المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما مدى صحة الإجماع الذي نقله ابن قدامة والنووي بما يجب على الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما؟



محمد طه شعبان
2016-12-12, 11:50 PM
قال ابن قدامة رحمه الله: ((وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ، إذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا، فَلَهُمَا الْفِطْرُ، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ فَحَسْبُ. لَا نَعْلَمُ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ اخْتِلَافًا)). (المغني) (3/ 149).
وقال النووي رحمه الله: ((الحامل والمرضع إن خافتا من الصوم على أنفسهما أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما كالمريض وهذا كله لا خلاف فيه)). (المجموع) (6/ 267).

محمد طه شعبان
2016-12-12, 11:52 PM
فنقل النووي وابن قدامة رحمهما الله الإجماع على أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فعليهما القضاء، مع أنه نُقِل عن ابن عباس وابن عمر خلاف ذلك.

محمد طه شعبان
2016-12-14, 08:37 AM
وقد أثبت الخلاف ابن رشد في بداية المجتهد؛ حيث قال رحمه الله (2/ 62) طت دار الحديث:
((وأما باقي هذا الصنف وهو المرضع والحامل والشيخ الكبير فإن فيه مسألتين مشهورتين : إحداهما : الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما؟ وهذه المسألة للعلماء فيها أربعة مذاهب:
أحدها: أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس.
والقول الثاني: أنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهما، وهو مقابل الأول، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور.
والثالث: أنهما يقضيان ويطعمان، وبه قال الشافعي.
والقول الرابع: أن الحامل تقضي ولا تطعم، والمرضع تقضي وتطعم))اهـ.

أبو_جندل
2016-12-14, 10:20 AM
أي إنسان إذا خاف على نفسه أليس عليه الفطر والقضاء كالمريض؟
الحامل والمرضع فيهما مسألتان، إذا خافتا على نفسيهما، وإذا خافتا على ولديهما. فلعل الخلاف الذي ذكره ابن رشد في الصورة الثانية، والله أعلم.

أبو مالك المديني
2016-12-14, 05:41 PM
من المعلوم من صنيع ابن قدامة والنووي وغيرهما ، كابن المنذر وابن عبد البر ، يعتدون بالأكثر ولا يعتدون بالأقل ، وربما عدوه إجماعا أو اتفاقا .
وربما البعض منهم قصد إجماع المذهب أو الأئمة الأربعة .
ففي المسألة المذكورة على ما ذكر الإمامان من أنه مذهب الأكثر ، لكن خالف بعض أهل العلم .

أبو_جندل
2016-12-14, 06:43 PM
من المعلوم من صنيع ابن قدامة والنووي وغيرهما ، كابن المنذر وابن عبد البر ، يعتدون بالأكثر ولا يعتدون بالأقل ، وربما عدوه إجماعا أو اتفاقا .
وربما البعض منهم قصد إجماع المذهب أو الأئمة الأربعة .
ففي المسألة المذكورة على ما ذكر الإمامان من أنه مذهب الأكثر ، لكن خالف بعض أهل العلم .
عبارتهما لا تساعد هذا التأويل، فلو قالا: هو إجماع. مثلاً، لكان وجها، لكن نفيا الخلاف نصًا.

محمد طه شعبان
2016-12-22, 08:13 AM
ولكن أثبت ابن رشد وغيره الخلاف.

أبو_جندل
2016-12-22, 01:20 PM
لو راجعت المغني والمجموع لوجدت أنهما أثبتا الخلاف، بل نقله النووي عن ابن المنذر بأتم مما ذكر ابن رشد، فالوجه أن الخلاف المذكور ليس منصبًا على المسألة التي ذكرتها، وإنما في مسألة ما إذا خافا على ولديهما، وأما ابن رشد فاقتصر على ذكر الخلاف في مسألة الخوف على الولد.
وأنت ترى في الخلاف الذي ذكره ابن رشد أن الشافعي قال أنهما يقضيان ويطعمان، فهل يعقل أن النووي لا يعتد بقول الشافعي في الإجماع المذكور، وهل يتصور أن يكون المسألة فيها خلاف لمالك والشافعي وفيه روايات عن ابن عمر وابن عباس، ثم نقول أن من نقل الإجماع المذكور لم يعتد بهم وإنما ذكر الأكثر، هذا لا يتصور، فلا محيص من القول أن الجهة منفكة، وأن الإجماع المذكور في مسألة، والخلاف في مسألة أخرى.

أبو مالك المديني
2016-12-22, 01:54 PM
عبارتهما لا تساعد هذا التأويل، فلو قالا: هو إجماع. مثلاً، لكان وجها، لكن نفيا الخلاف نصًا.
ربما لا يعدونه إلا اختلافا شاذا لقلة من ذهب إليه عندهما.

أبو_جندل
2016-12-22, 02:37 PM
هل لا يعتدون بخلاف مثل مالك والشافعي.
لو كان للشافعي قول مروي عنه والمعتمد قول آخر لاعتبره النووي في الخلاف، فكيف وهو المذهب.

أبو مالك المديني
2016-12-22, 03:02 PM
هل لا يعتدون بخلاف مثل مالك والشافعي.
لو كان للشافعي قول مروي عنه والمعتمد قول آخر لاعتبره النووي في الخلاف، فكيف وهو المذهب.
لا ، لكن الحاصل أن كلام النووي عن مسألة معينة وهي ما إذا خافت على أنفسهما ، ولم يذكر المسألة الثانية إلا بعد ذلك وحكى فيها الخلاف كما ترى :
وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ ، إذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا ، فَلَهُمَا الْفِطْرُ ، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ فَحَسْبُ .لَا نَعْلَمُ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ اخْتِلَافًا ؛ لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ .
وَإِنْ خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا ، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ وَإِطْعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ .
وَهَذَا يُرْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ ..... إلخ

ولعل ابن رشد لم يحرر المسألة من جهتيها ، فذكرها مسألة واحدة وحكى الخلاف فيها ، ثم ذكر بعدها مسألة الشيخ الكبير والعجوز .

أبو_جندل
2016-12-22, 03:16 PM
سبحان الله، وهذا الذي أقوله منذ أول مشاركاتي رقم 4. ثم جئت أنت فقلت:
(ففي المسألة المذكورة على ما ذكر الإمامان من أنه مذهب الأكثر ، لكن خالف بعض أهل العلم).
فظننت أنك قرأت ردي ولم تسلم بما جاء فيه، فأردت أن أن أتدرج معك لأبين لك أن ما ذهبت إليه غير محتمل.
ثم إني كررت كلامي للأخ محمد طه شعبان في المشاركة رقم ثمانية، وبينت له أن الإجماع في مسألة، والخلاف في مسألة أخرى.
فرجعت أنت بعدها إلى ذكر احتمال عدم اعتدادهم بخلاف الأقل، فظننت كذلك أنك لا تسلم أن المسألتين مختلفتين.
فهل لا تقرأ مشاركاتي أم ماذا؟ بارك الله فيك.

أبو مالك المديني
2016-12-22, 04:55 PM
وفيك بارك الله .
لم أقرأ مشاركاتك أولا ، لذلك كنت أرد على كلام أخينا الفاضل محمد طه ، فانتبهت إلى بعض كلامك مؤخرا فقرأته .

أبو_جندل
2016-12-22, 05:08 PM
بارك الله فيك.
وقد أحجمتُ عن النقل من المغني والمجموع أول الأمر، لكي أستدر الحوار، لعلي أمرن ذهني. وإلا فإنه كان يكفي الاطلاع على نحو ما نقلتموه.