تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : زوجوا أولادكم إذا بلغوا ولا تحملوا آثامهم .



احمد ابو انس
2016-10-07, 12:41 AM
قال عمر رضي الله عنه: زوجوا أولادكم إذا بلغوا ولا تحملوا آثامهم .

ما صحة هذا الاثر؟

أحمد القلي
2016-10-07, 07:48 PM
ذكره ابن كثير في مسند الفاروق وسكت عليه
قال محمد بن اسحاق الصغاني حدثنا اسحاق بن عيسى بن الطباع حدثني العطاف بن خالد عن زيد بن اسلم قال قال عمر بن الخطاب زوجوا اولادكم اذا بلغوا لاتحملوا اثامهم))


وهو منقطع بين زيد وعمر
وابن اسحاق الصاغاني ثقة , وعطاف وثقه أحمد وابن معين

ويروى في ذلك حديث شديد الضعف عن ابن عمر
((زوجوا أبناءكم وبناتكم......) .
رواه الديلمي ,وضعفه المناوي بعبد العزيز بن أبي رواد لكن ضعفه الألباني بمن دونه

وطني الجميل
2016-10-08, 09:12 AM
والحديث ذكره ابن الملقن(804هـ) موصولا حيث قال في كتابه التوضيح لشرح الجامع الصحيح
ولابن الجوزي في كتاب "النساء" من حديث زيد بن أسلم، عن أبيه قال عمر رضي الله عنه:( زوجوا أولادكم إذا بلغوا ولا تحملوا آثامهم).
والراجح ان ابن الملقن رحمه الله قد جانب الصواب في ذكر الحديث موصولا الا ان كان لديه نسخة اخرى لكتاب احكام النساء غير التي اطلع عليها ابن كثير وهي المطبوعة وحدث سقط فيها والله اعلم.

عمار الملا
2016-10-08, 03:34 PM
ذكره ابن كثير في مسند الفاروق وسكت عليه
قال محمد بن اسحاق الصغاني حدثنا اسحاق بن عيسى بن الطباع حدثني العطاف بن خالد عن زيد بن اسلم قال قال عمر بن الخطاب زوجوا اولادكم اذا بلغوا لاتحملوا اثامهم))


وهو منقطع بين زيد وعمر
وابن اسحاق الصاغاني ثقة , وعطاف وثقه أحمد وابن معين

ويروى في ذلك حديث شديد الضعف عن ابن عمر
((زوجوا أبناءكم وبناتكم......) .
رواه الديلمي ,وضعفه المناوي بعبد العزيز بن أبي رواد لكن ضعفه الألباني بمن دونه
جزاك الله خيرا

أحمد القلي
2016-10-08, 07:53 PM
جزاك الله خيرا
واياكم أخي الكريم


والحديث ذكره ابن الملقن(804هـ) موصولا حيث قال في كتابه التوضيح لشرح الجامع الصحيح
ولابن الجوزي في كتاب "النساء" من حديث زيد بن أسلم، عن أبيه قال عمر رضي الله عنه:( زوجوا أولادكم إذا بلغوا ولا تحملوا آثامهم).
والراجح ان ابن الملقن رحمه الله قد جانب الصواب في ذكر الحديث موصولا الا ان كان لديه نسخة اخرى لكتاب احكام النساء غير التي اطلع عليها ابن كثير وهي المطبوعة وحدث سقط فيها والله اعلم.




نعم , الصحيح أنه مرسل عن عمر لكن وجدت له متابعا عنه عند البيهقي بمثل معناه لكن مرفوعا
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، نا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ الْغَسَّانِيُّ، عَنِ الْمُجَاشِعِ الْأَزْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ: مَنْ بَلَغَتْ لَهُ ابْنَةٌ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُزَوِّجْهَا فَرَكِبَتْ إِثْمًا فَإِثْمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ))

ثم رواه من طريق الحاكم عن أنس
وَقَرَأْتُ بِخَطِّ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، وَهُوَ فِيمَا أَنْبَأَنِيهِ إِجَازَةً، نا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرْوَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، نا أَحْمَدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ سَعْدٍ الْمَرْثَدِيُّ، نا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " فِي التَّوْرَاةِ مَكْتُوبٌ: مَنْ بَلَغَتِ ابْنَتُهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُزَوِّجْهَا فَأَصَابَتْ إِثْمًا فَإِثْمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ "))
ثم قال البيهقي
قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا وَجَدْتُهُ فِي أَصْلِ كِتَابِهِ، وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَالْمَتْنُ شَاذُّ بِمَرَّةٍ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: إِنَّمَا يَرْوِيهِ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مُنْكَرٌ)) انتهى
والاسناد الأول صحيح , ونكارة متنه ترتفع بقول عمر , وتتقوى برواية ابن عمر
وقول ابن عباس رضي الله عنهما: من رزقه الله ولدا فليحسن اسمه وتأديبه فإذا بلغ فليزوجه.)
وروي مرفوعا (من ولد له ولد فليحسن اسمه و أدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ و لم يزوجه فأصاب إثماً فإنما إثمه على أبيه.)
وهذه الأسانيد اذا ضم بعضها الى بعض اكتسبت قوة وحسن حالها
والله أعلم

