المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إشكال في فهم فتوى الشيخ / عبدالله الفقيه-حفظه الله- في الإختلاط



أبو جهاد
2007-03-22, 11:53 PM
رقـم الفتوى : 48092
عنوان الفتوى : الاختلاط المشروع والاختلاط الممنوع
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الأول 1425 / 28-04-2004




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فالأصل هو بقاء المرأة في بيتها فلا تخرج منه إلا لحاجة، قال تعالى: [وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى] (الأحزاب: 33). ولكن هذا ليس بواجب، فإذا التزمت المرأة عند خروجها من بيتها بالضوابط الشرعية من حجاب وحشمة وعدم خلوة وعدم خضوع بالقول وعدم اختلاط بالرجال على الوضع المحرم الشائع الآن فلا حرج عليها في الخروج، وأما عن مسألة الوجه والكفين، فهي مسألة خلافية بين أهل العلم، والذي رجحناه هو أن سترها واجب كما هو مبين في الفتاوى التالية: 36506، 5224، 4470

وأما عن حديث المرأة إلى الرجال فإنه جائز إذا لم يكن به خضوع بالقول، قال تعالى: [فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ] (الأحزاب: 32).

وأما عن اختلاط المرأة بالرجال، فإذا كان المراد به أن تكون النساء في ناحية والرجال في ناحية في قاعة واحدة أو مكان واحد، فهذا لا بأس به، وهذا هو الذي كان يحصل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الأماكن بين الصحابة رضي الله عنهم، أما إذا كان المراد به هو أن يحصل التداخل بين الرجال والنساء بحيث تمكن المماسة، فإن ذلك هو الاختلاط الممنوع، لأنه يفضي إلى ما لا يجوز كما هو ظاهر، وأما عن قول هذا الأخ حتى تظهر المرأة بمظهر الشخصية غير المضطهدة... الخ، فإننا نقول لهذا الأخ: إن اليهود والنصارى لن يرضوا عنا بهذا الأمر، بل يريدون أن ننسلخ من ديننا حتى يرضوا عنا.

قال تعالى: [وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ](البقرة: 120).

وراجعي لمزيد فائدة الفتوى رقم: 3539، والفتوى رقم: 9855.

والله أعلم.



من قال بمثل ما قال به الشيخ عبدالله حفظه الله ؟!

وهل نفهم من هذا أن المحاضر أو الداعية إذا ألقى محاضرةً تضم رجالاً ونساءاً , كل منهما في ناحية ... أن هذا جائز -كما في محاضرات عمرو خالد - ؟!

وجزاكم الله خيراً

أبو جهاد
2007-03-28, 03:35 AM
من قال بمثل ما قال به الشيخ عبدالله حفظه الله ؟!

وهل نفهم من هذا أن المحاضر أو الداعية إذا ألقى محاضرةً تضم رجالاً ونساءاً , كل منهما في ناحية ... أن هذا جائز -كما في محاضرات عمرو خالد - ؟!

وجزاكم الله خيراً

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمادي
2007-03-28, 05:23 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الذي يبدو لي صحة ما قال الشيخ بشرط احتشام النساء، وبعدهن عن السفور، وألا تكون الممرات مفتوحة للجنسين في وقت واحد، حتى لايقع الاختلاط في تلك الممرات

وهذه المسألة تعود في أصلها إلى تقدير الفتنة الحاصلة من مثل هذه الاجتماعات، وليس فيها نصوصٌ قاطعة، وإنما هي مبنيَّة على مراعاة مقاصد الشريعة، والمنع مما يفضي إلى الفتنة غالباً

ابن عقيل
2007-03-28, 01:48 PM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد,

بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه
باب هل يُجعَلُ للنساءِ يومٌ عَلَى حِدَةٍ في العلم؟
(101) ــ حدَّثنا آدم قال: حدَّثَنا شُعبةُ قال: حدَّثني ابنُ الأصْبَهاني قال: سَمعتُ أبا صالحٍ ذَكوانَ : يُحدِّثُ عن أبي سَعيدٍ الْخُدْريِّ قال: قالتِ النساءُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: غَلَبَنا عَلَيكَ الرِّجالُ، فاجعلْ لنا يَوماً مِنْ نَفْسِكَ. فوَعدَهُنَّ يوماً لَقِيَهُنَّ في فيه فَوَعَظَهُنَّ وأمَرَهنَّ، فكانَ فيما قال لَهنَّ: «ما منكُنَّ امْرأةٌ تُقَدِّمُ ثلاثةً مِن وَلَدِها إلاّ كانَ لَها حِجاباً مِنَ النار» فقالت امرأةٌ: واثنينِ؟ فقال: «واثنين».

قلت:
قام المقتضي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لإجتماع النساء والرجال في مكان واحد لطلب العلم وهو أشرف المطالب وهم أشرف البشر بعد الأنبياء ومع ذلك لم يكونوا يجتمعون بل خصص النبي عليه الصلاة والسلام يوماً لتعليم النساء وقد كانت نساء الأنصار يأخذون العلم من طريق نساء النبي عليه الصلاة والسلام أو في أوقات لا يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجال, والله أعلم

الحمادي
2007-03-28, 05:02 PM
قلت:
قام المقتضي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لإجتماع النساء والرجال في مكان واحد لطلب العلم وهو أشرف المطالب وهم أشرف البشر بعد الأنبياء ومع ذلك لم يكونوا يجتمعون بل خصص النبي عليه الصلاة والسلام يوماً لتعليم النساء وقد كانت نساء الأنصار يأخذون العلم من طريق نساء النبي عليه الصلاة والسلام أو في أوقات لا يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجال, والله أعلم


وهل في هذا دلالة على المنع من الصورة التي في سؤال الأخ؟

ثم إنَّ نفيك المطلق لاجتماع الرجال والنساء غير صحيح، فقد كانوا يجتمعون في المسجد
وفي مصلى العيد، غير أنَّ الرجالَ منفصلون عن النساء

أبو جهاد
2007-03-28, 11:10 PM
الأخ / الحمادي وفقه الله

لكن الا ترى معي أنه يجب أن يكون النساء خلف الرجال ؟! وإلا فكيف يمكن غض البصر لو كانت النساء مثلاً في جهة الشمال , والرجال في جهة اليمين ؟! ففي هذه الحالة يصعب غض البصر

والله أعلم



الأخ / ابن عقيل

بارك الله فيك ومرحبا بك في هذا المنتدى

ابن عقيل
2007-03-29, 09:01 AM
وهل في هذا دلالة على المنع من الصورة التي في سؤال الأخ؟
ثم إنَّ نفيك المطلق لاجتماع الرجال والنساء غير صحيح، فقد كانوا يجتمعون في المسجد
وفي مصلى العيد، غير أنَّ الرجالَ منفصلون عن النساء

بارك الله فيك من البديهي أنهم اي الصحابة مع النساء أنذاك كان إجتماعهم في المسجد وفي مصلى العيد لكن هل تستطيع أن تقول بأنهم كانوا يجتمعون خلاف هذان الإجتماعان وما شابههما !؟

فالصورة التي قال فيها الشيخ لا بأس , هي أقرب ما تكون للمحاضرات والندوات العلمية
فهل كان النساء يجلسن مع الرجال ولو في أخر المسجد بعد الصلاة لسماع العلم؟

الجواب: لا مطلقاً.
والدليل أنه صلى الله عليه وسلم عندما علم بإختلاط النساء بالرجال عند الخروج من المسجد أمر الرجال بالمكوث في المسجد حتى ينصرف النساء بل وجعل لهن باباً خاصاً للخروج بعد ذلك.

فكيف يسوغ اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد من غير ضرورة ولا حرج أو حاجة!!؟

فالواجب أن نتقيد بما صحت به السنة , أما الحاجة والضرورة وما يحكم بأنه حرج فحكمه أستثنائي ولا يفتى به كحكم عام. والله أعلم

جزاك الله خيراً ابو جهاد وبارك فيك

حي بن يقظان
2007-03-29, 02:17 PM
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وآلاه إلى يوم نلقاه ..


