تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل أحاديث وجوب الزكاة في الذهب في عشرين دينارا تصح بمجموع الطرق ؟؟



مجدي فياض
2008-05-31, 11:06 AM
جمهور أهل العلم على ان الزكاة تجب في عشرين دينارا أو عشرين مثقالا من الذهب وخالف الحسن البصري في رواية عنه - وقد وافقه ابن حزم أولا في هذه الرواية ثم رجع إلى قول الجمهور - إلى ان نصاب الذهب أربعين دينار

وأنا لا أريد أن أدخل في الخلاف الفقهي , بل أريد أن نجعل الحوار والنقاش من ناحية الصناعة الحديثية المجردة - دون الالتفات إلى الخلاف الفقهي في هذه المسئلة - هل يمكن تصحيح الأحاديث التس استدل بها الجمهور بمجموع طرقها على أن نصاب الذهب عشرين دينارا أم لا تصح بمجموع الطرق ؟؟

والذي رأيته استوعب هذه الأحاديث هو ابن حزم - وكما قلنا أن ابن حزم كان في بداية كلامه يرجح رواية الحسن لكنه رجع في آخر المسئلة إلى قول الجمهور -

قال ابن حزم في المحلى :

" فوجدنا من حد في ذلك عشرين دينارا احتج بما رويناه من طريق ابن وهب: أخبرني جرير بن حازم وآخر عن أبى اسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الاعور عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر كلاما وفيه " وليس عليه شئ حتى يكون يعنى في الذهب لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول فيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك) "
قال: لا أدرى، أعلى يقول (بحساب ذلك) أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؟

ومن طريق عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن أبى إسحق عن عاصم بن ضمرة عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (" ومن كل عشرين دينارا نصف دينار "

ومن طريق ابن أبى ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولافى أقل من مائتي درهم صدقة "

ومن طريق أبى عبيد عن يزيد عن حبيب بن أبى حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن الانصاري إن في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفى كتاب عمر في الصدقة: " (أن الذهب لا يؤخذ منها شئ حتى تبلغ عشرين دينارا، فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار "

وذكر فيه قوم من طريق عبد الله بن واقد عن ابن عمر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم (إن في عشرين دينارا الزكاة)

قال على: هذا كل ما ذكروا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أ.هـ

انتهى كلام ابن حزم


وقد اعترض عليها كلها ابن حزم إما بإلإعلال وإما بالتضعيف وإما بالإرسال

وعمدة الجمهور الأساسية هو حديث علي لكن رجح غير واحد من أهل العلم وقفه على علي لا رفعه إلى النبي وقد مال إلى ذلك الشيخ الألباني في إرواء الغليل لكنه مال إلى رفعه قليلا في صحيح أبي داود , لكن الذي أميل إليه - والله اعلم - هو أن الراجح وقفه على علي


وقد ذكر طرفا من هذه الأحاديث وناقشها هو الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان فقال :

" والدليل على ما ذكرنا عن جمهور علماء الأمة، أن نصاب الذهب عشرون ديناراً، والواجب فيه ربع العشر، ما أخرجه أبو داود، في سننه، حدثنا سليمان بن داود المَهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، قال: «فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء ـ يعني في الذهب ـ حتى يكون لك عشرون ديناراً فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فَبِحِسَاب ذلك» قال: فلا أدري أَعَلِيٌ يقول فَبِحِسَاب ذلك، أو رفعه إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم؟ وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا أن جريراً قال: ابن وهب، يزيد في الحديث عن النَّبي صلى الله عليه وسلم: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» اهـ.

فإن قيل: هذا الحديث مضعف بالحارث الأعور، وعاصم بن ضمرة، لأنهما ضعيفان، وبأن الدارقطني، قال: الصواب وقفه على علي، وبأن ابن المواق قال: إن فيه علة خفية وهي، أن جرير بن حازم، لم يسمعه من أبي إسحاق، فقد رواه حفاظ أصحاب ابن وهب، سحنون، وحرملة، ويونس، وبحر بن نصر، وغيرهم، عن ابن وهب، عن جرير بن حازم والحارث بن نبهان، عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق، فذكره، قال ابن المواق: الحمل فيه على سليمان، شيخ أبي داود، فإنه وهم في إسقاط رجل ـ اهـ.

وبأن الشافعي رحمه الله قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة،
وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة، إما بخبر عنه لم يبلغنا، وإما قياساً، اهـ: وهو صريح عن الشافعي: بأنه يرى، أن الذهب لم يثبت فيه شيء في علمه،

وبأن ابن عبد البر، قال: لم يثبت عن النَّبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات.

