائل التي تدخل في العقيدة هي التي يشترط لها الايمان الجازم

و لا يشترط الايمان الجازم لما يتردد في ثبوته و دلالته

و عليه

فلا تدخل كل المسائل العلمية في مسمى العقيدة الا تجوزا

لاشتراطنا الجزم في مسائل العقيدة


و الله اعلم






نعم العبارة لي، ولم أخالف في ذلك البته.
والخلاف في بعض مسائل الاعتقاد لا تنافي الجزم وعدم التردد.

محمدعبداللطيف
2017-11-12, 11:08 PM
و لا يشترط الايمان الجازم لما يتردد في ثبوته و دلالته
السؤال : سمعت من يقول : إن أحاديث الآحاد لا تثبت بها العقيدة ، لأنها تفيد الظن ، ولا تفيد اليقين . فما هو جوابكم على هذا؟

الجواب :
الحمد لله
"جوابنا على من يرى أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها العقيدة لأنها تفيد الظن والظن لا تبنى عليه العقيدة . أن نقول : هذا رأي غير صواب ؛ لأنه مبني على غير صواب ، وذلك من عدة وجوه :
1-القول بِأَن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن ليس على إطلاقه ، بل في أخبار الآحاد ما يفيد اليقين إذا دلت القرائن على صِدْقه ، كما إذا تلقته الأمة بالقبول ، مثل حديث عمر بين الخطاب رضي الله عنه : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) فإنه خبر آحاد ، ومع ذلك فإننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ، وهذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر وغيرهما .

2-أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الآحاد بأصول العقيدة ـ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ـ وإرساله حُجَّة مُلْزِمة ، كما بعث مُعَاذاً إلى اليمن ، واعتبر بَعْثَه حُجَّةً مُلْزِمَةً لأهل اليمن بقبوله .

3-إذا قلنا بأن العقيدة لا تثبت بأخبار الآحاد ، أمكن أن يُقال : والأحكام العملية لا تثبت بأخبار الآحاد ، لأن الأحكام العملية يصحبها عقيدة أن الله تعالى أمر بهذا أو نهى عن هذا ، وإذا قُبل هذا القول تعطَل كثير من أحكام الشريعة ، وإذا رُدّ هذا القول فليردّ القول بأن العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد إذ لا فرق كما بيّنا .

والحاصل : أن خبر الآحاد إذا دلت القرائن على صِدْقه أفاد العلمَ ، وثبت به الأحكام العَملية والعِلمية ، ولا دليل على التفريق بينهما ، ومَنْ نَسَبَ إلى أحدٍ من الأئمِة التفريقَ بينهما فعليه إثباتُ ذلك بالسند الصحيح عنه . ثم بيان دليله المستَند إليه .

4- أن الله تعالى أمر بالرجوع إلى قول أهل العلم لمن كان جاهلاً فيما هو من أعظم مسائل العقيدة وهي الرسالة : فقال تعالى : (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ * بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ) النحل/43 ، 44 .
وهذا يشمل سؤال الواحد والمتعدّد" انتهى .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
"فتاوى العقيدة" (صـ 18) .
حجيَّة أحاديثِ الآحاد في العقائد والأحكام
من أساليب المتكلِّمين الَّتي يُبَرِّرونَ لأَنْفُسِهم بها نَبْذَ الكتاب والسُّنة زَعْمُهُم أنَّ حديثَ الآحاد لا يُحْتَجُّ به في العقائد، فيُسقِطون السنَّة النبويَّة من حساباتهم في إثبات أمور العقيدة والتوحيد؛ إذ إنَّ أكْثَرَ السُّنَّة النبوية آحاد، والمتواتِر منها بالنسبة إلى الآحاد قليل. وحُجَّتُهم: أنَّ الأحاديثَ المُتَواتِرة تُفِيد القَطْع واليقين؛ فيُحتجُّ بها، وأحاديثَ الآحاد - على كثرتها - ظنيَّةٌ تفيد العلم الظنِّيَّ لا اليقينيَّ؛ فيُعمَل بها في الأحكام لا في العقائد؛ إذ إن الشرع نهى عنِ اتِّباع الظنِّ والأخْذِ به. وحديث الآحاد هو: كلُّ حديث لم يَبلُغْ حدَّ التَّواتُر، حتَّى وإن كان مستفيضًا، حتَّى وإن كان صحيحًا مِمَّا اتَّفق عليه البخاريُّ ومسلمٌ، وتلقَّتْهُ الأُمَّةُ عنهما بالقَبول. والمحصّلة: نَبْذ أكثر السّنَّة النبويَّة، وقَصْر الاحتجاج في أغلب مسائل العقيدة والتوحيد على القرآن وَحْدَهُ، مع تقديم أقوالِ المُتَكلِّمين وآرائهم على الآيات عند تعارِضُهما في الأذهان، مستخدمينَ التأويلَ لصرف المعاني عن ظاهرها لتُوافِق مذاهب المتكلمين.

