تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : صيام الثمانية من ذي الحجة للحاج وغيره



أبو البراء محمد علاوة
2016-09-01, 12:17 AM
استحباب صيام الثمانية من ذي الحجة للحاج وغيره

ما حكم صيام الثماني أيام الأولى من ذي الحجة للحاج علما بأني أعلم أنه مكروه صيام يوم عرفة ؟.

تم النشر بتاريخ: 2008-11-30



الحمد لله
صيام الأيام الثمان الأولى من ذي الحجة مستحب للحاج وغيره ؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، إِلا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ ) رواه البخاري (969) والترمذي (757) واللفظ له ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (28/91) : " اتفق الفقهاء على استحباب صوم الأيام الثمانية التي من أول ذي الحجة قبل يوم عرفة .... وصرح المالكية والشافعية : بأنه يسن صوم هذه الأيام للحاج أيضا " انتهى .

وقال في "نهاية المحتاج" (3/207) : " ويسن صوم الثمانية أيام قبل يوم عرفة ، كما صرح به في "الروضة" سواء في ذلك الحاج وغيره , أما الحاج فلا يسن له صوم يوم عرفة بل يستحب له فطره ولو كان قويا ، اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم , وليقوى على الدعاء " انتهى بتصرف

والله أعلم .


https://islamqa.info/ar/84271