مشاهدة النسخة كاملة : " حكم طلاق الغضبان أي الذي فقد السيطرة على نفسه بحيث لا يدري ما يقول أو ما يفعل ، ويقال له : المدهوش "
خالد الشافعي
2017-04-13, 09:19 AM
" حكم طلاق الغضبان أي الذي فقد السيطرة على نفسه بحيث لا يدري ما يقول أو ما يفعل ، ويقال له : المدهوش "
جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36
لعام 2010 م المستمد من الشريعة الإسلامية :
المادة ( 86 ) :
أ / لا يقع طلاق السكران ، ولا المدهوش ، ولا المكره ، ولا المعتوه ، ولا المغمى عليه ، ولا النائم .
ب / المدهوش : هو الذي غلب الخلل في أقواله وأفعاله نتيجة غضب أو غيره ، بحيث تخرجه عن عادته .
وكل المحاكم الشرعية ، ودوائر الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية تقضي وتفتي بذلك أي عدم وقوع طلاق المدهوش .
والمدهوش هو الذي تمر عليه حالات تشل قدرته على التفكير ، أو تجعله تائها متحيرا لا يدري من أمره شيئا ، وأسبابه متعددة منها : الغضب الشديد ، والوله أي ذهاب العقل والتحير ، والحزن الشديد .
والدليل على ذلك كما جاء في سنن أبي داود :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" لا طَلاَقَ ولا عِتَاقَ في غَلاَق " .
والغلاق هو الغضب الشديد الذي يخرجه عن وعيه .
والغضب الشديد الذي لا يكون للإنسان معه شعور فلا يقع طلاقه ، أما إذا كان الإنسان شعوره معه ، فإنه يقع طلاقه ، لأنه لو كان الأمر كذلك فلن يقع طلاق أبداً ، لأن الطلاق غالباً لا يحصل إلا في حال الغضب وفي حال التنافر ، فهناك غضب يكون معه فقد شعورة ، وهناك غضب يكون معه شعوره .
والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود .
والحديث بوب عليه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى كما في بعض النسخ :
باب الطلاق على غيظ .
أبو البراء محمد علاوة
2017-04-13, 10:14 AM
المطلّق في الغضب له ثلاثة أحوال :
1- إن كان غضبه يسيرا بحيث لا يؤثر على إرادته واختياره فطلاقه صحيح واقع .
2- وإن كان غضبه شديداً بحيث صار لا يدري ما يقول ولا يشعر به فهذا طلاقه لا يقع لأنه بمنزلة المجنون الذي لا يؤاخذ على أقواله .
وهذان الحالان للغضب لا خلاف في حكمهما بين العلماء ، وبقيت حال ثالثة ، وهي :
3- الغضب الشديد الذي يؤثر على إرادة الرجل فيجعله يتكلم بالكلام وكأنه مدفوع إليه ، ثم ما يلبث أن يندم عليه بمجرد زوال الغضب ، ولكنه لم يصل إلى حد زوال الشعور والإدراك ، وعدم التحكم في الأقوال والأفعال ، فهذا النوع من الغضب قد اختلف العلماء في حكمه ، والأرجح – كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله - أنه لا يقع أيضاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طَلاقَ وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلاقٍ ) رواه ابن ماجه (2046) وصححه الألباني في الإرواء (2047) . والإغلاق فسره العلماء بأنه الإكراه والغضب الشديد .
وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وتلميذه ابن القيم ، وألف فيه رسالة مشهورة اسمها : إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان .
وانظر جواب السؤال رقم (45174 (https://islamqa.info/index.php/ar/45174))
<span style="color: rgb(7, 11, 121); font-family: "Droid Arabic Naskh"; font-size: 14px; font-weight: bold; text-align: justify;">
https://islamqa.info/ar/96194
أبو البراء محمد علاوة
2017-04-13, 10:17 AM
أ / لا يقع طلاق السكران
اختلف أهل العلم في طلاق السكران إذا كان سكره بتناول ما يحرم عليه من الخمر بأنواعها هل يقع أم لا ؟ على قولين :
القول الأول : أن طلاقه يقع ، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك ، وأحد القولين للشافعي وأحمد رحمهم الله .
قالوا : لأن عقله زال بسبب معصية ، فيقع طلاقه عقوبة عليه وزجرا له عن ارتكاب المعصية.
ينظر : "المغني" لابن قدامة (7/289). واستدلوا .
القول الثاني : لا يقع طلاقه ، وهو مذهب الظاهرية والقول الثاني للشافعي وأحمد ، واستقر عليه قول الإمام أحمد ، واستدلوا بأدلة ، منها :
1 - قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ) النساء/43، فجعل سبحانه قول السكران غير معتبر ، لأنه لا يعلم ما يقول .