أبو البراء محمد علاوة
2016-10-09, 01:34 PM
مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ وَلَدًا فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ وَتَأْدِيبَهُ (http://majles.alukah.net/t156568/)

أبو البراء محمد علاوة
2016-10-09, 02:17 PM
وروي مرفوعا (من ولد له ولد فليحسن اسمه و أدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ و لم يزوجه فأصاب إثماً فإنما إثمه على أبيه.)


قال الألباني في: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (2/ 163):
737 - (من ولد له مولود فليحسن أدبه واسمه، فإذا بلغ فليزوجه، فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما باء بإثمه).
ضعيف.
رواه ابن بكير الصيرفي في " فضائل من اسمه أحمد ومحمد " (60 / 2) : حدثنا محمد بن عبد الله العسكري: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي (الأصل: وميمون الحربي وهو خطأ): حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا شداد بن سعيد الراسبي عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن عباس مرفوعًا.
قلت: وهذا سند ضعيف، رجاله ثقات معرفون من رجال " التهذيب " غير الحربي وهو ثقة وله ترجمة في " تاريخ بغداد " (6 / 382) . والراوي عنه محمد بن عبد الله العسكري لم أعرفه، وفي شيوخ ابن بكير عند الخطيب
(8 / 13) محمد بن عبد الله بن علم الصفار، وقد ترجمه الخطيب (5 / 454) وقال: " لم أسمع أحدا من أصحابنا يقول فيه إلا خيرا ". فلعله هو. والراسبي مختلف فيه، أورده العقيلي في " الضعفاء " (180) وقال: " قال البخاري: ضعفه عبد الصمد، ولكنه صدوق في حفظه بعض الشيء ". وذكره الذهبي في " الضعفاء والمتروكين " وقال: " قال ابن عدي: لم أر له حديثا منكرا، وقال العقيلي: له أحاديث لا يتابع عليها ". وفي " التقريب ": " صدوق يخطيء ".
قلت: فلعله علة الحديث).

أبو البراء محمد علاوة
2016-10-09, 02:25 PM
قال السخاوي في البلدانيات: (صـ: 215): بعد ذكره لرواية ابن عباس المرفوعة:
(هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإيمَانِ لَهُ مِنْ حَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيِّ فَوَقَعَ لَنَا عَالِيًا، والجريري مِمَّن اخْتَلَط، وَلَيْسَ شَدَّاد مِمَّن ذكر فِي الَّذِينَ سمعُوا مِنْهُ قبله.
وَفِي الْبَاب عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَفعه قَالَ: (مَكْتُوب فِي التَّوْرَاة من بلغت لَهُ ابْنة ثِنْتَيْ عشرَة سنة فَلم يُزَوّجهَا فارتكبت إِثْمًا فإثم ذَلِكَ عَلَيْهِ)، أخرجه الْبَيْهَقِيّ أَيْضًا، وَكَذَا عِنْده من حَدِيث أَنَس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - نَحوه لَكِن قَالَ الْحَاكِم إِنَّه شَاذ بِمرَّة، وَكَذَا استنكر أَحْمَد إِسْنَاد حَدِيث أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَالَ إِنَّمَا نرويه بِالْإِسْنَادِ الأَوَّل، وعَلى كُل حَال فَهِيَ ضَعِيفَة).

أحمد القلي
2016-10-09, 08:09 PM
لايرتاب أحد ولا يختلف اثنان أن الأسانيد السابقة فيها ضعف كما سبق وأن بينته ولم يصحح منها أحد على انفرادها
لكن ضعفها ليس بالقوي , وقد اشتركت متونها واجتمعت على معنى واحد وهو المسارعة في تزويج الأبناء اذا بلغوا وهذا هو القدر المشترك بينها وهو مطلب شرعي , ويؤيده دفع المفسدة الحاصلة عند عدم التبكير بتزويجهم
وعلى هذا فاسناد عمر وابن عباس وابن عمر اذاضم بعضه الى بعض ارتقى الى درجة القبول لا سيما أنها في فضائل الأعمال والترغيب فيها

