مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم أخذ الفارق في الأسعار للوكيل
مصطفى البغدادي
2017-04-09, 06:52 AM
سؤال: رجل يعمل في شركة يُرسل لشراء حاجات بسعر معين كأن يكون (20) دينارا، ولكنه يستطيع الحصول عليها بسعر أقل من المحدد له ، علما أن الأمر ليس من اختصاصه في العمل، يقول هل يجوز لي أخذ الفارق في السعر كونه تكليف لي بغير عملي وبمهارتي أحصل على السعر الأقل من الذي حدد لي من الشركة؟
أحمد ربيع الشيخ
2017-04-09, 08:36 AM
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل جابر لشراء شاة وأعطاه دينارا فذهب وأحضر الشاة واعاد الدينار وعندما ساله النبي صلى الله عليه وسلم عن الدينار اجاب قائلا :ذهبت واشتريت الشاة بدينار وفي طريق العوده وجدت رجلا يبحث عن شاة فبعته الشاة بديناران ثم عدت واشتريت شاة أخرى بدينار
واعاد الشاة والدينار
وهذا يعني أنه لا يجوز أخذ فرق السعر الا اذا اعطاك إياه صاحب العمل
أبو البراء محمد علاوة
2017-04-09, 12:52 PM
حكم أخذ الوكيل زيادة لنفسه دون علم الموكل
1ـ أنا موظف في شركة وأحيانا تكلفني الشركة بشراء بعض الأجهزة للشركة مع أنه ليس من اختصاصات عملي شراء الأجهزة ولكن لا يوجد من يستطيع القيام بذلك وأقوم بالزيادة على سعر الأجهزة فمثلا أن تكون بمبلغ 5 دولار أقول للشركة غنها 6 دولار وآخد الفرق لي. 2ـ أنا موظف في شركة وأحيانا يطلب مني بعض العملاء شراء بعض الأجهزة لهم وأقوم بالزيادة على سعر الأجهزة، فمثلا أن تكون بمبلغ 5 دولار وأقول للعميل إنها 6 دولار وآخد الفرق لي مع العلم أنه في بعض الأوقات يقول لي العميل أنا سألت عن السعر وكان مثلا 10 دولار وأقول له سآتيلك به ب 10 دولار أي بنفس السعر مع أن السعر أقل من هذا وبنفس المواصفات، فهل في هذا شيء؟ مع العلم أنه في أغلب الأوقات يقول لي العميل هذا لأنه لا يريد النزول وإحضار الجهاز. 3ـ أنا موظف في شركة نقوم بعمل البرامج وبيعها للعملاء، وللعميل الحق الكامل في الدعم الفني أثناء فترة العقد الذي هو لمدة سنة ولكن بعض العملاء لا يقومون بتجديد العقد السنوي وبالتالي لا يحق له الدعم الفني من الشركة، فهل إذا قمت بتقديم الدعم الفني لهولاء العملاء بعد انتهاء فترة العقد المبرم مع الشركة مقابل مبلغ من المال يجوز ذلك أم لا؟ وإذا كان يجب علي رد هذه المبالغ للشركة أو التبرع بها دون قصد الثواب ولكن للتخلص منها ولكن إذا كان لدى الشركة بعض الأوراق المطلوبة كالسجل التجاري أو بعض الرخص المطلوبة لهم وهذه الأوراق ليست لدى الشركة، فهل يجوز أن أحصل على هذه الأوراق بهذه الفلوس أن أستخرجها أقصد دون محاسبتهم عليها مع العلم من كل ما سبق تجاه الشركة أنني لا آخد حقي في الشركة وهناك الكثيرون في الشركة يأخدون حقوقا أكثر من حقوقهم أو يأخذون مميزات لهم فقط وحصريا وهم المدير والسكرتير وموظف آخر أما أنا فلا، وأقراني في سوق العمل يأخدون ضعف راتبي تقربيا وقد قرأت من قبل فتوى تجيز أخد حقي منهم دون عملهم واستشهدوا بالزوجة التي كانت على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم واشتكت أن زوجها لا ينفق عليها فقال لها الرسول خذي من ماله ما يكفيك.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تقوم به من شراء السلع للشركة أوغيرها تعتبر وكيلا فيه وليس لك أن تزيد في السعر لتأخذ الفارق لنفسك ويلزمك أن تخبر المشتري بحقيقة الثمن وترد الزائد، كما بينا في الفتوى رقم : 77162 (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=77162) .
