مجرب
2008-05-25, 05:07 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فالإسلام دين الحرية، ولا يقيد الإنسان إلا لمصلحة أعظم، ولقد أثار أعداء الإسلام حوله العديد من الشبهات ليصدوا الناس عن عبادة الله جل وعلا، وإن الواجب علينا نحن المسلمين دحض هذه الشبهات، ورد كيدهم عليهم.
وإنني أدعو طلاب العلم والمسلمين إلى التصدي لمثل هذه التراهات، وهذه بعض الشبهات التي تثار دائمًا، وأرجو منا أن نتعاون في دحض وتفنيد تلك الشبهات.
الشبهة الأولى:
قد يقال إن عبادة الله والالتزام بأوامره فيها تقييد للحرية.
الجواب عنها: أن هذا لا يعارض الحرية، لما يلي:
[1] أن الإنسان مفطور على عبوديته لله، فعبادته لله إنما هي اختيار واقتناع. وهو أيضًا يتحرر من عبودية ما سواه.
قال ربعي بن عامر رضي الله عنه لرستم: «الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام».
وقال تعالى في اطمئنان النفس وراحته بالهداية: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ [طه: ١٢٤].
[2] أن هذا الدين فيه من المحاسن والفضائل؛ بل والبراهين والآيات الدالة على صحته، وأنه الحق الذي لا مرية فيه، فالإنسان يُقبل عليه بقناعة كاملة.
[3] أن ما يكون في الشريعة من تقييدات إنما هي لمصلحة العبد، فقد جاءت النصوص بإحلال النافع، وتحريم الضار، ورفع الحرج، كما قال تعالى واصفًا النبي صلى الله عليه وسلم:﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: ١٥٧].
الشبهة الثانية:
قولهم إن الإسلام اعتمد على السيف وحده في نشر الدعوة، وأن المسلمين يكرهون غيرهم للدخول فيه.
الجواب عنها:
أن هذا غير صحيح، فالآيات القرآنية تنفي الإكراه في الدخول في الدين، كما قال عز وجل: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾[البقرة: ٢٥٦]
أن القتال الذي أمر الله به إنما هو لإزالة العراقيل عن الدعوة الإسلامية، وليس كما يقوله البعض إنما القتال في الإسلام إنما كان لرد العدوان فقط لا غير، أو لإزالة الفتنة، ويستدلون بقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم ْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: ١٩٠].
والصحيح أن الله أمر بقتال المشركين ابتداءً، ولا خلاف بين العلماء في ذلك، وهذه الآية فهي منسوخة عند جماعة من العلماء، ومن قال إنها محكمة فحملها على النساء والصبيان والرهبان ممن لم يقاتل.
والإسلام لم يحمل السيف ليكره الناس على اعتناق عقيدته، إنما جاهد ليقيم نظامًا آمنًا، يأمن في ظله أصحاب العقائد جميعًا، وفي هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوه مْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ [الأنفال: ٣٩].
وكثير من البلاد دخلها الإسلام بالإقناع دون حمل السيف، خاصة بلاد شرق أسيا، وما يحصل من دخول المسلمين في بلاد أوربا وأمريكا.
الشبهة الثالثة:
القول بأن قتال المرتد عن الإسلام يعارض الحرية.
الجواب عنها:
أن قتال المرتد لا يعارض الحرية؛ لأن المرتد قد أقدم على الإسلام باختياره، وآمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأصبح واحدًا من جماعة المؤمنين، فلا يجوز له الخروج عنهم والكفر بما آمن به.
كما أن الارتداد فيه إثارة للبلبلة وتشويش على المسلمين، فمن حفاظ الدين وصيانة المجتمع قتل هذا المرتد، وهذه المصلحة أعظم من أي مفسدة.
الشبهة الرابعة:
القول بأن الرق معارض للحرية.
الجواب عنها:
مما لا شك فيه أن الرق سلب الحرية، وأن الإسلام أباحه بطرق شرعية، لكن هذا لا يعارض الحرية لعدة أسباب:
[1] أن سبب الملك بالرق هو الكفر، ومحاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدر الله قتال المسلمين للكفار؛ جعل الله الكفار ملكًا لهم بالسبي، إلا إذا اختار الإمام المن أو الفداء، لما في ذلك من مصلحة المسلمين.
وهذا الحكم من أعدل الأحكام، وأوضحها وأظهرها حكمة: فالله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].
وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، فتمرد الكفار على ربهم، وإعلانهم الحرب على رسله وأوليائه؛ قد ارتكبوا بنعم الله ما أسخطه عليهم، وهذه جريمة كبيرة، فعاقبهم الحكم العدل اللطيف الخبير جل وعلا عقوبة شديدة تناسب جريمتهم؛ فسلبهم التصرف.
ولو فرضنا﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى﴾ أن حكومة من هذه الحكومات التي تنكر المُلك بالرق، قام عليها رجل من رعاياها كانت تغدق عليه النعم، وتحسن إليه أنواع الإحسان، ثم دبر عليها ثورة وأسقط حكمها، ثم قدرت عليه بعد مقاومة شديدة، فإنه ستقتله شر قتلة، وهذه القتل أشد من الرق بمراحل عديدة.