أبو عمر غازي
2016-10-10, 09:07 PM
إلى أخي الفاضل أبي البراء حفظه الله تابعت المشاركات ولي وسؤال يتعلق بهذه المشاركة : "لكن وجدت له متابعا عنه عند البيهقي بمثل معناه لكن مرفوعا حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، نا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ الْغَسَّانِيُّ، عَنِ الْمُجَاشِعِ الْأَزْدِيِّ،عَ نْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ: مَنْ بَلَغَتْ لَهُ ابْنَةٌ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُزَوِّجْهَا فَرَكِبَتْ إِثْمًا فَإِثْمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ))
ثم رواه من طريق الحاكم عن أنس
وَقَرَأْتُ بِخَطِّ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، وَهُوَ فِيمَا أَنْبَأَنِيهِ إِجَازَةً، نا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرْوَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، نا أَحْمَدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ سَعْدٍ الْمَرْثَدِيُّ، نا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " فِي التَّوْرَاةِ مَكْتُوبٌ: مَنْ بَلَغَتِ ابْنَتُهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُزَوِّجْهَا فَأَصَابَتْ إِثْمًا فَإِثْمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ "))
ثم قال البيهقي: قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا وَجَدْتُهُ فِي أَصْلِ كِتَابِهِ، وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَالْمَتْنُ شَاذُّ بِمَرَّةٍ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: إِنَّمَا يَرْوِيهِ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مُنْكَرٌ)) انتهى
والاسناد الأول صحيح ...". انتهى المراد من كلامه.
السؤال: ما هو المراد من "والإسناد الأول صحيح". أي إسناد هو الأول؟!
ثم نفس المشارك قال بعد ذلك :"لايرتاب أحد ولا يختلف اثنان أن الأسانيد السابقة فيها ضعف كما سبق وأن بينته ولم يصحح منها أحد على انفرادها".
والسؤال مرة أخرى ما هو الإسناد الأول الصحيح، وكيف يجمع بينه وبين :" لايرتاب أحد ولا يختلف اثنان أن الأسانيد السابقة فيها ضعف كما سبق وأن بينته ولم يصحح منها أحد على انفرادها ". والله أعلم.

أبو البراء محمد علاوة
2016-10-11, 12:01 AM
إلى أخي الفاضل أبي البراء حفظه الله تابعت المشاركات ولي وسؤال يتعلق بهذه المشاركة : "لكن وجدت له متابعا عنه عند البيهقي بمثل معناه لكن مرفوعا حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، نا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ الْغَسَّانِيُّ، عَنِ الْمُجَاشِعِ الْأَزْدِيِّ،عَ نْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ: مَنْ بَلَغَتْ لَهُ ابْنَةٌ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُزَوِّجْهَا فَرَكِبَتْ إِثْمًا فَإِثْمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ))
ثم رواه من طريق الحاكم عن أنس
وَقَرَأْتُ بِخَطِّ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، وَهُوَ فِيمَا أَنْبَأَنِيهِ إِجَازَةً، نا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرْوَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، نا أَحْمَدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ سَعْدٍ الْمَرْثَدِيُّ، نا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " فِي التَّوْرَاةِ مَكْتُوبٌ: مَنْ بَلَغَتِ ابْنَتُهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُزَوِّجْهَا فَأَصَابَتْ إِثْمًا فَإِثْمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ "))
ثم قال البيهقي: قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا وَجَدْتُهُ فِي أَصْلِ كِتَابِهِ، وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَالْمَتْنُ شَاذُّ بِمَرَّةٍ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: إِنَّمَا يَرْوِيهِ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مُنْكَرٌ)) انتهى
والاسناد الأول صحيح ...". انتهى المراد من كلامه.
السؤال: ما هو المراد من "والإسناد الأول صحيح". أي إسناد هو الأول؟!
ثم نفس المشارك قال بعد ذلك :"لايرتاب أحد ولا يختلف اثنان أن الأسانيد السابقة فيها ضعف كما سبق وأن بينته ولم يصحح منها أحد على انفرادها".
والسؤال مرة أخرى ما هو الإسناد الأول الصحيح، وكيف يجمع بينه وبين :" لايرتاب أحد ولا يختلف اثنان أن الأسانيد السابقة فيها ضعف كما سبق وأن بينته ولم يصحح منها أحد على انفرادها ". والله أعلم.

أحسنت، كلامك مستقيم وسؤالك في محله، ويحتاج الكلام إلى مراجعة؛ لذا نبهت بكلام الألباني ومن قبله السخاوي رحمهما الله.

أحمد القلي
2016-10-11, 01:02 AM
نعم , الصحيح أنه مرسل عن عمر لكن وجدت له متابعا عنه عند البيهقي بمثل معناه لكن مرفوعا
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، نا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ الْغَسَّانِيُّ، عَنِ الْمُجَاشِعِ الْأَزْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ: مَنْ بَلَغَتْ لَهُ ابْنَةٌ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُزَوِّجْهَا فَرَكِبَتْ إِثْمًا فَإِثْمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ))