والصواب: أنَّ أحاديثَ الآحادِ الصحيحةَ حُجَّةٌ بِنَفْسِها في العقائد والأحكام، لا يُفَرَّقُ بينها وبين الأحاديث المتواترة، وعلى هذا جرى علماء الأمَّة جِيلاً بعد جِيل[1]، والتفريق بين الأحاديث المتواترة والآحاد في الاحتجاج في العقائد باطل من وجوه، منها:
1- أنَّ هذا القول قول مُبتدَع مُحْدَث، لا أصل له في الشريعة، لم يعرفه السلف الصالح رضوان الله عليهم ولم ينقل عن أحد منهم، ولا خطر لهم على بال[2]، وفي الحديث: ((من أحدث من أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))؛ متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إياكم ومُحْدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار))؛ رواه أحمد، وأصحاب السنن، والبيهقي، والجملة الأخيرة منه عند النسائي، والبيهقي، بإسناد صحيح. وإنما قال هذه المقالة جماعة من علماء الكلام، وأخذ بها من تأثَّر بهم من علماء الأصول من المتأخرين، وتلقَّاها عنهم بعض المُعاصرين بالتسليم دون مناقشة أو برهان. وما هَكَذَا شَأْنُ العَقِيدة خاصَّةً مِمَّن يَشْتَرِطُون لِثُبوتِ مَسائِلِها بثبوتها بأدلَّة قطعيَّة عندهم. وأعجب من ذلك وأَغْرب ادّعاء اتّفاق الأُصُولِيّين على الأخْذ بذلك، وهي دعوى باطلة، وجُرْأة زائدة، فكيف يكون الاتّفاق على ذلك وقد نصَّ على أنَّ خبر الآحاد يُفيد العلم كما يفيد العمل الإمامُ مالك، والشافعي، وأصحابُ أبي حنيفة، وداودُ بن علي، وابنُ حزم[3]، والحسين بن علي الكرابيسي، والحارث بن أسد المحاسبي، وغيرهم[4]. قال ابن خويز منداد في كتاب "أصول الفقه" وقد ذكر خبر الواحد الذي لم يَرْوِهِ إلاَّ الواحد والاثنان: ويقع بهذا الضرْبِ أيضًا العِلْم الضروري، نص على ذلك مالك، وقال أحمد في حديث الرؤية: "نعلم أنها حق، ونقطع على العلم بها"، وقال القاضي أبو يَعْلَى في أوَّل "المخبر": "خبر الواحد يُوجِب العلم إذا صحَّ سَنَدُه، ولم تختَلِفِ الرواية فيه، وتلقَّتْهُ الأُمَّة بالقَبول، وأصحابنا يطلقون القول فيه، وأنه يوجب العلم، وإن لم تتلقَّهُ الأُمَّةُ بِالقبول". قال: "والمذهب على ما حكيت لا غير".
وقال بذلك أبو إسحاق الشيرازي في كتبه في الأصول؛ كـ"التبصرة"، و"شرح اللمع" وغيرهما، ولفظه في "الشرح": "وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم والعمل، سواء عمل به الكل أو البعض"، ولم يحك فيه نزاعًا بين أصحاب الشافعي، وحكى هذا القول القاضي عبدالوهاب من المالكيَّة عن جماعة من الفقهاء، وذكره أبو بكر الرازي في كتابه "أصول الفقه"[5] (http://www.alukah.net/sharia/0/1889/#_ftn5).

2- أنَّ الشَّرْعَ دَلَّ على أخْذِ العِلْمِ من الأفراد والجماعات الناقلين له قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة: 122]، والطائفة تقع على الواحد فما فوقه، والإنذار إعلام بما يُفيد العلم، والتبليغ لأمور الشرع من عقيدة وغيرها بلا فرق.

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾ [الحجرات: 6] وفي قراءة: ﴿ فَتَثَبَّتُوا ﴾ [الحجرات: 6]، ومفهوم الآية قَبول خَبَر الوَاحِد الثقة. وفي الأحاديث الحث على تبليغ ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فلازم ذلك قبول خبره من الواحد، طالما أنه من طريق صحيح

فإن قيل: أحاديث الآحاد تفيد الظن والشرع نهى عن اتباع الظنفجوابه: هذا في الظن المَرْجُوح الذي لا يُفيد عِلْمًا، فيكون قائمًا على الهَوَى، مُخَالِفًا للشرع، وليست أحاديث الآحاد من ذلك في شيء؛ بل هي من الشرع.
ولازم ذلك رد العمل بأحاديث الآحاد في الأحكام والمعاملات، إذا اعتبرناها من الظن المنهِيّ عن الأخذ به شرعًا. وهذا باطل غاية البُطلان.
[شبكة الالوكة]

يقول الشيخ عبد العزيز الراجحى :
اختلف العلماء من الأصوليين وعلماء مصطلح الحديث فيه على ثلاثة أقوال:
1-أن الحديث الصحيح يفيد العلم ولو لم يكن له إلا طريق واحد وهو قول ابن حزم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وقال ابن القيم إنه قول مالك والشافعي وأحمد وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي واختيار أحمد شاكر وهو قول قوي..

2-أنه يفيد الظن مطلقًا، وإلى هذا ذهب بعض الأصوليين والفقهاء وهو قول أهل البدع من المعتزلة وغيرهم

3-أنه يفيد الظن، وقد يفيد العلم النظري بالقرائن، وله أنواع ثلاثة:

4-أن يكون مخرَّجًا في الصحيحين لتلقي العلماء لهما بالقبول ويستثنى من ذلك شيئان، أحدهما: ما انتقد عليهما، والثاني: ما كان معارضًا لغيره ولم يتبين وجه الجمع أو الترجيح أو النسخ فإنه يفيد العلم عنده، وممن ذهب إلى أن ما في الصحيحين يفيد العلم شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله، وابن الصلاح ونقله العراقي في شرحه على ابن الصلاح عن جماعة وعن أكثر أهل الكلام من الأشعرية وعن أهل الحديث قاطبة وهو اختيار ابن كثير والحافظ ابن حجر رحمهما الله.
إذا تعددت طرق الحديث وتباينت مخارجه كالحديث المشهور الذي لم يصل إلى حد التواتر، أن يرويه أربعة من أربعة طرق.
أن يكون الحديث مسلسلا بالأئمة ولا يكون غريبًا بأن لا ينفرد كل واحد بروايته، كالحديث الذي يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك ولا ينفرد كل واحد.
وإذا اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة فلا يبعد أن يفيد القطع بأن يفيد العلم الضروري كالمتواتر.

