مشاهدة النسخة كاملة : " استحقاق الزوجة المهر كاملا قبل الدخول عند وفاة الزوج "
خالد الشافعي
2017-04-13, 07:11 PM
" استحقاق الزوجة المهر كاملا قبل الدخول عند وفاة الزوج "
إذا مات الزوج قبل أن يدخل بزوجته فتستحق المهر كاملا ، وعليها العدة الشرعية أي 4 أشهر و10 أيام ، والدليل على ذلك :
عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوّج امرأة ، فمات عنها ، ولم يدخلْ بها ، ولم يَفْرِضْ لها الصَّدَاق ، فقال :
« لها الصَّدَاقُ كاملاً ، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراثُ ، فقال معقل بن سنان : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بها في بَرْوَع بنت واشِق » .
أخرجه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .
وقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني الصادر عن دائرة قاضي القضاة رقم 36 لعام 2010 م في المادة (43) ما يلي :
إذا سُمِّي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفاة أحد الزوجين ولو قبل الدخول أو الخلوة وبالطلاق بعد الخلوة الصحيحة .
وهذا ما تفتي به دائرة الإفتاء العام في المملكة الأردنية الهاشمية .
وحكم الوفاة يختلف عن حكم الطلاق إذا كانت الحالة قبل الدخول أي في حالة وفاة الزوج لها المهر كاملا وعليها العدة الشرعية ، وفي حالة الطلاق لها نصف المهر لكن بلا عدة .
وكلامنا كله على قبل الدخول .
السعيد شويل
2017-04-14, 05:15 PM
أخى الكريم خالد الشافعى السلام عليكم ورحمة الله
فى الطلاق أو الوفاة :
المهر يستحق كاملاً : إن اختلى بها أو كشف خمارها حتى وإن لم يدخل بها .
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كشف خمار امرأته ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل )
فلو أغلق دونهما باب وأُرخى السِتر واختلى بها الزوج وكشف خمارها استعداداً للإفضاء بها تستحق مهرها دون أن ينقص منه شيئاً وسواء حصل المقصود أو لم يحصل .
ولقد قضى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بذلك وقال : ( إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق ) .
*******
فإن لم يختل أو يدخل بها : فلها شطر ماسماه لها من مهر( إلا إذا تم العفو عنه ) . لقوله تعالى :
{ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُن َّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى }
...
ولذا : فإنى أرجو بيان وإيضاح الدلائل والأسانيد التى استندت إليها المملكة الأردنية وتم التفرقة فيها بين الطلاق وبين الوفاة فى هذه الحالة
وما قيل عن سيدنا عبد الله بن مسعود بأنه : سئل عن رجل تزوّج امرأة ، فمات عنها ، ولم يدخلْ بها ، ولم يَفْرِضْ لها الصَّدَاق ، فقال :
« لها الصَّدَاقُ كاملاً ، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراثُ ، فقال معقل بن سنان : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بها في بَرْوَع بنت واشِق » .
فيه نظر :
فماكان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ليخالف كتاب الله أو يخالف سنة رسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم ..
فلو سئل فى الصداق : لقال لها مهر المثل ( حيث أنه لم يتم تسميته فى السؤال )
ولو سئل فى العدة لقال : ليس عليها عدة ( فهو لم يدخل بها )
****
أبو البراء محمد علاوة
2017-04-14, 05:25 PM
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كشف خمار امرأته ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل )
1019 - " من كشف خمار امرأة و نظر إليها فقد وجب الصداق ، دخل بها أو لم يدخل بها " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/86 ) :
ضعيف .
أخرجه الدارقطني في " سننه " ( 419 ) من طريق ابن لهيعة : أخبرنا أبو الأسود عن
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
فذكره .
قلت : و هذا سند ضعيف ، لإرساله ، و لضعف ابن لهيعة ، و من طريقه علقه البيهقي
( 7/256 ) و قال :
و هذا منقطع ، و بعض رواته غير محتج به .
يعني ابن لهيعة ، لكن قد أخرجه هو من طريق عبد الله بن صالح : حدثني الليث :
حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن يزيد عن محمد بن
ثوبان بلفظ :
من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق .
و هذا سند رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن صالح فمن رجال البخاري
وحده ، و فيه ضعف ، لكنه قد توبع ، فقال ابن التركماني في " الجوهر النقي " :
أخرجه أبو داود في " مراسيله " عن قتيبة عن الليث بالسند المذكور ، و هو على
شرط الصحيح ، ليس فيه إلا الإرسال " .
و قال الحافظ في " التلخيص " ( ص 311 ) :
رواه أبو داود في " المراسيل " من طريق ابن ثوبان و رجاله ثقات .
قلت : فهو ضعيف لإرساله ، و قد صح موقوفا ، فأخرجه الدارقطني و عنه البيهقي من
طريق عبد الله بن نمير : حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال :
" إذا أجيف الباب ، و أرخيت الستور ، فقد وجب المهر .
و رجاله كلهم ثقات معروفون رجال مسلم غير علي بن عبد الله بن مبشر شيخ
الدارقطني فلم أجد له ترجمة ، و لكنه أخرجه و هو و البيهقي من طريق أخرى عن عمر
و قرن معه البيهقي عليا رضي الله عنهما ، فهو عن عمر ثابت ، و له عند الدارقطني
طريق أخرى ثم أخرجه الدارقطني من طريق ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن
ابن عمر مثله .
