المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤالان، أحدهما في النكاح والآخر في البيوع.



يحيى صالح
2008-05-10, 11:32 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأول : أراد أن يتزوج من زوجة خاله بعد تطليق خاله إياها أو بعد وفاته عنها .
فهل من مانع شرعي صحيح؟

الثاني : المُعاق - ويطلقون عليه : المُعَوَّق - له امتياز استيراد سيارة من خارج البلاد بشروط مُيَسَّرة ، فاصطحبه أحدهم ليكتب طلب استيراد السيارة باسمه و كذلك كافة أوراقها.
حتى إذا ما وصلت السيارة إلى الجمارك ، قام صاحبنا - السليم - بدفع كل الرسوم المقررة و قام بتحويل السيارة - رسميًا - باسمه هو ليكون مالكَها الفعلي ، مقابل مبلغًا من المال يمنحه للمُعاق.
هل من مانع شرعي؟
وهل في هذا شيء من الربا أو من بيع المُعاق ما لا يملكه ؟
أو أنها تدخل في بيع السلم ؟
جزاكم الله خيرًا

مصرى سلفى
2008-05-10, 11:55 PM
أما الأول

فلامانع شرعى من الزواج من زوجة الخال بعد طلاقها او ترملها اجماعا لانه لاتوجد محرمية مؤبدة

الثانى (من باب المدارسة )

الدولة تدفع دعما لهذه السيارات تيسيرا للمعوقين فأبى المستغلون الا ان ينتهزوا حاجة هؤلاء للمال ويحصلون عليها بطرق ملتوية

وربما باعها بعد ذلك بضعف الثمن ففى الامر غش وكذب وتحايل

اما ان اشتراها المعوق له وتملكها ثم بدا له بيعها فله ذلك فقد باع مايملك

لاتنس السؤال الثانى مدارسة بين اخوين

والله اعلم

يحيى صالح
2008-05-11, 05:35 PM
أخي الكريم
جزاك الله خيرًا
يكفيك فخرًا أن قمتَ بالرد بعد 33 مشاهدة ، فلله الحمد و المنَّة .
أما إجابتك الأولى ، فقد وقر في قلبي هذا الجواب و لم أحب التصريح به إلا بعد زيادة اطمئنان ، فالحمد لله .
و الثانية : قولك

اما ان اشتراها المعوق له وتملكها ثم بدا له بيعها فله ذلك فقد باع مايملك
هو يشتريها باسمه - على الورق - حتى تصل البلاد ثم تنتقل ملكيتها إلى المشتري الجديد .
وقد لا يكون المعاق ذا حاجة للمال ، بل من باب ( الأخوية ) للمشتري ، فلا يأخذ مالاً أصلاً .
و قد يكون محتاجًا فيأخذ .
فالمسألة - للمدارسة - على أي وجه تكون مباحة ، و على أي وجه تكون حرامًا مقطوعًا به ؟
للمدارسة ، نستكمل بين إخواننا.
بارك الله فيك

علي أحمد عبد الباقي
2008-05-11, 06:36 PM
على الأخ المجيب أن يضع في اعتباره أن عددًا كبيرًا من المعاقين لا يملك ثمن السيارة ولا يمكن له شراؤها ، فإذا اشتراها لغيره ممن يملكون وانتفع هو بقدر من المال فقد استفاد ولم يقع تحت الاستغلال بل العكس مصلحته هنا واضحة.
وأيضًا ليس في المسألة بيع ما لا يملك ، لأنه لا يبيع السيارة إنما هو يبيع الامتياز الذي منحته له الدولة في حقيقة الأمر. وأما إن أردت الصورة على الورق فليس فيها أيضًا بيع ما لا يملك ، لأنه لا يكتب عقد البيع إلا بعد تملك السيارة.
لكن الإشكال في هذه المسألة ليس استغلال المعاق الفقير ، وإنما الكذب والتدليس على الدولة . والأمر فعلا يحتاج إلى نظر والله أعلم .

يحيى صالح
2008-05-12, 05:14 PM
أخي الفاضل / علي عبد الباقي
جزاك الله خيرًا
تقريبًا تفهمتُ الأمر على هذا المنوال ، لكن قولك :

على الأخ المجيب . . . الخ
الأخ المجيب - جزاه الله خيرًا - أجاب على سبيل المدارسة و ليس على سبيل الفتوى ، أفلا نترفق به ونقول له : جزاك الله خيرًا؟ . ( ابتسامة )

علي أحمد عبد الباقي
2008-07-10, 12:25 AM
معذرة لم أنتبه للموضوع إلا الآن .
وأعتذر لم أقصد إغلاظ القول أو الخروج عن الرفق .
ونقول لأخينا جزاك الله ألف خير ألف مرة .
بارك الله فيك على التذكير
وفيه على المشاركة.

يحيى صالح
2008-07-11, 02:16 PM
و بارك الله فيك أخانا الفاضل / علي