المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : روايات الترمذي عن ابن لهيعة



أحمد القلي
2017-11-01, 02:32 PM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
فعبد الله بن لهيعة المصري قد اختلفت كلمة الأئمة فيه, لكن أغلبهم على ضعفه وترك الاحتجاج به
فقد ضعفه مطلقا ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة وقبلهم القطان وابن مهدي
ففي التهذيب
) و قال البخارى ، عن الحميدى : كان يحيى بن سعيد لا يراه شيئا .)انتهى

وقال بعض الأئمة ان سماع القدماء عنه صحيح مثل العبادلة , فهم سمعوا منه قبل احتراق كتبه وقبل اختلاطه, فرواية هؤلاء أرجح من رواية غيرهم
يضاف الى ذلك قبوله للتلقين وذلك بعد ذهاب أصوله
و وصفه ابن حبان ايضا بالتدليس وكان الامام أحمد يحسن القول فيه

وفي التهذيب ) و قال نعيم بن حماد : سمعت ابن مهدى ، يقول : ما أعتد بشىء سمعته من حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن المبارك و نحوه...
و قال عبد الغنى بن سعيد الأزدى : إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح :
ابن المبارك ، و ابن وهب ، و المقرىء .
و ذكر الساجى و غيره مثله . ) انتهى

أما الترمذي فقد خرج له في أكثر من ثلاثين موضعا من رواية قتيبة بن سعيد واحيانا يحسن روايته اذا اعتضدت وفي كثير من المواضع يضعفها
فمما حسنه حديث المستورد بن شداد
40 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبُلِيِّ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ الْفِهْرِيِّ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ دَلَكَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ» .
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ)
وهو قد حسنه لأنه روي بمعناه من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ»
وقوله (غريب) اي من هذا الوجه فلم يرو بهذا اللفظ الا من طريق ابن لهيعة ,مع أن البيهقي رواه مقرونا بالليث بن سعد
ويظهر من صنيع الترمذي انه لا يحتج به استقلالا فهو يستشهد به أو يعتبر بروايته اذا اعتضدت من وجه آخر لذلك فهو لا يصحح حديثه لهذا ضعفه في أكثر من موضع , من ذلك قوله
(وَابْنُ لَهِيعَةَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ؛ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُ)
وقال أيضا في زكاة الحلي
«وَالمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ وَابْنُ لَهِيعَةَ يُضَعَّفَانِ فِي الحَدِيثِ، وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا البَابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ»

وقال أيضا ( حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ» ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَالمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، «وَالمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، وَابْنُ لَهِيعَةَ يُضَعَّفَانِ فِي الحَدِيثِ»

مع أنه مقرون بغيره الا أنه ضعف حديثهما ولم يحسنه , لكنه حسن له حديثا آخر رواه مقرونا بوهب بن جريرعن أبيه ...
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، قَالَ: «اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ» هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ،)
فقد حسنه هنا وضعف الحديث السابق لأن المثنى بن الصباح شديد الضعف ومنهم من تركه بينما وهب بن جرير ثقة .

وقد روى أحاديث عدة عن ابن لهيعة ويحكم عليها بالغرابة فيقول «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ»
واحيانا يقول (ليس اسناده بالقوي) وهذا لأجل ابن لهيعة ...




.

أحمد القلي
2017-11-01, 05:12 PM
وروى عنه الترمذي روايات وسكت عنها منها

714 - - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ ابْنِ المُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَحَدَّثَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ: «غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَتَيْنِ فِي رَمَضَانَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَالفَتْحِ، فَأَفْطَرْنَا فِيهِمَا»
وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.: «حَدِيثُ عُمَرَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ»

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «أَمَرَ بِالفِطْرِ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا»
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ نَحْوُ هَذَا، إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الإِفْطَارِ عِنْدَ لِقَاءِ العَدُوِّ، «وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ»)) انتهى