قلت : و سنده صحيح .
و هو في " الموطأ " ( 2/65 ) بإسنادين منقطعين عن عمر و زيد بن ثابت .
و جملة القول أن الحديث ضعيف مرفوعا ، صحيح موقوفا ، و لا يقال : فالموقوف شاهد
للمرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي ، لأمرين :
الأول : أنه مخالف لقوله تعالى : *( و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم
لهن فريضة فنصف ما فرضتم .. )* فهي بإطلاقها تشمل التي خلا بها ، و ما أحسن ما
قال شريح : " لم أسمع الله تعالى ذكر في كتابه بابا و لا سترا ، إذا زعم أنه لم
يمسها فلها نصف الصداق " <1> .
الثاني : أنه قد صح خلافه موقوفا ، فروى الشافعي ( 2/325 ) : أخبرنا مسلم عن
ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في
الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها و لا يمسها ثم يطلقها : ليس لها إلا نصف الصداق
لأن الله يقول : *( و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة )* .
و من طريق الشافعي رواه البيهقي ( 7/254 ) .
قلت : و هذا سند ضعيف ، لكن قد جاء من طريق أخرى عن طاووس ، أخرجه البيهقي من
طريق سعيد بن منصور : حدثنا هشيم : أنبأ الليث عن طاووس عن ابن عباس أنه كان
يقول في رجل أدخلت عليه امرأته ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها ، قال : عليه نصف
الصداق .
قلت : و هذا سند صحيح فبه يتقوى السند الذي قبله ، و الآتي بعده عن علي بن أبي
طلحة ، بخلاف ما نقله ابن كثير ( 1/288 - 289 ) عن البيهقي أنه قال في الطريق
الأولى :
و ليث و إن كان غير محتج به ، فقد رويناه من حديث ابن أبي طلحة عن ابن عباس ،
فهو مقوله :
و هذا معناه أنه يرى أن الليث في رواية هشيم عنه هو ابن أبي سليم أيضا ، لكن
الحافظ المزي لم يذكر في ترجمة ابن أبي سليم أنه روى عنه هشيم ، و إنما عن
الليث عن سعد ، والله أعلم .
ثم أخرج البيهقي عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن
ابن عباس في قوله تعالى : *( و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن .. )* الآية فهو
الرجل يتزوج المرأة و قد سمى لها صداقا ، ثم يطلقها من قبل أن يمسها ، و المس
الجماع ، لها نصف الصداق ، و ليس لها أكثر من ذلك .
قلت : و هذا ضعيف منقطع ، ثم روى عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود قال :
لها نصف الصداق ، و إن جلس بي رجليها ، و قال :
و فيه انقطاع بين الشعبي و ابن مسعود ، فإذا كانت المسألة مما اختلف فيه
الصحابة ، فالواجب حينئذ الرجوع إلى النص ،
و الآية مؤيدة لما ذهب إليه ابن عباس على خلاف هذا الحديث ، و هو مذهب الشافعي
في " الأم " ( 5/215 ) ، و هو الحق إن شاء الله تعالى .
*---------------------------------------------------
[1] تفسير القرطبي ( 3/205 ) ، و هو عند البيهقي بسند صحيح عنه نحوه . اهـ .
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة...للألباني/المجلد الثالث:حديث رقم(1019).
أبو البراء محمد علاوة
2017-04-14, 05:37 PM
حكم العدة والمهر والميراث لمن توفي عنها زوجها قبل الدخول
توفي زوجي في 17/5/ 1432 قبل الدخول الساعة 10 ليلا، فهل أعتد له؟ ومتى أخرج من العدة؟ وهل أرثه? مع العلم أنني اعتددت، ولكن البعض يقول إن عدتي باطلة، لأنه لم يدفع المهر، وزوجي ـ رحمه الله ـ له أخت واحدة وأخوان، ووالداه متوفيان وأنا موظفة، فهل يجوز أن أطالب بمهري؟ وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة مسائل نجيب عليها بالتفصيل كما يلي:
1ـ المهر حق خالص للمرأة فرضه الله لها على الزوج، قال تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا { النساء:4}.
قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية: هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة وهو مجمع عليه. انتهى.وعليه، فإن كان مهرك باقيا في ذمة زوجك حتي مات فهو دين من جملة ديونه التي تقضي من تركته قبل قسمها، ويحق لك المطالبة بمهرك بعد إثبات ما يدل على استحقاقه، وأنه باق في ذمة زوجك، وراجعي الفتوى رقم: 110702 (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=110702).2ـ
تجب عليك عدة الوفاة لوجود سببها وهو وفاة زوجك، قال تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [ البقرة:234].
وإن كان موته قبل الدخول كما دلت على ذلك السنة النبوية بخلاف الطلاق قبل الدخول فإنه لا يوجب العدة، وعدم دفع المهر لا يمنع وجوب العدة فلا علاقة بين الأمرين، وكيفية حساب عدة المتوفى عنها زوجها سبق بيانها في الفتوى رقم: 108213 (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=108213).