والقول الأول هو الصواب وهو أن الحديث الصحيح يفيد العلم مطلقًا، والمراد العلم النظري، وأما القرآن والخبر المتواتر فإنه يفيد العلم الضروري وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يراجع شرح نخبة الفكر

والخلاصة في إفادة خبر الآحاد العلم أو الظن إذا صح الحديث ثلاثة أقوال:
1-يفيد الظن مطلقًا.
2-يفيد العلم مطلقًا.
3-يفيد العلم بالقرائن، وأرجحها الثاني.
4-وهذا الخلاف فيما يفيده خبر الآحاد من العلم أو الظن، أما العمل به فإنه واجب باتفاق أهل السنة، ولم يخالف في هذا إلا أهل البدع من المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج وغيرهم، الذين يقولون: إن خبر الآحاد ظني الدلالة كما أنه ظني الثبوت، وبهذا القياس الفاسد ردوا نصوص الكتاب والسنة وقالوا: إنها لا تدل على إثبات الصفات؛ لأن دلالتها ظنية، كما أن نصوص السنة ظنية الثبوت، قالوا: والأدلة اللفظية لا تفيد اليقين وإنما الذي يفيد اليقين هي الأدلة العقلية فيسمونها قواطع عقلية وبراهين يقينية، أما الأدلة اللفظية فإن كان متواترا كالقرآن قالوا إن دلالته ظنية، وإن كان خبر آحاد كالسنة قالوا لا يحتج بخبر الآحاد في العقائد.

وهذا زيغ وانحراف نعوذ بالله، والصواب: وجوب العمل بخبر الآحاد والاحتجاج به في العقائد والأعمال، وهذا هو الذي عليه أهل السنة قاطبة، وقد عقد البخاري رحمه الله في صحيحه كتابا في الاحتجاج بخبر الواحد، وساق أدلة كثيرة.

وذهب ابن القيم إلى أن خبر الواحد إذا صح فإنه يفيد العلم وقرر ذلك ونصره في آخر كتابه مختصر الصواعق المرسلة.
وقال: إن ممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

الطيبوني
2017-11-13, 12:25 AM
بالنظر الى معنى العقيدة اللغوي و الاصطلاحي . فهو يخص المسائل التي يجب شرعا اعتقادها و التصديق بها تصديقا جازما لا ريب فيه .

فعندما نقول ان السلف لم يختلفوا في العقيدة . فمعنى ذلك ان هذه المسائل المذكورة لم يختلف فيها هؤلاء

و شيخ الاسلام رحمه الله يعبر في بعض المسائل التي يحصل فيها الخلاف ( بالعلمية ) لا يقول العقدية

فهذا و الله اعلم لانه ليس كل مسائل العلم تدخل في مسمى العقيدة التي يشترط لها الجزم

لثبوت ادلتها بلا خلاف معتبر و دلائلها بلا احتمال يمنع من القول بموجبها

و الله اعلم

يقول الشيخ عبد الكريم الخضير معلقا على قول السفاريني

"كل ما يطلب فيه الجزم":

( يعني مسائل الاعتقاد التي لا يكتفى فيها بالظن، مبنية على أدلة تقتضي الجزم، ولا يكفي في مسائل الاعتقاد الظن الراجح الغالب، إنما العقيدة لا بد أن تكون مجزوماً بها لا تحتمل النقيض، لا تحتمل النقيض بوجه من الوجوه، فإذا وجد شك أو تردد في مسائل الاعتقاد فإنه لا يسمى اعتقاداً حينئذ، لا بد فيه من الجزم، فإن كان الاعتقاد المجزوم به مطابقاً للواقع فاعتقاد صحيح وإلا ففاسد )

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-13, 12:41 AM
بالنظر الى معنى العقيدة اللغوي و الاصطلاحي . فهو يخص المسائل التي يجب شرعا اعتقادها و التصديق بها تصديقا جازما لا ريب فيه .

فعندما نقول ان السلف لم يختلفوا في العقيدة . فمعنى ذلك ان هذه المسائل المذكورة لم يختلف فيها هؤلاء

و شيخ الاسلام رحمه الله يعبر في بعض المسائل التي يحصل فيها الخلاف ( بالعلمية ) لا يقول العقدية

فهذا و الله اعلم لانه ليس كل مسائل العلم تدخل في مسمى العقيدة التي يشترط لها الجزم

لثبوت ادلتها بلا خلاف معتبر و دلائلها بلا احتمال يمنع من القول بموجبها

و الله اعلم

يقول الشيخ عبد الكريم الخضير معلقا على قول السفاريني

"كل ما يطلب فيه الجزم":

( يعني مسائل الاعتقاد التي لا يكتفى فيها بالظن، مبنية على أدلة تقتضي الجزم، ولا يكفي في مسائل الاعتقاد الظن الراجح الغالب، إنما العقيدة لا بد أن تكون مجزوماً بها لا تحتمل النقيض، لا تحتمل النقيض بوجه من الوجوه، فإذا وجد شك أو تردد في مسائل الاعتقاد فإنه لا يسمى اعتقاداً حينئذ، لا بد فيه من الجزم، فإن كان الاعتقاد المجزوم به مطابقاً للواقع فاعتقاد صحيح وإلا ففاسد )



وما القول في المسائل التي ورد الخلاف فيها عن الصحابة؟

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-13, 01:01 AM
نكرر لنقرر: مسائل العقيدة التي يسوغ فيها الاجتهاد والاختلاف، هي ما تحقق فيه ضابط الخلاف السائغ، حيث يتمسك كل قائل بدليل يراه راجحًا، ولم يخالف نصًا، ولا إجماعًا سابقًا، وهي مسائل قليلة جدًا، وقد سبق ذكر أمثلة لها، كمسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج.
وليست المسائل المختلف فيها بين أهل السنة، والفرق الأخرى.

