مشاهدة النسخة كاملة : من يتكرم علينا بشرح العبارة مع المصادر
مصطفى البغدادي
2017-07-25, 11:28 PM
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1 / 19):
هَلِ الْوَاجِبُ الْأَخْذُ بِأَوَائِلِ الْأَسْمَاءِ أَوْ بِأَوَاخِرِهَا.
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1 / 90):
وَسَبَبُ الْخِلَافِ فِيهِ هَلْ هُوَ الْوَاجِبُ هُوَ الْأَخْذُ بِأَوَائِلِ الْأَسْمَاءِ أَوْ بِأَوَاخِرِهَا؟ فَمَنْ رَأَى أَنَّهُ بِأَوَاخِرِهَا (أَعْنِي: بِأَكْثَرِ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ) قَالَ: بغْسَلُ الذَّكَرُ كُلُّهُ، وَمَنْ رَأَى الْأَخْذَ بِأَقَلِّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ قَالَ: إِنَّمَا يُغْسَلُ مَوْضِعُ الْأَذَى فَقَطْ قِيَاسًا عَلَى الْبَوْلِ، وَالْمَذْيِ.
أبو البراء محمد علاوة
2017-07-25, 11:56 PM
وَسَبَبُ الْخِلَافِ فِيهِ هَلْ هُوَ الْوَاجِبُ هُوَ الْأَخْذُ بِأَوَائِلِ الْأَسْمَاءِ أَوْ بِأَوَاخِرِهَا؟ فَمَنْ رَأَى أَنَّهُ بِأَوَاخِرِهَا (أَعْنِي: بِأَكْثَرِ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ) قَالَ: بغْسَلُ الذَّكَرُ كُلُّهُ، وَمَنْ رَأَى الْأَخْذَ بِأَقَلِّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ قَالَ: إِنَّمَا يُغْسَلُ مَوْضِعُ الْأَذَى فَقَطْ قِيَاسًا عَلَى الْبَوْلِ، وَالْمَذْيِ.
يوضحه ما قبله من كلام: ( ... واختلف الفقهاء هل يغسل الذكر كله من المذي أم لا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي المشهور وقد سئل عن المذي فقال: (يغسل ذكره ويتوضأ) وسبب الخلاف فيه هل هو: ...).
ومعنى القاعدة التي ذكرها: (هَلْ هُوَ الْوَاجِبُ هُوَ الْأَخْذُ بِأَوَائِلِ الْأَسْمَاءِ أَوْ بِأَوَاخِرِهَا ) ، أن اسم العضو الذي ذكر هل يأخذ بأوله أي فتحة الذكر التي منها يخرج المذي كما يفعل في غسله من البول وهو موضع الأذى، أو يأخذ بأخر الاسم أي يغسل العضو كله كاملًا، والله أعلم.
ولقد ناقش هذا العبارة الإخوة في المجلس تحت هذا العنوان:(ما معنى عبارة القاضي ابن رشد). (http://majles.alukah.net/t49155/)
أبو البراء محمد علاوة
2017-07-26, 12:11 AM
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1 / 19):
هَلِ الْوَاجِبُ الْأَخْذُ بِأَوَائِلِ الْأَسْمَاءِ أَوْ بِأَوَاخِرِهَا.
قاعدة أصولية، ذكرها في مثالين اثنين من كتاب الطهارة، وذكر الخلاف المترتب عليها، ومعناها أن الاسم إذا كان له أول وآخر، كأول اليد وآخرها، فهل يصار في الحكم إلى الأول أو إلى الآخر؟
مثاله في مسح الرأس، وفي غسل الذكر من المذي، هل يغسل كله أو محل الأذى منه فقط، ولم يذكر ترجيحًا، والمشهور من كتب المالكية مسح الرأس كله، وغسل الذكر كله، فوجب المصير إلى أن (الأخذ بأواخر الأسماء واجب)، والله أعلم.
وللفائدة: ينظر هذا الموضوع: مقاربة القواعد الفقهية من خلال بداية المجتهد: كتاب الطهارة
https://qawaid.wordpress.com/2010/03/03/ibnrouchd/
أبو مالك المديني
2017-07-26, 12:51 AM
قال العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير 2 / 115:
واختلفوا فيما عدا الأكل من الانتفاع بأجزاء الميتة كالانتفاع بصوفها ومالا يتصل بلحمها مما كان ينتزع منها في وقت حياتها فقال مالك: يجوز الانتفاع بذلك، ولا ينتفع بقرنها وأظلافها وريشها وأنيابها لأن فيها حياة إلا ناب الفيل المسمى العاج، وليس دليله على هذا التحريم منتزعا من هذه الآية ولكنه أخذ بدلالة الإشارة؛ لأن تحريم أكل الميتة أشار إلى خباثة لحمها وما في معناها، وقال الشافعي: يحرم الانتفاع بكل أجزاء الميتة، ولا دليل له من فعل {حَرَّمَ} ؛ لأن الفعل في خبر الإثبات لا عموم له، ولأن لفظ: {الْمَيْتَةَ} كل وليس كليا فليس من صيغ العموم، فيرجع الاستدلال به إلى مسألة الخلاف في الأخذ بأوائل الأسماء أو أواخرها وهي مسألة ترجع إلى إعمال دليل الاحتياط، وفيه مراتب وعليه قرائن ولا أحسبها متوافرة هنا، وقال أبو حنيفة: لا يجوز الانتفاع بالميتة بوجه ولا يطعمها الكلاب ولا الجوارح، لأن ذلك ضرب من الانتفاع بها وقد حرمها الله تحريما مطلقا معلقا بعينها مؤكدا به حكم الحظر، فقوله موافق لقول مالك فيما عدا استدلاله ...اهـ
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.