ثم رواه من طريق الحاكم عن أنس
وَقَرَأْتُ بِخَطِّ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، وَهُوَ فِيمَا أَنْبَأَنِيهِ إِجَازَةً، نا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرْوَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، نا أَحْمَدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ سَعْدٍ الْمَرْثَدِيُّ، نا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " فِي التَّوْرَاةِ مَكْتُوبٌ: مَنْ بَلَغَتِ ابْنَتُهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُزَوِّجْهَا فَأَصَابَتْ إِثْمًا فَإِثْمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ "))
ثم قال البيهقي
قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا وَجَدْتُهُ فِي أَصْلِ كِتَابِهِ، وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَالْمَتْنُ شَاذُّ بِمَرَّةٍ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: إِنَّمَا يَرْوِيهِ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مُنْكَرٌ)) انتهى
والاسناد الأول صحيح , ونكارة متنه ترتفع بقول عمر , وتتقوى برواية ابن عمر
وقول ابن عباس رضي الله عنهما: من رزقه الله ولدا فليحسن اسمه وتأديبه فإذا بلغ فليزوجه.)
وروي مرفوعا (من ولد له ولد فليحسن اسمه و أدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ و لم يزوجه فأصاب إثماً فإنما إثمه على أبيه.)
وهذه الأسانيد اذا ضم بعضها الى بعض اكتسبت قوة وحسن حالها
والله أعلم
الاسناد الأول هو عن عمر بن الخطاب
والثاني هو عن أنس , وهذا الاسناد الذي صححه الحاكم
لكن أنكره الامام أحمد , وقال ان المتن يروى بالاسناد الأول أي عن عمر
وهذا ما قصدته حين قلت أن (الاسناد الأول صحيح)
أي أنه هو المعتبر والمعتمد في نقل هذا المتن , وهو الاصح بالنسبة الى الاسناد الثاني عن أنس ,
وليس المقصود (الصحة ) المصطلح عليها .
وبهذا يزول الاشكال ويرتفع التعارض مع ما قلته لاحقا

ثم نفس المشارك قال بعد ذلك :"لايرتاب أحد ولا يختلف اثنان أن الأسانيد السابقة فيها ضعف كما سبق وأن بينته ولم يصحح منها أحد على انفرادها".
والسؤال مرة أخرى ما هو الإسناد الأول الصحيح، وكيف يجمع بينه وبين :" لايرتاب أحد ولا يختلف اثنان أن الأسانيد السابقة فيها ضعف كما سبق وأن بينته ولم يصحح منها أحد على انفرادها "
نعم كل الأسانيد فيها ضعف و منها ما ضعفه محتمل ومنها ما دون ذلك
وأمثلها رواية ابن عباس ففيها الراسبي وهو صدوق في حفظه شيء , ومثل هذا الاسناد يتقوى بأسانيد أخرى ليس فيها رجال متهمون بالكذب

أبو مالك المديني
2016-10-12, 05:37 PM
أصل الحديث الوقف على عمر - مع عدم صحته ﻻنقطاعه - ورفعه خطأ منكر فإذا كان ذلك كذلك فالخطأ أبدا خطأ والمنكر أبدا منكر .

أحمد القلي
2016-10-12, 08:00 PM
ورواية ابن عباس الموقوفة رويت مرفوعة باسناد ضعفه محتمل , لحال الراسبي
فاعتضدت برواية ابن عمر المرفوعة , وبقول عمر

أصل الحديث الوقف على عمر - مع عدم صحته ﻻنقطاعه - ورفعه خطأ منكر فإذا كان ذلك كذلك فالخطأ أبدا خطأ والمنكر أبدا منكر .
الرواية التي ذكرها الحافظ ابن كثير مرسلة
ومع ذلك سكت ولم ينبس بكلمة نكران ولا عبارة طعن
بل بوب على الأثر فقال (اثر فى استحباب تزويج الصغار عند البلوغ)
وذكرها الحافظ ابن الملقن عن الحافظ ابن الجوزي الذي وصلها ولم يرسلها
وقال في شرح الصحيح ( وعن خليد بن دعلج قال: قال الحسن: بادروا ببناتكم التزويج.)
وكلاهما استشهد بها ولم تخرج منهما عبارة انكار ولا طعن
والرواية في الفضائل و تزويج الأبناء أمر مشروع ندب اليه الشارع
وأيضا روى سعيد بن منصور ... عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يَا مَعْشَرَ خَوْلَانَ، زَوِّجُوا شَبَابَكُمْ وَأَيَامَكُمْ،.. )
وأبو مسلم من كبار التابعين المخضرمين ومنهم من عده في الصحابة
قال الله تعالى (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ )
قال البغوي ( وَمَعْنَى الْآيَةِ: زَوِّجُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ مَنْ لَا زَوْجَ لَهُ مِنْ أَحْرَارِ رِجَالِكُمْ وَنِسَائِكُمْ، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ، وَهَذَا الْأَمْرُ أَمْرُ نَدْبٍ وَاسْتِحْبَابٍ) انتهى
فان كان هذا أمر عام في تزويج الأيامى , فتزويج الأبناء أولى وأحرى