ما لم تشترط على الشركة أو من يوكلك في شراء السلع له أنك ستأخذ الفارق لنفسك ويأذن لك في ذلك وإلا فإن الزائد من الثمن يكون لصاحبه لا لك، لما ثبت من حديث عروة بن الجعد البارقي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه. رواه البخاري.وعند أحمد: فقلت يارسول الله: هذا ديناركم وهذه شاتكم.فدل على أنه لا يملك الزيادة، وإنما هي لمن وكله في البيع أو الشراء، قال صاحب الكفاف ـ وهو من علماء المالكية:وإن يزد فالزيد للموكِّل**** لا لوكيله الذي لم يعدل.
وأما مسألة قيامك بالدعم الفني لمن لم يجددوا اشتراكهم مع الشركة فإن كان ذلك الدعم والخدمات التي تقدمها خارج وقت دوامك الرسمي مع الشركة فلا حرج عليك فيه وأخذ أجرة مقابله، وأما في وقت دوامك الرسمي فليس لك ذلك، لأن وقت الموظف أثناء دوامه ملك لجهة عمله، وبناء على ما سبق بيانه، فإن كان بيدك مال للشركة أوغيرها فيلزمك أن تعيده إلى صاحبه، لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي.وليس لك التصدق به أوالتخلص منه ما دمت تستطيع إيصاله إلى مستحقه، وإذا أذنت لك الشركة أن تدفعه ثمنا للسجل التجاري ونحوه فلا حرج، لأن المال مالها والتصرف فيه يكون برضاها، لكن إن تعذر إيصاله بطرق غير مباشرة أو خشيت ضررا محققا فلا بأس من أن تسدده على النحو المذكور عملا بالمستطاع.واعلم أنه ليس لك على الشركة إلا ما تم التعاقد عليه من راتب وحقوق وإن كانت دون ما تريده فالعقد شريعة المتعاقدين فلا يزين لك الشيطان الاعتداء على مالها بحجة أن راتبك أقل من أمثالك إلخ، وما ذكرته من قصة زوجة أبي سفيان إنما هو في الحق الثابت الذي جحد أو منع صاحبه منه، وانظر ضوابطه في الفتوى رقم : 28871 (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=28871) .والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Optio n=FatwaId&Id=168885
أبو البراء محمد علاوة
2017-04-09, 12:59 PM
لا يجوز للوكيل أن يأخذ فارق السعر لنفسه
أمين خزينة بإدارة عمومية اقترح عليه موظف آخر مسؤول بمصلحة الوسائل العامة على أن يقوم هذا الأخير عند اقتناء بضائع التجهيز (المكاتب – أجهزة الإعلام الآلي.......
بشرط أن يقوم المسؤول عن المشتريات بشراء هذه اللوازم بأمواله الخاصة من أسواق الجملة بأثمان منخفضة، ولكن هذه الأسواق لا تحرر فواتير أي قائمات المبيعات.
بعدها يتجه هذا العون إلى بائع تجهيزات آخر ليحرر له فواتير شكلية بنفس المبالغ التي يبيعها هذا البائع المرسم والمعترف به قانونيا أي الذي تتعامل معه المؤسسة.
مربط الفرس هل يجوز لي أن آخذ هذا المبلغ الذي كنت قد أنقصته من أسواق الجملة.