وبالتالي، فإن كان زوجك قد توفي في اليوم السابع عشر من الشهر الخامس الهجري ـ جمادي الأولي ـ فتنتهي عدتك في السابع والعشرين من الشهر التاسع الهجرى ـ شهر رمضان ـ وهذا لأنك لست حاملا، فعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل كله، وراجعي الفتوى رقم: 130858 (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=130858).3ـ تستحقين الميراث من زوجك إن كان قد مات وأنت في عصمته، ونصيبك هو الربع إذا لم يكن لزوجك ذرية، فإن كان له فرع وارث فلك الثمُن فقط، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ{ النساء:12}.لكن ننبه أخيرا على أن ما كان من القضايا فيه حقوق مشتركة، مثل التركات، يتعين رفعه للمحاكم الشرعية، فهي التي بإمكانها التحقيق فيه، والاطلاع على حقائقه، والنظر في جميع جوانبه العالقة به، أما الفتوى فلا يصح الاعتماد عليها في مثل هذه الأمور التي لا تخلو غالباً من أبعاد غامضة وخلفيات لا يمكن أن يحاط بها عن طريق سؤال في ورقة.والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=163935
السعيد شويل
2017-04-14, 05:45 PM
أخى أبو البراء .. لااعتراض على ماتقول
...
التساؤل هو : كيف يجوز للمرأة التى توفى عنها زوجها قبل الدخول ولم يختلى بها : أن تستحق المهر كاملاً ( وهو إفتاء المملكة الأردنية حسب ماأشير إليه .. ولقد قمتم أنتم بالموافقة على ذلك وشكر الموضوع )
أبو البراء محمد علاوة
2017-04-14, 08:49 PM
أخى أبو البراء .. لااعتراض على ماتقول
...
التساؤل هو : كيف يجوز للمرأة التى توفى عنها زوجها قبل الدخول ولم يختلى بها : أن تستحق المهر كاملاً ( وهو إفتاء المملكة الأردنية حسب ماأشير إليه .. ولقد قمتم أنتم بالموافقة على ذلك وشكر الموضوع )
تستحق المتوفى عنها زوجها قبل الدخول المهر كامًلا بالسنة، بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بَرْوَع بنت واشِق كما في حديث معقل بن يسار.
وإذا طُلقت المرأة قبل الدخول فلها نصف المهر المسمى ؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُن َّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) البقرة/237
واختلف الفقهاء في الخلوة هل توجب المهر كاملا كالدخول أو لا ؟
فذهب الجمهور إلى أنها توجب المهر كاملا ، فمن خلا بزوجته خلوة صحيحة، أي انفرد بها دون حضور كبير أو طفل مميز، ثم طلقها فلها المهر كاملًا.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/191) : (وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها ووجبت عليها العدة، وإن لم يطأ، روي ذلك عن الخلفاء الراشدين ....
روى الإمام أحمد، والأثرم، عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون، أن من أغلق بابًا، أو أرخى سترًا، فقد وجب المهر، ووجبت العدة . ورواه الأثرم أيضًا، عن الأحنف، عن عمر وعلي وعن سعيد بن المسيب . وعن زيد بن ثابت: عليها العدة، ولها الصداق كاملًا . وهذه قضايا تشتهر، ولم يخالفهم أحد في عصرهم، فكان إجماعًا). انتهى باختصار.
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (12/293) : (وقد ذكر عن الإمام أحمد رواية ينبغي أن تكون قاعدة، قال: لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره، ولهذا قالوا: لو مسَّها بشهوة أو نظر إلى شيء لا ينظر إليه إلا الزوج كالفرج فإنها تستحق المهر كاملاً ، لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره) انتهى.
أبو_جندل
2017-04-14, 10:17 PM
تكميل الصداق بوفاة أحد الزوجين إجماع، وليس هو إفتاء المملكة الأردنية.
السعيد شويل
2017-04-15, 03:00 PM
ياسادة : هذا حكم شرعى ..
والتساؤل ليس عن الطلاق قبل الدخول .. فهذا أمر ثابت ودلالته قطعية فى وجوب المهر كاملاً ( إن اختلى بها ) ونصفه ( إن لم يختلى بها ولم يتم العفو عنه )
التساؤل هنا عن :
المرأة التى مات عنها زوجها ولم يتم الدخول بها ولم يختلى بها .. هل تستحق المهر كاملاً ( كإفتاء المملكة الأردنية .. أم نصفه كالطلاق )
*****
أبو البراء محمد علاوة
2017-04-15, 03:17 PM
ياسادة : هذا حكم شرعى ..
والتساؤل ليس عن الطلاق قبل الدخول .. فهذا أمر ثابت ودلالته قطعية فى وجوب المهر كاملاً ( إن اختلى بها ) ونصفه ( إن لم يختلى بها ولم يتم العفو عنه )
التساؤل هنا عن :
المرأة التى مات عنها زوجها ولم يتم الدخول بها ولم يختلى بها .. هل تستحق المهر كاملاً ( كإفتاء المملكة الأردنية .. أم نصفه كالطلاق )
*****
نعم لها المهر كاملًا، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ، فَقَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ). أبو داود: (2114).
وفي رواية: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، أُتِيَ فِي رَجُلٍ بِهَذَا الْخَبَرِ، قَالَ: فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ، شَهْرًا - أَوْ قَالَ: - مَرَّاتٍ، قَالَ: فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا إِنَّ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَإِنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا، فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ، فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ فِيهِمُ الْجَرَّاحُ، وَأَبُو سِنَانٍ، فَقَالُوا: يَا ابْنَ مَسْعُودٍ نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَاهَا فِينَا فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَإِنَّ زَوْجَهَا هِلَالُ بْنُ مُرَّةَ الْأَشْجَعِيُّ كَمَا قَضَيْتَ قَالَ: فَفَرِحَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). أبو داود: (2116)، وغيره، وصححه الألباني.