وأما عن اختلاط المرأة بالرجال، فإذا كان المراد به أن تكون النساء في ناحية والرجال في ناحية في قاعة واحدة أو مكان واحد، فهذا لا بأس به، وهذا هو الذي كان يحصل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الأماكن بين الصحابة رضي الله عنهم، أما إذا كان المراد به هو أن يحصل التداخل بين الرجال والنساء بحيث تمكن المماسة، فإن ذلك هو الاختلاط الممنوع، لأنه يفضي إلى ما لا يجوز كما هو ظاهر، وأما عن قول هذا الأخ حتى تظهر المرأة بمظهر الشخصية غير المضطهدة... الخ، فإننا نقول لهذا الأخ: إن اليهود والنصارى لن يرضوا عنا بهذا الأمر، بل يريدون أن ننسلخ من ديننا حتى يرضوا عنا.

أما إذا كان المراد به هو أن يحصل التداخل بين الرجال والنساء بحيث تمكن المماسة، فإن ذلك هو الاختلاط الممنوع، لأنه يفضي إلى ما لا يجوز كما هو ظاهر
فإن قول الشيخ بإمكانية المماسة ، يختلف تمام الاختلاف عن القول بفروضيتها ، أو حتوميتها ، إذ أن الحال في الأولى سيرجع إلى حالةٍ فرديةٍ خاصةٍ ، نسبية متفاوتة ، مما يجعل من الحكم عليها حكما فرديا بتعيين يخص الفاعل إن فَعَل ، لاحكما عاما يشمل جميع أبناء جنسه ويتعدى ذلك إلى المفعول به من الجنس الآخر !
وهذا ماحصل بالفعل ، وحمل المجمتع العربي الإسلامي إلى ماهو عليه الآن ، من اضطراب وتوتر واختلاف داخلي داخلي ..

الحمادي
2007-03-29, 04:29 PM
بارك الله فيك من البديهي أنهم اي الصحابة مع النساء أنذاك كان إجتماعهم في المسجد وفي مصلى العيد لكن هل تستطيع أن تقول بأنهم كانوا يجتمعون خلاف هذان الإجتماعان وما شابههما !؟
فالصورة التي قال فيها الشيخ لا بأس , هي أقرب ما تكون للمحاضرات والندوات العلمية
فهل كان النساء يجلسن مع الرجال ولو في أخر المسجد بعد الصلاة لسماع العلم؟
الجواب: لا مطلقاً.
والدليل أنه صلى الله عليه وسلم عندما علم بإختلاط النساء بالرجال عند الخروج من المسجد أمر الرجال بالمكوث في المسجد حتى ينصرف النساء بل وجعل لهن باباً خاصاً للخروج بعد ذلك.

فكيف يسوغ اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد من غير ضرورة ولا حرج أو حاجة!!؟
فالواجب أن نتقيد بما صحت به السنة , أما الحاجة والضرورة وما يحكم بأنه حرج فحكمه أستثنائي ولا يفتى به كحكم عام. والله أعلم
جزاك الله خيراً ابو جهاد وبارك فيك



وفيك بارك الله ووفق
أخي الحبيب، أنتَ تنفي نفياً قاطعاً من غير ذكر مستند النفي

فإن سلَّمتُ لك بأنَّ اجتماعَ الرجال والنساء في مكان واحد، بالضوابط السابق ذكرها في المشاركة رقم (3) لم ينعقد لأجل التعليم -كما تذكر- فهل في هذا دليلٌ على تحريم الاجتماع لأجل هذا المقصد؟

ثم ما ذكرتَه في تقريرك بأنَّ الأصلَ التقيُّد بما صحَّت به السنة في مثل هذا، وألا يُفتى بالاجتماع إلا عند الحاجة أو الضرورة= ألا ينطبق على الحاجة لأجل التعليم؟