أبو عمر غازي
2016-10-13, 10:54 AM
أخي الفاضل:
هذه وقفات مع بعض ما جاء في كلامكم:
الوقفة الأولى: نقلتم قول البيهقي :"قال الحاكم: هذا وجدته في أصل كتابه، وهذا إسناد صحيح والمتن شاذ بمرة. قال الإمام أحمد: إنما يرويه بالإسناد الأول، وهو بهذا الإسناد منكر".
ثم قلتم:" لكن أنكره الامام أحمد , وقال ان المتن يروى بالاسناد الأول".
فمن هو الإمام أحمد عندكم المذكور في كلام البيهقي؟ وقد يظن من صنيعك أنه الإمام أحمد بن حنبل، كما هو المتبادر عند الإطلاق!!
أم هو البيهقي نفسه وهذا تصرف من الناسخ، ويكون ما جاء في كتب الإمام البيهقي رحمه الله :"قال الإمام أحمد -رحمه الله-"، لا يعني بها: الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله-، إنما هو الإمام البيهقي نفسه أحمد بن الحسين بن علي، وهذا من تصرف النساخ لكتب الإمام البيهقي، فيقع فيها:"قال الإمام أحمد رحمه الله"، أو قال: الشيخ أحمد رحمه الله، أو قال: الشيخ رحمه الله، ويعني بكل ذلك الإمام البيهقي، وهذا يقع كثيراً في كتب الإمام البيهقي -رحمه الله- كما هو معلوم، ومن ذلك ما جاء في "الخلافيات" (3/155/156) قال البيهقي:"أخبرنا الحاكم أبو عـبد الله رحمه الله قال هذا خلاف لا يوهن هذا الحديث فقد احتج الشيخان يعني البخاري ومسلم بالوليد بن كثير، ومحمد بن جعفر بن الزبير فأما محمد بن عباد فغير محتج به وإنما قرنه أبو أسامة إلى محمد بن جعفر بن الزبير ثم حدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا.
قال الإمام أحمد رحمه الله "قول شيخينا رحمه الله: محمد بن عباد بن جعفر إنه غير محتج به سهو منه فقد أخرج البخاري ومسلم رحمها الله حديثه في الصحيح واحتجا به والحديث محفوظ عن الوليد بن كثير عنهما جمعياً".
وهذا ظاهر جداً في أن الإمام أحمد المذكور هو البيهقي نفسه، لقوله: قال شيخنا، يعني به:شيخه الحاكم. وفي "شعب الإيمان" (11/ 185)
قال الإمام أحمد: " السلام على النصراني رأي من أبي أمامة، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ابتدائهم بالسلام". وظاهر كلمة "روينا"، وفي :"شعب الإيمان" (12/ 172-173):"قال الإمام أحمد: وروينا هذا، عن مجاهد، ...". وفي "شعب الإيمان" (3/447):"قال الشيخ أحمد : قد رواه مسلم عن أحمد بن حنبل". وفي السنن الكبرى أيضاً (1/5):"قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى..."، وفي (1/15):"قال الشيخ رحمه الله تعالى..."، وفي كتابه"معرفة السنن"(12/120): "قال أحمد: قد روينا عن عبد الرزاق أنه سأل مالك بن أنس أن يحدثه بحديث عمر وعثمان في الملطأة فامتنع، وقال العمل عندنا على غيره ورجُله عندنا ليس هنالك يعني يزيد بن عبد الله قسيط.
أخبرناه أبو محمد السكري، أخبرنا إسماعيل الصفار حدثنا أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق... فذكره". وفي كتابه"القراءة خلف الإمام"(ص/16): "قال الإمام أحمد رحمه الله: ثم قراءة الفاتحة أولى السور والآيات...". وقد نقل محقق كتاب"القراءة خلف الإمام" في "الهامش" :"قال محمد بن عبد الله الغاريغوري رحمه الله : ورد هذا اللفظ" الإمام أحمد رحمه الله" في مواضع من هذا الكتاب وليس المراد الإمام أحمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة الأربعة المشهورين -رحمه الله- بل المراد به مصنف هذا الكتاب نفسه و هو الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي -رحمه الله-". انتهى". فإذا نظرنا في النص الذي معنا وجدنا سياقه، يدل على أن الإمام أحمد المذكور هو البيهقي؛ لأن الكلام متصل بكلام الحاكم كما هو ظاهر، مما يتعذر معه حمله على الإمام أحمد بن حنبل. فإذا كان مرادكم هو الإمام أحمد بن حنبل في هذا الموضع فأتي لنا بما يؤيد ذلك. وإذا كان مرادكم هو البيهقي، فكان من الأولى بيان ذلك، حتى لا يلتبس الأمر على أحد.