أبو مالك المديني
2017-04-15, 03:44 PM
قضت السنة بذلك فلمَ الاعتراض إذن .
أبو مالك المديني
2017-04-15, 03:46 PM
أين تعتد من توفي عنها زوجها ، وقد عقد عليها ، ولم يدخل بها بعدُ ؟السؤال:
امرأة توفي عنها زوجها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها . فهل تعتد في بيت أهلها الذي تسكن فيه ؟ أم يجب عليها أن تنتقل إلى بيت زوجها ؟ علما أنها لم تسكنه من قبل ، وقد عرض عليها أهل زوجها قضاء العدة عندهم بلا مانع
الجواب :
الحمد لله
أولا :
" المرأة المتوفى عنها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها في حكم الزوجات ، فلها المهر كاملا ، ولها الميراث ، وعليها العدة ؛ لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فعن ابن مسعود رضي الله عنه : " أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات ، فقال : " لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ولها الميراث " فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود " . رواه الإمام أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وحسنه جماعة " .
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/ 412) .
وانظر جواب السؤال رقم : (105462 (https://islamqa.info/ar/105462)) .
وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام .
ثانيا :
المتوفى عنها قبل الدخول : تعتد في بيت أهلها ، لا في بيت زوجها ؛ لأنه البيت الذي توفي عنها زوجها ، وهي فيه .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
فتاة مات عنها زوجها بعد العقد ، وقبل الدخول ، فأين تعتد ؟
فأجاب : " في بيت أهلها ، لكونها لم تنتقل بعد إلى بيت الزوج " .
انتهى من "ثمرات التدوين" (ص 116) .
والله تعالى أعلم .
https://islamqa.info/ar/208849
السعيد شويل
2017-04-15, 05:13 PM
قضت السنة بذلك فلمَ الاعتراض إذن .
*******
أنا لم أعترض يا أخى الفاضل .. أنا أتساءل
السعيد شويل
2017-04-15, 05:37 PM
...
عبد الله بن مسعود صحابى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. عاصر رسول الله ولازمه بل ومات من بعده ..
فهل كان يجهل ما قضى به رسول الله حتى يفرح بما قضى به هو ..
ولماذا تعتد المرأة التى لم يتم الدخول أو الإختلاء بها .. وقد قال الله فى طلاقها : { فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا }
...
أبو_جندل
2017-04-15, 08:24 PM
أليس الإجماع دليلاً. وخفاء بعض أقضية النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أمر ممكن، فلا يلزم من الصحبة والملازمة معرفة جميع السنة، فمهما كانت الملازمة فلا يتصور أن تكون تامة مطلقا.
أنت تبني تساؤلك على قياسك الطلاق بالوفاة، والظاهر أنه قياس فاسد، لكثرة الفروق بينهما، والسؤال ما هي علة القياس الذي قسته؟
إن الله قد فصل في أحكام المطلقة غير المدخول بها وميزها عن المدخول بها، ولكن لم يرد هذا التفصيل في شأن المتوفى عنها زوجها، وما كان ربك نسيا، فتبقى على الأصل في أحكام الزوجية.
أحمد القلي
2017-04-15, 08:45 PM
نعم لها المهر كاملًا، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ، فَقَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ). أبو داود: (2114).
كان ينبغي اظهار الخلاف الواقع في المسألة وعدم الاكتفاء بهذا القول الواحد حتى ولو صح عندك هذا المذهب
وهذا القول تفرد به من الصحابة عبد الله وخالفه جماعة منهم
قال الترمذي بعد أن روى الحديث
(حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ, وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَغَيْرِهِمْ، وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.وقَ لَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ:عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ،
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ قَالُوا: لَهَا الْمِيرَاثُ، وَلاَ صَدَاقَ لَهَا، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ))
وقد توقف الشافعي في الحديث المرفوع لأجل الاضطراب في تعيين اسم الصحابي
قال (فَإِنْ كَانَ يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ أَوْلَى الْأُمُورِ بِنَا وَلَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَثُرُوا وَلَا فِي قِيَاسٍ وَشَيْءٍ فِي قَوْلِهِ إِلَّا طَاعَةَ اللهِ بِالتَّسْلِيمِ لَهُ , وَإِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يُثْبِتَ عَنْهُ مَا لَمْ يَثْبُتْ وَلَمْ أَحْفَظْهُ بَعْدُ مِنْ وَجْهٍ يُثْبِتُ مِثْلَهُ هُوَ مَرَّةً , فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ وَمَرَّةً عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ وَمَرَّةً عَنْ بَعْضِ أَشْجَعَ لَا يُسَمَّى فَإِذَا مَاتَ أَوْ مَاتَتْ فَلَا مَهْرَ لَهَا وَلَا مُتْعَةَ)) انتهى
وقد روي عنه أنه رجع عن ذلك في مذهبه الجديد بمصر وهي رواية البويطي عنه
أما عن الصحابة ابن عمر وزيد فهو ثابت عنهما , رواه الامام مالك وغيره في الموطأ
عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأُمُّهَا ابْنَةُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نَمْنَعْكُمُوهُ وَلَمْ يَظْلِمْهَا " فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ " فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقََ لَهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ "))
وكذلك روي عن ابن عباس مثل ذلك القضاء , وعن علي أيضا مثله
(كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: " لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا "))
فان قال قائل معترضا على حكم هؤلاء الأجلاء :
كيف يترك قول النبي عليه الصلاة والسلام لأجل قولهم ؟
ونحن اذ نحسن الظن بهم فلا مناص من القول أنه لم يبلغهم الحديث المرفوع في هذا القضاء الذي خفي عليهم فخالفوه ؟
فالجواب أن يقال :
كلا والله , ما كان ذلك ليخفى على كبار علماء المدينة الذين خرج الوحي من ديارهم
لكنهم لم يقنعوا بقول رجل أعرابي من أشجع , ولم يسغ عندهم أن يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يحفظوه ويشهدوه وهم الذين لازموه وصاحبوه أياما وأشهرا وأعواما على الدوام
روى سعيد بن منصور والبيهقي بسنده
عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " لَا يُقْبَلُ قَوْلُ أَعْرَابِيٍّ مِنْ أَشْجَعَ عَلَى كِتَابِ اللهِ "
وكذلك روي عن بعض التابعين هذا القول , قال البيهقي :
(وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُمَا قَالَا: " لَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمِيرَاثُ ")
السعيد شويل
2017-04-16, 01:59 PM
....
