مشاهدة النسخة كاملة : سؤال : رجل يريد زواجا في الظاهر فقط ... لسبب ؟!
ابراهيم العليوي
2016-08-21, 11:45 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
شخص يريد أن يعقد على امرأة زانيه قد تابت ولا يعلم بها أحد [ قد زنا بها صاحبه وهرب الى خارج البلاد ] وهو يريد أن يتزوجها ظاهريا لمدة شهرين أو أكثر ثم يطلقها ولا يلمسها يريد الستر عليها فقط
علماً أن الخطاب كثر عليها وضغوط من اهلها لتزويجها افيدونا بارك الله فيكم هل يجوز هذا الزواج ؟
أبو البراء محمد علاوة
2016-08-22, 01:25 AM
لا ريب أن الزواج من الزانية التائبة ستر تؤجر عليه؛ لكن بهذه النية لا يجوز لأنه مخالف لمقاصد الزواج، والله أعلم.
أبو البراء محمد علاوة
2016-08-22, 01:35 AM
فالزواج بنية الطلاق: لا يخلو من حالتين: إما أن يشترط في العقد بأنه يتزوجها لمدة شهر أو سنة أو حتى تنتهي دراسته فهذا نكاح متعة وهو حرام، والعقد فاسد.
وإما أن ينوي ذلك بدون أن يشترطه، فمذهب الجمهور عدم منعه، والمشهور من مذهب الحنابلة أنه حرام وأن العقد فاسد، لأنهم يقولون: إن المنوي كالمشروط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى" متفق عليه، ولأن الرجل لو تزوج امرأة من شخص طلقها ثلاثا من أجل أن يحللها له ثم يطلقها فإن النكاح فاسد، وإن كان ذلك بغير شرط ،لأن المنوي كالمشروط، فإذا كانت نية التحليل تفسد العقد فكذلك نية المتعة تفسد العقد. هذا هو قول الحنابلة.
والقول الثاني لأهل العلم: أنه يصح أن يتزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها إذا فارق البلد كهؤلاء الغرباء الذين يذهبون إلى الدراسة ونحو ذلك، قالوا: لأن هذا لم يشترط، والفرق بينه وبين المتعة أن المتعة إذا تم فيها الأجل حصل الفراق شاء الزوج أم أبى، بخلاف هذا فإنه يمكن أن يرغب في الزوجة، وتبقى عنده وهذا أحد القولين لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا الكلام صحيح، من جهة أنه لا ينطبق عليه تعريف المتعة، ولكن لقائل أن يقول إنه محرم من جهة أنه غش للزوجة وأهلها، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الغش والخداع.
فإن الزوجة لو علمت بأن هذا الرجل لا يريد أن يتزوجها إلا لهذه المدة ما تزوجت به، وكذلك أهلها كما أنه هو لا يرضى أن يتزوج ابنته شخص في نيته أن يطلقها إذا انتهت حاجته منها، فكيف يرضى لنفسه أن يعامل غيره بما لا يرضاه لنفسه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" متفق عليه. ومثل هذا الفعل غش وخداع وتغرير، ولأن فتح هذا الباب يترتب عليه مفاسد كبيرة، حيث إن أكثر الناس لا يمنعهم الهوى من تعدي محارم الله، وقد كرهه مالك رحمه الله.. وقال: إنه ليس من أخلاق المسلمين. وعلى القول بالحرمة فلافرق في الحكم بين المسلمة والنصرانية فالغش حرام ومذموم في التعامل مع أي إنسان كان. والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=3458
أبو مالك المديني
2016-08-22, 07:15 PM
[CENTER]
ثم يطلقها ولا يلمسها يريد الستر عليها فقط
علماً أن الخطاب كثر عليها وضغوط من اهلها لتزويجها [/RIGHT]
إذن هو يريد الزواج بها دون مس ، وهذا ليس بزواج حقيقة وأرى أنه لا ينطبق عليه ما ذكر من الزواج بنية الطلاق أو الاشتراط في العقد من عدمه ، لأن كل ذلك يتحقق فيه الدخول بالمرأة حقيقة ، وهو هنا يشبه - وليس مثله تماما ، لكن فيه شبه من هذه الحيثية فقط - نكاح التيس المستعار الذي يأتي به الزوج الأول - أو غيره - ليحللها له دون أن يمسها .
وهو هنا - في مسألتنا - في هذه الحالة يريد فقط أن يستر عليها ، فإذا قلنا ذلك ، لها أن تستر على نفسها دون أن تفعل هذه الحيلة أصلا ، وعليها أن تستر على نفسها ما دام أنها تابت إلى الله تعالى ، وما دام أن الخُطاب يأتونها فعليها أن تتزوج بواحد صالح منهم.
فمتى ندمت المرأة على ما وقعت فيه من الزنا ، وتابت منه قبل أن يعقد عليها ذلك الرجل ، فالعقد صحيح ، ويلزمها أن تستر على نفسها ، فلا تخبر أحدا عما حصل منها سابقاً .
https://islamqa.info/ar/199600
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.