مع أنك ترى الأدلةَ ظاهرةً في جواز صلاة النساء مع الرجال في مسجد واحد؛ وأنتَ تعلم أنَّ صلاة المرأة في بيتها خيرٌ لها من صلاتها في المسجد بالاتفاق

تأمل هذا بارك الله فيك

وأعيد ما ذكرتُه في مشاركتي السابقة:
هل فيما ذكرتَ دلالة على المنع من الصورة التي في سؤال الأخ؟
وما وجه الدلالة على ذلك؟

ولعلك تحرر الجواب وفقك الله ونفع بك

تنبيـه:
ليست المناقشة -كما هو ظاهر- في الأفضل، وإنما في الجواز، وإلا فالأفضل بلاشك انفصال الرجال عن النساء في المكان، كما هو المعمول به في مساجدنا اليوم وفي جامعاتنا

زين العابدين الأثري
2007-03-29, 04:59 PM
بارك الله فيكم ...

أعتقد أن اجتماع النساء مع الرجال - خلفهم - كان في الصلاة فقط , والدليل على ذلك أن نساء الصحابة كانوا يخرجن مباشرة من المسجد بعد نهاية الصلاة ومن المعلون أن النبي صلى الله عليهم وسلم كان يعلم أصحابه في المسجد , والدليل الآخر هو لو أن الصحابيات كن يجلسن مع الصحابة في المسجد لطلب العلم لما احتجن لتخصيص ايام معينه لتعلمهن ولجسن مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد - في الخلف - مع الصحابة ليتعلموا معهم .

حارث الهمام
2007-03-29, 07:44 PM
إخوتي الكرام أستأذنكم في هذه المشاركة التي قد تجمعكم سوياً..
- الأصل أمر النساء بالقرار في البيوت، ولايجوز خروج المرأة إلاّ لحاجة وبعض أهل العلم قال لضرورة، والأول أولى. فقولهم في الفتوى: (وهذا ليس بواجب) فيه إجمال.
- لايجوز الدخول على النساء والنهي عنه جاء مطلقاً، وعكسه مثله، فالأصل المنع منهما إلاّ بقيود دلت الأدلة على الجواز بها.
- اختلاط النساء بالرجال مع وجود ضوابط تدفع طير الريب وتبعد معها الفتنة سائغ، لكن هذا لايقصد به مصطلح الاختلاط الحادث وإن شمله المعنى اللغوي ولهذا أثر أن عائشة تطوف حجرة غير مختلطة مع أن المطاف واحد. بل قل أن يسمى هذا اختلاط، وأهل العلم الذين يحرمون الاختلاط مرادهم المطلق عن كل قيد أو الذي لاتؤمن معه الفتنة، وعلى هذا جرى اطلاق لفظ الاختلاط بمفهومه المعاصر.
- أمن الفتنة قد يتحقق بمجرد كون الرجال في ناحية والنساء في أخرى، كما كانت عائشة تطوف بالبيت حجرة غير مختلطة، وقد لايتحقق يعتبر ذي ذلك بحال الرجال والنساء، والتزام الفريقين بحدود الشريعة. وإن كانت المسافة الفاصلة في الصورتين واحدة.

وعليه فلعل جواب اللجنة بإشراف الشيخ غير دقيق، إلاّ أنه يمكن أن يحمل على محمل حسن صحيح، وإلاّ فقد يكون هؤلاء في ناحية وألئك في أخرى ويكون هذا اختلاط محرم، وقد لايكون كذلك إن أمنت الفتنة على ما ذكر الشيخ الحمادي، وأبعد من ذلك قد تمكن المماسة وأعني بالإمكان أن تكون في المقدور، ولكن تتوفر ضوابط تمنع الفتنة كوجود محرم مع حشمة تامة لغرض مشروع محتاج إليه فلا يدخل ذلك ضمن كلام أهل العلم في الاختلاط، وإن شمله المعنى اللغوي.

والله الموفق.