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-13, 01:08 AM
فلابد من الانتباه إلى أن الأصل في باب العقائد هو حصول الاتفاق، وأن الاختلاف فيها أمر نادر، وهكذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك ينبغي أن يكون حال تابعيهم بإحسان. وأمر آخر وهو أن الاختلاف السائغ في هذا الباب لم يقع بحمد الله إلا في جزئيات تفصيلية يسيرة، وليست في أمور كلية، فمثلا: مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة المعراج، وإن كان قد حصل فيها اختلاف، إلا إنهم لم يختلفوا في رؤية المؤمنين عامة لربهم يوم القيامة، بخلاف أهل البدع الذي أحدثوا بعد ذلك القول بعدمها، وأن الله تعالى لا يرى يوم القيامة.

ولندرة هذا الخلاف السائغ في باب العقائد، وقرب مأخذه ويسر الخطب فيه، أطلق بعض أهل العلم القول بأنه لم يحصل فيها اختلاف، وبعضهم أخرج هذه المسائل أصلا من باب الخلاف في العقيدة، كما فعل الشيخ عبد المحسن العباد في رده لأباطيل حسن المالكي في (الانتصار للصحابة الأخيار) فقال: ومِثْل اختلاف عائشة وابن عباس رضي الله عنهما في رؤية النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ربَّه ليلة المعراج لا يُعدُّ خلافاً في العقيدة؛ لدلالة الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة وإجماع أهل السنة والجماعة على ثبوت رؤية الله في الدار الآخرة. اهـ.
وقال الدكتور عبد الرحمن البراك: الصحابة لم يختلفوا في مسائل الاعتقاد، ولم يختلفوا في صفات الله ... وكذلك لم يختلفوا في القدر وأفعال العباد وفي حكم أهل الكبائر، وهذا الاتفاق لا يمنع أن يختلفوا في بعض الجزئيات، كمسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، كما اختلفوا في تفسير بعض الآيات، هل هي من آيات الصفات؟ كقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. [البقرة: 115]، فالأكثرون قالوا: المراد بالوجه الجهة، وهي القبلة، فوجه الله قبلة الله، كما قال مجاهد. وقال بعض أهل السنة: (وجه الله) هو وجهه الذي هو صفته سبحانه وتعالى، وليس ذلك اختلافاً في إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، فإنه ثابت بالنصوص التي لا تحتمل، كقوله تعالى: "ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام" [الرحمن: 27] .. اهـ.
وجاء في (موقف ابن تيمية من الأشاعرة): لم يكن بين الصحابة خلاف في العقيدة، فهم متفقون في أمور العقائد التى تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل وضوح وبيان، وهذا بخلاف مسائل الأحكام الفرعية القابلة للاجتهاد والاختلاف، يقول ابن القيم رحمه الله: "إن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام، ولا يخرجون بذلك عن الإيمان، وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين، وأكمل الأمة إيمانا. ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة، كلمة واحدة، من أولهم إلى آخرهم، لم يسوموها تأويلا، و لم يحرفوها عن مواضعها تبديلا .. " اهـ.
ثم قال: والأمور اليسيرة التي اختلفوا فيها كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وغيرها لا تؤثر في هذه القاعدة العامة، لأن الخلاف فيها كان لأسباب وقد يكون لبعض الصحابة من العلم ما ليس عند الآخر، لكنهم رضي الله عنهم إذا جاءهم الدليل خضعوا له بلا تردد. اهـ.
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يجوز القول: إن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في العقيدة، مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه في ليلة المعراج؟ وهل الموتى يسمعون أم لا؟ ويقول: إن هذا من العقيدة؟
فأجابت: العقيدة الإسلامية والحمد لله ليس فيها اختلاف بين الصحابة ولا غيرهم ممن جاء بعدهم من أهل السنة والجماعة؛ لأنهم يعتقدون ما دل عليه الكتاب والسنة، ولا يحدثون شيئا من عند أنفسهم أو بآرائهم، وهذا الذي سبب اجتماعهم واتفاقهم على عقيدة واحدة ومنهج واحد؛ عملا بقوله تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا}.
ومن ذلك مسألة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، فهم مجمعون على ثبوتها بموجب الأدلة المتواترة من الكتاب والسنة ولم يختلفوا فيها. وأما الاختلاف في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج رؤية بصرية، فهو اختلاف في واقعة معينة في الدنيا، وليس اختلافا في الرؤية يوم القيامة. اهـ.
والحاصل:
أن من نظر من أهل العلم إلى الأصل والغالب نفى حصول الاختلاف، ومن نظر إلى الجزئيات التفصيلية أثبته بقدر معلوم ومحصور في دائرة الخلاف السائغ، ولا يتعدى حد النادر.
<font class="DetailFont" face="Tahoma"><font class="DetailFont" color="black">
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&amp;Optio n=FatwaId&amp;Id=132935

خطاب أسد الدين
2017-11-13, 02:22 AM
.........................

ماهي العلاقة بين تعريف العقيدة الاصطلاحي و بين مسائل العقيدة

بارك الله فيكم


العقيدة هى احد الاسماء التى وضعت لبيان أصول الايمان ,وهو التوحيد بأقسامه التلاثة والايمان بابملائكة وبالانبياء والكتب السماوية واليوم الاخر والقدر خيره وشره .
وأسمائها عديدة ,فتارة تسمى بالسنة وتارة تسمى بالتوحيد وتارة تسمى بالايمان وتارة تسمى بالعقيدة .

وأما المبتدعة فلهم تسميات باطلة ,كعلم الكلام وهو اثبات العقيدة بالعقل بمعزل عن النص,وتارة تسمى بالفكر الاسلامى والتصور الاسلامى وكلاهما نتاج العقول الموهومة وأما العقيدة فهى من نصوص معصومة .

