مشاهدة النسخة كاملة : هل على المصلي ترديد الأذان؟
محمد طه شعبان
2016-08-25, 11:12 AM
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله:
((وظاهر الحديث كما هو ظاهرُ كلام المؤلِّف أنه يتابعه على كلِّ حال؛ إلا أن أهل العلم استثنوا مَنْ كان على قضاء حاجته؛ لأنَّ المقام ليس مقام ذِكْر، وكذا المصلِّي لقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «إن في الصَّلاةِ شُغْلاً»، فهو مشغول بأذكار الصَّلاة.وقال شيخ الإسلام: بل يتابع المصلّي المؤذِّنَ؛ لعموم الأمر بالمتابعة، ولأنه ذِكْرٌ وُجِدَ سببُه في الصَّلاة، فكان مشروعاً، كما لو عَطَسَ المصلِّي فإنه يحمد الله كما جاءت به السُّنَّة.
لكن قد يقال: إن بينهما فَرْقاً، فإن حَمْدَ العاطس لا يُشْغِلُ كثيراً عن أذكار الصَّلاة، بخلاف متابعة المؤذِّن، وربما يكون ذلك أثناء قراءة الفاتحة فتفوت الموالاة بينها، فالرَّاجح أن المصلِّي لا يتابع المؤذِّن، وكذا قاضي الحاجة))اهـ.
((الشرح الممتع)) (2/ 83، 84).
أبو البراء محمد علاوة
2016-08-25, 01:48 PM
قال النوويُّ رحمه الله: (قال أصحابُنا: ويُستحبُّ متابعتُه لكلِّ سامع، مِن طاهِر ومُحدِث، وجُنُب وحائِض، وكبير وصغير؛ لأنَّه ذِكْر، وكل هؤلاء مِن أهل الذِّكْر، ويُسْتثنَى مِن هذا المصلِّي، ومَن هُوَ على الخلاءِ والجِماع، فإذا فرَغ مِن الخلاء أجابَه، فإذا سَمِعه وهو في قراءةٍ أو ذِكْر، أو دَرْس، أو نحو ذلك، قطَعَهُ وتابَعَ المؤذِّن، ثم عاد إلى ما كانَ عليه وإنْ كان في صلاةِ فَرْض أو نَفل، قال الشافعي والأصحاب: لا يُتابعه، فإذا فرَغ منها قالَه). المجموع: (3/ 118).
أبو مالك المديني
2016-08-25, 06:47 PM
لشيخ الإسلام في هذه المسألة قولان ، قول ظاهره يوافق الجمهور وهو منع الترديد حال الصلاة ، وقول آخر يخالفه :
سُئِلَ شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 22 / 72:
عَمَّنْ أَحْرَمَ وَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَكَانَتْ نَافِلَةً ثُمَّ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ فَهَلْ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَيَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ ؟ أَوْ يُتِمُّ صَلَاتَهُ وَيَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ؟ .
فَأَجَابَ :
إذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ فَإِنَّهُ يُتِمُّهَا وَلَا يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَأَمَّا إذَا كَانَ خَارِجَ الصَّلَاةِ فِي قِرَاءَةٍ أَوْ ذِكْرٍ أَوْ دُعَاءٍ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ ذَلِكَ وَيَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ؛ لِأَنَّ مُوَافَقَةَ الْمُؤَذِّنِ عِبَادَةٌ مُؤَقَّتَةٌ يَفُوتُ وَقْتُهَا وَهَذِهِ الْأَذْكَارُ لَا تَفُوتُ . وَإِذَا قَطَعَ الْمُوَالَاةَ فِيهَا لِسَبَبِ شَرْعِيٍّ كَانَ جَائِزًا مِثْلَ مَا يَقْطَعُ الْمُوَالَاةَ فِيهَا بِكَلَامِ لِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ خِطَابِ آدَمِيٍّ وَأَمْرٍ بِمَعْرُوفِ وَنَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَطَعَ الْمُوَالَاةَ بِسُجُودِ تِلَاوَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُ مُوَالَاتَهَا بِسَبَبِ آخَرَ كَمَا لَوْ سَمِعَ غَيْرَهُ يَقْرَأُ سَجْدَةَ التِّلَاوَةِ لَمْ يَسْجُدْ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَمَعَ هَذَا فَفِي هَذَا نِزَاعٌ مَعْرُوفٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
أبو مالك المديني
2016-08-25, 06:56 PM
وفي الاختيارات الفقهية ص 408 وهو ضمن الفتاوى الكبرى ، وهو فيها 5 : 323:
ويستحب أن يجيب المؤذن ويقول مثل ما يقول ولو في الصلاة وكذلك يقول في الصلاة كل ذكر ودعاء وجد سببه في الصلاة ..اهــ
إبراهيم بوشعيب
2016-08-30, 05:20 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
نقلك أخي ابو البراء حول ما نقلته من الامام النووي رحمه الله تعالى ( فإذا فرغ من الخلاء أجابه )
أقول هذه عبادة فات محلها كمن أخر زكاه الفطر بعد الصلاة والمسنون لايوجب القضاء والله اعلم
أبو البراء محمد علاوة
2016-08-31, 12:09 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
نقلك أخي ابو البراء حول ما نقلته من الامام النووي رحمه الله تعالى ( فإذا فرغ من الخلاء أجابه )
أقول هذه عبادة فات محلها كمن أخر زكاه الفطر بعد الصلاة والمسنون لايوجب القضاء والله اعلم
نعم بارك الله فيك فهذا رأي النووي.
فإِذا سَمِعَ المرءُ الأذان وهو في مكانٍ أو على حال لا يستطيعُ معه ترديدَ الأَذانِ، فإنَّه غير مطالب بإجابة المؤذن أو بالذكر بعده، وهو مُخيَّر بين متابعة المؤذِّن في نَفسِه -دون أن يحرك شفتيه- أو أن ينتَظِر حتى يفرُغ من حاجته ثمَّ يقول ما فاته.
وقياسك إجابة المؤذن على زكاة الفطر قياس مع الفارق، فعدم إخراج الزكاة بعد الصلاة للنص الوارد في ذلك.
أما كونه لا يوجب القضاء فنعم، والله أعلم.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.