رائع ما كتبت أخى أبو جندل .. والأروع رد أخى الفاضل والكريم أحمد القلى فيما بينه وأوضحه
....
أخى أبو جندل :
العدة هى المدة المعدودة التى تتربص فيها الزوجة للتأكد من براءة رحمها وخلوه من أى حمل أو جنين .
أليست براءة رحم المرأة التى مات عنها زوجها قبل الدخول أو الإختلاء بها متحققة .. شأنها فى ذلك هو نفس شأن المرأة المطلقة التى ورد النص فيها :{ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا }
....
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكانت لتخالف كتاب الله ..
والإجماع والقياس والإجتهاد ... وكافة الأدلة الشرعية ( ماتم أو يتم الإجماع عليه وماتم أو يتم استنباطه منها من أحكام شرعية ) جميعها : كاشفة لما ورد فى كتاب الله وسنة رسوله ونبيه . وليست منشئة ..
....
أبو_جندل
2017-04-16, 03:38 PM
في عدة الوفاة معنى زائد عن عدة الطلاق، ولذلك كانت عدة المتوفى عنها زوجها مختلفة المدة عن عدة المطلقة، فلا يصح قياس الوفاة على الطلاق، فلو كانت علة العدتين واحدة، لكانت مدتهما واحدة.
وقولك ما كان لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخالف كتاب الله تعالى، حق لا شك فيه، ولكن أين مسألتك في كتاب الله تعالى، ما ذكرته من الآيات جاء في الطلاق، وإنما قست أنت عليه، فتنبه حتى لا تنسب لكتاب الله تعالى ما ليس فيه.
والإجماع دليل كاف، فإن صح هذا الإجماع، فلا يمكن لأحد أن يقول أنه مخالف لكتاب الله تعالى، فكما لا يمكن لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخالف كتاب الله تعالى، فكذلك لا يمكن أن تجتمع الأمة على خلاف كتاب الله تعالى، ولا على خلاف سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وينبغي التنبه أن الحديث السابق، والخلاف الذي أشار إليه الأخ أحمد القلي، إنما هو في المزوجة تفويضا، بغير صداق مسمى، أما من سمي لها صداق فلا خلاف في استحقاقها جميعه بوفاة أحد الزوجين.
د محمد حسانين حسن حسانين
2017-04-16, 03:52 PM
نعم، إذا عقد عليها فعليها العدة إذا مات، ولها الميراث، وقد ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم- من حديث معقل بن يسار وقد قضى في ذلك ابن مسعود، فلما بلغه أن قضيته قد وافقت قضاء النبي -صلى الله عليه وسلم- فرح بذلك، فإذا عقد الرجل على المرأة ثم مات فإنها ترثه، وتعتد عليه أربعة أشهر وعشراً، وتحاد عليه، وهذا بخلاف الطلاق، أما إذا طلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها فإنها لا عدة عليها، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدةٍٍ تعتدونها فالمطلقة قبل الدخول عليها ليس عليها عدة، ولكن إذا مات عنها بعد العقد فإن عليها العدة، وهذا من المواضع التي خالف فيها الموت الطلاق، ففي هذا ترث وتعتد وتحاد وإن كان لم يدخل بها ولم يخلو بها، وأما في الطلاق فإنها لا تعتد منه ولها أن تتزوج متى شاءت من حين الطلاق. أخي أبا جندل أتريدها أن ترث فيه ثم تتزوج عليه في اليوم التالي ، المسألة لها علاقة بالمروءة وليس بخلو الرحم من ماء الرجل .
أبو_جندل
2017-04-16, 04:29 PM
د. محمد حسانين لست أنا من يجعل الوفاة كالطلاق، أعد القراءة بارك الله فيك.
السعيد شويل
2017-04-16, 04:33 PM
....
العلة ليست منقوضة أخى أبو جندل
فقد قال الله : { مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ .. فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا }
فهذا هو الأصل والأساس .. وهو عدم المساس ..
....