فالعقيدة هى اصول الايمان الستة الغيبية وقد دخلت فيها مما ليس منها ,كالعقيدة فى الصحابة والمسح على الخفين والامامة والخلافة ومسائل فقهية بالاصل لا تندرج تحت العقيدة .
وسبب دخولها هو انكار المبتدعة لها كالمسح على الخف انكرته الرافضة فادخله اهل السنة فى العقيدة للرد عليهم .

والخروج على الحكام انكرته الخوارج فدخل فى باب العقيدة وان كان الامامة ترتبط بالعقيدة من وجه ,باعتبار ان القوانين لابد ان تكون شرعية (ومن لم يحكم بما انزل الله فأؤلئك هم الكافرون)
واما مسائل الاعتقاد فهى المسائل معينة تتعلق بجانب من جوانب العقيدة والله اعلم ,كفناء الجنة والنار فهى والله اعلم تعد مسئلة عقدية .

او وجه الربط بين تعريف العقيدة ومسائل الاعتقاد
ان العقيدة ماخودة من العقد ,اى ما عقدت عليه قلبت اى ربطت عليه قلبك ,وهى مأخوذة من ربط الحبل وتكوين عقدات منه .

أى العقدة هى (عقد الذهن الجازم) الذى شكل اليقين ,اى ان العقيدة لديك جازمة ويقينية .

وما دامت العقيدة جازمة و يقينية فإن مسائل الععقيدة كالتوحيد والشرك والجنة والنار والملائكة وعذاب القبر التى هى مسائل أنها امور يقينية لديك ثوابت لا تقبل التغيير والتبديل و لا المساومة.
وهذا الربط بين تعريف العقيدة وبين مسائلها ,لأن المسائل تندرج تحت اسم العقيدة ,قتقول مسائل عقدية ,ومادامت مسائل عقدية فهى يقينية جازمة ثابتة مطلقة لا تتغير بتغر الزمان والمكان والحال والشخوص والله اعلم .

خطاب أسد الدين
2017-11-13, 02:29 AM
الحمدلله رب العالمين وسلام على المرسلين ,قال شيخ الاسلام ان الله قال سلام على المرسلين لسلامة ما قالوه عن الله عز وجل فى صفاته فقد نزوه عن الباطل وما وصفه به المشركون .

والحمدلله ان ان الصحابة تسموا باسماء الله الحسنى كعلى وحكيم

(الحسن بن على ) (العلى) من اسماء الله ,و ما قال احد من السلف او الخلف ان تسمية الحسن مخالفة عقدية ,او ان الحسن ابن لله عزوجل لن العلى من اسماء الله عزوجل
بل اجمعت الامة على جواز التسمى باسماء الله الا اسماء معدودة مخصوصة لا يجوز التسمى بها وجوزا ان تطلق الاسماء بلا ذكر ل(عبد) ..

محمدعبداللطيف
2017-11-13, 02:39 AM
و شيخ الاسلام رحمه الله يعبر في بعض المسائل التي يحصل فيها الخلاف ( بالعلمية ) لا يقول العقدية

فهذا و الله اعلم لانه ليس كل مسائل العلم تدخل في مسمى العقيدة التي يشترط لها الجزم
لثبوت ادلتها بلا خلاف معتبر و دلائلها بلا احتمال يمنع من القول بموجبها معنى كلام شيخ الاسلام بالعلمية أى المرتبطة بالمعرفة والاثبات--كما يسمى اهل العلم توحيد الاسماء والصفات- بالتوحيد العلمى الخبرى--لانه مرتبط بالمعرفة والاثبات-- وان كانت هذه المعرفة و هذا الاثبات مستلزم للعمل--ولكن من جهة التقسيم-يفرق علماء التوحيد-بين التوحيد المرتبط بالاعتقاد والعلم والمعرفة والاثبات -وهذا مرتبط بالعلم والاثبات والمعرفة-ويسمى العلمى الخبرى --- وبين التوحيد العملى المرتبط بالقصد والطلب-- وقس على هذا الامور العقدية العلمية الخبرية الاخرى مثل الجنة والنار وعذاب القبر والامور الغيبية--هذه مرتبطة بالمعرفة والاثبات-اى مرتبطة بالعلم----وكل هذا ثابت بالمتواتر والاحاد-بل اغلبه ثابت بالاحاد--والاحاد عندنا يفيد العلم كما بينا فى المشاركة السابقة--بخلاف من ينكرون الاخذ بالاحاد فى الاعتقاد ويكتفون بالمتواتر القطعى فى العقيدة-فلذلك ينكرون كثير من امور العقيدة-- وعلى سبيل المثال فقط- ينكرون احاديث فى عذاب القبر لانها احاديث آحاد ظنية الثبوت عندهم تفيد الظن الراجح فلذلك انكروا كثير من امور العقيدة لانها ثبتت عن طريق الاحاد-التفريق بين الآحاد و المتواتر في العقائد أنشأه المعتزلة ليردوا أحاديث الرسول في العقائد -يقول بن القيم رحمه الله: "إن هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فإن الظن الغالب حاصل منها، ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بها فالفرق بين باب الطلب وباب الخبر بحيث يحتج بها في أحدهما دون الآخر، هذا التفريق باطل بإجماع الأمة؛ فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث العملية التي تتضمن الخبر عن الله بأنه شَرَعَ كذا وأوجبه ورضيه ديناً، فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته، ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم من أهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام،ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه يجوِّز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته، فأين سلف المفرقين بين البابين؟!نعم سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ويحيلون على آراء المتكلمين وقواعد المتكلفين فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين..." -مختصر الصواعق المرسلة