الوقفة الثانية: إسناد حديث عمر رضي الله عنه الذي أخرجه البيهقي في "الشعب" قال:حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، نا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ الْغَسَّانِيُّ، عَنِ الْمُجَاشِعِ الْأَزْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ: مَنْ بَلَغَتْ لَهُ ابْنَةٌ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُزَوِّجْهَا فَرَكِبَتْ إِثْمًا فَإِثْمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ.
وقع في إسناده في جميع طبعات "الشعب": عن المجاشع الأزدي عن عمر، والصواب: عن أبي المجاشع الأزدي عن عمر وبيان لك:
أ- أن الغماري في "المداوي" (6/10) لما ذكر إسناده ذكر فيه عن أبي مجاشع الأزدي، فقال:" والحديث خرجه أيضًا البندهى في "شرح المقامات" قال:
أخبرنا أبو المظفر محمد بن أحمد بن على الخطيب بقراءتى عليه أنا أبو نصر محمد بن محمد بن على التنيسى ثنا أبو بكر محمد بن عمر بن خلف الوراق ثنا أبو بكر محمد بن السرى بن عثمان التمار ثنا أحمد بن بشر المربدى ثنا خالد بن خداش ثنا بشر بن بكر التنيسى ثنا أبو بكر عبد اللَّه بن أبي مريم عن أبي مجاشع الأزدى عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قال: "سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول. مثله".
كما أن الإمام الطبراني قال في "مسند الشاميين" (2/ 361):"أبو بكر بن أبي مريم عن أبي مجاشع الأزدي". وأخرج تحته الحديث رقم (1500): حدثنا عبدان بن محمد المروزي، ثنا إسحاق بن راهويه، أخبرنا بقية بن الوليد، ح وحدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني، ثنا أبي، ثنا عيسى بن يونس، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن أبي مجاشع الأزدي، عن عمر بن الخطاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى شيئا من الخدم فلم يوافق شيمته , فليبع وليشتر حتى يوافق شيمته , فإنما الناس شيم , ولا تعذبوا عباد الله».
والحديث ذكره الحافظ في "المطالب العالية" بهذا الإسناد فقال في (12/ 200):
قال إسحاق: أخبرنا بقية بن الوليد، عن أبي بكر بن أبي مريم الغساني، عن أبي المجاشع الأزدي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ابتاع شيئا من الخدم، فلم يوافق شيمته، فليبع وليشتر حتى يوافق شيمتهم شيمته فإن الناس شيم ولا تعذبوا عبد الله". والله أعلم.
ب- أنهم لم يترجموا لمجاشع الأزدي إنما ترجموا لأبي مجاشع الأزدي، فقال
والذهبي في "المقتنى في سرد الكنى" (2/ 64) رقم (5608):" أبو مجاشع الأزدي، عن عمر، وعنه أبو بكر بن أبي مريم". وقال في "الميزان":"أبو مجاشع.
حدث عنه أبو بكر بن أبي مريم. لا يعرف". وأقره الحافظ في "لسان الميزان" (7/ 101).
وأعل الغماري هذا الإسناد في "المداوي" (6/11) بقوله:" وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف، وشيخه أبو مجاشع مجهول". والله أعلم.
الوقفة الثالثة: قولكم:" يروى بالإسناد الأول أي عن عمر
وهذا ما قصدته حين قلت: إن "الاسناد الأول صحيح".
أي أنه هو المعتبر والمعتمد في نقل هذا المتن , وهو الاصح بالنسبة الى الاسناد الثاني عن أن
وليس المقصود الصحة المصطلح عليها .
وبهذا يزول الاشكال ويرتفع التعارض مع ما قلته لاحقاً. أظن لنا العذر في عدم معرفة اصطلاحك.الوقفة الرابعة: تركت النقاش فيما يخص الحكم على الحديث؛ لأن النقاش لا يحسم الحكم على الحديث بينك وبين من يرى ضعفه، فلك اجتهادك وحكمك، ولغيرك عكسه. والله أعلم.