أبو_جندل
2017-04-16, 05:19 PM
لكنه قال قبل ذلك (وإن طلقتموهن)، فلم لم تجعل الطلاق كذلك قيدا.
ولم تجب على الاعتراض، باختلاف المدة مع اتحاد العلة على قولك.
السعيد شويل
2017-04-16, 05:53 PM
....
علة حكم الحيض هى نفس علة حكم النفاس وهى " الأذى "
فكذلك علة حكم التى مات عنها زوجها قبل الدخول هى نفس علة المطلقة قبل الدخول وهى " عدم المساس "
{ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُن َّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ .. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ }
{ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُن َّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ .. فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا }
....
وإذا كانت العلة متحدة ( مابين الوفاة والطلاق ) .. فالمدة فى العدة ليست مختلفة لأن هذا حكم وهذا حكم ( هذا قبل الدخول .. وهذا بعد الدخول )
....
أبو_جندل
2017-04-16, 06:14 PM
ألا ترى أن هذا اضطراب، أن تجعل الوفاة كالطلاق قبل الدخول، وتخالفه بعده مع اتحاد العلة على قولك.
وسألخص لك ما قلته، ويكون آخر ما أكتب هنا إن شاء الله تعالى.
إن الآيتين اللتين تحتج بهما جاءتا في الطلاق، فلا تدخل الوفاة فيهما إلا بالقياس، وقد أجمعت الأمة على خلاف هذا القياس، فلا شك أنه قياس فاسد، وقد حاولت أن أبين لك بعض أوجه فساده تنبيها فقط، وإلا فإن الإجماع على خلافه كافٍ في القطع بفساده.
وأرجو منك أن تتنبه إلى أن فهمك واستنباطك من كتاب الله تعالى ليس هو كتاب الله تعالى، وإلى أن إجماع مجتهدي هذه الأمة على مسألة حجة، ولا يمكن أن يخفى الحق عنهم جميعا ويبين لمن هو مثلي ومثلك في التأخر في الزمان واللسان وفي كل شيء.
السعيد شويل
2017-04-16, 06:46 PM
لك ماشئت يا أخى الكريم ولكم شكرى وتقديرى
أبو البراء محمد علاوة
2017-04-16, 07:27 PM
كان ينبغي اظهار الخلاف الواقع في المسألة وعدم الاكتفاء بهذا القول الواحد حتى ولو صح عندك هذا المذهب
وهذا القول تفرد به من الصحابة عبد الله وخالفه جماعة منهم
قال الترمذي بعد أن روى الحديث
(حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ, وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَغَيْرِهِمْ، وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.وقَ لَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ:عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ،
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ قَالُوا: لَهَا الْمِيرَاثُ، وَلاَ صَدَاقَ لَهَا، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ))
وقد توقف الشافعي في الحديث المرفوع لأجل الاضطراب في تعيين اسم الصحابي
قال (فَإِنْ كَانَ يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ أَوْلَى الْأُمُورِ بِنَا وَلَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَثُرُوا وَلَا فِي قِيَاسٍ وَشَيْءٍ فِي قَوْلِهِ إِلَّا طَاعَةَ اللهِ بِالتَّسْلِيمِ لَهُ , وَإِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يُثْبِتَ عَنْهُ مَا لَمْ يَثْبُتْ وَلَمْ أَحْفَظْهُ بَعْدُ مِنْ وَجْهٍ يُثْبِتُ مِثْلَهُ هُوَ مَرَّةً , فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ وَمَرَّةً عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ وَمَرَّةً عَنْ بَعْضِ أَشْجَعَ لَا يُسَمَّى فَإِذَا مَاتَ أَوْ مَاتَتْ فَلَا مَهْرَ لَهَا وَلَا مُتْعَةَ)) انتهى
وقد روي عنه أنه رجع عن ذلك في مذهبه الجديد بمصر وهي رواية البويطي عنه
أما عن الصحابة ابن عمر وزيد فهو ثابت عنهما , رواه الامام مالك وغيره في الموطأ
عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأُمُّهَا ابْنَةُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نَمْنَعْكُمُوهُ وَلَمْ يَظْلِمْهَا " فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ " فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقََ لَهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ "))
وكذلك روي عن ابن عباس مثل ذلك القضاء , وعن علي أيضا مثله
(كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: " لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا "))
فان قال قائل معترضا على حكم هؤلاء الأجلاء :
كيف يترك قول النبي عليه الصلاة والسلام لأجل قولهم ؟
ونحن اذ نحسن الظن بهم فلا مناص من القول أنه لم يبلغهم الحديث المرفوع في هذا القضاء الذي خفي عليهم فخالفوه ؟
فالجواب أن يقال :
كلا والله , ما كان ذلك ليخفى على كبار علماء المدينة الذين خرج الوحي من ديارهم
لكنهم لم يقنعوا بقول رجل أعرابي من أشجع , ولم يسغ عندهم أن يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يحفظوه ويشهدوه وهم الذين لازموه وصاحبوه أياما وأشهرا وأعواما على الدوام
روى سعيد بن منصور والبيهقي بسنده
عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " لَا يُقْبَلُ قَوْلُ أَعْرَابِيٍّ مِنْ أَشْجَعَ عَلَى كِتَابِ اللهِ "
وكذلك روي عن بعض التابعين هذا القول , قال البيهقي :
(وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُمَا قَالَا: " لَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمِيرَاثُ ")
أحسن الله إليك،
في تحفة الأحوذي (4/ 300 - 301):
قوله: "حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح" قال الحافظ في بلوغ المرام: وصححه الترمذي وجماعة انتهى.