فلما قام الكافر بالحيلولة ضد دين الله وشرعه، عاقبه الله بهذه العقوبة بمنعه من التصرف.
فإن قيل: إذا كان الرقيق مسلمًا فما وجه ملكه بالرق؟ مع أن سبب الرق الذي هو الكفر ومحاربه الله ورسله قد زال؟
فالجواب: أن القاعدة المعروفة عند العلماء وكافة العقلاء: «أن الحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق». فالمسلمون لما غنموا الكفار بالسبي؛ ثبت لهم حق الملكية، فإن أسلم الرقيق بعد ذلك، كان حقه في الخروج من الرق بالإسلام مسبوقًا بحق المجاهد الذي سبقت له الملكية قبل الإسلام، وليس من العدل والإنصاف رفع الحق السابق بالحق المتأخر عنه.
[2] أن الاسترقاق في الإسلام إنما كان معاملة بالمثل، حيث كان الأسرى يُسترقون، لكن الإمام مخير بين المن والفداء والقتل والرق حسب المصلحة في ذلك.
[3] إن قولنا بأن الاسترقاق في الإسلام يعارض الحرية، هذا نابع من نظرتنا إلى الرق، الذي ارتكبت فيه الشناعات والمعاملة والوحشية التي سجلها التاريخ خاصة في العالم الروماني.
بينما الرق في ضوء الإسلام قد سجل أروع المعاملة؛ بل أمر بتربيتهم وتعليمهم، وحذر من التعدي على حقوقهم بغير حق.
[4] إن الإسلام لم يبح الرق إلا في أسرى الحرب الذي أقدموا باختيارهم وحاربوا كلمة التوحيد، ومع ذلك فقد سعى الإسلام لإعتاق العبيد بطرق عديدة؛ بل أوجب ذلك في حالات عديدة، ففي سبع آيات في القرآن حث الإسلام على العتق، من ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢].
وقال صلى الله عليه وسلم: (من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار) متفق عليه.
هذه بعض الشبهات، ونسأل الله أن ييسر لنا إتمام البقية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبييه محمد، وعلى آله وصحبه.
المرجع: كتاب: (الحوار مع أهل الكتاب، أسسه ومناهجه في الكتاب والسنة، للدكتور خالد بن عبد الله القاسم)بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فالإسلام دين الحرية، ولا يقيد الإنسان إلا لمصلحة أعظم، ولقد أثار أعداء الإسلام حوله العديد من الشبهات ليصدوا الناس عن عبادة الله جل وعلا، وإن الواجب علينا نحن المسلمين دحض هذه الشبهات، ورد كيدهم عليهم.
وإنني أدعو طلاب العلم والمسلمين إلى التصدي لمثل هذه التراهات، وهذه بعض الشبهات التي تثار دائمًا، وأرجو منا أن نتعاون في دحض وتفنيد تلك الشبهات.
الشبهة الأولى:
قد يقال إن عبادة الله والالتزام بأوامره فيها تقييد للحرية.
الجواب عنها: أن هذا لا يعارض الحرية، لما يلي:
[1] أن الإنسان مفطور على عبوديته لله، فعبادته لله إنما هي اختيار واقتناع. وهو أيضًا يتحرر من عبودية ما سواه.
قال ربعي بن عامر رضي الله عنه لرستم: «الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام».
وقال تعالى في اطمئنان النفس وراحته بالهداية: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ [طه: ١٢٤].
[2] أن هذا الدين فيه من المحاسن والفضائل؛ بل والبراهين والآيات الدالة على صحته، وأنه الحق الذي لا مرية فيه، فالإنسان يُقبل عليه بقناعة كاملة.
[3] أن ما يكون في الشريعة من تقييدات إنما هي لمصلحة العبد، فقد جاءت النصوص بإحلال النافع، وتحريم الضار، ورفع الحرج، كما قال تعالى واصفًا النبي صلى الله عليه وسلم:﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: ١٥٧].
الشبهة الثانية:
قولهم إن الإسلام اعتمد على السيف وحده في نشر الدعوة، وأن المسلمين يكرهون غيرهم للدخول فيه.
الجواب عنها:
أن هذا غير صحيح، فالآيات القرآنية تنفي الإكراه في الدخول في الدين، كما قال عز وجل: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾[البقرة: ٢٥٦]
أن القتال الذي أمر الله به إنما هو لإزالة العراقيل عن الدعوة الإسلامية، وليس كما يقوله البعض إنما القتال في الإسلام إنما كان لرد العدوان فقط لا غير، أو لإزالة الفتنة، ويستدلون بقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم ْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: ١٩٠].
والصحيح أن الله أمر بقتال المشركين ابتداءً، ولا خلاف بين العلماء في ذلك، وهذه الآية فهي منسوخة عند جماعة من العلماء، ومن قال إنها محكمة فحملها على النساء والصبيان والرهبان ممن لم يقاتل.