أبو مالك المديني
2016-10-13, 04:53 PM
جزاك الله خيرا أخانا أبا عمر .
والراسبي له أحاديث ﻻ يتابع عليها وهذا منها فلم يتابعه أحد من الثقات .
وكما قلت فالحديث ﻻ يثبت رفعا وﻻ وقفا ، ولو كانت كتبي قريبة مني لرددت على ما سبق لكني أكتب سريعا من الجوال بعيدا عن مكتبتي .

أحمد القلي
2016-10-13, 09:15 PM
بارك الله فيك
ولكن لقد ذهبت بعيدا وخرجت عن الموضوع المسؤول عنه

فمن هو الإمام أحمد عندكم المذكور في كلام البيهقي؟ وقد يظن من صنيعك أنه الإمام أحمد بن حنبل، كما هو المتبادر عند الإطلاق!!
وهل معرفة ذلك تغير من الأمر شيئا ؟
وهب أنه البيهقي أو أحمد بن حنبل , فما الذي يتغير مما قلته سايقا ؟
وقد أشار السخاوي أنه الامام أحمد
قال في الكلام المنقول سابقا (فِي الْبَاب عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَفعه قَالَ: (مَكْتُوب فِي التَّوْرَاة من بلغت لَهُ ابْنة ثِنْتَيْ عشرَة سنة فَلم يُزَوّجهَا فارتكبت إِثْمًا فإثم ذَلِكَ عَلَيْهِ)، أخرجه الْبَيْهَقِيّ أَيْضًا، وَكَذَا عِنْده من حَدِيث أَنَس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - نَحوه لَكِن قَالَ الْحَاكِم إِنَّه شَاذ بِمرَّة، وَكَذَا استنكر أَحْمَد إِسْنَاد حَدِيث أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَالَ إِنَّمَا نرويه بِالْإِسْنَادِ الأَوَّل، وعَلى كُل حَال فَهِيَ ضَعِيفَة)) انتهى
فهو في كل كلامه يقول البيهقي
الا في هذا الموضع , فقد قال (أحمد )
وأراك لم تنبه الا خطأ وقع في رواية البيهقي مع شدة حرصك الدقيق وتنقيبك العميق عن الأخطاء والزلات
قال البيهقي (قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا وَجَدْتُهُ فِي أَصْلِ كِتَابِهِ، وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَالْمَتْنُ شَاذُّ بِمَرَّةٍ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: إِنَّمَا يَرْوِيهِ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مُنْكَرٌ))) انتهى
والصحيح (نرويه ) وليس يرويه
وعلى كل فرض أنه كلام البيهقي فماذا كان سيغير من حكم على تلك الأسانيد
مع أني لم أحتكم الى قول الحاكم في تصحيحه لسند أنس الأول وانكاره لمتنه
ومتنه ليس منكرا فقد روي بمعناه عن ابن عباس وأبي سعيد كما سبق
لكن الصحيح أنه موقوف على عمر بن الحطاب
كما بينته من أول مشاركة الى حد الساعة والى قيام الساعة .
وكذلك نقلك العريض في بيان اسم أبي مجاشع , ما كان ليغني عن بيان حال تلك الأسانيد شيئا
ولم يقل أحد الى حد الساعة أن روايته عن عمر صحيحة ولا حتى حسنة
وكان يمكن أن تستنتج ذلك بنفسك لما قرأت مشاركاتي السابقة و لم تر فيها حرفا واحدا عربيا اعتمد عليها


- أن الغماري في "المداوي" (6/10) لما ذكر إسناده ذكر فيه عن أبي مجاشع الأزدي، فقال:" والحديث خرجه أيضًا البندهى في "شرح المقامات" قال:
أخبرنا أبو المظفر محمد بن أحمد بن على الخطيب بقراءت
قد أتعبت نفسك بهذا النقل عن الغماري
وكان يكفيك أن تنقل السند عن ابن أبي الدنيا
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ التِّنِّيسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي مُجَاشِعٍ الْأَزْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " فِي التَّوْرَاةِ مَكْتُوبٌ: مَنْ بَلَغَتْ لَهُ ابْنَةٌ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُزَوِّجْهَا فَأَصَابَتْ إِثْمًا فَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَيْهِ "
وبين البندهي و ابن أبي الدنيا ثلاثة قرون

لوقفة الرابعة: تركت النقاش فيما يخص الحكم على الحديث؛ لأن النقاش لا يحسم الحكم على الحديث بينك وبين من يرى ضعفه، فلك اجتهادك وحكمك، ولغيرك عكسه.
ومن نبأك أني صححت الحديث ؟
عد الى ما كتب من قبل وسترى أني لم أحكم عليها بشيء , وأنى لي الحكم ؟
وانما قلت أن تلك الأسانيد يقوي بعضها بعضا
وأن لمتنها أصل في الشريعة
وأن الرواية التي ضعفها الألباني انما لأجل حال الراسبي وهو صدوق يخطئ
ومثل هذا الاسناد محتمل للتحسين كما هو معروف