الحمادي
2007-03-29, 08:46 PM
- الأصل أمر النساء بالقرار في البيوت، ولايجوز خروج المرأة إلاّ لحاجة وبعض أهل العلم قال لضرورة، والأول أولى. فقولهم في الفتوى: (وهذا ليس بواجب) فيه إجمال.
- لايجوز الدخول على النساء والنهي عنه جاء مطلقاً، وعكسه مثله، فالأصل المنع منهما إلاّ بقيود دلت الأدلة على الجواز بها.



نفع الله بكم يا شيخ حارث



إذا قـال لم يـتركْ مَقَـالاً لِقَـائلٍ /// /// /// بمنطلِقاتٍ لا تَرَى بينهـا فَصْـلا
شَفَى وكَفَى ما في النفوس فلم يَدَعْ /// /// /// لِذِي إِربةٍ في القَول جِدَّاً ولا هَزْلا


لكن أحبُّ التنبيه إلى خطأ القول بتقييد خروج النساء بالضرورة -وقد أشرتم إلى تضعيفه بصيغة التمريض- فلا يخفى أنَّ خروجَهنَّ لأداء الصلاة جائز بشروطه، وهذه ليست ضرورة اتفاقاً


أمرٌ آخر:
يبدو لي أنَّ النهي عن الدخول على النساء وعكسه لايدخل في مسألتنا
وإلا لدخل فيه أيضاً اجتماعهم في المسجد منفصلين

وأهلُ العلم -كالبخاري وغيره- يستدلون بحديث (إياكم والدخول على النساء) على منع الخلوة
وسياقُ الحديث يشيرُ إلى هذا، حيث سأل الصحابيُّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الحمو؟
فقال: الحمو الموت

ابن عقيل
2007-03-29, 10:49 PM
- أمن الفتنة قد يتحقق بمجرد كون الرجال في ناحية والنساء في أخرى، كما كانت عائشة تطوف بالبيت حجرة غير مختلطة، وقد لايتحقق يعتبر ذي ذلك بحال الرجال والنساء، والتزام الفريقين بحدود الشريعة. وإن كانت المسافة الفاصلة في الصورتين واحدة.

والله الموفق.
بارك الله فيك يا شيخ حارث
كلامك موفق وفقك الله في ما قلته

ولكن وفقك الله عندي نظر في قولك الذي في الإقتباس
ألا يكون أمن الفتنة , عند تعذر قطع دابر الفتنة أثابك الله؟

أعني أذا أستطعنا وأكرر أستطعنا أن نجعل الرجال في مكان والنساء في مكان , لسد باب الفتنة وهي العلة في قوله عليه الصلاة والسلام: " ما تركت أضر على الرجال من فتنة النساء " فلا يسعنا القول بأمن الفتنة .

أرجو التعليق وفقكم الله

حارث الهمام
2007-03-30, 01:13 PM
شكر الله للشيخين الفاضلين...

وأوافق الشيخ الحمادي فيما قال -اللهم إلاّ صدر كلامه المتضمن لثناء لست محله قطعاً- فالذي تدل عليه الأدلة المتظاهرة جواز خروجهن لحاجة دينية أو دنيوية.
ولعله يعتذر لمن لم يستثن غير الضرورة -وهم جم فيهم أئمة معتبرون- بأنه ينزل الحاجة منزلتها.

وأما قضية الدخول والعكس، فهذا يشمل المسجد وغيره فيحل بالقيود الشرعية ويحرم -ولو في المسجد- بدونها.

وبعد فأقدر كذلك قول الشيخ ابن عقيل هنا وهو يدل على فهم للواقع وتعامل مع معطيات موجودة حدث بسببها النزاع في قضية الاختلاط.
غير أن أمن الفتنة والتقيد بالقيود الشرعية قد يحصل في مواضع يشق أن يحجر على الناس فيها، سواء كان لقضايا أسرية وعائلية، أو مناسبات شرعية، أو غيرهما.
وفي الحقيقة كما أشير في الرد الماضي مثل هذا لا يكاد يسمى اختلاطاً، ولا يكاد يقع فيه نزاع، فمن هذا الوجه أتفق مع الشيخ ابن عقيل فيما قال تماماً.

وجزاكما الله خيراً..