والإسلام لم يحمل السيف ليكره الناس على اعتناق عقيدته، إنما جاهد ليقيم نظامًا آمنًا، يأمن في ظله أصحاب العقائد جميعًا، وفي هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوه مْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ [الأنفال: ٣٩].
وكثير من البلاد دخلها الإسلام بالإقناع دون حمل السيف، خاصة بلاد شرق أسيا، وما يحصل من دخول المسلمين في بلاد أوربا وأمريكا.
الشبهة الثالثة:
القول بأن قتال المرتد عن الإسلام يعارض الحرية.
الجواب عنها:
أن قتال المرتد لا يعارض الحرية؛ لأن المرتد قد أقدم على الإسلام باختياره، وآمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأصبح واحدًا من جماعة المؤمنين، فلا يجوز له الخروج عنهم والكفر بما آمن به.
كما أن الارتداد فيه إثارة للبلبلة وتشويش على المسلمين، فمن حفاظ الدين وصيانة المجتمع قتل هذا المرتد، وهذه المصلحة أعظم من أي مفسدة.
الشبهة الرابعة:
القول بأن الرق معارض للحرية.
الجواب عنها:
مما لا شك فيه أن الرق سلب الحرية، وأن الإسلام أباحه بطرق شرعية، لكن هذا لا يعارض الحرية لعدة أسباب:
[1] أن سبب الملك بالرق هو الكفر، ومحاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدر الله قتال المسلمين للكفار؛ جعل الله الكفار ملكًا لهم بالسبي، إلا إذا اختار الإمام المن أو الفداء، لما في ذلك من مصلحة المسلمين.
وهذا الحكم من أعدل الأحكام، وأوضحها وأظهرها حكمة: فالله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].
وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، فتمرد الكفار على ربهم، وإعلانهم الحرب على رسله وأوليائه؛ قد ارتكبوا بنعم الله ما أسخطه عليهم، وهذه جريمة كبيرة، فعاقبهم الحكم العدل اللطيف الخبير جل وعلا عقوبة شديدة تناسب جريمتهم؛ فسلبهم التصرف.
ولو فرضنا﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى﴾ أن حكومة من هذه الحكومات التي تنكر المُلك بالرق، قام عليها رجل من رعاياها كانت تغدق عليه النعم، وتحسن إليه أنواع الإحسان، ثم دبر عليها ثورة وأسقط حكمها، ثم قدرت عليه بعد مقاومة شديدة، فإنه ستقتله شر قتلة، وهذه القتل أشد من الرق بمراحل عديدة.
فلما قام الكافر بالحيلولة ضد دين الله وشرعه، عاقبه الله بهذه العقوبة بمنعه من التصرف.
فإن قيل: إذا كان الرقيق مسلمًا فما وجه ملكه بالرق؟ مع أن سبب الرق الذي هو الكفر ومحاربه الله ورسله قد زال؟
فالجواب: أن القاعدة المعروفة عند العلماء وكافة العقلاء: «أن الحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق». فالمسلمون لما غنموا الكفار بالسبي؛ ثبت لهم حق الملكية، فإن أسلم الرقيق بعد ذلك، كان حقه في الخروج من الرق بالإسلام مسبوقًا بحق المجاهد الذي سبقت له الملكية قبل الإسلام، وليس من العدل والإنصاف رفع الحق السابق بالحق المتأخر عنه.
[2] أن الاسترقاق في الإسلام إنما كان معاملة بالمثل، حيث كان الأسرى يُسترقون، لكن الإمام مخير بين المن والفداء والقتل والرق حسب المصلحة في ذلك.
[3] إن قولنا بأن الاسترقاق في الإسلام يعارض الحرية، هذا نابع من نظرتنا إلى الرق، الذي ارتكبت فيه الشناعات والمعاملة والوحشية التي سجلها التاريخ خاصة في العالم الروماني.
بينما الرق في ضوء الإسلام قد سجل أروع المعاملة؛ بل أمر بتربيتهم وتعليمهم، وحذر من التعدي على حقوقهم بغير حق.
[4] إن الإسلام لم يبح الرق إلا في أسرى الحرب الذي أقدموا باختيارهم وحاربوا كلمة التوحيد، ومع ذلك فقد سعى الإسلام لإعتاق العبيد بطرق عديدة؛ بل أوجب ذلك في حالات عديدة، ففي سبع آيات في القرآن حث الإسلام على العتق، من ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢].
وقال صلى الله عليه وسلم: (من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار) متفق عليه.
هذه بعض الشبهات، ونسأل الله أن ييسر لنا إتمام البقية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبييه محمد، وعلى آله وصحبه.
المرجع: كتاب: (الحوار مع أهل الكتاب، أسسه ومناهجه في الكتاب والسنة، للدكتور خالد بن عبد الله القاسم)بسم الله الرحمن الرحيم