قال في السبل منهم ابن مهدي وابن حزم وقال: لا مغمز فيه بصحة إسناده. ومثله قال البيهقي في الخلافيات.
قلت: الحديث صحيح وكل ما أعلوه به فهو مدفوع.
قوله: "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق" قال في النيل: والحديث فيه دليل على أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر، وإن لم يقع منه دخول ولا خلوة، وبه قال ابن مسعود وابن سيرين وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد انتهى.
قلت: وهو الحق. "وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر: إذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداق لها، وعليها العدة" وهو قول الأوزاعي والليث ومالك وأحمد قول الشافعي.
قالوا لأن الصداق عوض، فإذا لم يستوف الزوج المعوض عنه لم يلزم قياساً على ثمن المبيع.
وأجابوا عن الحديث بأن فيه اضطراباً فروى مرة عن معقل بن سنان، ومرة عن معقل بن يسار، ومرة عن بعض أشجع لا يسمى، ومرة عن رجل من أشجع أو ناس من أشجع. وضعفه الواقدي بأنه حديث ورد إلى المدينة من أهل الكوفة فما عرفه علماء المدينة.
وروي عن علي رضي الله عنه أنه رده بأنه معقل بن سنان أعرابي بوال على عقبيه.
وأجيب بأن الاضطراب غير قادح لأنه متردد بين صحابي وصحابي، وهذا لا يطعن به في الرواية ولا يضر الرواية بلفظ "عن بعض أشجع" أو "عن رجل من أشجع" لأنه فسر ذلك بمعقل.
قال البيهقي: قد سمى فيه ابن سنان وهو صحابي مشهور، والاختلاف فيه لا يضر فإن جميع الروايات فيه صحيحة، وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك وقال ابن أبي حاتم قال أبو زرعة الذي قال معقل بن سنان أصح.
وأما عدم معرفة علماء المدينة فلا يقدح بها عدالة الراوي.
وأما الرواية عن علي رضي الله عنه فقال في البدر المنير: لم يصح عنه "وقال لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم" وقال الشافعي في الأم: إن كان يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أولى الأمور،ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كبر. ولا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له. ولم أحفظه عنه من وجه يثبت مثله مرة يقال عن معقل بن سنان، ومرة عن معقل بن يسار، ومرة عن بعض أشجع لا يسمى انتهى. وغرضه التضعيف بالاضطراب، وقد عرفت الجواب عنه.
وروى الحاكم في المستدرك عن حرملة بن يحيى أنه قال: سمعت الشافعي يقول إن صح حديث بروع بنت واشق قلت به.
قال الحاكم: قال شيخنا أبو عبد الله لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس الناس وقلت قد صح الحديث انتهى.
وروي عن الشافعي أنه رجع عن هذا القول.
وقال بحديث بروع بنت واشق" لثبوته عنده بعد أن كان متردداً في صحته).
أبو البراء محمد علاوة
2017-04-16, 07:58 PM
وخلاصة ما نعتقد في المسألة:
أن الصَّداق يَجِبُ للمرأة بنفس العقد ويتأكَّد جميعُه بأمورٍ مِنْها: وفاةُ أحدِ الزَّوْجَيْنِ، ويَحِلُّ المؤجَّلُ منه بِحُلولِ أجله؛ فقد روى أبو داود والترمذي والنسائيُّ عن علقمةَ عنِ ابن مسعود رضي الله عنه: أنَّه سُئِلَ عن رجُلٍ تزوَّج امرأةً ولم يفرض لها صَداقًا ولم يدخل بها حتى مات, فقال ابن مسعود: لها مثل صَداق نسائِها، لا وَكْسَ ولا شَطَط، وعليها العِدَّة، ولها الميراث (https://ar.beta.islamway.net/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D8%AB)، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في برْوَع بنتِ واشق -امرأة منَّا- مثل الذي قضيتَ، ففرح بها ابن مسعود". وصحَّحه ابنُ مهدي وابنُ حزم والألباني في "إرواء الغليل"، والحديث نص في محل النزاع، كما قال ابن قدامة، وهو مذهب ابن مسعود وأبي حنيفة وأحمد وقول للشافعي.
قال الشوكاني في "السيل الجرَّار": فيه دليل على ثبوت المهر بالموت بطريق الأولى لأنَّه إذا ثبت مع عدم التَّسمية يثبُتُ معها بِفَحْوَى الخطاب، فهذا الحديث يَكْفِي في الاستدلال به على أنَّ الموت (https://ar.beta.islamway.net/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA )يجب به المهرُ والميراثُ، وأمَّا قولُه سبحانه: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُن َّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237] فلا معارضة بينه وبين هذا الحديث؛ لأنَّ هذا الحديث في الموت والآية في الطلاق (https://ar.beta.islamway.net/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7 %D9%82)، وقياس الموت على الطَّلاق قياسٌ في مُقابلة النَّصِّ وهو فاسد الاعتبار، والحديث صحيحٌ وله شواهِدُ، ولم يُصِبْ مَن أعلَّه بالاضطراب". اهـ.