بورك في مجهوداتكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه المعاملة محرمة شرعا لاشتمالها على أخذ مال المؤسسة بالباطل والحيل الكاذبة.
وبيان ذلك أن مسؤول المشتريات وكيل عن المؤسسة، فالواجب عليه أن يعمل أولاً لمصلحة موكله فيشتري بأفضل الأسعار، وإذا اشترى بسعر أقل فيجب رد الفارق إلى خزينة المؤسسة، ولا يحل له أو لغيره أخذ الفارق لنفسه، لقوله تعالى، وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 1888}
كما أن في فعل مسؤول المشتريات هذا خيانة للأمانة التي اؤتمن عليها والتي من الواجب عليه حفظها ورعايتها، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:277}
فالواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل ورد المال إلى المؤسسة.
والله أعلم.
http://okma.islamweb.org/fatwa/index.php?page=showfatwa&Optio n=FatwaId&Id=97002
مصطفى البغدادي
2017-04-09, 02:55 PM
جزاكم الله خيرا فقد أوفيتم الموضوع حقه
أبو البراء محمد علاوة
2017-04-09, 05:34 PM
جزاكم الله خيرا فقد أوفيتم الموضوع حقه
وجزاكم مثله
أحمد ربيع الشيخ
2017-04-09, 09:05 PM
سؤال: رجل يعمل في شركة يُرسل لشراء حاجات بسعر معين كأن يكون (20) دينارا، ولكنه يستطيع الحصول عليها بسعر أقل من المحدد له ، علما أن الأمر ليس من اختصاصه في العمل، يقول هل يجوز لي أخذ الفارق في السعر كونه تكليف لي بغير عملي وبمهارتي أحصل على السعر الأقل من الذي حدد لي من الشركة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل أن الموظف أجير لدى الجهة التي يعمل فيها، وليس له من الحق إلا ما تعاقد عليه مع صاحب العمل من الراتب ونحوه، ولا يجوز له أخذ العمولة إلا بإذن صاحب العمل الذي يعمل فيه، فإن لم يأذن بذلك فلا يأخذ منها شيئاً؛ فالموظف مؤتمن، ولا يستفيد شيئاً خارج إطار أمانته، سواء شرطه أم لم يشترطه، فالأمانة تقتضي أنه لا ينتفع من وظيفته إلا بمقدار ما دفع له مستأجره، وهو صاحب الشركة.
لذا لا يحل أخذ الفرق في السعر إلا بإذن صاحب العمل؛ لأنه مؤتمن. والله تعالى أعلم.
أبو مالك المديني
2017-04-10, 08:59 PM
سئلت اللجنة الدائمة - كما في الفتاوى 14 / 273 :
كلفتُ غيري بشراء سلعة لي ، وثمنها خمس جنيهات مثلا ، ولكن الرجل أعطاها له بمبلغ أربع جنيهات ونصف ، فهل له أن يأخذ الباقي ومقداره نصف جنيه أم لا ؟
فأجابت اللجنة :
هذا يعتبر توكيلا ، ولا يجوز للوكيل أخذ شئ من مال الموكل إلا بإذنه ؛ لعموم أدلة تحريم مال المرء المسلم إلا عن طيبة من نفسه. أهــ.
وفيها أيضاً 14 / 275 :
يجب على المسلم الصدق في المعاملة ، ولا يجوز له الكذب وأخذ أموال الناس بغير حق ، ومن ذلك من وكله أخوه في شراء شئ له لا يجوز له أن يأخذ منه زيادة على الثمن الذي اشترى به ، كما لا يجوز للذي باع عليه أن يكتب في الفاتورة ثمنا غير حقيقي ليغرر بالموكل ؛ فيدفع زيادة على القيمة الحقيقية ، يأخذها الوكيل ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، ومن أكل أموال الناس بالباطل ، ولا يحل مال مسلم إلا بطيبة من نفسه اهـ.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.