لكن روى الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق، عن عاصم، والحارث، عن علي، فذكره، وكذا رواه أبو حنيفة: ولو صح عنه لم يكن فيه حجة لأن الحسن بن عمارة متروك.
وبأن ابن حزم قال: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نصاب الذهب، ولا في القدر الواجب فيه شيء.

وذكر: أن الحديث المذكور، من رواية الحارث الأعور مرفوع، والحارث، ضعيف لا يحتج به، وكذبه غير واحد، قال: وأما رواية عاصم بن ضمرة. فهي موقوفة على علي رضي الله عنه، قال: وكذلك رواه شعبة، وسفيان، ومعمر عن أبي إسحاق، عن عاصم، موقوفاً: وكذا كل ثقة رواه عن عاصم.


فالجواب من أوجه:
الأول: أن بعض العلماء قال: إن هذا الحديث ثابت، قال الترمذي: وقد روى طرفاً من هذا الحديث وروى هذا الحديث الأعمش، وأبو عوانة، وغيرهما، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، ورواه سفيان الثوري، وابن عيينة، وغير واحد، عن أبي إسحاق، عن الحارث عن علي، وسألت محمداً ـ يعني البخاري ـ عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح، اهـ.
فترى الترمذي، نقل عن البخاري، تصحيح هذا الحديث، وقال النووي في (شرح المهذب) وأما حديث عاصم عن علي رضي الله عنه، فرواه أبو داود وغيره بإسناد حسن، أو صحيح، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، اهـ.

وقال الشوكاني في (نيل الأوطار) وحديث علي هو من حديث أبي إسحاق، عن الحارث الأعور، وعاصم بن ضمرة، وقد تقدم أن البخاري قال: كلاهما عنده صحيح، وقد حسنه الحافظ، اهـ محل الغرض من كلام الشوكاني.

الوجه الثاني: أنه يعتضد بما رواه الدارقطني، من حديث محمد بن عبد الله بن جحش، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أمر معاذاً، حين بعثه إلى اليمن، أن يأخذ من كل أربعين ديناراً ديناراً. الحديث ذكره ابن حجر، في (التلخيص) وسكت عليه. وبما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ولا في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب شيء» قال النووي: غريب، اهـ.

الوجه الثالث: المناقشة بحسب صناعة علم الحديث والأصول، فنقول:
سلمنا أن الحارث الأعور ضعيف كما تقدم في المائدة، وإن وثقه ابن معين، فيبقى عاصم بن ضمرة، الذي روى معه الحديث، فإن حديثه حجة وقد وثقه ابن المديني.
وقال: النسائي: ليس به بأس.
وقال فيه ابن حجر في (التقريب): عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي: صدوق وتعتضد روايته برواية الحارث، وإن كان ضعيفاً. وبما ذكرنا عن محمد بن عبد الله بن جحش، وعمرو بن شعيب.
فبهذا تعلم أن تضعيف الحديث بضعف سنده مردود.
وقد قدمنا عن الترمذي، أن البخاري قال: كلاهما صحيح.
وقد قدمنا أن النووي قال فيه: حسن أو صحيح.
ونقل الشوكاني، عن ابن حجر: أنه حَسَّنَهُ.

أما ما أعله به ابن المواق، من أن جرير بن حازم لم يسمعه من أبي إسحاق. لأن بينهما الحسن بن عمارة وهو متروك، فهو مردود. لأن الحديث ثابت من طرق متعددة صحيحة إلى أبي إسحاق، وقد قدمنا أن الترمذي قال: وذكر طرفاً منه، هذا الحديث، رواه الأعمش، وأبو عوانة وغيرهما، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، ورواه سفيان، الثوري، وابن عينية، وغير واحد، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي. اهـ.
فترى: أن أبا عوانة، والأعمش، والسفيانين، وغيرهم، كلهم رووه عن أبي إسحاق.
وبه تعلم بأن إعلال ابن المواق له بأن روايه عن أبي إسحاق الحسن بن عمارة ـ وهو متروك ـ إعلال ساقط. لصحة الحديث إلى أبي إسحاق، فإذا حققت رد تضعيفه بأن عاصماً صدوق، ورد إعلال ابن المواق له، فاعلم أن إعلال ابن حزم له بأن المرفوع رواية الحارث، وهو ضعيف: وأن رواية عاصم بن ضمرة، موقوفة على علي، مردود من وجهين:
الأول: أن قدر نصاب الزكاة، وقدر الواجب فيه، كلاهما أمر توقيفي لا مجال للرأي فيه والاجتهاد، والموقوف إن كان كذلك فله حكم الرفع، كما علم في علم الحديث والأصول " أ.هـ