وقال ابن عبد البر "ت 463هـ": "وكلهم يرون خبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعاً وحكماً وديناً في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنة ولهم في الأحكام ما ذكرناه "التمهيد 1/34.
وقال: "خبر الآحاد الثقات الأثبات المتصل الإسناد يوجب العمل عند جماعة علماء الأمة الذين هم الحجة والقدوة "جامع بيان العلم 2/34.
قال الإمام ابن حبان في مقدمة صحيحة : " فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد " ، إلى أن قال : " " وأن من تنكب عن قبول أخبار الآحاد ، فقد عمد إلى ترك السنن كلها ، لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (1/156) .
وقال الإمام أبو المظفر السمعاني في كتاب الحجة في بيان المحجة (ص214- 217) :
فصل ونشتغل الآن بالجواب عن قولهم فيما سبق :
"إن أخبار الآحاد لا تقبل فيما طريقه العلم ، وهذا رأس شغب المبتدعة في ردّ الأخبار ، وطلب الدليل من النظر ، والاعتبار فنقول وبالله التوفيق .
إن الخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الثقات والأئمة ، وأسندوه خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله وتلقته الأمة بالقبول ، فأنه يوجب العلم فيما سبيله العلم .
هذا قول عامَّة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة ، وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال ، ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به شيء اخترعته القدريَّة والمعتزلة ، وكان قصدهم منه ردَّ الأخبار وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت---------------- ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول ، ولو أنصف الفرق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد يوجب العلم ، فإنهم تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد ، ترى أصحاب القدر يستدلون بقوله :
188- كل مولود يولد على الفطرة .
وبقوله :
189- خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم .
وترى أهل الإرجاء يستدلون بقوله :
190- من قال لا إله إلا الله دخل الجنة .قال ، وإن زنى وإن سرق ، قال : نعم وإن زنى وإن سرق.
وترى الرافضة يستدلون بقوله :
191- يجاء بقوم من أصحابي فيسلك بهم ذات الشمال ، فأقول أصحابي أصحابي ، فيقال : أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ، إنهم لن يزالوا مرتدين على أعقابهم .
وترى الخوارج يستدلون بقوله :
192- سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
وبقوله :
193- لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين / يسرق وهو مؤمن .
إلى غير هذا من الأحاديث التي يستدل لها أهل الفرق .
ومشهور ومعلوم استدلال أهل السنة بالأحاديث ، ورجوعهم إليها ، فهذا إجماع منهم على القول بأخبار الآحاد . وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله وفي مسائل القدر ، والرؤية ، وأصل الإيمان ، والشفاعة والحوض ، وإخراج الموحدين المذنبين من النار ، وفي صفة الجنة والنار ، وفي الترغيب والترهيب ، والوعد والوعيد ، وفي فضائل النبي ومناقب أصحابه وأخبار الأنبياء المتقدمين عليهم السلام ، وكذلك أخبار الرقائق والعظات ، وما أشبه ذلك مما يكثر عدَّه وذكره ، وهذه الأشياء كلها علمية لا عملية ، وإنما تروى لوقوع علم السامع بها .
فإذا قلنا :أن خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلم حملنا أمر الأمة في نقل الأخبار على الخطأ ، وجعلناهم لاغين مشتغلين بما لا يفيد أحداً شيئاً، ولا ينفعه ، ويصير كأنهم قد دونوا في أمور مالا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه ، وربما يرتقي هذا القول إلى أعظم من هذا ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدَّى هذا الدين إلى الواحد فالواحد من أصحابه ، ليؤدوه إلى الأمة ، ونقلوا عنه ، فإذا لم يقبل قول الراوي لأنه واحد رجع هذا العيب إلى المؤدي نعوذ بالله من هذا القول الشنيع والاعتقاد القبيح " .[مهم جدا]
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية :"ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد اذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم وهذا هو الذى ذكره المصنفون فى أصول الفقه من اصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد الا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا فى ذلك طائفة من اهل الكلام انكروا ذلك ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك وهو قول أكثر الاشعرية كابى اسحق وابن فورك واما ابن الباقلانى فهو الذى أنكر ذلك وتبعه مثل أبى المعالى وأبى حامد وابن عقيل وابن الجوزى وابن الخطيب والآمدى ونحو هؤلاء والأول هو الذى ذكره الشيخ أبو حامد وابو الطيب وابو اسحق وأمثاله من أئمة الشافعية وهو الذى ذكره القاضى عبدالوهاب وأمثاله من المالكية وهو الذى ذكره ابو يعلى وابو الخطاب وابو الحسن ابن الزاغونى وأمثالهم من الحنبلية وهو الذى ذكره شمس الدين السرخسى وأمثاله من الحنفية واذا كان الاجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار فى ذلك باجماع اهل العلم بالحديث كما أن الاعتبار فى الإجماع على الأحكام باجماع أهل العلم بالأمر والنهى والاباحة. اهـ (13/251-252) ---------------وقال الإمام ابن القيم: "ت 751هـ":"ومعلوم مشهور استدلال أهل السنة بالأحاديث ورجوعهم إليها، فهذا إجماع منهم على القبول بأخبار الآحاد، وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله تعالى ومسائل القدر والرؤية وأصول الإيمان والشفاعة وإخراج الموحدين من المذنبين من النار... وهذه الأشياء، علمية لا عملية، وإنما تروى لوقوع العلم للسامع بها، فإذا قلنا خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلم حملنا أمر الأمة في نقل هذه الأخبار على الخطأ، وجعلناهم لاغين هازلين مشتغلين بما لا يفيد أحداً شيئاً ولا ينفعه، ويصير كأنهم قد دونوا في أمور الدين ما لا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه"مختصر الصواعق المرسلة 1/332..

