مشاهدة النسخة كاملة : هل يشرع أن تصلي المرأة صلاة العيد في جماعة ، وتؤمهم امرأة ؟
أبو مالك المديني
2016-09-15, 08:39 PM
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل يجوز للمرأة أن تصلى صلاة العيد في بيتها؟
فأجاب : " المشروع في حق النساء أن يصلين صلاة العيد في مصلى العيد مع الرجال ، لحديث أم عطية رضي الله عنها ، فالسنة أن يخرج النساء إلى مصلى العيد مع الرجال ، أما صلاة النساء في البيوت فلا أعلم في ذلك سنة " .
انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (189 /8) بترقيم الشاملة .
وسئل أيضا :
امرأة تسأل عن صلاة العيد بالنسبة للنساء حيث لا يوجد لدينا مصلى للنساء ، فأجمع النساء في بيتي وأصلي بهن صلاة العيد ، فما الحكم في ذلك ؟ علما بأن بيتي مستور وبعيد عن الرجال.
فأجاب :
" الحكم في ذلك أن هذا من البدعة ؛ فصلاة العيد إنما تكون جماعة في الرجال ، والمرأة مأمورة بأن تخرج إلى مصلى العيد فتصلى مع الرجال وتكون خلفهم بعيدة عن الاختلاط بهم .
وأما أن تكون صلاة العيد في بيتها فغلط عظيم ؛ فلم يعهد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه أن النساء يقمن صلاة العيد في البيوت " .
انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (189 /8) .
محمد طه شعبان
2016-09-16, 10:27 PM
هل يجوز أن تصلي النساء صلاة العيد جماعة وتؤمهم امرأة منهم ؟
السؤال :
هل من الممكن أن تصلي المرأة صلاة العيد في جماعة ، وتؤمهم امرأة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
يشرع للمرأة المسلمة الخروج للمصلى يوم العيد لصلاة العيد مع المسلمين ، غير متطيبة أو متبرجة بزينة .
روى البخاري (324) ومسلم (890) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ : ط أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِحْدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ ، قَالَ : ( لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا ).
سئلت اللجنة الدائمة : هل صلاة العيد واجبة على المرأة ، وإن كانت واجبة فهل تصليها في المنزل أو في المصلى ؟
فأجابت : " ليست واجبة على المرأة ، ولكنها سنة في حقها ، وتصليها في المصلى مع المسلمين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بذلك " .
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (8 /284) .
راجع إجابة السؤال رقم (49011) .
ثانيا :
لا يشرع لهن إقامة صلاة العيد في البيوت تؤمهن إحداهن وهن يقدرن على الخروج إلى المصلى للصلاة مع المسلمين ، كما لا يشرع أيضا تخصيص مكان للنساء ، يصلين فيه العيد بمفردهن ؛ لأن ذلك من البدعة .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل يجوز للمرأة أن تصلى صلاة العيد في بيتها؟
فأجاب : " المشروع في حق النساء أن يصلين صلاة العيد في مصلى العيد مع الرجال ، لحديث أم عطية رضي الله عنها ، فالسنة أن يخرج النساء إلى مصلى العيد مع الرجال ، أما صلاة النساء في البيوت فلا أعلم في ذلك سنة " .
انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (189 /8) بترقيم الشاملة .
وسئل أيضا :
امرأة تسأل عن صلاة العيد بالنسبة للنساء حيث لا يوجد لدينا مصلى للنساء ، فأجمع النساء في بيتي وأصلي بهن صلاة العيد ، فما الحكم في ذلك ؟ علما بأن بيتي مستور وبعيد عن الرجال.
فأجاب :
" الحكم في ذلك أن هذا من البدعة ؛ فصلاة العيد إنما تكون جماعة في الرجال ، والمرأة مأمورة بأن تخرج إلى مصلى العيد فتصلى مع الرجال وتكون خلفهم بعيدة عن الاختلاط بهم .
وأما أن تكون صلاة العيد في بيتها فغلط عظيم ؛ فلم يعهد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه أن النساء يقمن صلاة العيد في البيوت " .
انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (189 /8) .
والله أعلم .
https://islamqa.info/ar/190960
محمد طه شعبان
2016-09-16, 10:41 PM
وهذه فتوى مخالفة للعلاة ابن باز رحمه الله:
حكم إمامة المرأة للنساء في صلاة العيد
س: في السنوات الماضية اجتمع أهل القرى عندنا من النساء وأقمن صلاة العيدين على أكمل وجه، وكانت تؤم المصلين امرأة متفقهة والحمد لله وسبب تجمعهن أن مصلى العيد للرجال بعيد يقدر بساعتين سيرا على الأقدام؟ ولأن الرجال لا يسمحون لهن بذلك، فما حكم ما فعل أولئك النساء، وهل هو من البدعة؟
ج: لا أعلم في ذلك حرجا؛ لأن صلاة العيد مشروعة للرجال والنساء، والسنة الخروج لها في الصحراء، وإذا لم يتيسر للنساء الخروج حتى يصلين مع الرجال صلين في بيوتهن فرادى أو جماعات لا حرج في ذلك، ولهن أجر كبير في ذلك.
((مجموع فتاوى ابن باز)) (30/ 277)
أبو البراء محمد علاوة
2016-09-16, 10:41 PM
إمامة المرأة للنساء في صلاة العيد ... (http://majles.alukah.net/t146080/)
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.