2 - وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل يقر بالزنا ، فقال : (أشرب خمرا ؟) فقام رجل وشم فمه فلم يجد منه ريح خمر . رواه مسلم (1695) . وهذا يل على أنه لو كان شرب خمرا ، فلا يقبل إقراره ، فكذلك لا يقع طلاقه .
3- ولأنه قول عثمان بن عفان وابن عباس رضي الله عنهم ، وليس لهما مخالف من الصحابة.
قال الإمام البخاري رحمه الله :
وَقَالَ عُثْمَانُ : لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَانَ طَلَاقٌ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَ هِ لَيْسَ بِجَائِزٍ .
قال ابن المنذر رحمه الله : هذا ثابت عن عثمان ، ولا نعلم أحدا من الصحابة خلافه .
4 - ولأنه مفقود الإرادة أشبه المكره .
5 - ولأنه زائل العقل أشبه المجنون والنائم .
6 - ولأن العقل شرط التكليف ولا يتوجه التكليف إلى من لا يفهمه .
وينظر : "مجلة البحوث الإسلامية" (32/252) ، "الموسوعة الفقهية" (29/18)، "الإنصاف" (8/433) .
والقول الثاني قد رجحه جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، وأفتى به الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يقع طلاق السكران ؟ وإن كان يقع فهل يحاسب على تصرفاته المتعدية الأخرى كالزنا والقتل والسرقة ؟ فإن كان كذلك فما الفرق بين الحالتين ؟
فأجاب : " اختلف العلماء في وقوع طلاق السكران ، فذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع طلاقه كما يؤخذ بأفعاله ، ولا تكون معصيته عذراً له في إسقاط الطلاق ، كما أنها لا تكون عذراً له من مؤاخذته بأفعاله من قتل أو سرقة أو زنا ، أو غير ذلك .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن طلاق السكران لا يقع ، وهذا هو المحفوظ عن الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه ؛ لأنه لا عقل له فلا يؤاخذ بأقواله التي تضر غيره ، والطلاق يضره ويضر غيره فلا يؤاخذ به ؛ لأن عقوبة السكران الجلد وليس من عقوبته إيقاع طلاقه ، وهكذا عتقه ، وسائر تصرفاته الأخرى كالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك فكلها باطلة .
أما أعماله وأفعاله : فإنه يؤخذ بها ، ولا يكون سكره عذراً له لا في الزنا ، ولا في السرقة ، ولا في القتل ، ولا في غير هذا ؛ لأن الفعل يؤخذ به الإنسان عاقلاً أو غير عاقل ، ولأن السكر قد يتخذ وسيلة إلى ما محرم الله من الأفعال المنكرة ، وقد يحتج به ، فتضيع أحكام هذه المعاصي ، ولهذا أجمع أهل العلم على أخذه بأفعاله .
أما القول : فالصحيح أنه لا يؤخذ به ، فإذا عُلم أنه طلق في السكر عند زوال العقل ، فإن الطلاق لا يقع ، وهكذا لو أعتق عبيده في حال السكر ، أو تصرف بأمواله في حال السكر ، فإنه لا يؤخذ بذلك ، وكذلك إذا باع أو اشترى ، وكذلك جميع التصرفات التي تتعلق بالعقل لا تقع ولا تثبت ؛ لأن ذلك من تصرفاته القولية كما بينا ، وهذا هو المعتمد وهو الذي نفتي به ، وهو أن طلاقه غير واقع متى ثبت سكره حين الطلاق ، وأنه لا عقل له .
وأما إذا كان غير آثم بأن سُقي شراباً لا يعلم أنه مسكر ، أو أجبر عليه ، وأسقي الشرب عمداً بالجبر والإكراه ، فإنه غير آثم ، ولا يقع طلاقه في هذه الحال عند الجميع ؛ لأن سكره ليس عن قصد ، فلا يؤخذ به ، بل هو مظلوم ، أو مغرور " انتهى من "فتاوى الطلاق" ص (29).
وانظر : "الشرح الممتع" (10/433) ط المكتبة التوفيقية .
<span style="color: rgb(7, 11, 121); font-family: "Droid Arabic Naskh"; font-size: 14px; font-weight: bold; text-align: justify;">
https://islamqa.info/ar/98775
خالد الشافعي
2017-04-13, 10:41 AM
جزاك الله خيرا ، وشكرا لك .
أبو البراء محمد علاوة
2017-04-13, 11:26 AM
جزاك الله خيرا ، وشكرا لك .
آمين وإياك
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.