وقال أيضاً: "والذي ندين به ولا يسعنا غيره: أن الحديث إذا صح عن رسول الله - ﷺ - ولم يصح عنه حديث آخر بنسخه، أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك ما خالفه، ولا نتركه لخلاف أحد كائنا من كان لا راويه ولا غيره"إعلام الموقعين ----------------------وقال العلامة أحمد شاكر " ت 1377هـ ": "والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله: من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي، سواء أكان في أحد الصحيحين أم في غيرهما، وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني، وهذا العلم يبدو ظاهراً لكل من تبحر في علم من العلوم، وتيقنت نفسه بنظرياته واطمأن قلبه.... ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن فإنما يريدون بهما معنى آخر غير ما نريد، ومنه زعمهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنكاراً لما يشعر به كل واحد من الناس من اليقين بالشيء ثم ازدياد هذا اليقين" الباعث الحثيث ---------------------------------اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
س3: يرى بعض الناس أن الأحاديث المروية عن طريق الآحاد غير حجة في العقيدة؛ لأنها تفيد الظن، والعقيدة لا تبنى على الظن، وينسبون هذا القول إلى إمامين من الأئمة الأربعة، ما هو تعليقكم على هذا الموضوع؟
ج3: أحاديث الآحاد الصحيحة قد تفيد اليقين إذا احتفت بالقرائن وإلاَّ أفادت غلبة الظن، وعلى كلتا الحالتين يجب الاحتجاج بها في إثبات العقيدة وسائر الأحكام الشرعية، ولذلك أدلة كثيرة ذكرها أبو محمد علي بن حزم في مباحث السنة من كتاب [الإِحكام في أصول الأحكام]، وذكرها أبو عبد الله ابن قيم الجوزية في كتابه [الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة]، منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل آحاد الناس بكتبه إلى ملوك الدول ووجهائها ككسرى وقيصر يدعوهم فيها إلى الإِسلام عقيدته وشرائعه، ولو كانت الحجة لا تقوم عليهم بذلك لكونها آحادًا ما
(الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 365)
اكتفى بإرسال كتابه مع واحد؛ لكونه عبثًا ولأرسل به عددًا يبلغ حد التواتر لتقوم الحجة على أولئك في زعم من لا يحتج بخبر الآحاد في العقيدة، ومنها: إرساله عليه الصلاة والسلام معاذًا إلى اليمن واليًا وداعيًا إلى الإِسلام عقيدة وشريعة، وبيان وجه الاستدلال به تقدم في إرساله الكتب مع آحاد الناس، إلى أمثال ذلك من أفعاله صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت استقصاء الأدلة ودراستها فارجع إليها في الكتابين السابقين.
وأما نسبة القول بما ادعوه إلى إمامين من الأئمة الأربعة فلا صحة لذلك وكلام الأئمة الأربعة في الاحتجاج بأخبار الآحاد وعملهم بذلك أمر مشهود معلوم.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--------------------------------س : ما حكم من ينكر عذاب القبر بحجة أنها (أي الأحاديث الواردة في عذاب القبر) هي أحاديث آحاد والحديث الآحاد لا يؤخذ به مطلقاً ، وهم لا ينظرون إلى الحديث صحيح أو حسن أو ضعيف ولكن ينظرون إليه من جهة كونه آحاداً أو مروياً بطرق مختلفة فإذا وجدوه حديث آحاد لم يأخذوا به فما هو الرد عليهم؟
جـ : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد : إذا ثبت حديث الآحاد عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حجة فيما دل عليه اعتقاداً وعملاً بإجماع أهل السنة ، ومن أنكر الاحتجاج بأحاديث الآحاد بعد إقامة الحجة عليه فهو كافر،
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.-

محمد على الحسيني
2017-11-13, 01:35 PM
هذه صوتية مفيدة جداً لفضيلة الشيخ / عبد الله الخليفي المنتفجي

في الرد على سلطان العميري

https://www.facebook.com/alkulify/videos/1621057117914768/

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-14, 02:41 AM
هذه صوتية مفيدة جداً لفضيلة الشيخ / عبد الله الخليفي المنتفجي

في الرد على سلطان العميري

https://www.facebook.com/alkulify/videos/1621057117914768/

جزاك الله خيرًا

الطيبوني
2017-11-17, 05:33 PM
للفائدة

( قد ينشا الغلط عند بعض الناس في قولهم ان الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا في العقيدة . و هذا تقوله جميع الطوائف و الفرق التي تحفظ للصحابة مكانتهم . و تقدر لهم حرمتهم . و المطلوب من هذا القائل اولا ان يحدد العقيدة التي يتكلم عنها . ثم بعد ذلك ننظر في قوله .

فان كان المقصود بالعقيدة قطعيات الدين فهذا صحيح. و الصحابة و غير الصحابة من المسلمين لم يختلفوا في هذا.
و ان كان مقصوده المسائل العلمية فهذا غير صحيح . و قد اختلف الصحابة في جملة من المسائل العلمية . كاختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه و سلم لربه . و كاختلافهم في عذاب الميت ببكاء اهله . و غير ذلك )

قراءة نقدية استقرائية في مفهوم البدعة لحامد الحامد

تنبيه / قوله ( الصحابة و غير الصحابة من المسلمين لم يختلفوا في هذا ) ؟

قد خالف الكثير ممن ينتسب للاسلام في مسائل هي قطعية عند اهل السنة و الجماعة . و لم يخرجهم ذلك من دائرة الاسلام .

المهم

- العقيدة تطلق و يقصد بها الامور القطعية . و هذه القطعية انما كانت من نفس الادلة التي ثبتت بها المسالة
فيجب على كل مسلم اعتقاد ذلك و التصديق بما تضمنه الدليل من الاخبار و المعاني

- و تطلق و يقصد بها كل المسائل العلمية . و من هذه المسائل ما يكون لاحقا بالقسم الاول ( القطعيات )
و منها ما يكون ظنيا من جهة ثبوته و دلالته . ( و ليس المقصود بهذا الكلام على اخبار الاحاد على طريقة اهل البدع )

فاعتقاد المسلم لما تضمنته ادلة هذه المسائل مبني على النظر في الدليل من حيث ثبوته و دلالته . و قد يحصل له الجزم و قد لا يتجاوز غلبة الظن . و قد يخالف في بعض المسائل فيما يصح فيه الخلاف و يسوغ فيه الاجتهاد .

