تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مسألتان مهمتان



عمر عباس الجزائري
2016-08-10, 09:18 PM
هل صحيح أن الإجماع منعقدٌ على جواز الزيادة ما شاء المتنفل على إحدى عشرة ركعة في صلاة الليل من قيام رمضان بالخصوص، فقد مرَ عليَ في إحدى المنتديات حكاية عن بعض الفقهاء الإجماع فيه.؟
هذا اولا، أما ثانيا:
هل من منظومات فقهية تعنى بذكر أقوال الجمهور مع ذكر المخالف طبعا؟. نرجو منكم الإفادة.

محمد طه شعبان
2016-08-11, 12:11 AM
منظومة السبل السوية للعلامة حافظ حكمي.

أحمد القلي
2016-08-13, 08:10 PM
هل صحيح أن الإجماع منعقدٌ على جواز الزيادة ما شاء المتنفل على إحدى عشرة ركعة في صلاة الليل من قيام رمضان بالخصوص، فقد مرَ عليَ في إحدى المنتديات حكاية عن بعض الفقهاء الإجماع فيه.؟
نعم قد انعقد الاتفاق قديما على عدم التحديد في عدد الركعات في رمضان وفي غيره
لأن هذا تطوع وليس في التطوع حد , ولو كان محدودا لصار كالواجبات التي يحرم الزيادة على العدد فيها
كصلاة العيدين , والكسوف فهذه لا يجوز الزيادة فيها على ركعتين
وقد أشار ابن عبد البر في الاستذكار الى هذا الاتفاق و انما اختلفوا في الأفضل
هل القيام بعشرين ركعة كما هو قول الجماهير من الصحابة والتابعين , وهو اختيار الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري وغيرهم
أو القيام بست وثلاثين أو تسع وثلاثين ركعة كما هو مذهب مالك المنصوص عنه
قال أبو عمر تحت حديث رواية مالك في الموطأ
(عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً»))
قال (وَرُوِيَ عِشْرُونَ ركعة عن علي وشتير بن شكل وبن أَبِي مُلَيْكَةَ وَالْحَارِثِ الْهَمْدَانِيِّ وَأَبِي الْبَخْتَرِيِّ
وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَبِهِ قَالَ الْكُوفِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ
وَهُوَ الصَّحِيحُ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ مِنَ الصَّحَابَةِ) انتهى

هذا هو القول الأول والأشهر , والذي عليه الأكثر , ثم ذكر القول الثاني , فقال
((وَكَانَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ يصلي أربعين ركعة ويوتر بسبع
وذكر بن الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ وَالْوِتْرُ ثَلَاثٌ
وزعم أنه الأمر القديم
وذكر بن أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَدْرَكْتُ النَّاسَ بِالْمَدِينَةِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ يُصَلُّونَ سِتًّا وَثَلَاثِينَ رَكْعَةً وَيُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ)) انتهى

وكذلك قال الأئمة فانهم لم يحدوه بحد لا يجوز الزيادة عليه وانما اختلفوا في الأفضل
قال الشافعي ( رَأَيْتُ النَّاسَ يَقُومُونَ بِالْمَدِينَةِ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ رَكْعَةً قَالَ: " وَأَحَبُّ إِلَيَّ عِشْرُونَ , قَالَ: وَكَذَلِكَ يَقُومُونَ بِمَكَّةَ , قَالَ: وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا ضِيقٌ وَلَا حَدٌّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ ,
لَأَنَّهُ نَافِلَةٌ فَإِنْ أَطَالُوا الْقِيَامَ وَأَقَلُّوا السُّجُودَ فَحَسَنٌ , وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ , وَإِنْ أَكْثَرُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَحَسَنٌ ") انتهى

وكذلك قال الامام أحمد ( إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ: كَمْ مِنْ رَكْعَةٍ تُصَلِّي فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: قَدْ قِيلَ فِيهِ أَلْوَانٌ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ، إِنَّمَا هُوَ تَطَوَّعٌ , ) نقله المروزي في قيام الليل
وكذلك روى عن اسحاق (قَالَ إِسْحَاقُ: نَخْتَارُ أَرْبَعِينَ رَكْعَةً وَتَكُونُ الْقِرَاءَةُ أَخَفَّ ") انتهى
وكذلك قال مالك كما سبق وفي رواية عنه أنه اختار عشرين ركعة
ولا يرد عليهم حديث عائشة رضي الله عنها في عدم الزيادة على احدى عشرة ركعة , لان ذلك من قولها هي وهي تحكي ماكان يفعله النبي عليه السلام في الغالب
وقد روت هي بنفسها أنه صلى ثلاث عشرة ركعة , والرواية عند البخاري
وكذلك روى ابن عباس حين بات عند خالته ميمونة وصلى مع النبي عليه السلام أكثر من احدى عشرة ركعة