المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فاتته الجمعة وصلى الظهر ثم وجد مسجدا يصلي الجمعة ؟



محمود عبدالراضى
2016-09-30, 02:48 PM
السؤال


لقد فاتتني صلاة الجمعة في مسجدي العادي وصليت الظهر بدل الجمعة وعند رجوعي إلى المعمل أدركت مسجدا لم يصلوا الجمعة بعد سؤالي: فهل أصلي الجمعة معهم وألغي صلاة الظهر أم أكتفي بصلاة الظهر التي صليت قبل ؟ أفيدونا أفادكم الله



الجواب

الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال:
الذي يظهر والله أعلم : أنه إذا جاء شخص إلى المسجد الذي اعتاد الصلاة فيه ، ووجد الناس قد خرجوا ، وكان يعتقد أن المساجد الأخرى قد قاربت الفراغ والانصراف ، ولا يعتقد أن حوله مسجد لا تزال الجمعة فيه قائمة ، إذا كان بهذه المثابة ، فصلى الظهر ثم سمع مسجداً آخر يصلي الجمعة ، فلا تجب عليه الصلاة معهم؛ لأنه لم يفرط .
وإن صلى معهم ، فهو أفضل له وأحوط ، ويرجى له بذلك فضل الجمعة .
وأما إذا كان يعرف أن مسجده الذي اعتاد الصلاة فيه يسبق غيره من المساجد ويصلي مبكراً ، وفاتته الصلاة فيه ، ويعرف أن هناك مساجد أخرى يدرك الصلاة فيها ، فيجب عليه أن يصلي معهم الجمعة .
والله أعلم .
https://islamqa.info/ar/217981

أحمد القلي
2016-09-30, 05:48 PM
بارك الله فيك
قد ثبت في السنة الأمر باعادة الصلاة مع الجماعة في المسجد لمن صلى منفردا وهذا هو قول جمهور الفقهاء
واستدلوا بالحديث المروي في السنن وصححه الترمذي
عن يزيد بن الأسود قال: شهدت مع النبي- عليه السلام-صلاة الصبح في مسْجد الخِيف، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يُصليا معه فقال:" علي بهما " فجيء بهما ترعد فرائصهما قال: " ما منعكما أن تصليا معنا؟ " قالا: يا رسول الله، إنا كنا صلينا في رحالنا. قال: " فلا تفعلاً، إذا صليتما في رحالكما ، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة ))
وأيضا يؤيده الأمر المطلق في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي ذر
((كَيْفَ أَنْتَ إذَا كَانَتْ عَلَيْك أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ؟ قُلْت فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَك نَافِلَةٌ» .

قالَ الشَّافِعِيُّ يُصَلِّي الرَّجُلُ الَّذِي صَلَّى وَحْدَهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ كُلَّ صَلَاةٍ الْمَغْرِبَ وَغَيْرَهَا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمِحْجَنٍ الدِّيلِيِّ إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ )وَلَمْ يَخُصَّ صَلَاةً مِنْ صَلَاةٍ)) انتهى
وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ
وهذا مذهب الشافعي خلافا لمن منع من اعادة المغرب لأنها وتر النهار .
وروى أبو داود عَنْ أَبِي أَيُّوبَ «أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ فَقَالَ: يُصَلِّي أَحَدُنَا فِي مَنْزِلِهِ الصَّلَاةَ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: فَذَلِكَ لَهُ سَهْمُ جَمْعٍ»
والحديث فيه ضعف لكن يقويه ما سبق من الأحاديث
لكن هذه الاعادة لمن صلى الصلاة الأولى في غير جماعة وهو مذهب الجمهور
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: قَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: إنَّمَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي جَمَاعَةِ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فِي بَيْتِهِ أَوْ فِي غَيْرِ بَيْتِهِ. وَأَمَّا مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ وَإِنْ قَلَّتْ فَلَا يُعِيدُ فِي أُخْرَى قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ، وَلَوْ أَعَادَ فِي جَمَاعَةٍ أُخْرَى لَأَعَادَ فِي ثَالِثَةٍ وَرَابِعَةٍ إلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ، وَهَذَا لَا يَخْفَى فَسَادُهُ.))

محمد طه شعبان
2016-09-30, 07:20 PM
نعم، ولكن مسألة إعادة الجماعة منفصلة عن هذه المسألة؛ وذلك لأنه قد يصلي الظهر ولا يأتي مسجدًا آخر وإنما يسمعه من بعيد، ثانيًا: إعادة الجماعة عند حضور المسجد تكون نافلة وليست هي الصلاة الواجبة.

أحمد القلي
2016-09-30, 09:43 PM
بارك الله فيك
ليست هي منفصلة بل هي داخلى في عموم الحديث الآمر باعادة صلاة من صلى منفردا اذا وجد جماعة أخرى


ولكن مسألة إعادة الجماعة منفصلة عن هذه المسألة؛
هي ليست اعادة الجماعة وانما اعادة صلاة المنفرد في جماعة وبالتحديد في مسجد جماعة كما في الحديث


وذلك لأنه قد يصلي الظهر ولا يأتي مسجدًا آخر وإنما يسمعه من بعيد
هذا مخالف لسؤال السسائل حين قال


وصليت الظهر بدل الجمعة وعند رجوعي إلى المعمل أدركت مسجدا لم يصلوا الجمعة بعد سؤالي

فهو قال أدركت مسجدا
وهذا هو الموافق للفظ الحديث الصحيح العام
(فَإِنْ أَدْرَكْتهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَك نَافِلَةٌ»)
فالمقصود أن تدرك جماعة أخرى بعد أن صليت الفريضة منفردا


ثانيًا: إعادة الجماعة عند حضور المسجد تكون نافلة وليست هي الصلاة الواجبة.
اعادة الصلاة المنفردة في الجماعة تكون نافلة -مع وجود المخالف الذي عكس -
وليست هي الفريضة
وأيضا الحالة التي في السؤال لا تخالف عن هذا
فالذي صلى الظهر قد صلى الفريضة وسقطت عنه الواجب بتلك الصلاة و اعادتها مع الجماعة ركعتين تعتبر في حقه نافلة
لأن النبي عليه السلام نهى أن تصلى صلاة واحدة مرتين , والأحاديث السابقة مخصصة لهذا النهي العام
وحمل النهي على اعادتها مرتين بنية الفريضة
لذلك من صلى الظهر فهذه فريضة في حقه , فلا يجوز اعادتها بنية الفريضة
وقد سبق كلام الأئمة أن كل الصلوات المكتوبة تعاد الا صلاة المغرب خلافا للشافعي لأنها وتر النهار والوتر لا يعاد
ولا شيء يمنع من اعادة صلاة الظهر جمعة اتباعا للامام , لأنها تدخل في العمومات السابقة