فالحاصل ان المسائل العلمية منها ما يلزم كل مسلم الاخذ بادلتها و اعتقاد معانيها . و هذا يكون من نفس الدليل .

و منها ما قد يلزم البعض ما لزم في الاول . لكن يكون هذا مبني على النظر في الدليل .

فاطلاق لفظ العقيدة قد يكون على ما يلزم المسلم اعتقاده . و لا يصح ان يقال ان في هذه المسائل اختلاف او ان يسوغ في هذا اجتهاد .

و قد يطلق على ما لا يلزم المسلم اعتقاده الا بعد النظر في دلائل المسائل . و يصح ان يسوغ في بعض ذلك الخلاف و الاجتهاد .

و غالب من يطلق لفظ العقيدة انما يقصد ما يلزم المسلم اعتقاده . و لا يكون اطلاقه شاملا لكل المسائل العلمية
بل هو يقر ان بعض ما تضمنته ادلة هذه المسائل امور علمية لايلزم كل مسلم اعتقادها . و انما يكون ذلك بعد النظر في الدليل من حيث ثبوته و دلالته

فيطلق لفظ العقيدة على ما يلزم كل مسلم اعتقاده و الجزم به . من المسائل الثابتة على قواعد اهل السنة في هذا الباب . من من حيث الثبوت بلا خلاف معتبر . و من حيث ظهور دلالة النص .

و الله اعلم

تنبيه
- لا يشترط اهل السنة التواتر في هذا الباب
- وجوب الاخذ بظواهر النصوص

أبو البراء محمد علاوة
2017-11-18, 04:22 AM
للفائدة

( قد ينشا الغلط عند بعض الناس في قولهم ان الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا في العقيدة . و هذا تقوله جميع الطوائف و الفرق التي تحفظ للصحابة مكانتهم . و تقدر لهم حرمتهم . و المطلوب من هذا القائل اولا ان يحدد العقيدة التي يتكلم عنها . ثم بعد ذلك ننظر في قوله .

فان كان المقصود بالعقيدة قطعيات الدين فهذا صحيح. و الصحابة و غير الصحابة من المسلمين لم يختلفوا في هذا.
و ان كان مقصوده المسائل العلمية فهذا غير صحيح . و قد اختلف الصحابة في جملة من المسائل العلمية . كاختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه و سلم لربه . و كاختلافهم في عذاب الميت ببكاء اهله . و غير ذلك )

قراءة نقدية استقرائية في مفهوم البدعة لحامد الحامد

تنبيه / قوله ( الصحابة و غير الصحابة من المسلمين لم يختلفوا في هذا ) ؟

قد خالف الكثير ممن ينتسب للاسلام في مسائل هي قطعية عند اهل السنة و الجماعة . و لم يخرجهم ذلك من دائرة الاسلام .

المهم

- العقيدة تطلق و يقصد بها الامور القطعية . و هذه القطعية انما كانت من نفس الادلة التي ثبتت بها المسالة
فيجب على كل مسلم اعتقاد ذلك و التصديق بما تضمنه الدليل من الاخبار و المعاني

- و تطلق و يقصد بها كل المسائل العلمية . و من هذه المسائل ما يكون لاحقا بالقسم الاول ( القطعيات )
و منها ما يكون ظنيا من جهة ثبوته و دلالته . ( و ليس المقصود بهذا الكلام على اخبار الاحاد على طريقة اهل البدع )

فاعتقاد المسلم لما تضمنته ادلة هذه المسائل مبني على النظر في الدليل من حيث ثبوته و دلالته . و قد يحصل له الجزم و قد لا يتجاوز غلبة الظن . و قد يخالف في بعض المسائل فيما يصح فيه الخلاف و يسوغ فيه الاجتهاد .

فالحاصل ان المسائل العلمية منها ما يلزم كل مسلم الاخذ بادلتها و اعتقاد معانيها . و هذا يكون من نفس الدليل .

و منها ما قد يلزم البعض ما لزم في الاول . لكن يكون هذا مبني على النظر في الدليل .

فاطلاق لفظ العقيدة قد يكون على ما يلزم المسلم اعتقاده . و لا يصح ان يقال ان في هذه المسائل اختلاف او ان يسوغ في هذا اجتهاد .

و قد يطلق على ما لا يلزم المسلم اعتقاده الا بعد النظر في دلائل المسائل . و يصح ان يسوغ في بعض ذلك الخلاف و الاجتهاد .

و غالب من يطلق لفظ العقيدة انما يقصد ما يلزم المسلم اعتقاده . و لا يكون اطلاقه شاملا لكل المسائل العلمية
بل هو يقر ان بعض ما تضمنته ادلة هذه المسائل امور علمية لايلزم كل مسلم اعتقادها . و انما يكون ذلك بعد النظر في الدليل من حيث ثبوته و دلالته

فيطلق لفظ العقيدة على ما يلزم كل مسلم اعتقاده و الجزم به . من المسائل الثابتة على قواعد اهل السنة في هذا الباب . من من حيث الثبوت بلا خلاف معتبر . و من حيث ظهور دلالة النص .

و الله اعلم

تنبيه
- لا يشترط اهل السنة التواتر في هذا الباب
- وجوب الاخذ بظواهر النصوص




أحسنت، مكمن الإشكال في الإجمال من غير تفصيل، فمن فصل وأعمل كل الأقوال هو الأسعد بالصواب.