انتهى كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى


وأنت كما ترى أن الشيخ الشنقيطي رحمه الله أيد قول الجمهور من الناحية الحديثية مع الناحية الفقهية والأصولية معا

لكن محل الشاهد الذي أريد نقله من الناحية الحديثية من كلام الشيخ الشنقيطي هو :

وبأن الشافعي رحمه الله قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة،
وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة، إما بخبر عنه لم يبلغنا، وإما قياساً، اهـ: وهو صريح عن الشافعي: بأنه يرى، أن الذهب لم يثبت فيه شيء في علمه،

وبأن ابن عبد البر، قال: لم يثبت عن النَّبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات. " أ.هـ

والسؤال الآن : هل مجموع هذه الأحاديث التي ذكرها ابن حزم هل يمكن أن تصحح بمجموع الطرق ؟؟
أم لا يمكن ؟؟ ويكون الاعتماد على نصاب الزكاة من نواحي أخرى وهي عمل المسلمين وغير ذلك ؟؟

أرجو المشاركة والمساعدة

بارك الله فيكم

مجدي فياض
2008-06-02, 11:45 AM
للرفع والمشاركة
أحسب الموضوع هاما

بارك الله فيكم

أبو موسى
2008-06-02, 08:34 PM
نعم يا أخي الموضوع هام

ألا قد يقال أن حديث علي إن صح موقوفا فله حكم الرفع فإن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي؟

مجدي فياض
2008-06-03, 03:10 PM
احتمال قوي أخي الفاضل

لكن هل يمكن الاعتماد على هذه الأحاديث بمجموعها في الاستدلال أم لا يمكن ؟؟

أم يكون المعول عليه الأمور الأخرى التي رجح بها قول الجمهور غير هذه الأحاديث ؟؟

حمد
2008-06-03, 05:06 PM
فترى الترمذي، نقل عن البخاري، تصحيح هذا الحديث،
هذا غير صحيح
البخاري لم يصحح الحديث ، وإنما صحح الوجهين عن أبي إسحاق
أقصد : أن أبا إسحاق روى هذا الحديث فعلاً عن عاصم وعن الحارث ، ولم يخطئ الرواة عنه في ذلك .

قال الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث (أي : عن الاختلاف في الرجل الذي روى عنه أبو إسحاق)
فقال : كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق يحتمل أن يكون روى عنهما

مجدي فياض
2008-06-04, 11:11 AM
نعم كلامك ظاهر أخي الفاضل

وأنا نقلت الكلام فقط

لكن المهم أصل الموضوع هل يمكن تصحيح هذه الأحاديث بمجموع الطرق ؟؟

وما قولكم في قول عطاء وطاوس والزهري وسليمان بن حرب أن نصاب الذهب مقدر بقيمة مائتي درهم من الفضة على أساس أن الأحاديث الواردة في نصاب الذهب لم يصح منها شيء , وهذا القول أرى له وجهاته بخلاف رواية الحسن البصري الذي جعل النصاب في الذهب أربعين دينارا , فما الحكم في قول عطاء وطاوس والزهري وسليمان بن حرب أن نصاب الذهب مقدر بقيمة مائتي درهم ؟؟

وجزاكم الله خيرا

حمد
2008-06-04, 05:37 PM
لكن المهم أصل الموضوع هل يمكن تصحيح هذه الأحاديث بمجموع الطرق ؟؟

لا .
لكن أصح ما فيها هو حديث أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري .
الأموال ج1/ص500
قال حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن في كتاب رسول الله وفي كتاب عمر في الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارا فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار والورق لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم

مجدي فياض
2008-06-05, 12:01 PM
هذا الحديث الذي ذكرته اخي الفاضل هو أحد الأحاديث التي بمجموعها احتج الجمهور وهو حديث مرسل فهل هذا الحديث المرسل يعتضد بالأحاديث الأخرى الضعيفة أم لا ؟؟

مجدي فياض
2008-06-06, 08:22 AM
راجعت الإرواء أخي الفاضل ( 813 ) ووجدت الشيخ الألباني جعل حديث أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري .
قال حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن في كتاب رسول الله وفي كتاب عمر في الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارا فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار والورق لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم "

مرسل صحيح وجعله وجادة قوية

فالظاهر أن كلامك صواب أخي الفاضل أنه أصح ما في الباب وعليه التعويل مع الأحاديث الضعيفة الأخرى

وجزاكم الله خيرا