وقال الكاساني في "بدائع الصنائع": "فالمَهْرُ يَتَأَكَّدُ بأَحَدِ مَعَانٍ ثَلاثَةٍ: الدُّخُولُ وَالْخَلْوَةُ الصَّحِيحَةُ وَمَوْتُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ" انتهى، وقال في "الهداية": "وما سُمِّي مهرًا -عشرة فما زاد- فعليْهِ المسمَّى إن دخل بها أو ماتَ عنها".
وقال الصنعاني في "سبل السلام": "والحديث دليلٌ على أنَّ المرأةتستحق كمال المهر بالموت، وإن لم يُسَمِّ لها الزوج، ولا دَخَلَ بِها، وتستحقُّ مَهْرَ مِثلها".
قال ابن قدامة في "المغني": "ولو مات أحدُهُما قبل الإصابة، وقبل الفرض، ورثه صاحبه، وكان لها مَهْرُ نسائِها" أمَّا الميراث فلا خلافَ فيه وأمَّا الصَّداق، فإنَّه يكمل لها مهر نِسائِها، في الصحيح من المذهب ... فإنَّ الموت يَتِمُّ به النكاح فيكمل به الصَّداق، والطلاق يقطَعُه ويُزِيله قبل إتمامه، ولذلكَ وَجَبَتِ العِدَّة بالموتِ قبل الدخول، ولم تَجِبْ بالطلاق، وكمل المسمَّى بالموت ولم يكمل بالطلاق.
وعليه؛ فالزوجة بوفاتِها تستحقُّ المَهْرَ كاملاً -مقدَّمه ومؤخَّره، والله أعلم
أحمد القلي
2017-04-16, 09:05 PM
يا اخي أبا البراء لم أكتب لك ما كتبت الا لأنبهك الى أنه كان من الواجب عليك أن تنقل المسألة وأنت مظهر للخلاف فيها
وما كان عليك أن تكتفي بقول ابن مسعود , وقد خالفه أربعة من الصحابة فيهم أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين امرنا باتباع سنتهم
وكان يمكن أن تعذر في الاقتصار على القول الواحد , لو كان الخلاف فيها ضعيفا غير معتبر
ولم أكتب لك كلام الأئمة وأقضية الصحابة لأجل الترجيح وانما لأبين لك قوة الخلاف في المسألة
أما اعادتك لكلام البيهقي وغيره ممن تبعه , فقد قال الشافعي قبل أن يخلقوا أنه لو صح الحديث لما خالفه
وهل يسبق الشافعي أحد الى العمل بالحديث لو تبين له قوته ؟
لكن للاختلاف في تسمية الصحابي توقف فيه , والرجل امام في الحديث ومعرفة الأسانيد وهو قد تلقاها سماعا , فلو كان اسم الصحابي لا يضر هنا كما قال من أراد أن يصحح الحديث لما شك فيه
قال القرطبي (فَقَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي شَرْحِ رِسَالَةِ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ: وَأَمَّا حَدِيثُ بِرْوَعَ بِنْتِ وأشق لقد رَدَّهُ حُفَّاظُ الْحَدِيثِ وَأَئِمَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ))
فهل يأتي رجل من أشجع لا يكاد يعرف الا بهذا الحدث ولا تعرف البروع بنت واشق الا بهذا الحديث فيروي قضاء للنبي عليه الصلاة والسلام يخفى مثله على كبار الصحابة
وحتى ابن مسعود قد خفي عليه ولم يعرفه الا من شهادة الأشجعي
أما من حاول تضعيف قول علي في مخالفته للكتاب فلم يأت بسلطان مبين , والسند الذي عثرت عليه رجاله ثقات لكن يبدو أن فيه انقطاعا
وهذه بعض الآيات التي تؤيد حكم الصحابة الأربعة
قال الله تعالى ({فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}
فجعل الله تعالى الصداق مقابل الاستمتاع
(قال الحسن ومجاهد : أَرَادَ مَا انْتَفَعْتُمْ وَتَلَذَّذْتُمْ بِالْجِمَاعِ مِنَ النِّسَاءِ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، أَيْ:
مُهُورُهُنَّ، )) تفسير البغوي
وقال عزوجل (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم الى بعض )
أي الزوج يأخذ ما أعطاه الى زوجته اذا أراد أن يطلقها , والافضاء هو كناية عن الجماع
فقد استحقت هذا المال وان كان قنطارا بما استحله منها
وفي حديث المتلاعنين قال للرجل حين سأله ماله الذي أعطاه للمرأة ("لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صدَقْت عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا )
فالباء هنا للعاوضة والمقابلة
قال ابن كثير في الآية السابقة (فَالصَّدَاقُ فِي مُقَابَلَةِ البُضْع، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ})
وعلى كل حال المسألة فيها خلاف يجب أن يذكر ولا يهمل عند ذكرها
أبو البراء محمد علاوة
2017-04-17, 12:39 PM
يا اخي أبا البراء لم أكتب لك ما كتبت الا لأنبهك الى أنه كان من الواجب عليك أن تنقل المسألة وأنت مظهر للخلاف فيها
جزاك الله خيرًا
أحمد القلي
2017-04-17, 11:44 PM
وجعلك الله من السباقين الى الخيرات وجعلنا جميعا من أهل الجنات
أبو البراء محمد علاوة
2017-04-19, 04:05 PM
وجعلك الله من السباقين الى الخيرات وجعلنا جميعا من أهل الجنات
آمين وإياك
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.