والرواية التي أشار اليها الترمذي عن أبي سعيد هي ما رواه مسلم وابو داود وأحمد وابن خزيمة
حَدَّثَنِي قَزَعَةُ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ، قُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هَؤُلَاءِ عَنْهُ سَأَلْتُهُ: عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ، قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ» فَكَانَتْ رُخْصَةً، فَمِنَّا مَنْ صَامَ، وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلًا آخَرَ، فَقَالَ: «إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ، فَأَفْطِرُوا» وَكَانَتْ عَزْمَةً، فَأَفْطَرْنَا، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ، مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ، فِي السَّفَرِ)) انتهى

وهذه الغزوة كانت في فتح مكة , ففي البداية رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام في الفطر , لذا قال الصحابي (فكانت رخصة)

ولما اقتربوا أكثر من العدو عزم عليهم وأمرهم بالافطار فكانت عزمة كما قال الصحابي , وهذا لأجل التقوي على الجهاد ومواجهة العدو فلا يضعفهم الصوم لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عمن واصل صيامه ولم يفطر (أولائك العصاة)
ثم صاروا يصومون بعد ذلك في سفرهم مع النبي عليه السلام كما أخبر أبو سعيد رضي الله عنه , وهذا رجوع الى الأصل أي التخيير بين الصوم وبين الافطار في السفر
أما سفر الجهاد فيستحب فيه الافطار كما هو قول بعض أهل العلم
فان قيل , لم لم يصحح أو يحسن الترمذي رواية ابن لهيعة عن عمر مادامت رواية أبي سعيد الصحيحة تشهد لها وتقويها ؟؟

فالجواب أن رواية أبي سعيد فيها الأمر بالفطر في غزوة واحدة وهي فتح مكة بينما رواية ابن لهيعه فيها الافطار في غزوتين بدر والفتح
ولم ينقل أحد أنهم أفطروا في بدر الا ابن لهيعه لذلك قال الترمذي
(«حَدِيثُ عُمَرَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ»)
ولم يحكم عليه بالغرابة كعادته لأنه توبع في بعض ألفاظه وقصر عن درجة الحسن لأجل المخالفة فلم يحسنه
وبذلك تظهر دقة هذا الامام في اختيار ألفاظه وتحرير أحكامه

أحمد القلي
2017-11-01, 06:12 PM
ويحسن في هذه المناسبة ذكر فتوى شيخ الاسلام في معركة شقحب بالشام ضد التتار في رمضان حيث أفتى الجند بالافطار لأجل التقوي على العدو وعارضه الفقهاء بأن الفطر لا يكون الا في السفر أو المرض و كان الحق معه لأن النبي عليه السلام انما أمر الصحابة بالافطار لعلة التقوي على الجهاد وليس للسفر , لذلك وصف من خالف أمره بالعصاة , والسفر كما هو معلوم لا يجب فيه الفطر بل الخلاف قائم في ايهما افضل
فالافطار في السفر والمرض هو لأجل علة المشقة والحرج و المشقة الموجودة في جهاد العدو أعظم
والسفر ليس فيه الا مصلحة دنيوية والجهاد ودفع العدو فيه مصالح دينية ومصالح دنيوية من حفظ الدين و الأنفس والاموال فهو اولى ان يشرع فيه الفطر
فثبت هذا الحكم بالنص وبقياس الأولى
ولهذا جعل شيخ الاسلام يأكل امام الجند ليستحثهم على الافطار ثقة منه وفقها وتبصرا بمقاصد الشريعة , وكان يحلف أثناءها انهم منصورون فيقال له قال ان شاء الله فيجيب أقولها تحقيقا لا تعليقا رضي الله عنه

أم علي طويلبة علم
2020-12-30, 02:12 AM
جزاكم الله خيرا

حسن المطروشى الاثرى
2020-12-30, 08:08 PM
جزاكم الله خيرا شيخ أحمد

واصل وصلك الله بفضله