أحمد القلي
2016-10-14, 01:44 AM
طالت ذيول هذا الموضوع بلا طائل
ياجماعة من الذي صحح الحديث موقوفا أو مرفوعا ؟؟
و كلفوا أنفسكم مراجعة السؤال المطروح للجواب
وقد سأل السائل عن قول عمر رضي الله عنه
فكان الجواب أن الأثر ذكره الحافظ ابن كثير باسناد فيه انقطاع بين زيد وعمر , وأسنده لكنه لم يعزه الى أي كتاب من كتب الحديث وسكت عليه ,
ويحتمل أنه وقع سقط , لأن زيد بن اسلم عامة مروياته عن أبيه , وقبلها قد ذكر ابن كثير أثرين عنه عن عمر موصولين
ولو كان ثمة انقطاع لما فاته التنبيه على مثل ذلك لا سيما أنه ترجم للأثر بالاستحباب , وهذا حكم شرعي لا يمكن أن يثبت بأثر منقطع
ويؤيد ذلك رواية ابن الجوزي , وقد نقله عنه سراج الدين ابن الملقن عنه كذلك على الاتصال مقرا
وما كان لحافظين مثليهما أن يجتمعا على مثل هذا الخطأ ويكتشفه الباحثون المعاصرون
وذكرت فيما سبق رواية مرفوعة عن ابن عمر رواها الديلمي
وكذا الحاكم في تاريخه -لكن الكتاب ليس بأيدينا- وضعفه المناوي بعبد العزيز
وضعفه الألباني بمن دونه , لأنهما غير معروفين عنده
وعبد العزيز أشد من تكلم فيه ابن حبان حتى اتهمه بوضع أحاديث عن نافع عن ابن عمر
ووثقه ابن معين وابو حاتم اماما الجرح والتعديل
وتوسط فيه آخرون , كالدارقطني وقال يعتبر به ولا يحتج به
فروايته هذه يمكن على هذا القول أن تشهد لقول عمر وتؤكد أن هذا الأمر -بتزويج الأولاد اذا بلغوا- له أصل في الشرع
وكيف لا يكون كذلك وقد أمر به المولى عزوجل صريحا في القرآن .
ويقوي الأمر السابق ما رواه ابن عباس مرفوعا
وهذه الرواية ضعفها الألباني بالراسبي
(والراسبي مختلف فيه، أورده العقيلي في " الضعفاء " (180) وقال: " قال البخاري: ضعفه عبد الصمد، ولكنه صدوق في حفظه بعض الشيء ". وذكره الذهبي في " الضعفاء والمتروكين " وقال: " قال ابن عدي: لم أر له حديثا منكرا، وقال العقيلي: له أحاديث لا يتابع عليها ". وفي " التقريب ": " صدوق يخطيء ".
قلت: فلعله علة الحديث).انتهى

وقال فيه الذهبي ( وثقه أحمد و غيره ، و ضعفه من لا يعلم )انتهى
وقد وثقه أحمد وأبو حاتم ويحيى والنسائي والبزار وابن حبان
ومادام أنهم قد اتفقوا على صدقه فهو يصلح لأن يعتبر به بلا خلاف بينهم
وما رواه يؤكد المعنى السابق في تزويج الأبناء اذا بلغوا .

جزاك الله خيرا أخانا أبا عمر .
والراسبي له أحاديث ﻻ يتابع عليها وهذا منها فلم يتابعه أحد من الثقات .
وكما قلت فالحديث ﻻ يثبت رفعا وﻻ وقفا ، ولو كانت كتبي قريبة مني لرددت على ما سبق لكني أكتب سريعا من الجوال بعيدا عن مكتبتي .

فحبذا لو تذكر لنا من قال أن هذا الحديث بالذات هو من الأحاديث التي لم يتابع عليها
وهل اشترط الأئمة في المتابعاة أن يكون الرجل المتابع ثقة ؟
وافرض وافترض أنه لم يتابع , فهل يضره ذلك شيئا ؟
قد وثقه خمسة من الذين خلقوا للكلام في هذا الشأن , فهل يحتاج الى أن يتابعه أحد ؟
(مع أن له متابعات فيها رجال ضعفاء ستخرج في الحين المقدر لها )
وقول ابن عدي أقرب الى واقع حال الرجل حين قال في الكامل
(لم أر له حديثا منكرا)
رحم الله الحفاظ ,
هو يقول لم أر له حديثا منكرا , والباحثون في هذا الزمان , قد رؤوا له المنكر .
ويضاف الى ما سبق ما قاله أحد الصحابة الكرام , سعيد بن العاص
روى ابن أبي شيبة (عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ: «إِذَا عَلَّمْتُ وَلَدِيَ الْقُرْآنَ وَأَحْجَجْتُهُ، وَزَوَّجْتُهُ، فَقَدْ قَضَيْتُ حَقَّهُ، وَبَقِيَ حَقِّي عَلَيْهِ»)
وايضا من التابعين الحسن البصري وقتادة و أبي مسلم الخولاني (وعد من الصحابة )
لذلك ذهب الفقهاء الى وجوب تزويج الأبناء على الآباء
(قال ابن قدامة في المغني:
فَإِنَّهُ يَجِبُ إعْفَافُ مَنْ لَزِمَتْ نَفَقَتُهُ مِنْ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ ..)
و في الإنصاف للمرداوي

يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ إعْفَافُ مَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ مِنْ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ وَالْأَبْنَاءِ وَأَبْنَائِهِمْ وَغَيْرِهِمْ، مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ )انتهى

احمد ابو انس
2018-11-09, 11:31 PM
بارك الله فيكم .

أبو البراء محمد علاوة
2018-11-10, 12:49 AM
بارك الله فيكم .

وفيكم بارك الله